عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 110
AlexaLaw on facebook
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 110

شاطر | 
 

 قرارات لجنة حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:06

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان والنزوح الجماعي


القرار 2000/55
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء نطاق وضخامة حالات نزوح وتشريد السكان في مناطق كثيرة من العالم وإزاء المعاناة الإنسانية للاجئين والمشردين الذين تشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 1998/49 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998، وإلى قرارات الجمعية العامة، واستنتاجات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، التي تسلم بأن انتهاكات حقوق الإنسان، والاضطهاد، والمنازعات السياسية والإثنية، والمجاعات وانعدام الأمن الاقتصادي والفقر والعنف الشائع هي من بين الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى النزوح والتشريد الجماعيين للسكان،
وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام بشأن توفير الحماية للمدنيين أثنـاء النزاعات المسلحـة (A/54/619 وS/1999/957) والتوصيات الواردة فيه، وكذلك بقراري مجلس الأمن 1265(1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 بشأن توفير الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة و1261(1999) المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999 بشأن الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وبالبيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيس مجلس الأمن،
وإذ تشير إلى جميع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ الحماية الدولية للاجئين، والاستنتاج العام الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية في دورتها الخمسين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 1999، وإلى ضرورة أن تتاح لملتمسي اللجوء إجراءات عادلة وسريعة للبت في وضعهم،
وإذ تشدد على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين من أجل تلافي حالات النزوح والتشريد الجماعيين، وحماية اللاجئين والمشردين داخلياً، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم احترام تلك القوانين والمبادئ، وخاصة خلال الصراعات المسلحة، بطرق شتى منها رفض إتاحة الاتصال بالمشردين بشكل كامل وآمن وطليق،
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول في كفالة حماية اللاجئين والمشردين داخليا في أراضيها، وذلك بطرق منها تدعيم أمن مخيمات ومستوطنات اللاجئين والمشردين داخلياً وطابعها المدني والإنساني،
وإذ ترحب بدخول الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، التي اعتمدتها الجمعية في قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، حيز النفـاذ في 15 كانون الثاني/يناير 1999، وإذ تشجع الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية، وتدين بشدة الهجمات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فضلاً عن موظفي المنظمات الإنسانية الدولية، بمن فيهم الموظفون المحليون، واستخدام القوة ضدهم،
وإذ ترى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يساهم في إنهاء حالات إفلات مرتكبي جرائم معينة من العقاب، بما في ذلك جرائم الإبعاد أو النقل القسري للسكان، وفق ما هي معرفة في نظام روما الأساسي للمحكمة (A/CONF.183/9)، وهي الجرائم التي تفضي إلى حالات النزوح والتشريد الجماعيين أو تنشأ عنها،
وإذ ترى أيضاً أن لجهاز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيه آليات اللجنة والهيئات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان، قدرات هامة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب تحركات اللاجئين والمشردين أو تحول دون إيجاد حلول دائمة لمحنتهم،
وإذ ترى كذلك التكامل القائم بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظام العمل الإنساني، وخاصة التكامل بين ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والعمل الذي يضطلع به كل من ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، والممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاعات المسلحة على الأطفال، وإذ تعتبر أن التعاون بينهم، وفقاً للولاية المنوطة بكل منهم، والتنسيق بين مكونات عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانب السياسية والأمنية، يقدمان إسهامات هامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المجبرين على النزوح والتشرد الجماعيين،
وإذ ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الوفاء باحتياجات اللاجئين إلى الحماية والمساعدة في جميع أنحاء العالم، وفي السعي لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم الأساسي في العودة إلى بلدانهم والاستقرار فيها آمنين مكرمين،

1- تطلب إلى جميع الدول تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتناع عن إنكار هذه الحقوق والحريات على أفراد من سكانها بسبب القومية، أو الأصل الإثني، أو العرق، أو نوع الجنس، أو السن، أو الدين، أو اللغة، ومن ثم تقديم مساهمة أساسية في التصدي لحالات حقوق الإنسان التي تفضي إلى النزوح والتشريد الجماعيين؛
2- تحيط علماً مع الاهتمام بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقوق الإنسان والنزوح الجماعي (E/CN.4/2000/81)؛
3- تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تقوم جميع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية بتكثيف تعاونها ومساعدتها في الجهود المبذولة على نطاق العالم للتصدي لحالات حقوق الإنسان التي تؤدي إلى النزوح الجماعي للاجئين والمشردين، وللمشاكل الخطيرة التي تنجم عنه؛
4- تؤكد مسؤولية جميع الدول والمنظمات الدولية عن التعاون مع تلك البلدان، وخاصة البلدان النامية، المتأثرة بالنزوح الجماعي للاجئين والمشردين، وتطلب من الحكومات ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى مواصلة الاستجابة لاحتياجات مساعدة البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والمشردين إلى حين إيجاد حلول دائمة؛
5- تشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 وإلى الصكوك الإقليمية المتصلة باللاجئين، حسب انطباقها، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني على النظر في الانضمام إليها، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة لنشر تلك الصكوك وتنفيذها على الصعيد الداخلي بغية تشجيع الامتثال للأحكام المناهضة للتشريد التعسفي والقسري، وزيادة احترام حقوق النازحين؛
6- تطلب إلى الدول تأمين حماية فعالة للاجئين بطرق منها احترام مبدأ عدم الرد عند الحدود؛
7- تطلب أيضاً إلى الدول ضمان الحماية الفعالة للاجئين والمشردين داخلياً وتقديم المساعدة لهم على نحو يتفق مع القانون الدولي وذلك بطرق منها كفالة إمكانية وصول العاملين في الإغاثة الإنسانية إلى السكان المشردين على نحو كامل وآمن وطليق، وكفالة أمن مخيمات ومستوطنات اللاجئين والمشردين داخلياً واحترام طابعها المدني والإنساني؛
8- تلاحظ أن النساء والأطفال يشكلون النسبة الغالبة في معظم حالات اللاجئين والمشردين، وأن النساء والفتيات يتعرضن في هذه الظروف، علاوة على المشاكل التي يعانين منها كسائر اللاجئين والمشردين، للاضطهاد والتمييز القائم على نوع ***** ولانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبط تحديداً بنوع الجنس، وتطلب إلى الدول حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمشردين، ولا سيما اللاجئين والمشردين من النساء والأطفال، وضمان الوفاء باحتياجاتهم الخاصة، وضمان مشاركة النساء مشاركة كاملة ومتكافئة في تخطيط جميع المشاريع والبرامج وتصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
9- تطلب إلى جميع الدول تهيئة الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين طوعاً آمنين مكرمين؛
10- ترحب بوجه خاص بالجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للإسهام في تهيئة بيئة تؤمّن عودة اللاجئين والمشردين عودةً عمليةً ومستدامةً إلى المجتمعات بعد انتهاء المنازعات عن طريق مبادرات مثل إصلاح نظام القضاء، وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع برامج واسعة النطاق للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز المنظمات غير الحكومية المحلية من خلال الوجود الميداني وبرامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛
11- تشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وغيرهما من عناصر منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الإنسانية الأخرى، والمنظمات الإقليمية، على مواصلة التعاون، في إطار الولاية المنوطة بكل منها ووفقاً للقانون الدولي، في تهيئة بيئة تؤمن عودة اللاجئين والمشردين عودةً عمليةً ومستدامةً إلى المجتمعات بعد انتهاء المنازعات؛
12- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عند ممارستها لولايتها، وبالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، أن تولي عناية خاصة لحالات حقوق الإنسان التي تحدث أو تهدد بإحداث نزوح أو تشريد جماعي، وأن تسهم في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الحالات بفعالية من خلال تدابير التعزيز والحماية، وآليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، والمشورة التقنية، والخبرة والتعاون في بلدان المنشأ والبلدان المضيفة على السواء؛
13- تشجع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما فيها الهيئات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان، كل في إطار ولايتها، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، والأفرقة العاملة للجنة على إيلاء عناية خاصة لكافة المعلومات ذات الصلة التي في حوزتها بشأن حالات حقوق الإنسان التي توجد أو تمس اللاجئين والمشردين وتقديمها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل اتخاذ إجراء مناسب في أدائها لولايتها بالتشاور مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وممثل الأمين العام؛
14- ترحب مع التقدير بالمساهمات المستمرة من جانب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وممثل الأمين العام في مداولات اللجنة وفي الهيئات والآليات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، وتدعوهم إلى تبادل المعلومات المتصلة بحالات النزوح والتشريد الجماعيين مع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان، كل في إطار ولايته، وتدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة في كل دورة من دوراتها القادمة؛
15- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القيام، في حدود الموارد المتاحة، بإعداد وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات التي تعوق تنفيذه، بما في ذلك تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، آخذة في اعتبارها ما تقدمه الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والوكالات المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية من معلومات وتعليقات؛
16- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "النزوح الجماعي والمشردون" من بند جدول الأعمال المعنون "فئات محددة من الجماعات والأفراد".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:07

خيارات المساهمة


الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان وفقاً للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 49/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994

القرار 2000/57
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة 47/75 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1992 والفقرة 28 من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 1995/32 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995 الذي أنشأت به فريقاً عاملاً بين الدورات مفتوح العضوية لغرض وحيد هو وضع مشروع إعلان، على أن يضع في اعتباره المشروع الوارد في مرفق قرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1994/45 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1994، المعنون "مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية" لكي تنظر فيه الجمعية العامة وتعتمده في إطار العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم،
وإذ تعيد التأكيد بصفة خاصة أن الدعوة الواردة في ذلك القرار كانت موجهة إلى منظمات السكان الأصليين التي تطلب الإذن لها بالمشاركة في الفريق العامل،
وإذ تدرك أن لدى منظمات السكان الأصليين معرفة وفهماً خاصين للحالة الراهنة للسكان الأصليين في العالم ولاحتياجاتهم في مجال حقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 49/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 الذي شجعت الجمعية فيه اللجنة على النظر في مشروع الإعلان بمشاركة من ممثلي السكان الأصليين على أساس الإجراءات الملائمة التي تقررها اللجنة ووفقاً لتلك الإجراءات،
وإذ ترحب بالتقدم المحرز في عملية وضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين، وتشدّد على أهمية مشروع الإعلان هذا وطابعه الخاص بوصفه صكاً يرمي على وجه التحديد إلى تعزيز حقوق السكان الأصليين،
وإذ تشير إلى ضرورة قيام الفريق العامل بالنظر في جميع جوانب مشروع الإعلان، بما فيها نطاق تطبيقه،

1- تحيط علماً بتقرير الفريق العامل (E/CN.4/2000/84)، وترحب بمواصلة مداولات الفريق العامل وطابعها الإيجابي، لا سيما التدابير المتخذة لضمان مساهمة منظمات السكان الأصليين مساهمة فعالة؛
2- تعرب عن تقديرها لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال النظر في الطلبات الواردة من منظمات السكان الأصليين للمشاركة فـي الفريق العامل بموجب الإجراءات المبينة في مرفق قـرار اللجنة 1995/32؛
3- ترحب بمقررات المجلس التي يوافق فيها على مشاركة منظمات السكان الأصليين في أعمال الفريق العامل، وتحث المجلس على البت في جميع الطلبات المتبقية في أقرب وقت ممكن، واضعاً في اعتباره على نحو دقيق الإجراءات المبينة في مرفق قرار اللجنة 1995/32؛
4- توصي بأن يجتمع الفريق العامل لفترة 10 أيام عمل قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة، على أن تغطى تكلفة الاجتماع من الموارد الموجودة؛
5- تدعو رئيس - مقرر الفريق العامل وجميع الأطراف المعنية إلى إجراء مشاورات غير رسمية واسعة بين الدورات بهدف تيسير إحراز تقدم في وضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين في الدورة القادمة للفريق العامل؛
6- تشجع منظمات السكان الأصليين، التي لم تسجل بعد للمشاركة في الفريق العامل والتي ترغب في هذه المشاركة، على طلب إذن بذلك بموجب الإجراءات المبينة في مرفق قرار اللجنة 1995/32؛
7- تطلب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً مرحلياً كي تنظر فيه اللجنة في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "قضايا السكان الأصليين"؛
8- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/57 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000، يأذن للفريق العامل التابع للجنة المعني بوضع مشروع إعلان للأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين أن يجتمع لفترة عشرة أيام عمل قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة، على أن تغطى تكلفة الاجتماع من الموارد الموجودة.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:08

خيارات المساهمة


الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان وفقاً للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 49/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994

القرار 2000/58
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تسترشد أيضا بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، ولا سيما المادة المشتركة 3 منها والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1977، فضلا عن الصكوك الأخرى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي،
وإذ تذكّر بأحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، ولا سيما الفقرة 4 من الجزء الأول منهما،
وإذ تذكّر بأن الاتحاد الروسي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وسائر الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،
وإذ تذكّر أيضا بأن الاتحاد الروسي طرف في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها،
وإذ تذكّر بالبيانين السابقين حول هذا الموضوع الصادرين عن رئيس اللجنة بتاريخ 27 شباط/فبراير 1995 و24 نيسان/أبريل 1996،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار العنف في جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي، ولا سيما التقارير التي تبين الإفراط والعشوائية في استخدام القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين التي أدت إلى نشوء حالة إنسانية تتسم بالخطورة،
وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بشن هجمات على المدنيين وجرائم خطيرة وتجاوزات ارتكبها المحاربون الشيشان،
وإذ تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق وصارخة لحقوق الإنسان ارتُكبت في المنطقة، لا سيما فيما يُدعى ب "مخيمات الفرز"،
وإذ تشدد على ضرورة احترام مبدأ التناسب ومراعاة قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي في حالات المنازعات وفي الأنشطة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب،
وإذ تعرب عن استيائها من ارتفاع عدد الضحايا والمشردين والآلام التي تسببت فيها كل الأطراف للسكان المدنيين، بما في ذلك تدمير المنشآت والمرافق الأساسية بشكل خطير ومنتظم، وهو أمر يتعارض مع القانون الإنساني الدولي؛
وإذ تعرب عن قلقها إزاء إمكانية امتداد أثر النزاع إلى الجمهوريات المجاورة التابعة للاتحاد الروسي،
وإذ تحيط علما بتعيين حكومة الاتحاد الروسي لممثل رئاسي معني بحقوق الإنسان في الشيشان وبإنشاء مكتبه في هذه الجمهورية، مما سيزيد في الشفافية ويساعد على اتخاذ تدابير بشأن ما يزعم من انتهاكات لحقوق الإنسان،
وإذ ترحب بتعاون الاتحاد الروسي مع مجلس أوروبا، بما في ذلك الزيارات التي قام بها المفوض المعني بحقوق الإنسان التابع لهذا المجلس والتوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطات الروسية والمجلس وقبول ثلاثة ممثلين عن هذه المنظمة في مكتب الممثل الرئاسي، وإذ تلاحظ التقرير الذي أعدته اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في القوقاز الشمالي،
وإذ ترحب أيضا بما توصلت إليه السلطات الروسية من اتفاق أولي مع لجنة الصليب الأحمر الدولية حول الوصول الميسّر إلى مراكز الاحتجاز الروسية؛
وإذ تحيط علما بالزيارة التي قامت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الاتحاد الروسي،

1- ترحب بالتقرير الشفوي للمفوضة السامية؛
2- تطلب إلى جميع الأطراف في النزاع اتخاذ خطوات فورية لوقف العمليات الحربية والاستخدام العشوائي للقوة والشروع دون تأخير في حوار سياسي ومفاوضات فعلية بغرض التوصل إلى حل سلمي للأزمة يحترم السلامة الإقليمية للاتحاد الروسي ودستوره احتراماً تاماً؛
3- تؤيد الطلب الذي قدمته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس أوروبا والرئيس المباشر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل الاشتراك الدولي، وتحث حكومة الاتحاد الروسي على الموافقة على طلبات هذه المنظمات نشر موظفين في المنطقة بما يتمشى مع ولاية كل منظمة؛
4- تطلب إلى حكومة الاتحاد الروسي أن تنشئ عاجلاً، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، لجنة تحقيق وطنية عريضة القاعدة ومستقلة للتحقيق السريع فيما يزعم من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن خروق للقانون الإنساني الدولي ارتُكبت في جمهورية الشيشان، وذلك ليتيسّر إثبات الحقيقة وتعيين الجهات المسؤولة، بغية تقديمها إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب؛
5- ترجو من الاتحاد الروسي أن ينشر المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويعمل على أن يلمّ بها العسكريون على اختلاف مستوياتهم؛
6- ترجو ممـن يعنيـه الأمـر مـن المقرريـن الخاصين والأفرقة العاملة التابعة للجنة، أي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة أن يقوموا، دون إبطاء، بزيارات لجمهورية الشيشان وللجمهوريات المجاورة وتطلب منهم أن يقدموا تقارير إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن؛
7- ترجو أيضا من المفوضة السامية تسهيل مهامهم؛
8- تحث حكومة الاتحاد الروسي على أن تتعاون مع الآليات الخاصة التابعة للجنة وأن تنظر خاصة بعين الرضا في الطلبات المقدمة آنفاً للقيام بزيارات إلى المنطقة بوصفها مسألة ذات أولوية؛
9- تحث أيضا حكومة الاتحاد الروسي على السماح للمنظمات الإنسانية الدولية، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالوصول الحر والآمن إلى مناطق المشردين داخليا والسكان المتأثرين بالحرب في جمهورية الشيشان والجمهوريات المجاورة طبقا للقانون الإنساني الدولي، وأن تيسر أنشطتهم وما يقدمون من معونة إنسانية إلى الضحايا في هذه المنطقة؛
10- تطلب إلى حكومة الاتحاد الروسي أن تتيح للمنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما لجنة الصليب الأحمر الدولية، الوصول الحر والفعلي في جمهورية الشيشان إلى كافة أماكن الاحتجاز ولا سيما "مخيمات الفرز" المزعومة، بغية التأكّد من معاملة كافة المحتجزين معاملة تتفق مع القانون الدولي؛
11- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مع حكومة الاتحاد الروسي لتأمين تنفيذ هذا القرار وتعزيز تدابير بناء الثقة القائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛
12- ترحب بالدعوة التي وجهتها حكومة الاتحاد الروسي إلى المفوضة السامية لزيارة المنطقة من جديد في غضون شهرين أو ثلاثة؛
13- ترجو من المفوضة السامية أن تقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين وأن تُبقي اللجنة والجمعية العامة ، حسب الاقتضاء، على علم بما يستجد من تطورات.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:08

