عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا 110
 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا 110
 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا 110
 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا 110
 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا 110

شاطر | 
 

  نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا    نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا I_icon_minitime20/10/2011, 15:07

خيارات المساهمة


نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا

البلد موريتانيا
رقم النص 2
النوع قرار
تاريخ م 5/26/1992
تاريخ هـ 25/11/1412
عنوان النص نظام مجلس الشيوخ




استناد

بعد مداولات صادق مجلس الشيوخ على النظام المتضمن للاحكام التالية:
احكام عامة:
مجلس الشيوخ هو جمعية برلمان الجمهورية الاسلامية الموريتانية المنتخبة بواسطة الاقتراع غير المباشر . ويقع مقره بنواكشوط.
ويحمل اعضاؤه صفة الشيوخ وينتخبون لمدة 6 سنوات ويتم تجديدها عن طريق الثلث (3/1) كل سنتين.
ويضمن الشيوخ تمثيل جماعات اقاليم الجمهورية وكذلك الموريتانيين المقيمين بالخارج .
وينتظم سير مجلس الشيوخ وفقا لمقتضيات الدستور والقوانين النظامية وخاصة الامر القانوني رقم 9203 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 , المتعلقة بسير الجمعيتين البرلمانيتين وهذا النظام .


الفصل الاول:
الدورات ومكتب السن والمكتب النهائي :

المادة 1

1- تفتتح الدورات العادية لمجلس الشيوخ , كل سنة , في يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر للدورة الاولى وفي يوم الاثنين الثاني من شهر مايو للدورة الثانية .
وتختتم الدورات بناء على قرار من اجتماع الرؤساء متخذ بموافقة الجمعية الوطنية والحكومة.
ولا يمكن ان تزيد مدة كل دورة عادية على شهرين الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور .
2- تنعقد الدورات الطارئة وفقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 53 من الدستور. وتفتتح كما تختتم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية . ولا تزيد مدة الدورة الطارئة على شهر واحد مع مراعاة مقتضيات المادة 76 من الدستور .


المادة 2

1-يتولى اكبر الشيوخ سنا الرئاسة حتى يتم الاعلان عن انتخاب رئيس .وذلك عند افتتاح الجلسة الاولى التي تلي كل تجديد للمجلس.
2- تناط مهام الكتاب بالشيوخ الخمس الاصغر سنا , حتى انتخاب المكتب النهائي.
3- لا تتم اي مداولات برئاسة مكتب السن .


المادة 3

1-يقام ,فورا , بعد تنصيب مكتب السن بانتخاب الرئيس اثناء جلسة عمومية .
2- ينتخب اعضاء المكتب النهائي الاخرون في الجلسة التالية المنعقدة برئاسة الرئيس المنتخب .
3- للمكتب النهائي كافة السلطات لادارة مداولات مجلس الشيوخ ولتنظيم وتوجيه مصالحه وفقا للشروط المحددة في هذا النظام .


المادة 4

1- يتكون مكتب مجلس الشيوخ من :
- رئيس
- ثلاث نواب للرئيس
- مسير مالي .
- ثلاثة كتاب
وينتدب اعضاء المكتب لمدة سنتين .
2- يخلف المساعدون الرئيس وينوبون عنه في حالة غيابه,وذلك حسب ترتيب انتخابهم . وتنحصر اختصاصات نائب الرئيس , ما لم تنشا عن تفويض خاص , في رئاسة الجلسات وتمثيل مجلس الشيوخ في الدعوات الرسمية .
3- عندما يدعي رئيس مجلس الشيوخ لمزاولة مهام رئيس الجمهورية , تطبيقا للمادة 40 من الدستور تتم خلافته حسب ترتيبات الفقرة 2 اعلاه .
4- يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع برفع الايدي .
5- يتولى ملاحظون يتم اختيارهم عن طريق القرعة فرز الاصوات ويعلن رئيس مكتب السن عن النتيجة.
6- اذا لم يتم الحصول في الشوطين الاول او الثاني , من الاقتراع على الاكثرية المطلقة من الاصوات المعبر عنها , تكون الاكثرية البسيطة كافية في الشوط الثالث .
وفي حال تعادل الاصوات يعلن انتخاب المرشح الاكبر سنا .
7-يجري انتخاب نواب الرئيس والمسير المالي والكتاب عن طريق الاقتراع برفع الايدي.
8- اذا لم يتم الحصول في الشوطين الاول والثاني على الاكثرية المطلقة من الاصوات المعبر عنها , تكون الاكثرية البسيطة كافية في الشوط الثالث .وفي حال تعادل الاصوات يعلن الرئيس عن انتخاب المرشح او المرشحين الاكبر سنا .


المادة 5

يقوم الرئيس بعد انتخاب المكتب النهائي ، باطلاع رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية على تشكل مجلس الشيوخ .


الفصل الثاني :
الفرق

المادة 6

1- يمكن للشيوخ الانتظام في فرق على اساس انتماءاتهم السياسية. ولا يسمح لاي منهم الانتساب الى اكثر من فريق واحد. كما لا يجوز اكراهه على الانتساب الى اي فريق.
2- تتشكل الفرق من خلال تسليم رئاسة مجلس الشيوخ لائحة الشيوخ الذين اعلنوا انتسابهم لها. وعلى الفرق ان تقوم عند تكوينها، وكذلك بعد كل تجديد للمجلس، بنشر اعلان سياسي يتضمن اهدافها والوسائل المقترحة لتحقيقها، وتنشر لوائح اعضاء الفرق بالجريدة الرسمية عند تكوينها وبعد كل تجديد للمجلس. وتشكل الفرق مكاتبها بكل حرية.
3- يضم كل فريق خمسة اعضاء , على الاقل ويمكن ان يسير الفريق اعماله الداخلية بواسطة سكرتارية ادارية يتولى تحديد نظامها الخاص وطريقة اكتتاب افرادها ومنح مستحقاتهم .
4- يحدد مكتب مجلس الشيوخ الشروط المادية لاقامة سكرتاريات الفرق وحقوقها في دخول افرادها وحركتهم داخل القصر , وذلك باقتراح من المسير المالي .
5- يحظر القيام داخل مجلس الشيوخ , بتكوين مجموعات ترمي الى الدفاع عن مصالح خاصة محلية او مهنية .


المادة 7

1- يمكن لاعضاء التشكيلات التي ينقص عددها عن خمسة اعضاء الارتباط والاندماج اداريا في مجموعة يختارونها بموافقة مكتبها .
2- يتاح الاختيار نفسه للشيوخ الذين لا تظهر اسماؤهم على لائحة اي فريق او ضمن اي تشكيلة .
3- يقيد في اخر لائحة اعضاء المجموعة بيان التشكيلات او الشيوخ الذين اعلنوا بمقتضى هذه المادة الارتباط والاندماج اداريا فيها .
4- يشكل الشيوخ غير المسجلين او المرتبطين او المندمجين اداريا في مجموعة معينة , اجتماعا اداريا يمثله مندوب ينتخبونه على شرط ان يتوفر العدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 6 اعلاه . وتكون لهذا المندوب الحقوق ذاتها التي يتمتع بها رئيس الفريق فيما يتعلق بتعيين اللجان وكتاب المجلس مع مراعاة مبدا التمثيل النسبي .
5- عندما يكون مطلوبا اجراء التعيينات المنصوص عليها في المادة 98 , حسب قاعدة التمثيل النسبي للفرق , فانها يجب ان تشمل فضلا عن اعضائها , اعضاء التشكيلات الملحقة بها والمرتبطة بها وكذلك الشيوخ المرتبطين او المندمجين .


الفصل الثالث :
تعيين اللجان وأشغالها
أولا : تعيين اللجان
أ‌- اللجان الدائمة :

المادة 8

يعين مجلس الشيوخ , على اثر تجديده بعد كل سنتين , في جلسة عمومية , خمس لجان دائمة تتكون كل واحدة منها من 11 الى 15 عضوا
1- لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية ويعهد اليها ب :
- حماية التراث الثقافي والتاريخي وحفظه .
- القواعد العامة المتعلقة بالتعلم والصحة .
- القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي وحق العمل والضمان الاجتماعي
- الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام الاساسي للوظيفة العمومية .
2-لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط ويناط بها :
- النظام الجمركي ونظام المصارف وانظمة اصدار النقد والقروض والتامين .
- النظام العام للماء والكهرباء والمحروقات والصيد والبحرية التجارية والمنظومتين النباتية والحيوانية والبيئية والصناعات والمعادن والعمران والاسكان والمنشات والتجهيز والزراعة والتنمية والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة والنقل والمواصلات والتخطيط والاصلاح الترابي .
- انشاء فئات المؤسسات العمومية .
- تاميم الشركات ونقل ملكية القطاع العمومي الى القطاع الخصوصي .
3-لجنة المالية ورقابة الميزانية وحسابات الامة وتتكل ب :
- وعاء الضرائب المحصلة واجراءات جبايتها ونسبها .
- رقابة انجاز الميزانية
- العقارات والتسجيل .
4-لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والادارة العامة وتتولى :
- نظام الحريات العامة , وحماية الحريات الشخصية , والقيود التي يفرضها الدفاع الوطني على الافراد في اشخاصهم واموالهم .
- الجنسية وحالة الاشخاص واهليتهم وقانون الاحوال الشخصية (الزواج , الطلاق , الميراث ) .
- حيثيات اقامة الاشخاص والنظام المطبق على الاجانب .
- تحديد الجرائم والجنح وكذا العقوبات المطبقة عليها , والمسطرة الجنائية , والعفو والاجراءات المدنية ,وطرق التنفيذ , وانشاء المحاكم وتنظيمها وسيرها , فضلا عن النظام الاساسي للقضاة .
- النظام الانتخابي والتقطيع الاقليمي للبلاد .
- نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المالية والتجارية .
النظام العام للادارة :
الادارة الحرة للجماعات المحلية واختصاصاتها ومواردها .
5- لجنة شؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة وينصب اهتمامها على :
- العلاقات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات
- القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني .


المادة 9


1- يقوم مجلس الشيوخ بعد انتخاب مكتبه بتحديد تاريخ الجلسة التي سيجري خلالها تعيين اللجان الدائمة .
2- تسلم مكاتب الفرق ومندوب الشيوخ غير المنتسبين لاي فريق بعد هذه الجلسة , وبعد اجراء مشاورات لرئيس المجلس لائحة المترشحين الموضوعة من طرفهم طبقا لقاعدة نسبية التمثيل .
3- تنشر هذه اللائحة بواسطة الملصقات في اقرب اجل ويعلن الرئيس , اثناء الجلسة عن نشرها .
4- يمكن في ظرف ساعة , بعد الاعلان الاعتراض على لائحة المترشحين المقدمة بالطريقة السابقة .
5- يجب , اذا كان هذا الاعتراض مبنيا على عدم احترام قواعد التمثيل النسبي , ان يحرر كتابة , وان يوقع من طرف رئيس فريق او من قبل خمسة شيوخ على الاقل .
6- يقام في هذه الحالة , اذا ما اعتبر المجلس الاعتراض واردا بوضع لائحة جديدة من المترشحين وفقا لما تنص عليها الفقرة الثانية من هذه المادة .
7- يجب , اذا كان الاعتراض غير مبني على عدم احترام قواعد التمثيل النسبي ان يحرر كتابة وان يوقع من طرف رئيسي فريقين او من قبل عشرة شيوخ .
8- يقوم المجلس في هذه الحالة اذا اعتبر الاعتراض واردا ، بتنظيم تصويت واحد او متعدد بواسطة الاقتراع المتعدد الاسماء في جلسة علنية .
9- يتم ، اذا لم يكن هناك اعتراض حتى نهاية الاجل المحدد في الفقرة الرابعة اعلاه اقرار اللائحة من طرف المجلس .
10- يسلم رئيس الفريق المعني او مندوب الشيوخ غير المنتسبين الى اي فريق عند الاقتضاء في حالة شغور في احدى اللجان الدائمة ومع مراعاة مقتضيات الفقرة 3 من المادة 16 ، لرئيس المجلس ، اسم الشيخ المدعو لشغل المقعد الشاغر ويقام بتعيينه وفقا للشروط المنصوص عليها اعلاه .
11 - تنشر لائحة اعضاء اللجان في الجريدة الرسمية .


