عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 110
AlexaLaw on facebook
قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 110
قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 110
قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 110
قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 110
قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 110

شاطر | 
 

 قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:35

خيارات المساهمة


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو

القرار 1999/1
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمفصل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949،
وإذ تشير إلى قرارها 1997/1 المؤرخ في 20 آب/أغسطس 1997 الذي دعت فيه حكومة جمهورية الكونغو وجميع أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق استمرار وجود ادعاءات بتعرض المدنيين لمجازر متعمدة في منطقة بول وبرازافيل،
وإذ تقلقها الادعاءات المتعلقة بعمليات الإعدام التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء التي يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب عدم الاستقلال الفعلي للقضاء،
وإذ تقلقها أيضاً الادعاءات المتعلقة بعمليات النفي والاحتجاز التعسفي وعدم احترام حرية التعبير في جمهورية الكونغو،
1- تطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو القيام بما يلي:
(أ) ضمان احترام حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو؛
(ب) التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومشروع البروتوكول الاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
2- تطلب إلى جميع أطراف النزاع أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي؛
3- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية في دورتيهما المقبلتين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو؛
4- توصي لجنة حقوق الإنسان بأن تنظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو خلال دورتها المقبلة؛
5- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها الثانية والخمسين في إطار نفس بند جدول الأعمال إذا ما تعذر على اللجنة القيام بذلك.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:36

خيارات المساهمة


مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع البلدان

القرار 1999/2
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تذكر بأنه، وفقاً للمادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، تعهدت جميع الدول الأعضاء بأن تقوم، منفردة ومجتمعة، بما يجب عليها من عمل، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، ولا سيما تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها،
وإذ تضع في اعتبارها انتهاكات قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت وما زالت ترتكب في بلدان وأقاليم مختلفة، فضلاً عن العمليات العسكرية التي شنتها مجموعة من الدول الأعضاء بغرض معلن هو إنهاء هذه الأنواع من الانتهاكات،
وإذ تذكّر بأن على جميع الأعضاء في الأمم المتحدة واجب الاسترشاد في أفعالهم الدولية بالمراعاة الصارمة لجميع المبادئ المبينة في المادة 2 من الميثاق،
واقتناعاً منها، على ضوء الحالة الدولية الراهنة، بتزايد الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، على النحو المحدد في الفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد أهمية الأحكام الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تقلقها بالغ القلق الجهود المكثفة الرامية إلى تطوير مفهوم ما يدعى "واجباً" أو "حقاً" لدول معينة لتنفيذ عمليات "تدخل إنساني"، بما في ذلك بواسطة استخدام القوة المسلحة، في حالات تنفرد تلك الدول بتحديها، فضلاً عن العمليات العسكرية المنفذة استناداً إلى هذا الضرب من التبرير، مما تسبب في إلحاق خسائر فادحة في أرواح المدنيين وإتلاف هائل للمرافق المدنية،
وإذ تضع في الاعتبار الأحكام الواردة في شتي مواد الميثاق والتي تحدد المهام والصلاحيات وحدود العمل لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المسائل المتصلة بحل المشاكل الإنسانية الدولية، واستخدام القوة المسلحة وغير ذلك من تدابير الإنفاذ، فضلاً عن جميع التدابير التي يمكن اتخاذها لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما، وبخاصة الفقرة 1(ب) من المادة 3، والمادة 12، والفقرة 2 من المادة 24، والمادة 39، والمادة 41، والمادة 51 والفقرة 1 من المادة 52، والمادة 53، والمادة 60، والفقرة 2 من المادة 62، والمادة 83،
وإذ تضع في اعتبارها أنه وفقاً للمادة 103 من الميثاق، إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة بموجب الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق،
وإذ تشير إلى أن أعضاء الأمم المتحدة قد أناطوا بمجلس الأمن المسؤولية الأولية عن صون السلم والأمن الدوليين،
1- تعرب عن يقينها الراسخ بأن "الواجب" و"الحق" المدعى بوجودهما لتنفيذ "عمليات تدخل إنساني"، ولا سيما بواسطة التهديـد باستعمال القـوة أو استخدامها، إنمـا يفتقـران تماماً إلى الأساس القانوني في ظل القانون الدولي العام الراهن ولا يمكن بالتالي اعتبارهما مبررا لانتهاك المبادئ المجسدة في المادة 2من ميثاق الأمم المتحدة؛
2- تدعو جميع الدول إلى مضاعفة جهودها في سبيل تحقيق التعاون الدولي في البحث عن حلول سلمية للمشاكل الإنسانية الدولية وإلى الامتثال الصارم، فيما تتخذه من تدابير لبلوغ هذا الغرض، بالمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي العام الراهن وغير ذلك من القواعد والمعايير ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما القواعد والمعايير التي تحكم عمل الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، والمساءلة عن جرائم الحرب، وإعمال حقوق الأقليات الوطنية أو الإثنية وحمايتها، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية في الحالات التي تجري فيها عمليات عسكرية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:37

خيارات المساهمة


انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع البلدان

القرار 1999/3
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى مهمتها المتمثلة في تقديم تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان عن حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وأيدتهما الجمعية العامة في قرارها 48/121 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
وإذ ترحب بقيام الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 باعتماد الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،
وإذ تذكر بأن الإعلان ينص على أن تتخذ كل دولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز بحكم الواقع أو القانون، أو ضغطٍ، أو أي إجراء تعسفي آخر، وأن للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دوراً هاماً يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها،
وإذ تعتبر أنه ينبغي اتخاذ تدابير فعالة من أجل ضمان احترام هذا الإعلان،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1998/3 المؤرخ في 20 آب/أغسطس 1998 بشأن انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع البلدان،
وإذ ترحب بالمذكرة التي أعدتها الأمانة (E/CN.4/Sub.2/1999/4 وAdd.1 وAdd.2) التي تقدم فيها معلومات عن الحالة الأمنية للأشخاص المدرجة أسماؤهم في مرفق القرار 1998/3، والمقدمة وفقاً للفقرة 5 من ذلك القرار،
وإذ تعرب عن امتنانها للحكومات المعنية لاستعدادها للاستجابة لطلب المعلومات بمقتضى القرار 1998/3،
وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/16 المؤرخ في 23 نيسان/أبريل 1999 بشأن التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1995/25 المؤرخ في 24 آب/أغسطس 1995 بشأن حماية السلطات المختصة لكل فرد من التهديدات أو الانتقام أو الضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة والسلمية والخالية من العنف للحق في السعي الجاهد لحماية حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها يواجهون التهديد والمضايقة وانعدام الأمن في بلدان كثيرة، مما يتنافى مع التزامات الحكومات وواجباتها،
وإذ يقلقها بالغ القلق تزايد عدد الحالات التي أُبلغت بها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا، بسبب أنشطتهم المبذولة لصالح الاعتراف بحقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها، للاضطهاد إما بالقبض عليهم أو إدانتهم أو سجنهم وإما بجعلهم ضحايا لعمليات قتل لم توضح، أو بوقفهم عن ممارسة أنشطتهم المهنية أو حظر هذه الممارسة عليهم، أو بتهديدهم بإلغاء الشخصية القانونية للمنظمة التي ينتمون إليها أو بإلغائها فعلا،
1- تحث كل دولة على اتخاذ أي تدابير لازمة في نطاق ولايتها لضمان الاحترام الفعّال لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان، وفقاً لأحكام شتى الصكوك الدولية، بما في ذلك الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، وعلى أن تكفل للأفراد والجماعات والمنظمات والرابطات وأجهزة المجتمع الأوضاع الضرورية لممارسة أنشطتهم المبذولة لصالح الاعتراف بحقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها ممارسة كاملة؛
2- تحث كل دولة على أن تتخذ أي تدابير لازمة في نطاق ولايتها لضمان الأمن لجميع الأشخاص الذين يشملهم الإعلان والذين يخضعون للقمع أو المضايقة أو التهديد في أي مكان في العالم؛
3- تدين بقوة عمليات قتل الأشخاص التالية أسماؤهم أيا كان مرتكبوها، وتدعو الحكومات المعنية إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال وإحالتهم إلى القضاء:
خايمي غارسون، وهو صحفي من الناشطين في الميدان الإنساني وقد قتل في بوغوتا بكولومبيا في 13 آب/أغسطس ‏1999؛
إيفيراردو دى خيسوس بويرتا وخوليو إرمستو غونزاليس، وهما عضوان في لجنة التضامن مع السجناء السياسيين، وقد قتلا في ضواحي سان لويس بكولومبيا في 31 كانون الثاني/يناير 1999؛
إنغريد وأشيناواكاتوك، ولائينا غاي، وترينسي فريختاس، وهم من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان اعتقلهم في كولومبيا في 25 شباط/فبراير 1999 رجال مسلحون تابعون لحركة رجال حرب العصابات المعروفة باسم القوات المسلحة الثورية الكولومبية وعثر عليهم قتلى في 4 آذار/ مارس على الحدود في فنزويلا؛
ساوول فيلورمو كانار باوتا، وهو السكرتير والمسؤول التنفيذي للحركة التعاونية المعروفة بالاتحاد الإكوادوري لمنظمات العمال المتحدة، وقد اختطف في كيتو في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وعثر عليه مقتولاً في لاتاشونغا في إكوادور في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998؛
رولاندو دوارتى وخوسيه ألفريدو تشاكون راميرز، وقد قتلا في عام 1998، وكلاهما من أعضاء نقابة عمال بلدية زاكابا، غواتيمالا؛
محمد مختاري، اختطف في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 وعثر عليه مقتولاً في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 في ضواحي طهران، وجواد باونياندتش ، وقد اختطف في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 وعُثر عليه مقتولاً في 12 كانون الأول/ديسمبر 1998 في ضواحي طهران، وكلاهما كاتبان وعضوان في رابطة الكتاب والشعراء الإيرانيين؛
نيلان ثيروشيلفان، وهو محامٍ دستوري وعضو في جبهة تحرير التاميل المتحدة، وقد اغتيل في 29 تموز/يوليه 1999 على يد مهاجم انتحاري يرجح أنه ينتمي إلى جماعة إرهابية في سري لانكا؛
باجرام كالماندي، وهو محامٍ وعضو في مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في برشتينا، وقد اختطف في 25 آذار/مارس 1999 في برشتينا وعثر عليه مقتولاً في 26 آذار/مارس 1999 بالقرب من بولييه في كوسوفو؛
روزماري نيلسون، وهي محامية وعضو في المجلس التنفيذي للجنة إقامة العدل، وقد قتلت بالقرب من لورغان بآيرلندا الشمالية في 15 آذار/مارس 1999؛
4- تطلب إلى الحكومات المعنية ألا تترك الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بلا عقاب، وبأن تسمح بكل ما يلزم من تحقيق وتسهله، وأن تؤمن صدور حكم عن محكمة مدنية ومعاقبة المرتكبين فضلاً عن تعويض عائلات الضحايا، بما في ذلك عن عمليات القتل التي حدثت منذ وقت طويل، حسبما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛
5- تطلب إلى حكومة ميانمار أن تكفل أمن أونغ سان سوو كيي وأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وأن تكفل لهم بصفة خاصة حرية التنقل والتعبير، وتحث الحكومة على دعوة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لزيارة البلد؛
6- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات بشأن الحالة الأمنية للأشخاص المدرجة أسماؤهم في مرفق هذا القرار وإبلاغ اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية والخمسين، بنتائج تحقيقاتها؛
7- تطلب إلى المفوضة السامية موافاة جميع الدول بهذا القرار؛
8- تقرر أن تواصل النظر، في دورتها الثانية والخمسين، في مسألة انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.




