عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب 110
AlexaLaw on facebook
تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب 110
تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب 110
تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب 110
تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب 110
تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب 110

شاطر | 
 

 تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب Empty
مُساهمةموضوع: تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات - المغرب   تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:27

خيارات المساهمة


تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات - المغرب

البلدالمغرب
النوع قانون
رقم النص 1.79.175
تاريخ هـ 22/10/1399
تاريخ م 9/14/1979
عنوان النص تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات


استناد

الحمدالله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

الفصل الاول
ينفذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات والذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 18 من محرم 1399 (19 دجنبر 1978) والاتي نصه:
قانون رقم 12.79 يتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات


المادة 1

يحدث مجلس اعلى للحسابات يعهد اليه بممارسة المراقبة العليا لتنفيذ القوانين المالية.
ويتاكد من مشروعية عمليات موارد ونفقات الاجهزة المبينة في هذا القانون ويعاقب عند الاقتضاء على المخالفات للقواعد الجارية على العمليات المذكورة.
ويتولى مراقبة تسيير الاجهزة الخاضعة لمراقبته وتقدير مدى صلاحيته.
ويقدم بيانا الى جلالة الملك عن جميع وجوه نشاطه.


الجزء الاول
تنظيم المجلس الاعلى للحسابات

المادة 2

يتالف المجلس الاعلى للحسابات من قضاة هم: الرئيس ونواب الرئيس والمستشارون وقضاة الحسابات.


المادة 3

يتمتع قضاة المجلس الاعلى للحسابات بعدم قابلية العزل والنقل الا بمقتضى القانون كما هو الشان بالنسبة الى قضاة الاحكام ويجري عليهم نظام اساسي خاص.
ويحملون خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف يوقع عليها رئيس المجلس ويقدمونها عند الحاجة لاجل القيام بمهامهم.
ويرتدون زيا نظاميا في المناسبات الرسمية وخلال جلسات الحكم في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.


المادة 4

يقوم بمهام النيابة العامة الوكيل العام للملك. ويساعده محامون عامون يختارون من بين مستشارى المجلس الاعلى للحسابات بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك بعد استشارة رئيس المجلس.
ولا يقوم الوكيل العام للملك بمهام النيابة الا في المسائل القضائية المسند النظر فيها الى المجلس.


المادة 5

يتالف المجلس الاعلى للحسابات من التشكيلات الاتية:
- الغرف المجتمعة:
- غرفة المشورة.
- الغرف ويمكن تقسيمها الى فروع.
- هيئة التقارير ويمكن تقسيمها الى لجان.


المادة 6

يتولى الرئيس رئاسة الغرف المجتمعة وغرفة المشورة مع مراعاة احكام الفصل 18 وهيئة التقارير.
ويمكن ان يراس جلسات الغرف او الفروع او اللجان.


المادة 7

يمكن ان يعمل الرئيس على اجراء كل بحث تمهيدي في القضايا الخاضعة لمراقبة المجلس.
ويجوز له ان يستدعى عن طريق السلم الاداري كل موظف او عون بجهاز عام او بصفة مباشرة اي شخص اخر يستطيع ان يقدم اليه المعلومات التي يراها ضرورية.
ويمارس الاختصاصات المسندة اليه بمقتضى هذا القانون بواسطة مقرر او امر او امر يتخذ في غرفة المشورة او مذكرة او قرار مستعجل.


المادة 8

يتولى الرئيس الاشراف العام على اشغال المجلس وتنظيمها ويسير ادارة المجلس، ويساعده كاتب عام يختاره من بين المستشارين ويعينه بامر.


المادة 9

ينوب عن الرئيس اذا تغيب او عاقة عائق احد نوابه الذي يعين برسم كل سنة بامر يتخذ في غرفة المشورة.


المادة 10

يكلف كل نائب من نواب الرئيس رئاسة غرفة من غرف المجلس مع مراعاة احكام الفصل 6 اعلاه.
ويقرر الرئيس بامر يتخذ في غرفة المشورة تعاقب نواب الرئيس على رئاسة الغرف وتعيين القضاة في مختلف تشكيلات المجلس وتقسيم الغرف الى فروع.


المادة 11

يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة بايداع استنتاجات وملتمسات.
وتبلغ اليه مع المستندات المثبتة، التقارير المتعلقة ببراءة ذمة المحاسبين او وجود فائض او عجز في حسابهم وبالمقررات الراجعة الى ولاية المجلس القضائية.
ويحيل الى المجلس العمليات المظنون انها تشكل تسييرا فعليا اما من تلقاء نفسه او بطلب من وزير المالية او الوزراء المعنيين بالامر او الخازن العام او المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة استنادا الى الاثباتات المنجزة بمناسبة التحقق من الحسابات على الخصوص.
ويلتمس من رئيس المجلس فيما اذا وقع تاخر في الادلاء بالحسابات تطبيق الغرامة المقررة في هذا القانون.
ويجوز له ان يحضر جلسات المجلس وان يقدم فيها ملاحظات شفوية كما يجوز له ان يعين محاميا عاما لتمثيله فيها.
ويتوفر على كتابة.


المادة 12

يسهر الكاتب العام على ان تقدم الحسابات في الاجال القانونية ويخبر الوكيل العام للملك بكل تاخير في هذا الصدد.
ويساعد الرئيس في تنسيق اشغال المجلس وفي تنظيم جلسات التشكيلات التابعة له.
ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير المصالح الادارية للمجلس وكتابة الضبط لديه.
ويشهد بصحة نسخ وملخصات الاحكام القضائية الصادرة عن المجلس.


المادة 13

تعقد الغرف وفروع الغرف جلساتها بحضور اربعة من اعضائها من بينهم رئيس الغرفة او الفرع.
ويحضر الجلسة بالاضافة الى من ذكر المستشار المقرر الذي يتمتع بصوت استشاري كما يحضرها كاتب للضبط.


