عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110

شاطر | 
 

  نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا    نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا I_icon_minitime20/10/2011, 15:05

خيارات المساهمة


نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

البلدموريتانيا
رقم النص لا يوجد
النوع نظام
تاريخ م 5/1/1992
تاريخ هـ 01/07/1412
عنوان النص نظام الجمعية الوطنية




نظام الجمعية الوطنية
احكام عامة :

المادة 1

تعرف الجمعية المنتخبة من طرف الشعب الموريتاني عن طريق الاقتراع العام ب-الجمعية الوطنية-.
ويقع مقرها في نواكشوط .
وتشكل احدى غرفتي برلمان الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
ويحمل اعضاؤها صفة نواب الجمعية الوطنية .


المادة 2

يتلقى النواب وفقا لمقتضيات الامر القانوني 07 – 92 الصادر بتاريخ 5 ابريل 1992 علاوة تعرف بالعلاوة البرلمانية وتدفع شهريا كما تضاف اليها علاوة وظيفة شهرية.


الباب الأول
تنظيم الجمعية وسيرها :
الفصل الأول : أحكام تمهيدية :
القسم الأول : إفتتاح الدورة : إنتخاب المكتب :

المادة 3

تجتمع الجمعية الوطنية في اليوم والساعة المحددين لافتتاح الجلسة الاولى من فترة الانابة بقاعة الجلسات , وذلك للقيام بانتخاب مكتبها وفقا للامر القانوني 03–92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 .

المادة 4

تجتمع الجمعية الوطنية , عند افتتاح الجلسة الاولى من فترة الانابة , بعد انتخابها , برئاسة اكبر اعضائها سنا يساعده للقيام بمهام السكرتارية اعضاؤها الخمسة الاصغر سنا .
ويقوم عميد السن خلال الجلسة الاولى في فترة الانابة المخصصة لانتخاب الرئيس , وقبل انتخاب هذا الاخير , بالنداء الاسمي على اساس لائحة الاشخاص المنتخبين المعدة من طرف الحكومة . كما يطلع الجلسة على الاعتراضات المعروضة امام المجلس الدستوري والمتعلقة بالغاء الانتخابات .
ويقوم المكتب الؤقت المشكل على هذا النحو والمعروف بمكتب السن بالاشراف على انتخاب رئيس الجمعية الوطنية الذي يحل فورا محل عميد السن . ويبقي الرئيس المنتخب واعضاء المكتب الاخرون في وظائفهم حتى انتخاب اعضاء مكتب الجمعية النهائي الاخرين المخصصة له الجلسة الثانية .
ويتكون المكتب من رئيس وخمسة مساعدين للرئيس ومسير مالي وخمسة كتاب .


المادة 5

ينتخب الرئيس في بداية فترة الانابة ولمدتها . وينتخب اعضاء المكتب الاخرون اثناء الجلسة الموالية لانتخاب الرئيس . ويتم تجديد انتخابهم , سنويا , اثناء جلسة افتتاح الدورة العادية الثانية . وتوضع في الحسبان اثناء تكوين المكتب التشكلة السياسية للجمعية .
وتكون مبادرة الترشيحات في بداية فترة الانابة للمجموعات السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية واثناءها للفرق البرلمانية , مع ان الترشيحات الشخصية مقبولة .
ويتم انتخاب الرئيس واعضاء المكتب بالاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين لحق التصويت , وذلك بواسطة الاقتراع الاحادي الاسمي بالنسبة للرئيس والمتعدد الاسماء بالنسبة للاعضاء الاخرين . ويتولى الكتاب عمليات الفرز .
وفي حالة وجود شوطين تكون الاغلبية البسيطة كافية وينتخب الترشح الاكبر سنا في حالة تعادل الاصوات.
وبعد انتخاب المكتب , يتم تنصيبه ويطلع رئيس الجمهورية , بعد ذلك مباشرة , على تكوينه.


المادة 6

تجري الجمعية الوطنية , في حالة شغور منصب الرئيس او مناصب عدة اعضاء في المكتب انتخابا جديدا وفقا للاشكال ذاتها , عند افتتاح الدورة الاولى بعد حدوث الشغور .
ويعتبر شغورا نهائيا , ذلك الذي يؤدي الى منع صاحب المنصب من مزاولة مهامه حتى نهاية المدة التي انتخب على اساسها .
ويعاين الشغور من طرف المكتب الذي يعرض الامر على الجمعية عن طريق رئيسه. وتنتهي وظائف رئيس او عضو المكتب ايضا , عن طريق الاستقالة او عند وجود مانع نهائي تحققت منه الجمعية .
ويجرى استبدال الاعضاء المستقيلين او الممنوعين وفق الاشكال ذاتها كما في الانتخاب .


القسم الثاني :
إختصاصات المكتب والأعضاء :

المادة 7

يمارس الرئيس في المجال البرلماني الاختصاصات المقررة له في الدستور و في هذا النظام وهو يقوم زيادة على ذلك باستقبال استقالات النواب التي يطلع عليها الجمعية في اقرب جلسة . وبعد اخذ الجمعية علما بهذه الاستقالات يطلع الرئيس الحكومة عليها فورا .
وينظم اجتماعات لممثلي الفرق بغية توزيع النواب على مختلف التشكيلات البرلمانية.


المادة 8

يمارس الرئيس في المجال الاداري الاشراف على ادارة الجمعية سواء اثناء المناسبات او في الاجراءات المتعلقة بالحياة المدنية وفقا للشروط المحددة من طرف الجمعية الوطنية .


المادة 9

يخلف مساعدو الرئيس الرئيس في حال غيابه او وجود مانع لمزاولته لمهامه وذلك حسب ترتيب انتخابهم .
وتقتصر مهام مساعد الرئيس المدعو لخلافته , على رئاسة المجلس وتمثيل الجمعية في المناسبات الرسمية .


المادة 10

المكتب هو الهيئة الرئاسية للجمعية الوطنية ويحدد هذا النظام اختصاصاته في المجال البرلماني .
ويتولى المكتب على الصعيد الاداري , تحديد قواعد تنظيم وسير مصالح الجمعية وكذلك النظام الاساسي للعمال .
ويحدد المكتب اجراءات تطبيق هذا النظام وتاويله عند الاقتضاء . وتصادق الجمعية الوطنية على النظام الاداري والمالي المعد من طرف المكتب .


المادة 11

يكلف المسير المالي , تحت امرة المكتب برقابة المصالح المالية للجمعية ويعد المسير المالي ميزانية الجمعية ويسهر على انجازها .
ويقدم للجنة الحسابات تقريرا سنويا عن انجاز ميزانية الجمعية قبل (30) ابريل من كل سنة ويوفر لهذه اللجنة زيادة على ذلك في نهاية كل ستة اشهر كشفا للنفقات اثناء الستة اشهر المنصرمة .


المادة 12

يشرف الكتاب على تحرير التقرير النهائي ويقيدون اسماء النواب الراغبين في التدخل كما يتولون مراقبة النداء الاسمي ويعاينون التصويت برفع الايدي او بالجلوس او بالوقوف . ويقومون بفرز الاصوات .