المرفق
قائمة بأسماء الأشخاص الذين يطلب إلى المفوضة السامية إجراء تحقيقات بشأن حالتهم الأمنية
السيدة راضية نصراوي
محامية وعضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
السيدة فلورا بروفينا
مدافعة عن حقوق الإنسان لألبان كوسوفو
السيد محمد إيرين
مراسل صحيفة Hevi، تركيا
السيد نزار نيوف
من قادة اللجان المستقلة للدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
السيد كيم سين والسيد ميس مينير
عضوان في الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها
السيد نيستور تينغوي والسيد فرانسوا غايبور والسيد بريس سانتانا
أعضاء في رابطة حقوق الإنسان في توغو
السيد كيت غودارد
منسق البرامج والمؤسس المشارك لمؤسسة GALZ، زمبابوي
السيد فلوريبرت تشيبييا
رئيس جمعية "صوت من لا صوت لهم" (Voix des sans voix)، جمهورية الكونغو الديمقراطية
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:38

خيارات المساهمة


عقوبة الإعدام، وخاصة للمجرمين الأحداث

القرار 1999/4
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد التطور باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام عموماً، كما تجسده الفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم (6) للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرتان 2 و3 من المادة (4) من بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 1998/8 و1999/61 اللذين تعرب فيهما اللجنة عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ تحيط علماً بأنه كثيراً ما تفرض عقوبة الإعدام بعد محاكمات لا تتقيد بالمعايير الدولية للعدالة وأنه يبدو أن أفراد الأقليات العرقية أو القومية أو الإثنية يخضعون بصورة غير متناسبة لعقوبة الإعدام،
وإذ تذكِّر برأي لجنة حقوق الإنسان القائل بألا تفرض عقوبة الإعدام على شخص يعاني من أي شكل من أشكال الاضطراب العقلي أو يعدم أي شخص من هذا القبيل،
وإذ ترحب بالاتجاه لدى الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام إلى تقييد عدد الجرائم التي تحمل عقوبة محتملة بالإعدام،
وإذ ترحب أيضاً بأن بلداناً كثيرة، رغم احتفاظها بعقوبة الإعدام في تشريعاتها الجنائية، تطبق وقفاً اختيارياً على تنفيذ هذه العقوبة،
وإذ تؤكد ثانية أن حظر فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرم، كما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة (أ) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة (3) من المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته، والفقرة 5 من المادة 77 مـن البروتوكول الأول والفقرة (4) من المادة 6 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949،
وإذ تحيط علماً بالمعلومات الموثقة التي تفيد بأنه تم منذ عام 1990 تنفيذ الإعدام بتسعة عشر حدثاً من مرتكبي الجرائم على نطاق العالم كله وذلك في ستة بلدان هي: جمهورية إيران الإسلامية ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليمن، منها عشرة إعدامات في الولايات المتحدة. وأنه في عام 1998، لم تنفذ سوى الولايات المتحدة حسبما هو معروف الإعدام في أحداث ارتكبوا جرائم،
1- تدين إدانة تامة فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجرم؛
2- تناشد جميع الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام لأولئك الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجرم؛
3- تناشد جميع الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام وخاصة لرفض أداء الخدمة العسكرية أو الفرار من الخدمة ألا تطبق عقوبة الإعدام عندما يعود رفض أداء الخدمة العسكرية أو الفرار منها إلى استنكاف ضميري عن أداء هذه الخدمة؛
4- تناشد جميع الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام ولا تطبق وقفاً اختيارياً على تنفيذ هذه العقوبة، أن تعمد، على سبيل الاحتفال بالألفية، إلى تخفيف الأحكام على المحكوم عليهم بالإعدام بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، على الأقل إلى السجن مدى الحياة وأن تلتزم بوقف اختياري على فرض عقوبة الإعدام طوال عام 2000؛
5- تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان إعادة التأكيد على القرار 1999/61 في دورتها السادسة والخمسين؛
6- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين عن عدد حالات إعدام الأحداث المنفذة بين وقت اعتماد القرار الحالي وبداية الدورة المقبلة للجنة الفرعية وعن عدد حالات الإعدام عموماً المنفذة في الفترة نفسها؛
7- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:39

خيارات المساهمة


استمرار الالتزامات بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

القرار 1999/5
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد مبادئ حقوق الإنسان الواردة والمفصلة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإدراكا منها لمسؤولية جميع الدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الشعوب،
وإذ تدرك أن المجموعة المتنامية من القوانين الدولية لحقوق الإنسان تمثل تقدما ملموساً في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تدرك أيضاً أنه حين تقرر الحكومات التصديق على معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذ المعايير الواردة فيها، يُحرز تقدم هام في اتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي،
وإذ تشير إلى المبادئ التي وضعتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،
وإذ تسلم بالمادة 12 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1998/9، و1998/10، و1999/25، و1999/41، و1999/78 التي شجعت اللجنة فيها جميع الحكومات على التصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من معاهدات حقوق الإنسان،
وإذ تسترشد بالتعليق العام 26 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي لاحظت فيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن القانون الدولي لا يسمح للدول التي صادقت أو انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو خلفت غيرها فيه أن تنقض هذا العهد أو أن تنسحب منه،
وإذ تشعر بالقلق لأن بعض الدول اختارت أن تقوم علانية بتحدي أو إهمال أو تجاهل التوصيات التي قدمت إليها من هيئات دولية وإقليمية لرصد معاهدات حقوق الإنسان،
وإذ تسلِّم بأن الانسحاب من إحدى آليات حقوق الإنسان قد يكون أو قد لا يكون غير مشروع في إطار المعاهدة المعنية، وإن لاحظت أن ذلك لم يقع في الممارسة العملية إلا في أعقاب توصل الآلية المعنية إلى وقوع انتهاك للالتزام المعني في المعاهدة،
وإذ تشعر بالقلق إزاء المحاولات الأخيرة من قِبَل عدد قليل من الدول الأطراف للانسحاب من جزء من التزاماتها أو من جميع التزاماتها بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ أن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد اتخذت خطوات بهدف الانسحاب من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن رحبت بقرار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقديم تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتشجع السلطات على مواصلة هذه المبادرة،
وإذ تلاحظ أيضاً أن حكومة جامايكا قد انسحبت من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تلاحظ كذلك أن حكومة غيانا وحكومة ترينيداد وتوباغو قد نقضتا التزاماتهما بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن لاحظت أنهما انضمتا من جديد إلى تلك المعاهدة رهنا بتحفظات جديدة تحد من تطبيق البروتوكول الاختياري بغية استبعاد أشخاص حُكم عليهم بالإعدام،
وإذ تلاحظ أن حكومة ترينيداد وتوباغو قد انسحبت من التزاماتها بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،
وإذ تدرك أن حكومة بيرو قد حاولت الانسحاب من الولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
واقتناعا منها بأن هذه المحاولات للانسحاب من نطاق الالتزامات الواجبة في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وآليات رصدها أو تعديل هذه الالتزامات تضعف على نحو خطير من الجهد الدولي الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم،
1- تناشد بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في غيرهما من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أن تفعل ذلك؛
2- تشجع مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركة كاملة في منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك في منظومات حقوق الإنسان الإقليمية القائمة في منطقة كل منها؛
3- تدعو جميع الدول وجميع آليات وإجراءات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة في الأمم المتحدة أن تولي انتباهاً متواصلا لأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار في ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
4- تشجع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مواصلة الاضطلاع بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثلما فعلت لدى إعلانها أنها ستقدم قريباً تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
5- تحث حكومة جامايكا على الانضمام من جديد إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
6- تحث حكومة غيانا وحكومة ترينيداد وتوباغو على قبول اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري بصدد جميع إدعاءات انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتطلع إلى قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت التحفظات التي أبدتها غيانا وترينيداد وتوباغو متمشية مع مجمل التزاماتهما بموجب المعاهدات؛
7- تحث حكومة ترينيداد وتوباغو على استئناف التزاماتها بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛
8- تحث حكومة بيرو على مواصلة قبول الولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛
9- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية تقريرا عن حالة الانسحاب والتحفظ المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية؛
10- تقرر:
(أ) أن توصي بأن تنظر لجنة حقوق الإنسان في الآثار المترتبة على الانسحاب أو الحد من نطاق الالتزامات القائمة بموجب المعاهدات الدولية وذلك في دورتها القادمة في إطار البند 17 من بنود جدول الأعمال المؤقت وهو بند تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(ب) أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند نفسه من بنود جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:40

خيارات المساهمة


المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب والتعصب المتصل بذلك

القرار 1999/6
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها المبادئ والمعايير والقواعد المتجسدة في الصكوك الدولية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تؤكد ثانية المقاصد التي ترد في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز أو تفريق بسبب العنصر أو ***** أو اللغة أو الدين،
وإذ تؤكد من جديد أيضا اقتناعها بأن العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب تقوّض أساساً مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعزمها الوطيد على استئصال التمييز العنصري استئصالاً تاماً ودون شروط، والتزامها بذلك،
وإذ تشير إلى أن العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب والتعصب المتصل بذلك موجودة في العديد من أرجاء العالم،
وإذ تشير كذلك إلى أن قرار الجمعية العامة 52/111 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1997، الذي قررت بموجبه عقد مؤتمر عالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يحدد أن أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر المذكور هو استعراض العوامل السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من العوامل التي تفضي إلى العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
وإذ يساورها القلق إزاء ظاهرة العولمة، التي يواكبها تركيز الثروة من جهة، والتهميش والاستبعاد من جهة أخرى، وآثارها على الحق في التنمية وعلى مستويات المعيشة، وإزاء تزايد ظواهر العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب والتعصب المتصل بذلك،
وإذ تشاطر لجنة حقوق الإنسان بالغ قلقها، الذي أعربت عنه في القرار 1998/26 المؤرخ في 17 نيسان/ أبريل 1998، من أنه بالرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي على شتى المستويات، فإن العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وأشكال التعصب المتصل بذلك، والعداء الإثني وأعمال العنف العنصري آخذة في التزايد،
وإدراكا منها بأنه يتعين أن ينظر المؤتمر العالمي عن كثب في التفاعل المعقّد بين التمييز القائم على أساس العنصر والتمييز القائم على أساس نوع ***** وغيره من الأسس، إضافة إلى التهميش الاقتصادي والاستبعاد الاجتماعي،
وإذ تلاحظ بأن العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي ستشمل عقد اجتماعات للجنة التحضيرية يستغرق كل منها خمسة أيام عمل تلي مباشرة الدورتين السنويتين للجنة حقوق الإنسان في عامي 2000 و2001،
وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية لما بين الدورتين لاستعراض وصياغة الاقتراحات من أجل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، (E/CN.4/1999/16)،
وإذ تشجع المشاركة الفعالة من جانب المنظمات غير الحكومية في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي،
وإذ تنوه بالإسهام الإيجابي للمنظمات الإقليمية في المؤتمرات العالمية الماضية،
وإذ تشير إلى أن اللجنة دعت في قرارها 1998/26 اللجنة الفرعية إلى الاضطلاع دون إبطاء بدراسات في إطار الأهداف المبينة في قرار الجمعية العامة 52/111، وتقديم توصياتها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخامسة والخمسين وإلى اللجنة التحضيرية عن طريق لجنة حقوق الإنسان،
وإذ ترحب بالتعاون بين لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة الفرعية في إعداد ورقة العمل المشتركة بينهما بشأن المادة 7 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، (E/CN.4/Sub.2/1998/4)،
وإذ ترحب بما تم إنجازه من أعمال حتى الآن في مجال التحضير للمؤتمر العالمي، بما في ذلك:
(أ) مقرر اللجنة 1999/107 المؤرخ في 27 نيسان/ أبريل 1999 الذي أيدت فيه، بعد الإحاطة علماً بقرار اللجنة الفرعية 1998/5 المؤرخ في 20 آب/أغسطس 1998، قرار اللجنة الفرعية بتعيين السيد مارك بوسيوت مقرراً خاصاً مكلفاً بإعداد دراسة عن مفهوم وممارسات العمل الإيجابي، استناداً إلى ورقة عمله (E/CN.4/Sub.2/1998/5)؛
(ب) ورقة العمل التي أعدها السيد ديفيد فايسبروت عن حقوق غير المواطنين (E/CN.4/Sub.2/1999/7 و(Add.1؛
(ج) ورقة العمل التي أعدها السيد أولوكا - أويانغو عن العولمة في سياق تنامي الأحداث العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب (E/CN.4/Sub.2/1999/Cool؛
(د) العرض الشفوي الذي قدمه السيد باولو سيرجيو بنهير عن الاقتراحات المتصلة بأعمال المؤتمر العالمي التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها الحادية والخمسين، وهي تتطلع إلى ورقة العمل التي سيعدها والتي ستتاح للجنة التحضيرية في دورتها الأولى،
1- تعلن أن جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، سواء بشكلها المؤسسي أو شكلهما الناجم عن العقائد المذهبية والممارسات المتصلة بالتفوق أو بالتفرد العنصري، هي من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم المعاصر، ويجب مكافحتها بجميع الوسائل القانونية؛
2- تؤكد تعريف التمييز العنصري كما نصت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ووسع نطاقه فيما يخص غير المواطنين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
3- تثني على جميع الدول التي صدقت على الصكوك الدولية التي تناهض، بين جملة أمور، العنصرية والتمييز العنصري أو انضمت إليها وتدعو جميع الدول التي لم تبادر إلى ذلك بعد إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها في أبكر وقت ممكن؛
4- تحث المؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام على النهوض بمفاهيم التسامح والتفاهم بين الشعوب وبين الثقافات المختلفة؛
5- تعتبر أن التبرعات السخية للصندوق الاستئماني لبرنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري لا غنى عنها من أجل تنفيذ برنامج عمل العقد الثالث؛
6- تعرب عن أسفها إزاء استمرار عدم الاهتمام والدعم وقلة الموارد المالية المكرسة للعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وبرنامج عمل العقد الثالث وتناشد جميع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المهتمة المساهمة بصورة تامة في تنفيذ برنامج العمل؛
7- توصي باستخدام الدراسات التي تضطلع بها اللجنة الفرعية استجابة لمقترحات لجنة القضاء على التمييز العنصري (E/CN.4/Sub.2/1997/31، المرفق) في العملية التحضيرية وفي المؤتمر العالمي نفسه؛
8- تقرر إجراء المزيد من الدراسات دون إبطاء، وذلك ضمن إطار الأهداف التي حددها قرار الجمعية العامة 52/111، وإحالة التوصيات الخاصة بالدراسات إلى اللجنة في دورتها السادسة والخمسين، وعن طريق اللجنة، إلى اللجنة التحضيرية؛
9- ترحب بالإسهامات الإيجابية للمنظمات الإقليمية في المؤتمرات العالمية الماضية، وترحب أيضاً بتأييد منظمة الدول الأمريكية للمؤتمر العالمي وبالاجتماع التحضيري والأنشطة المتعلقين بالمؤتمر العالمي التي يضطلع بها مجلس أوروبا؛
10- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما بالعمليات التحضيرية الإقليمية؛
11- تشجع عقد اجتماعات وطنية فيما يتصل بالمؤتمر العالمي؛
12- تعرب عن امتنانها الخالص لمعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لقراره باستضافة اللجنة التحضيرية الإقليمية لنصف الكرة الغربي في سان خوسيه، كوستاريكا؛
13- توصي اللجنة التحضيرية بأن يكرس المؤتمر العالمي اهتماما كبيرا لمجمل موضوعي المساواة والتنوع في محاولة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب والتعصب المتصل بذلك؛
14- توصي أيضا بأن يضطلع المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بدور كامل في جميع العمليات المتعلقة بالمؤتمر العالمي؛
15- تطلب إلى الأمين اللعام أن يتخذ ما يلزم من تدابير لاشتراك السيد باولو سيرجيو بنهيرو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي كممثل للجنة الفرعية؛
16- تقترح بأن يركز المؤتمر العالمي، بين أمور أخرى، على أوضاع العنصرية والنزاعات الإثنية وغيرها من أنماط التمييز القائم على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي والإثني، أو نوع الجنس، فضلاً عن التركيز على مواضيع مثل:
(أ) الحقائق الراهنة في أعقاب الرق والاستعمار، بما في ذلك الآثار القانونية المترتبة على تجارة الرق وأوضاع الأشخاص من أصل أفريقي في الأمريكتين؛
(ب) أثر العولمة الاقتصادية على المساواة العنصرية، بما في ذلك العولمة في سياق ازدياد الحوادث العنصرية، والأساس الاقتصادي للعنصرية؛
(ج) معاملة المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وغير المواطنين الآخرين، والمشردين، بالإضافة إلى ظاهرة رهاب الأجانب المتصلة بذلك؛
(د) منع التمييز العنصري، بما في ذلك الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، إضافة إلى مساءلة الأطراف الفاعلة من غير الدول؛
(هـ) منع التمييز العنصري من خلال التعليم وتنظيم العمالة؛
(و) سبل الانتصاف وآليات الإنصاف والتعويض المتصلة بالتمييز العنصري، بما في ذلك العمل الإيجابي وتعويض ضحايا وأخلاف ضحايا العنصرية؛
(ز) الآليات الدولية لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتطويرها تدريجياً، إضافة إلى التحفظات بشأن الاتفاقية؛
(ح) مكافحة لغة الكراهية وتعزيز التسامح في العصر الرقمي؛
(ط) آثار تعدد الهويات (العرق، اللون، النسب، الأقلية، القومي الأصل أو الإثني، نوع *****)؛
(ي) السبل الواجب اتباعها لحماية حقوق الشعوب الأصلية؛
17- توصي بأن يعدّ المؤتمر العالمي إعلاناً وبرنامج عمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ورهاب الأجانب وأشكال التعصب المتصلة بذلك؛
18- توصي أيضا بأن يحدد المؤتمر العالمي استراتيجية عالمية وعلى نطاق المنظومة برمتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري يمكن أن تفضي إلى نتائج ملموسة بالنسبة للجماعات المتأثرة؛
19- تقرر البحث ثانية في موضوع المؤتمر العالمي في دورتها الثانية والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:44