المادة 10

1- تقوم اللجنة او اللجان الدائمة المعنية عندما يقتضي نص تاسيسي لهيئة غير برلمانية بوجود بعض اعضاء هذه اللجنة في هياكلها الداخلية بتعيين ممثليها وابلاغ اسماؤهم الى الوزير المعني بواسطة رئيس مجلس الشيوخ.
2- يدعو رئيس مجلس الشيوخ ، عندما تطلب الحكومة من المجلس تعيين عضو او عدة اعضاء لتمثيله في هيئة غير برلمانية ، اللجنة او اللجان الدائمة الداخلة في ميدان اختصاصها هذه الهيئة ،الى اقتراح اسم او اسماء المترشحين وفي حالة ما اذا حصل شك في ماهية اللجنة المختصة ، يبت المجلس في الموضوع عن طريق الاقتراع العام العادي.
3- تختار كل لجنة المرشح او المرشحين من بين اعضائها او من لجان المجلس الاخرى ، ويرسل رئيس اللجنة اسم المرشح او اسماء المرشحين الى رئيس مجلس الشيوخ .
4- يامر الرئيس بنشر اسم المرشح او اسماء المرشحين بواسطة ملصقات ويعلن عن هذا النشر خلال الجلسة التي يتضمن جدول اعمالها التعيين.
5- يعتبر تعيين المرشح او المرشحين مصادقا عليه في نهاية ظرف ساعة.ما لم يتم الاعتراض عليه.
6- يمكن خلال ظرف ساعة بعد اعلان ، الاعتراض على اقتراحات اللجنة ويجب تحرير هذا الاعتراض كتابة وتوقيعه من قبل خمسة شيوخ على الاقل او من طرف رئيس فريق .
7- يقوم الرئيس عندما يقدم اعتراض باخذ راي المجلس حول اعتباره واردا ام لا ويبت المجلس بعد نقاش لا يسمح خلاله بالتدخل الا لاحد موقعي الاعتراض ولصاحب راي مخالف.
8- يعتبر مصادقا على لائحة المترشحين اذا لم يعتبر المجلس الاعتراض واردا.
9- يجري تعيين المرشحين اذا اعتبر المجلس الاعتراض واردا عن طريق التصويت بالاقتراع المتعدد الاسماء في جلسة علنية ويجب ان تكون الترشيحات موضوع اعلان للرئاسة ، ساعة على الاقل قبل الاقتراع .
10- لا تطبق المسطرة المبينة اعلاه عندما يقضي النص التاسيسي للهيئة غير البرلمانية باتباع مسطرة تعيين خاصة.


ب-اللجان الخاصة:

المادة 11

1- يقام لتعيين اعضاء اللجان الخاصة التي يتقرر انشاؤها وفقا للشروط المحددة في المادة 16 ادناه بوضع لائحة المترشحين من طرف رؤساء الفرق ومندوب الشيوخ غير المنتسب لاي فريق على اساس قاعدة التمثيل النسبي وبعد التشاور المسبق مع رؤساء اللجان الدائمة.
2- تتم بعد ذلك الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات من 3 الى 11 من المادة 9.
3- لا يمكن ان تضم اللجان الخاصة اكثر من 8 اعضاء.
ج-اللجان -بالمناسبة -


اللجان "بالمناسبة" :

المادة 12

1- يمكن لمجلس الشيوخ ان يقوم وفقا للمادة 11 من الامر القانوني رقم92,03 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 ، انشاء لجان - بالمحاسبة -مثل لجان التحقيق والرقابة ورفع الحصانة البرلمانية وتدقيق وتسوية الحسابات ، وذلك شريطة الا تتداخل صلاحيتها مع تلك المخولة للجان الدائمة .
2- ينشىء مجلس الشيوخ لجنة تحقيق او رقابة بعد التصويت على اقتراح قرار عرض امام اللجنة الدائمة المختصة وتمت دراسته والنقاش حوله وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويجب ان يحدد هذا الاقتراح بكل وضوح، الوقائع المؤدية الى اجراء التحقيق او المصالح العمومية او الشركات الوطنية التي يجب ان يكون تسييرها موضوع التحقيق ويكون على لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والادارة العامة اذا لم تتولى النظر في موضوع الاقتراح ان تبدي رايها في مطابقته لمقتضيات الامور القانونية رقم 03 ،92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 والمتعلق بسير الجمعيتين البرلمانيتين ويحدد اقتراح القرار عدد اعضاء لجنة التحقيق او الرقابة الذي يجب ان لا يزيد على 8 .
3- يعين اعضاء لجنة التحقيق او الرقابة المقرر انشاؤها من طرف البرلمان بواسطة الاقتراع المتعدد الاسماء في جلسة علنية .
4- تسلم مكاتب الفرق ومندوب الشيوخ غير المنتسبين لاي فريق ساعتين قبل الجلسة التي سيجري خلالها التصويت وبعد اجراء مشاورات لرئيس المجلس لائحة المرشحين الموضوعة من طرفهم طبقا لقواعد التمثيل النسبي .
5- يكون المرشحون الاخرون موضوع اعلان لدى الرئاسة , ساعة على الاقل قبل الجلسة نفسها.
د- اللجان المتساوية الاطراف :


اللجان المتساوية الأطراف :

المادة 13

1- يحدد عدد ممثلي كل جمعية في اللجان المختلطة المتساوية الاطراف المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (66) من الدستور بسبعة اعضاء لكل من الجمعيتين وذلك على اساس ما تم الاتفاق عليه بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية .
2- يعين ممثلو مجلس الشيوخ في هذه اللجان وفقا للشروط المحددة ادناه .
3- تعد لائحة المترشحين من قبل اللجنة المختصة ويرسل رئيس اللجنة هذه اللائحة الى رئيس مجلس الذي ينشرها بواسطة الملصقات ويبلغ عن هذا النشر في جلسة عمومية .
4- تتخذ بعد ما سبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات من 5 الى 9 من المادة 10 .
5- يعين سبعة خلفاء وفقا للشروط ذاتها ولا يشارك هؤلاء في التصويت الا ضمن الحدود الضرورية للحفاظ على مساواة الجمعيتين في التمثيل ويجري استدعاؤهم تبعا لترتيب الاعلان عن تعيينهم .


ثانيا أشغال اللجان :

المادة 14

1- تعين اللجان التي يدعوها رئيس المجلس , فور تعيينها ,على اثر تجديد هياكلها كل سنتين , مكاتبها التي يجب ان تمثل بها كل المجموعات السياسية .
2- تنتخب اللجان الدائمة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررين وكاتبين .
3- يجري انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري برئاسة رئيس السن
الذي يعلن نتائج الاقتراع بعد فرزها من طرف عضوي اللجنة الاصغر سنا من
بين الحاضرين وتطبق مقتضيات الفقرة السادسة من المادة (4 ) اعلاه .
4- يجري انتخاب نائب الرئيس والمقررين باشراف الرئيس وفق الشروط
نفسها عن طريق الاقتراع السري .
5- تعطى الاولوية في التعيين للكتاب المنتمين للفرق غير الممثلة في مناصب المكتب الاخرى .
6- يزاد عدد الكتاب عند الاقتضاء , بهدف مراعاة الواجب المقرر في الفقرة
الاولى .
7- تحدد كل لجنة خاصة تشكيلة مكتبها .


المادة 15

1- حضور اجتماعات اللجان اجباري .
2- يقوم مكتب اللجنة في حالة ثلاث تغيبات متتالية غير مبررة لاحد اعضاء لجنة دائمة باعلام رئيس المجلس .ويتم خفض علاوة وظيفة الشيخ بالنصف حتى افتتاح الدورة العادية التالية .


المادة 16

1- تحال الى اللجان الدائمة كافة المشاريع والاقتراحات الداخلة في اختصاصها , من طرف رئيس المجلس , وكذلك كل الاوراق والوثائق المتصلة بها , الا اذا طلبت الحكومة احالة هذه المواضيع الى لجنة خاصة تعين النظر فيها .
2- يمكن ان تتم الاحالة ايضا الى لجنة خاصة من طرف المجلس بناء على اقتراح من رئيسه.
3- يمكن ايضا ان يتقرر انشاء لجنة خاصة من طرف المجلس اما بطلب من رئيس لجنة دائمة او من رئيس فريق . ويجب تقديم هذا الطلب في اجل 4 ايام كاملة بعد توزيع المشروع او الاقتراح او في ظرف يومين كاملين في حالة الاستعجال المثارة من قبل الحكومة قبل التوزيع , وينشر الطلب فورا بواسطة الملصقات ويبلغ الى الحكومة والى رؤساء الفرق واللجان الدائمة . ويعتبر الطلب مصادقا عليه اذا لم يتلق رئيس المجلس قبل الجلسة الثانية التي يلي الالصاق اي اعتراض من الحكومة او من رئيس فريق .
4- يقام عندما يقدم اعتراض على طلب تشكيل لجنة خاصة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة , بفتح نقاش حول الطلب الذي يقيد تلقائيا في اخر قائمة نقاط اعمال اليوم الاول من الجلسة التالية للاعلان امام المجلس عن الاعتراض .
ويمكن ان تتدخل فقط اثناء هذا النقاش الحكومة وصاحب الاعتراض والموقع الاول للطلب رؤساء اللجان الدائمة.
5- يقام عندما تعلن لجنة دائمة عدم اختصاصها او في حالة تنازع اختصاصات لجنتين او عدة لجان , بتعيين لجنة خاصة .
6- تحال الى اللجان الدائمة المعاد تشكيلها , قانونا , بعد تجديدها القضايا التي كانت موجهة اليها . وتختفي اللجان الخاصة اثر اصدار النصوص التي شكلت اصلا لدراستها .
7- تعد كل لجنة محضرا بمداولتها , ويكتسي هذا المحضر طابع السرية ويمكن للشيوخ الاطلاع على هذه المحاضر على مستوى اللجان دون امكانية انتقالها .
8- تودع هذه المحاضر والوثائق في ( ارشيف ) المجلس عند كل تجديد جزئي .
9- يمكن ان تكون اشغال لجنة بقرار من رئيسها موضوع بيان للصحافة واذا تضمن جدول الاعمال مداخلة شفهية فان هذا البيان لا يمكن ان يتم من خلال النشر الجزئي او الكلي لعرض هذه المداخلة الا بموافقة الشخصيات المسموعة . وتستثنى من ذلك لجان التحقيق والرقابة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه .


المادة 17

1- تبلغ كل لجنة دائمة ترى نفسها مختصة لابداء راي حول موضوع ما او اقتراح مادة قانون او اعتماد في الميزانية محال الى لجنة دائمة اخرى رئيس المجلس برغبتها في ابداء رايها ويعرض هذا الطلب على المجلس لاتخاذ قرار بشانه .
2- يمكن للجنة المعنية اذا اكتسى ترتيب من مشروع او اقتراح طابع الرجعية او التاويل ان تحيله لابداء راي الى لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والادارة العامة , وذلك ما لم يتعلق الامر بلجنة خاصة .
3- تعين اللجنة المحال اليها مشروع او اقتراح لدراسته ، مقررا يحق له حضور اشغال اللجنة المعنية بالموضوع الاصلي ، ويكون له صوت استشاري , وفي الجانب الاخر يحق لمقرر اللجنة المعنية بالاصل المشاركة بصوت استشاري في اشغال اللجنة المحال اليها الموضوع لابداء الراي.
4- يحرر راي كل لجنة كتابية ويتم توزيعه غير انه يمكن ، اذا لزم الامر, ان تعطي اللجنة التي طلبت ابداء رايها هذا الراي شفهيا في اليوم المحدد للنقاش في جلسة عمومية.


المادة 18

1- يتاح للوزراء الاتصال باللجان ويتم الاستماع اليهم عندما يطلبون ذلك كما يحق للجان دعوتهم والاستماع اليهم وينسحبون وقت التصويت .
2- يتم عندما يعين المجلس الاقتصادي والاجتماعي تطبيقا للمادة 95 من الدستور احد اعضائه ليعرض امام مجلس الشيوخ راي هيئته حول مشروع او اقتراح قانون الاستماع اليه وفقا للشروط ذاتها .
3- يستمع الى اصحاب اقتراحات القوانين او القرارات او التعديلات غير الاعضاء في اللجنة بناء على قرار من هذه الاخيرة . وينسحبون وقت التصويت.
4- يمكن لكل واحدة من اللجان الدائمة ان تعين واحدا ًاواكثر من اعضائها للمشاركة استحقاقيا بصوت استشاري في اشغال لجنة المالية ورقابة الميزانية والحسابات ،خلال دراسة مواد القوانين او الاعتمادات الداخلة في اختصاصها ويتلقى هؤلاء الاعضاء الدعوات والوثائق نفسها الموجهة لاعضاء لجنة المالية الاصليين .
5- يشارك مقررو لجنة المالية ورقابة الميزانية والحسابات قانونا بصوت استشاري، في اشغال اللجنة الدائمة التي تهمها الميزانية الخاصة التي يتولون التقرير بشانها.


