عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
 القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا 110
 القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا 110
 القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا 110
 القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا 110
 القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا 110

شاطر | 
 

  القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا    القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا I_icon_minitime20/10/2011, 14:57

خيارات المساهمة


القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا

البلدموريتانيا
رقم النص 4
النوع امر قانوني
تاريخ م 2/18/1992
تاريخ هـ 15/08/1412
عنوان النص القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري




استناد

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ، رئس الدولة ،
بعد مداولات اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ومصادقتها يصدر الامر القانون التالي :


الباب الأول
تنظيم المجلس الدستوري

المادة 1

يعين اعضاء المجلس الدستوري بقرارات من طرف كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ .
ويعين رئيس المجلس الدستوري بقرار من رئيس الجمهورية من بين الاعضاء الذين عينهم .
وتنشر قرارات تعيين رئيس واعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية .


المادة 2

يعين اعضاء المجلس الدستوري على النحو التالي ,من حيث مدة الانتداب :
-عضوان لمدة 3 اعوام
-وعضوان لمدة 6 اعوام
-وعضوان لمدة 9 اعوام
يعين رئيس الجمهورية عضوا من كل مجموعة .
ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوا لمدة 9 اعوام وعضوا لمدة 3 اعوام .
بينما يعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا لمدة 6 اعوام .


المادة 3

يؤدي الاشخاص المعينون للمجلس الدستوري اليمين امام رئيس الجمهورية قبل استلامهم وظائفهم .
ويقسمون بالله العلي القدير ان يقوموا بوظائفهم بكل اخلاص وان يمارسوها بكل تجرد في اطار احترام الدستور وان يكتموا سر المداولات والتصويت وان يتجنبوا ابداء اي موقف علني والا يعطوا اية استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحية المجلس .
ويحرر عقد باداء اليمين هذا .


المادة 4

تتعارض وظائف عضو المجلس الدستوري مع كل من وظائف عضو الحكومة او البرلمان او المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ويعتبر اعضاء الحكومة والبرلمان او المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين يعينون في المجلس الدستوري قد اختاروا هذه الوظائف الاخيرة , اذا لم يعبروا عن رغبة مخالفة في الايام الثمانية التي تلي تعيينهم .
ويعين اشخاص اخرون في وظائف اعضاء المجلس الدستوري الذين يعينون في وظائف حكومية او ينتخبون في احدى جمعيتي البرلمان او يعينون اعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي .


المادة 5

لا يمكن ان يعين اعضاء المجلس الدستوري في اية وظيفة عمومية ولا يمكن ان يتلقوا اي ترقية بالافضلية اذا كانوا موظفين عمومين , وذلك طيلة مدة مزاولتهم لوظائفهم .


المادة 6

يتلقى رئيس واعضاء المجلس الدستوري على التوالي علاوة وامتيازات تحدد بواسطة مرسوم يتخذ من طرف مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري .


المادة 7

يحدد مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري , الالتزامات المفروضة على اعضاء المجلس , وذلك من اجل استقلالية وظائفهم وشرفها .
ويجب ان تضم هذه الالتزامات خصوصا منع اعضاء المجلس الدستوري , طيلة مدة مزاولتهم لوظائفهم , من اتخاذ اي موقف علني حول القضايا التي كانت , او يمكن ان تكون موضع قرارات من المجلس او ان يقدموا استشارة عن القضايا نفسها .


المادة 8

يقام بتعيين اشخاص مكان اعضاء المجلس الدستوري 8 ايام على الاقل قبل انتهاء مهامهم .


المادة 9

يمكن لعضو المجلس الدستوري ان يستقيل عن طريق توجيه رسالة بهذا الشان الى المجلس ويتم تعيين خلف له خلال الشهر الذي استقال فيه كاخر اجل وتصبح الاستقالة نافذة اعتبارا من تاريخ تعين الخلف .


المادة 10

يعتبر المجلس الدستوري ، عند الاقتضاء ، اي عضو من اعضائه يكون مارس نشاطا او قبل وظيفة او توكيلا انتخابيا يتعارض مع صفة عضو في المجلس او لا يكون متمتعا بحقوقه المدنية او السياسية ، مستقيلا تلقائيا .
وعندئذ يقام بتعيين خلف له خلال 8 ايام .


المادة 11

تطبق القواعد الواردة في المادة 10 اعلاه على اعضاء المجلس الدستوري الذين يمنعهم عجز بدني دائم ، بصفة نهائية من ممارسة وظائفهم .