خيارات المساهمة


مسألة مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة

القرار 2000/59
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قراريها 1994/91 و1994/90 المؤرخين 9 آذار/مارس 1994 اللذين أنشأت بهما فريقاً عاملاً بين الدورات مفتوح العضوية لوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وفريقاً عاملاً بين الدورات مفتوح العضوية لوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة،
وإذ تشير أيضاً إلى قراراتها اللاحقة، لا سيما قرارها 1999/80 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، الذي طلبت فيه إلى فريقيها العاملين بين الدورات المفتوحي العضوية الاجتماع في أوائل عام 2000 لإحراز مزيد من التقدم بهدف الانتهاء من أعمالهما قبل الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية، وتقديم تقريرين إليها في دورتها السادسة والخمسين،
وإذ تشير كذلك إلى أن الجمعية العامة قد أيدت بقوة، في قرارها 54/149 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، أعمال الفريقين العاملين بين الدورات المفتوحي العضوية، وحثتهما على الانتهاء من أعمالهما قبل حلول الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية،
وإذ تتمسك بالمبدأ القائل إن المصالح الفضلى للطفل هي اعتبار أساسي في جميع الأعمال المتعلقة بالأطفال،
وإذ تؤكد من جديد التزامها بالكفاح من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في كل مناحي الحياة،
وإذ تدرك أنه في عام 2000 تحل الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل والذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية، وإذ تعي الأهمية الرمزية والعملية لاعتماد مشروعي البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة قبل انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في عام 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل،
وإذ تسلم بأن اعتماد وتنفيذ مشروعي البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية سيسهمان مساهمة كبيرة في تعزيز وحماية حقوق الطفل،

1- ترحب مع التقدير بتقريري الفريقين العاملين بين الدورات المفتوحي العضوية اللذين أنشأتهما لوضع مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة (E/CN.4/2000/75; E/CN.4/2000/74)، وخاصة بتمكن هذين الفريقين العاملين من الانتهاء من أعمالهما وتقديم نصي مشروعي البروتوكولين الاختياريين إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين؛
2- تعتمد نصي مشروعي البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، كما وردا في مرفق هذا القرار؛
3- تدعو جميع الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل أو صدقت عليها أو انضمت إليها إلى توقيع البروتوكولين الاختياريين والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما في أسرع وقت ممكن بعد اعتمادهما من قبل الجمعية العامة؛
4- توصي بفتح باب التوقيع والتصديق على البروتوكولين الاختياريين أو الانضمام إليهما في وقت مبكر بعد اعتمادهما من قبل الجمعية العامة:
في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان "المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين" في نيويورك في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000؛ ثم في مقر الأمم المتحدة، على أن يشمل ذلك فترة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان "مؤتمر القمة العالميّ للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم يسير في طريق العولمة" في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/يونيه 2000؛ وفي قمة الأمم المتحدة للألفية التي ستعقد في نيويورك في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000؛
5- توصي المجلس الاجتماعي والاقتصادي باعتماد مشروع القرار التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/59، وبمرفقيه، المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000 الذي أقرت فيه اللجنة نصي مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة،
1- يعرب عن تقديره للجنة حقوق الإنسان لانتهائها من وضع الصيغة النهائية لمشروعي البروتوكولين الاختياريين؛
2- يوافق على مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة المرفقين بهذا القرار؛
3- يوصي بالقيام، بعد اعتماد الجمعية العامة للبروتوكولين الاختياريين، بفتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما في وقت مبكر:
في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان "المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين" في نيويورك في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000؛ ثم في مقر الأمم المتحدة، على أن يشمل ذلك فترة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان "مؤتمر القمة العالميّ للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم يسير في طريق العولمة" في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/يونيه 2000؛ وفي قمة الألفية التي ستعقد في نيويورك في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000؛
4- يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
"إن الجمعية العامة،
"إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، لا سيما قرارها 54/149، الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وكذلك أعمال الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات التابع للجنة المعني بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، وحثت فيه الفريقين على الانتهاء من أعمالهما قبل حلول الذكرى السنوية العاشرة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ،
"وإذ تعرب عن تقديرها للجنة لانتهائها من وضع الصيغة النهائية لنصي مشروعي البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة،
"وإذ تدرك أنه في العام 2000 تحل الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالميّ من أجل الطفل والذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، وإذ تعي الأهمية الرمزية والعملية لاعتماد مشروعي البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية قبل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالميّ من أجل الطفل المقرر عقدها في عام 2001،
"وإذ تتمسك بالمبدأ القائل إن المصالح الفضلى للطفل هي اعتبار أساسي في جميع الأعمال المتعلقة بالأطفال؛
"وإذ تؤكد من جديد التزامها بالكفاح من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في جميع مناحي الحياة،
"وإذ تدرك أن اعتماد وتنفيذ مشروعي البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية يشكلان مساهمة كبيرة في تعزيز وحماية حقوق الطفل،
"1- تعتمد وتفتح باب التوقيع والتصديق على أو الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، المرفق نصاهما بهذا القرار؛
"2- تدعو جميع الدول التي وقعت أو صدقت على اتفاقية حقوق الطفل أو انضمت إليها أن توقع وتصدق على البروتوكولين الاختياريين أو تنضم إليهما في أقرب وقت ممكن بغية تيسير دخولهما حيّز النفاذ في وقت مبكر؛
"3- تقرر فتح باب التوقيع على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية:
في دورتها الاستثنائية التي ستعقد تحت عنوان "المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين" في نيويورك في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000؛ ثم في مقر الأمم المتحدة، على أن يشمل ذلك فترة دورتها الاستثنائية التي ستعقد تحت عنوان "مؤتمر القمة العالميّ للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم يسير في طريق العولمة" في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/يونيه 2000؛ وفي قمة الألفية التي ستعقد في نيويورك في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000؛
"4- تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المعتاد إلى الجمعية العامة عن حالة اتفاقية حقوق الطفل معلومات عن حالة البروتوكولين الاختياريين".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:09

خيارات المساهمة


خطف الأطفال من شمالي أوغندا

القرار 2000/60
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تذكِّر بقرارها 1999/43 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تذكِّر بالمبادئ المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تذكِّر أيضاً بالنتائج والتوصيات المعروضة في التقرير النهائي للخبير المعين من الأمين العام عن أثر النزاع المسلح على الأطفال (انظر A/51/306 وAdd.1)،
وإذ تذكِّر كذلك بإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، واللذين أعرب فيهما عن القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان خلال المنازعات المسلحة، مما يؤثر في السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال والمسنين والمعوقين،
وإذ تذكِّر بالتزام الدول الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي ومراعاته مراعاة تامة وفقاً لاتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 ومبادئ القانون الدولي الأخرى،
وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار خطف الأطفال من شمالي أوغندا وتعذيبهم واحتجازهم واغتصابهم واسترقاقهم وتجنيدهم قسراً،

1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/69)؛
2- تدين بأقوى العبارات جيش المقاومة الرباني لقيامه بخطف الأطفال وتعذيبهم وقتلهم واغتصابهم واسترقاقهم وتجنيدهم قسراً في شمالي أوغندا؛
3- تطالب بأن توقف فوراً كل أعمال الخطف والهجمات على السكان المدنيين كافة، ولا سيما النساء والأطفال، التي يقوم بها جيش المقاومة الرباني في شمالي أوغندا؛
4- تدعو إلى الإفراج فوراً وبلا شروط عن جميع الأطفال المخطوفين الذين يحتجزهم حالياً جيش المقاومة الرباني وتأمين عودتهم سالمين؛
5- ترجو من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي أنشئ بقرار الجمعيـة العامة 36/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، توفير المساعدة للضحايا وعائلات الضحايا الذين يعانون من آثار التعذيب الذي يرتكبه جيش المقاومة الرباني؛
6- تحث جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والهيئات الإنسانية، وسائر الأطراف المعنية التي لها أي تأثير على جيش المقاومة الرباني على أن تمارس عليه كل الضغوط الممكنة للإفراج فوراً وبلا شروط عن جميع الأطفال المخطوفين من شمالي أوغندا؛
7- تحث جميع الأطراف التي تدعم استمرار جيش المقاومة الرباني في خطف واحتجاز الأطفال على أن توقف فوراً كل مساعدة للجيش المتمرد وكل تعاون معه؛
8- ترحب بالاتفاق الثنائي بين أوغندا والسودان الذي وقعه رئيسا البلدين في نيروبي في 8 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
9- تكرر تعهد أوغندا والسودان ببذل جهد خاص لمعرفة مكان جميع الأشخاص الذين خطفوا في الماضي، ولا سيما الأطفال، وبإعادتهم إلى أسرهم؛
10- ترحب مع التقدير بالجهود التي بذلتها حكومتا أوغندا والسودان والتي استكملتها جهود الممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاعات المسلحة على الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمات غير حكومية، والتي أفضت إلى معرفة هوية الكثير من هؤلاء الأطفال وإلى ضمهم لأسرهم؛
11- ترجو من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاضطلاع بتقييم للحالة على الأرض في المناطق المتضررة، بما في ذلك احتياجات الضحايا، بالتشاور التام مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
12- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:09

خيارات المساهمة


تعزيز الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل

القرار 2000/62
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد مجدداً التزام جميع الدول الأعضاء بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد وجوب مواصلة العمل على زيادة التعاون الدولي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة بما يتفق تماماً مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي، وخاصة مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية،
وإذ تشير إلى ما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وبين الأمم، كبيرها وصغيرها،
وإذ تؤكد مجدداً أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله إعمال الحقوق والحريات التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعمالا تاماً،
وإذ تشير إلى ما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم على تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحرب، وإيجاد الأوضاع التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي، والعمل على تحسين المستويات المعيشية في جو من الحرية أفسح، والتحلي بالتسامح وحسن الجوار، وتسخير الآلية الدولية من أجل النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب كافة،
وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات الشعوب كافة إلى نظام دولي قائم على أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام مبدأ المساواة في الحقوق، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والسلم، والديمقراطية، والعدل، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، وتحسين المستويات المعيشية، والتضامن،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المحددة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو ***** أو اللغة أو الدين،
وإذ تؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، وأن الديمقراطية تقوم على رغبة الشعب، التي يُعَبِّر عنها بحرية، في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته،
وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوماً سياسياً فحسب، بل لها أيضاً أبعاد اقتصادية واجتماعية،
واعترافاً منها بأن الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة، بما فيها الحق في التنمية، وشفافية ومساءلة الحكم والإدارة في كل قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، تشكل جزءاً أساسياً من الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول المجتمع والناس،
وإذ تشدد على أنه يتحتم أخلاقياً على المجتمع الدولي وقف تهميش العديد من البلدان وعكس اتجاهه وإيجاد الأوضاع التي تتيح لها التمتع سريعاً بمنافع العولمة والترابط،
وتصميماً منها على القيام، عشية استهلال عقد جديد وألفية جديدة، باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير في سبيل إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل،

1- تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
2- تؤكد أيضاً أن إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل أمر يعزز إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالا تاماً للجميع؛
3- تؤكد كذلك أن إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل يقتضي، في جملة ما يقتضيه، إعمال الحقوق التالية:
(أ) حق الشعوب كافة في تقرير مصيرها، بحيث يتسنى لها تقرير مركزها السياسي بحرية والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية؛
(ب) حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
(ج) حق كل إنسان وكل الشعوب في التنمية؛
(د) حق الشعوب في السلم؛
(هـ) الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات مشاركة متساوية، وعلى الترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بين الدول كافة؛
(و) الحق في التضامن، بحيث يكون لكل الناس والشعوب الحق في تلقي مساعدة دولية في جهودهم الرامية إلى إعمال الحق في التنمية، ولا سيما في استئصال الفقر والأمية والجوع، والتصدي لعواقب حالات الطوارئ، كالكوارث الطبيعية؛
(ز) حق كل شخص في مؤسسات دولية تُعنى بجميع مجالات التعاون وتتصف بالشفافية والديمقراطية والعدالة وتكون خاضعة للمساءلة، لا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة في آليات اتخاذ القرارات في كل منها مشاركة تامة ومتساوية؛
(ح) حق سكان جميع المناطق والبلدان في الاستفادة من الخدمة العامة الدولية على قدم المساواة، بما يكفل تمثيلاً إقليمياً متكافئاً ومتوازناً بين الجنسين؛
(ط) الحق في توافر نظام للإعلام والاتصال على الصعيد الدولي يكون حراً وعادلاً وفعالاً ومتوازناً؛
(ي) حق كل شخص في التعاون الثقافي في سبيل تعزيز وحماية تنوع الثقافات واختلافها في جميع أنحاء العالم؛
(ك) حق كل شخص في بيئة صحية؛
(ل) حق كل شخص في إمكانية الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروة، من خلال زيادة التعاون الدولي، لا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
(م) حق كل شخص في ملكية تراث البشرية المشترك؛
4- تؤكد ما للحفاظ على الطابع الثري والمتنوع للجماعة الدولية من الأمم والشعوب، وما لاحترام سماتها المميَّزة، الوطنية والإقليمية، وخلفياتها التاريخية والثقافية والدينية المتنوعة، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
5- تؤكد مجدداً أنه ينبغي للدول كافة أن تعمل على إقرار السلم والأمن الدوليين وحفظهما وتعزيزهما، وأنه ينبغي لها، تحقيقاً لهذه الغاية، أن تبذل كل ما في وسعها في سبيل نزع السلاح العام والكامل في ظل مراقبة دولية فعالة، وفي سبيل تسخير ما يتم الإفراج عنه من موارد نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، لا سيما تنمية البلدان النامية؛
6- تشير إلى ما أعلنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تصميم على المبادرة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي قائم على الإنصاف وعلى تساوي جميع الدول في السيادة وترابطها ووحدة مصالحها والتعاون فيما بينها، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، مما سيعمل على تقويم أوجه التباين ومعالجة المظالم القائمة، والقضاء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وتعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطِّراد وضمان السلم والعدل للأجيال الحالية والقادمة؛
7- تؤكد ما للتعاون الدولي من أهمية في إقامة توازن جديد وزيادة التدفق الدولي للمعلومات على أساس المعاملة بالمثل، لا سيما تقويم أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
8- تؤكد مجدداً أنه ينبغي للمجتمع الدولي إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإزالة الحواجز الراهنة ومواجهة التحديات الماثلة أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان ومنع استمرار ما ينجم عن ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
9- تحث الدول على مواصلة بذل جهودها، من خلال تعزيز التعاون الدولي، في سبيل إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
10- تطلب إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وآليات لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تولي هذا القرار ما يستحقه من اهتمام، في إطار الولاية المسندة إلى كل منها، وأن تقدم مساهمات في سبيل تنفيذ أحكامه؛
11- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُضَمِّن تقريرَها إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين ما يحرز من تقدم في تنفيذ أحكام هذا القرار؛
12- ترجو من الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء ، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والجهات الأخرى التابعة لها، والمنظمات الحكومية الدولية، لا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار، وأن يعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛
13- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:10

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان ومسؤولياته

القرار 2000/63
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة 3 من المادة 1 منه،
وإذ تستلهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب، والالتزام بتعزيز الاعتراف والتقيد به على نحو فعال، باتخاذ تدابير تدريجية على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تذكّر بأن مسؤوليات الإنسان قد شكلت جزءاً لا يتجزأ من عملية التفاوض التي أفضت إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأنها جزء لا يتجزأ أيضاً من الإعلان العالمي نفسه، ولكنها قد أُغفلت منذ ذلك الحين،
وإذ تشدّد على أن الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان تشمل أيضاً مسؤوليات الإنسان، وإن كانت تعرّف حقوقاً محددة،
واقتناعاً منها بضرورة القيام، في عالم متزايد الترابط، بإشاعة ثقافة المسؤولية على أساس القواعد والمعايير الراهنة لحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها أن ثقافة المسؤولية هذه هي العنصر الأساسي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسؤوليات الإنسان وأن هذه الحقوق والمسؤوليات تهدف إلى صون كرامة الإنسان،