المادة 14

يعقد المجلس الاعلى للحسابات جلسات رسمية علنية ولاسيما لتنصيب القضاة في مهامهم.
ويحضر الجلسات الرسمية جميع قضاة الحكم والوكيل العام للملك والمحامون العامون.


المادة 15

يعقد المجلس جلسات باجتماع كل الغرف لاجل:
- ابداء اراء في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي او المسطرة.
- بالحكم في القضايا المعروضة على تشكيلة الغرف المجتمعة مباشرة من لدن الرئيس او المحالة اليها من احدى الغرف او بناء على ملتمس النيابة العامة او المحالة الى المجلس بعد نقض حكم سبق له ان اصدره فيها.


المادة 16

تتالف تشكيلة الغرف المجتمعة من الرئيس ونواب الرئيس ومستشارين اثنين عن كل غرفة ينتخبهما زملاؤهما في الغرفة لمدة سنة.
ويضاف اليها لاجل الحكم في كل قضية مستشار مقرر يكون له صوت استشاري.
ويمارس فيها مهام النيابة الوكيل العام للملك او محام عام اذا تغيب او عاقه عائق.
ويعين الرئيس لتشكيلة الغرف المجتمعة كاتبا للضبط.


المادة 17

تبت غرفة المشورة في الاوامر التي يعرضها عليها الرئيس فيما يتعلق بتنظيم وتسيير المجلسز
وبصرف النظر عن الحالات المقررة في الفصول 9 و10 و21 و76 يستشير الرئيس غرفة المشورة في القضايا التي يرى رايها فيها لازما.


المادة 18

تؤلف غرفة المشورة من الرئيس ونواب الرئيس ومستشارين اثنين والكاتب العام للمجلس.
ويسند لغرفة المشورة السهر على تطبيق النظام الاساسي لقضاة المجلس وتؤلف حينئذ طبقا لمقتضيات النظام الاساسي المذكور.


المادة 19

تكلف هيئة التقارير تحضير التقارير المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون والموافقة عليها.
وتتالف من الرئيس ونواب الرئيس.
ويجوز للرئيس ان يضيف اليها قضاة اخرين من المجلس.


المادة 20

يحدد الرئيس مواضيع التقارير ويجوز له توزيعها على لجان يحدد تاليفها بموجب امر.


المادة 21

يستعين المجلس الاعلى للحسابات بمحققين يتولى تكوينهم طبق الشروط والكيفيات المحددة بامر للرئيس يتخذ في غرفة المشورة.
ويجوز للرئيس ان يستعين كذلك بموظفين للمساهمة في اشغال التحقق من الحسابات ومراقبة المستندات تحت اشراف ومسؤولية القضاة المقررين.
ويوضع هؤلاء الموظفون طيلة مزاولة مهامهم تحت السلطة الادارية لرئيس المجلس.


المادة 22

يمكن ان يستعين المجلس الاعلى للحسابات في اجراء بعض الابحاث ذات الصبغة التقنية بخبراء يعينهم الرئيس بعد موافقة رئيسهم الاداري ان كانوا موظفين او موافقة المسؤول عن الجهاز العام او شبه العام الذي ينتمون اليه ان كانوا من المستخدمين التابعين لاحد هذه الاجهزة.
ويجوز للرئيس كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص.
وتحدد مهمة الخبراء في امر تعيينهم.
ويتقاضى الخبراء الموظفون وغير الموظفين مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.


المادة 23

يلزم المحققون والخبراء بكتمان السر المهنى.


المادة 24

يجري على موظفي المجلس غير القضاة نظام اساسي خاص.


الجزء الثاني
الاختصاصات القضائية للمجلس الاعلى للحسابات
الباب الأول
النظر في الحسابات

المادة 25

ينظر المجلس في حسابات المحاسبين العموميين.
ويعد محاسبا عموميا بالنسبة للمجلس الاعلى للحسابات كل موظف او عون مؤهل لان يباشر باسم جهاز عام عمليات قبض الموارد او دفع النفقات او استعمال السندات اما بواسطة اموال وقيم معهود اليه بحراستها واما بتحويلات حسابية داخلية واما بواسطة محاسبين عموميين اخرين او حسابات خارجية للاموال المتوفرة يامر برواجها او يراقبه.
وينظر كذلك في حسابات المحاسبين الفعليين.
ويعتبر المجلس محاسبا فعليا كل شخص يباشر من غير ان يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال اموال او قيم على ملك جهاز عام او يقوم دون ان تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق باموال او قيم ليست على ملك اجهزة عامة ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم انجازها وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتعتبر اجهزة عامة حسب مداول هذا القانون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.


المادة 26

يقوم الخازن العام بتصفية الحسابات التي يقدمها محاسبو الاجهزة العامة المحددة لائحتها طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها مع مراعاة حق المجلس الاعلى للحسابات في التصدي لذلك بواسطة حكم.


المادة 27

يجب ان يقدم كل محاسب عمومي بيانا عن تسييره.
ويتعين عليه ان يقدم الى المجلس الاعلى للحسابات او الى الخازن العام في حدود اختصاص هذا الاخير حساب تسييره والمستندات المثبتة المتعلقة به بواسطة المحاسب الرئيسي التابع له او بواسطة رئيسه الاداري الاعلى.


المادة 28

يعتبر الحساب السنوي للتسيير بمثابة الاطار الذي يدرج فيه ما يلي:
- وضعية المحاسب ازاء الجهاز العام في اليوم الاول من السنة المالية.
- تفصيل العمليات المختلفة المتعلقة بالموارد والنفقات والمنجزة خلال نفس السنة مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالميزانية والحسابات الخصوصية والحسابات خارج الميزانية وعمليات الخزينة.
- وضعية المحاسب ازاء الجهاز العام في تاريخ اختتام السنة المالية المقدم البيان عنها.


المادة 29

يجب ان يقدم حساب التسيير على ابعد تقدير يوم 31 يوليوز من السنة الموالية للسنة التي يتعلق بها ما لم تقرر احكام منافية في نصوص خاصة.