المادة 12

يكمل اعضاء المجلس الدستوري المعينين خلفا لؤلائك الذين تنتهي مهامهم قبل اجلها العادي مدة انتداب اسلافهم . وعند انتهاء هذا الانتداب ، يمكنهم ان يعينوا اعضاء في المجلس الدستوري ، اذا كانوا شغلوا هذه الوظائف طيلة فترة تقل عن 3 اعوام .


الباب الثاني
سير المجلس الدستوري :
الفصل الأول :
ترتيبات عامة :

المادة 13

يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه او بناء على استدعاء من العضو الاكبر سنا في حالة اذا ما عاق رئيسه عائق .


المادة 14

تتخذ قرارات واراء المجلس الدستوري من طرف 4 مستشارين على الاقل ، ما عدا حالة القوة القاهرة الملاحظة شرعا في المحضر .


المادة 15

يحدد مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري تنظيم الامانة العامة والنظام المالي للمجلس .


المادة 16

تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس الدستوري في الميزانية العامة . رئيس المجلس الدستوري هو الامر بصرف النفقات .


الفصل الثاني :
إعلانات المطابقة الدستورية :

المادة 17

يحيل الوزير الاول القوانين النظامية التي يتم اقرارها من طرف البرلمان الى المجلس الدستوري وتبين رسالة الاحالة ، عند الاقتضاء حالة الاستعجال وتحال النظم وتعديلات النظم التي يتم اقرارها من طرف احدى الجمعيتين الى المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمعية .


المادة 18

يتعهد المجلس ، عندما يتم عرض قانون عليه بناء على مبادرة من البرلمانيين، بواسطة رسالة او عدة رسائل تتضمن بصفة اجمالية توقيعات على الاقل ثلث النواب او الشيوخ.
ويطلع المجلس الدستوري الذي تم عرض القضية المذكورة عليه طبقا للمادتين 79 و86 (الفقرة 2 ) من الدستور فورا رئيس الجمهورية والوزير الاول ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .ويطلع هؤلاء الاخرون اعضاء الجمعيتين .


المادة 19

يتم تقييم المطابقة للدستور بناء على تقرير من عضو في المجلس في الاجال المحددة بواسطة الفقرة 3 من المادة 86 من الدستور.

المادة 20

يسبب اعلان المجلس الدستوري وينشر في الجريدة الرسمية .


المادة 21

ينهي نشر اعلان المجلس الدستوري , الذي يتحقق بموجبه من ان ترتيبا معينا لا يخالف الدستور , تعليق اجل الاصدار .


المادة 22

في حالة اعلان المجلس ان القانون المعروض عليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور ولا يمكن فصله عن مجموع القانون , فان هذا القانون لا يمكن اصداره .


المادة 23

في حالة اعلان المجلس الدستوري ان القانون المعروض عليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور يمكن فصله عن مجموع القانون , فانه يمكن لرئيس الجمهورية اما ان يصدر هذا القانون , باستثناء هذا الترتيب , واما ان يطلب من الغرفتين قراءة جديدة للقانون وفي حالة اعلان المجلس الدستوري ان النظام البرلماني المحال اليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور, فان هذا الترتيب لا يمكن تطبيقه من طرف الجمعية التي صوتت عليه .


الفصل الثالث
في فحص النصوص ذات الطابع التشريعي

المادة 24

في الحالات المنصوص عليها في المادة 59 (الفقرة 2 ) من الدستور , فان الوزير الاول هو الذي يتولى عرض المسالة على المجلس الدستوري .

المادة 25

المجلس الدستوري في حكمه في اجل شهر . ويخفض هذا الاجل الى 8 ايام عندما يعلن الوزير الاول حالة الاستعجال .


المادة 26

يلاحظ المجلس الدستوري , بواسطة اعلان مسبب , الطابع التشريعي او التنظيمي للترتيبات المقدمة اليه .


الفصل الرابع :
في فحص الطلبات اللاقبولية:

المادة 27

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 62 من الدستور , فان مناقشات اقتراح القانون او التعديل الذي عارضته الحكومة على اساس اللاقبولية تعلق فورا .
واذا اكد رئيس الجمعية المعنية اللاقبولية , فانه يعلن ان اقتراح القانون او التعديل غير مقبول .
وفي حالة الخلاف بين الحكومة ورئيس الجمعية المعنية , فان رئيس الجمهورية الذي يطلع بدون تاخير من طرف احدى السلطتين يقوم بعرض المسالة على المجلس الدستوري .