المادة 13

يمكن للنواب المنتمين الى المجموعة السياسية نفسها ان يشكلوا فريقا برلمانيا ويلزم ان لا يقل عن 10 اعضاء .
ويمكن للنواب المنتمين الى مجموعات سياسية لا تصل الى العدد اللازم ان لا يكونوا فريقا خاصا بهم او ان ينتسبوا الى فريق يختارونه .
ويجوز الشيئ نفسه بالنسبة للنواب غير المنتمين لمجموعة سياسية . ويمكن في اطار اشغال اللجان ان ينتظم هؤلاء ليكون بالامكان تمثيلهم . وتشكل الفرق البرلمانية من خلال تسليم الرئاسة اعلانا موقعا من قبل اعضاء مكتبها . ويكون هذا الاعلان بمثابة خطة عمل ويرفق بلائحة الاعضاء وتشكيلة مكتب المجموعة وتنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية .
ويمكن للنواب الذين لا ينتمون الى اية مجموعة سياسية الارتباط باي فريق يختارونه شريطة موافقة مكتبه على ذلك .
ويحظر ان تشكل , في الجمعية الوطنية مجموعات ترمي الى الدفاع عن مصالح خاصة محلية او مهنية او يكون هدفها او عملها موجها الى المساس بالسيادة الوطنية او بوحدة الجمهورية .
ولا يجوز للنائب الانتماء الى اكثر من فريق برلماني واحد .


الفصل الثاني :
اللجان
القسم الأول :
اللجان الدائمة

المادة 14

يقام،بعد تنصيب المكتب النهائي برفع الجلسة .ليباشر في جلسة عمومية،في تعيين اعضاء اللجان الدائمة .
ويتم تحديد طريقة تعيين هذه اللجان ،واختصاصاتها على النحو التالي:
1- لجنة مالية:
وتتولى تحديد وعاء مختلف الضرائب ونسبها وطرق تحصيلها وميزانية الدولة وما يتعلق بها.
2- لجنة العلاقات الخارجية:
وتناط بها العلاقات الدولية والمعاهدات والتعاون والمنظمات الدولية.
3- لجنة العدل والداخلية والدفاع :
وتهتم بتحديد الجرائم والجنح والاجراءات ونظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية والانظمة الانتخابية الخاصة بالبرلمان والجماعات العمومية المحلية واختصاصاتها ومواردها والمواطنة والحقوق المدنية والامن والجيش والدرك ونظام الرعايا الاجانب والعفو وتنظيم المحاكم القضائية والنظام الاساسي للقضاة .
4- لجنة التوجيه الاسلامي والموارد البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية :
وتنظر في المسائل المتعلقة بانشاء المرافق العامة والمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية والتنظيم العام للادارة والمؤسسات الاجتماعية والتعليم وانظمة المنح وحق العمل والصحة والثقافة والشؤون الدينية والشباب والرياضة وترقية الاسرة والاتصال.
5 -لجنة الشؤون الاقتصادية :
ويدخل ضمن اهتمامها التخطيط والاشغال العامة والمعادن والنقل والزراعة والبيئة والمياه والطاقة والصيد والتجارة والصناعة والتنمية الحيوانية والاصلاح الترابي والعمران والاسكان ووسائل الاتصال والسياحة والصناعة التقليدية والاستغلال المنجمي والنقود والاعتمادات والامن الغذائي .
وتضم كل لجنة عشرين عضوا على الاكثر وعشر اعضاء على الاقل ولا يمكن للنائب ان ينتمي الى اكثر من لجنة دائمة واحدة ولكنه يستطيع حضور اعمال اية لجنة دون ان يكون له حق التصويت .


المادة 15

يتم تعيين الاعضاء على النحو التالي :
تمثل مختلف الفرق البرلمانية في اللجان بعدد من المقاعد يتناسب واهميتها العددية .
ويمثل بالطريقة ذاتها النواب غير المسجلين الذين يراعى عددهم الاجمالي .
وفي حالة عدم حصول الفرق المعنية على عدد صحيح من الاعضاء في كل لجنة يقوم مكتب الجمعية بمنح المقاعد موضع النزاع ويوزعها بعدالة بين اللجان .


المادة 16

تعين الفرق المكونة ممثليها لكل مقعد يمنح لها في اللجان وتطلع مكتب الجمعية على هذه التعيينات .
ويقدم النواب غير المسجلين الراغبين في الترشح للمقاعد المخصصة لهم , اعلانا بذلك الى المكتب الذي يقوم اذا لم يتلق هذا الاعلان بتوزيع هذه المقاعد بين الفرق المكونة حسب اهميتها .
ويجب لان يراعى حسب الامكان التمثيل العقلاني لمختلف اقاليم الجمهورية داخل كل لجنة وبعد تشكيل اللجان يقرا الرئيس امام الجمعية قائمتها النهائية .


المادة 17

في حالة شغور احد مقاعد اللجنة وفقا لمدلول الفقرة الثانية من المادة 6 تعين المجموعة التي منح لها المقعد اصلا احد اعضائها لخلافته ويطلع مكتب الجمعية على التعيين ويقرا الرئيس امام الجمعية نص التعديل الحاصل في تكوين اللجان .ويحتفظ النائب عضو اللجنة الذي لم يعد عضوا في مجموعته السابقة بعضويته في تلك اللجنة.غير انه يتم في حالة استقالات جماعية او اختفاء لمجموعات كانت موجودة بحيث يصل عدد المقاعد المتاثرة بهذه التغييرات الى اكثر من ربع (4/1) مجموع اعضاء اللجان القيام بمبادرة من المكتب بتوزيع جديد لمجموع مقاعد اللجان طبقا لاحكام المادتين15 و16 اعلاه .

المادة 18

يتم بعد اعلان التعيينات الحاصلة انتخاب كل لجنة لمكتبها .
ويتكون هذا المكتب الذي يعاد انتخابه سنويا من رئيس ونائب للرئيس وكاتبين وثلاثة مقررين وينتخب اعضاء المكتب من طرف الجمعية العامة عن طريق اقتراع اللائحة في حالة خلاف داخل احدى اللجان .
كما تنتخب الجمعية العامة اضافة الى مكتب لجنة المالية , مقررا عاما للميزانية .


القسم الثاني :
اللجان الخاصة

المادة 19

يمكن تكوين لجان خاصة بناء على طلب الحكومة او الجمعية بهدف دراسة بعض المشاريع واقتراحات القوانين .
ويجب ان يقدم طلب تكوين اللجنة الخاصة , اثناء الجلسة التي اعلن فيها عن ايداع المشروع او اقتراح القانون , وتقرر الجمعية وقتئذ انشاء اللجنة الخاصة .
وتختص اللجان الخاصة وحدها بدراسة النصوص التشريعية المعروضة عليها .
ولا يمكن ان تكون هذه النصوص موضوع تعهد على مستوى اللجان الدائمة ولو لمجرد ابداء الراي حول المشاريع واقتراحات القوانين ذاتها ويكون انشاء لجنة خاصة تلقائيا اذا لم تعتبر اي من اللجان المعروض عليها مشروع او اقتراح انه داخل في اختصاصها .
وتتالف هذه اللجان من ثمانية اعضاء ويتم تعيينها وتسييرها كما في اللجان الدائمة مع مراعاة وجوب ان لا تضم لجنة خاصة اكثر من ثلاثة اعضاء ينتمون الى اللجنة الدائمة نفسها وان لا يتم الجمع بين رئاستي لجنة دائمة ولجنة خاصة .
وتنتهي مهام اللجنة الخاصة بعد التصويت النهائي من طرف الجمعية على المشروع او الاقتراح الذي برر انشاءها اصلا .