المادة 30

يجب ان يقدم حساب التسيير الى المجلس الاعلى للحسابات او الى الخازن العام حسب الحالة من لدن المحاسب المزاول عمله بتاريخ تقديم الحساب.
وفي حالة تسيير مجزا يبرز الحساب على حدة العمليات الخاصة بكل محاسب من المحاسبين المتعاقبين. ويشهد كل محاسب بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه.
ويكون كل محاسب مسؤولا عن عملياته كيفما كان نوعها المنجزة من يوم استلامه مهامه الى تاريخ انقطاعه عنها.
واذا رفض المحاسب الادلاء بحسابه او اذا حالت الظروف دون ان يدلى المحاسب المسؤول بحسابه او ان يجمع المستندات المعدة لتبرير المقررات المتخذة بشان الحساب جاز لوزير المالية ان يكلف بذلك الخلف او ان ينتدب محاسبا يعينه خصيصا مع تحديد اجل اضافي لهما عند الاقتضاء.


المادة 31

ان المستندات المثبتة للموارد والنفقات المدلى بها لتدعيم حساب التسيير هي المستندات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها وفي القوائم التي يضعها وزير المالية.
وتوجه المستندات المثبتة الى المجلس الاعلى للحسابات كل ثلاثة اشهر. غير ان توجيه المستندات لاول مرة يجب ان يتم عند انصرام الثلاثة اشهر الموالية للثلاثة اشهر التي نشر خلالها هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ويمكن بالاضافة الى ذلك ان يبلغ المحاسبون الى المجلس عن طريق السلم الاداري جميع الملاحظات التي يرون انه قد يستنير بها.


المادة 32

اذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا فعليا امره بتقديم حسابه والمستندات المثبتة المتعلقة به في اجل شهرين.


المادة 33

اذا لم يقدم احد المحاسبين الحسابات او المستندات المثبتة الى المجلس في الاجال المقررة جاز للرئيس ان يحكم عليه بالتماس من الوكيل العام للملك بغرامة لا يتجاوز مبلغها خمسمائة درهم كما يجوز له ان يوجه اليه اوامر بتقديم الحسابات او المستندات وان يحكم بالغرامة التهديدية المقررة في الفصل 39 بعده.
ويتعرض لنفس الغرامة المحاسب المنتدب المشار اليه في الفصل 30.
وتطبق احكام هذا الفصل على المحاسبين الفعليين.


المادة 34

مسطرة التحقيق والنظر في الحسابات مسطرة كتابية وتتحتم فيها مشاركة المحاسب الذي يصفى حسابه.


المادة 35

يوزع الرئيس الحسابات على غرف وفروع المجلس ويعين رئيس الغرفة او الفرع مستشارا مقررا للقيام بالتحقيق.
ويمكن ان يستعين المستشار المقرر بقضاة للحسابات ومحققين، ويجوز له ان يطلب من المحاسب جميع الايضاحات او الاثباتات التي يراها ضرورية.
ويبلغ ملاحظاته الى المحاسب الذي يتعين عليه ان يجيب عنها في اجل شهر واحد.


المادة 36

يضع المستشار المقرر عند انصرام الاجل المذكور تقريره ويوجهه مشفوعا عند الاقتضاء باجوبة المحاسب الى المجلس والى الوكيل العام للملك.


المادة 37

يبت المجلس في جلسة سرية بناء على المستندات بعد الاطلاع على التقرير واجوبة المحاسب ان قدمها واستنتاجات النيابة العامة.
ولا يسمح للمحاسبين بان يناقشوا شخصيا او بواسطة وكيل فصول حساباتهم خلال جلسة الحكم.
ويقترح المقرر على المجلس مشروع مقرر ويصدر المجلس حكمه باغلبية الاصوات. وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.


المادة 38

اذا لم يثبت المجلس اية مخالفة على المحاسب بت في امر الحساب بحكم نهائي.
واذا ثبت ان المحاسب دفع نفقة غير مبررة او مبررة بصفة غير كافية او ترك دخلا دون تحصيل امره المجلس بواسطة حكم مؤقت بتقديم مبرراته كتابة او عند تقديمها بارجاع المبالغ المطابقة في اجل يحدده ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الى المحاسب.
وعند انصرام هذا الاجل يبت المجلس في الامر بحكم نهائي.


المادة 39

اذا لم يجب محاسب في الاجل المحدد عن الامر الموجه اليه من لدن المجلس او الرئيس جاز الحكم عليه بغرامة تهديدية لا يتجاوز مبلغها مائة درهم عن كل شهر من التاخير.


المادة 40

لا تدخل احكام المجلس اي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب، غير انه في حالة عدم صحة نقل بقية الحساب المحددة بحكم سابق، يكلف المجلس المحاسب ادراج حسابات التصفية في حساب التسيير الجاري.
وتثبت الاحكام ما اذا كان المحاسبون بريئي الذمة او كان في حسابهم فائض او عجز.
ففي الحالة الاولى يتضمن الحكم ابراء ذمة المحاسب بصفة نهائية والاذن عند الاقتضاء في ارجاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات المرتبة على امواله اذا ما انقطع المحاسب عن القيام بمهامه.
وفي الحالة الثانية يكون للحكم نفس المفعول، واذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب لسد عجز ظنه موجودا اذن له في الحكم بالالتجاء الى السلطات الادارية لاسترجاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة.
وفي الحالة الثالثة يحدد في الحكم مبلغ العجز الواجب دفعه من راس مال وفوائد بمجرد تبليغ الحكم وبالرغم عن كل طعن ما لم يقرر المجلس الاعلى للحسابات ارجاء الاداء الى ان يتم البت النهائي في الطعن.


المادة 41

يمكن بصرف النظر عن احكام الفصل 40 اعلاه اذا لم يطبق الفصل 380 من القانون الجنائي ان يحكم المجلس الاعلى للحسابات على المحاسب الفعلي بغرامة تقدر حسب اهمية ومدة حيازة او استعمال الاموال والقيم ولا يمكن ان يتجاوز مبلغها مجموع المبالغ التي تمت حيازتها او استعمالها بصفة غير قانونية.