1- تشدد على الحاجة الملحة لإعمال المسؤوليات المحددة المعرّفة في جميع صكوك حقوق الإنسان؛
2- تطلب إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تجري دراسة حول مسألة حقوق الإنسان ومسؤولياته، وأن تقدم إلى اللجنة دراسة مؤقتة في دورتها السابعة والخمسين ودراسة كاملة في دورتها الثامنة والخمسين؛
3- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:11

خيارات المساهمة


دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان

القرار 2000/64
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معيار الإنجاز المشترك لكافة الشعوب والأمم وينطبق على كل فرد وعلى كل هيئة من هيئات المجتمع، وكذلك بإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)، اللذين أكدا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة،
وإذ تسلم بأهمية خلق بيئة تُفضي، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، إلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد أن تعزيز الحكم السديد على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيزه من خلال إقامة مؤسسات فعالة ومسؤولة لتشجيع النمو والتنمية البشرية المستدامة، يعد عملية متواصلة بالنسبة لجميع الحكومات بصرف النظر عن مستوى تنمية البلدان المعنية،
وإذ تلاحظ أن ممارسات الحكم السديد تتفاوت بالضرورة بتفاوت الظروف والاحتياجات الخاصة لمختلف المجتمعات، وأن المسؤولية عن تحديد وتنفيذ هذه الممارسات، على أساس الشفافية والمساءلة، وعن خلق وحفظ بيئة تمكينية مفضية إلى التمتع بجميع حقوق الإنسان على المستوى الوطني إنما تقع على عاتق الدولة المعنية،
وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون على المستوى الدولي بين الدول من خلال منظومة الأمم المتحدة، لضمان حصول الدول، التي تحتاج إلى مدخلات من الخارج قصد تحسين أنشطتها في مجال الحكم السديد، على المعلومات والموارد اللازمة، إذا ومتى اقتضت الضرورة،
وإذ تسلم بالحاجة إلى البحث بمزيد من التمحيص في دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان وبالعلاقة بين ممارسات الحكم الصالح وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في كافة البلدان،

1- تسلم بأن الحكم المتصف بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة، والذي يستجيب لاحتياجات الشعب وتطلعاته، هو الأساس الذي يقوم عليه الحكم السديد، وبأن هذا الأساس شرط أساسي لتعزيز حقوق الإنسان؛
2- تشدد في هذا الصدد على الحاجة إلى تعزيز نُهُج الشراكة في التعاون الدولي في مجال التنمية، وإلى ضمان عدم إعاقة هذا التعاون من جراء نُهُج الحكم السديد المقررة؛
3- تطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعوة جميع الدول إلى إعطاء أمثلة عملية للأنشطة التي سبق أن كانت فعالة في تعزيز ممارسات الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بما في ذلك الأنشطة في سياق التعاون بين الدول في مجال التنمية، لإدراجها في تجميع للأفكار والممارسات الإرشادية التي يمكن أن ترجع إليها الدول التي يهمها الأمر عند اللزوم؛
4- تقرر مواصلة النظر في مسألة دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:11

خيارات المساهمة


مسألة عقوبة الإعدام

القرار 2000/65
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حق كل شخص في الحياة، وإلى المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى المادتين 6 و37(أ) من اتفاقية حقوق الطفل،
وإذ تشير أيضاً إلى قـراري الجمعية العامة 2857 (د - 26) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1971 و32/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1977 بشأن عقوبة الإعدام، فضلاً عن قرارها 44/128 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، الذي اعتمدت فيه الجمعية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه،
وإذ تشير كذلك إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1574 (د - 50) المؤرخ 20 أيار/مايو 1971، و1745 (د - 54) الـمؤرخ 16 أيار/مايو 1973، و1930 (د - 58) المؤرخ 6 أيار/مايو 1975، و1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984، و1985/33 المؤرخ 29 أيار/مايو 1985، و1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989، و1990/29 الـمؤرخ 24 أيار/مايو 1990، و1990/51 الـمؤرخ 24 تموز/يوليـه 1990، و1996/15 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996،
وإذ تشير إلى قراريها 1998/8 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1998 و1999/61 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 اللذين أعربت فيهما عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ ترحب باستبعاد عقوبة الإعدام من العقوبات التي خولت فرضها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية،
وإذ تشيد بتلك البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام مؤخراً،
وإذ ترحب بإيقاف تنفيذ الإعدام في العديد من البلدان رغم أنها لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في تشريعاتها الجنائية،
وإذ تشير إلى تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاE/CN.4/2000/3) ) بصدد الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، المبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50،
وإذ يقلقها قلقاً عميقاً أن عدة بلدان تفرض عقوبة الإعدام متجاهلة القيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل،
وإذ يقلقها أن عدة بلدان لا تأخذ في اعتبارها، في فرضها عقوبة الإعدام، الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام،

1- ترحب بتقرير الأمين العام السادس الذي يقدمه كل خمس سنوات عن عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعــي 1995/57 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995 (E/2000/3)؛
2- تطالب كل الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أو لم تصدق عليه، بأن تفكر في القيام بذلك؛
3- تحث كل الدول التي ما زالت تبقي على عقوبة الإعدام على القيام بما يلي:
(أ) أن تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وبصفة خاصة ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا عقاباً على أشد الجرائم خطورة وذلك فقط بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة مستقلة ومحايدة وألا تفرضها عقاباً على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، وأن تستثني الحوامل من عقوبة الإعدام، وأن تؤمِّن الحق في محاكمة نزيهة والحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم؛
(ب) أن تضمن ألا يذهب مفهوم "أشد الجرائم خطورة" إلى ما هو أبعد من الجرائم المتعمدة المفضية إلى الموت أو البالغة الخطورة وألا تفرض عقوبة الإعدام على الجرائم المالية غير العنيفة أو على الممارسات الدينية غير العنيفة أو التعبير غير العنيف عن الوجدان؛
(ج) ألا تدخل أي تحفظات جديدة في إطار المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد تتنافى مع غرض العهد ومقصده، وأن تسحب أي تحفظات قائمة من هذا القبيل، بالنظر إلى أن المادة 6 من العهد تجسد القواعد الدنيا لحماية الحق في الحياة والمعايير المقبولة عموماً في هذا المجال؛
(د) أن تراعي الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وأن تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها الدولية، ولا سيما التزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية؛
(هـ) ألا تفرض عقوبة الإعدام على شخص يعاني من أي شكل من أشكال الاضطراب العقلي أو تعدم أي شخص من هذا النوع؛
(و) ألا تعدم أي شخص ما بقي معلقاً بصـدد حالته أي إجراء قانوني على المستوى الدولي أو الوطني؛
4- تطالب كل الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام بما يلي:
(أ) أن تحدّ تدريجياً من عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام؛
(ب) أن تقرر إيقاف تنفيذ الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً كاملاً؛
(ج) أن توفر للجمهور معلومات فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام؛
5- تطلب إلى الدول التي تلقت طلب تسليـم بناء على تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعالة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ؛
6- تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديمه إلى لجنة حقوق الإنسان، في دورتها السابعة والخمسين، بالتشاور مع الحكومات والوكالات المتخصصـة والمنظمـات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ملحقاً سنوياً بشأن التغيرات التي تحدث في القوانين والممارسات المتعلقة بعقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم يرفق بتقريره الذي يقدم كل خمس سنوات عن عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛
7- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:12

خيارات المساهمة


نحو ثقافة سلام

القرار 2000/66
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة 50/173 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، و51/101 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و52/13 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 بشأن ثقافة للسلام، وقرارها 51/104 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف والأنشطة الإعلامية في مجال حقوق الإنسان، وقرارها 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، وقرارها 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم (2001 - 2010)،
وإذ تشير أيضاً إلى قراريها هي 1998/54 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/62 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 المعنونين "نحو ثقافة سلام"،
وإذ تؤكد من جديد أنه لما كانت الحرب تبدأ في عقول الرجال والنساء، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام،
وإذ تضع في اعتبارها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة فيه،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تشجع تشجيعاً نشطاً تجنب العنف واحترام حقوق الإنسان، وتعزز التضامن فيما بين الشعوب والحوار بين الثقافات وتعزز المشاركة الديمقراطية وحق الرجل والمرأة في التنمية على قدم المساواة،
وإذ تسلم بأن الثقافة كل متكامل وأساس للنمو الفكري لجميع البشر، وتؤكد الحاجة إلى حصول الأطفال والرجال والنساء، بمن فيهم المسنون، على المعرفة على قدم المساواة، ولا سيما على التثقيف من أجل السلام، وإلى التمتع بتراث الإنسانية الرائع، من أجل النمو الكامل للأفراد بوصفهم كائنات بشرية،
وإذ تشدد على الحاجة إلى تنفيذ سياسات فعالة، على جميع المستويات، وفقاً لإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام، من أجل تمتع كل الناس تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ثم تشجيعهم على الإسهام النشط في مواصلة تنمية ثقافة السلام،

1- ترحب باعتماد الجمعية العامة إعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام في قرارها 53/243 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1999؛
2- ترحب أيضاً بإعلان الجمعية العامة سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام؛ فضلاً عن كافة الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة في الوقت الحالي، احتفالاً بهذه المناسبة الخاصة؛
3- تكرر بقوة دعوتها للدول إلى ترويج ثقافة للسلام ترتكز على المقاصد والمبادئ المقررة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام، كنهج متكامل لمنع العنف بمختلف مظاهره؛
4- تحيط علماً بتقريـر مفوضية الأمـم المتحـدة الساميـة لحقوق الإنسـان (E/CN.4/2000/97 وAdd.1)؛
5- تطلب إلى المفوضية السامية أن تعمل، في غضون السنة الدولية لثقافة السلام، بالتنسيق مع مكتب اللجنة في دورتها السادسة والخمسين، على تكوين وتنسيق أعمال فريق/محفل بشأن ثقافة السلام وتزويده بالموارد اللازمة، بما في ذلك الموارد المالية، بحيث يكون الاشتراك فيه مفتوحاً للحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المعنية وبحيث يركز على إسهام عمليات تعزيز وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان في زيادة تنمية ثقافة السلام؛
6- تطلب إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تأخذ في اعتبارها وأن تراعي في مداولاتها، حسب الاقتضاء، أحكام إعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام، فضلاً عن إسهام عمليات تعزيز وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان في زيادة تنمية ثقافة السلام؛
7- تقرر مواصلة النظر في مسألة ثقافة السلام في دورتها السابعة والخمسين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لإعلان الجمعية العامة الفترة 2001 - 2010 "العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:13

خيارات المساهمة


حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان


القرار 2000/67
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/157 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى قرارها هي 1998/9 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1998،
وإذ تضع في اعتبارها أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانوناً في ميدان حقوق الإنسان ويؤلفان، مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛
وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/89)، وتقريره عن حالات الانسحاب من العهدين المذكورين والتحفظ عليهما (E/CN.4/2000/96)،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن تعزيز وحماية فئة من هذه الحقوق لا ينبغي مطلقاً أن يعفيا الدول أو يُحلاها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى،
وإذ تسلم بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دراسة ما تحرزه الدول الأطراف من تقدم في تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسية، وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ تلك الصكوك،
وإذ تسلم أيضاً بأهمية صكوك حقوق الإنسان الإقليمية وآليات الرصد الخاصة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تكمل النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان،

1- تعيد تأكيد أهمية العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان بوصفهما جزأين رئيسيين من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد العالمي؛
2- تناشد بقوة جميع الدول أن تصبح، إن لم تفعل ذلك بعد، أطرافاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسية، وأن تنضم كذلك إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد الأخير؛
3- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود المنتظمة الرامية إلى تشجيع الدول على أن تصبح أطرافاً في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والقيام، عن طريق برنامج التعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بمساعدة هذه الدول، بناء على طلبها، على التصديق على العهدين أو الانضمام إليهما وإلى البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
4- تؤكد على أهمية تقيد الدول الأطراف تقيداً دقيقاً بالتزاماتها المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالة الانطباق؛
5- تشدد على أهمية تفادي الانتقاص من حقوق الإنسان بتقييدها، وتشدد على ضرورة الالتزام الدقيق بالشروط والإجراءات المتفق عليها للتقييد بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراعاة الحاجة إلى قيام الدول الأطراف بتقديم أوفى المعلومات الممكنة في حالات الطوارئ حتى يتسنى تقييم مبررات سلامة التدابير المتخذة في هذه الظروف؛
6- تشدد أيضاً على أهمية إيلاء الاعتبار الكامل لمنظور نوع ***** عند تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك تقارير الدول الأطراف وأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
7- تشجع الدول الأطراف على النظر في الحد من نطاق أي تحفظات تقدمها بصدد العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وصوغ ما لديها من تحفظات في أدق صيغة وفي أضيق نطاق ممكن، وضمان ألا تكون التحفظات غير متمشية مع غرض المعاهدة ذات الصلة وقصدها، أو ألا تكون غير متمشية على نحو آخر مع القانون الدولي؛
8- تشجع أيضاً الدول الأطراف على القيام بانتظام باستعراض أي تحفظات أبدتها بصدد أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغرض سحب هذه التحفظات؛
9- تحيط علماً بالتعليقين العامين 27 و28 اللذين اعتمدتهما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والتعليقات العامة 9 و10 و11 و12 و13 التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان؛
10- تحث الدول الأطراف على الوفاء في الوقت المناسب بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان حسبما يُطلب منها، وعلى استخدام بيانات مفصلة حسب نوع ***** في تقاريرها؛
11- تحث أيضاً الدول الأطراف على إيلاء الاعتبار الواجب، لدى تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، للملاحظات المبداة لدى انتهاء النظر في تقاريرها من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللآراء التي تعتمدها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
12- تدعو الدول الأطراف إلى إيلاء اهتمام خاص للقيام على الصعيد الوطني بنشر التقارير التي قدمتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن المحاضر الموجزة المتعلقة بنظر اللجنتين في هذه التقارير والملاحظات التي أبدتها اللجنتان لدى انتهاء النظر في التقارير؛
13- تشجع مرة أخرى جميع الحكومات على أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن في أقاليمها؛
14- تدعو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الاستمرار، عند نظرهما في تقارير الدول الأطراف، في بيان الاحتياجات المحددة التي يمكن تناولها في إدارات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، بوسائل من بينها برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
15- تشدد على الحاجة إلى تحسين التنسيق بين آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة عند تقديم الدعم للدول الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشجع الجهود المستمرة في هذا الاتجاه؛
16- ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/287 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 الذي وافق فيه على عقد دورتين استثنائيتين إضافيتين تستغرق كل منهما ثلاثة أسابيع للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى عقد اجتماعات ما قبل الدورات لكل من الأفرقة العاملة المعنية وذلك لمدة أسبوع في أثناء الفترة 2000 - 2001 بغية تقليل عدد التقارير المتراكمة؛
17- ترحب أيضا بجهود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرامية إلى تحسين كفاءة طرق عملهما، وتشجعهما على مواصلة النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف؛
18- تدعو الدول إلى مواصلة الإسهام، بالمقترحات والأفكار العملية، في الحوار المتعلق بسبل تحسين أداء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
19- ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سعياً إلى توحيد المعايير في تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وتناشد الهيئات الأخرى التي تتناول المسائل المماثلة المتعلقة بحقوق الإنسان احترام هذه المعايير الموحدة، حسبما عبرت عنه اللجنتان في تعليقاتهما العامة؛
20- تشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لوضع مؤشرات ومعالم لقياس التقدم المحرز في إعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا على استصواب النظر في مسألة جواز الاحتجاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم بغية تعزيز التمتع بهذه الحقوق؛
21- تشجع الأمين العام على الاستمرار في مساعدة الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على إعداد تقاريرها بوسائل تشمل عقد حلقات دراسية أو حلقات عمل على الصعيد الوطني بغرض تدريب المسؤولين الحكوميين القائمين على إعداد تلك التقارير، واستكشاف الإمكانيات الأخرى المتاحة في إطار البرنامج العادي للمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
22- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمساعدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مساعدة فعالة على تنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما، بوسائل تشمل توفير موارد كافية من موظفي الأمانة العامة؛
23- ترحب بمبادرة الأمين العام إلى القيام، آخذاً اقتراحات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الاعتبار، باتخاذ خطوات حاسمة، لا سيما عن طريق إدارة الإعلام، لزيادة التعريف بأعمال تلك اللجنة، وكذلك بأعمال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
24- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين تقريراً عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جميع التحفظات والإعلانات؛
25- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:13