القسم الثالث :
اللجان " بالمناسبة "

المادة 20

يمكن انشاء -لجان بالمناسبة - كما هي محددة في المادة 11 من الامر القانوني 03 –92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 وذلك للنظر في قضايا الحصانة البرلمانية والرقابة والتحقيق ونظام الجمعية او اي مسالة اخرى لا تدخل في نطاق اختصاص احدى اللجان الدائمة وتماثل طرق تعيين لجان المناسبة وتنظيمها وسيرها وكذلك تشكيلها تلك الخاصة باللجان الدائمة.
وتختفي -اللجنة بالمناسبة- فور بت الجمعية في القضية التي شكلت من اجلها . وفي حالة طلب رفع الحصانة يتم استماع اللجنة الى المعني قانونا .
ويقام وقت التقرير السنوي للمسير وخلال تقديم الكشف نصف السنوي حول النفقات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا النظام بتشكيل لجنة بالمناسبة تعرف بلجنة الحسابات بهدف رقابة انجاز الميزانية السنوية للجمعية . وتقدم هذه اللجنة تقريرا الى مكتب الجمعية قبل 31 مايو ويداول بشانه في جلسة خلال الدورة .
وتقر الجمعية او ترفض بقرار مسبب التسيير المالي المقدم اليها .
ويعاد النظر في الكشف نصف السنوي حول النفقات من طرف اللجنة في الشهر الذي يلي تقديمه . ويكون موضوع تقرير يوجه الى الجمعية ويتضمن توصيات اللجنة .
الفصل الرابع :
التعيينات الشخصية


المادة 21

تقوم الجمعية تطبيقا للمادة 92 من الدستور بانتخاب قضاة من بين اعضائها لتمثيلها في محكمة العدل السامية وفقا لاحكام القانون النظامي المتعلق بتكوين وسير هذه المحكمة .

المادة 22

يقام , عندما يلزم بمقتضى احكام دستورية او قانونية او تنظيمية , سير الجمعية الوطنية على شكل هيئة انتخابية لجمعية اخرى او لهيئة معينة , بهذه التعيينات الشخصية وفقا للشروط ادناه ما لم تنص الوثيقة التاسيسية على غير ذلك . ويطلع رئيس الجمعية هذه الاخيرة في جلسة مفتوحة على التعيينات المطلوب القيام بها ويحدد اجل لتقديم الترشيحات .
ويتم الانتخاب في الجلسة العلنية التالية عن طريق الاقتراع العمومي بالمنصة .


المادة 23

يدعو رئيس الجمعية المكتب في اجتماع بالقيام بالتعيينات عندما يكون على الجمعية ان تعين نوابا اعضاء في هيئة غير برلمانية .
ويطلع الرئيس الجمعية في جلستها الموالية . غير انه في حالة اعتراض مجموعة من النواب يصل عددها الى 10 على الاقل , يعود القرار الى الجمعية .
ويطلع رئيس الجمعية الوزير الاول على هذه التعيينات وعلى نتائج الانتخابات المنصوص عليها في المادة 22 .


الفصل الخامس :
أشغال اللجان الدائمة

المادة 24

يمارس رئيس اللجنة سلطة استدعاء اللجان خارج الدورات . ويتم استدعاء كل لجنة في كل الحالات , من قبل رئيسها , اما بمبادرة من هذا الاخير واما بناء على طلب من خمسي 5/2 اعضائها على الاقل .
ويجب استدعاء اللجان , 72 ساعة على الاقل , قبل اجتماعها . غير انها يمكن ان تجتمع , استثناء في اجل اقل . ويجب ان تبين الاستدعاءات جدول الاعمال وان تتم بواسطة الملصقات او كتابة او استثنائيا بواسطة بلاغ .


المادة 25

يحضر اعضاء اللجان وجوبا اجتماعاتها .
ويمكن للنواب غير الاعضاء في اللجان حضور الاجتماعات . ولا يشاركون في التصويت. وتودع اسماء الاعضاء الغائبين المسموح لهم بالتغيب او الذين يحول مانع لا يمكن التغلب عليه دون حضورهم, في محضر الجلسة. كما يقيد في المحضر ايضا تاجيل التصويت الناجم عن عدم اكتمال النصاب.
ويكتمل النصاب بحضور النصف ( 2/1) + 1 من اقل عدد ممكن للجنة كما هو محدد في الفقرة الاخيرة منالمادة 14.
وفي حال غياب عضو عن ثلاثة جلسات اثناء الدورة ذاتها, فان علاوة الوظيفة الممنوحة له يتم اختزالها بالثلث خلال فترة الدورة وقد يرفع هذا الاختزال الى النصف اذا حصل الغياب عن ست جلسات او اكثر للجنة التي ينتمي اليها.
ويوجه رئيس كل لجنة, وجوبا, الى المسير المالي في نهاية الدورة, قائمة باعضاء لجنته الواجبة في حقهم هذه العقوبات.
ويناط بالمسير المالي السهر على تنفيذ هذه العقوبات. ويعذر البرلمانيون الغائبون بسبب:
- المرض او التعرض لحادث او لحدث عائلي خطير يحول دون تنقل المعني.
- القيام بمامورية رسمية.
- عدم استدعائه من قبل احدى اللجان.
- وجوده خارج موريتانيا, في حالة دورة طارئة.
- ويكون لرئيس اللجنة سلطة تقدير العذر المقدم.


المادة 26

يحرر محضر تحليلي لجلسات اللجان.
ويحرر المحضر من طرف الكاتب ويوقعه الرئيس ويحال الى الجمعية في ظرف ثلاثة اشهر. وتكتسي محاضر اللجان طابع السرية ويمكن لاعضاء الجمعية الاطلاع عليها وكذلك مختلف الوثائق المحالة الى اللجان.
وتودع المحاضر والوثائق بارشيف الجمعية الوطنية في نهاية فترة الانابة.


المادة 27

يمكن للوزراء حضور اعمال اللجان اذا طلبوا ذلك, ويمكن لرئيس كل لجنة ان يطلب الاستماع الى احد اعضاء الحكومة ولا يشارك هؤلاء في التصويت.
ويجب استدعاء صاحب الاقتراح او التعديل, اذ طلب ذلك من رئيس اللجنة, لحضور جلسات اللجنة المخصصة لدراسة نصه على ان ينسحب وقت التصويت.
ويمكن لكل لجنة ان تعين احد اعضائها ليشارك بصوت استشاري في اشغال اللجنة المالية خلال النظر في بنود قانون المالية او فصول الاعتمادات الداخلة في اختصاصها ويجب استدعاء هذا المندوب من قبل لجنة المالية.
ويجب استدعاء المقررين الخاصين للجنة المالية بغية المشاركة بصوت استشاري في اشغال اللجان المختصة فيما يتعلق بالميزانية الخاصة التي يتولون التقرير بشانها.


المادة 28

يقترح الرئيس اثناء الجلسة توزيع مشاريع او اقتراحات القوانين المتوصل بها على مستوى المكتب بين اللجان وفقا لمقتضيات المادة 64 من الدستور.

المادة 29

يعين رئيس اللجنة مقررا من بين اعضاء مكتبها, بمناسبة دراسة كل قضية. ويقدم هذا المقرر تقريره النهائي الى مكتب الجمعية.
وتجب طباعة التقارير وتوزيعها في اجل يسمح للجمعية الوطنية ان تداول بخصوص الاقتراحات او المشاريع المقدمة .
وتكون التقارير المقدمة حول مشاريع او اقتراحات القوانين اذا لم يتم اقرارها موضوع الغاء او تعديل.
وتصحب بالتقارير التعديلات المعروضة امام اللجنة سواء كانت مقدمة من طرف رئيس الجمعية الوطنية او محالة مباشرة من طرف معديها الاصليين قبل تقديم التقرير .