المادة 42

يجب على المحاسبين المصفاة حساباتهم من لدن الخازن العام طبقا لاحكام الفصل 26 اعلاه ان يوجهوا حساباتهم والمستندات المثبتة في الاجلين المقررين في الفصلين 29 و31.
واذا لم يقم المحاسبون المعنيون بالامر بهذا الواجب تعرضوا للغرامة المقررة في الفصل 33، ويحيل الخازن العام ذلك الى الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات ليلتمس من المجلس الحكم بهذه الغرامة طبق الشروق المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 43

يصدر الخازن العام بشان الحسابات المعروضة عليه مقررات ادارية تثبت ان المحاسب بريىء الذمة او ان في حسابه فائضا او عجزا. واذا قرر الخازن العام ان المحاسب بريىء الذمة او ان في حسابه فائضا كان لمقرره، مع مراعاة دعاوى الطعن المحتمل تقديمها الى المجلس، نفس المفعول المقرر بخصوص هذه الحالة في الفصل 40 بالنسبة لاحكام المجلس.
واذا كان عجز في حساب المحاسب حدد الخازن العام مبلغ العجز بصفة تحفظية ووجه الملف الى المجلس الاعلى للحسابات للبت فيه بحكم نهائي.


المادة 44

يمكن ان يتصدى المجلس الاعلى للحسابات في كل وقت وان للقضايا المعروضة على الخازن العام لاجل التصفية الادارية.


المادة 45

يوجه الخازن العام كل سنة الى المجلس الاعلى للحسابات بيانا تلخيصيا لمقرراته ويشفع هذا البيان بتقرير يعرض فيه ملاحظاته عن التسيير المالي للاجهزة التي قام بتصفية حساباتها.


المادة 46

ان مقررات الخازن العام الصادرة طبق الشروط المقررة في الفصل 43 اعلاه تبلغ الى المحاسبين وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 86 بعده.


المادة 47

يبلغ الخازن العام مقرراته في اجل خمسة عشر يوما الى وزير المالية والى الوزراء المعهود اليهم بالوصاية على الاجهزة المباشرة تصفية حساباتها والى ممثليها الشرعيين.


المادة 48

يمكن ان يطلب المحاسبون والاشخاص المشار اليهم في الفصل السابق من المجلس الاعلى للحسابات تعديل مقررات التصفية التي اتخذها الخازن العام في اجل الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغهم مقرر هذا الاخير.


المادة 49

يجب ان يوجه طلب تعديل المقرر الى الخازن العام بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام وتوجه نسخة منه الى الكاتب العام للمجلس الاعلى للحسابات.
ويجب ان تبين في الطلب الحجج التي قدمها الطالب لتدعيم طلبه والا اعتبر باطلا ويجب ان يشفع بجميع الوثائق اللازمة لاثبات صحة الطلب.
ويخبر الخازن العام بايداع الطلب المعنيين بالامر غير الطالب المشار اليهم في الفصل 48.


المادة 50

يحرر الخازن العام بشان الحجج المستند اليها في طلب التعديل تقريرا يبلغ الى الطالب ويجوز لهذا الاخير ان يقدم خلال الشهر الموالي لهذا التبليغ مذكرة جوابية.
وعند انصرام الاجل المذكور يوجه الخازن العام الملف الى المجلس مشفوعات بتقريره وعند الاقتضاء بمذكرة المحاسب.
ويبت المجلس بحكم فريد في قبول طلب التعديل وعند الاقتضاء في جوهره.
ويمكن ان يامر المجلس باجراء تدابير تحقيق اضافية.


المادة 51

يمكن بعد انصرام الاجل المقرر لتقديم طلب التعديل وفي حالة اكتشاف عنصر جديد تقديم طلب لمراجعة مقررات الخازن العام الى المجلس الاعلى للحسابات طبق الشروط المقررة في الفصل 54 بعده.


المادة 52

اذا تبين من دراسة الحساب ان المحاسب يمكن ان يتعرض لعقوبة جنائية احال الوكيل العام للملك الامر الى وزير العدل.


المادة 53

ان المحاسب الذي يرى ان المجلس الاعلى للحسابات قد خرق القانون او انه غير مختص يجوز له ان يقدم طلب نقض الى الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي.
ويخول نفس الحق الى الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات.
ويقدم طلب النقض بواسطة عريضة كتابية تودع لدى كتابة الضبط بالمجلس الاعلى او توجه اليها بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام ويوقع عليها الطالب او محام مقبول لدى المجلس الاعلى.
وليست الاستعانة بمحام اجبارية.
ويباشر التحقيق والحكم في طلب النقض طبقا لاحكام قانون المسطرة المدنية.
غير انه اذا ظهر من المقال الافتتاحي ان حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية امكن لرئيس الغرفة الادارية ان يقرر عدم اجراء التحقيق وتطبق حينئذ مقتضيات المقطعين 2 و3 من الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
واذا راى المجلس الاعلى بالاضافة الى ذلك ان خرق القانون الذي احتج به الطالب لم يمس بحقوقه في الدفاع جاز له ان لا ينقض الحكم المحال اليه وان يعفى الطالب من مصاريف الدعوى.
واذا راى المجلس الاعلى ان هذا الطعن يكتسى صبغة تعسفية جاز له الحكم على الطالب بغرامة مدنية لفائدة الخزينة لا يمكن ان يتجاوز مبلغها ثلاثة الاف درهم.
ويحكم على الطالب الذي يخسر قضيته باداء مصاريف الدعوى.