خيارات المساهمة


الإفلات من العقاب

القرار 2000/68
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وبإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)،
وإذ تشير إلى جميع القرارات والمقررات السابقة للجنة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الإفلات من العقاب، فضلاً عن الفقرة 91 من الفرع هاء من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا،
وإذ تشير أيضاً إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة،
وإذ تحيط علماً بجميع تقارير الأمم المتحدة السابقة بشأن مسألة الإفلات من العقاب،
وإذ تحيط علماً بتقريري الأمين العام E/CN.4/2000/90) و(E/CN.4/2000/91،
وإذ تسلم بأهمية مكافحة الإفلات من العقاب على أية انتهاكات لحقوق الإنسان تعتبر جرائم،
وإذ تعرب عن ارتياحها لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/ يوليه 1998 (A/CONF.183/9)، وتنوه بأعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا بوصفها تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب،
واقتناعاً منها بأن ممارسة وتوقع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني يشجعان على مثل هذه الانتهاكات ويُعدان من بين العقبات الرئيسية في وجه التقيد بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني،
واقتناعاً منها أيضاً بأن الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وشركائهم والمتعاونين معهم وإنصاف ضحاياهم، فضلاً عن الحفاظ على سجلات تاريخية لهذه الانتهاكات وإعادة الكرامة لضحاياها عن طريق الإقرار بمعاناتهم وإحياء ذكراها، سوف تهدي المجتمعات المقبلة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية تعزيز وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة والحيلولة دون حدوث انتهاكات مستقبلاً،
وإذ تعترف بأن محاسبة من يقترفون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشكل عنصراً أساسياً من عناصر أي انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعاملاً رئيسياً في كفالة قيام نظام عدالة نزيه ومنصف، وتحقيق الوفاق والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
وإذ ترحب بقيام عدد من الدول التي شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي بوضع آليات للكشف عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك إنشاء لجان للتحقيق أو لجان لمعرفة الحقيقة وتحقيق المصالحة،
وإدراكاً منها أن ظاهرة الإفلات من العقاب تؤثر في كل مجالات المجتمع،
واقتناعاً منها بضرورة قيام الحكومات بمكافحة الإفلات من العقاب بتصديها للتجاوزات السابقة أو الجارية واتخاذها تدابير ترمي إلى الحيلولة دون ارتكاب انتهاكات من هذا القبيل،

1- تشدد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب في منع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وتحث الدول على إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال، وعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه القضية الهامة؛
2- تسلّم، فيما يخص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بأن معرفة الجمهور العام بمعاناتهم وبالحقيقة عن مقترفي هذه الانتهاكات هي خطوة أساسية صوب إعادة التأهيل وتحقيق المصالحة، وتحث الدول على أن تكثف جهودها لكي تتيح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان قضية نزيهة ومنصفة يمكن من خلالها التحري عن هذه الانتهاكات والإعلان عنها، وعلى أن تشجع الضحايا على الاشتراك في هذه العملية؛
3- ترحب في هذا الشأن بنشر بعض الدول تقارير لجان معرفة الحقيقة والمصالحة التي أنشأتها تلك البلدان للتصدي لما حدث فيها سابقاً من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشجع دولاً أخرى حدثت فيها سابقاً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على إنشاء آليات مناسبة لكشف تلك الانتهاكات؛
4- تشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية والممكنة لمحاسبة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وتحث الدول على اتخاذ تدابير وفقاً للإجراءات القانونية؛
5- تشير إلى دعوة الأمين العام جميع البلدان إلى توقيع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق عليه باعتباره وسيلة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، الواردة في التقرير المعنون "نحن الشعوب: دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين" (A/54/2000)؛
6- ترحب في هذا السياق بالتقدم المحرز في مكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك الاعتراف بمبدأ التكامل في نظام روما الأساسي؛
7- تطلب إلى الدول أن تواصل اشتراكها النشط مع اللجنة التحضيرية العاكفة على صياغة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن أمور أخرى، وأن تنظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي؛
8- تطلب إلى الدول وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان النظر في أن توفر للدول، بناء على طلبها، مساعدة ملموسة وعملية، وأن تتعاون معها في السعي لتحقيق الأهداف المحددة في هذا القرار؛
9- تطلب إلى الدول أن تواصل دعم أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا؛
10- تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن مسألة إمكانية تعيين خبير مستقل يُكلف ببحث جميع جوانب قضية إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب بقصد اتخاذ مقرر بهذا الشأن في الدورة السابعة والخمسين للجنة؛
11- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول إلى تقديم معلومات عن أي خطوات تشريعية أو إدارية أو غيرها من الخطوات التي اتخذتها لمكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في إقليمها وتقديم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا هذه الانتهاكات؛
12- تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يجمع المعلومات والتعليقات الواردة عملاً بهذا القرار وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
13- تدعو المقررين الخاصين والآليات الأخرى للجنة إلى مواصلة القيام، أثناء نهوضهم بالولايات المسندة إليهم، بإيلاء الاعتبار الواجب لمسألة الإفلات من العقاب؛
14- تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:14

خيارات المساهمة


المعايير الإنسانية الأساسية


القرار 2000/69
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ يساورها شديد القلق إزاء العدد الكبير من الحالات التي يسبب فيها العنف الداخلي انتشار المعاناة ويقوض حماية حقوق الإنسان،
وإذ تدرك استصواب مواصلة دراسة المبادئ التي تحكم سلوك جميع الأشخاص والجماعات والسلطات العامة،
وإذ تؤكد بهذا الخصوص أهمية تعزيز واحترام القواعد القائمة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني على الصعيد الدولي،
وإذ تذكّر بقرارها 1999/65 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، وإذ تحيط علماً بتقرير اجتماع الخبراء بشأن المعايير الإنسانية الأساسية (E/CN.4/2000/145، المرفق)، الذي عقدته في ستوكهولم، في الفترة من 22 إلى 24 شباط/فبراير 2000، حكومات كل من آيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج،

1- تسلّم باستصواب التماس سبل تأمين فعالية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد وفي جميع الحالات، بطريقة تتفق مع القانون الدولي؛
2- تسلّم أيضاً بهذا الخصوص بالأهمية الحيوية لوجود تشريعات وطنية ملائمة في كلّ بلد لمعالجة هذه الحالات بطريقة تتفق مع سيادة القانون؛
3- تسلّم كذلك باستصواب إيجاد عملية لتحديد واحترام معايير إنسانية أساسية تنطبق على جميع الحالات، بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة؛
4- ترحّب بتقرير الأمين العام عن المعايير الإنسانية الأساسية (E/CN.4/2000/94)، وتطلب من الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بتقديم تقرير آخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين يغطّي التطورات ذات الصلة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في هذه المجالات؛
5- تدعـو الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الدخول في نقاش في المحافل ذات الصلة حول تعزيز حماية الفرد في جميع الحالات، بغية تشجيع العملية الجارية فيما يتصل بالمعايير الإنسانية الأساسية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:14

خيارات المساهمة


تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان

القرار 2000/70
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول استناداً إلى احترام مبدأ المساواة في الحقوق للشعوب وحقها في تقرير المصير، واتخاذ تدابير مناسبة أخرى من أجل تدعيم السلم العالمي، فضلاً عن تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وكذلك في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو ***** أو اللغة أو الدين،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/68 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 وقرار الجمعية العامة 54/181 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تؤكد من جديد أن الحوار بين الديانات والثقافات والحضارات، بما في ذلك الحوار في ميدان حقوق الإنسان، يمكن أن يسهم إسهاما كبيراً في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
وإذ تشدد على أن إحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان يعتبر أمرا أساسيا في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة تحقيقا كاملا، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
وإذ تشدد أيضا على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، خاصة من خلال التعاون الدولي،
وإذ تؤكد أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة تعد عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
وإذ تذكر بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1998/28 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1998 والمعنون "تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان"،

1- تؤكد من جديد أن من بين مقاصد الأمم المتحدة ومسؤوليات الدول الأعضاء كافة العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بطرق منها التعاون الدولي؛
2- ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، من شأنه أن يسهم إسهاما فعليا وعملياً في المهمة الملحة التي تتمثل في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة؛
3- تؤكد من جديد ضرورة أن تهتدي الأعمال المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها إعمالا تاما بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، على نحو يتسق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
4- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:15

خيارات المساهمة


عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

القرار 2000/71
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن التعليم يجب أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تشير إلى أحكام الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما فيها أحكام المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعكس أهداف المادة الآنفة الذكر،
وإذ تأخذ في اعتبارها قرارها 1993/56 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993، الذي أوصت فيه باعتبار المعرفة بحقوق الإنسان، سواء في بعدها النظري أو في تطبيقها العملي، موضوعاً ذا أولوية في السياسات التعليمية،
وإذ تؤمن بضرورة توعية كل امرأة ورجل وطفل بكل ما لهم من حقوق الإنسان - المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية - من أجل تحقيق إمكاناتهم الإنسانية تحقيقا كاملا،
وإذ تؤمن أيضاً بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل وسيلة هامة للقضاء على التمييز القائم على أساس ***** ولكفالة تكافؤ الفرص من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة،
واقتناعاً منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن ينطوي على أكثر من مجرد تقديم المعلومات، وأن يشكل عملية شاملة تستمر مدى الحياة، بها يتعلم الناس، على جميع مستويات النمو وفي كل المجتمعات، احترام كرامة الآخرين ووسائل وطرق كفالة هذا الاحترام في كل المجتمعات،
واقتناعاً منها أيضاً بأن التثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان يسهمان في تكوين مفهوم للتنمية يتفق وكرامة المرأة والرجل من كافة الأعمار ويراعي خاصة الفئات الضعيفة من المجتمع كالأطفال، والشباب، والمسنين، والسكان الأصليين، والأقليات، والفقراء من الريف والحضر، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، والمعوقين،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، وبوجه خاص الفقرات 78 إلى 82 من الفرع الثاني منهما،
وإذ تشير إلى مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 49/184 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي أعلنت فيه الجمعية فترة السنوات العشر التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1995 عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ورحبت بخطة عمل العقد (A/51/506/Add.1 ، التذييل) وطلبت إلى المفوضة السامية تنسيق تنفيذ خطة العمل،
وإذ تحيط علماً بقرار الجمعية العامة 54/161 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي حثت فيه الجمعية كافة الحكومات على زيادة مساهمتها في تنفيذ خطة العمل، وخاصة عن طريق القيام، وفقاً للأوضاع الوطنية، بإنشاء لجان وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ذات قاعدة تمثيلية عريضة، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنية شاملة وفعالة ومستدامة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - وفقاً لخطة عمل العقد - ستجري خلال العام 2000، بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في العقد، تقييماً عالمياً في منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد، وأن المفوضة السامية ستقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن نتائج التقييم،
وإذ ترحب بمبادرة المفوضية السامية الرامية إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع "مساعدة المجتمعات المحلية معاً"، الذي تدعمه صناديق التبرعات والمصمم لتقديم منح صغيرة للمنظمات العاملة على مستوى القواعد الشعبية وللمنظمات المحلية التي تضطلع بأنشطة ملموسة في مجال حقوق الإنسان،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ خطة العمل الخاصة بعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (E/CN.4/2000/93)؛
2- ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ خطة العمل على نحو ما هو مبيَّن في تقرير الأمين العام؛
3- تحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على أن تسهم في التقييم العالمي في منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد الذي ستجريه المفوضية السامية في العام 2000، وذلك بتوفير المعلومات المناسبة عن الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد؛
4- تحث أيضا جميع الحكومات على زيادة مساهمتها في تنفيذ خطة العمل، وخاصة عن طريق القيام، وفقاً للأوضاع الوطنية، بإنشاء لجان وطنية ذات قاعدة تمثيلية عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنية شاملة وفعالة ومستدامة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، استكمالاً لخطط العمل الوطنية الأخرى المحددة أصلاً (مثل خطط عمل حقوق الإنسان العامة والخطط المتعلقة بحقوق المرأة والأقليات وقضايا السكان الأصليين)، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية للتثقيـف في مـجال حقـوق الإنســـان A/52/469/Add.1) وCorr.1)؛
5- تحث كذلك الحكومات على تشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية الوطنية والمحلية ودعمها وإشراكها في تنفيذ خطط عملها الوطنية؛
6- تشجع الحكومات على القيام، في إطار خطط العمل الوطنية المذكورة أعلاه، بإتاحة سبيل لوصول الجمهور إلى المراكز المرجعية ومراكز التدريب في ميدان حقوق الإنسان التي تتمتع بالقدرة على الاضطلاع بالبحوث، وتدريب المدربين تدريباً يتسم بالحساسية إزاء نوع الجنس، وإعداد وجمع وترجمة ونشر مواد تثقيفية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم دورات ومؤتمرات وحلقات عمل وحملات إعلام جماهيري، وتقديم المساعدة في تنفيذ مشاريع تحظى برعاية دولية للتعاون التقني في مجال التثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان؛
7- تشجع أيضاً الحكومات، التي يوجد لديها فعلاً سبيل على الصعيد الوطني لوصول الجمهور العام إلى المراكز المرجعية ومراكز التدريب في ميدان حقوق الإنسان، على تعزيز قدرتها على دعم البرامج التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية؛
8- تشجع المفوضية السامية على مواصلة دعم القدرات الوطنية اللازمة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان من خلال برنامجها للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية ووضع مواد تدريبية موجهة للعاملين في هذا المجال، فضلاً عن نشر مواد إعلامية متعلقة بحقوق الإنسان كعنصر من عناصر مشاريع التعاون التقني؛
9- تشجع أيضاً المفوضية السامية على زيادة تطوير موقعها على شبكة "الإنترنت"، لا سيما فيما يتعلق بنشر مواد وأدوات تعليمية في مجال حقوق الإنسان؛
10- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تنفيذ وتوسيع مشروع "مساعدة المجتمعات المحلية معاً" والنظر في السبل والوسائل الأخرى الملائمة لدعم أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية؛
11- تشجع الحكومات على أن تزيد، عن طريق التبرعات، من دعمها لجهود التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضية السامية في إطار العقد؛
12- تطلب إلى هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان أن تنظر في اعتماد تعليق عام بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتركيز لدى النظر في تقارير الدول الأطراف على التزامات هذه الدول في مجال التثقيف والإعلام بشأن حقوق الإنسان وأن تعبر عن هذا التركيز في ملاحظاتها الختامية؛
13- تدعو الوكالات المتخصصة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرامج وصناديق الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى المساهمة، ضمن مجال اختصاص كل منها، في تنفيذ خطة العمل وإلى التعاون الوثيق مع المفوضية السامية في هذا الصدد؛
14- تحث الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها؛
15- تطلب إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية، وبوجه خاص المنظمات المعنية بالمرأة والعمل والتنمية والغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، فضلاً عن كل الجماعات الأخرى التي تدعو إلى العدالة الاجتماعية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمربين، والمنظمات الدينية، ووسائط الإعلام، الاضطلاع بأنشطة محددة في التعليم الرسمي، وغير النظامي، وغير الرسمي، بما في ذلك المناسبات الثقافية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لدى تنفيذ خطة العمل؛
16- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة، عن طريق المفوضة السامية، توصيات تقرير التقييم العالمي في منتصف المدة الذي ستقدمه المفوضة السامية إلى الجمعية العامة؛
17- تقرر مواصلة النظر في مسألة التثقيف في مجال حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:16

خيارات المساهمة


تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
القرار 2000/73
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى أنها أكدت من جديد، في تقريرها إلى اللجنة الخاصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي E/CN.4/1988/85) و(Corr.1، أن الاعتبار الفائق في استخدام موظفين من جميع المستويات هو ضرورة تأمين أعلى مستوى من الكفاءة والمقدرة والنزاهة، وهي مقتنعة بأن هذا الهدف يتفق مع مبدأ التوزيع الجغرافي العادل ويراعي الفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تشير أيضاً إلى الفقرتين 11 و17 من الجزء ثانياً من إعلان وبرنامج عمل فيينـا (A/CONF.157/23)، اللتين طلب فيهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام ومن الجمعية العامة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد لمركز حقوق الإنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته بفعالية وكفاءة وسرعة مع التسليم بضرورة إعادة هيكلة آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقاً لاحتياجاتها الحقيقية،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعيين موظفين من البلدان النامية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بما يحسِّن التكوين الحالي للملاك على أساس توزيع جغرافي أكثر إنصافا،
وإذ تلاحظ بقلق أن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن التكوين الجغرافي لملاك المفوضية السامية ووظائف أفراده (E/CN.4/2000/104)، المقدم عملاً بقرار اللجنة 1999/70 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، يبين بوضوح أن منطقة واحدة ممثلة تمثيلاً مفرطاً بيّناً في تكوين الملاك (انظر مرفق هذا القرار)،
وإذ تعرب عن قلقها مرة أخرى إزاء التمثيل الناقص للبلدان النامية في ملاك المفوضية السامية، خاصة إذا ما وضعت في الاعتبار معايير التوزيع الجغرافي العادل،