المادة 30

يمكن ان تجتمع اللجان خارج الدورات .
ويكون النصاب لازما لصحة التصويت ، اذا ما طالب به ثلث الاعضاء الحاضرين .
ولا يشارك في التصويت سوى اعضاء اللجان وعندما لا يمكن اجراء التصويت لعدم اكتمال النصاب ،تنعقد الجلسة التالية دون اشتراط اي نصاب .
ويكون التصويت داخل اللجان شخصيا ولا تمكن فيه النيابة .
ويتم التصويت برفع الايدي او بواسطة الاقتراع السري اذا طلب نصف عدد الاعضاء الحاضرين ذلك وعندما يتعلق بمسالة شخصية .


المادة 31

تطبق القواعد الخاصة باشغال اللجان الدائمة ،مبدئيا ،على اللجان الاخرى مع مراعاة الاحكام الخاصة المقررة في هذا النظام وتلك التي يمكن ان تكون متعارضة مع تكوينها او طبيعتها او المهام المنوطة بها .


الفصل السادس :
تقديم مشاريع واقترحات قوانين :

المادة 32

تسجل القوانين المحالة من قبل الحكومة واقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب بمصلحة التشريع بالجمعية الوطنية ويسلم وصل عنها لمقدمها .
وبعد تقديم اقتراح القانون ، تتم احالته امام احدى اللجان الخاصة او الدائمة وتمكن اثارة عدم قابلية التقديم من طرف الحكومة او احد النواب .
وفي الحالة الاولى ، يؤدي اتفاق رئيس الجمعية مع الحكومة الى اقرار عدم قابلية تقديم الاقتراح ويكون لرئيس الجمهورية ، اذا لم يحصل هذا الاتفاق ان يتعهد المجلس الدستوري وفقا للمادة 62 من الدستور .
اما في الحالة الثانية فتقوم اللجنة المعنية بعدم قابلية النص الذي تناقشه للتقديم ، باحالته فورا الى اجتماع الرؤساء للبت بشانه . غير ان اللجنة يمكن ان تقرر بنفسها عدم القابلية اذا كان جليا بما فيه الكفاية وبعد اخذ راي مصلحة التشريع .
ويجب ان يكون كل اعلان لعدم قابلية تقديم اقتراح او مشروع قانون مسببا وحاملا لتوقيع صاحبه .
غير ان اقتراحات القوانين التي قد تتعارض واحكام المادة 62 من الدستور ،يمكن عرضها لابداء الراي من طرف رئيس الجمعية على مكتب لجنة المالية قبل اتخاد القرار المتعلق بالقابلية .
وتطبع النصوص المقدمة بعد القرار النهائي المتعلق بالقابلية الدستورية .
ويتم توزيعها بعد الاعلان في جلسة علنية عن تقديمها .


المادة 33

يمكن ان تقوم الحكومة في اي وقت بسحب مشاريع القوانين حتى المصادقة النهائية عليها من طرف الجمعية الوطنية .
ويمكن لصاحب اقتراح قانون ، سحبه في اي وقت قبل المصادقة عليه، واذا تم السحب خلال المداولات في جلسة عمومية ، يمكن ان تتواصل المداولات اذا اعلن نائب اخر تبنى الاقتراح.
ولا يمكن اعادة تقديم اقتراحات سبق ان استبعدتها الجمعية ، الا في الدورة التالية .


الفصل السابع :
القيد بجدول أعمال الجمعية
وتنظيم المداولات

المادة 34

يوضع جدول اعمال الجمعية من قبل اجتماع يدخل استدعاؤه ضمن اختصاصات الرئيس .
ويتكون هذا الاجتماع من رئيس الجمعية ومساعديه ورؤساء اللجان والمقررالعام للجنة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية .
ويستدعى رؤساء اللجان الخاصة لحضور هذا الاجتماع عندما يكون تقييد احدى القضايا التي ينظرون فيها في جدول الاعمال واردا .
وتبلغ الحكومة اجتماع الرؤساء بالمسائل التي تريد نقاشها ، وتقيد هذه المسائل تلقائيا في جدول الاعمال حسب الترتيب الذي تطلبه الحكومة وتطلع الحكومة على اقتراحات الرؤساء ويطلع الرئيس في بداية الجلسة التي تلي الاجتماع ، الجمعية على الاقتراحات الصادرة عنه .
ولا يمكن تغيير جدول الاعمال المصادق عليه بهذه الطريقة الا بموافقة الجمعية . واذا تم تعديل جدول الاعمال هذا فان التعديلات المقام بها لا يمكن ان توقف عمل احكام المادة 69 من الدستور وتخصص جلسة يوم الاحد بشكل اولوي لنقاش مشاريع واقتراحات القوانين المقبولة من طرف الحكومة .


الباب الثاني
المسطرة التشريعية
الفصل الاول :
إنعقاد الجلسة

المادة 35

تعقد الجمعية اجتماعاتها في الايام المحددة من قبل اجتماع الرؤساء وتكون الجلسات علنية .
ويمكنها ان تعقد اجتماعا مغلقا , بناء على طلب من الحكومة , او من ربع اعضائها الحاضرين .
وتكون الجلسة مغلقة قانونا , عندما يتعلق الامر بطلب رفع الحصانة البرلمانية , او بتوقيف المتابعة , ففي هذه الحالة تعقد الجمعية اجتماعا سريا لا يحضره سوى النواب وتقرر الجمعية, لاحقا , عند الاقتضاء , نشر التقرير الاجمالي لمداولات الاجتماع السري , الا اذا رفضت الحكومة ذلك , اذا كان الاجتماع السري قد انعقد بناء على طلبها او كان يتعلق برفع الحصانة البرلمانية .


المادة 36

يفتتح الرئيس الجلسة ويقوم بالنداء باسماء النواب , وعندما يتغيب نائب عن ثلاث جلسات في ظرف 30 يوما دون ان يقدم عذرا مقبولا عند المكتب , فانه يقتطع ربع علاوة الوظيفة الشهرية المخصصة له , وذلك طيلة مدة الدورة .
ويضاعف هذا الاقتطاع اذا لم يحضر النائب اكثر من نصف جلسات الجمعية المعقودة في هذا الظرف .
ويقوم الرئيس بعد ذلك بقراءة المراسلات الخاصة بالجمعية , ويدير النقاش ويفرض احترام النظام والاداب , ويمكنه في اي وقت تعليق الجلسة او رفعها .
ويشرف على قراءة مشاريع واقتراحات القوانين وكذا التعديلات .
ويوزع الكلام بين المتدخلين ويوجه الاسئلة ويعلن نتائج التصويت وقرارات الجمعية .
ويحل المساعدون حسب انتخابهم المبين في المادة 9 , محل الرئيس المتعذر حضوره بسبب مانع ما . ويحرر تقرير اجمالي عن المداولات او محضر جلسة , يتم نشره في الجريدة الرسمية موقعا من طرف الرئيس والكاتب .
ويكون لهذا التقرير قيمة اصلية .
ويكون التقرير نهائيا اذا لم يتوصل الرئيس باي اعتراض او طلب تعديل للثلاثة ايام التالية لنشره .
ويقوم الرئيس بتسوية الاعتراضات في الجلسة الموالية بعد مصادقة الجمعية .
ويتم الاستماع فقط الى صاحب طلب التعديل , ولا يمكن لهذا الاخير ان يطالب بتعديل غير الالفاظ المنسوبة اليه او المنسوبة خطا الى نائب اخر وهو يدعي انها صادرة عنه .