المادة 54

يخول المحاسب الحق في طلب مراجعة الاحكام النهائية الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات في حالة اكتشاف عنصر جديد.
ويوجه المحاسب طلب المراجعة الى رئيس المجلس الاعلى للحسابات بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام. ويجب ان يتضمن عرض الوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وان يكون مشفوعا بنسخة من الحكم المطعون فيه وبالاثباتات التي يستند اليها الطلب.
ويحيل الرئيس الطلب الى الغرفة او الفرع الذي اصدر الحكم السابق او – فيما يخص الطلبات المقدمة بشان مقررات الخازن العام – الى احدى غرف المجلس.
ويبت المجلس في الامر بحكم مؤقت يبلغ للاطراف المعنية التي يضرب لها اجل لتقديم ملاحظاتها او اثباتاتها.
ويقوم المجلس عند الاقتضاء بمراجعة الحكم بعد دراسة الوسائل المقدمة واستنتاجات النيابة العامة.
ويخول نفس الحق في طلب المراجعة الى الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات. واذا لم يقدم هذا الطلب لصالح المحاسب فلا يمكن ان يمارس حق تقديمه الا في اجل اربع سنوات يبتدىء من تاريخ صدور الحكم النهائي.


المادة 55

ان المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات يمكن اتلافها بعد اجل عشر سنوات يبتدىء من اليوم الذي اصبح فيه المقرر نهائيا.
غير انه يجوز لرئيس المجلس ان يحدد اجلا اقصر لاتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض اصناف الموارد او النفقات.


الباب الثاني
اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزاني

المادة 56

يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل موظف او مسؤول او عون جهاز عام وكل مسؤول او عون بكل جهاز اخر تجري عليه مراقبة المجلس يرتكب احدى المخالفات الاتية:
- عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات.
- الاخفاء الذي قد يساعد على التزييف في خصم نفقة.
- الالتزام بنفقات دون اهلية لذلك او دون توفر الاعتماد.
- الالتزام بما يتجاوز حدود الاعتمادات.
- حصول الشخص لنفسه او غيره على منفعة غير مبررة نقدية او عينية تلحق ضررا بجهاز عام او كل جهاز اخر تجري عليه مراقبة المجلس الاعلى للحسابات.
- عدم الوفاء، تجاهلا لاحكام النصوص الجبائية المعمول بها، بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم فائدة بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة.
- اخفاء المستندات او الادلاء الى المجلس الاعلى للحسابات باوراق مزرورة او غير صحيحة.
او بصفة عامة يخالف القواعد المتعلقة بتنفيذ عمليات الموارد والنفقات.


المادة 57

يمكن ان يحكم المجلس على الاشخاص المشار اليهم في الفصل السابق بغرامة لا يتجاوز مبلغها ضعف مبلغ مرتبهم السنوي الاجمالي.


المادة 58

اذا كان مرتكب المخالفات المشار اليها في الفصل 56 اعلاه لا يتقاضى مرتبا عموميا قدرت الغرامة التي يتعرض لها على اساس اجرته الاجمالية طبقا للشروط المحددة في الفصل السابق.
واذا كان غير ماجور جاز ان يبلغ مقدار الغرامة ما يقابل ضعف المرتب السنوي الاجمالي لعون من اعوان الدولة يستفيد من اعلى رتبة بسلم الاجور رقم II.


المادة 59

لا يخضع لاختصاص المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كل من يمارس عمله بصفة:
- عضو في الحكومة.
- او عضو بمجلس النواب ما عدا اذا نزعت منه الحصانة النيابية.


المادة 60

تبرا ساحة مرتكبي المخالفات المشار اليها في الفصل 56 بتقديم امر كتابي صادر عن رئيسهم الاداري او عن كل شخص مؤهل لاصدار هذا الامر.
وفي هذه الحالة تحل مسؤولية الشخص الصادر عنه الامر محل مسؤولية الشخص الذي قام بتنفيذه مع مراعاة احكام الفصل 59.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات - المغرب   تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات -  المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:28

خيارات المساهمة


المادة 61

يرفع القضية الى المجلس الاعلى للحسابات الوكيل العام للملك العامل من تلقاء نفسه او بايعاز من الرئيس.
ويؤهل كذلك لرفع القضايا الى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك.
1 – رئيس مجلس النواب.
2 – الوزير الاول.
3 – وزير المالية.
4 – الوزراء فيما يخص الافعال المنسوبة الى الموظفين والاعوان الموضوعين تحت سلطتهم وفيما يخص الافعال المنسوبة الى المسؤولين والاعوان بالاجهزة المعهود اليهم بالوصاية عليها.


المادة 62

يعين الرئيس مستشارا مقررا يكلف اجراء التحقيق ويؤهل للقيام بجميع التحقيقات والابحاث لدى جميع الاجهزة والاطلاع على جميع الوثائق ولو كانت سرية وللاستماع الى جميع الاشخاص الذين يظهر انهم مسؤولون او الى جميع الشهود ولالقاء اسئلة شفوية او كتابية عليهم.
وتكون اعمال التحقيق سرية.
ويتتبع الوكيل العام للملك سيرها الذي يطلعه عليه المقرر.
واذا ثبتت افعال من شانها ان تؤدى الى احالة القضية الى المجلس الاعلى للحسابات اخبر الوكيل العام للملك الاشخاص المعنيين بانه ماذون لهم بالاستعانة فيما تبقى من الاجراءات بمحام مقبول لدى المجلس الاعلى.


المادة 63

اذا راى المقرر ان التحقيق قد انتهى، بلغ الملف الى الوكيل العام للملك الذي يجوز له ان يباشر بمقرر معلل حفظ القضية اذا ظهر له ان لا داعي للمتابعة، ويجب ان يبلغ الوكيل العام للملك الى الرئيس هذا المقرر الذي يبلغ كذلك الى المعنى بالامر وعند الاقتضاء الى السلطة التي رفعت القضية الى المجلس.