خيارات المساهمة


العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

القرار 1999/8
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد مجدداً المعايير المتجسدة في الصكوك الدولية المتعلقة بضمان حقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تعرب عن ضرورة تحقيق التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان للجميع دون تمييز،
وإذ تدرك أن ظاهرة العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية بل أن لها أيضاً أبعاداً اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية ذات آثار ملموسة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها قرارات لجنة حقوق الإنسان 1999/81 و1998/28 و1997/22 و1996/25، التي طلبت اللجنة فيها الى اللجنة الفرعية وأعضائها زيادة تعزيز التعاون مع الآليات التابعة للجنة حقوق الإنسان ومع كافة الهيئات ذات الصلة، في نطاق اختصاصها، بما في ذلك هيئات معاهدات حقوق الإنسان،
وإذ تحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/59، الذي طلبت فيه لجنة حقوق الإنسان الى اللجنة الفرعية أن تعمد، بالاستناد الى تقارير الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وتقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة للجنة، الى إجراء دراسة عن مسألة العولمة وما لها من أثر على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وعرضها على اللجنة لكي تنظر فيها في دورتها السابعة والخمسين،
1- تعرب عن تقديرها للسيد ج. أولوكا-أونيانغو على ورقة العمل التي أعدها عن العولمة في سياق ازدياد حوادث العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب(E/CN.4/Sub.2/1999/Cool؛
2- تعرب عن تقديرها أيضاً للسيد أولوكا-أونيانغو والسيدة ديبيكا أوداغاما على ورقة العمل التي أعداها عن حقوق الإنسان باعتبارها الهدف الرئيسي للسياسات والممارسات التجارية والاستثمارية والمالية على الصعيد الدولي (E/CN.4/Sub.2/1999/11)؛
3- تقرر، استجابة للطلب المقدم من لجنة حقوق الإنسان، ونظراً لما يتطلبه هذا الموضوع من تحرٍّ متأنٍ وشامل، تعيين السيد أولوكا-أونيانغو والسيدة أوداغاما مقررَين خاصَين مكلفين بإعداد دراسة عن مسألة العولمة وما لها من أثر على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وتطلب الى المقررين الخاصين أن يقدما تقريراً أولياً الى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين؛
4- توصي لجنة حقوق الإنسان باعتماد مشروع المقرر التالي:
"إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تشير إلى قرارها 1999/59 المؤرخ في 28 نيسان/ابريل 1999، وإذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/8 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، تقرر تأييد تعيين السيد ج. أولوكا-أونيانغو والسيدة ديبيكا أوداغاما مقررين خاصَين لإجراء دراسة عن مسألة العولمة وما لها من أثر على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام محدد لما قدمته اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان من توصيات في سبيل صقل كيفية تمحيص الدراسة وأساليبها، وتوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
"إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2000/.. المؤرخ في .. نيسان/أبريل 2000، يقر الموافقة على تعيين السيد ج. أولوكا-أونيانغو والسيدة ديبيكا أوداغاما مقررين خاصين لإجراء دراسة عن مسألة العولمة وما لها من أثر على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، على أن يوليا في تلك الدراسة اهتماماً محدداً لما قدمته اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان من توصيات في سبيل صقل كيفية تمحيص الدراسة وأساليبها"
"إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تشير إلى قرارها 1999/59 المؤرخ في 28 نيسان/ابريل 1999، وإذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/8 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، تقرر تأييد تعيين السيد ج. أولوكا-أونيانغو والسيدة ديبيكا أوداغاما مقررين خاصَين لإجراء دراسة عن مسألة العولمة وما لها من أثر على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام محدد لما قدمته اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان من توصيات في سبيل صقل كيفية تمحيص الدراسة وأساليبها، وتوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
"إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2000/.. المؤرخ في .. نيسان/أبريل 2000، يقر الموافقة على تعيين السيد ج. أولوكا-أونيانغو والسيدة ديبيكا أوداغاما مقررين خاصين لإجراء دراسة عن مسألة العولمة وما لها من أثر على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، على أن يوليا في تلك الدراسة اهتماماً محدداً لما قدمته اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان من توصيات في سبيل صقل كيفية تمحيص الدراسة وأساليبها"
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:45

خيارات المساهمة


متابعة القرار 1996/22 والمقرر 1998/105

بشأن الحق في التنمية


القرار 1999/9
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الحادية والأربعين والذي ينص بوضوح على أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب بموجبه المشاركة والاسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية، وأنه بينما ينبغي لجميع الدول الإسهام في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب كافة من خلال التعاون الدولي، تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية،
وإذ يساورها بالغ القلق لازدياد عدد الناس الذين يعيشون في فقر في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من مليار ونصف مليار نسمة، منهم أكثر من تسعين في المائة يتحايلون على العيش بمشقة في حياة بائسة في البلدان النامية ويبلغ دخل الفرد الواحد منهم أقل من دولار أمريكي في اليوم،
وإذ ترحب بقرار إعلان عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر (1997 - 2006) الذي اتخذته الجمعية العامة،
وإذ تحيط علماً مع بالغ التقدير بقرار لجنة حقوق الإنسان 1996/15 المؤرخ في 11 نيسان/أبريل 1996 والمعنون "الحق في التنمية" وبما أنجزه الفريق العامل المعني بالحق في التنمية،
وإذ تلاحظ أن التعاون الدولي المفضي إلى التنمية الذي دعا إليه إعلان الحق في التنمية لم يحرز تقدماً كبيراً منذ اعتماد الجمعية العامة للإعلان في كانون الأول/ديسمبر 1986،
وإذ تشير إلى قرار اللجنة الفرعية 1996/22 الذي قررت فيه مواصلة النظر سنوياً في المسائل المتصلة بإعمال الحق في التنمية، كبند فرعي في إطار بند جدول الأعمال المعنون "إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"
وقد نظرت، خلال دورتها الحادية والخمسين، في المسائل المتصلة بإعمال الحق في التنمية في إطار البند 4 من جدول الأعمال،
1- تحيط علماً مع خالص التقدير بتقرير الأمين العام المقدم وفقاً لمقرر اللجنة الفرعية 1998/105 (E/CN.4/Sub.2/1999/30)، الذي يحيل معلومات عن إعمال الحق في التنمية وردت من ست من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها؛
2- تعرب عن شكرها للهيئات والوكالات الست، أي مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ومركز التجارة الدولية ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة البحرية الدولية، على معلوماتها الأولية التي أحالها الأمين العام إلى اللجنة الفرعية؛
3- تؤكد من جديد أن إحراز تقدم في إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، فضلاً عن علاقات اقتصادية عادلة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
4- تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تدعيم التعاون الدولي من أجل تعزيز إعمال الحق في التنمية على نحو ما أكدته الجمعية العامة في إعلان الحق في التنمية وكما أعاد تأكيده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
5- ترجو من الأمين العام مرة أخرى:
(أ) أن يدعو جميع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة إلى مضاعفة عملها الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل إعمال الحق في التنمية في سياق عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر (1997 - 2006) وتزويده بالمعلومات عن هذا العمل؛
(ب) أن يحيل إلى اللجنة الفرعية سنوياً ما يرد إليه من معلومات.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:46

خيارات المساهمة


المحفل الاجتماعي


القرار 1999/10
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى عدم قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية للتجزئة وترابطها وتداخلها،
وإذ تشير أيضاً إلى التقارير بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي قدمها مقررون خاصون كثيرون إلى اللجنة الفرعية وإلى لجنة حقوق الإنسان، وبوجه خاص، التقارير التي قدمها السيد دانيلو تورك والسيد إسبورن إيدي والسيد مصطفى مهدي والسيد لياندرو ديسبوي والسيد الحجي غيسه والسيد جوزيف أولوكا - أونيانغو والسيدة ديبيكا أوداغاما، فضلاً عن كثير من الدراسات الهامة الأخرى في هذا الميدان، والدراسة بشأن توزيع الدخل التي قدمها السيد خوسيه بنغوا،
وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/53 المتعلق بإنشاء محفل بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يسمى المحفل الاجتماعي،
1- تقرر عقد محفل بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعرف باسم المحفل الاجتماعي، لمدة ثلاثة أيام خلال الدورة الثانية والخمسين للجنة الفرعية يكون جدول أعماله والمشتركون فيه كما يلي:
(أ) جدول الأعمال (قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/53):
1- تبادل المعلومات المتعلقة بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلاقته بعملية العولمة.
2- متابعة العلاقة بين توزيع الدخل، وتأنيث الفقر، وحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني.
3- متابعة حالات الفقر والإملاق في العالم.
4- تحليل وبحث إمكانية وضع مبادئ توجيهية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5- اقتراح معايير ومبادرات قانونية، ومبادئ توجيهية، وتوصيات أخرى كي تنظر فيها اللجنة، والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية الذي أنشأته اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والوكالات المتخصصة وغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة.
(ب) المشتركون:
‘1‘ أعضاء اللجنة الفرعية؛
‘2‘ مراقبون حكوميون؛
‘3‘ منظمات حكومية دولية؛
‘4‘ منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري؛
‘5‘ وكالات للتعاون الدولي**؛
‘6‘ مؤسسات مالية وشركات عبر وطنية ومؤسسات دولية خاصة أخرى**؛
‘7‘ الرابطات والمنظمات العمالية الدولية **؛
2- ترجو من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تضع تقريراً يتضمن وثائق ودراسات حديثة العهد بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3- ترجو من المفوضة السامية أن ترسل دعوات إلى جميع المشاركين المحتملين في المحفل الاجتماعي، وأن تنشر الغرض من هذا الاجتماع، وترسل إلى المشتركين المحتملين جدول الأعمال والمعلومات الأخرى الضرورية لعقد هذه الدورة الافتتاحية؛
4- تقترح أن تولَى، في الدورة الافتتاحية للمحفل الاجتماعي، أهمية خاصة لمناقشة موضوع الفقر المدقع وحقوق الانسان، وترجو من الأمانة التحضير مسبقاً للبند 3 من جدول الأعمال المقترح بأن تطلب إلى المشتركين المحتملين تقاسم خبراتهم ودراساتهم البناءة بشأن هذه المسألة؛
5- ترجو من لجنة حقوق الإنسان أن تؤيد عقد محفل اجتماعي خلال الدورة الثانية والخمسين للجنة الفرعية، وأن توافق على جميع التسهيلات المتعلقة بشؤون السكرتارية من أجل إعداد الحدث وخدمته.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:47