المادة 37

لا يمكن لاعضاء الجمعية المبادرة بالكلام الا بعد توجيه طلب بذلك الى الرئيس وبعد موافقته فعلا على ذلك الطلب حتى في حالة السماح لهم استثنائيا , من قبل متدخلين اثناء تدخلات هؤلاء ولا يمكن في هذه الحالة , ان تتجاوز المداخلة مدة 5 دقائق .
ويقرر الرئيس ترتيب تدخلات النواب الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في المداولات .
مع العلم بان اي نائب طلب التدخل يجب ان يسمح له بذلك .
ويتدخل النائب وهو في مقعده , غير ان الرئيس يمكن ان يرخص له في الكلام من المنصة واذا ما اعتبر الرئيس الجمعية قد توصلت براي المتدخل , فانه يستطيع دعوة هذا الاخير الى ختم مداخلته .
واذا تدخل احد النواب بغير اذن او واصل تدخله بعد دعوة الرئيس له لكي يختم التدخل او خرج عن الموضوع فان الرئيس يستطيع بعد تحذير , ان يلفت نظره الى النظام وان يسحب منه الكلام واذا اصر المتدخل على رفض الاوامر الصادرة له , يجوز تطبيق الاجراءات التاديبية عليه وفق الشروط المحددة في هذا النظام .


المادة 38

تكون للوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها الاسبقية للتدخل بناء على طلبهم .
وعندما يطبع تقرير او اعلان ثم يجري توزيعه 24 ساعة على الاقل , قبل بدء المداولات , فان مقرر اللجنة يمكن ان يكمله او ان يعلق عليه دون ان يقراه .
ويمكن لمفوضي الحكومة ان ياخذوا الكلام بناء على طلب عضو الحكومة الذي يحضر الجلسة .
ويمكن لرؤساء اللجان ومقرريها ان يصطحبوا في الجلسات العمومية احد موظفي الجمعية يختارونه لمساعدتهم , اثناء المداولات .


المادة 39

يمكن ان يضع الرئيس حدا للنقاش حول مسالة نالت النصيب الكافي من الاهتمام وذلك بمبادرة منه او بناء على طلب احد النواب .
وعندما يبدي متدخلان رايين متباينين بصدد مادة او تاويل تصويت فان انهاء هذا النقاش يمكن ان يعلن عنه الرئيس , تلقائيا , او باقتراح احد اعضاء الجمعية .
غير انه عندما يتعلق الامر بنقاش عام يمكن للرئيس ان يرخص في الكلام لمتدخل واحد شريطة ان لا تتجاوز مدة تدخله 5 دقائق .
وتكون الاولوية في التدخل للنائب المسجل اسمه على قائمة المتدخلين والذي اعلن اختتام المداولات وقت دوره في التدخل او للنائب الذي يليه اذا لم يعرب هو عن رغبته في التدخل .
ويعطى الكلام لاول نائب يطلبه اذا لم يوجد مسجلون للتدخل وقت انهاء النقاش .


المادة 40

لحالات لفت النظر الى النظام وللطلبات المتعلقة بالجلسة الاولوية على الموضوع الرئيسي .
وتؤدي الى تعليق النقاش حوله .
ولا تتم هذه الملاحظات ما لم ينهي المتدخل خطابه .
ومع مراعاة ذلك يمنح الكلام , حالا , لاي نائب طلبه لهذا الغرض .
واذا لم توجد علاقة واضحة لكلام المتدخل مع نظام وسير الجلسة فان الرئيس يستطيع ان يسحب منه الكلام وان يلفت نظره الى النظام .
وعندما يطلب نائب الكلام بسبب شخصي , فانه لا يرخص له فيه الا في نهاية الجلسة .
ولا يمكن في الحالتين المبينتين في هذه المادة , الاحتفاظ بالكلام لمدة اكثر من خمس دقائق ويحظر كل هجوم شخصي او اتهام نائب لاخر او احتجاج او مقاطعة من شانها المساس بالنظام .


المادة 41

يمكن للرئيس , في حالة الاستعجال , ان يقوم قبل رفع الجلسة بتحديد تاريخ الجلسة التالية وجدول اعمالها , وذلك بعد مصادقة الجمعية .
ويجب ان يراعى جدول الاعمال القواعد المتعلقة باولوية مشاريع القوانين وان يتم اقرار قيدها من قبل عضو الحكومة او اعضائها الحاضرين للجلسة , ويجب ابلاغه للحكومة فورا اذا لم تكن ممثلة .


الفصل الثاني :
مناقشة المشاريع والإقتراحات :

المادة 42

تناقش المشاريع والاقتراحات وفقا للشروط ادناه .
ويكون النص المعتمد اساسا لنقاش الجمعية هو مشروع او اقتراح القانون كما تمت احالته اليها.
وبعد الاستماع المحتمل الى المقرر او المقررين والى راي الحكومة فانه لا يمكن ان يناقش او ان يعرض على التصويت سوى ملتوس واحد يعرف بملتمس الالغاء , يهدف الى تقرير عدم وجود وجه للنقاش ويترتب عليه في حالة اقراره والغاء النص المتخذ في شانه .
ولا يمكن ان يتدخل في نقاش هذه المسالة سوى الملتمس وصاحب راي مخالف والحكومة ورئيس اللجنة المعنية بالموضوع او مقررها .
ويتم التصويت على ملتمس الالغاء , قانونا , اذا ما قررت اللجنة الاخذ بهذا الاجراء .
وفي حالة رفض الملتمس يعطى الكلام , للمتدخلين الذين قيدوا اسماءهم في النقاش العام .
وبعد ختم النقاش العام لا يمكن ان يناقش او ان يعرض على التصويت سوى ملتمس يرمي الى الاحالة الى اللجنة المعنية بالموضوع .
ويترتب عليه في حالة اقراره توقيف المداولات حتى تقدم اللجنة تقريرا جديدا .
وتتم مناقشة هذا الملتمس وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة اعلاه .
واذا تمت المصادقة على ملتمس الاحالة فان نص القانون لا يمكن ادراجه في جدول الاعمال الا باقتراح من اجتماع الرؤساء , ويبدا نقاش المواد قانونا في حالة الرفض .
ويتعلق نقاش المواد , بكل واحدة منها قبل تقديمها للتصويت . ويتم ادخال التعديلات على المواد المعروضة , الواحدة تلو الاخرى للنقاش ثم على التصويت وفقا للشروط المحددة في المادة 46 .
ويمكن ان يطلب ترك اية مادة او تعديل , من شان موضوعهما ان يغير نظام النقاش .
ويكون هذا التحفظ قانونا بناء على طلب الحكومة او اللجنة المعنية بالموضوع الاصلي ويقرر الرئيس في الحالات الاخرى .
وبعد التصويت على المادة الاخيرة او على مادة زائدة مقترحة في اطار التعديل يقام بعرض مجموع المشروع او الاقتراح للتصويت عليه .
وعندما يتعلق الامر بالتصويت على مادة وحيدة في مشروع او اقتراح ولم تتم اضافة مادة زائدة فان التصويت يغني عن تصويت ثان . ولا تقبل اضافة مادة زائدة بعد اجراء هذا التصويت.
ويمكن بناء على من خمسة نواب ان يجري التصويت على مجموع المشروع او على اجزاء من النص تشمل مجموعة مواد او قسم او فصل او باب الخ...
ولا يمكن التصويت على الوحدات الا على الاجزاء من النص التي لا تتضمن تعديلات .