المادة 19

يمكن ان يتم في حالة الاستعجال اثناء الجلسات او ما بين الدورات طباعة التقارير المصادق عليها وتوزيعها في الحال.


المادة 20

1-تدعى اللجان بقرار من رؤسائها من حيث المبدا ثمانية واربعين ساعة قبل انعقادها ويجب ا ن تبين رسالة الاستدعاء جدول الاعمال ،ويتم ابلاغها الى سكرتارية كل فريق.
2- تجتمع اللجنة المعينة بالموضوع الاصلي للنظر في التعديلات قبل افتتاح الجلسة العمومية التي يداول خلالها المجلس وعند الاقتضاء قبل الانتقال الى نقاش المواد.
وتعلق في هذه الحالة الاخيرة الجلسة لتمكين اللجنة من الاجتماع.
3-يكون في كل لجنة حضور الاكثرية المطلقة للاعضاء العاملين وفقا لمقتضيات المادة 15 لازما لصحة التصويت عندما يطلب ثلث الاعضاء الحاضرين ذلك.
4-يجري النداء الاسمى وجويا في كل ادة عندما يطالب بذلك خمسة من الاعضاء.
5-يكون الاقتراع صحيحا مهما كان عدد المحاضرين في الجلسة الثانية التي لا يمكن عقدها قبل انقضاء ساعة بعد امتناع التصويت لعدم اكتمال النصاب في الجلسة اولى.
6-يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تعادل الاصوات.


المادة 21

1- يمكن لمجلس الشيوخ او لمكتبه, في حالة عدم انعقاده ان برخص للجان الدائمة او الخاصة بناء على طلبها في الاطلاع على المسائل الداخلة في اختصاصها او التحقيق حولها.
2-يجب ان يبين طلب مهمة الاطلاع, بوضوح الهدف منها ومدتها واسماء المتعهدين بها, ويرسل هذا الطلب الى الرئيس الذي يطلع عليه المجلس في الجلسة العمومية الموالية.
3-يقيد نقاش الطلب بجدول الاعمال بعد موافقة المكتب على تكاليف مامورية الاطلاع.
4-تنشر تقارير مامورية الاطلاع ما لم يقرر المكتب عكس ذلك في الاجل المحدد من المكتب بناء على اقتراح من اللجنة ايضا.


المادة 22

1- تقوم اللجان بغض النظر عن الترتيبات الخاصة بها, باطلاع المجلس على المعلومات لتمكينه وفقا للدستور من ممارسة الرقابة على سياسة الحكومة.
2-تسهر لجنة المالية ورقابة الميزانية والحسابات بشكل مستمر على رقابة انجاز الميزانية.


المادة 23

1- تعين اللجان المختلفة حسب اختصاص كل منها الشيوخ الذين يتابعون ويقدرون التسيير المالي للشركات الوطنية وشركات الاقتصاد المختلط.
2-ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يعطي هذا التعيين الحق في التدخل في تسيير المقاولات والشركات المعنية.


المادة 24

يتم حسب دورية يحددها المكتب نشر كراس يتضمن اشغال اللجان اضافة الى كل المعلومات المقيدة المتصلة بحياة المجلس.


الفصل الرابع :
تقديم المشاريع والإقتراحات

المادة 25

1- يعلن الرئيس في جلسة عمومية عن مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة مباشرة او بعد اقرارها من طرف الجمعية الوطنية وكذلك اقتراحات القوانين المقدمة من طرف الجمعية الوطنية المحالة من طرف رئيسها. وتلك المقدمة من طرف الشيوخ انفسهم.
وتحال مشاريع الاقتراحات هذه الى اللجنة المختصة او الى لجنة معينة خصوصا بهدف دراستها ووفقا للشروط المحددة في المادة 16.
وتطبع مشاريع واقتراحات القوانين او القرارات ويتم توزيعها .
2-تتعلق اقتراحات القوانين بالميادين المحددة في الدستور والقوانين النظامية،واذا كانت هذه الاقتراحات مقدمة من قبل الشيوخ فانها لا تكون مقبولة عندما يترتب عليها انقاص مورد عمومي دون تعويضه بمورد اخر او انشاء او زيادة عبء عمومي.
3-تتعلق اقتراحات القرارات بما يدخل في الاختصاص الذي ينفرد به مجلس الشيوخ. ولا تكون مقبولة في كل الحالات غير تلك المنصوص عليها في النصوص الدستورية والنظامية .


المادة 26

يمكن للحكومة ان تسحب مشاريع القوانين المقدمة من طرفها خلال مختلف مراحل المسطرة السابقة لاقرارها النهائي.


المادة 27

يمكن لصاحب اقتراح قانون او قرار ان يسحبه في كل حين حتى بعد فتح النقاش حوله. ويستانف النقاش حول الاقتراح المسحوب بعد تبنيه من طرف شيخ اخر.


المادة 28

1- يبلغ الرئيس المجلس عندما يطلب رئيس الجمهورية اجراء مداولات جديدة ويعلن احالة القانون الذي كان موضوع مداولات جديدة في الجمعية الوطنية او المحال الى مجلس الشيوخ في مرحلة اولى, ليكون موضوع مداولات جديدة اخرى.
2- يحال نص هذا القانون بهدف الدراسة الى اللجنة التي تولت مراجعته سابقا.
3- يطبع طلب المداولات الجديدة مع نص القانون المتعلق به.


المادة 29

1- لا يمكن ان تعاد الى المجلس اقتراحات القوانين او القرارات المقدمة من طرف الشيوخ والتي استبعدها في ظرف ثلاثة اشهر.
2-تصبح الاقتراحات التي لم يبت بشانها المجلس لاغية بقوة القانون عند اختتام الدورة العادية الثانية الموالية لدورة تقديمها.
3-يمكن اعادة هذه الاقتراحات كما هي في ظرف شهر واحد.


الفصل الخامس:
القيد في جدول أعمال مجلس الشيوخ
والنقاش الفوري

المادة 30

1- يشكل نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء اللجان الخاصة المعنية ورؤساء الفرق اجتماع الرؤساء ويستدعي هذا الاجتماع اسبوعيا عند الاقتضاء من طرف الرئيس بهدف النظر في ترتيب اشغال المجلس وتقديم كافة الاقتراحات المتعلقة بتنظيم جدول الاعمال تكملة للنقاشات المحددة حسب الاسبقية من طرف الحكومة.
2-يطلع الرئيس الحكومة على يوم وساعة انعقاد اجتماع الرؤساء, ولا يمكن ان تمثل في هذا الاجتماع الا باحد اعضائها.
3-يطلع الرؤساء على القضايا التي قررت الحكومة اعطاءها الاولوية للقيد في جدول الاعمال, ويقوم اجتماع رؤساء في اطار الجلسات التي يقرر اقتراحها على المجلس بعقد اقتراحات اضافية في ما يتعلق بنقاش المشاريع والاقتراحات والاسئلة الشفاهية كما يمكن ان يحدد هذا الاجتماع بالنسبة لبعض النصوص شروط عرضها للتصويت.
4-يبلغ الرئيس المجلس, خلال الجلسة التي تلي انعقاد اجتماع الرؤساء بالقضايا التي قررت الحكومة اعطاءها الاولوية للقيد بجدول الاعمال كما يعرض عليه الاقتراحات الاضافية المعدة من قبل اجتماع الرؤساء.
5-لا يمكن ان يكون جدول الاعمال المصادق عليه من قبل المجلس موضوع تعديل لاحق الا على اساس الاسبقية في القيد الممنوحة للحكومة تطبيقا للمادة 63 من الدستور ولا يجوز تعديله للقضايا الاخرى الا على اثر تصويت يتم بمبادرة احدى اللجان او خمسة شيوخ يتم التحقق من حضورهم عن طريق نداء اسمي.
6-يطلع كل شيخ كتابة على اي تعديل لجدول الاعمال كما يتم ابلاغ ذلك الى رؤساء اللجان وسكرتاريات الفرق.


المادة 31

1- يمكن ان يقرر اجتماع الرؤساء تنظيم النقاش العام حول النصوص المعروضة على المجلس كما يحدد هذا الاجتماع في اطار الجلسات المقررة بجدول الاعمال المدة الممنوحة لخطباء مختلف الفرق او المتدخلين من غير المنتمين لاي فريق.
2-يوزع الرئيس هذه المدة بحيث يضمن لكل فريق عامل وقتا مماثلا للوقت الممنوح لغيره من الفرق ويوزع الوقت المتبقي بين الفرق والشيوخ غير المنتمين لاي فريق بشكل يتناسب واهمية كل منهم العددية.
3-يقيد المتدخلون اسماؤهم عند افتتاح الجلسة التي سيتم فيها النقاش .
4-يرخص في الكلام لجميع الشيوخ المقيدة اسماؤهم في اللائحة بحيث يدعى شيخ عن كل فريق وفقا لترتيب محدد لكل دورة من قبل اجتماع الرؤساء.


المادة 32

1- تمكن المطالبة بالنقاش الفوري لمشروع او اقتراح ، في اي وقت من طرف اللجنة المختصة او من طرف صاحبه اذا تعلق الامر بمبادرة احد الشيوخ .
2- يبلغ الطلب الى المجلس ويتم نشره عن طريق الملصقات. وتطلع عليه الحكومة ولا يمكن البت في هذا الطلب الا في ظرف ساعة ، غير ان القضايا المقدمة من طرف لجنة والتي تكون موضوع طلب نقاش فوري ،معفاة من هذا الاجل.
3- لا يحال الى المجلس طلب النقاش الفوري المقدم من طرف صاحب اقتراح بدون موافقة اللجنة المختصة الا اذا وقعه 5 اعضاء يتم التحقق من حضورهم عن طريق النداء الاسمي .
4-يمكن البت في طلب النقاش الفوري الا بعد النظر في جلسة عمومية في المشاريع او الاقتراحات ذات الاولوية المتضمنة في جدول الاعمال .
5-لا يمكن ان يتطرق الحوار حول طلب نقاش فوري يتعلق بمشروع او اقتراح قانون او باقتراح قرار في الموضوع ويسمح بالتدخل فقط لصاحب الطلب ولمتدخل له راي مخالف ولرئيس اللجنة ومقررها وللحكومة وكل تفسير للتصويت غير مقبول .
6-عندما يتقرر النقاش الفوري ، يمكن التداول حول تقرير شفهي . وتتضمن المداولات نقاشا عاما ودراسة للمواد ثم اجراء تصويت على المجموع وفقا لمقتضيات المادة 44 من هذا النظام .
7-تطبق الترتيبات المتعلقة باعادة الترتيب على النقاش الفوري .


المادة 33

1- لا يمكن ان يقيد بجدول الاعمال اي مشروع او اقتراح الا لتاريخ لاحق لتوزيع او نشر التقرير ، الا في حالة مداولات جديدة او في حالة النقاش الفوري ، او عندما يكون يكون النقاش متضمنا في جدول الاعمال على اساس الاولوية الممنوحة للحكومة تطبيقا للمادة 69 من الدستور.
2- غير ان المجلس عندما يحال اليه قانون للمالية وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور ، يقوم قانونا بتقييده بجدول الاعمال عندما يطالب بذلك احد الشيوخ اعتبارا من اليوم العاشر لايداع المشروع لدى مكتب المجلس .