1- تحيط علماً بتقرير المفوضة السامية عن تكوين ملاك المفوضية السامية (E/CN.4/2000/104)؛
2- تكرر الإعراب عن تأييدها لبيان المفوضة السامية أمام اللجنة الثالثة في الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة، الذي أعربت فيه عن استعدادها لتأمين توازن جغرافي جيد وللعمل على أن ينعقد بين الشمال والجنوب التزام مشترك بحقوق الإنسان في عملية ملء المناصب العليا الأساسية في المفوضية؛
3- تؤكد مجدداً أن الفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة ينبغي أن تكون هي الدليل الهادي للأمين العام في سياسته الخاصة بتعيين موظفي المنظمة، واضعاً في اعتباره معايير التوزيع الجغرافي العادل؛
4- ترى أن من الضروري، في عملية إعادة تشكيل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة وفورية لتغيير التوزيع الجغرافي السائد حالياً لموظفي المفوضية السامية لتحقيق توزيع للمناصب يكون أكثر إنصافا وفقاً للمادة 101 من الميثاق، وذلك بتعيين موظفين من البلدان النامية بشكل خاص، على أن يشمل ذلك المناصب الرئيسية، وتدعو في هذا الصدد المفوضة السامية إلى التفكير في إنشاء قوة عمل داخلها تناط بها ولاية العمل، بالتعاون مع الوحدات المختصة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، في سبيل تعيين وتدريب موظفين مؤهلين من البلدان النامية لينضموا إلى ملاك المفوضية السامية؛
5- ترجو من الأمين العام أن يتخذ التدابير الضرورية لكفالة إيلاء اهتمام خاص لتعيين موظفين من البلدان النامية لملء الشواغر الحالية والمناصب الإضافية الأخرى في المفوضية، ضماناً للتوزيع الجغرافي العادل، مع إيلاء أولوية خاصة في هذا الصدد للتعيين في المناصب الرفيعة المستوى والمناصب من الفئة الفنية ولتعيين النساء؛
6- ترجو مرة أخرى من الأمين العام، عند توقيعه اتفاقات مع بلدان يكون من نتيجتها توفير موظفين فنيين مبتدئين للمفوضية، أن يحث تلك البلدان على كفالة تخصيص موارد مالية إضافية لضمان تمكين الموظفين من البلدان النامية من العمل كموظفين فنيين مبتدئين، بغية الامتثال لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛ وعلاوة على ذلك، يتعين إنشاء آلية دائمة تسهر، عند تعيين كل موظف فني مبتدئ من بلد مانح لينضم إلى المفوضية، على أن يقابله تعيين موظف فني مبتدئ من بلد نام؛
7- تؤكد أهمية الإعلان العام الصريح في جميع الدول عن كل المناصب الشاغرة، بما في ذلك التعيينات المخصصة للعمليات الميدانية، مع نشر تفاصيل المواصفات الوظيفية قبل شغل هذه المناصب؛
8- تطلب من المفوضة السامية أن تكفل عدم إسناد مهام سياسية حساسة للموظفين الفنيين المبتدئين في الحالات التي قد تكون فيها نزاهتهم محل تشكيك؛
9- تؤكد مجدداً أهمية ضمان الطابع العالمي والموضوعي واللاإنتقائي في النظر في قضايا حقوق الإنسان، وتطلب من المفوضة السامية أن تواصل الاسترشاد بهذه المبادئ في الاضطلاع بولايتها وبولاية المفوضية السامية؛
10- تشدد على أن موظفي المفوضية السامية بحاجة إلى المحافظة باستمرار على حيادهم والاحترام التام لاستقلال عمل كافة آليات اللجنة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات فيما يقومون بتوفيره من دعم لعمل هذه الآليات والهيئات؛
11- تطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً شاملاً عن تنفيذ هذا القرار إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين يتضمن ما يلي:
(أ) تكوين ملاك المفوضية السامية، منظماً بحسب المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة التي شكلتها الجمعية العامة (الدول الأفريقية، والدول الآسيوية، ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ودول أوروبا الغربية وغيرها من الدول، ودول أوروبا الشرقية)، ومبيناً جملة أمور منها الرتبة الوظيفية والجنسية ونوع ***** على أن يشمل ذلك الموظفين غير النظاميين؛
(ب) التدابير المتخذة لتحسين الوضع الراهن ونتائجها؛
(ج) توصيات لتحسين الوضع الراهن؛
12- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:19

خيارات المساهمة


التعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

القرار 2000/74
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1999/69 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تكرر تأكيد أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بدون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان في مجموعها بطريقة عادلة ومنصفة، وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من الأهمية، وأن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تقوم بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع ضرورة مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف العوامل التاريخية والثقافية والدينية،
وإذ تسلم بأن التعاون الإقليمي يمكن أن يؤدي دوراً هاماً في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي تعزيز مراعاتها،
وإذ تسلم أيضا بالإسهام القيِّم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسات الوطنية المستقلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
وإذ ترحب بانعقاد حلقة العمل المتعلقة بالتعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي عُقدت في بكين في الفترة من 1 إلى 3 آذار/مارس 2000،

1- ترحـب بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/102) وبالتقدم المحرز في تنفيذ قرار اللجنة 1999/69؛
2- ترحب أيضاً بكافة الاستنتاجات ذات الصلة التي تم التوصل إليها في المناقشات التفاعلية التي دارت خلال حلقات العمل الأربع المعقودة بين الدورات في بانكوك، وسيول، وطوكيو، وصنعاء، على التوالي، بشأن خطط العمل الوطنية، والمؤسسات الوطنية المستقلة، وتعليم حقوق الإنسان، والإعمال الفعال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللحق في التنمية من أجل تدعيم القدرات الوطنية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
3- تؤيد استنتاجات حلقة العمل الثامنة المتعلقة بالخطوات التالية الواجب اتخاذها لتسهيل عملية التعاون الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛
4- تؤكد من جديد أن تنمية ودعم القدرات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتفق مع الأوضاع الوطنية يشكل أقوى أساس يمكن أن يرتكز عليه التعاون الإقليمي الفعال والدائم في ميدان حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتلاحظ المناقشات التي دارت في حلقة العمل ذات الصلة في المنطقة بشأن خطط العمل الوطنية وبناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان؛
5- تسلّم بأهمية اتّباع نهج شامل وتدريجي وعملي يستخدم أسلوب وضع اللّبِنات من أجل دعم التعاون الإقليمي الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتفق مع الوتيرة والأولويات التي تحددها حكومات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتوافق الآراء؛
6- تلاحظ المناقشة التي دارت في حلقة العمل ذات الصلة في المنطقة بشأن عدة مسائل من بينها كافة العقبات التي تعوق الإعمال الفعال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحق في التنمية، ومسألة الحاجة إلى التعاون الدولي من أجل دعم الجهود التي تبذلها البلدان للتغلب على هذه العقبات؛
7- تلاحظ أيضاً المناقشات التي دارت في حلقات العمل ذات الصلة في المنطقة بشأن الدور الإيجابي الذي يمكن أن يؤديه تعليم حقوق الإنسان في زيادة احترام عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنمية المستدامة، والإسهام فيها؛
8- ترحب بالمناقشات المتعمقة التي دارت أثناء حلقة العمل الثامنة التي قامت باستعراض التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الماضي في المجالات الأربعة ذات الأولوية التي عينتها حلقة العمل السادسة التي عقدت في طهران في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 1998 والتي اعتمدت إطار برنامج التعاون التقني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (E/CN.4/1998/50، المرفق الثاني)؛
9- تلاحظ أن حلقة العمل الثامنة قد لخصت الخبرات المكتسبة، وتطلعت إلى المستقبل، وأيدت الخطوات والأنشطة المقبلة المتعلقة بالتعاون في ميدان حقوق الإنسان في المنطقة؛
10- تلاحظ أيضا أنه جرى تبادل لوجهات النظر في حلقة العمل الثامنة بشأن المؤتمر العالمي المقبل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك؛
11- تثني على إسهام حكومة الصين، بوصفها مضيفة حلقة العمل الثامنة، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛
12- ترحب بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما ترحب بإسهامها الهام في عملية التعاون الإقليمي بطرائق شتى منها أعمال منتدى آسيا - المحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وتلاحظ المناقشات التي دارت في هذا الصدد في حلقة العمل ذات الصلة في المنطقة؛
13- تلاحظ مساهمة المؤسسات الوطنية المستقلة والمنظمات الحكومية الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية في حلقة العمل الثامنة؛
14- ترحب بالعمل المفيد الذي قامت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمتمثل في تخصيص تمويل لوضع وتنفيذ المقترحات المتعلقة بالمشاريع التي قُدمت في حلقة العمل السابعة المعقودة في نيودلهي في الفترة من 16 إلى 18 شباط/فبراير 1999 في المجالات الأربعة المحددة في الإطار الإقليمي؛
15- تشجع جميع الحكومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النظر في الانتفاع بالتسهيلات التي تتيحها الأمم المتحدة، في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان، لزيادة دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتطلب في هذا الخصوص إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة إيلاء العناية الكافية لهذا البرنامج؛
16- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً يتضمن استنتاجات حلقة العمل التاسعة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
17- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 66، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:20

خيارات المساهمة


التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

القرار 2000/75
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تـذكر بقرار الجمعية العامة 53/138 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبقرارها هـي 1998/27 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998، فضلاً عن القرارات الأخرى ذات الصلة،
وإذ تؤكد من جديد أن التنفيذ الكامل والفعال لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان هو أمر ذو أهمية كبرى بالنسبة للجهود التي تبذلها المنظمة، عملاً بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها عالمياً،
وإذ ترى أن الأداء الفعال لهيئات المعاهدات المنشأة عملاً بصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان هو أمر لا غنى عنه للتنفيذ التام والفعال لهذه الصكوك،
وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء العدد الهائل من التقارير المتأخرة المطلوبة بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وإزاء تزايد تراكم التقارير المقدمة عن تنفيذ الدول الأطراف للصكوك وإزاء تأخر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في النظر في هذه التقارير، فضلاً عن عدم كفاية الموارد وما يؤدي إليه ذلك من إعاقة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عن أداء عملها بفعالية، بما في ذلك قدرتها على العمل بلغات العمل المعمول بها،
وإذ تشير إلى أن فعالية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في تشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تتطلب إجراء حوار بناء يستهدف مساعدة الدول الأطراف في تحديد حلول لمشاكل حقوق الإنسان، ويستند إلى عملية تقديم التقارير التي ينبغي أن تستكمل بمعلومات من جميع المصادر ذات الصلة يتقاسمها جميع الأطراف المهتمين،
وإذ تدرك أهمية تنسيق أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم العاشر (A/53/432، المرفق)، المعقود في جنيف في الفترة من 14 إلى 18 أيلول/سبتمبر 1998، وبعقد الاجتماع الحادي عشر في جنيف في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه 1999، وتحيط علماً باستنتاجات وتوصيات هذين الاجتماعين؛
2- تشجع كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على مواصلة النظر بإمعان في الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة في تقارير رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتشجع في هذا الصدد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
3- تحيط علماً مع الاهتمام بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/106)؛
4- ترحب بتعليقات الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والأشخاص المهتمين على التقرير النهائي للخبير المستقل بشأن تعزيز الفعالية الطويلة الأجل لنظام رصد معاهـدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان (E/CN.4/1997/74)، وتقرير الأمين العام بشأنها E/CN.4/2000/98))؛
5- تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتواصل الذي توليه الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ورؤساء تلك الهيئات والحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المهتمون بمسألة تعزيز الفعالية الطويلة الأجل لنظام رصد معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك التقرير النهائي الذي أعدَّه الخبير المستقل وغيره من المساهمات؛
6- تؤكد على ضرورة كفالة التمويل وتوفير ما يكفي من الموظفين وموارد المعلومات لعمليات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وإذ تضع ذلك في الاعتبار:
(أ) تكرر طلبها بأن يوفر الأمين العام ما يكفي من الموارد لكل هيئة من هذه الهيئات، مع الاستفادة بمنتهى الكفاءة من الموارد القائمة، لتزويدها بالدعم الإداري الكافي، وتحسين إمكانية حصولها على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة؛
(ب) تطلب إلى الأمين العام أن يسعى في فترة السنتين المقبلة إلى الحصول، في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة، على الموارد اللازمة لتزويد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بالدعم الإداري الكافي وتحسين إمكانية حصولها على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة؛
(ج) ترحب بخطط العمل التي أعدتها المفوضة السامية قصد تعزيز الموارد المتاحة لكافة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان هذه، وتشجع كافة الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المهتمين بالأمر على النظر في تلبية النداء بشأن توفير موارد خارجة عن الميزانية لهذه الهيئات الذي وجهته المفوضة السامية إلى أن يتم الوفاء باحتياجاتها من الميزانية العادية؛
7- تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لتحسين أدائها، كما يتبين ذلك من التقرير السنوي لكل منها، وتشجع هذه الهيئات والأمين العام على مواصلة الجهود للمساعدة في تحسين قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير، وتقليص حجم المتراكم من التقارير التي تنظر فيها هيئات المعاهدات؛
8- ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والأمين العام بهدف تبسيط إجراءات تقديم التقارير، وترشيدها، وجعلها أكثر شفافية، وتحسينها بطرق أخرى، وتحث الأمين العام، وهذه الهيئات ورؤساءها في اجتماعهم المقبل على مواصلة النظر في سبل الإقلال من الازدواج في التقارير المطلوب تقديمها بموجب الصكوك المختلفة، دون المساس بنوعيتها، والتخفيف عموماً من عبء تقديم التقارير عن كاهل الدول الأطراف، وذلك بطرق منها النظر الجاري الآن في اقتراح تركيز التقارير على مجموعة محدودة من المسائل، وفي فرص المواءمة بين المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير ومضمونها، وإمكانية الجمع بين التقارير التي فات موعد تقديمها وتحديد مواعيد النظر في التقارير، وأساليب عمل تلك الهيئات؛
9- تحث الدول الأطراف على أن تسهم منفردة أو مجتمعة، وذلك من خلال اجتماعات الدول الأطراف، في وضع المقترحات العملية والأفكار الرامية إلى تحسين أداء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
10- تحث أيضاً الدول الأطراف على بذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
11- تكرر أن من أولويات برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ما يتمثل في توفير المساعدة للدول الأطراف، بناء على طلبها، والتنسيق، إن أمكن، مع سائر هيئات الأمم المتحدة والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية لتحقيق ما يلي:
(أ) مساعدة تلك الدول على التصديق على صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
(ب) مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الصكوك، بما في ذلك إعداد تقاريرها الأولية؛
12- ترحب بإصدار طبعة منقحة من دليل تقديم التقارير عن حقوق الإنسان (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.GV.97.0.16)، وتطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/252 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998، أن تتخذ التدابير اللازمة لترجمة الدليل المنقح إلى جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن؛
13- ترحب أيضاً بتوافر الوثائق المتعلقة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات على الموقع الخاص بالمفوضية السامية على شبكة "الإنترنت"، وتحث الأمين العام على كفالة تمشي ممارسات الأمم المتحدة المتعلقة بالحصول على معلومات عن المعاهدات مع قراري اللجنة 1999/60 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 بشأن أنشطة الإعلام و1999/64 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
14- تدعو الدول الأطراف التي لم تقدم بعد تقاريرها الأولية بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى الاستفادة، عند اللزوم، من المساعدة التقنية لهذا الغرض؛
15- تشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة تعيين إمكانيات محددة للمساعدة التقنية التي ستقدم بناء على طلب الدولة المعنية، في سياق عملها العادي لاستعراض التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف، وتشجع الدول الأطراف على النظر بعناية في الملاحظات الختامية لهذه الهيئات عند تحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية؛
16- تحث كل دولة طرف دُرس تقريرها من جانب هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على ترجمة النص الكامل للملاحظات الختامية التي أبدتها الهيئة المنشأة بموجب معاهدات على تقريرها، وعلى نشره وإتاحته في إقليمها، والحرص على المتابعة الوافية لتلك الملاحظات؛
17- ترحب بالمساهمة التي تقدمها الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة في أعمال الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتشجع الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة ومختلف أقسام لجنة حقوق الإنسان، بما فيها إجراءاتها الخاصة، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمفوضية السامية، ورؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، على مواصلة استكشاف تدابير محددة لتكثيف التعاون فيما بينها، وتحسين سبل الاتصال وتدفق المعلومات لزيادة تحسين جودة ما تقدمه من عمل وذلك من خلال تجنب الازدواج الذي لا داعي له؛
18- تعترف بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم من أجل التنفيذ الفعال لكافة صكوك حقوق الإنسان، وتشجع على تبادل المعلومات بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وهذه المنظمات؛
19- تذكِّر، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء اعتبار للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين بصدد العضوية، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، ومراعاة أن الأعضاء ينتخبون ويتولون مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تمتعهم بأخلاق رفيعة وبنزاهة وكفاءة مشهودتين في ميدان حقوق الإنسان، وتشجع الدول الأطراف على القيام، منفردة ومن خلال اجتماعات الدول الأطراف، بالنظر في كيفية تنفيذ هذه المبادئ على أفضل وجه؛
20- ترحب بمواصلة تأكيد رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على أنه ينبغي لكل هيئة من هذه الهيئات أن تقوم، في نطاق ولايتها، برصد تمتع المرأة بحقوق الإنسان رصداً دقيقاً، وتحيط علماً، في هذا الصدد، بمقتطف من تقرير حلقة العمل المعنية بإدماج المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة والمعقودة في جنيف في أيار/مايو 1999 (E/CN.6/2000/8-E/CN.4/2000/118، المرفق)، وبتقرير الأمين العام عن إدماج منظور جنساني في عمـل الهيئات المنشأة بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقــة بحقوق الإنسان(HRI/MC/1998/6)؛
21- ترحب أيضا بمساهمة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حدود ولاياتها، في منع انتهاكات حقوق الإنسان، في سياق نظرها في التقارير المقدمة بموجب المعاهدات ذات الصلة؛
22- تشجع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على أن يواصلوا في اجتماعاتهم المقبلة عملية الإصلاح الرامية إلى تحسين فعالية تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
23- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات التي تعترض تنفيذه، وعن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لكفالة التمويل اللازم وتوفير القدر الكافي من الموظفين وموارد المعلومات بما يضمن فعالية عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
24- تقرر النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها الثامنة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "فعالية عمل آليات حقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:20