المادة 64

اذا لم يقرر حفظ القضية بلغ المقرر الملف الى الوزير او السلطة التي ينتمي او كان ينتمي اليها الموظف او العون المهتم والى وزير المالية وعند الاقتضاء الى الوزير المعهود اليه بالوصاية الذين يجب عليهم ان يبدو اراءهم خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ الملف.
وفي حالة عدم الاجابة في الاجل المذكور يعتبر ان السلطة المبلغ اليها الملف قد قبلت استنتاجات المقرر.


المادة 65

يقوم المقرر بعد تلقي الاراء المنصوص عليها في الفصل 64 او عند عدم ذلك بعد انصرام الاجل المقرر في الفصل المذكور بتبليغ الملف من جديد الى الوكيل العام للملك الذي يوجهه الى الرئيس مشفوعا باستنتاجاته في اجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ هذا التبليغ.


المادة 66

يخبر المعنى بالامر في رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام بانه يجوز له خلال اجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ استلام هذه الرسالة الاطلاع بكتابة الضبط للمجلس الاعلى للحسابات على الملف الذي يهمه اما شخصيا او بواسطة محام مقبول لدى المجلس الاعلى ويثبت تاريخ الاطلاع على الملف في كتابة الضبط.
ويجب ان يكون الملف المطلع عليه تاما وان يشتمل بالخصوص على استنتاجات النيابة العامة.
وبعد الاطلاع على الملف يجوز للمعنى بالامر خلال الثلاثين يوما الموالية لهذا الاطلاع تقديم مذكرة كتابية اما شخصيا او بواسطة محاميه.
وتبلغ هذه المذكرة الى الوكيل العام للملك.


المادة 67

اذا راى رئيس المجلس ان القضية جاهزة للحكم فيها امر بادراجها في الجدول.
وتكون المداولات سرية.
ويجوز للمجلس من تلقاء نفسه او بطلب من النيابة العامة الاستماع الى الاشخاص الذين يظهر ان شهادتهم ضرورية لاظهار الحقيقة، ويمكن ان يحصل المعنى بالامر من الرئيس بعد استنتاجات الوكيل العام للملك على الاذن في احضار الاشخاص الذين يختارهم ويستمع اليهم جميعا بعد اداء اليمين طبق الكيفيات والشروط المقررة في قانون المسطرة الجنائية.
غير انه يجوز للرئيس ان ياذن للمعنى بالامر وللشهود الذين يقدمون بذلك طلبا مشفوعا بجميع الاثباتات التي يراها كافية في عدم حضور الجلسة شخصيا وفي تقديم شهادتهم كتابة.
ويتعرض للغرامة التهديدية المقررة في الفصل 39 بشان الاوامر كل من المعنى بالامر والشهود الذين لا يجيبون في الاجل المحدد من لدن المجلس عن التبليغات او الاستدعاءات الموجهة اليهم.
ويتلو المقرر ملخص تقريره الكتابي بعد الاستماع الى الاشخاص المدعوين للادلاء بشهادتهم او بعد قراءة شهادتهم الكتابية من لدن كاتب الضبط. ويدعى المعنى بالامر شخصيا او بواسطة محاميه لتقديم ملاحظته. ويقدم الوكيل العام للملك استنتاجاته.
ويمكن القاء اسئلة على المعنى بالامر او ممثله من لدن الرئيس او اعضاء المجلس باذن من الرئيس.
ويجب ان يكون المعنى بالامر او ممثله اخر من يتناول الكلام.
ويحينئذ يتداول المجلس ويتخذ مقرره باغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس، ويحضر المقرر المداولات بصوت استشاري.


المادة 68

اذا كانت قضية واحدة تهم عدة اشخاص جاز البحث والحكم في حالتهم في نفس الوقت واصدار حكم واحد بشانها.


المادة 69

يمكن ان يقدم بشان احكام المجلس الاعلى للحسابات طلب نقض او مراجعة طبق الكيفيات والشروط المقررة على التوالي في الفصلين 53 و54 اعلاه.


المادة 70

لا يمكن رفع القضية الى المجلس بعد انصرام اجل خمس سنوات كاملة يبتدىء من اليوم الذي ارتكب فيه احد الافعال المنصوص عليها في الفصل 56 اعلاه.
غير ان هذا الاجل يمدد فيما يخص العمليات المرتبطة بتنفيذ قانون المالية الى تاريخ صدور قانون التصفية المتعلق بالسنة المرتكبة المخالفات برسمها اذا صدر هذا القانون بعد انصرام اجل الخمس سنوات السابق الذكر.


الجزء الثالث
مراقبة التسيير

المادة 71

يراقب المجلس تسيير الاجهزة المشار اليها في الفصل 72 لاجل تقديره من حيث الكيف والادلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فاعليته ومردوده.
وتشمل مراقبة المجلس جميع مظاهر التسيير ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الاهداف المقررة والوسائل المستعملة وتكاليف الاشياء والخدمات المقدمة والاثمان المطبقة والنتائج المالية.
وتشمل كذلك مشروعية وصدق محاسبات الاجهزة المراقبة وكذا الصبغة المادية لعملياتها.


المادة 72

تجري مراقبة المجلس على:
1 – المصالح التابعة للدولة.
2 – الجماعات المحلية وهيئاتها.
3 – المؤسسات العامة.
4 – المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام او المعهود اليها بتسييره.
5 – المقاولات التي تملك فيها الدولة او جماعات محلية او مؤسسات عامة على انفراد او بصفة مشتركة مساهمة تعادل او تفوق ثلث راس المال بصفة مباشرة او غير مباشرة.


المادة 73

يمكن للمجلس الاعلى للحسابات ان يجري طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها المراقبة المقررة في الفصل 71 على المقاولات او الجمعيات او كل جهاز اخر يستفيد من مساهمة او مساعدة مالية كيفما كان نوعها تقدمها الدولة او احدى المؤسسات العامة او الجماعات المحلية او احد الاجهزة الاخرى الجارية عليها مراقبة المجلس.