الفصل السادس:
انعقاد الجلسات

المادة 34

1- تكون جلسات مجلس الشيوخ عمومية0
2-يعقد مجلس الشيوخ عادة اجتماعا عموميا,ايام الاحد والثلاثاء والخميس ,كل اسبوع
3 – تخصص جلسة الثلاثاء الاسبوعية حسب الاولوية وفقا للترتيب الذي تقرره الحكومة لنقاش مشاريع واقتراحات القوانين المقبولة من طرفها0
4 – يمكن ان يقرر المجلس , زيادة على ما سبق , عقد جلسات اخرى بناء على طلب رئيسه او الحكومة او اللجنة المعنية او اجتماع الرؤساء او خمسة اعضاء يتم التحقق من حضورهم عن طريق النداء باسمائهم0
5-يمكن ان يعقد مجلس الشيوخ جلسات مغلقة بطلب من الحكومة او من 4|1اعضائه الحاضرين , ويتم التحقق من هذا الحضور بواسطة النداء الاسمي 0
6-يستشير الرئيس المجلس بعد زوال السبب الرامي الى اغلاق الجلسة لاستئناف الجلسة العمومية 0
7-يقرر المجلس لاحقا اذا كان من الواجب نشر التقرير الكلي حول مداولات الجلسة المغلقة0



المادة 35

1- يكون عدد الشيوخ كافيا دائما لاتخاذ مداولاته وتقرير جدول اعماله.
2- يفتتح الرئيس الجلسة و يدير الجلسات و يسهر على احترام النظام و القواعد المعمول بها.
3- يراقب الكتاب تحرير المحضر و يشرفون على النداء الاسمي و يعاينون التصويت برفع الايدي او بالوقوف و الجلوس و يتولون فرز الاصوات. ويلزم حضور اثنين منهم بالمكتب و يمكن للرئيس ان يلجا في حالة غياب الكتاب الى كتاب سن.
4- يعرض الرئيس على المجلس في بداية كل جلسة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
5- يسمح بالتدخل مدة خمس دقائق على الاكثر لكل شيخ يطلبه بهدف ابداء ملاحظة على المحضر.
6- اذا كان المحضر موضوع اعتراض , يتم تعليق الجلسة لتمكين المكتب من دراسة اقتراحات تعديل المحضر, ويطلع الراي على استئناف الجلسة المجلس على قرار المكتب الذي يعرض عندئذ على التصويت و بدون اجراء اي نقاش جديد.
7- يتم امضاء المحضر بعد المصادقة عليه, من طرف الرئيس او نائبه الذي تراس المجلس ومن طرف كاتبين.
8- في حالة رفض المحضر يبرمج نقاشه في جدول اعمال الجلسة الموالية في درجة تاتي بعد القضايا ذات الاولوية بمقتضى المادة 69 من الدستور.
9- يعتمد في هذه الحالة التقرير الاجمالي الموقع من طرف الرئيس والمعاد امضاؤه من قبل الكاتبين اساسا لصحة النصوص المصادق عليها خلال الجلسة.


المادة 36

1- يمكن ان يستسمح الشيوخ في عدم حضور جلسة معينة كما يمكنهم ان يطلبوا من مكتب المجلس منحهم اجازة , وتكون الطلبات موضوع اعلان مكتوب ومسبب يوجه للرئيس0
2-يعطى مكتب المجلس رايه بخصوص طلب الاجازة ,بشان الرفض او القبول 0
3-تنتهي الاجازة بواسطة اعلان شخصي مكتوب صادر عن الشيخ 0


المادة 37

1- يقوم الرئيس قبل الانتقال الى جدول الاعمال باطلاع المجلس على الرسائل الخاصة به ويمكن للمجلس ان يامر بطباعتها اذا راى ذلك ضروريا.
2- لا يمكن لاي ملتمس او خطاب او اقتراح من اي نوع ان يعرض على التصويت بالمجلس دون ان يكون موضوع تقرير احدى اللجان الدائمة او الخاصة, المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 ادناه.

المادة 38

1-لا يمكن ان ياخذ اي شيخ الكلام ما لم يوجه طلبا بذلك الى الرئيس و ما لم ياذن له الرئيس بالتدخل على اثر ذلك الطلب 0 حتى و لو سمح له, استثنائيا , متدخل اخر بمقاطعته0 ولا يمكن ان تمتد المقاطعة في هذه الحالة الاخيرة ,اكثر من دقيقتين.
2-لا يمكن لاي تدخل لاحد الشيوخ في جلسة عمومية حتى ولو كان باسم احدى اللجان , ان يزيد على 45 دقيقة.
3-يعطى الكلام فورا لاي شيخ يطلبه للتذكير بالنظام كما يعطى الكلام , ولكن في نهاية الجلسة فقط , للشيخ الذي يطلب ذلك لغرض شخصي . ولا يحتفظ في كلتا الحالتين بالكلام لاكثر من خمس دقائق.
4-تقيد اسماء الشيوخ الذين يطلبون الكلام حسب الترتيب الذي ترد فيه طلباتهم الا اذا كان اجتماع الرؤساء قد قرر تنظيم النقاش العام طبقا لمقتضيات المادة 31 .
5-يتدخل المتكلم من المنصة او من مقعده ويمكن ان يدعوه الرئيس الى اعتلاء المنصة .
6-يمكن للرئيس ان يسمح لاحد المتدخلين بمواصلة الكلام بعد انقضاء الوقت المحدد في النظام , اذا كان يرى ذلك ضروريا لاطلاع المجلس .
7-يمكن ان يعلن الرئيس ان كلام المتدخل لن يقيد في المحضر اذا كان هذا الاخير قد تدخل بدون الحصول على اذن بالكلام او رفض التوقف بعد ان سحب الرئيس منه الكلام .
8-يجب ان لا يبتعد المتدخل عن الموضوع و الا ذكره الرئيس .
9-اذا ذكر الرئيس المتدخل مرتين بالموضوع في الخطاب نفسه وواصل الابتعاد عنه يستشير الرئيس المجلس عما اذا كان عليه منع المتدخل من الكلام. في ذلك الموضوع حتى نهاية الجلسة , ويتخذ المجلس قراره برفع الايدي و دون نقاش ولا يحرم الكلام في حالة الشك.
10-يمنع توجيه الاتهامات بشكل مباشر من زميل ضد زميل .


المادة 39

1-يمنع الكلام للوزراء ولرؤساء و مقرري اللجان المعنية اذا طلبوه .
2-كما يمكن ان يتدخل مفوضو الحكومة بطلب منها.
3-يمكن للشيخ ان ينال الكلام لمدة لا تزيد عن عشر دقائق مباشرة بعد تدخل عضو الحكومة او ممثل لجنة اذا لم يكن هناك متدخل مسجل سلفا في المناقشة او لم يكن هناك تدخل منصوص عليه صراحة في النظام .
4-يمكن لرؤساء ومقرري اللجان ان يستعينوا خلال المناقشة في الجلسات العامة , بموظفين من المجلس يختارونهم ويطلعون رئيس المجلس كتابيا على اسمائهم .


المادة 40

1-اذا تدخل اثنان على الاقل في النقاش العام ,تتعارض اراؤهما بخصوص مجمل مادة او تعليل للتصويت المتعلق بتعديل مادة او كامل النص المعروض للنقاش , فان الرئيس او اي عضو في المجلس , يمكن ان يقترح اختتام النقاش .
2-اذا تعلق طلب الاختتام بنقاش مادة او بتعليل تصويت لا يعني كامل النص , فانها لا تفتح الباب امام اي حوار .
3-عندما يتعلق طلب بالنقاش العام او بتعليل تصويت حول كامل النص , فانه يفتح الباب امام حوار يشارك فيه صاحب الطلب او ممثله , ومتدخل يمثل الراي المغاير كل منهما لمدة خمس دقائق ويشارك في هذا الحوار رئيس اللجنة المعنية والحكومة والمتدخل الاول , وتكون لاول متدخل يوجد اسمه على لائحة المتدخلين الاولوية في التدخل اذا طلب الكلام قبل ختم النقاش ثم للمتدخل الذي يليه .
4-يستشير الرئيس المجلس الذي يعبر عن رايه برفع الايدي , وفي حالة عدم التاكد من تصويت المجلس بالجلوس والوقوف . ويتواصل النقاش ما دام هناك ارتياب حول موقف المجلس .
5-يكون للختام اثر فوري بمجرد اعلانه , غير انه حينما يتعلق الامر بتعليل التصويت او مجموع مشروع او اقتراح القانون المناقش , يمكن ان يرخص الرئيس في الكلام لمتدخل عن كل فريق لم يشارك بعد في تعليل تصويته ولمدة لا تتجاوز خمس دقائق .


المادة 41

1-لا يمكن ان تكون قراءة احد اعضاء الحكومة من على منصة المجلس لبرنامج الحكومة او لاعلان السياسة العامة المقدمين من طرف الحكومة تحملا لمسؤوليتهما امام الجمعية الوطنية تطبيقا للمادة 75 من الدستور وغير المطلوب من المجلس اقرارهما , موضوع اي نقاش كما لا يفتح الباب بحق الرد المنصوص عليه في الفقرة 39 من هذا النظام .
2-عندما تطلب الحكومة , استخداما للخيار المتاح لها في الفقرة الاخيرة من المادة 75 من الدستور , من المجلس اقرار سياسة عامة , فان هذا الاعلان يتم نقاشه ثم يعرضه الرئيس على التصويت , ما لم يتلق اقتراحا اخر , غير ان هذا النقاش لا يمكن ان يجري في وقت واحد مع النقاش المنظم احتمالا من طرف الجمعية الوطنية حول هذا الاعلان .
3-في الحالات الاخرى التي تقدم فيها الحكومة اعلانا امام المجلس , تكون هذه الاعلانات موضوع نقاش بقرار من اجتماع الرؤساء .واذا لم تكن هذه الاعلانات موضوع نقاش فانها تتيح حق الرد امام شيخ واحد من كل فريق وفقا لما هو مقرر في الفقرة 3 من المادة 39 من هذا النظام .
4-يمكن تنظيم النقاشات المفتوحة تطبيقا لهذه المادة من طرف اجتماع الرؤساء وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا النظام حيث يحدد وقت عند الاقتداء لرؤساء اللجان الدائمة المهتمة وتختتم هذه النقاشات , فيما عدا الحالة المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة بعد الاستماع الى الخطباء المقيدة اسماؤهم والى رد الحكومة المحتمل .


المادة 42

1-يحظر كل هجوم شخصي وكل تظاهر او مقاطعة من شانها تعكير جو الجلسة
2-يمكن ان يعلن الرئيس عندما تستدعي الظروف ذلك عن نيته في تعليق الجلسة. واذا لم يعد الهدوء يقوم فعلا بتعليق الجلسة كما يمكن بعد استئناف الاعمال ان يعلقها من جديد اذا استدعت الظروف ذلك مرة اخرى .


المادة 43

1-يبلغ الرئيس قبل رفع الجلسة المجلس بتاريخ الجلسة التالية وبجدول اعمالها .
2-يعد لكل جلسة عمومية عرض تحليلي رسمي وعرض اجمالي يتم نشره في الجريدة الرسمية .