خيارات المساهمة


المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

القرار 2000/76
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وإلـى قراراتها هي المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما قـراري الجمعيـة العامـة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و52/128 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، وقرارات اللجنة 1992/54 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992 و1998/55 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/72 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ ترحب بالزيادة السريعة في الاهتمام على نطاق عالمي بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التعددية والمستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
واقتناعاً منها بالدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي تنمية وزيادة الوعي العام بهذه الحقوق والحريات،
وإذ تسلِّم بأن لكل دولة حقاً أساسياً في أن تختار، من أجل إنشاء مؤسسة وطنية، الإطار القانوني الذي يناسب على أفضل وجه حاجاتها وظروفها الخاصة لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23) واللذين أُعيد فيهما تأكيد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان،
وإذ تحيط علماً ببرنامج العمل (A/CONF.157/NI/6) الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية التي اجتمعت في فيينا في الفترة من 14 إلى 16 حزيران/يونيه 1993، في أثناء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي أوصي فيه بضرورة تعزيز أنشطة وبرامج الأمم المتحدة لتلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضاً إلى منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابـع المعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول، المرفق الثاني)، والذي حث الحكومات على إنشاء أو تدعيم المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة،
وإذ ترحب بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بطرق منها اجتماع لجنة التنسيق التي أنشأتها المؤسسات الوطنية، الذي عقد في جنيف في آذار/مارس 1999 مع انعقاد الدورة الخامسة والخمسين للجنة،
وإذ ترحب أيضاً بتعزيز التعاون الإقليمي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بطرق منها الاجتماع السنوي الرابع لمحفل آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في مانيلا في أيلول/سبتمبر 1999، والاجتماع الثالث للمؤسسات الوطنية الأوروبية الذي عقد في ستراسبورغ في آذار/مارس 2000، والاجتماع الإقليمي الأول للمؤسسات الوطنية في الأمريكتين لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الذي عقد في تيغوسيغالبا في أيلول/سبتمبر 1999، وحلقة العمل الدولية الخامسة للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المعقودة في الرباط في نيسان/أبريل 2000،
وإذ ترحب كذلك بتعزيز التعاون الإقليمي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومحافل حقوق الإنسان الإقليمية الأخرى، بما فيها انعقاد المائدة المستديرة الأولى بين مجلس أوروبا والمؤسسات الوطنية في ستراسبورغ في آذار/مارس 2000 واعتماد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراً بمنح مركز المراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا،
وإذ تلاحظ أهمية اشتراك المؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تتناول حقوق الإنسان، وأن عدداً من المؤسسات الوطنية قام لبعض الوقت بدور بناء في هذه الاجتماعات،

1- تعيد تأكيد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتعددية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمرفقة بقرار الجمعية العامة 48/ 134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
2- تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مثل هذه المؤسسات، أو تدعيم الموجود منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
3- ترحب بالدعم المقدم لإنشاء وتطوير المزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها حسبما ورد في الفقرة 3 من المادة 14 من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً والذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998؛
4- تسلم بالدور الهام والبناء الذي يمكن أن يؤديه الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو أفضل، وترحب، في هذا السياق، بعقد محفل آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حلقة عمل بشأن التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سري لانكا في تموز/يوليه 1999،
5- ترحب بما أعلنه عدد متزايد من الدول مؤخراً من قرارات إنشاء، أو النظر في إنشاء، مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجاه نحو إنشاء مثل هذه المؤسسات في البلدان المتقدمة؛
6- تؤيد الرأي الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 10 (1998) (E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الخامس) ومفاده أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً محتملاً حاسم الأهمية في تعزيز وضمان عدم تجزئة وترابط جميع حقوق الإنسان؛
7- تدعو الدول، في هذا السياق، إلى ضمان إدراج جميع حقوق الإنسان على النحو المناسب في ولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عند إنشائها؛
8- تؤكد أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة التمييز العنصري وأشكال التمييز ذات الصلة وفي حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحقوق الطفل، وفي هذا الصدد:
(أ) تشجع الاشتراك المناسب للمؤسسات الوطنية في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية؛
(ب) تؤكد استصواب الاشتراك المناسب للمؤسسات الوطنية، بالتعاون مع الآليات الأخرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في استعراض تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على اعتماده؛
(ج) ترحب باشتراك المؤسسات الوطنية في الأنشطة المرتبطة بالذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل؛
9- تؤكد من جديد دور المؤسسات الوطنية، حيثما كانت قائمة، بوصفها وكالات مختصة تتولى، في جملة أمور، نشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنشطة إعلامية أخرى، أثناء عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995 - 2004)؛
10- تشيد بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للأولوية التي منحتها لإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بطرق منها التعاون التقني، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تدعيم دورها التنسيقي في هذا الميدان؛
11- ترحب بتوحيد وتعزيز أعمال المفوضية السامية في ميدان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو إلى تخصيص الموارد اللازمة لهذه الأعمال بالشكل المناسب؛
12- تعرب عن تقديرها للحكومات التي ساهمت بموارد إضافية لغرض إنشاء وتدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
13- تلاحظ مع الارتياح جهود الدول التي عمدت، عن طريق آلياتها التشريعية الداخلية، إلى إعطاء مؤسساتها الوطنية قدرا أكبر من الحكم الذاتي والاستقلالية، وتشجع الحكومات الأخرى على أن تحذو حذوها؛
14- ترحب بالأعمال الهامة التي تضطلع بها لجنة التنسيق التابعة للمؤسسات الوطنية، بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية، في مجال تقييم الامتثال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، في متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛
15- ترجو من الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة، تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات لجنة التنسيق خلال دورات لجنة حقوق الإنسان، تحت رعاية المفوضية السامية وبالتعاون معها؛
16- ترجو أيضاً من الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة ومن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، توفير المساعدة اللازمة للاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية؛
17- ترحب بما درجت عليه المؤسسات الوطنية التي تعمل وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من الاشتراك بنفسها اشتراكا ملائما في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية؛
18- ترحب أيضاً بالقرارات القاضية بعقد حلقة العمل الدولية السادسة بشأن المؤسسات الوطنية ، والاجتماع السنوي الخامس لمحفل آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤتمر الثالث للمؤسسات الوطنية الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والاجتماع الإقليمي الثاني للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكتين خلال العام المقبل، وتشجع المؤسسات الوطنية على تنظيم اجتماعات مماثلة مع المنظمات غير الحكومية في مناطقها؛
19- تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية إلى المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان لغرض توفير التمويل، عند الاقتضاء، لحضور ممثلي المؤسسات الوطنية؛
20- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
21- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:22

خيارات المساهمة


حماية موظفي الأمم المتحدة

القرار 2000/77
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بما يتصل بالموضوع من أحكام بشأن الحماية ترد في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها،
وإذ تسترشد أيضاً بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى حلول الذكرى السنوية الخمسين، في 12 آب/أغسطس 1999، لاعتماد اتفاقيات جنيف، وهي المناسبة التي أكدت الأمم المتحدة فيها من جديد ضرورة تعزيز وضمان احترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/37 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998،
وإذ ترحب بقرار الجمعية العامة 54/192 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة،
وإذ تحيط علماً بقرار مجلس الأمن 1265(1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999، وإذ تؤكد من جديد بيانات رئيس مجلس الأمن المؤرخة 9 شباط/فبراير 2000 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع (S/PRST/2000/4)، و8 تموز/يوليه 1999 بشأن صون السلم والأمن وبناء السلام في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع (S/PRST/1999/21)، و29 أيلول/سبتمبر 1998 و19 حزيران/يونيه 1997 بشأن توفير الحماية للمساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين وغيرهم ممن يوجدون في حالات النزاع (S/PRST/1998/30 وS/PRST/1997/34)، و12 آذار/مارس 1997 بشأن أمن عمليات الأمم المتحدة (S/PRST/1997/13)،
وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن حماية المدنيين في الصـراع المسلح (A/54/619) وتقريره عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ وإضافة هذا التقرير المتعلقة بسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة A/54/154-E/1999/94) و(Add.1،
وإذ تلاحظ بارتياح أنه قد بدأ في 15 كانون الثاني/يناير 1999 سريان الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ يساورها القلق، رغم ذلك، لأن دولة واحدة فقط من الدول التي تعمل فيها بعثات إنسانية أو بعثات لحفظ السلام برعاية الأمم المتحدة قد انضمت إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ ترحب بإدراج الهجمات المتعمدة ضد أفراد مستخدمين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة كجريمة من جرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (A/CONF.183/9)، وإذ تلاحظ الدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي إلى المحاكمة، كتدبير لمنع الإفلات من العقاب،
وإذ يساورها القلق إزاء تزايد صعوبة الوضع التي تجري فيها عمليات وبعثات الأمم المتحدة والتي تقدَّم فيها المساعدة الإنسانية في بعض المناطق، وخاصة ما يتعرض له احترام قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي في حالات كثيرة من تدهور مستمر،
وإذ تدين بقوة أعمال القتل ومختلف أشكال العنف الجسدي، والخطف، وأخذ الرهائن، والاختطاف، والتحرش، وإلقاء القبض والاحتجاز غير المشروعين، وأعمال تدمير ونهب الممتلكات، وإطلاق النار على المركبات والطائرات، وزرع الألغام، ونهب الموجودات، والتهديد الجسدي والنفسي، وغير ذلك من الأعمال العدائية الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد العاملين في نطاق ولاية عمليات الأمم المتحدة، وكذلك موظفي المنظمات الإنسانية الدولية،
وإذ تعرب عن قلقها من أن وقوع الاعتداءات والتهديدات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الموظفين يشكل أحد العوامل التي تؤدي بصورة متزايدة إلى التأثير على قدرة المنظمة على توفير المساعدة والحماية للمدنيين تنفيذاً لولايتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وإلى الحد من هذه القدرة،
وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى تحسين أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والحاجة الأساسية إلى تضمين جميع عمليات الأمم المتحدة والعمليات الميدانية، الجديدة منها والجارية، طرائق مناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ تؤكد على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المعيَّنين محلياً، وغيرهم من الموظفين، الذين تقع في صفوفهم معظم الإصابات،
وإذ تذكِّر بأن المسؤولية الرئيسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة تنفَّذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،

1- ترحـب بتقرير الأمين العام عن أمن موظفي الأمم المتحدة (E/CN.4/2000/99)؛
2- تضع في اعتبارها مذكرة الأمانة (E/CN.4/2000/100) التي جاء فيها أن الدراسة الشاملة والمتعمقة عن مشاكل السلامة والأمن التي تواجه موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وهي الدراسة التي طلبتها اللجنة في عامي 1997 و1998، ستعدّ على أساس مشترك بين الوكالات وستُقدم في الوقت المناسب؛
3- تطلب إلى جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تقدم بشكل منتظم إلى المنسق الأمني للأمم المتحدة تقارير عن أي حادث ينطوي على سلامة وأمن الموظفين كي يتسنى الحفاظ على سجل شامل في هذا الصدد؛
4- تطلب إلى جميع الدول أن تنظر فوراً في القيام بالتوقيع على الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والانضمام إليها أو التصديق عليها، ولا سيما الدول التي تستقبل عمليات للأمم المتحدة على أراضيها؛
5- تطلب أيضا إلى جميع الدول النظر في التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليه والتصديق عليه؛
6- تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، وكذلك الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان المتعلقة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
7- تطلب إلى جميع الدول وغيرها من الجهات المعنية:
(أ) احترام وضمان احترام حقوق موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذي يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن هؤلاء الموظفين والأفراد، فضلاً عن صون حرمة الأماكن التابعة للأمم المتحدة، وهي أمور لا بد منها لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
(ب) توفير معلومات كافية وعاجلة بشأن القبض على موظفين في الأمم المتحدة وأفراد مرتبطين بها وأفراد آخرين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، أو بشأن احتجازهم؛
(ج) منح ممثلي المنظمة الدولية المختصة إمكانية الوصول إلى هؤلاء الموظفين فوراً؛
(د) السماح لأفرقة طبية مستقلة بأن تفحص الحالة الصحية للمحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد العاملين الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة الطبية الضرورية لهم؛
(هـ) السماح لممثلي المنظمة الدولية المختصة بحضور جلسات الاستماع المتعلقة بموظفين في الأمم المتحدة وأفراد مرتبطين بها وأفراد آخرين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، شريطة أن يكون هذا الحضور متفقاً مع القانون المحلي؛
(و) ضمان الإفراج السريع عن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، والذين أُلقي القبض عليهم أو احتُجزوا انتهاكاً لحصانتهم، وذلك وفقاً للاتفاقيات ذات الصلة والقانون الإنساني الدولي المنطبق؛
(ز) اعتماد تشريعات محلية مناسبة واتخاذ تدابير قضائية وإدارية لضمان خضوع مرتكبي الأفعال غير القانونية ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة للمساءلة عن أفعالهم؛
8- تشجع جميع الدول على المساهمة في الصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
9- ترجو من الأمين العام:
(أ) أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، وأن يكفل، عندما تُنتهك حقوق الإنسان والامتيازات والحصانات هذه، إعادة هؤلاء الموظفين إلى منظمتهم، وأن يلتمس، حسبما يكون مناسباً، الجبر والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم؛
(ب) أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الختامي للمقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عن حماية حقوق الإنسان لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها وأسرهم (E/CN.4/Sub.2/1992/19)، بما في ذلك التوصيات الواردة في الفقرتين 45 و47 من التقرير؛
(ج) أن يتخذ خطوات ملموسة، في نطاق ولايته، لتحسين ضمانات أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المعينين محلياً وغيرهم من الأفراد الذين تنزل في صفوفهم أغلبية الإصابات، وأن ينظر في طرق ووسائل تعزيز حمايتهم عندما يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة؛
(د) أن يكفل تضمين اتفاقات المقار واتفاقات البعثات الأخرى المبادئ والقواعد الواجبة التطبيق المتعلقة بالحماية والتي ترد في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
(هـ) أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون المسائل الأمنية جزءاً لا يتجزأ من تخطيط عمليات الأمم المتحدة، القائم منها والصادر بولاية جديدة، وأن تشمل هذه الاحتياطات جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك، حسبما يكون مناسباً، غيرهم من الموظفين؛
(و) أن يتخذ خطوات ملموسة لتحسين الضمانات المتعلقة بأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك تعزيز مكتب المنسق الأمني للأمم المتحدة لتمكين هذا المكتب من الاضطلاع بمسؤولياته كإدارة أمنية عامة لمنظومة الأمم المتحدة؛
(ز) أن يضمن تزويد البعثات الميدانية بعدد واف من موظفي الأمن المحترفين وبمعدات أساسية؛
(ح) أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية أو بعثة للأمم المتحدة مطلعين الاطلاع المناسب على الأوضاع التي يُطلب إليهم العمل فيها، وعلى المعايير المطلوب منهم الوفاء بها، بما في ذلك تلك الواردة في القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، ولضمان توفير التدريب الوافي في مجالات الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني بغية تعزيز أمنهم وفعاليتهم في إنجاز مهامهم؛
10- تذكر بالطلب الموجه إلى الأمين العام بأن يكمل استعراض الأمن في عمليات حفظ السلام وغيرها من العمليات، وأن يجمع أمثلة على أفضل الممارسات، والعراقيل التي تواجهها، والدروس المستفادة منها، وأن يتخذ مزيداً من التدابير المحددة والعملية لزيادة سلامة وأمن الموظفين المعنيين؛ وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ اللجنة بالنتائج المحرزة في هذا الصدد في دورتها الثامنة والخمسين؛
11- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين تقريراً عن حالة المسجونين أو المفقودين أو المحتجزين في بلد ما ضد إرادتهم من موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، وعن الحالات الجديدة التي سويت بنجاح من حيث صلتها بالمبادئ الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وعن تنفيذ التدابير المشار إليها في هذا القرار.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:24