المادة 43

يحق للحكومة وللجان المعنية بموضوع مشاريع القوانين او تلك المطلوب رايها وللنواب اقتراح تعديلات على النصوص المقدمة الى مكتب الجمعية .
ويمكن تقديم التعديلات حتى وقت عرض المادة موضوع التعديل للنقاش , غير انه , اذا لم يقدم تعديل من طرف اللجنة , يمكن تقديم تعديلات جديدة خلال نقاش هذه المادة ويجب تسبيب التعديلات بشكل موجز .كما تلزم كتابتها وايداعها لدى مكتب اللجنة او عند رئيس الجمعية .
وتقرر قابلية التعديلات للايداع من الناحية الدستورية , تبعا لمقتضيات المادة 32 من هذا النظام وتلك المتضمنة في المادة 62 من الدستور .
ويمكن ان يسمح بالتدخل فقط لصاحب التعديل ولمتدخل يخالفه الراي , اضافة الى اللجنة والحكومة .
واذا بدا ان اقرار تعديل مقدم من طرف احد النواب الى اللجنة تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في المادة 62 من الدستور فان الرئيس يمكن ان يلتمس راي مكتب لجنة المالية وفقا للمادة 32 من هذا النظام ويعود القرار النهائي للرئيس .
وتكون التعديلات المقدمة من قبل الحكومة , وجوبا , موضوع تصويت او قبول من طرف الجمعية , وليست قابليتها للتقديم محل تقدير رئيس الجمعية .


المادة 44

تتم مناقشة التعديلات قبل النص الذي تتعلق به وقبل الموضوع الاصلي على العموم .
وعندما يهدف تعديل الى استبدال مادة كاملة بصياغة جديدة فان المصادقة تؤدي تلقائيا الى الغاء هذه المادة .
وعندما تتعارض عدة تعديلات فانها تناقش حسب ترتيب يبدا بتعديلات الالغاء قبل الاخرى وتعطي الاسبقية بشكل عام للتعديلات الاكثر ابتعادا عن النص المقترح بحيث ياتي الذي يتناقض معه فالذي يتداخل معه فالذي ينضاف اليه .
ويكون للتعديلات المقدمة من قبل الحكومة او اللجنة المعنية بالموضوع الاصلي الاولوية بالنسبة لتعديلات النواب ذات الموضوع المماثل .
وعندما تاتي عدة تعديلات يستبعد بعضها البعض الاخر , فان الرئيس يمكن ان يعرضها لنقاش مشترك يكون اثناءه لاصحابها التدخل تباعا قبل عرضها على التصويت الواحد تلو الاخر .
ويمكن ان يتدخل في النقاش فقط صاحب الراي المخالف والحكومة ورئيس اللجنة المعنية بالموضوع او مقررها اضافة الى صاحب التعديل .


المادة 45

يمكن ان تثار مسالة عدم قابلية تعديل او اقتراح للتقديم خلال المسطرة وفي اي وقت عندما تقوم على حالات الدفع بعدم القبول المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 62 من الدستور .
وتطبق المسطرة كما تم تحديدها في المادة 32 .
وعندما يختلف رئيس الجمعية مع الحكومة يتم توقيف مناقشة المادة حتى يصدر المجلس الدستوري قراره الا اذا كان التعديل متصلا بمجموع النص . ففي هذه الحالة يوقف نقاش الاقتراح كله بعد موافقة الجمعية .


المادة 46

يكون عدد اعضاء الجمعية مهما كان كافيا لمداولاتها ولانجاز جدول اعمالها .
وتكون عمليات تصويت الجمعية مقبولة مهما كان عدد الحاضرين , اذا لم يقم كاتب الجلسة قبل التصويت بناء على طلب نائب او عدة نواب بمعاينة حضور (2/1 ) +1 من اعضاء الجمعية المزاولين فعلا لحق التصويت في قاعة المداولات .
وعندما لا يمكن اجراء التصويت لعدم اكتمال النصاب , ترفع الجلسة بعد , اعلان الرئيس تاجيل الاقتراع الى الجلسة الموالية التي لا يمكن عقدها قبل اقل من ساعة.
وفي هذه الحالة يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد النواب الحاضرين.


المادة 47

تصويت النواب شخصي غير ان التفويض يمكن السماح به من خلال اصدار قانون نظامي.


المادة 48

يتم التصويت اما برفع الايدي واما بالجلوس والوقوف او بواسطة الاقتراع السري.


المادة 49

تصوت الجمعية برفع الايدي الا في التعيينات الشخصية مع مراعاة الاحكام الخاصة للقانون المعمول بها.
واذا استحال التاكد من نتائج التصويت بواسطة رفع الايدي يجري التصويت بالجلوس واذا لم يحصل اليقين بعد ذلك يتم،قانونا، التصويت العمومي .
ولا يسمح لاحد بالكلام للمعارضة عمليات التصويت.


المادة 50

يتم الاقتراع العام قانونا .
1 – بناء على قرار من رئيس الجمعية او بطلب من الحكومة او اللجنة المعنية بالموضوع الاصلي او من خمس نواب .
2 – عندما ينص الدستور على اكثرية موصوفة حيث يتم الاقتراع على المنصة .


المادة 51

يقوم كل نائب في الاقتراع العمومي العادي بايداع بطاقة تصويت باسمه بصندوق الاقتراع المقدم له من طرف الاعوان المنتدبين لذلك،ويودع بطاقة بيضاء اذا كان مع المصادقة وبطاقة زرقاء اذا كان معارضا وبطاقة بيضاء بقواطع زرقاء اذا كان ممتنعا عن التصويت .
ويحظر ايداع اكثر من بطاقة بصندوق الاقتراع مهما كان الداعي لذلك .
عندما تكتمل الاصوات , يعلن الرئيس اختتام الاقتراع , وتحمل الصناديق الى المنصة ثم يعلن الرئيس نتائج الاقتراع بعد فرز الاصوات من طرف الكتاب .
ويتم , من اجل الاقتراع الحكومي , نداء جميع النواب من طرف الكتاب . ويقوم كل نائب شخصيا بايداع بطاقته بالصندوق المقام على المنصة . ويتم وضع اشارة امام اسماء المصوتين تبعا لتوافدهم على صندوق الاقتراع .
ويقوم الكتاب بفرز الاصوات ويعلن الرئيس نتائج الاقتراع .
ويجب ان لا تقل مدة عمليات التصويت الخاصة بطريقتي الاقتراع هاتين عن عشر دقائق .


المادة 52

مع مراعاة الاحكام الدستورية والقانونية وخاصة المواد 78 و 93 و99 من الدستور والمادتين 4 و 22 من هذا النظام لا تعلن المصادقة على المسائل المعروضة للتصويت الا اذا حصلت على اكثرية الاصوات المعبر عنها .
وعندما تكون الاكثرية المطلقة لازمة بمقتضى هذه النصوص يجري حسابها على اساس عدد النواب المزاولين فعلا لحق التصويت , ما لم تنص احكام اخرى على غير ذلك وفي حالة تعادل الاصوات تعتبر المسالة المعروضة مرفوضة .
ويعلن الرئيس نتائج المداولات بصيغة - صادقت الجمعية ... او لم تصادق الجمعية على...-.
ولا يمكن الرجوع في التصويت او تغييره .