الفصل السابع :
نقاش المشاريع والإقتراحات

المادة 44

1-يتداول بشان مشاريع القوانين المقدمة باسم الحكومة والمودعة لدى مكتب المجلس ومشاريع واقتراحات القوانين المحالة من طرف الجمعية الوطنية واقتراحات القوانين والقرارات المقدمة من طرف الشيوخ , في جلسة عمومية وطبقا للاشكال والاجراءات التالية:
2-تكون مشاريع واقتراحات القوانين المحالة الى الجمعية الوطنية و المقبولة من طرف الحكومة , موضوع نقاش تفتتحه هذه الاخيرة ويتواصل بتقديم تقرير هذه اللجنة المختصة . ويفتتح النقاش في كل الحالات بتقديم تقرير اللجنة مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة ادناه.
3-يقتصر تدخل المقرر عندما يكون التقرير قد تم طبعه وتوزيعه على اكماله والتعليق عليه دون قراءته . ولا تتجاوز مدة عرضه 20 دقيقة ما لم يقرر اجتماع الرؤساء غير ذلك. ويجب على المقرر عند الانتقال الى نقاش المواد , ان يطلع المجلس على المستوى الاخير لاشغال اللجنة بعد النظر في التعديلات و التعديلات الفرعية التي اقترحها , عندما ينجر عن ذلك تغيير جوهري في التقرير الاول للجنة.
4-عندما يختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي احد اعضائه امام مجلس الشيوخ راي هيئته حول مشروع او اقتراح قانون معروض عليها , فان هذا التعيين يبلغ الى رئيس مجلس الشيوخ من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويبقى ممثل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي على اتصال طيلة فترة النقاش في الجلسة العمومية بمجلس الشيوخ. ويحيل اليه الرئيس الكلام قبل عرض تقرير اللجنة المعنية بالموضوع . ويعطي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي رايه وفق الشكل المحدد في نظامه. ويتضمن التقرير عرضا للمواقف المتخذة من قبل الفرق و خاصة منها تلك التي تمثل الاقليات و سواء في ما يتعلق بمجموع النص او بترتيباته الاساسية . ويتم بطلب من رئيس اللجنة المعنية بالموضوع ضمن الحوار اعطاء الكلام لممثل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بهدف عرض راي هيئته.
5-ينتقل المجلس بعد اختتام النقاش الى نقاش المواد.
6-يتعلق نقاش المشاريع والاقتراحات ب:
ا)النص المقدم من طرف الحكومة في ما يخص مشاريع القوانين المودعة في مرحلة اولى لدى مجلس الشيوخ او النص المحال من طرف الحكومة بعد رفضه في مرحلة اولى على مستوى الجمعية الوطنية .
ب)النص المحال فيما يخص مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف الجمعية الوطنية.
ج)النص المصادق عليه سابقا من طرف مجلس الشيوخ فيما يخص مشاريع واقتراحات القوانين التي اقرتها الجمعية الوطنية بعد احالتها من طرف مجلس الشيوخ.
د)النص المقرر من طرف اللجنة المختصة فيما يخص اقتراحات القوانين او القرارات المقدمة من قبل الشيوخ ,وفي هذه الحالة عندما لا تقدم اللجنة اية صياغة او عندما تلقى الاستنتاجات السلبية للجنة,فان مجلس الشيوخ يكون مدعوا من جديد لنقاش النص الاصلى للاقتراح.
ه)النص المعد من طرف اللجنة المختلطة المتساوية الاطراف على اثر دراسة المجلس لنتائج اعمال هذه اللجنة.
7-ينصب النقاش بشكل متتال على كل مادة و على التعديلات المتصلة بها.غير ان المجلس يقوم تطبيقا للمادة 65 من الدستور , اذا طلبت الحكومة ذلك , بالتصويت في وقت واحد على النص المناقش او على بعضه غير مقر سوى التعديلات المقترحة او المقبولة من طرف الحكومة.
8-لا يرخص التعليل في الكلام حول مادة الا مرة واحدة الا في حالة حق الرد بالنسبة للوزراء والمقررين لتعليل التصويت .ولا تزيد مدة كل تدخل او تعليل للتصويت على 5 دقائق .
9-في حالة القضايا المعقدة يتم تقسيم النص قانونا عندما يطلب ذلك,ويمكن للرئيس ان ينفذ القرار من تلقاء نفسه .
10-يقتصر نقاش مشاريع او اقتراحات القوانين بعد القراءة الثانية على مستوى المجالس , على المواد والاعتمادات الماية التي تتفق بشانها الجمعيتان على نص او مبلغ واحد.
11-لا يتم بناء على ما تقدم استقبال اي تعديل او مادة اضافية من شانهما المساس مباشرة او عن طريق زيادات متعارضة بالمواد او الاعتمادات المالية التي اقرتها اثناء تصويت كل من الجمعيتين ضمن نص او مبلغ واحد.
12-يمكن الخروج على القواعد المقررة في الفقرتين 10و 11 لضمان تنسيق الترتيبات المصادق عليها او الاجراء تصحيح مادي.
13-لا يقبل من جهة اخرى اي تعديل الا بموافقة الحكومة بمناسبة نظر المجلس في نص اعدته اللجنة المختلطة المتساوية الاطراف. وعندما يدعى المجلس لابداء رايه قبل الجمعية الوطنية فانه يبت اولا في التعديلات قبل التصويت على مجموع النص و في حالة العكس يصوت على مجموع النص مقتصرا على النظر في التعديلات التي اقرتها الحكومة.
14-يقام بعد التصويت على جميع المواد بالتصويت على المجموع.
15-عندما لا يقدم قبل التصويت على مادة وحيدة مشروع او اقتراح مادة اضافية فان هذا التصويت يعتبر تصويتا على مجموع النص و لا يمكن استقبال اية مادة اضافية بعد اجراء هذا التصويت.
16-لا تقدم اعتبارات عامة حول النص و لا تقبل قبل التصويت على المجموع سوى الشروح الموجزة التي لا تتجاوز مدتها 5 دقائق.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


 نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا    نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا I_icon_minitime20/10/2011, 15:09

خيارات المساهمة


المادة 45

1-يمكن ان يقرر المجلس قبل التصويت على مجموع مشروع او اقتراح بناء على طلب احد اعضائه ارجاع النص الى اللجنة لاعادة ترتيبه ويعطي الكلام في النقاش المفتوح حول هذا الطلب فقط بصاحب الطلب او ممثله ولمتدخل له راي مخالف ولرئيس او مقرر اللجنة المعنية بالموضوع والحكومة,ولا يقبل اي تعليل للتصويت.
2-يتم ارجاع النص بهدف اعادة ترتيبه قانونا عندما تطلب ذلك اللجنة .
3-عندما يعاد النص للترتب,تعلق الجلسة اذا طلبت اللجنة ذلك و يعرض العمل على المجلس في اقرب وقت ممكن ولا يتعلق النقاش الا بتحرير النص فقط.
4-يمكن قبل التصويت على النص كله او بعضه, احالته بقرار من المجلس الى اللجنة لتداول بشانه مرة ثانية شريطة ان يكون الطلب صادرا عن الحكومة او مقبولا عندها لا يسمح بالتدخل في النقاش المفتوح حول هذا الطلب الا لصاحب الطلب او ممثله ولمتدخل له راي مخالف و للرئيس او لمقرر اللجنة المعنية بالموضوع و الحكومة, ولا يقبل اي تعليل للتصويت.
5-عندما تجري مداولات ثانية حول النص المصادق عليه في المداولات الاولى الى اللجنة التي يجب ان تقدم تقريرا جديدا.
6-يبت المجلس في المداولة الثانية حول الاقتراحات الجديدة المقدمة من قبل الحكومة او اللجنة على شكل تعديلات او تعديلات فرعية لهذه التعديلات.
7-لا يمكن قبل التصويت حول المجموع تجاوز اي تصويت سابق بدون اعادة الموضوع الى اللجنة لاعادة الترتيب او المداولة ثانية.


المادة 46

1-يتم خلال النقاش اقتراح او مناقشة استثناءات او اسئلة او ملتمسات او طلبات اولوية وفقا للترتيب ادناه.
2-استثناء عدم قابلية الاستقبال و يهدف الى الابلاغ بان النص المناقش اذا لم يكن مذكورا في المادة 47 ادناه فهو مخالف لترتيب دستوري او قانون تنظيمي ومن اثاره في حالة اقراره الغاء النص المثار بشانه ما لم يصدر عن الحكومة او اللجنة المعنية بالموضوع ولا يمكن الاحتجاج بهذا الاستثناء الا مرة واحدة خلال النقاش نفسه, اما بعد الاستماع الى الحكومة والمقررين و اما بعد نقاش المواد. وفي كلتا الحالتين يتم التصويت على استثناء عدم قابلية الاستقبال فورا بعد النقاش المنصوص عليه في الفقرة (Cool.
3-المسالة الاولية : و تهدف الى تقرير انه ليس هناك وجه لمواصلة المداولة ولا يمكن طرحها الا مرة واحدة خلال النقاش نفسه اما قبل الاستماع الى الحكومة و المقررين واما قبل نقاش المواد. ومهما يكن من امر بعد نقاش استثناء عدم القابلية المتعلق بالنص في حالة تقديمه. وفي كلتا الحالتين يتم التصويت على المسالة الاولية فورا بعد النقاش المختصر القرر في الفقرة (Cool ويترتب على المصادقة عليه الغاء النص المتعلق به.
4-الملتمسات الاولية او الطارئة:و تهدف الى اشتراط معطاة او معطيات متصلة بالنص لاجراء النقاش , ويترتب عليها في حالة اقرارها, تاجيل النقاش حتى يتحقق الشرط او الشروط المقدمة.
5-الملتمسات الرامية الى الاحالة الى اللجنة لكل او بعض النص المناقش و يترتب عليها في حالة اقرارها تعليق النقاش حتى تقدم اللجنة تقريرا جديدا وعندما يتعلق الامر بنص مدرج على اساس الاولوية في جدول الاعمال بقرار من الحكومة فان على اللجنة ان تقدم اعمالها خلال الجلسة نفسها ما لم توافق الحكومة على غير ذلك ولا يقبل طلب احالة الى اللجنة غير صادر عن الحكومة او اللجنة المعنية بالموضوع اذا كان قد تم التصويت على طلب احالة متعلق بكامل النص.
6-طلبات الاولوية او الاختيار : ويترتب عليها في حالة اقرارها تعديل ترتيب نقاش نص او تعديلات وتتقرر الاولوية او التدوين قانونا عندما يكون الطلب صادرا عن اللجنة المعنية بالموضوع ما لم تعترض الحكومة وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس للبت بدون نقاش.
7-يمكن تقديم الملتمسات المنصوص عليها في الفقرة (4)خلال نقاش مشاريع او اقتراحات القوانين المدرجة على اساس الاولوية في جدول الاعمال بناء على قرار من الحكومة.
8-يحق خلال النقاشات المفتوحة تطبيقا لهذه المادة فقط لصاحب المبادرة او ممثلة او لمتدخل ذي راي مخالف, ورئيس, ومقرر اللجنة المعنية بالموضوع, والحكومة التدخل , ولا يمكن ان يتجاوز تدخل صاحب المبادرة او ممثله او صاحب الراي المخالف (5) دقائق لطلبات الاولوية او الاختيار و(30)دقيقة للنقاشات المتعلقة بمجموع مشروع او اقتراح القانون الجاري نقاشه و(15)دقيقة للنقاشات الاخرى ولا يقبل اي تعليل للتصويت.


المادة 47

1-يمكن ان يكون كل تعديل ينجر عن المصادقة عليه اما انقاص مورد عمومي دون تعويضه بمورد اخر او انشاء او زيادة عبء عمومي موضوع استثناء لعدم قابلية الاستقبال مثار من طرف الحكومة او اللجنة المالية او اللجنة المعنية بالموضوع او اي واحد من الشيوخ وتقبل عدم قابلية الاستقبال وجوبا دون اي نقاش عندما تؤكد لجنة المالية ويناقش التعديل عندما لا تقر لجنة المالية عدم القابلية.
2-عندما لا تكون لجنة المالية قادرة على تقديم قرارها بشان عدم القابلية فورا يبقى على المادة الجاري نقاشها و عندما تعتبر لجنة المالية ان هناك شكا فان ممثلها يمكن ان يطالب بالاستماع الى شروح الحكومة و صاحب التعديل ,و اذا اعتبر ممثل لجنة المالية ان الشك لا زال قائما يتم الابقاء على المادة و تعاد الى لجنة المالية و يجب على اللجنة المالية في في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان تبلغ قرارها بشان قابلية الاستقبال مقبولا ضمنيا.
3-في حالة نقاش اقتراح قانون مقدم من طرف احد الشيوخ تطبق القواعد المذكورة في الفقرتين 1و2 من هذه المادة على النص المقدم للنقاش ايضا .
4-يقام وفقا للقواعد نفسها عندما تثير الحكومة او اي احد من الشيوخ بخصوص تعديل او مادة اضافية استثناء عدم قابلية الاستقبال على اساس احدى مقتضيات القانون 78,011 الصادر بتاريخ 19|1|1978 و المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية و المعدل بالقانون 78,117 الصادر بتاريخ 24|4|1978 وبالامر القانوني رقم 87,015 الصادر بتاريخ 4|2|1978.
5-لا يكون هناك ايضا محل للنقاش في حالة استثناء عدم القابلية المثارة من طرف الحكومة اذا اتضح ان الاقتراح او التعديل لا يدخل في مجال القانون او انه مخالف لتفويض ممنوع بمقتضى المادة (60) من الدستور .
وتقبل عدم القابلية وجوبا عندما يؤكدها رئيس المجلس .
6-عندما يحصل خلاف بين رئيس مجلس الشيوخ والحكومة فانه يعرض على المجلس الدستوري وفقا للاشكال المحددة في المادة (86) من الدستور و يتم توقيف النقاش الى غاية ابلاغ القرار الذي يطلع الرئيس عليه المجلس دون تاخير.