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في هايتي

القرار 2000/78
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/77 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، وتحيط علما بقرار الجمعية العامـة 54/187 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام عن حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هايتي (A/54/625) وتقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن بعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي (S/2000/150)، وإذ تضع في اعتبارها بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 (S/PRST/2000/Cool،
وإذ ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/11 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1999 الذي أكد فيه المجلس، في جملة أمور، على الحاجة إلى إنشاء الآليات اللازمة للقيام، على سبيل الأولوية، بوضع استراتيجية وبرنامج طويلي الأجل لدعم هايتي،
وإذ تدرك الترابط والتعزيز المتبادل بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزام المجتمع الدولي بدعم هذا المبدأ وتعزيزه والترويج له،
وإذ تؤكد على تقديرها للإسهام المهم لبعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي والبعثة المدنية الدولية في هايتي،
وإذ تعرب عن امتنانها لجميع البلدان التي شاركت في أعمال بعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي والبعثة المدنية الدولية في هايتي،
وإذ تعترف بالدور الرئيسي الذي ينبغي للجنة الوطنية للحقيقة والعدل مواصلة الاضطلاع به في مجال تعزيز مسيرة الديمقراطية وتهيئة مناخ من الحرية والتسامح يفضي إلى احترام حقوق الإنسان في البلد،
وإذ تحيط علماً بإنشاء بعثة الدعم المدنية الدولية في هايتي المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الفعالية المؤسسية للشرطة والقضاء، وتنسيق حوار المجتمع الدولي مع الجهات الفاعلة على الساحة السياسية والاجتماعية في هايتي،
وإذ تدعو منظمة الدول الأمريكية إلى مواصلة تعاونها، حسبما يكون مناسباً، مع الأمم المتحدة في هايتي،
وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن السلطات في هايتي ومؤداها أن حكومة هايتي ما زالت ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان، وتشجع على المزيد من التحسين،
وإذ تؤكد أهمية وجود برلمان يمارس مهامه من أجل تطوير الحكم الديمقراطي وإقرار سيادة القانون والنهوض بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية لصالح جميع السكان في هايتي؛
وإذ تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة التي تؤثر تأثيراً سلبياً على التطور السياسي للبلد وحالة الاستقرار فيه، وإزاء المشاكل الأمنية التي يواجهها المجتمع الهايتي والتي يرجع بعضها إلى صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع والتي تمثل في آن معا سبباً ونتيجة لأوجه قصور النظام القضائي وجهاز الشرطة، على النحو المشار إليه في تقارير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي،
وإذ تأسف للتأخيرات المتواصلة غير المؤاتية في العملية الانتخابية، رغم التزام الحكومة الصريح، منذ آذار/مارس 1999، بأن يكون من بين أهدافها الرئيسية إجراء انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة،
وإذ ترحب بزيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه إلى هايتي، وإذ تحيط علماً بتقريرها (E/CN.4/2000/68/Add.3)،
وإذ تحيط علماً بإعلان المجلس الانتخابي المؤقت، المصدق عليه بمرسوم رئاسي، القاضي بعقد الجولة الأولى من الانتخابات في 21 أيار/مايو والجولة الثانية في 25 حزيران/يونيه 2000، وإذ تحث الحكومة على أن تقوم، بالتنسيق مع المجلس الانتخابي المؤقت، بتقديم كل ما يلزم من الدعم المالي والأمني والسوقي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالشفافية وتتم في الموعد المحدد لها،

1- تعرب عن امتنانها للأمين العام ولممثله الخاص المعني بهايتي وللخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي على ما بذلوه من جهود متواصلة من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية في هايتي واحترام حقوق الإنسان؛
2- تثني على بعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي لقيامها على نحو ناجح بتقديم المساعدة التدريبية والتوجيهية للشرطة الوطنية في هايتي وتشيد بجهود البعثة المدنية الدولية في هايتي المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لرصد حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية ومساعدة سلطات هايتي في مجال بناء المؤسسات؛
3- تحيط علماً مع الاهتمام بالتقرير عن حالة حقوق الإنسان في هايتي الذي قدمه إلى الجمعية العامة الخبير المستقل التابع للجنة حقوق الإنسان والمعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي (A/54/366)، وتشجع على متابعة التوصيات الواردة فيه بشكل نشط؛
4- تدعو هايتي إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
5- تصر على ما تتسم به التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية للحقيقة والعدل من أهمية لمكافحة الإفلات من العقوبة ولتنفيذ عملية انتقالية حقيقية وفعالة ولتحقيق المصالحة الوطنية، وتحث حكومة هايتي بقوة مرة أخرى على اتخاذ إجراءات قضائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الذين حددت لجنة الحقيقة والعدل هوياتهم، وعلى إنشاء مرافق فعالة لتقديم الدعم إلى الضحايا، وخاصة إلى النساء والأطفال وأفراد أسرهم؛ وفي هذا السياق بالتحديد تؤكد من جديد التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي؛
6- تطلب إلى جميع الحكومات المهتمة أن تتيح لحكومة هايتي معلومات ووثائق لتمكينها من مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بغية تيسير عملية المصالحة؛
7- تؤكد من جديد قلقها إزاء عدم وجود برلمان يؤدي مهامه وعدم وجود حكومة محلية مستقلة استقلالاً تاماً؛
8- تأسف للتأخير المستمر في إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان متوقعا إجراؤها أصلاً في 19 آذار/مارس 2000؛
9- تحث بقوة حكومة هايتي على تمكين شعب هايتي من التعبير عن إرادته السياسية عن طريق إجراء الانتخابات المقررة في ظل أوضاع أمنية جيدة وفي أقرب وقت ممكن، وتدعو في هذا الصدد حكومة هايتي بإلحاح إلى أن تعمل، بالتنسيق مع المجلس الانتخابي المؤقت، على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها بغية ضمان إنشاء برلمان وحكومة محلية دون تأخير؛
10- تعرب عن استيائها من ازدياد أعمال العنف مؤخراً، وتحث سلطات هايتي والقادة السياسيين على التعاون لوضع حد لهذا العنف؛
11- تدعـو حكومة هايتي إلى أن تحقق على النحو المناسب في الجرائم المرتكبة بدافع سياسي، وأن تقاضي مرتكبيها وفقاً لقانون هايتي، وأن تتخذ إجراءات مشددة للقضاء على أي انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما فيها مثلاً إلقاء القبض على أفراد أو احتجازهم بشكل غير قانوني أو قيام السلطات باحتجاز أفراد رغم أوامر المحاكم القاضية بالإفراج عنهم، وأن تضمن اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الأخذ بأطر زمنية معقولة؛
12- تدعو أيضا حكومة هايتي إلى أن تمتثل لالتزاماتها القائمة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي بمواءمة جميع الأحكام ذات الصلة في قانون هايتي الوطني مع المعايير الدولية، وبمواصلة الامتثال لالتزاماتها الخاصة بتقديم تقاريرها إلى هيئات رصد المعاهدات، وخاصة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛
13- تدعــو كذلك حكومة هايتي إلى أن تواصل، بالتعاون مع بعثة الدعم المدنية الدولية في هايتي، إجراء إصلاحات هيكلية في الشرطة والنظام القضائي وتحسين قطاع السجون، وذلك على سبيل تقوية عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
14- تذكِّر مع التقدير بمبادرة حكومة هايتي إلى اعتماد تدابير لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة ومناهضة العنف الذي تتعرض له، وتحثها على تنفيذ تلك المبادرة بالتعاون مع المجتمع الدولي والمجموعات النسائية، وذلك عن طريق تدريب موظفي القضاء ونشر المعلومات عن حقوق المرأة على جميع مستويات نظام التعليم؛
15- تشدد على أهمية التزام الشرطة الوطنية في هايتي بسلوك مهني لا سياسي، وتؤكد من جديد في هذا الصدد على ضرورة استمرار تلقي الشرطة الوطنية في هايتي تدريباً فنياً يمكنها من أداء وظائفها بكفاءة داخل إطار قوامه احترام حقوق الإنسان؛
16- ترحـب بإنشاء بعثة الدعم المدنية الدولية في هايتي وتؤيد أنشطتها، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان، ومجال إصلاح نظام القضاء والشرطة، وتشجع سلطات هايتي على التعاون تعاونا كاملا مع ممثل الأمين العام في هذا الصدد، وتناشد بإلحاح جميع البلدان القادرة على تقديم مساهمات مالية إلى البعثة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن لتمكينها من القيام بعملها بفعالية؛
17- تدعــو المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، إلى التأهب لمواصلة دورها في إعمار هايتي وتنميتها عندما تسمح الظروف بذلك؛
18- تشجع حكومة هايتي على تعزيز حقوق الطفل، ولا سيما الحق في التعليم؛
19- تدعو الأمين العام وحكومة هايتي إلى الإسهام في تدعيم مكتب حماية المواطنين، وذلك بوسائل منها التمثيل الإقليمي، حسبما يكون مناسباً، مع إدراج منظور يراعي نوع الجنس، ووضع برنامج للتعاون التقني، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الدعم المدنية الدولية في هايتي، وتشجع المجتمع الدولي على المساعدة في هذه الجهود؛
20- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال لولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي؛
21- تدعـو الخبير المستقل إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين عن التطورات في حالة حقوق الإنسان في هايتي؛
22- تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:26

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في كمبوديا

القرار 2000/79
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى الاتفاق المتعلق بتحقيق تسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا، الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991، بما في ذلك الجزء الثالث منه المتعلق بحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها قرارها 1999/76 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 وقرار الجمعية العامة 54/171 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، والقرارات السابقة ذات الصلة،
وإذ تسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،
وإذ ترغب في أن يواصل المجتمع الدولي الاستجابة لكي يساعد في الجهود المبذولة للتحقيق في التاريخ المأساوي لكمبوديا، بما في ذلك المسؤولية عن الجرائم الدولية المرتكبة في الماضي، مثل أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،
وإذ تضع في اعتبارها الطلب الموجه في حزيران/يونيه 1997 من السلطات الكمبودية لتلقي المساعدة في مجال التصدي للانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الماضي للقانونين الكمبودي والدولي، والرسالتين المؤرختين 15 آذار/مارس 1999 الموجهتين من الأمين العام إلى رئيس الجمعيــة العامة ورئيس مجلس الأمـــن (A/53/850 - S/1999/231) ، وتقرير فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام والمرفق بهما، والمشاورات الجارية بين حكومة كمبوديا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن معايير وإجراءات محاكمة قادة الخمير الحمر المسؤولين أكثر من غيرهم عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات 1975 - 1979،
وإذ تعترف بما لدى حكومة وشعب كمبوديا من اهتمام مشروع باتباع المبادئ المقبولة دولياً المتعلقة بالعدالة والمصالحة الوطنية،
وإذ تعترف أيضاً بأن المساءلة الفردية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي أحد العناصر الرئيسية التي يقوم عليها أي إنصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأحد العوامل الرئيسية لضمان إقامة نظام عدالة نزيه ومنصف، وكذلك لتحقيق المصالحة والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
وإذ ترحب بالدور المستمر الذي تؤديه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كمبوديا،

1- تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، وبالتعاون مع مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا، بمساعدة حكومة كمبوديا على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا، وأن يكفل توفير الموارد الكافية لمواصلة أداء مهام المكتب التنفيذي في كمبوديا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛
2- ترحب بتقرير الأمين العام عن دور المفوضية السامية في مساعدة حكومة وشعب كمبوديا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان (E/CN.4/2000/108) ، وترحب أيضاً بموافقة حكومة كمبوديا على تجديد مذكرة التفاهم المتعلقة بمكتب بنوم بِنْ التابع للمفوضية السامية حتى آذار/مارس 2002، مما يمكِّن المكتب من مواصلة عملياته وبرامجه الخاصة بالتعاون التقني، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تعاونها مع المكتب؛
3- ترحب أيضاً بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا (E/CN.4/2000/109)، وتحيط علماً بشكل خاص بأوجه قلقه إزاء مشكلة الإفلات من العقاب، والحاجة إلى تعزيز وحماية استقلال القضاء، وإرساء سيادة القانون؛
4- تلاحظ مع القلق استمرار المشاكل المتصلة بسيادة القانون وأداء القضاء لمهامه، بما في ذلك تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء في جملة أمور من بينها عمليات إعادة إلقاء القبض، وترحب بالبيانات الصادرة مؤخراً عن الحكومة والتي التزمت فيها بإصلاح القضاء، وبالأعمال الجاري القيام بها لإعداد القوانين والمدونات القانونية التي تشكل مكونات أساسية للإطار القانوني الأساسي، وباجتماعات مجلس القضاء الأعلى، وبقرار الحكومة إنشاء لجنة تُعنى بإصلاح القضاء؛
5- تحث حكومة كمبوديا على مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء نظام قضائي مستقل ونزيه وفعال، بطرق منها القيام في وقت مبكر باعتماد مشروع القانون الخاص بالقضاة، وقانون عقوبات، وقانون للإجراءات الجنائية، فضلاً عن إصلاح إدارة القضاء، وتناشد المجتمع الدولي مساعدة الحكومة على تحقيق ذلك؛
6- تثني على الجهود الأولية التي بذلتها حكومة كمبوديا فيما يتعلق باستعراض جهازي الشرطة والجيش والتزامها المعلن بتقليص حجمهما، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ مزيد من التدابير لإجراء إصلاح فعّال يهدف إلى تشكيل قوات شرطة وجيش ذات طابع مهني ومحايد، وتدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة كمبوديا على تحقيق ذلك؛
7- تثني أيضاً على الدور الحيوي والقيم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في كمبوديا في جملة مجالات منها تنمية المجتمع المدني، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة العمل مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعمها في كمبوديا؛
8- تلاحظ باهتمام الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الكمبودية الحكومية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى التابعة للجمعية الوطنية، ولجنة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى التابعة لمجلس الشيوخ، وترحب بالجهود الأولية الرامية إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ينبغي أن ترتكز على المعايير الدولية مثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس")، وتطلب إلى المفوضية السامية توفير المشورة والمساعدة التقنية فيما يتصل بهذه الجهود؛
9- تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وحالات الإعدام خارج القضاء، والاحتجاز المفرط الطول قبل المحاكمة، وانتهاك الحقوق العمالية، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وإعادة التوطين القسري، فضلاً عن الافتقار الجلي إلى الحماية من القتل الغوغائي على النحو الوارد بالتفصيل في تقارير الممثل الخاص، وتلاحظ إحراز بعض التقدم من جانب حكومة كمبوديا في التصدي لهذه المسائل؛
10- تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار شيوع حالة الإفلات من العقاب في كمبوديا، وتثني على الالتزام الأولي والجهود الأولية من جانب حكومة كمبوديا بشأن معالجة هذه المسألة، كتعديل المادة 51 من قانون العاملين في الخدمة المدنية لعام 1994، وتطلب إلى الحكومة اتخاذ مزيد من التدابير، كمسألة ذات أولوية حاسمة، للقيام، بصورة عاجلة ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع وللمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالتحقيق مع جميع من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وبمقاضاتهم؛
11- ترحب بالتحقيقات الجارية في بعض حالات العنف ذات الدوافع السياسية وإن كان لا يزال يقلقها ورود تقارير دون انقطاع عن أعمال العنف والترهيب المرتكبة بدوافع سياسية، وتحث حكومة كمبوديا على إجراء مزيد من التحقيقات تمشياً مع ما أعلنته من التزامات؛
12- تؤكد مرة أخرى أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في كمبوديا في تاريخها الحديث قد ارتكبها الخمير الحمر، وترحب بسقوط الخمير الحمر النهائي الذي مهد السبيل للتحقيق مع قادتهم ومحاكمتهم، وتحيط علماً مع الاهتمام بالخطوات التي اتخذتها حكومة كمبوديا كي تقدم إلى العدالة أكثر قادة الخمير الحمر مسؤولية عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان؛
13- تناشد بقوة حكومة كمبوديا أن تضمن محاسبة أكثر الأشخاص مسؤولية عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة والنزاهة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتلاحظ مع الاهتمام التقدم الذي أحرزته المحادثات التي جرت مؤخراً بين حكومة كمبوديا والأمانة العامة للأمم المتحدة والرامية إلى ضمان هذه المعايير والإجراءات، وتشجع الحكومة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر، وترحب بجهود الأمانة العامة والمجتمع الدولي المبذولة لمساعدة الحكومة على تحقيق هذه الغاية؛
14- تؤكد مرة أخرى أهمية إجراء الانتخابات المحلية المقبلة بطريقة حرة ونزيهة، وتحث حكومة كمبوديا على التحضير لها وفقاً لذلك؛
15- ترحب باعتماد حكومة كمبوديا، ولا سيما وزارة شؤون المرأة وشؤون المحاربين القدماء، خطة عمل خمسية، فضلاً عن التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لتحسين مركز المرأة، وتحث الحكومة على مواصلة اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بما فيه التمييز ضدها في الحياة السياسية والعامة بالبلد، ولمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة، ولاتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها كطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التماس المساعدة التقنية؛
16- تثني على مبادرات حكومة كمبوديا وما أحرزته من تقدم لضمان أوضاع صحية مناسبة، وتطلب إلى الحكومة أن تواصل اتخاذ تدابير أخرى لتحقيق هذا الهدف، مع التأكيد على ضمان الأوضاع الصحية المناسبة للمرأة والطفل والأقليات وعلى مشكلة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للحكومة تحقيقاً لهذه الغاية؛
17- تثني أيضاً على الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة كمبوديا، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية، لتحسين نوعية التعليم وإمكانية الحصول عليه، وتدعو إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان حق الأطفال الكمبوديين في التعليم، ولا سيما في المرحلة الابتدائية، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدّم المساعدة تحقيقاً لهذا الهدف؛
18- ترحب بالخطة الوطنية الخمسية لمكافحة الاستغلال ****** للأطفال في كمبوديا، وتشجع حكومة كمبوديا على ضمان الإنفاذ اللازم للقوانين وغيرها من التدابير لدعم الخطة من أجل التصدي لمشكلة بغاء الأطفال والاتجار بهم في كمبوديا؛
19- تلاحظ بقلق شديد مشكلة عمل الأطفال، وتطلب إلى حكومة كمبوديا أن تضمن تهيئة الأوضاع المناسبة التي تكفل الصحة والسلامة للأطفال وأن تُحرِّم، بصفة خاصة، أسوأ صور عمل الأطفال، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدة الضرورية في هذا المجال، وتشجع حكومة كمبوديا على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛
20- تلاحظ أيضاً بقلق شديد الأوضاع السائدة في السجون في كمبوديا، وتلاحظ مع الاهتمام بعض أوجه التحسن في نظام السجون وما تم مؤخراً من اعتماد الإعلان المتعلق بإدارة السجون وإجراءات السجون، وتنوه بالمساعدة الدولية المستمرة المقدمة لتحسين الأوضاع المادية للاحتجاز، وتطلب إلى حكومة كمبوديا اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لتحسين أوضاع السجون، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير المستويات الدنيا من الغذاء والرعاية الصحية وتلبية الحاجات الخاصة للنساء والأطفال؛
21- تحث على وضع حد لأعمال العنف العرقي والتشهير الموجهة ضد أفراد الأقليات العرقية، بمن فيهم الأشخاص المنحدرون من أصل فيتنامي، وتحث أيضاً حكومة كمبوديا على اتخاذ جميع الخطوات للوفاء بالتزاماتها كطرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق التماس المساعدة التقنية؛
22- تشيد بما قامت به بنجاح حكومة كمبوديا وحكومة تايلند ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إكمال عملية الإعادة الطوعية للاجئين الكمبوديين من تايلند إلى وطنهم؛
23- ترحب بما اتخذته حكومة كمبوديا من إجراءات لمكافحة قطع الأشجار غير المشروع الذي يمثل تهديداً خطيراً لتمتع الكثير من الكمبوديين، ومن بينهم السكان الأصليون، تمتعاً تاماً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتوقع أن تستمر هذه الجهود التي تبذلها الحكومة، وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في شأن إعداد مشروع قانون الأراضي الجديد؛
24- ترحب أيضاً بتقديم كمبوديا تقاريرها الأولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، وتطلب إلى حكومة كمبوديا متابعة التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتطلب إلى الحكومة أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب سائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطلب إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا أن يواصل تقديم المساعدة في هذا الصدد؛
25- تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يعانيه المجتمع الكمبودي من عواقب مدمرة وآثار مزعزعة للاستقرار ناجمة عن استعمال الألغام البرية المضادة للأفراد، وترحب بتصديق كمبوديا في تموز/يوليه 1999 على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة دعمها وجهودها من أجل إزالة هذه الألغام، وكذلك من أجل برامج مساعدة الضحايا والتوعية بالألغام، وتثني على البلدان المانحة لما قدمته من تبرعات ومساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام؛
26- تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأسلحة الصغيرة في المجتمع، وتشيد بجهود حكومة كمبوديا الرامية إلى مكافحة انتشار الأسلحة؛
27- تلاحظ مع التقدير قيام الأمين العام باستعمال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان بكمبوديا في تمويل برنامج أنشطة مكتب المفوضية السامية في كمبوديا على النحو المحدد في قرارات الجمعية العامة واللجنة، وتدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأفراد إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛
28- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن دور وإنجازات المفوضية السامية في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعن التوصيات المقدمة من الممثل الخاص بشأن المسائل المشمولة بولايته؛
29- تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 67، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:26