خيارات المساهمة


إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان


القرار 1999/11
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1997/7 المؤرخ 22 آب/أغسطس 1997 الذي رجت فيه من السيد مصطفى مهدي أن يقوم بإعداد ورقة عمل بشأن الحق في التعليم، ولا سيما تعليم حقوق الإنسان، دون أن تترتب على ذلك آثار مالية، ويكون هدف هذه الورقة تحديد مضمون الحق في التعليم، خاصة مع مراعاة أبعاده الاجتماعية والحريات التي يتضمنها وحقوقه المدنية والسياسية معاً، وطابعه في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتشجيع تعليم حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 1998/11 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998 الذي أحاطت فيه اللجنة الفرعية علماً مع الارتياح بالإهتمام الذي أبدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بورقة العمل المقدمة من السيد مهدي (E/CN.4/Sub.2/1998/10) ورجت منه أن يقوم، دون أن تترتب على ذلك آثار مالية، بإعداد ورقة عمل أكثر تفصيلاً عن هذه المسألة،
وإذ تشير كذلك إلى القرار 1998/33 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وقررت فيه تعيين مقرر خاص معني بالحق في التعليم تشمل ولايته أموراً منها كفالة التنسيق والتكامل بين مساعيه وأعمال السيد مهدي،
1- تحيط علماً بوثيقة العمل التي قدمها السيد مهدي (E/CN.4/Sub.2/1999/10)؛
2- تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة وأن ترجو من السيد مهدي القيام، دون أن تترتب على ذلك آثار مالية، بإعداد وثيقة نهائية تعرض على اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:47

خيارات المساهمة


الحق في الغذاء الكافي وفي التحرر من الجوع


القرار 1999/12
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تعترف بأن الحق في الغذاء يشكل جزءاً من الحق الأوسع في مستوى معيشي لائق، وأن الغرض النهائي من تعزيز الحق في الغذاء الكافي هو ضمان الرفاه التغذوي اللازم لحياة صحية ومنتجـة لكل فرد، وأن الإعمال الكامل لهذا الحق يتوقف أيضاً على إنجازات موازية فـي التمتـع بالحقـوق في الصحة وتوفيـر الرعاية للمستضعفين وفي التعليم،
وإذ تدرك أن إتاحة فرص الوصول بشكل ثابت إلى نظام تغذوي آمن طوال دورة الحياة يعتبر شرطاً أساسياً لكل البشر من أجل التنمية الكاملة لقدراتهم الجسدية والعقلية والحفاظ عليها، وأن الآثار الطويلة الأجل لسوء التغذية في سن مبكرة قد تكون لها عواقب تدوم مدى الحياة على صحة الفرد وتعرّضه للأمراض،
وإذ تشير إلى الطابع العالمي لمشكلة الغذاء وتعرب عن قلقها للآثار غير المعروفة لبعض جوانب العولمة بالنسبة لعرض الغذاء في المستقبل وفرص الوصول إلى الغذاء الكافي،
وإذ تشير إلى قرار اللجنة الفرعية 1996/25 الذي وجهت فيه، عن طريق لجنة حقوق الإنسان، نداءً إلى زعماء العالم الذين كان من المقرر أن يجتمعوا في روما بمناسبة اجتماع القمة العالمي للأغذية في وقت لاحق من تلك السنة، كيما يعيدوا تأكيد الحق الأساسي الذي يتمتع به كل إنسان في أن يتحرر من الجوع وأن يقترحوا السبل التي يمكن بها زيادة توضيح وإعمال الحق في الغذاء،
وإذ تشير إلى خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية المنعقد في روما في تشرين الثاني/نوفمبر 1996 والتي طلب فيها من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، بالتشاور مع هيئات المعاهدات ذات الصلة، وبالتعاون مع الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وبرامجها والآليات الحكومية الدولية المختصة، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية، بوضع تعريف أفضل للحقوق المتصلة بالغذاء المذكورة في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقتراح سبل تنفيذ وإعمال هذه الحقوق بوصفها وسيلة لتحقيق التزامات وأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية مع مراعاة إمكانية صياغة خطوط توجيهية طوعية يهتدى بها في تحقيق الأمن الغذائي للجميع،
وإذ تشير أيضاً إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1997/8 الذي أيدت فيه اللجنة الطلب المقدم من مؤتمر القمة العالمي للأغذية وقراري اللجنة 1998/23 و1999/24، ورحبت فيه بالمبادرات المختلفة التي اتخذتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ودعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن تقوم بصياغة واعتماد تعليق عام بوصفه مساهمة في توضيح مضمون الحقوق المتصلة بالغذاء في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تلاحظ تقريري اجتماعي المشاورات حول هذا الموضوع اللذين نظمتهما المفوضة السامية، وقد عقد الاجتماع الأول في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 1997 (E/CN.4/1998/21) وعقد الثاني في روما في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 واشتركت في استضافته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (E/CN.4/1999/45)،
وإذ تنوه أيضاً بعقد ندوة استضافتها المفوضة السامية واشتركت في تنظيمها اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية والتابعة للجنة التنسيق الإدارية في جنيف يومي 12 و13 نيسان/أبريل 1999 بعنوان "مضمون وسياسة نهج حقوق الإنسان المتبع إزاء سياسات وبرامج الأغذية والتغذية"، والتي أثبتت التزاماً رفيع المستوى بالحق في الغذاء الكافي والتغذية الكافية فيما بين هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة،
وإذ تلاحظ مع التقدير اعتماد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 12 أيار/مايو 1999 للتعليق العام رقم 12 عن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (E/CN.12/1999/5)،
وإذ تشير إلى مقرر اللجنة الفرعية 1997/108 الذي طلبت فيه من السيد أسبيورن إيدي أن يستكمل دراسته عن الحق في الغذاء المقدمة في 1987 والمنشورة في 1989، وإلى أن السيد إيدي قدم تقريراً مرحلياً إلى اللجنة الفرعية في دورتها الخمسين (E/CN.4/Sub.2/1998/9)،
وإذ تلاحظ باهتمام اقتراح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتماد بروتوكول اختياري للنظر في البلاغات المتصلة بالعهد E/CN.4/1997/105)، المرفق) من شأنه أن يساهم في تنفيذ أكفأ للحقوق من بينها الحق في الغذاء الكافي، وإذ تؤيد الطلب المقدم في قرار اللجنة 1999/25 إلى المفوضة السامية بأن تحث جميع الدول على تقديم تعليقاتها على تقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بمشروع البروتوكول الاختياري،
وإذ ترحب بالدراسة المستكملة التي وضعها السيد إيدي عن الحق في الغذاء (E/CN.4/Sub.2/1999/12)،
1- تعرب عن بالغ ارتياحها للسيد إيدي على دراسته المستكملة عن الحق في الغذاء وتعرب عن امتنانها للجهود التي كرسها لهذا الموضوع خلال فترة طويلة؛
2- تعرب عن تقديرها للمشتركين في اجتماعي المشاورات اللذين عقدتهما المفوضة السامية ولممثلي هيئات حقوق الإنسان وهيئات التنمية في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية والأفراد، للمساعدة التي قدموها للسيد إيدي في عمله لاستكمال دراسته؛
3- ترحب بالتوصيات المتضمنة في الدراسة المستكملة عن الحق في الغذاء؛
4- تؤيد بوجه خاص التوصية الموجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لكي تضمن، من خلال تدابير شتى، متابعة متواصلة للعملية الجاري تطويرها من أجل تحديد الخطوات اللازمة لتطبيق حقوق الجميع في الغذاء الكافي وفي التحرر من الجوع، مع وضع استراتيجية مترابطة تتبعها الأمم المتحدة تحقيقاً لهذا الغرض ويمكن أن تفيد أيضاً كنموذج لكيفية تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه أعم؛
5- تؤيد أيضاً التوصية الموجهة إلى الدول بوضع استراتيجيات وطنية لإعمال الحقوق في الغذاء الكافي وفي التحرر من الجوع لكل فرد داخل أراضيها، بما في ذلك وضع تشريع إطاري كما اقتُرح في التعليق العام رقم 12 الذي وضعته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
6- تؤيد على وجه التحديد التوصية بأن تقوم المفوضة السامية بتنظيم اجتماع ثالث لمشاورات الخبراء يلي الاجتماعين المعقودين في 1997 و1998، مع التركيز في هذه المرة على آليات التنفيذ على المستوى القطري ودعوة الخبراء الحكوميين لعرض تجارب بلدانهم كمساهمة في تسهيل التنفيذ العملي على المستوى الوطني للحق في الغذاء بما في ذلك وضع قانون إطاري؛
7- تؤيد أيضاً التوصيات بأن تنظم المفوضة السامية اجتماع مشاورات يضم ممثلي هيئات المعاهدات والوكالات ذات الصلة والمنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، لتعزيز الحوار وتشجيع المشاورات على أساس منتظم، ولمنع الأنشطة التي قد تسبب تدهوراً آخر في التمتع بالحق في الغذاء الكافي، آخذة في الحسبان التعليق العام رقم 12 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وورقة العمل التي وضعها السيد جوزيف أولوكا أونيانغو والسيدة ديبيكا أوداغاما عن حقوق الإنسان باعتبارها الهدف الرئيسي للسياسات والممارسات التجارية والاستثمارية والمالية على الصعيد الدولي (E/CN.4/Sub.2/1999/11)؛
8- ترجو من لجنة حقوق الإنسان أن تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الدراسة المستكملة؛
9- تعرب عن رغبتها في أن تقوم الأمم المتحدة بنشر الدراسة المستكملة، بجميع اللغات الرسمية، وتوزيعها على نطاق واسع؛
10- توصي بأن تعتمد لجنة حقوق الإنسان مشروع المقرر التالي:
إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/12 المؤرخ في 25 آب/أغسطس 1999، تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الدراسة المستكملة التي أعدها السيد أسبيورن إيدي عن الحق في الغذاء، وتقرر أن تطلب من الأمم المتحدة أن تنشر بجميع اللغات الرسمية الدراسة المستكملة عن الحق في الغذاء (E/CN.4/Sub.2/1999/12) وأن توزعها على نطاق واسع.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:48

خيارات المساهمة


الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة

القرار 1999/13
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1998/16 المؤرخ في 21 آب/أغسطس 1998،
وإذ تؤكد مرة أخرى أن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث هي من الممارسات الثقافية التي تؤثر بعمق في الصحة البدنية والعقلية لضحاياها من الطفلات والنساء،
وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 5 منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 7 منه، ينصّان على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وإذ تؤكد الدور الحاسم لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة الفرعية (E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1 وCorr.1) للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وأهمية الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في الحلقتين الدراسيتين الإقليميتين المعقودتين في بوركينا فاصو (E/CN.4/Sub.2/1991/48) وسري لانكا في عام 1994 (E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1 وCorr.1)،
وإذ تعرب عن عميق أسفها لأن المقررة الخاصة تواجه صعوبات جدية في أدائها لمهمتها الهامة بسبب عدم ورود ردود من العديد من الحكومات المعنية بالممارسات التقليدية الضارة بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ خطة العمل للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة،
وإذ تذكر بأن اللجنة الفرعية قد أدت دوراً رائداً في دراسة ومكافحة الممارسات التقليدية الضارة،
وإذ تلاحظ مع الارتياح قرار الجمعية العامة 53/117 بشأن الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت،
وإذ تشجع بقوة الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لمسألة الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة، وبخاصة في إطار برامجها الإقليمية والوطنية،
وإذ تعرب عن ارتياحها لما تضطلع به المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من أنشطة ميدانية متعددة من أجل توعية السكان المعنيين بهدف استئصال الممارسات التقليدية الضارة مثل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث،
وإذ ترى أنه ينبغي المضي في مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بوسائل من بينها زيادة توعية الحكومات وجميع الجهات الوطنية الفاعلة المعنية بهذه الممارسات،
1- تحيط علماً مع الارتياح بالتقرير الثالث عن الحالة المتعلقة بالقضاء على الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة الذي أعدته المقررة الخاصة السيدة حليمة مبارك ورزازي (E/CN.4/Sub.2/1999/14)، وتشاطر المقررة الخاصة ما يساورها من قلق إزاء عدم توفر المعلومات عن الممارسات التقليدية الضارة، ولا سيما ممارسات أخرى بخلاف عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعن التدابير المتخذة للقضاء عليها؛
2- تناشد جميع الدول المعنية تكثيف جهودها لتوعية وتعبئة الرأي العام الوطني فيما يتعلق بالآثار الضارة المترتبة على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك عن طريق التعليم والإعلام والتدريب بوجه خاص، من أجل القضاء على هذه الممارسة قضاءً مبرماً؛
3- ترجو من إلى جميع المنظمات غير الحكومية المهتمة بمشاكل المرأة أن تكرس جزءاً من أنشطتها لدراسة مختلف الممارسات التقليدية وسبل ووسائل القضاء عليها، وإبلاغ المقررة الخاصة بجميع الحالات التي تستدعي اهتمام المجتمع الدولي؛
4- ترحب بالتقدم المحرز في مكافحة الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بدافع من المنظمات غير الحكومية، وبخاصة لجنة البلدان الأفريقية، التي تستحق أقصى التشجيع؛
5- تدعـو المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مادي وتقني ومالي للمنظمات غير الحكومية والجماعات التي تعمل بتفانٍ من أجل القضاء التام على هذه الممارسات الثقافية الضارة بالطفلة والمرأة؛
6- تطلـب إلى جميع الحكومات إيلاء اهتمامها التام لتنفيذ خطة العمل، وترجو من الأمين العام دعوة هذه الحكومات إلى تقديم معلومات إلى اللجنة الفرعية بصورة منتظمة بشأن الحالة المتصلة بالممارسات التقليدية الضارة في بلدانها؛
7- ترى أن من أكثر الوسائل فعالية لتوعية الحكومات المعنية بمشاكل الممارسات التقليدية الضارة وحلولها المناسبة تنظيم حلقات دراسية إقليمية حول هذه المسألة فضلا عن زيارات ميدانية؛
8- تقترح تنظيم ثلاث حلقات دراسية في أفريقيا وآسيا وأوروبا لاستعراض التقدم المحرز منذ عام 1985 وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات المواجهة في تنفيذ خطة العمل من أجل القضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛
9- تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار نفس البند من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:48