المادة 48

1-لا يمكن ان تتعلق التعديلات الخاصة بكشوف النفقات باعتمادات الميزانية التي هي موضوع تصويت بمقتضى القانون 78,011 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
2-لا تقبل التعديلات الرامية الى رفع اعتماد مالي عن المبلغ المدون في مبادرة الحكومة ولا يعرضها الرئيس على التصويت .
لا تكون اعتمادات الميزانية ما عدا نقاش التعديلات موضوع نقاش موسع ولا يمكن لمتدخل ان ياخذ الكلام اكثر من مرة واحدة الا في حالة حق الرد للوزراء و المقررين لتعليل التصويت ولا تتجاوز مدة تدخل او تعليل للتصويت 10 دقائق.


المادة 49

في حالة تقديم مشروع قانون بموجب الفصل 78 من الدستور بهدف السماح بتوقيع اتفاق او معاهدة فانه لا يقع التصويت الا على مشروع القانون الهادف الى التوقيع.


المادة 50

1- عندما لا يصادق المجلس على الجزء الاول من مشروع قانون المالية يعتبر مجموع مشروع القانون مرفوضا.
2- لا يمكن قبل التصويت على مجموع مشروع قانون المالية تطبيق مقتضيات الفقرات من 4 الى 6 من المادة 45 على مواد الجزء الاول من المشروع غير انه يمكن بناء على طلب من الحكومة او من لجنة المالية اجراء اعادة الترتيب .


الفصل الثامن :
التعديلات.

المادة 51

1-للحكومة والشيوخ حق تقديم تعديلات وتعديلات فرعية على النصوص المعروض للنقاش امام المجلس.
2- لا تعتبر سوى التعديلات او التعديلات الفرعية المحررة كتابة والموقعة من طرف اصحابها او المودعة لدى مكتب المجلس ولا يمكن للشيخ بصفته الشخصية او باعتباره عضوا في مجموعة سياسية ان يوقع او ان يعيد امضاء عدة تعديلات فرعية متشابهة ويجب تسبيب التعديلات الفرعية و يتم ابلاغها من طرف الرئاسة للجنة المختصة وتطبع وتوزع و لا تحول على الرغم من ذلك عدم طباعة او توزيع التعديل او التعديل الفرعي دون نقاشه في الجلسة العمومية .
3-لا تقبل التعديلات الا اذا كانت تنطبق فعلا على النص المتعلقة به او بالنسبة للمواد الاضافية اذا كانت مقترحة في اطار المشروع او الاقتراح وفضلا عن ذلك لا تقبل التعديلات الناقضة للمعاني التي تنطبق عليها.
4-تخضع التعديلات الفرعية ما لم ينص على ترتيبات خاصة بها لقواعد القابلية والنقاش نفسها الخاصة بالتعديلات.
5-تخضع مسالة قابلية التعديلات و التعديلات الفرعية في حالات الخلاف غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 قبل نقاشها لقرار المجلس ويسمح بالتدخل فقط لصاحب التعديل ولمتدخل له راي مخالف وللجنة مدة 5 دقائق لكل منهم كما يمكن ان تتدخل الحكومة ولا يقبل اي تعليل للتصويت.


المادة 52

1-تعرض التعديلات للنقاش بعد نقاش النص الذي تتصل به وقبل التصويت على هذا النص.
2- تكون التعديلات المتعارضة ما لم يقرر المكتب غير ذلك موضوع نقاش واحد يتم على اثره تقديمها للتصويت وفقا للترتيب ادناه.
تعديلات الالغاء ثم التعديلات الاخرى بدء بتلك التي تبتعد اكثر عن النص المقترح بحيث تاتي اولا التعديلات التي تتعارض عندما يقرر اولوية او اختيارا وفقا للشروط المحددة في الفقرتين 6و8 من المادة 46 فان ترتيب عرض التعديلات على التصويت يتغير تبعا لذلك.
3-عندما يداول المجلس بشان تقرير لجنة , وكانت اعمال هذه اللجنة تثير مسالة اولية , فان هذه الاعمال تكون لها الاولوية على التعديلات المتعلقة بموضوع المسالة الجاري نقاشها .
4-لا يعرض الرئيس للنقاش في الجلسة العمومية سوى التعديلات والتعديلات الفرعية المودعة لدى مكتب المجلس .
5-لا يداول المجلس حول اي تعديل ما لم يتبناه احد اثناء النقاش وبعد افتتاح النقاش يمكن ان تعترض الحكومة على النظر في اي تعديل لم يعرض قبل ذلك على اللجنة.
6-لا يتدخل حول كل تعديل مع مراعاة تعليل التصويت سوى احد الموقعين والحكومة ورئيس او مقرر لجنة وشيخ له راي مخالف , وتمنح لموقع التعليل مدة 10 دقائق لعرض اسبابه كما يمنح وقت مماثل للمتدخل ذي الراي المخالف وتقبل تعليلات التصويت لمدة لا تتجاوز 5 دقائق .
7-اذا اعتبرت اللجنة ان اقرار بعض التعديلات من شانه ان يغير جوهريا النص المناقش من طرف المجلس فانها تستطيع ان تطلب ارجاعه اليها لدراسة جديدة وتتم هذه الاجازة وجوبا .وعلى اللجنة ان تقدم اعمالها اثناء الجلسة نفسها ما لم توافق الحكومة على غير ذلك .


المادة 53

يمكن لاجتماع الرؤساء , بناء على طلب اللجنة المعنية , ان يقرر اجلا محددا لتقديم التعديلات . ويدرج قرار اجتماع الرؤساء في جدول الاعمال .


الفصل التاسع :
طرق التصويت

المادة 54

1-يعتبر حضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء المكونين لمجلس الشيوخ ضروريا لصحة عمليات التصويت ما لم يتعلق الامر بتحديد جدول الاعمال .
2-يكون التصويت مقبولا مهما كان عدد المصوتين ما لم يقم المكتب قبل الاقتراع بمعاينة الحضور او اذا اعلن بعد هذه المعاينة عن حضور العدد الكافي للتصويت .
3-لا يدعي المكتب لمعاينة الحضور الا بطلب مكتوب من 5 شيوخ ينادي باسمائهم للتحقق من حضورهم .
4-عندما يمتنع التصويت بسبب عدم اكتمال النصاب فانه يؤجل الى جدول اعمال الجلسة الثانية التي لا يمكن عقدها قبل انقضاء ساعة ويكون التصويت صحيحا عندئذ مهما كان عدد المصوتين .


المادة 55

1-يتم التصويت في المجلس بالاكثرية المطلقة من الاصوات المعبر عنها غير ان المجلس عندما يجري الاقتراع لتعيينات شخصية في جلسة علنية ولم تحصل الاكثرية المطلقة في الشوطين الاول والثاني فان الاكثرية البسيطة في الشوط الثالث تكون كافية وفي حالة تعادل الاصوات يعين الاكبر سنا .
2-تطبق ترتيبات الفقرة الاولى من هذه المادة على التعيينات الشخصية التي تباشرها اللجان .


المادة 56

يصوت مجلس الشيوخ برفع الايدي او بالجلوس والوقوف او بالاقتراع العام العادي او بالاقتراع العام بالمنصة .


المادة 57

1-يتم التصويت برفع الايدي قانونا في جميع الميادين ما عدا التعيينات الشخصية مع مراعاة مقتضيات المادة 4 من النظام, وفي المجالات التي يلزم فيها الاقتراع العام قانونا .
2-يعاين التصويت من قبل الكتاب ويعلنه الرئيس .
3-يعاد التصويت بالجلوس والوقوف عندما يرتاب الكتاب او يختلفون .ويجري اقتراع عام عادي اذا استمر الشك او الخلاف .


المادة 58

لا يمكن لاي كان الحصول على الكلام خلال مختلف عمليات التصويت.


المادة 59

1-يجري الاقتراع العام العادي وفقا للشروط التالية :
2-يعلن الرئيس افتتاح الاقتراع عندما يكون الكتاب جاهزين لتلقي بطاقات التصويت .
3-يسلم الشيوخ المصوتون - مع - واولئك المصوتين - ضد - والذين يمتنعون عن التصويت بطاقات تصويتهم لكتاب معينين لهذا الغرض .
4-يضع الكتاب في كل الحالات البطاقة في الصندوق الموضوع لديه .
5-يعلن الرئيس اختتام الاقتراع عندما يلاحظ ان جميع الشيوخ الذين اعربوا عن نيتهم في المشاركة فيه قد تمكنوا من ذلك .
6-بالنسبة للاقتراع العام بالمنصة ينادي جميع الشيوخ كل باسمه من طرف الكتاب.
7-يقام , على اثر هذا النداء الاسمي الاول بنداء رسمي ثان للشيوخ الذين لم يجيبوا اثناء النداء الاول .
8-يسلم الشيوخ بطاقاتهم للكاتب الموجود بالمنصة ليودعها الصندوق المقام لديه ؛
9-يضع كتاب اشارات امام اصوات المصوتين .
10-يعتبر الشيوخ الذين اودعوا بطاقات من الوان مختلفة غير مشاركين في التصويت .


المادة 60

1-يقام قانونا بتنظيم الاقتراع العام العادي خلال التصويت على مجموع :
ا-قوانين المالية .
ب-القوانين النظامية .
ج-مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور .
2-لا يمكن ان يطالب بالاقتراع العام العادي ما لم يلزم قانونا ان ينتج عن مقتضيات المادة 57 الا من طرف الحكومة او من طرف رئيس او عدة رؤساء فرق او اللجنة المعينة بالموضوع الاصلي او 5 شيوخ يتم التحقيق من حضورهم بواسطة نداء اسمي .
3-يقام بالاقتراع العام بالمنصة عندما يقرر اجتماع الرؤساء الاخذ بطريقة الاقتراع هذه , خلال التصويت على مجموع مشروع او اقتراح قانون .
4-يعلن قرار اجتماع الرؤساء , في جلسة عمومية ويتم ابلاغه لكل شيخ وادراجه ضمن جدول الاعمال .
5-يكون الاقتراع العام بالمنصة قانونا ايضا خلال التصويت في قراءة اولى على قانون مالية السنة وعلى اعلان سياسي عام تبعا لطلب الحكومة تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 75 من الدستور .
6-تتم التعيينات في الجمعية العلنية وداخل اللجان بواسطة الاقتراع السري وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 4 المتعلقة بانتخاب رئيس واعضاء مكتب مجلس الشيوخ .
7-يمكن , في الجمعيات العلنية ان يقرر المجلس اجراء التصويت بالطريقة التالية :
8-يحدد الرئيس بعد استشارة المجلس ساعة افتتاح الاقتراع ومدته .
9-يوضع صندوق باحدى الغرف المجاورة لقاعة الجلسات بمراقبة احد الكتاب يساعده ملاحظان .
10-يضع كل شيخ , خلال الجلسة , التي لا يتم تعليقها لهذا الغرض , بطاقته في الصندوق ويضع الملاحظان اشارات امام اسماء المصوتين .
11-يقوم الكتاب بفرز الاصوات ويعلن الرئيس النتائج .


المادة 61

1-لا تعلن الاقتراحات المعروضة على التصويت مصادقا عليها الا اذا حصلت على الاكثرية المطلقة من الاصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الاصوات يعتبر الاقتراع غير مقبول .
2-يعلن الرئيس نتيجة مداولات المجلس بصيغة (صادق مجلس الشيوخ ) او(لم يصادق مجلس الشيوخ ) .
3-تؤخذ قرارات المجلس على شكل قرارات .


الفصل العاشر :
علاقات مجلس الشيوخ مع الحكومة
ومع الجمعية الوطنية

المادة 62

1-يحال كل مشروع قانون عرض على المجلس للتصويت عليه ولم يصيح نهائيا بدون تاخير من طرف رئيس المجلس الى الحكومة ويبلغ الرئيس الحكومة في حالة رفض مشروع قانون.
2-يحال كل اقتراح قانون عرض على المجلس للتصويت عليه ولم يصبح نهائيا بدون تاخير من طرف رئيس المجلس الى رئيس الجمعية الوطنية وتطلع الحكومة على هذه الاحالة وعندما يرفض اقتراح قانون محال من طرف رئيس الجمعية الوطنية يعلم الرئيس الجمعية الوطنية والحكومة بذلك .
3-عندما يقر مجلس الشيوخ دون تعديل مشروع او اقتراح قانون صادقت عليه الجمعية الوطنية يحيل الرئيس النص النهائي الى رئيس الجمهورية بهدف اصداره وذلك بواسطة الامانة العامة لرئاسة الجمهورية ويتم اعلام رئيس الجمعية الوطنية بهذه الاحالة .


المادة 63

توجه مراسلات المجلس الى الحكومة من طرف الرئيس الى الوزير الاول .