المادة 28

يصدر المجلس تصريحا مبررا وصريحا خلال 8 ايام .


المادة 29

يبلغ هذا التصريح لرئيس الجمعية المعنية وللوزير الاول .


الفصل الخامس :
عن ممارسة صلاحيات المجلس الدستوري
في مجال انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 30

يحدد القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الدستوري في هذا المجال .


المادة 31

عندما تطلب الحكومة , في الحالة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور من المجلس الدستوري ان يتحقق من اعاقة رئيس الجمهورية , فان المجلس الدستوري يبت في هذا الامر بالاغلبية المطلقة للاعضاء المكونين له .
الفصل السادس :
عن النزاعات حول انتخاب النواب والشيوخ :


المادة 32

يبلغ وزير الداخلية , دونما تاخير , الى الجمعية المعنية اسماء الاشخاص الذين يعلن انتخابهم .
وتوضع محاضر اللجان المكلفة بالاحصاء التي يرفق الحاكم بها نسخة من شهادة الميلاد وشهادة تبريز المنتخبين وخلفاءهم , تحت تصرف الاشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية والاشخاص الذين استمر اعلان ترشحهم وذلك طيلة 10 ايام .
وبعد انقضاء هذا الاجل , فان المحاضر وملحقاتها تودع لدى وثائق المقاطعة . ولا يمكن احالتها الا الى المجلس الدستوري وبناء على طلب منه .


المادة 33

يمكن الاعتراض على انتخاب نائب او عضو في مجلسي الشيوخ امام المجلس الدستوري طيلة الايام العشرة الموالية لاعلان نتائج الاقتراع ويحق لكل شخص مسجل على اللوائح الانتخابية للدائرة التي تم فيها الانتخاب , وكذا الاشخاص الذين ترشحوا , ان يعترضوا على الانتخاب .


المادة 34

لا يمكن ان يتعهد المجلس الدستوري الا عن طريق طلب مكتوب الى الامانة العامة للمجلس او الى الحاكم .
ويبلغ الحاكم الامانة العامة عن طريق برقية ويتولى نقل الطلب الذي اشعر به .
ويقدم الامين العام للمجلس رايه فورا للجمعية المعنية حول الطلبات التي ارسلت اليه او التي اشعر بها .


المادة 35

يجب ان تحتوي الطلبات على اسم المتقدم للطلب ولقبه وصفته واسماء المنتخبين المطعون في انتخابهم واوجه النقص المتخذة ذريعة .
ويجب على صاحب الطلب ان يلحق بطلبه الوثائق المقدمة لدعم ادلته .
ويمكن للمجلس , بصفة استثنائية , ان يعطيه مهلة لتقديم جزء من تلك الوثائق .
ليس للطلب اثر تعليقي وهو معفي من جميع التكاليف المتعلقة بالطابع والتسجيل .


المادة 36

يكون المجلس في داخله 3 اقسام مكونة كلها من عضوين معينين عن طريق القرعة . ويتم ذلك بطريقة لا يكون فيها الاعضاء المعينون من قبل نفس السلطة مجتمعين في نفس القسم .


المادة 37

يسند الرئيس دراسة الطلب , فور تسلمه , لاحد الاقسام ويعين مقررا يمكن اختياره من بين اعضاء القسم .


المادة 38

تحقق الاقسام في القضايا المكلفة بها والمقدمة امام المجلس.
الا انه في مقدور المجلس، دون تحقيق حضوري مسبق،وبقرار مبرر، رفض الطلبات غير المقبولة او التي لا تتضمن سوى اعتراضات يتضح الا تاثير لها على نتائج الانتخاب ويبلغ القرار فورا للجمعية المعنية .


المادة 39

يبلغ، في الحالات الاخرى ،عضو البرلمان المعترض على انتخابه او عند الاقتضاء ، خلفه .ويعطيه القسم مهلة بغية الاطلاع على الطلب والوثائق لدى الامانة العامة وابداء ملاحظاتهم كتابيا.


المادة 40

ترفع القضية ، فور استلام تلك الملاحظات او عند انقضاء المهلة المخصصة لابدائها ، الى المجلس الذي يبت فيها عن طريق قرار مبرر وتبلغ القضية مباشرة للجمعية المعنية .