المادة 74

ان الحسابات الادارية لمصالح الدولة والحسابات الادارية للجماعات المحلية وهيئاتها توجه سنويا الى المجلس من لدن الامرين بالدفع فيها يوم 31 يوليوز على ابعد تقدير من السنة الموالية لسنة التسيير المقصود.
ويجب ان يقدم الامرون بالدفع كذلك خلال نفس الاجل ملخصات عن محاسباتهم المتعلقة بالمواد مشفوعة بجرد.
وفيما يخص مصالح الدولة تقدم الحسابات الادارية والبيانات الملحقة بها طبق نفس الكيفيات المقررة في الفصل 119 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.
وتقدم هذه الحسابات فيما يخص الجماعات المحلية وهيئاتها طبق الكيفيات المقررة في الفصل 108 من المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بتنظيم محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. ويجب ان تكون هذه الحسابات مشفوعة ببيانات ملحقة تبرز عمليات اقتناء الاملاك وتفويتها ومنح الامتيازات في الانتفاع بالاملاك الخاصة بهذه الجماعات والهيئات المنجزة خلال السنة المعنية بالامر وكذا جميع المعلومات التي من شانها ان تساعد على دراسة الافعال المتعلقة بتسيير هذه السنة او على تكملة اثباتها.


المادة 75

يجب على الهيئات المشار اليها في الفقرات 3 و4 و5 من الفصل 72 اعلاه ان توجه الى المجلس الوثائق الحسابية الاتية قبل انتهاء الشهر السادس الموالى لشهر اختتام السنة المالية:
- الحساب الختامي.
- الميزان العام لحسابات السجل الكبير.
- حساب الاستغلال العام.
- حساب -الخسائر والارباح- للسنة المالية.
- الجرد المادي للتثبيتات المالية وقيم الاستغلال.
- مقررات تخصيص النتائج.
- البيانات المفصلة المتعلقة بالاستهلاكات والارصدة ومقدار المعاملات والديون المرتبة على الهيئات والديوان الواجبة لها والالتزامات خارج الحساب الختامي، وفقا لنماذج توضع بقرار لرئيس المجلس.


المادة 76

يمكن في حالة تاخير الادلاء بالحسابات والوثائق الحسابية الاخرى او في حالة التملص من تقديم البيانات اللازمة لاجراء مراقبة المجلس او عرقلة اجراء هذه المراقبة ان يوجه الرئيس اوامر الى الاشخاص المسؤولين وان يحكم عليهم بناء على قرار يتخذ في غرفة المشورة بالغرامة والغرامة التهديدية المقررتين على التوالي في الفصلين 33 و39 اعلاه.


المادة 77

يمكن ان يستمع المجلس بناء على قرار من الرئيس الى كل موظف وكل مسير لاموال وممتلكات عامة وكذا لكل عضو باحدى هيئات المراقبة.
ويوجه القرار الى المعنى بالامر عن طريق السلم الاداري.
غير انه يمكن في حالة الاستعجال ان يبلغ الى المعنى بالامر مباشرة ويخبر المجلس بذلك رئيسه الاداري.
ويجوز للمجلس كذلك الاستماع الى كل شخص اخر تهمه بصفة مباشرة او غير مباشرة القضية المعروضة على نظر المجلس.


المادة 78

اذا اكتشف المجلس خلال مراقبة التسيير افعالا ترجع لاختصاصه في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تولى النظر فيها تطبيقا لاحكام الفصل 61 اعلاه.


المادة 79

يمكن ان يحرر المجلس تقارير خاصة حول تسيير الاجهزة الجارية عليها مراقبته. وتوجه هذه التقارير الى الوزير الاول ووزير المالية والوزراء المعهود اليهم بالوصاية والى المسؤولين عن الاجهزة


المادة 80

يمكن في جميع القضايا ان يقدم الرئيس ملاحظاته واقتراحاته الى الوزراء والمسؤولين الاخرين عن الاجهزة الجارية عليها مراقبة المجلس بواسطة مذكرات او قرارات مستعجلة. ويخبر بالاجراءات المتخذة بشانها التي تضمن عند الاقتضاء في تقارير المجلس.
ويلزم الموجهة اليهم القرارات المستعجلة بالاجابة عنها في اجل ستين يوما كما يلزم الموجهة اليهم المذكرات بالاجابة عنها في اجل ثلاثين يوما.
ويوجه رئيس المجلس الى وزير المالية نسخة من القرارات المستعجلة والاجوبة عنها.
وفي كل وزارة يكلف موظف بالادارة المركزية يبلغ تعيينه الى المجلس الاعلى للحسابات السهر على الاجراءات المتخذة بشان مذكرات الرئيس وقراراته المستعجلة.


المادة 81

تحضر هيئة التقارير الملاحظات المعدة لادراجها في التقارير.
ويمكن ان تبلغ مشاريع هذه الملاحظات الى السلطات المعنية بالامر والى وزير المالية وتوجه هذه السلطات خلال اجل ثلاثين يوما الى المجلس الاعلى للحسابات اجوبتها مشفوعة بجميع الاثباتات المفيدة.


المادة 82

تصادق الهيئة على التقارير في جلسة يحضرها جميع اعضائها ويوقع عليها الرئيس.


الجزء الرابع
احكام عامة ومختلفة

المادة 83

يرفع الرئيس سنويا الى جلالة الملك تقريرا عاما عن نشاط المجلس.


المادة 84

يوجه المجلس الى رئيس مجلس النواب تصريحا عاما بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحسابات العامة للدولة، ويلحق هذا التصريح بمشروع قانون التصفية الذي تعرضه الحكومة على مجلس النواب، وينشر هذا التصريح في الجريدة الرسمية للمملكة في ان واحد مع القانون المذكور.


المادة 85

تصدر احكام المجلس الاعلى للحسابات باسم جلالة الملك وتذيل بصيغة التنفيذ.


المادة 86

يبلغ كاتب الضبط في رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام احكام واجراءات المجلس الاعلى للحسابات في جميع القضايا طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في II رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على مدونة قانون المسطرة المدنية.
وتعفى من الرسوم البريدية تبليغات المجلس الاعلى للحسابات وتبليغات الخازن العام.