المادة 64

1-تجتمع اللجان المختلطة المتساوية الاطراف بدعوة من عميدها حول قضية مرة بمباني الجمعية الوطنية ومرة بمباني مجلس الشيوخ .
2-تحدد هذه اللجان بنفسها تشكيلة مكتبها .
3-تتبع هذه اللجان في اشغالها للقواعد العادية المطبقة على اللجان وفي حالة تنازع بين مقتضيات انظمة الجمعيتين يتم الاخذ بنظام الجمعية التي ينعقد بها الاجتماع .
4-تكون نتائج اعمال اللجان المختلطة والمتساوية الاطراف موضوع تقارير يتم طبعها وتوزيعها على كل من الجمعيتين ويبلغ عنها رسميا رئيساهما الوزير الاول .


المادة 65

يعلق النظر فورا في نص معروض على المجلس عندما تعلن الحكومة عن نيتها في دعوة اجتماع لجنة مختلطة حول موضوعه .


المادة 66

1-عندما يعرض نص معد من طرف لجنة مختلطة على المجلس من طرف الحكومة فانه ينظر في هذا النص وفقا للاشكال العادية مع مراعاة مقتضيات المادة 66 من الدستور والفقرة 13 من المادة 44 من هذا النظام .
2-تختص اللجنة المعروض عليها موضوع المشروع او اقتراح القانون باعطاء راي حول التعديلات المقبولة بمقتضى المواد المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة .


المادة 67

يمنح مجلس الشيوخ الترخيص المنصوص عليه في المادة 58 والتمديد المذكور في المادة 71 من الدستور وفقا للاشكال المقررة للمصادقة على اعلان السياسة العامة .


الفصل الحادي عشر :
الأسئلة المكتوبة والشفاهية :
أولا : الأسئلة المكتوبة :

المادة 68

1-يسلم كل شيخ يرغب في طرح سؤال مكتوب على الحكومة الى رئيس المجلس الذي يبلغ الى الحكومة .
2-يجب ان تكون الاسئلة المكتوبة محررة بايجاز وان لا تتضمن اي اتهام شخصي حيال الغير المذكور باسمه ولا يمكن توجيهها الا من طرف شيخ واحد لوزير واحد وتتقرر قابلية هذه الاسئلة بالنظر الى الشروط السابقة وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة.


المادة 69

1-تنشر الاسئلة المكتوبة طيلة الدورات وخارجها في الجريدة الرسمية في الشهر الذي يلي نشرها ويجب ايضا نشر ردود الوزراء عليها ,
2-للوزراء ,ان يعلنوا كتابة ان متطلبات الصالح العام تمنعهم من الرد , او انهم يطالبون استثنائيا بمنحهم اجلا اضافيا بغية تجميع عناصر ردهم ولا يمكن ان يزيد هذا الاجل الاستثنائي على شهر واحد . ويجب الا يفرغ هذا الخيار مسطرة الاسئلة المكتوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور,مضمونها.
يحول كل سؤال مكتوب لم يتم الرد عليه في الاجال المنصوص عليها اعلاه الى سؤال شفاهي عندما يطلب صاحبه ذلك ويقيد هذا السؤال ضمن الاسئلة الشفاهية بتاريخ طلب التحويل .


ثانيا : الأسئلة الشفاهية :

المادة 70

1- يوجه كل شيخ يرغب في توجيه سؤال شفاهي الى وزير نص سؤاله لرئيس المجلس الذي يبلغه للحكومة .
2- تصاغ الاسئلة الشفاهية بايجاز ولا تتضمن اي اتهام شخصي حيال الغير المذكور باسمه ولا يمكن توجيهها الا من طرف شيخ واحد الى وزير واحد . وتوجه تلك التي تتعلق منها بالسياسة العامة للحكومة الى الوزير الاول وتتقرر قابلية هذه الاسئلة بالنظر الى الشروط السابقة وفقا للشروط المبينة في الفقرة (4) من المادة (25) .
3- تقيد الاسئلة الشفاهية ضمن سجل خاص تبعا لايداعها ويتم نشرها وفقا للشروط المحددة في المادة السابقة .


المادة 71

1-تخصص جلسة الخميس , اساسا, للاسئلة الشفاهية , غير ان اجتماع الرؤساء يمكن ان يقرر بشكل استثنائي تاجيل تطبيق ترتيبات الاولوية المتضمنة في الفقرة (2) من المادة (69) من الدستور الى يوم الاحد .
2-يتقرر ادراج الاسئلة الشفاهية في جدول اعمال هذه الجلسة من قبل اجتماع الرؤساء بعد الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابقة .
3-لا يمكن ان تدرج في جدول اعمال جلسة سوى الاسئلة المقدمة ثمانية ايام على الاقل , قبل الجلسة .


المادة 72

1-يقدم الرئيس الاسئلة وفقا للترتيب ويعلن رقم ايداع كل سؤال واسم صاحبه وعنوانه والى اي عضو من الحكومة يتم توجيهه , ثم يحيل الكلمة لهذا الاخير .
2-يمكن لصاحب السؤال او الزميل الذي اختاره لخلافته ان يرد على الوزير ويجب عليه ان يقصر شروحه على الاطار المحدد في نص السؤال ولا تتجاوز هذه الشروح عشر دقائق .
3-عندما يكون صاحب السؤال او خلفه غائبين عند تقديم لسؤال في الجلسة العمومية يؤجل تلقائيا ويحال الى اخر السجل .
4-عندما يكون الوزير غائبا يؤجل السؤال الى جدول اعمال الجلسة التالية المقرر فيها تقديم اسئلة شفاهية .
5-يمكن بناء على طلب 5 من الشيوخ يتحقق من حضورهم بنداء اسمي , ان يحول سؤال شفاهي تم الرد عليه في الحال , بقرار من المجلس , الى سؤال شفاهي مصحوب بنقاش ويتم تقييده تلقائيا في اول نقاط جدول اعمال اقرب جلسة للمجلس .


ثالثا : الأسئلة الشفاهية المتبوعة بنقاش

المادة 73

1-يسلم كل شيخ يرغب في طرح سؤال شفاهي متبوع بنقاش على الحكومة لرئيس المجلس نص سؤاله مصحوبا بطلب النقاش .
2-يجب ان تصاغ الاسئلة الشفاهية المتبوعة بنقاش بايجاز وان لا تتضمن اي اتهام شخصي للغير المذكور بالاسم وتتقرر قابلية هذه الاسئلة بالنظر الى الشروط السابقة على اساس الشروط المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (25) .
3-يطلع رئيس الحكومة, في الحال , على هذا الطلب ويطلع المجلس على نص السؤال وطلب النقاش في اليوم الاول الذي يلي تقديم الطلب .
4-لا يمكن توجيه الاسئلة المتبوعة بنقاش الا من طرف شيخ واحد الى وزير واحد وتوجه تلك التي تتعلق منها بسياسة الحكومة الى الوزير الاول .


المادة 74

1-يحدد المجلس تاريخ نقاش الاسئلة الشفاهية ,المتبوعة بنقاش بناء على اقتراح من اجتماع الرؤساء وذلك اما في الجلسة نفسها المخصصة للاسئلة الشفاهية واما بموافقة الحكومة في جلسة اخرى .
2-غير انه يمكن بناء على طلب مكتوب من صاحب السؤال يسلم معه في الوقت نفسه ويحمل امضاء خمسة من الاعضاء يتحقق من حضورهم عن طريق نداء اسمي , ان يقرر المجلس الذي يبلغ بدون تاخير بالسؤال من طرف , الرئيس بالوقوف والجلوس دون نقاش , ان تاريخ النقاش سيحدد بعد النظر في المشاريع والاقتراحات ذات الاولوية المدرجة في جدول اعمال الجلسة .
3-يحدد المجلس تاريخ دون نقاش حول الموضوع بعد الاستماع الى الحكومة , اذا لزم الامر.
4-لكل تحديد للتاريخ يسمح بالتدخل فقط لصاحب السؤال او لخلفه ولكل رئيس فريق او وكيله اضافة الى الحكومة .
5-عندما يقرر المجلس استبعاد سؤال شفاهي من النقاش فان صاحبه يستطيع ان يوجهه على شكل سؤال شفاهي غير متبوع بنقاش .


المادة 75

لا يمكن تجميع الاسئلة الشفاهية المتبوعة بنقاش الا بقرار من المجلس بناء على اقتراح من اجتماع الرؤساء .


المادة 76

1- يمنح صاحب سؤال شفاهي متبوعا بنقاش 20 دقيقة يشرح سؤاله ويمنح لكل من المتدخلين الاخرين 10 دقائق غير ان اجتماع الرؤساء يمكن ان يقرر تطبيق مقتضيات المادة 31 على التدخلات .
2- حق الكلام لشرح السؤال شخصي غير ان صاحب السؤال يستطيع تعيين احد زملائه لخلافته في حال مانع .
3- يمكن لصاحب السؤال ثم للخطباء المذكورين في الفقرة الاولى , الرد على الحكومة ولا تتجاوز مدة هذه الردود 10 دقائق لصاحب السؤال و5 دقائق لكل متدخل .


المادة 77

ينتقل الرئيس بعد الاستماع الى اخر متدخل الى الجزء المتبقي من جدول الاعمال.


الفصل الثاني عشر :
انتخاب الشيوخ الممثلين في
البرلمانات الإقليمية وشبه الإقليمية

المادة 78

1- ينتخب المجلس ممثليه لدى البرلمانات الاقليمية وشبه الاقليمية وخلفائهم ، خلال الجلسة الاولى التي تلي كل تجديد جزئي، وذلك مع مراعاة الترتيبات الخاصة المتضمنة النصوص التاسيسية لهذه البرلمانات.
2- يتم عن طريق الاقتراع السري الاحادي الاسماء ،انتخاب الممثلين ثم خلفائهم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 80 ، ادناه .


الفصل الثالث عشر :
انتخاب الشيوخ الأعضاء في
محكمة العدل السامية وإجراءات التعهد
على مستوى هذه المحكمة

المادة 79

1-ينتخب مجلس الشيوخ ، خلال الدورة التي تلي كل تجديد جزئي الشيوخ الاعضاء في محكمة العدل السامية ، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون النظامي المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور.
2-يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع السري الاحادي وذلك حسب مقتضيات المادة 80 ادناه .

المادة 80

1-تكون الترشيحات موضوع اعلان لدى الرئاسة 24 ساعة على الاقل قبل الاقتراع.
2-ينتخب عند كل شوط من الاقتراع المترشحون الذين حصلوا على عدد من الاصوات يساوي على الاقل الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس .
3–ينظم لانتخاب اعضاء المحكمة العدد المطلوب من الاشواط حتى يكتمل شغل كل المناصب المبرمجة .
4–في حالة تعادل الاصوات للمقاعد الاخيرة المبرمجة يتم الاعلان عن انتخاب المترشحين الاكبر سنا حتى يكتمل شغل المناصب المبرمجة .


الفصل الرابع عشر :
العرائض

المادة 81

1-يجب ان تكون العريضة موجهة الى رئيس المجلس . وعليه ايضا ايداعها من طرف شيخ يقيد على الهامش بيانا لذلك الايداع ويوقعه .
2-لا يمكن ان يستقبل الرئيس ولا ان تودع بالمكتب عريضة جيء بها او ارسلت من تجمع بالشارع العام .
3-يجب ان تبين كل عريضة مكان اقامة باعثها وان تحمل توقيعه .


المادة 82

1-تقيد العرائض في سجل عام حسب ترتيب ورودها .
2-يحيل الرئيس العرائض الى لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والادارة العامة .
3-تقرر اللجنة ، حسب الحالة ،اما ارسالها الى وزير او لجنة اخرى من لجان المجلس واما عرضها على المجلس او احالتها للحفظ فقط .
4-تصبح العرائض التي لم تبت بخصوصها لجنة القوانين الدستورية والتشريعية والاقتراع العام والنظام والادارة العامة ، لاغية ، قانونا ، عند افتتاح الدورة العادية الثانية التي تلي دورة ايداعها .
5-يسلم باعث العريضة وصلا يحمل رقم الترتيب المعطى لعريضته وعند الاقتضاء القرار المتخذة بشانها .