خيارات المساهمة


حالة النساء والفتيات في أفغانستان

القرار 1999/14
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1998/17،
وإذ تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام (E/CN.4/Sub.2/1999/13) الذي يتضمن معلومات وتوصيات موضوعية،
وإذ تذكر بأن أفغانستان طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق القيود المتعددة التي تفرضها حركة طالبان على المرأة منذ عام 1995 والتي تشكل انتهاكات جسيمة وصارخة لأحكام الصكوك الدولية السالفة الذكر،
وإذ ترحب بالموقف الواضح للجنة حقوق الإنسان التي أعربت، في قرارها 1999/9 بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، عن بالغ قلقها إزاء خطورة حالة النساء والفتيات في أفغانستان، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، وإذ تلاحظ مع ذلك أن اللجنة لم تعالج كلياً الشواغل المعرب عنها في القرار الحالي،
1- تدين جميع أشكال االتمييز والانتهاكات التي تتعرض لها أهم الحقوق الأساسية للنساء والفتيات اللائي يحرمن من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ومن الحق في الصحة والعمل وحرية التنقل والأمان؛
2- تلاحظ مع القلق على وجه الخصوص أن حصول الفتيات على التعليم ممنوع في معظم أقاليم البلد حسب ما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأن مليونين من الفتيات لم يلتحقن أبداً بالمدرسة؛
3- تشير في هذا الصدد إلى أن هذه الحالة تتنافى تماماً مع مبادئ الاسلام الذي يفرض على المسلمين طلب العلم كما أكده عدد من العلماء للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛
4- ترى أن من الأساسي أن يتابع المجتمع الدولي عن كثب حالة النساء والفتيات في أفغانستان ويمارس أقصى الضغوط من أجل رفع جميع القيود المفروضة على النساء والتي تشكل انتهاكات صارخة ومنهجية لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المعترف بها دولياً؛
5- تهنئ وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على ما اتخذته من تدابير ووضعته من برامج من أجل تقديم الدعم والمساعدة للنساء والفتيات في أفغانستان، وتشجعها بقوة على مواصلة جهودها على الرغم من الصعوبات التي تعترضها؛
6- تحيط علماً مع التقدير بالاتفاق الذي وقعه البنك الدولي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان من أجل وضع جملة أمور منها برامج تجريبية لدعم المنظمات غير الحكومية الأفغانية التي تدافع عن المرأة؛
7- تؤيد أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان والبحث عن سبل التعامل البناء على الصعيد المجتمعي في إطار مشاريع مجتمعية؛
8- ترى أن من واجب الجماعات المسلحة في أفغانستان أن تحترم الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة حقوق المرأة، طبقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني؛
9- تعرب عن أملها في أن يتمكن المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة من زيارة أفغانستان؛
10- تدعو مجدداً الزعماء والعلماء الدينيين المسلمين إلى إيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة في أفغانستان الصعبة جداً والتي لم يسبق لها مثيل، واستخدام نفوذهم ومعارفهم لكي تصبح سياسات وممارسات الطالبان متماشية مع روح الاسلام الحقيقية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
11- ترى أن أي اعتراف دبلوماسي بنظام الطالبان وأي اتفاق مالي معه سييسر المعاملة التمييزية التي يخص بها هؤلاء المرأة في الوقت الذي يجب أن يوضع حد لهذه المعاملة؛
12- تطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم جميع ما يمكن جمعه من معلومات بشأن هذه المسألة؛
13- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار نفس البند من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:49

خيارات المساهمة


المرأة والحق في التنمية

القرار 1999/15
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 1998/51 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/41 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999 اللذين يدعوان إلى إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة،
وإذ تشير أيضاً إلى قراري اللجنة الفرعية 1998/15 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1998 وعنوانه "المرأة والحق في الأرض والملكية والسكن اللائق"، و1998/16 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1998 وعنوانه "الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة"،
وإذ تشير كذلك إلى الاعتراف بالمساواة في الحقوق والاعتراف بالحقوق الاقتصادية والحق في التنمية، وإلى الأسس القانونية لهذه الحقوق، الواردة في مواد جملة من الصكوك، منها المواد 2 و7 و17 و23، والفقرة 1 من المادة 25، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة 1، والفقرة 2 من المادة 2، والمادتان 6 و9، والفقرة 1 من المادة 11، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمواد 1 و2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 5(د) ‘5‘ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادتان 1 و3، والفقرة1(أ) إلى (ه‍) من المادة 11، والمادة 14، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تعيد تأكيد الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس ***** وحق الرجل والمرأة في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنصوص عليها في جملة صكوك منها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة استئصال الأشكال الأخرى من انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، وفي جملتها الحق في التعليم، بغية تيسير الحق في التنمية،
وإذ تشدد، مع إيلاء اهتمام خاص لضعف الحالة الاقتصادية لكثير من النساء، على الحقوق المتجسدة في جملة من مواد إعلان الحق في التنمية، منها المواد 1 و2 و6، والفقرة 1 من المادة 8،
وإذ يساورها القلق لأن عدد النساء اللاتي يعشن في الفقر يتزايد بنسبة تفوق نسبة زيادة عدد الرجال نتيجة للتمييز الذي تواجهه المرأة فيما يخص اقتناء وحيازة الأرض والملكية والسكن، ولأن تجارب الفقر التي تمر بها المرأة شديدة للغاية وتحول دون خلاصها من شرك الفقر،
وإذ تسلم بأن وجود وإدامة القوانين والسياسات والتقاليد المتحيزة للرجل التي تحرم المرأة من الائتمان والاقتراض وتمنعها من امتلاك ووراثة الأرض والملكية والسكن وتستبعد المرأة من المشاركة الكاملة في العمليات الإنمائية، إنما يشكلان تمييزاً ضد المرأة وينشئان أوضاع سكن ومعيشة غير آمنة وغير لائقة،
وإذ يساورها قلق عميق لأن الأوضاع الاقتصادية غير اللائقة وغير الآمنة تثير مشاكل خطيرة خاصة بالصحة الذهنية والبدنية للمرأة وتسهم في العنف المرتكب ضد المرأة وتتسبب فيه وكثيراً ما تنجم عنه،
وإذ تشدد على أن تأثير التمييز والعنف ضد المرأة على قدرة المرأة على تحقيق الأمن الاقتصادي يشتد بوجه خاص بالنسبة إلى المشردات داخلياً نتيجة لحالات النزاع المسلح والكوارث الطبيعية ومشاريع إنمائية معيّنة،
وإذ يساورها القلق لأن السياسات التجارية والمالية والاستثمارية الدولية والاقليمية كثيراً ما تزيد من عدم المساواة بين الجنسين من حيث إمكانية حيازة الأرض والملكية والسكن والموارد الإنتاجية الأخرى وتقوض قدرة المرأة على اكتساب إمكانية امتلاك هذه الموارد والاحتفاظ بها،
وإذ تضع في اعتبارها أن عدم مساواة المرأة لن يعالج دائماً بمعاملة الرجل والمرأة معاملة متماثلة وأن سبل الانتصاف المناسبـة قد تتطلب معاملة المرأة بصورة مختلفة عن معاملة الرجل على أساس مراعاة السياق الاجتماعي - الاقتصادي المحدد الذي توجد فيه المرأة تعزيزاً لإعمال حقوقها إعمالاً تاماً،
1- تؤكد أن التمييز الذي تواجهه المرأة فيما يخص اقتناء وحيازة الأرض والملكية والسكن، وفيما يخص التمويل اللازم للأرض والملكية والسكن، يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان للمرأة في المساواة والحماية من التمييز وفي التمتع على قدم المساواة بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق؛
2- تحث بقوة الحكومات على الامتثال الكامل لجميع التزاماتها وتعهداتها الدولية والاقليمية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك حقوقها في الأرض والملكية والميراث والاقتراض والائتمان والسكن اللائق، بما في ذلك أمن الحيازة، وفي مستوى معيشي لائق؛
3- تدعو الحكومات إلى النهوض بتعليم المرأة، بما في ذلك توعيتها بحقوقها، مما سييسر ممارستها لحقوقها هي في السكن والتنمية وسيعزز أيضاً رفاه وحقوق أسرتها ومجتمعها المحلي ومجتمعها عموماً، نظراً للدليل الواضح على أن تعليم المرأة هو مفتاح التنمية؛
4- تحث الحكومات على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية وحقها في التنمية، وخاصة القوانين التمييزية المتصلة بالأرض والملكية والسكن التي تحرم المرأة من الحيازة الآمنة للأرض ومن إمكانية حيازة الأرض والملكية والسكن والاقتراض على قدم المساواة مع الرجل، والتمتع بحقوق متساوية معه في ذلك؛ وتحث الحكومات على العمل على تغيير العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من حقها في التنمية؛
5- توصي بأن تقوم الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ووكلاء الإقراض المحليين ومؤسسات تمويل السكن وغيرها من مؤسسات الائتمان باستعراض سياساتها وإلغاء السياسات التي تميز ضد المرأة وتحول دون حصولها على الموارد المالية اللازمة للوصول إلى الأرض والملكية والسكن وحيازتها، وبأن يولى في هذا الصدد اعتبار خاص للعازبات والأسر المعيشية التي تقوم عليها نساء؛
6- تطلب إلى المؤسسات التجارية والاستثمارية والمالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تضع في كامل اعتبارها آثار سياساتها على المرأة من حيث حقوق الإنسان الخاصة بها؛
7- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، عملاً بأحكام الولاية المسندة إليها وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المختصة، باتخاذ مبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة وحقها في التنمية؛
8- تدعو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن تولي اهتماماً خاصاً للحقوق الاقتصادية للمرأة، التي تشمل لكنها لا تقتصر على الحق في حيازة الأرض والملكية وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق، عند النظر في تقارير الدول الأطراف، وأن تتحرى إمكانية اعتماد توصية عامة بشأن هذا الموضوع من حيث اتصاله، في جملة أمور، بأحكام المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بغية توضيح التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في هذا الصدد؛
9- ترحب بالدعوة التي وجهتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليقدما إليها تحليلاً لما لسياساتهما من أثر في احترام الحقوق الأساسية للمرأة؛
10- تدعو الأمين العام لأن يواصل توفير كل ما هو متاح من معلومات عن المرأة والحق في التنمية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:49