المادة 87

تعفى من التنبر والتسجيل احكام واجراءات المجلس ومقررات الخازن العام.
وتعفى من واجب التنبر النسخ التي يسلمها المجلس الاعلى للحسابات او الخازن العام.


المادة 88

لا تحول المتابعات امام المجلس الاعلى للحسابات دون ممارسة الدعوى الجنائية والدعوى التاديبية.
واذا اكتشف المجلس افعالا من شانها ان تستوجب عقوبة تاديبية اخبر رئيس المجلس بهذه الافعال السلطة التي لها حق التاديب بالنسبة للمعنى بالامر والتي يتعين عليها خلال اجل شهرين ان تخبر الرئيس في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.
واذا كان الامر يتعلق بافعال يظهر انها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك امرها الى وزير العدل لاجراء المتابعة واخبر بذلك السلطة التي ينتمى اليها المعنى بالامر.


المادة 89

يتمتع المجلس وقضاته بالحماية المنصوص عليها في القانون الجنائي والقوانين الخاصة المعمول بها اذا ما تعرضوا لتهديد او تهجم او اهانة او سب او قذف.
يمكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة بغرامة من مائتين الى الف درهم على كل من يستخف في سلوكه او اقواله بالاحترام الواجب للمجلس خلال احدى جلساته.
ويكون هذا المقرر غير قابل للطعن فيه.


المادة 91

يجوز لرئيس المجلس الاعلى للحسابات ان يطلب مساعدة قوات الشرطة والامن لضمان حماية المجلس وقضاته خلال مزاولة مهامه وصيانة البنايات والمحفوظات.


المادة 92

يقدر الرئيس نفقات المجلس وتدرج الاعتمادات المرصدة لها في ميزانية مصالح الوزير الاول.


المادة 93

ان جميع الغرامات والغرامات التهديدية التي يحكم بها المجلس الاعلى للحسابات تطبيقا لهذا القانون تحصل لفائدة الخزينة وفقا لاحكام الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الاولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميادين الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومحصولات وموارد املاك الدولة والديون الاخرى التي يحصلها القباض.


المادة 94

يجوز للمجلس طلب الاطلاع على جميع الوثائق او المستندات المثبتة الكفيلة باعطائه مزيدا من المعلومات حول تسيير الاجهزة الجارية عليها مراقبته.
ويجوز له العمل في عين المكان وفي كل وقت يراه ملائما على القيام بالتحقيقات اللازمة لانجاز مهمته.


المادة 95

كل اتلاف تعسفي لمستندات مثبتة او حسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المقررة في القانون الجنائي.
ويخبر الوكيل العام للملك وزير العدل بذلك لاجراء المتابعات بصرف النظر عن العقوبات التاديبية التي يمكن التعرض لها.


المادة 96

توقف الاجراءات المشروع فيها امام المجلس كل تقادم للدعاوى التي قد تتعلق بالحسابات والقضايا المنجزة بشانها هذه الاجراءات.


المادة 97

يشرع المجلس في مزاولة اختصاصاته ابتداء من السنة المالية 1978.
ويعتبر المجلس مصفاة جميع الحسابات الخاضعة لمراقبة اللجنة الوطنية للحسابات والمتعلقة بالسنوات المالية السابقة لسنة العمل بهذا القانون والتي لم تصف بعد.
ويمكن للمجلس ان ياذن في رد الكفالة ان سبق دفعها لكل المحاسبين الذين انتهت مهامهم وكذا رفع اليد عن الرهن المقيد على املاكهم وشطبه. غير ان هذا لا يحول دون ممارسة الدعوى الجنائية والقضائية والتاديبية عند الاقتضاء.
ويمكن اتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات المصفاة المشار اليها في الفقرة الثانية باستثناء المستندات المتعلقة بحسابات سنة 1969 المالية والسنوات الموالية المحددة في قائمة من لدن رئيس المجلس والواجب الاحتفاظ بها مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.


المادة 98

لكي يتمكن المجلس من ممارسة مراقبة التسيير المحددة في الفصل 71 اعلاه يجوز له ان يطلب من الاجهزة الخاضعة لهذه المراقبة الاطلاع على الوثائق والمستندات والحسابات التي ما زالت تحتفظ بها هذه الاجهزة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.


المادة 99

يحل اسم -المجلس الاعلى للحسابات- محل اسم -اللجنة الوطنية للحسابات- في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.


المادة 100

يغير كما يلي الفصل الاول من الظهير الصادر في 8 شعبان 1374 (2 ابريل 1955) بشان مسؤولية المحاسبين العموميين:
-الفصل الاول – يعتبر كل محاسب عمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن المحافظة على الاموال والقيم المكلف رعايتها وعن حالة حسابات الاموال المتوفرة التي ليست تحت يده والتي يسهر عليها او يامر برواجها ما عدا في حالة اسباب قاهرة او استثناءات صريحة ينص عليها في قرارات يصدرها الوزير الاول او وزير المالية، ويكون كل محاسب عمومي مسؤولا ايضا طبق نفس الشروط عن مباشرته بصفة قانونية تحصيل الموارد المعهود اليه بقبضها وعن مراقبة صحة النفقات التي يسجلها وانجاز النفقات الملزم بدفعها وتبرير عملياته-.


المادة 101

تنسخ جميع النصوص التشريعية او التنظيمية المنافية لهذا القانون ولاسيما النصوص الاتية حسبما وقع تغييرها وتتميمها:
- الظهير الشريف رقم 1.59.270 الصادر في 17 شوال 1379 (14 ابريل 1960) بشان تاسيس لجنة وطنية للحسابات.
- النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور ولاسيما المرسوم رقم 2.59.1980 المحددة بموجبه اختصاصات الكاتب الدائم للجنة الوطنية للحسابات.


الفصل الثاني

المادة 102

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من شوال 1399 (14 شتنبر 1979).

وقعه بالعطف
الوزير الاول
الامضاء المعطى بوعبيد

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.