الباب الثالث
الرقابة البرلمانية
الفصل الأول :
أحكام عامة

المادة 53

يقوم رئيس الجمعية بنقل بيانات الجمعية الى رئيس الجمهورية والى الحكومة .
ويحيل رئيس الجمعية الوطنية مشاريع واقتراحات القوانين المصادق عليها من طرف الجمعية الوطنية الى الوزير الاول .
ويتم الابلاغ عن المشاريع والاقتراحات المرفوضة وفقا للاشكال ذاتها .


الفصل الثاني :
إتصال الحكومة وإعمال مسؤوليتها :

المادة 54

تهدف صلات الجمعية الوطنية والحكومة , اساسا الى وضع القانون وفقا للباب اعلاه .
تمارس الجمعية فضلا عن ذلك حق الرقابة على ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة وفقا للمادة 68 من الدستور .

المادة 55

يمكن ان تقدم الحكومة خارج عن الاعلانات المنصوص عليها في المادة 74 من الدستور , بمبادرة منها او بناء على طلب من الجمعية اعلانات تكون او لا تكون مثار نقاش .
وفي حالة اعلان معروض للنقاش , يكون على اجتماع الرؤساء وضعه في الحسبان ضمن جدول الاعمال وفقا لمقتضيات المادة 35 .
ولا يمكن ان يتم اي تصويت مهما كانت طبيعته بمناسبة الاعلانات المنصوص عليها في هذه المادة .


المادة 56

يتم انشاء لجنة تحقيق او رقابة بالجمعية على اثر التصويت على اقتراح قرار احيل الى اللجنة الدائمة المختصة وتم نقاشه في الشروط المحددة في هذا النظام ويجب ان يحدد هذا الاقتراح بوضوح اما الوقائع المترتب عليها التحقيق او المصالح العمومية او الشركات الوطنية التي ستنظر لجنة الرقابة في تسييرها .
وتقدم اللجنة الدائمة المحال الى عهدتها تقريرها في ظرف 15 يوما على الاقل لتمكين الجمعية من البت في الموضوع .
وتبلغ الحكومة التي يحال اليها القرار الجمعية بانطلاق متابعات قضائية .ويعلن في هذه الحالة نقاش القرار .
ويجب تعليق اعمال لجنة التحقيق والرقابة للاسباب ذاتها .
وفيما عدا الحالات المذكورة اعلاه , تواصل اللجنة اعمالها وتقدم وجوبا تقريرها الى مكتب الجمعية قبل الدورة التالية , وقبل ذلك لا يقبل اي قرار يرمي الى انشاء لجنة تحقيق او رقابة للغاية ذاتها .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


 نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا    نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا I_icon_minitime20/10/2011, 15:06

خيارات المساهمة


المادة 57

تضمن اللجان الدائمة اعلام الجمعية لتمكينها من ممارسة رقابتها على سياسة الحكومة .


المادة 58

تطلع الجمعية الوطنية على الوثائق والمعلومات المخصصة لممارسة رقابة ميزانية القطاعات الوزارية او لتدقيق حسابات المؤسسات العمومية والشركات ذات راس المال العمومي .
وتناقش قوانين الاداء ويصوت عليها وفقا للاشكال ذاتها الخاصة بقوانين المالية .


المادة 59

يمكن , وفقا لمقتضيات المادة 74 من الدستور ان يقوم ثلث النواب المكونين للجمعية الوطنية , بتقديم ملتمس رقابة على شكل وثيقة تسلم لرئيس الجمعية تحت عنوان ملتمس الرقابة متبوعة بقائمة نهائية لموقعيها .ولا يمكن ان يوقع النائب نفسه عدة ملتمسات رقابة في الوقت ذاته .ويبلغ ملتمس الرقابة الى الحكومة ويطلع الرئيس عليه الجمعية وينشره بواسطة الملصقات.

المادة 60

يحدد اجتماع الرؤساء تاريخ نقاش ملتمس الرقابة الذي يجب فتحه في اخر اجل في اليوم الثالث من الجلسة التالية لانتهاء الاجل الدستوري للتقديم .وتنظم المداولات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 35 .
ولا يمكن سحب ملتمس رقابة بعد نقاش . وبعد بدء النقاش لا يتم وقفه حتى يتم التصويت.
وهي تتمتع في الاخير بسلطة الاعلام والمساءلة والنقد بواسطة الاسئلة المكتوبة والشفهية .
الفصل الثالث :
الأسئلة الشفاهية


المادة 61

تطرح الاسئلة الشفاهية من طرف النائب على احد الوزراء , وتطرح تلك المتعلقة منها بسياسة الحكومة العامة على الوزير الاول .
وتجب صياغة الاسئلة الشفاهية بكل ايجاز , وان تقتصر على العناصر الضرورية لفهم القضية المعروضة . ولا يمكن بحال من الاحوال ان تتعرض لذكر اسماء اشخاص اخرين ويسلم كل نائب يرغب في طرح سؤال على الحكومة سؤاله الى رئيس الجمعية الوطنية الذي يطلع عليها الحكومة .
وتنشر الاسئلة الشفاهية في الجريدة الرسمية .
وتقيد حسب ورودها في سجل يتم مسكه برئاسة الجمعية .
ويمكن ان تكون الاسئلة الشفاهية والاسئلة المنصوص عليها في المادة 61 محل نقاش .


المادة 62

تقرر برمجة الاسئلة الشفاهية في جدول الاعمال من قبل اجتماع الرؤساء على اساس سجل الاسئلة الشفاهية المختوم عشية الاجتماع .
ويمكن ان يحيل رئيس الجمعية واجتماع الرؤساء سؤالا شفاهيا الى سجل الاسئلة المكتوبة بموافقة صاحبه .
وتخصص جلسة يوم الخميس بشكل اولي , للاسئلة الشفاهية للنواب ولردود اعضاء الحكومة.


المادة 63

يقدم الرئيس السؤال الشفاهي المقيد في السجل ويجيب الوزير المسؤول ويحال الكلام الى صاحب السؤال لمدة 15 دقيقة وللوزير الرد عليها .
وللرئيس ان يعطي الكلام او لا لنواب اخرين لمدة يجب ان لا تتجاوز الخمس دقائق ؛ ويمكن حينئذ طلب انهاء الموضوع كما يمكن ان يقرر الرئيس ذلك من تلقاء نفسه .


المادة 64

اذا تعذر حضور صاحب سؤال مقيد في السجل يؤجل النظر في سؤاله حتى الجلسة التالية.
ويكون الكلام للوزير الاول وللوزراء الموجهة اليهم الاسئلة فقط وعندما يكون احد الوزراء غائبا يبلغ الوزير الاول بذلك رئيس الجمعية ويؤجل السؤال تلقائيا الى الجلسة التالية .
ويلزم بالرد خلال الدورة ويمكن للحكومة ان تعين احد اعضائها للرد مكان الوزير الغائب شريطة موافقة صاحب السؤال .


الفصل الرابع :
الأسئلة المكتوبة

المادة 65

تحرر الاسئلة المكتوبة وتوجه وفقا للشروط المحددة فيالمادة 61 ويجب ان تصل ردود الوزراء في الثمانية ايام التالية لتوصلهم للاسئلة .
وللوزراء ان يختاروا في حدود هذا الاجل اما الرد كتابيا بان الصالح العام يمنعهم من تقديم جواب واما ان يطالبوا استثنائيا , يمنحهم اجلا اضافيا من 8 ايام لجمع عناصر ردهم .
واذا بقي سؤال مكتوب دون جواب طيلة الاجال المذكورة اعلاه يدعو الرئيس صاحبه الى بيان ما اذا كان يرغب في تحويله الى سؤال شفاهي ويقيد في هذه الحالة السؤال الشفاهي الجديد بالسجل وفقا للشروط المبينة في الفقرة قبل الاخيرة منالمادة 61.