خيارات المساهمة


الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق

القرار 1999/16
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1993/24 المؤرخ في 25 آب/أغسطس 1993 ومقررها 1994/109 المؤرخ في 19 آب/أغسطس 1994، اللذين ينشئان ولاية وإطار الدراسة المتعلقة بالاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح، بما في ذلك، النزاع الداخلي المسلح، وكذلك إلى مقرر لجنة حقوق الإنسان 1994/103 المؤرخ في 4 آذار/مارس 1994،
وإذ تحيط علماً بوجه خاص بمقررها 1997/114 المؤرخ في 27 آب/أغسطس 1997، الذي عهدت فيه اللجنة الفرعية إلى السيدة غي ج. ماكدوغال بمهمة اتمام الدراسة لتقديمها إلى اللجنة الفرعية في دورتها الخمسين،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/18 المؤرخ في 21 آب/أغسطس 1998،
وإذ تشير إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز/يوليه 1998 في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين، والذي يسلّم على وجه التحديد بأن العنف ****** والعبودية الجنسية المرتكبين في إطار نزاع مسلح داخلي أو دولي قد يشكلان جريمتين ضد الإنسانية وجريمتي حرب تدخلان في إطار اختصاص المحكمة،
وإذ يشجعها أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يولي أيضاً اهتماماً مفيداً لحماية وإعادة تأهيل ضحايا العنف الجنسي، إلى جانب توفير أوجه حماية هامة لجمع الأدلة وشهادات الشهود في الحالات التي تنطوي على عنف متصل بنوع ***** وعلى عبودية جنسية،
وإذ تشير إلى التقرير النهائي للمقررة الخاصة عن الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح، بما في ذلك النزاع الداخلي المسلح (E/CN.4/Sub.2/1998/13)، وإذ ترحب مع الاهتمام بالمعلومات المستوفاة التي قدمتها المقررة الخاصة،
1- تعرب مرة أخرى عن تقديرها للمقررة الخاصة على الانتهاء من هذه الدراسة في الوقت المناسب وفي مرحلة حاسمة في تطوير القانون الجنائي الدولي؛
2- تؤيد الرأي المقبول القائل بأنه يجب إدانة جميع أفعال العنف الجنسي، ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة بما في ذلك جميع أفعال الاغتصاب والعبودية الجنسية كما يجب المحاكمة عليها، بغض النظر عما إذا كان العنف ****** في أثناء النزاع المسلح يحدث في الظاهر على أساس غير منتظم أو كجزء من خطة شاملة للهجوم على سكان مستهدفين وبث الرعب في نفوسهم؛
3- تكرر الاستنتاج الذي خلصت إليه الدراسة وهو أن الأُطر القانونية الدولية القائمة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي تحظر وتجرّم بوضوح العنف ****** والعبودية الجنسية في جميع الحالات؛
4- تدرك أن الحكم الوارد في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية والذي ينص على أن "تكون الدول مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أشخاص يشكلون جزءاً من قواتها المسلحة" وأن "تتحمل، إذا اقتضى الأمر، مسؤولية دفع التعويضات" عن انتهاكات القواعد، هو حكم يشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي؛
5- تؤيد بقوة دعوة المقررة الخاصة إلى ردود وطنية ودولية على تزايد حدوث أفعال العنف ****** والعبودية الجنسية في أثناء المنازعات المسلحة بما في ذلك النزاع الداخلي المسلح؛
6- تطلب إلى جميع الدول سن وإعمال تشريعات تدرج القانون الجنائي الدولي ذا الصلة في نظمها القانونية الوطنية لإتاحة المقاضاة بصورة فعالة في المحاكم الوطنية على أفعال العنف ****** المرتكبة في أثناء المنازعات المسلحة؛
7- تؤكد في الوقت نفسه أنه يجب على جميع الدول أن تكفل توافق نظمها القانونية على جميع المستويات مع التزاماتها الدولية وأن تكون هذه النظم قادرة على الفصل قضائياً في الجرائم الدولية وإقامة العدل بدون تحيز على أساس نوع الجنس؛
8- تسلم بضرورة دعم وتعزيز قدرة المحكمة الجنائية الدولية على المقاضاة في جميع حالات العنف ****** المرتكبة أثناء المنازعات المسلحة بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني؛
9- تكرر تأكيد أنه يجب على الدول أن تحترم التزاماتها الدولية بمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتعويض جميع ضحايا هذه الانتهاكات؛
10- تسلّم بأن إعمال القواعد الواجبة التطبيق في حالات النزاع يتطلب اعتماد وتنفيذ تدابير في أوقات السلم؛
11- تدعو الدول إلى تأمين احترام التزاماتها في حالات النزاع من خلال اتخاذ إجراءات من بينها ما يلي:
(أ) اعتماد تدابير توجيه وتدريب مناسبة لأفراد قواتها المسلحة بحيث يعرفون أن جميع أشكال العنف ****** والعبودية الجنسية تشكل أفعالا إجرامية تخضع للمقاضاة؛
(ب) وضع آليات فعالة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها من قواتها المسلحة ولحماية ضحايا هذه الجرائم؛
(ج) التماس المساعدة التقنية من دائرة الخدمات الاستشارية القانونية الإنسانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بأفضل الممارسات في هذا المجال؛
12- تدعو الدول إلى فرض عقوبات جنائية فعالة وتأمين دفع تعويضات عن حالات الانتهاكات التي لم تتح فيها سبل الانتصاف لضحاياها، وذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقاب فيما يتعلق بأفعال العنف ****** المرتكبة أثناء المنازعات المسلحة؛
13- تلاحظ أن حقوق والتزامات الدول والأفراد فيما يتعلق بالانتهاكات المشــار إليها في هذا القرار لا يمكن من حيث القانون الدولي أن تسقط بمقتضى معاهدة سلم أو اتفاق سلم، أو عفو، أو بأي وسيلة أخرى؛
14- تطلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تراقب تنفيذ هذا القرار وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين بشأن مسألة الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق في حالات المنازعات الجارية، بما في ذلك معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات المقدمة من المقررة الخاصة؛
15- توصي بأن تؤيد لجنة حقوق الإنسان المبادئ الواردة في هذا القرار في دورتها السادسة والخمسين؛
16- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين تقريراً يتضمن المعلومات المستوفاة التي عرضت في دورتها الحالية، بغية توزيع الدراسة بأكملها على نطاق واسع وبجميع اللغات الرسمية، بما في ذلك توزيعها على الحكومات، والهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمحاكم الدولية المنشأة، وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية؛
17- تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:50

خيارات المساهمة


تقرير الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة

القرار 1999/17
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تحيط علماً بتقرير الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة عن دورته الرابعة والعشرين (E/CN.4/Sub.2/1999/17) ولا سيما توصياته الواردة في القسم سابعاً،
وإذ تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تضمنها عن الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، واستغلال العمال المنزليين والمهاجرين، والرق وعمل الأطفال، والاستغلال ****** للأطفال، وإساءة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض الاستغلال الجنسي، وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، ودور الفساد في إدامة الرق والممارسات الشبيهة بالرق،
وإذ تلاحظ أن حالة التصديق على الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949 لا تزال غير مرضية،
1- تعرب عن تقديرها للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة على عمله القيم، ولا سيما اهتمامه المتواصل بالمشاكل المطروحة أمامه؛
2- ترحب بالتعبير عن التضامن مع ضحايا أشكال الرق المعاصرة من جانب الجمعية العامة التي أعلنت يوم 2 كانون الأول/ديسمبر باعتباره "اليوم الدولي لإبطال الرق".



أولاً - الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

3- تحـث الحكومات التي لم تقم بعد بالتصديق على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 على التصديق على هذه الاتفاقية؛
4- توصـي الجمعية العامة بأن تعلن عن سنة للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إتاحة وقت كاف قبل بداية هذه السنة لإعداد خطط عمل وطنية ودولية؛
5- التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسانـث الدول على وضع واعتماد خطط عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما لأغراض البغاء، بناء على المعلومات التي يتم جمعها وفحصها وتحليلها، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛
6- ترجــو من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن يضع مبادئ توجيهية لإعداد خطط العمل الوطنية وأن يقدم، عند الطلب، المساعدة التقنية للدول في صياغة خططها الوطنية؛
7- تشجع الدول على أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي لها خبرة فنية في الميدان من أجل وضع خطط عمل وطنية وفقا لبرنامج العمل لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال بغاء الغير (E/CN.4/Sub.2/1995/28/Add.1) لعام 1996، وأن تكفل التنسيق بين القوانين وبين الوكالات المعنية بالتنفيذ فيما يتصل بمنع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير ولتحقيق الاستقلال الذاتي لضحايا هذه الممارسات الحاليين والسابقين، وأن تحيل خطط العمل هذه إلى الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة من أجل النظر فيها؛
8- تشجع الحكومات، لدى إعداد مشروع الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بما في ذلك مشروع بروتوكول لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، على أن تراعي جانب حقوق الإنسان مراعاة كاملة، وعلى أن تأخذ في الاعتبار العمل الذي يتم حالياً في محافل دولية أخرى، لا سيما في الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان والمعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والتصوير الإباحي للأطفال، والفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛
9- تهنئ المنظمات غير الحكومية الأربع التي أجرت قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل مباشرة مشاورات مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية بشأن الاتجار بالأشخاص والبغاء وصناعة ***** العالمية، وعلى الحوار المثمر بين مدارس الفكر والمجموعات المختلفة، وترحب بنتيجة التشاور والتوصيات التي وضعت بتوافق الآراء والمرفقة بتقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة والعشرين (E/CN.4/Sub.2/1999/17، المرفق الثاني)؛
10- تدعــو الدول وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وغير الحكومية إلى أن تزود الفريق العامل في دورته الخامسة والعشرين بمعلومات عن أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير وكذلك عن التدابير التي اتُخذت أو المفروض أن تتخذ من أجل وضع برنامج العمل لعام 1996 موضع التنفيذ؛
11- تدعــو المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الداعرة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة إلى مواصلة الاهتمام في إطار ولايتهما بمشكلة الاتجار بالأشخاص وما يتصل بها من ممارسات الاستغلال والتوصية بتدابير محددة لتعزيز نظام مناهضة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وتدعوهما أيضاً للمشاركة في الدورة القادمة للفريق العامل.


ثانياً - منع الاتجار بالأطفال عبر الحدود بجميع أشكاله

12- تدعو الدول إلى التصديق على المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل القائمة، في حالة عدم التصديق عليها حتى الآن، وإلى التصديق في الوقت المناسب على اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقية رقم 182)؛
13- تطلب إلى الدول أن تتخذ إجراءات لمكافحة الاتجار في إطار حقوق الإنسان من أجل توفير حماية كاملة لضحايا الاتجار بالأطفال وعدم معاملتهم كمهاجرين بوجه مخالف للقانون؛
14- تشجع التعاون فيما بين الدول المعنية، وكذلك مع الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في البحوث وجمع البيانات بشأن الاتجار بالأطفال وفي وضع برامج عمل للقضاء على ممارسة الاتجار بالأطفال وتنفيذها؛
15- تشجع أيضاً على تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القوانين الوطنية والدولية وبخاصة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من أجل اكتشاف وضبط المتاجرين بالأطفال ومعرفة أماكن أسر الأطفال الذين يتم الاتجار بهم.


ثالثاً - دور الفساد في إدامة الرق والممارسات الشبيهة بالرق

16- تحث كافة الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لرصد القوانين وإنفاذها، خاصة القوانين المتصلة بالرق والممارسات الشبيهة بالرق والفساد، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال؛
17- تحث أيضاً الدول على دراسة وتحليل أسباب وآثار الفساد واتخاذ خطوات لاستئصال هذه الأسباب الجذرية؛
18- تشجع الترتيبات الدولية القائمة التي تهدف إلى تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومهاراتهم المهنية فضلاً عن تعزيز احترامهم لحقوق الإنسان؛
19- تقـرر النظر بمزيد من التفصيل والتعمق في مدى الفساد وخطورته وفي العلاقة بين الفساد والرق والممارسات الشبيهة بالرق، وكذلك دور الديون الدولية في إدامة الرق.


رابعاً - إساءة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض الاستغلال ******

20- توصي الحكومات بالقيام من باب الأولوية، باستعراض وتعديل وإنفاذ القوانين الموجودة أو سن قوانين جديدة لمنع إساءة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض الاتجار بالنساء والأطفال وبغائهم واستغلالهم جنسياً؛
21- توصي أيضاً الحكومات والمنظمات غير الحكومية بالاضطلاع بمزيد من التحقيقات في إساءة استخدام الإنترنت بغرض الترويج للاتجار بالنساء والأطفال وبغائهم واستغلالهم جنسياً و/أو بغرض القيام بذلك؛
22- تحـث الحكومات على أن تعمل بمزيد من الفعالية على القضاء على الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير والاستغلال ****** على الإنترنت؛
23- توصـي الحكومات والمنظمات غير الحكومية بوضع وتنفيذ برامج تثقيفية حول الضرر الذي يلحق بصحة النساء والأطفال العقلية والبدنية من جراء الاتجار بالأشخاص والبغاء والاستغلال الجنسي؛
24- تطلب من الحكومات التحقيق في الإعلانات والمراسلات وغير ذلك من الاتصالات على شبكة الإنترنت من أجل الترويج للاتجار بالجنس واستغلال البغاء والسياحة الجنسية والاتجار بالعرائس والاغتصاب واستخدام ذلك كدليل على ارتكاب جرائم وأعمال التمييز؛
25- تدعــو إلى تحقيق مستويات جديدة من التعاون بين الحكومات والهيئات الوطنية والإقليمية المعنية بإنفاذ القوانين بغية مكافحة استفحال الاتجار بالنساء والأطفال وبغائهم وعولمة هذه الصناعة وإساءة استخدام شبكة الإنترنت للترويج لأعمال الاتجار بالجنس والسياحة الجنسية والعنف ****** والاستغلال ****** وتنفيذ هذه الأعمال.