خيارات المساهمة


الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان

القرار 2000/80
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى:
(أ) أن أحد المقاصد الرئيسية للأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(ب) قرار الجمعية العامة 926 (د - 10) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت فيه الجمعية برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1987/147 المؤرخ 29 أيار/مايو 1987 الذي أنشأ الأمين العام بموجبه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وكذلك قراري اللجنة 1998/57 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/73 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تشير أيضاً إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، في جملة أمور أخرى:
(أ) يطلبان إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز حقوق الإنسان عن طريق التعاون مع الدول الأعضاء ووضع برنامج معزز للخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان،
(ب) يوصيان بزيادة التنسيق لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل منظومة الأمم المتحدة، ويحثان جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان، على التعاون في سبيل بلوغ هذه الغاية بهدف تعزيز أنشطتها وترشيدها وتبسيطها، آخذة في الحسبان الحاجة إلى تفادي الازدواج غير اللازم،
(ج) يوصيان بإنشاء برنامج شامل داخل الأمم المتحدة لمساعدة الدول في مهمة بناء وتعزيز هياكل وطنية وافية يكون لها أثر مباشر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون،
وإذ تضع في اعتبارها أن ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتضمن جملة مسؤوليات منها:
(أ) توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية بناء على طلب الدول،
(ب) تدعيم التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان،
(ج) تنسيق الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها،
(د) تنسيق برامج الأمم المتحدة للتعليم والإعلام الجماهيري ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن تنمية وتعزيز القدرات والمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان يمثلان مجالاً مهماً للتعاون التقني،
وإذ تسلم بأهمية مواصلة تعزيز عملية تقديم الخدمات الاستشارية والتعاون التقني من جانب المفوضية السامية،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان (E/CN.4/2000/105)، وكذلك بإصدار النداء السنوي الأول للمفوضة السامية؛
2- تعلن أن الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، عندما تطلبهما الحكومات لغرض تطوير وتعزيز القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان، يشكلان وسيلة من أكثر الوسائل كفاءة وفعالية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛
3- ترحب، بناء على ذلك، بالعدد المتزايد من الطلبات المتعلقة بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان بوصفها تعبيراً عن الالتزام المتنامي من جانب الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجع جميع الدول على النظر في الإفادة من الخدمات الاستشارية والتعاون التقني من أجل تحقيق التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
4- تدعو إلى تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المالية المتاحة، بما فيها الموارد المتاحة من التبرعات، من أجل الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، وهي موارد ينبغي إدارتها بمزيد من الكفاءة والتنسيق؛
5- تعرب عن تقديرها للمساهمات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وترحب بصفة خاصة بالمساهمات المتزايدة المقدمة من البلدان النامية، وتدعو المزيد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى النظر في تقديم مساهمات؛
6- تدعو جميع الحكومات التي تفكر في تقديم تبرعات إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظر في تقديم مساهمات غير مخصصة الغرض بقدر الإمكان؛
7- تشجع الجهود الرامية إلى تضمين برامج التعاون التقني بطريقة شاملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تضمينها منظوراً واضحاً يراعي نوع الجنس؛
8- تؤكد من جديد أنه عندما تُطلب أنشطة ميدانية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ينبغي أن تستكمل هذه الأنشطة بخدمات استشارية ومشاريع تعاون تقني تهدف إلى تحقيق نتائج دائمة عن طريق تحسين القدرات الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية؛
9- تشدد على أنه، عند مساعدة الدول في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون والديمقراطية، ينبغي إيلاء أولوية لبرامج التعاون التقني المصمَّمة لتلبية الاحتياجات المحددة لهذه الدول؛
10- تؤكد أنه من أجل ضمان استدامة الخدمات الاستشارية ومشاريع التعاون التقني، يلزم أن تشمل هذه الخدمات والمشاريع بقدر الإمكان الخبرة الوطنية المؤهلة في مجال حقوق الإنسان، وأن تواصل تطوير هذه الخبرة وتعزيزها؛
11- تشجع المفوضية السامية على أن تواصل ممارستها الراهنة المتمثلة في الاستفادة على الوجه الأفضل من الخبرة الفنية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكون لها صلة بالمناطق التي يجري فيها تنفيذ أنشطة التعاون التقني والتي تكتسب من تلك المناطق، حسبما يكون مناسباً؛
12- تدرك فائدة الخدمات الاستشارية والتعاون التقني لجميع البلدان، وتدعو المفوضية السامية إلى أن تواصل تطوير إمكاناتها لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان عن طريق الخدمات الاستشارية ومشاريع التعاون التقني، وأن تولي هذه الأنشطة الأولوية العليا؛
13- تشير إلى الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان، وترحب في هذا الصدد بالدور الريادي للمفوضة السامية في التنسيق بين الوكالات في مجال حقوق الإنسان؛
14- تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات والمقررين والممثلين الخاصين، وكذلك الأفرقة العاملة، على التشاور فيما بينهم بغية صياغة مقترحات مشاريع محددة لتنفيذها في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان بهدف المساهمة في إحداث تغيير عملي وملموس في حالة حقوق الإنسان؛
15- تطلب إلى الأمين العام:
(أ) أن يواصل، وفقاً للفقرة 16 من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا وبالتعاون مع مجلس أمناء صندوق التبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، كفالة إدارة صندوق التبرعات إدارة كفؤة، واتباع قواعد صارمة وشفافة بشأن إدارة المشاريع، وإجراء تقييمات دورية للبرنامج والمشاريع، واتخاذ ترتيبات لعقد اجتماعات إعلامية يفتح باب الاشتراك فيها أمام جميع الدول الأعضاء والمنظمات المشتركة مباشرة في برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛
(ب) أن يواصل تقديم المساعدة الإدارية اللازمة إلى مجلس الأمناء، واتخاذ الترتيبات لعقد اجتماعات المجلس، وضمان إيراد استنتاجات المجلس في التقرير السنوي المقدم إلى اللجنة عن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
(ج) أن يقدم تقريراً تحليلياً آخر إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين عن التقدم المحرز والإنجازات الملموسة وكذلك عن العقبات التي ووجهت في تنفيذ برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان وعن تشغيل وإدارة صندوق التبرعات؛
16- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:27

خيارات المساهمة


تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

القرار 2000/81
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/75 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1265(1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 والمتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وإلى تقرير الأمين العام عن توفير الحماية للمساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين وغيرهم ممن يوجدون في حالات النزاع (S/1998/883)، وقرار الجمعية العامة 54/192 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمعنون "سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة"،
وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 751 (1992) المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1992 والمتعلق بالحالة في الصومال،
وإذ تلاحظ مع القلق أن الافتقار المستمر إلى سلطة مركزية في الصومال قد أدى إلى تفاقم الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في البلد،
وإذ تسلم بأن شعب الصومال يتولى المسؤولية الرئيسية عن عملية مصالحته الوطنية وأنه هو الذي يقرر بحرية نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
وإذ تعرب عن ارتياحها لأنه، على الرغم من جميع الصعوبات، ما زال أهالي مناطق الصومال الشمالية ينعمون بسلم واستقرار نسبيين، فضلاً عن توفر الخدمات الأساسية،
وإذ ترى، على نحو ما ذكرت الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخلى عن شعب الصومال، وأنه ينبغي إدراج حقوق الإنسان في جدول أعمال المحادثات المتعلقة بمستقبل الصومال،

1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير الخبيرة المستقلة عن حالة حقوق الإنسان في الصومال (E/CN.4/2000/110 وCorr.1) وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات؛
(ب) ما تبذله الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة بلدان عدم الانحياز، وبلدان السلطة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومحفل شركاء هذه السلطة من جهود من أجل السلم، ولا سيما المبادرة التي قام بها مؤخراً رئيس جيبوتي والتي تهدف إلى إعادة السلم والاستقرار إلى دولة الصومال وإعادة إعمارها؛
(ج) إقامة إدارات محلية في المناطق التي تحقق فيها السلم والاستقرار، فضلاً عن دور المجتمع المدني في هذه العملية؛
(د) قيام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 1999 بتعيين موظف لشؤون حقوق الإنسان في الصومال في إطار مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، ومقره في نيروبي، وتعرب اللجنة عن أملها في أن يتسنى له تقديم مساعدة مجدية إلى الشعب الصومالي عن طريق نهوضه بالولاية المسندة إليه لرصد حالة حقوق الإنسان في الصومال، ومراعاة منظور حقوق الإنسان وإدماجه في صلب أعمال جميع وكالات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصومال، وتقديم المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، ودعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والتوعية في مجال إقامة العدل، ومساعدة الخبيرة المستقلة في نهوضها بولايتها؛
(هـ) تضمين برامج عدد من وكالات الأمم المتحدة قضايا حقوق الإنسان، حسبما ذكرت الخبيرة المستقلة؛
2- تحيط علماً بما يُبذل محلياً في هارغيزا من جهود محلية لجمع معلومات عن الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبضرورة إجراء تحقيقات مناسبة في جميع أنحاء الصومال بغية تقديم الجناة إلى القضاء؛
3- تنوه مع التقدير بما يؤديه وما يمكن أن يؤديه شيوخ العشائر الصومالية وغيرهم من الزعماء المحليين وأفراد المجتمع المدني على مستوى القاعدة الشعبية من دور هام في الوساطة والمصالحة، وتحث جميع الأطراف المعنية على تجديد جهودها في سبيل ذلك؛
4- تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يذكر من حدوث حالات اغتصاب، وإعدام تعسفي أو بإجراءات موجزة، وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعنف، وخاصة ضد النساء والأطفال، وإزاء عدم وجود نظام قضائي فعال يعتبر أمراً لا بد منه لضمان الحق في محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية؛
5- تدين:
(أ) حدوث الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على نطاق واسع، ولا سيما ضد الأقليات والنساء والأطفال، فضلاً عن تشريد المدنيين عنوةً؛
(ب) كل ما يرتكب من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قيام الميليشيات بتجنيد الأطفال عنوة، وما يرتكب من أعمال عنف كأخذ الرهائن والاختطاف والقتل العمد، وخاصة بحق العاملين في ميدان الإغاثة الإنسانية؛
6- تحث بقوة جميع الأطراف في الصومال على ما يلي:
(أ) احترام حقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي فيما يتصل بالمنازعات المسلحة الداخلية؛
(ب) تأييد إعادة إرساء سيادة القانون في جميع أرجاء البلد، على نحو ما أوصت به الخبيرة المستقلة، ولا سيما بتطبيق معايير القضاء الجنائي المقبولة دولياً؛
(ج) حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في ميدان الإغاثة الإنسانية، وممثلي المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام الدولية، وضمان حرية الحركة والتنقل لجميع المشاركين في العمل الإنساني وضمان وصولهم بأمان ودون عوائق إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الإنسانية؛
7- تطلب إلى:
(أ) جميع أطراف النزاع في الصومال أن يستجيبوا لمبادرات السلام؛
(ب) المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية والبلدان المعنية مواصلة وتكثيف الجهود المنسّقة الرامية إلى تيسير عملية المصالحة الوطنية في الصومال، إدراكاً لكون التعايش السلمي بين جميع الأطراف والجماعات يشكل أساساً هاماً لاحترام حقوق الإنسان؛
(ج) فرادى المانحين من البلدان والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل إدراج المبادئ والأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان فيما تضطلع به في الصومال من عمل إنساني وإنمائي، وأن تتعاون مع الخبيرة المستقلة؛
(د) المجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداءات الأمم المتحدة من أجل بذل جهود في مجالات الإغاثة وإعادة التأهيل والإعمار في جميع مناطق الصومال، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز المجتمع المدني والتشجيع على قيام حكم سديد وإعادة إرساء سيادة القانون، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يدعم أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالصومال؛
(هـ) جميع الدول التي لديها معلومات عن انتهاكات أحكام قرار مجلس الأمن 733(1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992، والمتعلق بفرض حظر إلزامي للأسلحة على الصومال، أن توافي لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بقرار المجلس 751(1992) بشأن الصومال بهذه المعلومات دعماً لأعمال اللجنة المذكورة؛
8- تثني على الخبيرة المستقلة لما تقوم به من عمل، ولا سيما في تقييم الوسائل اللازمة لإقامة برنامج للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية، وذلك بطرق منها مساهمة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في الميدان، فضلاً عن مساهمة القطاع غير الحكومي؛
9- تدعو الحكومات والمنظمات القادرة على الاستجابة لطلبات الأمين العام المتعلقة بتقديم المساعدة في تنفيذ هذا القرار إلى أن تقوم بذلك؛
10- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمل على ترجمة هذا القرار، مشفوعاً بمذكرة تفسيرية مناسبة تتضمن المعلومات الأساسية، إلى اللغة المحلية، ونشره على نطاق واسع داخل البلد بواسطة موظف شؤون حقوق الإنسان في الصومال الذي يوجد مقره في نيروبي؛
11- تقرر:
(أ) أن تمدد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال لفترة سنة أخرى، وتطلب إليها أن تقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الخبيرة المستقلة بكل ما يلزمها من مساعدة في أدائها لولايتها، وأن يقدم موارد كافية، من موارد الأمم المتحدة الإجمالية الموجودة، لتمويل أنشطة الخبيرة المستقلة والمفوضة السامية عن طريق توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛
(ج) أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime27/8/2011, 13:28

خيارات المساهمة


أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

القرار 2000/83
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1999/81 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تحيط علماً بما يلي:
(أ) مذكرة رئيس اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن زيادة فعالية اللجنة الفرعية (E/CN.4/Sub.2/1998/38)؛
(ب) مذكرة رئيس اللجنة الفرعية بشأن الموقف المشترك للجنة الفرعية بشـأن المهـام المقبلــة، وطـول الـدورات، وأسـاليب العمل، والتشكيـل، وانتخـاب الأعضاء (E/CN.4/Sub.2/1999/47)؛
(ج) تقرير الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المعني بتعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/2000/112)، وخاصة الفقرات 42 إلى 56؛
(د) البيان الذي أدلى به في 22 آذار/مارس 2000 رئيس الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في إطار البند 3 من جدول أعمالها؛

1- تؤكد من جديد:
(أ) تقديرها لإسهام اللجنة الفرعية القيّم في أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاث والخمسين الماضية؛
(ب) الحاجة إلى توضيح وتعديل ولاية اللجنة الفرعية كما وردت في تقرير الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المعني بتعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان؛
2- تقرر أن تنظر في مسألة أعمال اللجنة الفرعية مرة ثانية في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال؛
3- تدعو رئيس الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان إلى توجيه كلمة إلى اللجنة الفرعية في الجلسة الافتتاحية لدورتها الثانية والخمسين، وذلك لاطلاعها على المناقشة التي جرت بشأن هذا الموضوع في
الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في إطار البندين 16 و20 من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرارات لجنة حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 3 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.