الباب الرابع
أحكام خاصة بحفظ النظام
الفصل الأول :
النظام داخل الجمعية وخارجها

المادة 66

يكلف الرئيس بالسهر على الامن الداخلي والخارجي للجمعية الوطنية وله ان يستعين لهذا الغرض بقوة الامن او باية جهات اخرى يرى عونها مفيدا .
وتمارس انشطة شرطة الجمعية من قبل الرئيس باسمها .
ولا يجوز لاي شخص باستثناء الاشخاص الحاملين لبطاقات مسلمة اعتياديا لهذا الغرض من طرف الرئيس او الاشخاص العاملين ان يدخل لاي سبب كان في قاعة الجلسات .
وياخذ الجمهور المقبول على المنصات اماكنه ويجلس افراده بكل هدوء على مراى من الجميع.
ويتم طرد اي شخص عبر عن التاييد او الرفض على الفور من قبل الاعوان المكلفين بالسهر على النظام . ويحال كل شخص يعكر جو المداولات في الحال امام السلطة المختصة .


الباب الخامس
العلاقات مع مجلس الشيوخ
الفصل الأول

المادة 67

يدرس كل مشروع او اقتراح قانون على التوالي من طرف الجمعيتين بهدف اقرار نص واحد , غير انه في حالة استمرار الخلاف بعد قراءتين على مستوى كل من الجمعيتين يمكن ان يقرر الوزير الاول او ان يسبب اجتماع لجنة متساوية الاطراف للبت بخصوص المشرع .
وبالاتفاق مع مجلس الشيوخ تضم هذه اللجنة 7 نواب .
واذا توصلت اللجنة المتساوية الاطراف الى اقرار نص فانه يعرض على الجمعيتين للمصادقة عليه.
واذا صوتت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد اعتبر القانون مصادقا عليه بشكل نهائي.
غير انه في حالة ما اذا لم تتوصل اللجنة المتساوية الاطراف الى الاتفاق على نص او لم يصادق على هذا النص بالطريقة نفسها من طرف الجمعيتين فان الوزير الاول يطلب من الجمعية الوطنية ان تقوم بقراءة جديدة للنص.
ويحال النص المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية ضمن دورة الى مجلس الشيوخ.
وتعتبر المسطرة منتهية اذا صادق عليه مجلس الشيوخ.
اما اذا تم رفض النص من طرف مجلس الشيوخ فللوزير الاول ان يطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الموضوع.


المادة 68

اذا اعلن الاستعجال للتداول بشان نص فان تكوين لجنة متساوية الاطراف يتم بناء على طلب من الحكومة بعد قراءة واحدة من طرف كل من الجمعيتين وتطبق المسطرة المحددة اعلاه.
ويمكن اعلان الاستعجال في اي وقت حتى اختتام النقاش العام حول النص.


الفصل الثاني :
قواعد السلوك والإنضباط

المادة 69

تطبق على اعضاء الجمعية الاجراءات التاديبية التالية :
- لفت النظر الى النظام
- لفت النظر الى النظام مع القيد بالمحضر
- التانيب
- التانيب مع الطرد المؤقت لمدة 3 ايام .


المادة 70

ينفرد الرئيس وحده بسلطة لفت النواب الى النظام .
ويلفت نظره الى النظام كل متدخل يعكر الجو او يمس بالنظام .
ولا يرخص في الكلام للنائب الذي تدخل بدون اذن ولفت نظره الى النظام والذي يطلب الكلام بغية تبرير زلته الا في نهاية الجلسة ما لم يقرر الرئيس ذلك .


المادة 71

يعلن التانيب ضد كل نائب :
1- اعترض على لفت نظره الى النظام مع القيد بالمحضر
2- احدث شغبا داخل الجمعية


المادة 72

يعلن التانيب مع الطرد المؤقت من قصر الجمعية وفقا للاشكال والاجراءات المنصوص عليها في المادة 73 وذلك ضد كل نائب :
1- اعترض على التانيب البسيط
2- قام في جلسة علنية بالدعوة الى العنف او ارتكب افعالا ضد نائب اخر
3- ارتكب توجيه السب والشتم او الاثارة او التهديد اتجاه رئيس الجمهورية .
ويترتب على التانيب مع الطرد المؤقت منع المشاركة في اشغال الجمعية طيلة 3 ايام من ايام الجلسات .
وفي حالة العودة يمتد الطرد الى 6 ايام من ايام الجلسات .
ويعتبر الطرد بمثابة التغيب الذي ينجم عنه الحرمان من علاوة الوظيفة وفقا للشروط المبينة في المادة 36 من هذا النظام
ويتم , قسرا , طرد النائب الذي يرفض الانصياع للامر الصادر اليه بالخروج من الجمعية .


المادة 73

يعلن التانيب مع الطرد المؤقت من قبل الجمعية بالتصويت بالجلوس والوقوف دون ان يجري اي نقاش حول اقتراح الرئيس .
وللنائب المطلوب ضده اتخاذ هذا الاجراء التاديبي الحق في الدفاع عن نفسه او انابة احد زملائه للدفاع عنه .


المادة 74

اذا تم اثناء الجلسات التي بررت هذا الجزاء ارتكاب افعال خطيرة فان الرئيس يتصل حالا بوكيل الجمهورية ويتاكد من شخص النائب.


المادة 75

اذا ارتكب احد النواب جرما في حرم القصر اثناء جلسة للجمعية او في فترة الجلسات فان رئيس الجمعية يبلغ النيابة العامة بانه تم في الحال ارتكاب جرم بقصر الجمعية .


الباب السادس
دورات الجمعية الوطنية العادية

المادة 76

تفتتح الدورة العادية الاولى للجمعية الوطنية في يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر والثانية في يوم الاثنين الثاني من شهر مايو.
ولا يمكن للدورات العادية ان تتواصل اكثر من شهرين.
ويمكن اختتام دورة عادية قبل الاجل المقرر بعد موافقة الحكومة, بقرار من الجمعية مع مراعاة مقتضيات المادة 76 من الدستور .


المادة 77

تمكن دعوة الجمعية الوطنية الى الاجتماع في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس الجمهورية او من اكثرية النواب وذلك للنظر في جدول اعمال محدد ولفترة شهر واحد على الاكثر .
وتفتتح هذه الدورة وتختتم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية .


الباب السابع
أحكام مختلفة

المادة 78

يحمل النواب شارات عندما يكونون في مامورية او خلال المناسبات الرسمية وفي كل الظروف التي يكون عليهم فيها ابراز صفتهم .
ويحدد مكتب الجمعية طبيعة هذه الشارات .


المادة 79

لا تقبل اقتراحات القرارات ما عدا في الحالات المنصوص عليها صراحة في النصوص الدستورية والنظامية , الا اذا كانت توضع تدابير او قرارات ذات طابع داخلي تتصل بسير وانتظام الجمعية الداخلية في اختصاصها الخالص .
وتقدم هذه الاقتراحات وتدرس وتناقش تبعا للمسطرة المطبقة على اقتراحات القوانين وذلك باستثناء الترتيبات القاضية بتطبيق المواد57 و 61 و 62 من الدستور على هذه الاخيرة .


المادة 80

يبدا نفاذ هذا النظام بعد اعلان مطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام الجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.