خامساً - تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرق

26- تعرب عن تقديرها للسيد ديفيد فايسبروت والمؤسسة الدولية لمناهضة الرق على ورقة العمل التي قاما بإعدادها والتي تضمنت تجميعاً واستعراضاً للاتفاقيات المعنية بالرق، وعلى الملخص التنفيذي لهذه الورقة (E/CN.4/Sub.2/AC.2/1999/6)؛
27- توصي بأن تدعى جميع الدول غير الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى أن تصبح أطرافاً فيها في أقرب وقت ممكن وتنفيذ أية تشريعات لازمة لضمان تطابق قوانينها مع شروط تلك المعاهدات؛
28- تطلب إلى الفريق العامل أن يركز كل دورة من دوراته السنوية على مسألة معينة ذات أهمية كبيرة لإبطال الرق وتحديد تلك المسألة قبل سنتين من الدورة السنوية التي ستتم مناقشتها فيها؛
29- تعرب عن أملها في أن يحظى الفريق العامل بتعاون جميع الدول، وخاصة الدول المعنية، فيما يتعلق بالمسألة التي يتم اختيارها؛
30- تقــرر دعوة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية المعنية إلى تقديم المعلومات والإفادات المتصلة بالمسألة المحددة التي يتم اختيارها لتكون موضع نظر الدورة السنوية للفريق العامل؛
31- تقرر أيضاً أنه إذا نشأت مسائل أخرى في جدول أعمال الفريق العامل ويعتبرها مسائل مستعجلة، فسوف يخصص وقت لهذه المسائل ينظر فيها خلال كل دورة؛
32- تدعــو المكلفين باستعراض المعايير الدولية إلى تحديث هذا الاستعراض وتقديمه إلى اللجنة الفرعية كي تنظر فيه وتحيله إلى اللجنة فيما بعد.


سادسا - العمال المهاجرون

33- تحث الدول على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
34- تحث الدول أيضاً على اتخاذ التدابير اللازمة لحظر مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، وبخاصة العمال المنزليون المهاجرون، والمعاقبة على ذلك؛
35- توصـي بأن تولي المنظمات غير الحكومية اهتمامها للمشكلات الخطيرة التي تمس العمال المهاجرين وتزويد الفريق العامل بالمعلومات ذات الصلة بذلك؛
36- تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها القادمة.


سابعاً - الأطفال العاملون في الخدمة المنزلية

37- توصي منظمة العمل الدولية بإيلاء المزيد من الأهمية لمسألة الأطفال العاملين في الخدمة المنزلية، ولا سيما الأطفال البنات؛ 38- توصي أيضاً منظمة العمل الدولية بوضع برامج قطرية إضافية لهؤلاء الأطفال في برنامجها الدولي للقضاء على عمل الأطفال.


ثامناً - عمل الأطفال - منظور يقوم على نوع *****

39- ترحب باتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة (رقم 182) لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛ 40- تلاحـظ التطرق إلى ذكر حالة البنات على نحو خاص في الفقرة 2(ه‍) من المادة 7 من الاتفاقية الجديدة؛ 41- تدعــو الدول إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات في التعليم وتطوير المهارات والتدريب؛ وإنفاذ قوانين وأنظمة تضمن عدم تشغيل أية فتاة في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي كخادمة منزلية.


تاسعاً - استئصال شأفة عمالة إسار الدين والقضاء على عمل الأطفال

42- تحـث الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وخصوصاً اتفاقية العمل القسري لعام 1930 (رقم 29)، والاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) والاتفاقية الجديدة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 132)، إلى المبادرة إلى التصديق عليها؛
43- تطلب إلى الأمين العام أن يدعو كافة الدول إلى إطلاع الفريق العامل على التدابير المتخذة لتنفيذ برنامج العمل للقضاء على استغلال عمل الأطفال وأن يقدم تقريراً بهذا الصدد إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيهما المقبلتين؛
44- تحث الدول على وضع تشريع خاص يعرِّف جريمة إسار الدين وينص على معاقبة المسؤولين عنه وعلى إعادة تأهيل الضحايا عن طريق البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية؛
45- توصـي بتوجيه الدعوة إلى البلدان التي يمارس فيها إسار الدين كي تحضر اجتماعات الفريق العامل لتيسير الحوار والنظر في أفضل ممارسة؛
46- تدعو منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية إلى النظر في مسألة إسار الدين عند وضع سياساتها؛
47- توصي مرة أخرى بأن تتعاون الحكومات مع النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل على الصعيد الوطني للتصدي لمشكلة عمالة إسار الدين وبأن تقوم النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل على الصُعد المحلية والوطنية والدولية باستخدام الهياكل القائمة لمنظمة العمل الدولية التي تعالج انتهاكات الاتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بالسخرة، وتشجع المنظمات غير الحكومية المعنية على تعزيز أنشطتها من أجل نشر المعلومات وإسداء المشورة إلى النقابات العمالية في هذا الصدد؛
48- تدعـو المؤسسات المالية الدولية إلى تشجيع دور القروض الصغيرة كآلية للقضاء على إسار الدين؛
49- ترحـب بقرار الفريق العامل بأن يحتل العمل الرهين وإسار الدين مركز اهتمامه الأول في دورته الخامسة والعشرين في عام 2000.


عاشراً - بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال

50- ترجــو من الأمين العام أن يدعو جميع الدول إلى مواصلة إبلاغ الفريق العامل المعني بالتدابير المعتمدة لتنفيذ برنامج العمل لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الداعرة؛
51- ترجو أيضاً من المقررة الخاصة بأن تواصل، في إطار ولايتها، الاهتمام بالمسائل المتصلة بالاتجار بالأطفال، من قبيل زرع الأعضاء، وحالات الاختفاء، وشراء وبيع الأطفال، وتبنيهم لأغراض تجارية أو لاستغلالهم، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال؛
52- تشجع بشدة المقررة الخاصة على المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للفريق العامل، نظراً إلى أهمية مساهمتها في مداولاته.


حادي عشر - مسائل متنوعة

53- تحـث الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين تنظيم ورصد عمليات التبني بين البلدان، وخصوصاً التصديق على اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني بين البلدان لعام 1993؛ وسن القوانين الملائمة لإنفاذ أحكامها؛
54- ترجـو من الأمين العام أن يلتمس آراء واقتراحات الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن المقترحات المتعلقة بالأعمال المقبلة للفريق العامل بغية النظر في ردودها خلال الدورات المقبلة للفريق العامل؛
55- تناشـد جميع الحكومات أن توفد مراقبين إلى اجتماعات الفريق العامل؛
56- تشجع منظمات الشباب، والشباب من شتى المنظمات غير الحكومية على الاشتراك في اجتماعات الفريق العامل؛
57- توصـي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، عند بحثها للتقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف، بأن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جملة مواد من بينها المادتان 8 و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 10 و12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمواد 32 و34 و36 من اتفاقية حقوق الطفل، وأن تدرج في مبادئها التوجيهية بنداً بشأن أشكال الرق المعاصرة؛
58- توصـي الأجهزة الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية، و"اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بأن تولي اهتماماً خاصاً في عملها لتنفيذ الأحكام والمعايير الرامية إلى تأمين حماية الأطفال والأشخاص الآخرين المعرضين لأشكال الرق المعاصرة، مثل بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال عمل الأطفال، وعمالة إسار الدين، والاتجار بالأشخاص؛
59- ترجـو من الأمين العام أن يحيل إلى اللجان المشار إليها أعلاه، وإلى المقررين الخاصين المعنيين، وإلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، التوصيات التي تتصل بعملهم الواردة في تقرير الفريق العامل؛
60- ترحب باعتماد لجنة حقوق الإنسان للقرار 1999/46 المؤرخ في 27 نيسان/أبريل 1999، الذي طلبت فيه اللجنة مرة أخرى إلى الأمين العام أن ينفذ قراره بنقل موظف من الفئة الفنية من موظفي مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإلحاقه بخدمة الفريق العامل، على غرار ما كان يجري في الماضي، وللعمل على أساس دائم لضمان الاستمرارية والتنسيق الوثيق داخل المكتب وخارجه بشأن المسائل المتصلة بأشكال الرق المعاصرة؛
61- ترجو مرة أخرى من الأمين العام أن يعيِّن مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجهة وصل من أجل تنسيق الأنشطة ونشر المعلومات داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن القضاء على أشكال الرق المعاصرة؛
62- تشير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وافق، في قراره 1993/48 المؤرخ في 28 تموز/يوليه 1993، على تأييد لجنة حقوق الإنسان للتوصية المقدمة من اللجنة الفرعية في قرارها 1992/2 المؤرخ في 14 آب/أغسطس 1992 بأن تتكرر في السنوات التالية الترتيبات المتعلقة بتنظيم دورات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة على النحو الوارد في مقرر لجنة حقوق الإنسان 1992/115 المؤرخ في 3 آذار/مارس 1992؛
63- تقــرر إفساح المجال في جدول أعمالها لإجراء مناقشات وافية، وفي وقت قريب من بداية كل دورة لتقارير الفريق العامل، مما يعزز مشاركتها في أنشطة الفريق العامل.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:51

خيارات المساهمة


صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن أشكال الرق المعاصرة

القرار 1999/19
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 46/122 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، والذي أنشأت الجمعية بموجبه صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن أشكال الرق المعاصرة من أجل مساعدة ممثلي المنظمات غير الحكومية على المشاركة في مداولات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة وذلك بتزويدهم بالمساعدة المالية، ومن أجل تزويد الأفراد الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية انتهاكاً خطيراً نتيجة لأشكال الرق المعاصرة بالمعونة الإنسانية والقانونية والمالية عبر قنوات المساعدة المعتادة،
وإذ تشير أيضاً إلى العلاقة الوثيقة القائمة بين ولاية وأنشطة الفريق العامل وولاية وأنشطة مجلس أمناء الصندوق الاستئماني، وإلى التعاون الضروري بينهما،
وإذ ترحب بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/46 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999 الذي طلبت فيه اللجنة إلى الأمين العام أن يحيل إلى الحكومات مناشدة بتقديم تبرعات إلى الصندوق،
وإذ تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التبرعات المقدمة إلى الصندوق،
1- تحيط علماً مع الارتياح باشتراك ممثلي المنظمات غير الحكومية المموّل من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن أشكال الرق المعاصرة ولمساهمتهم القيّمة في أعمال الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة في دورته الرابعة والعشرين؛
2- تعرب عن تقديرها للمانحين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، وبخاصة الجهات المانحة الجديدة وهي الحكومات الكويتية والسعودية واليابانية لما قدمته من تبرعات قيِّمة؛
3- تشجع أنشطة المنظمات غير الحكومية التي يمولها الصندوق الاستئماني؛
4- تعرب عن مساندتها لأنشطة أعضاء مجلس أمناء الصندوق، ولا سيما أنشطتهم المتمثلة في جمع الأموال؛
5- تحث جميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية وسائر الكيانات الخاصة والعامة والأفراد على التبرع كل سنة للصندوق الاستئماني بغية تمكين هذا الصندوق من تنفيذ ولايته بفعالية؛
6- تشجع كافة المانحين الذين تعهدوا بتقديم تبرعات إلى الصندوق على أن يقدموها في أقرب وقت ممكن؛
7- تؤكد على الحاجة إلى أن تُقدم التبرعات إلى الصندوق على أساس منتظم وأن تُقدم، ما أمكن، قبل انتهاء العام الجاري بغية تمكين أمناء الصندوق من التوصية بتقديم منح لمساعدة ممثلي المنظمات على الاشتراك في مداولات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة في دورته الخامسة والعشرين، وتمويل مشاريع المساعدة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في الميدان؛
8- تدعو أعضاء مجلس أمناء الصندوق الاستئماني الذين يسعهم الاشتراك في الدورة الخامسة والعشرين للفريق العامل إلى أن يفعلوا ذلك؛
9- تقرر مواصلة بحث حالة الصندوق الاستئماني وأنشطته في دورتها الثانية والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:52