المادة 41

يمكن للمجلس ، عندما يحكم لصالح طلب ما،وحسب الحالات ،الغاء الانتخاب المعترض عليها او تعديل اعلان لجنة الاحصاء او اعلان نجاح المترشح المنتخب بصفة سليمة .


المادة 42

يمكن للمجلس والاقسام، عند الاقتضاء ،ان يامروا باجراء تحقيق والمطالبة بكافة الوثائق والتقارير المتعلقة بالانتخاب .
يعهد الى المقرر باستقبال تصريحات الشهود الذين يؤدون اليمين ويعد المقرر محضرا يبلغ به المعنيون الذين يحصلون على فترة مدتها 3 ايام لايداع ملاحظاتهم كتابيا.


المادة 43

يمكن للمجلس او الاقسام ان يعهد الى واحد من اعضائهم او اي شخص اخر مؤهل لذلك، بالقيام في عين المكان، بتحريات اخرى.


المادة 44

يتمتع المجلس الدستوري،للنظر في القضايا المقدمة اليه،بصلاحية الحكم في كل قضية واستثناء يبرز عند دراسة الطلب.وفي هذه الحالة لا يكون لقراره من تاثير الا فيما يتعلق بالانتخاب الذي بت فيه.


المادة 45

يبت المجلس الدستوري في قانونية انتخاب صاحب الحق او خلفه بغض النظر عن حالة عدم جواز انتخاب صاحب الحق التي تظهر فيما بعد.


الفصل السابع:
مراقبة عمليات الإستفتاء وإعلان النتائج

المادة 46

يستشار المجلس الدستوري من قبل الحكومة حول تنظيم عمليات الاستفتاء ويبلغ بكل اجراء في هذا المجال فورا.


المادة 47

يمكن للمجلس ابداء ملاحظات حول لائحة المنظمات المؤهلة لاستخدام وسائل الدعاية الرسمية.


المادة 48

يمكن للمجلس , بموافقة الوزراء المختصين , ان يعين مندوبا او عدة مناديب من بين القضاة ويكلفهم بمتابعة العمليات في عين المكان .


المادة 49

يتولى المجلس مباشرة مراقبة الاحصاء العام.


المادة 50

ينظر المجلس في كافة المطالبات ويبت فيها.
يحق للمجلس الدستوري، في حالة ملاحظة وجود مخالفات في سير العمليات ،ان يقرر، بالنظر الى طبيعة هذه المخالفات وخطورتها، اذا كان الامر يتطلب الابقاء على تلك العمليات اوالنطق بالغائها كليا او جزئيا.


المادة 51

يعلن المجلس نتائج الاستفتاء.
ويذكر هذا الاعلان في المرسوم المتضمن اصدار القانون المصادق عليه من قبل الشعب.


الفصل الثامن:
استشارة المجلس الدستوري
في الظروف الإستثنائية

المادة 52

يجتمع المجلس مباشرة عندما يطلب منه رئيس الجمهورية استشارة في الحالات الواردة في الفقرة الاولى من المادة 39 من الدستور.

المادة 53

يقدم رايا حول توافر الشروط المطلوبة في النص المشار اليه في المادة السابقة.يسبب هذا الراي وينشر.

المادة 54

يبلغ رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بالاجراءات التي يزمع اتخاذها.
ويخبره المجلس الدستوري برايه فورا.


الباب الثالث
ترتيبات مختلفة وترتيبات انتقالية

المادة 55

يكمل المجلس الدستوري ،عن طريق نظامه الداخلي ، قواعد الاجراءات الواردة في الباب الثاني من هذا الامر القانوني . وسيحدد،من بين ترتيبات اخرى ، الظروف التي تتم فيها التحريات واجراءات التحقيق الواردة في المادتين 42 و43 وخاصة تحت قيادة شخص مؤهل ، غير حائز على صفة عضو في المجلس.


المادة 56

تحتفظ المحكمة العليا بملفات النزاعات المتعلقة بانتخاب النواب واعضاء مجلس الشيوخ المنظمة قبل 20ابريل 1992والتي لم تبت فيها قبل تنصيب المجلس الدستوري.


المادة 57

لا تبدا الاجال الممنوحة للمجلس الدستوري في المادتين 62 و86 من الدستور الا بعد 15 يوما من تنصيب كافة الاعضاء.


المادة 58

ينشر هذا الامر القانوني حسب اجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة .

انواكشوط بتاريخ 18 فبراير 1992
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.