المادة 83

1-تعد دوريا وتوزع على الشيوخ ورقة تتضمن بيانا موجزا بالعرائض والقرارات المتخذة بشانها.
2-يمكن ان يطلب اي شيخ بعد 15 يوما من توزيع عريضة تقريرا عنها في جلسة عمومية
3-تكون قرارات اللجنة بعد انتهاء ذلك الاجل نهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
4-تدرج ردود الوزراء على العرائض المحالة اليهم تطبيقا للفقرة 3 من المادة 82 في ورقة العرائض , وتنشر في الجريدة الرسمية .


المادة 84

1-عندما تقرر اللجنة عرض عريضة على المجلس تطبيقا للفقرة 3 من المادة 82 او عندما يكون اجتماع الرؤساء قد اجاز طلبا مقدما للفقرة 2 من المادة 83 تعد اللجنة تقريرا يتضمن النص الكلي للعريضة وتقدم الاسباب التي دعت الى التدابير المتخذة بشانها . وتتم طباعة هذا التقرير وتوزيعه .
2-يدرج نقاش اللجنة ضمن جدول الاعمال وفقا لمقتضيات المادة 30 .
3-يفتتح النقاش بعرض المقرر ويتواصل بالاستماع الى المتدخلين المقيدة اسماؤهم .
4-يمكن للمجلس اثناء النقاش ان يتلقى من ممثل احدى اللجان او من طرف احد الشيوخ طلبا يرمي الى احالة العريضة الى اللجنة الدائمة المعنية بالموضوع . وعلى اثر النقاش يعرض الرئيس الطلب على التصويت بعد تدخلات صاحب الطلب او ممثله وممثلي اللجان المعنية ومتدخل له راي مخالف والحكومة عند الاقتداء .
ويقبل تعليل التصويت لمدة لا تزيد على 5 دقائق .
5-يعلن الرئيس , ما لم يتلق اي طلب احالة , ختام النقاش بعد الاستماع الى المتدخل الاخير.
6-يمكن للجنة التي تعاد اليها العريضة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 اعلاه , ان تقرر اما الاحالة الى الوزير واما الحفظ .


الفصل الخامس عشر :
نظام أمن المجلس الداخلي والخارجي

المادة 85

1-يكلف الرئيس بالسهر على الامن الداخلي والخارجي للمجلس.
ويمكن , لهذا الغرض , ان يطلب تدخل القوة العمومية .ويمكن توجيه هذا الطلب مباشرة الى الضباط او الموظفين المكلفين بالنظام العام الذين يمتثلون له فورا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون .
2-تمارس شرطة المجلس باسمه من طرف الرئيس الذي يمكنه ان يفوض سلطاته في طلب تدخل القوة العمومية للمسير المالي .


المادة 86

1-لا يسمح بالدخول الى قاعة الجلسات لاي شخص ما عدا الافراد الذين يحملون بطاقات مسلمة اعتياديا لهذا الغرض من طرف الرئيس وكذا العمال الذين يخدمون بها .
2-يلزم الجمهور على المنصات اماكنه ويبقى جالسا بكل هدوء على مراى من الجميع .
3-يتم طرد اي شخص يبدي تعبيرا عن التاييد او الرفض , على الفور من طرف المنتدبين لحفظ النظام .
4-يحال كل شخص يعكر جو المداولات , في الحال عند الاقتضاء الى السلطة المختصة .


الفصل السادس عشر :
النظام وقواعد السلوك

المادة 87

تطبق على اعضاء المجلس العقوبات التاديبية التالية :
- لفت النظر الى النظام .
- لفت النظر الى النظام المقيد في المحضر .
- التانيب .
- التانيب مع الطرد المؤقت .


المادة 88

1-يلفت الرئيس وحده النظر الى النظام .
2-يلفت الى النظام كل خطيب حاد عنه واي عضو يعكر النظام اما بمخالفة النظام وفقا لما هو مقرر في المادة 42 او باية طريقة اخرى .
3-لا يرخص في الكلام للشيخ الذي تدخل بدون اذن وتم لفت نظره الى النظام والذي يود تبرير زلته , الا في نهاية الجلسة ما لم يقرر الرئيس غير ذلك .
4-يلفت نظره الى النظام مع القيد بالمحضر كل شخص تم لفت نظره الى النظام مرة اخرى قبل ذلك .


المادة 89

يوجه التانيب لكل شيخ :
1-لم يمتثل لاوامر الرئيس بعد لفت نظره الى النظام مع القيد بالمحضر .
2-احدث داخل قاعة المجلس ضجة او شغبا .
3-وجه الى واحد او عددا من زملائه شتائم او اتهامات او تهديدات .
4-ارتكب مخالفة القواعد المحددة في المادة (94) من هذا النظام .


المادة 90

1-يوجه التانيب مع الطرد المؤقت من قصر المجلس ضد كل شيخ :
ا) قاوم التانيب البسيط او تعرض لهذه العقوبة مرتين .
ب) دعا في جلسة عمومية الى العنف .
ج) ارتكب تجاوزات ضد المجلس او ضد رئيسه .
د) ارتكب توجيه الشتائم او التهديد ضد رئيس الجمهورية والوزير الاول واعضاء الحكومة والجمعيات المنصوص عليها في الدستور .
ه) ارتكب , بعد تعرضه للتانيب بسبب مخالفة القواعد المحددة في المادة (101) من هذا النظام , مخالفة هذه القواعد من جديد .
2-يترتب على التانيب مع الطرد المؤقت المنع من الاشتراك في اشغال المجلس او الظهور بالقصر حتى نهاية اليوم الخامس عشر من الجلسة الموالية لتلك التي اعلن فيها الاجراء .
3-في حالة رفض الشيخ للامر الصادر اليه من طرف الرئيس بالخروج , يتم تعليق الجلسة وتمتد في هذه الحالة كما في حالة التانيب مع الطرد المؤقت المطبقة للمرة الثانية , الى 30 يوما من ايام الجلسات .


المادة 91

1-يعلن التانيب البسيط والتانيب مع الطرد المؤقت من طرف المجلس الذي يصوت بواسطة الاقتراع السري دون نقاش على اقتراح الرئيس .
2-يحق للشيخ المطلوبة ضده احدى هاتين العقوبتين التادبيتين ان يدافع عن نفسه او ان ينيب احد زملائه لذلك .


المادة 92

1-يترتب على التانيب البسيط , قانونا , الحرمان لمدة شهر من ثلث العلاوة البرلمانية وكامل علاوة الوظيفة .


المادة 93

1-اذا ارتكب احد الشيوخ جرما في حرم القصر اثناء جلسة للمجلس يتم تعليق المداولات الجارية ويطلع الرئيس في الحال المجلس على ذلك .
2-اذا ما ارتكب الجرم المذكور في الفقرة الاولى خلال تعليق او بعد رفع الجلسة , فان الرئيس يطلع عليه الشيوخ عند استئناف الجلسة او في الجلسة التالية .
3-للشيخ ان يقدم مبرراته اذا طلب ذلك ويلزم بامر من الرئيس بمغادرة قاعة الجلسات والبقاء داخل القصر .
4-في حال مقاومة الشيخ او حدوث ضجة بالقصر يرفع الرئيس الجلسة في الحال .
5-يبلغ المكتب , على الفور وكيل الجمهورية بارتكاب جرم داخل قصر المجلس .


المادة 94

يعاقب كل شيخ استخدم صفته لمارب اخرى غير ممارسة انتدابه بالعقوبات الواردة في المادتين 89 و 90 .


الفصل السابع عشر :
مصالح المجلس ومحاسبته

المادة 95

1- للرئيس من وجهة النظر التشريعية مع مراعاة مقتضيات المادة 45 من الدستور , سلطات الادارة والرقابة على جميع مصالح المجلس .
2- للمكتب , من وجهة النظر الادارية , السلطة على المصالح ويشرف المسير المالي على الادارة تحت اشراف المكتب .


المادة 96

يحدد المكتب بواسطة لائحة داخلية تنظيم وسير مصالح المجلس وطرق انجاز مختلف المصالح للاشكال والاجراءات المقررة في هذا النظام وكذلك نظام العمال وعلاقات ادارة المجلس مع المنظمات المهنية العمالية .


المادة 97

1-تسدد مصاريف المجلس في اطار الميزانية السنوية .
2-يعين المجلس عند افتتاح كل دورة عادية في نوفمبر وطبقا لقاعدة النسبية في تمثيل المجموعات السياسية , لجنة خاصة من عشرة اعضاء مكلفة بتدقيق وتسوية الحسابات ويجب تمثيل كافة المجموعات السياسية في هذه اللجنة وتمكن زيادتها عند الاقتضاء استجابة لهذا لا واجب .
3-لا يمكن ان ينتمي اعضاء مكتب المجلس لهذه اللجنة .
4-تسلم مكاتب المجموعات السياسية بعد التشاور وقبل جلسة المجلس التي ستعين خلالها اللجنة لائحة المترشحين المعدة من طرفهم وتتم المصادقة على هذه اللائحة وفقا للمسطرة المحددة في المادة (Cool .
5-يحدد المكتب بواسطة لائحة داخلية القواعد المطبقة على المحاسبة .


الفصل الثامن عشر :
أحكام مختلفة

المادة 98

1-يقام , اثناء اول اجتماع للمجلس بعد تجديده بتحديد مؤقت للاماكن في قاعة الجلسات.
2-يقوم الرئيس فور نشر قوائم اعضاء الفرق وفقا للمادة (6) باستدعاء ممثليها بغية التحديد النهائي للاماكن.
3-يجب على اعضاء المجلس غير المرتبطين او المرتبطين او المنتمين لاي فريق ان يبلغوا الرئيس اربعة وعشرين ساعة بعد ذلك الاجتماع ، الى جانب اي فريق يودون اتخاذ اماكنهم.
4-تعين لجنة من احد عشر عضوا حسب المسطرة المنصوص عليها لتعيين اللجان الدائمة كلما دعت حاجة الى ان ينظر المجلس في طلب رفع الحصانة البرلمانية مقدم ضد احد الشيوخ او في اقتراح مودع لالتماس توقيف المتابعات ضد شيخ او انهاء توقيفه .
5-تنتخب اللجنة مكتبا يضم رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا ومقررا .


المادة 99

1-يحمل الشيوخ اثناء حضورهم لمناسبات عمومية , وكل ما كان عليهم الاعلان عن صفتهم, شارات واوشحة خاصة .
2-تحدد طبيعة هذه الشارات والاوشحة من طرف مكتب المجلس .


المادة 100

1-يعد الشيوخ المنتخبون لتمثيل موريتانيا في الجمعيات البرلمانية الاقليمية وشبه الاقليمية سنويا تقريرا مكتوبا عن اشغالهم .
2-توجه هذه التقارير الى رئيس المجلس . وفي حالة ما اذا لم يكونوا موضوع اجماع الممثلين فانه يتم بيان مواقف الاقلية ضمن ملحقات .
3-تطبع التقارير والملحقات وتوزع .


المادة 101

1-يقدم الشيوخ المعينون لعضوية هيئات غير برلمانية وفقا لما ورد في المادة (10) تقريرا على انشطتهم داخل هذه الهيئات مرة على الاقل في السنة الى اللجنة التي كلفت بتعيينهم او باقتراح الترشيحات .
2-يمكن طبع هذا التقرير وتوزيعه اذا ما طلبت اللجنة ذلك .


المادة 102

1-عندما تنص وثيقة تاسيسية لاحدى الهيئات على وجوب حصول التعيينات وفقا للتمثيل النسبي للفرق يقوم رئيس المجلس بابلاغ الفرق بالتوزيع الناتج عن الحسابات المقام بها وفقا للفقرة (5) من المادة (7) :كما يحدد الاجل الذي يجب على رؤساء الفرق فيه تقديم مرشحيهم.
2-تتم , بعد ذلك , التعيينات حسب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات من 2 الى 11 من المادة (9) .


المادة 103

1-يمكن تكوين مجموعات صداقة , بمبادرة من شيخ او عدة شيوخ , بهدف تطوير علاقات الصداقة مع دول اخرى .
2-لا يمكن تكوين فرق الصداقة الا بعد موافقة مكتب المجلس .


المادة 104

1-تمت المصادقة على هذا النظام من طرف مجلس الشيوخ يومي 26 مايو 29 يونيو1992 م.
2-يصبح هذا النظام نافذا بعد اعلان المجلس الدستوري للمطابقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 86 من الدستور .


عن مجلس الشيوخ
الرئيس
ادينغ بوب فاربا

كاتبان
المصطفى ولد احمدان السيد ولد عبد الله

منقووول للفائدة .
AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام مجلس الشيوخ 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.