خيارات المساهمة


الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين


القرار 1999/20
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1998/23،
وإذ تعيد تأكيد الحاجة العاجلة إلى الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها على نحو أكثر فعالية، بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم،
وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1982/34 المؤرخ في 7 أيار/مايو 1982، الذي أذن فيه المجلس للجنة الفرعية بأن تنشئ سنوياً "فريقاً عاملاً معنياً بالسكان الأصليين"،
وإذ تحيط علما مع التقدير العميق بتقرير الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين عن دورته السابعة عشرة (E/CN.4/Sub.2/1999/19) ولا سيما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه،
وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/30 المؤرخ في 5 آذار/مارس 1993، الذي أوصت فيه اللجنة جميع المقررين المعنيين بمواضيع معينة، والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين، والأفرقة العاملة، بأن يولوا اهتماماً خاصاً، في إطار ولاياتهم، لحالة السكان الأصليين،
وإذ ترحب بالمناقشات في الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، أثناء دورته السابعة عشرة، بشأن الموضوع الرئيسي المعنون "الشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض"، والمناقشة المثمرة بشأن صحة الشعوب الأصلية، وعمليات وضع المعايير، وإنشاء محفل دائم للشعوب الأصلية، والعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم،
وإذ تضع في اعتبارها التوصيات ذات الصلة التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وخاصة التوصيات الواردة في الفقرة 20 من الجزء الأول، والفقرات 28 إلى 32 من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا،
1- تعرب عن بالغ تقديرها لجميع أعضاء الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وخاصة لرئيسته - مقررته السيدة إيريكا - إيرين دايس، للعمل الهام والبناء الذي أنجز في دورته السابعة عشرة؛
2- ترجو من الأمين العام إحالة تقرير الفريق العامل عن دورته السابعة عشرة، إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإلى منظمات الشعوب الأصلية، وإلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وإلى جميع المقررين المعنيين بمواضيع معينة، والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة؛
3- ترجو إتاحة تقرير الفريق العامل للجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين؛
4- توصي بأن يتعاون الفريق العامل، باعتباره هيئة خبراء، في تقديم أي إيضاح أو تحليل مفاهيمي، قد يساعد الفريق العامل فيما بين الدورات والمفتوح العضوية، الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1995/32 الصادر في 3 آذار/مارس 1995، على موالاة وضع تفاصيل مشروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية؛
5- توصي بأن يعتمد الفريق العامل، في دورته الثامنة عشرة، الموضوع الرئيسي المعنون "أطفال وشباب الشعوب الأصلية"، وبأن تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بدعوة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة المعنية بحقوق الطفل، إلى تقديم المعلومات الملائمة، والمشاركة، إن أمكن، في اجتماعات الفريق العامل، وبأن يواصل الفريق العامل، على أساس سنوي، بحث مسألة حق الشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها؛
6- ترجو من لجنة حقوق الإنسان أن تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، ومنظمات الشعوب الأصلية، والمنظمات غير الحكومية، إلى تقديم معلومات وبيانات، وخاصة عن الموضوع الرئيسي، إلى الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة؛
7- ترجو من المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تعمل، بالتشاور مع الحكومات المهتمة بالأمر. على بذل جهود لتنظيم اجتماعات بشأن المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية في مختلف أرجاء العالم، وخاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بغية إتاحة فرصة أوسع لمشاركة شعوب من هذه المناطق، وشحذ الوعي الجماهيري عن الشعوب الأصلية؛
8- ترجو من المفوضة السامية أن تشجع على إجراء دراسات بخصوص حق الشعوب الأصلية في الغذاء وحقها في التغذية الملائمة، وبخصوص الشعوب الأصلية والفقر، مشددة على الرابطة بين حالتهم العامة الحالية وحقوقهم في الحصول على الأرض، وأن تقيم المزيد من التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي فيما يتعلق بمسائل الشعوب الأصلية؛
9- توصي بأن تقوم الرئيسة - المقررة بإعداد ورقة عمل بشأن الشعوب الأصلية والعنصرية والتمييز العنصري، من أجل بحثها في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يرتبط بذلك من التعصب؛
10- ترجو من السيد ميغيل ألفونسو مارتينيز أن يقدم إلى الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة، ورقة العمل الخاصة بالمبادئ والتوجيهات المحتملة إلى مؤسسات الطاقة والتعدين للقطاع الخاص التي قد تؤثر على أراضي السكان الأصليين حسبما أشير إليه في قرار اللجنة الفرعية 1998/23؛
11- توصي بأن تدعى الرئيسة – المقررة أو أي عضو آخر من أعضاء الفريق العامل إلى المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العالمي وفي المؤتمر العالمي ذاته؛
12- ترجو من الرئيسة - المقررة أو عضو آخر من أعضاء الفريق العامل، إبلاغ مجلس أمناء "صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين"، بأن الفريق العامل سيسلِّط الأضواء، في دورته الثامنة عشرة، على الموضوع الرئيسي المعنون "أطفال وشباب السكان الأصليين" لكي يمكن للمجلس أن يضع هذا الأمر في الاعتبار عندما يجتمع في دورته الثالثة عشرة؛
13- توصي بأن تقوم لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص معني بقضايا الشعوب الأصلية ليطلب ويتلقى المعلومات من الحكومات والشعوب الأصلية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها؛
14- تناشد جميع الحكومات والمنظمات، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وجماعات الشعوب الأصلية، والأفراد القادرين، بالعمل على الإسهام في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين، بغية مساعدة ممثلي مجتمعات السكان الأصليين ومنظماتهم على المشاركة في مداولات الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، والفريق العامل بين الدورات والمفتوح العضوية، بشأن مشروع إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق السكان الأصليين، وفريق العمل المخصص بين الدورات والمفتوح العضوية بشأن إنشاء محفل دائم؛
15- ترجو من الأمين العام أن يعد جدول أعمال مشروحاً للدورة الثامنة عشرة للفريق العامل.
16- ترجو من لجنة حقوق الإنسان أن تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن للفريق العامل بالاجتماع لمدة ثمانية أيام عمل قبل الدورة الثانية والخمسين للجنة الفرعية.
17- توصي لجنة حقوق الإنسان باعتماد مشروع القرار التالي:
إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/20 المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1999، تصادق على طلب اللجنة الفرعية بأن يأذن الجلس اقتصادي والاجتماعي للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين بأن يجتمع لمدة ثمانية أ يام عمل قبل الدورة الثانية والخمسين للجنة الفرعية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:53

خيارات المساهمة


ورقة العمل المتعلقة بالشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض
القرار 1999/21
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها تطور المعايير والبرامج الدولية التي تعزز وتؤكد حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها، وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (الاتفاقية رقم 169)، وجدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والتوجيه التنفيذي 4-20 للبنك الدولي،
وإذ تسلم بأنه على الرغم من هذا التقدم الدولي والاقليمي والوطني، ما زالت المشاكل كثيرة، وهي مشاكل تعرقل تمتع الشعوب الأصلية الفعلي بالحقوق المتعلقة بالأرض والموارد،
وإذ تشير إلى أن كثيراً من الدول التي تعيش فيها شعوب أصلية لم تسن بعد قوانين أو تعتمد سياسات وممارسات بخصوص مطالبات الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالأرض ولم توفر، في حالات أخرى، آليات إنفاذ ملائمة بشأن حقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بالأرض والموارد تكون مقبولة بشكل متبادل لدى الأطراف المعنية،
وإذ تشير إلى ورقة العمل الهامة (E/CN.4/Sub.2/1997/17 وCorr.1) وإلى التقرير المرحلي التمهيدي (E/CN.4/Sub.2/1998/15) اللذين أعدتهما المقررة الخاصة، السيدة إيريكا - إيرين دايس، واللذين نظرت فيهما اللجنة الفرعية في دورتيها التاسعة والأربعين والخمسين،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/21،
وقد استمعت إلى البيان الاستهلالي الذي أدلت به المقررة الخاصة بشأن الشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض،
وقد نظرت في التقرير المرحلي الثاني عن ورقة العمل المتعلقة بالشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض، والمقدم من المقررة الخاصة (E/CN.4/Sub.2/1999/18)،
1- تعرب عن بالغ تقديرها وشكرها للمقررة الخاصة، السيدة إيريكا - إيرين دايس، لبيانها الاستهلالي الموضوعي الهام وتقريرها المرحلي الثاني البناء عن ورقة العمل المتعلقة بالشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض؛
2- تطلب إلى الأمين العام أن يحيل في أقرب وقت ممكن التقرير المرحلي الثاني عن ورقة العمل المتعلقة بالشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض إلى الحكومات والشعوب الأصلية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل الحصول على تعليقاتها وبياناتها واقتراحاتها؛
3- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تعد ورقة عملها النهائية على أساس التعليقات والمعلومات التي ترد من الحكومات والشعوب الأصلية وغيرهما وأن تقدم هذه الورقة إلى الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين في دورته الثامنة عشرة وإلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين لتنظر فيها؛
4- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة لإتمام مهمتها؛
5- توصي لجنة حقوق الإنسان باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1999، توافق على طلب اللجنة الفرعية إلى الأمين العام أن يحيل في أقرب وقت ممكن التقرير المرحلي الثاني عن ورقة العمل المتعلقة بالشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض (E/CN.4/Sub.2/1999/18 إلى الحكومات والشعوب الأصلية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل الحصول على تعليقاتها وبياناتها واقتراحاتها، وأن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة لتمكينها من تقديم ورقة عملها النهائية إلى الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين في دورته الثامنة عشرة وإلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:54

خيارات المساهمة


التقرير النهائي عن الدراسة في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة بين الدول والسكان الأصليين

القرار 1999/22
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وقد نظرت في التقرير النهائي الذي قدمه السيد ميغيل ألفونسو مارتينيز عن دراسة في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة بين الدول والسكان الأصليين (E/CN.4/Sub.2/1999/20)،
وإذ تضع في اعتبارها الفصل السادس والفصل الثاني عشر الفرع جيم من تقرير الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين عن دورته السابعة عشرة، (E/CN.4/Sub.2/1999/19)، بخصوص هذه المسألة،
وإذ تدرك تمام الإدراك أهمية الاستنتاجات والتوصيات المتضمنة في التقرير النهائي للمقرر الخاص (E/CN.4/Sub.2/1999/20، الفصل الرابع)،
1- تحيط علماً مع التقدير بالتقرير النهائي الذي قدمه المقرر الخاص، السيد ميغيل ألفونسو مارتينيز، عن دراسته في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة بين الدول والسكان الأصليين (E/CN.4/Sub.2/1999/20)؛
2- تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الفصل الرابع من تقريره النهائي؛
3- ترحب بالنقاش المتعمق الذي جرى لتقريره النهائي في الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وفي الدورة الحادية والخمسين للجنة الفرعية؛
4- تحيط علماً بالملاحظات والتعليقات الانتقادية التي أدلى بها عدد من المنظمات والأفراد المشاركين في تلك المناقشات التي أجريت حول آراء المقرر الخاص الواردة في الفقرات 67 إلى 92 من تقريره النهائي، بخصوص مدى ملاءمة مفهوم "الأصالة" في الإطار المحدد للدول المعاصرة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ؛
5- تزجي تقديرها للمقرر الخاص على إنجاز ولايته بمنتهى الدقة بعد عشر سنوات من العمل المكثف في ظل ظروف لم تكن على الدوام الأكثر ملاءمة لإنجاز المهمة الموكلة إليه؛
6- ترجو من المقرر الخاص أن يقدم إلى الأمانة، في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، التصويبات والإضافات التي قد يجد من الضروري إدخالها على النسخ الإسبانية والإنكليزية والفرنسية من تقريره النهائي، بما في ذلك الإضافات المشار إليها في الفقرة 130 من تقرير الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين عن دورته السابعة عشرة؛
7- ترجو أيضاً من المقرر الخاص أن يقدم بصورة رسمية وشخصياً إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين، النسخة المنقحة من تقريره النهائي؛
8- ترجو من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تنظِّم، في موعد أقصاه شهر حزيران/يونيه 2000، حلقة دراسية عن المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الصكوك القانونية المبرمة بين الشعوب الأصلية والدول، وذلك للبحث في احتمال القيام بعملية متابعة للدراسة التي فرغ منها للتو السيد ألفونسو مارتينيز واستكشاف السبل والوسائل الرامية إلى تنفيذ التوصيات المتضمنة في تقريره النهائي؛
9- ترجو من الأمين العام أن يحيل التقرير النهائي، في أقرب وقت ممكن، إلى الحكومات والشعوب الأصلية ومنظماتها، وإلى المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية لتأمين نشره وتعميمه على أوسع نطاق ممكن؛
10- ترجو من الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين أن يواصل معالجة المسألة الهامة المتصلة بالمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالسكان الأصليين والحقوق الناجمة عنها خلال دوراته السنوية في الفترة المتبقية من العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:55

خيارات المساهمة


منع التمييز ضد الأقليات وحمايتها


القرار 1999/23
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تلاحظ قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/48 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999 بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية،
وقد نظرت في تقرير الفريق العامل المعني بالأقليات عن دورته الخامسة (E/CN.4/Sub.2/1999/21)، وبخاصة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير،
وإذ يقلقها انتشار الصراعات العنيفة في أنحاء كثيرة من العالم نتيجة للعداء العرقي أو الديني الذي يسببه ويستغله طرف أو أكثر من أطراف النزاع،
وإذ تكرر القول بضرورة قيام الدول والأقليات والأكثريات بالتماس الحلول السلمية والبناءة للمشاكل التي تمسّ الأقليات،
وإذ تؤكد الحاجة إلى التعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتيسير الحلول السلمية للحالات التي تشمل أقليات،
1- تؤيد استنتاجات وتوصيات الفريق العامل المعني بالأقليات كما وردت في تقريره عن دورته الخامسة (E/CN.4/Sub.2/1999/21)؛
2- ترحب بتوصية الفريق العامل أن يطلب إلى أعضائه إعداد ورقات عمل تتناول مواضيع محددة؛
3- تلاحظ مع الارتياح توصية الفريق العامل بإنشاء قاعدة بيانات عن الأقليات وإعداد دليل يتضمن عرضاً شاملا للاجراءات والآليات ذات الصلة التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية، فضلا عن التعليق على إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (E/CN.4/Sub.2/AC.5/1998/WP.1)؛
4- تقرر تكليف السيدة إيريكا – إيرين دايس والسيد اسبيورن إيدي بإعداد ورقة عمل، دون أن تترتّب على ذلك آثار مالية، عن العلاقة والتمييز بين حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وبين حقوق الشعوب الأصلية، لتقدم إلى الدورة المقبلة للفريق العامل المعني بالأقليات والدورة المقبلة للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وإلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين؛
5- ترجو من الأمين العام أن يدعو الدول والوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات غير الحكومية والأساتذة الجامعيين إلى موافاة الفريق العامل المعني بالأقليات في دورته السادسة بتعليقاتهم حول التعليق على إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛
6- ترجو من الأمين العام أن يدعو الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلاً عن المنظمات الإقليمية إلى تقديم معلومات إلى الفريق العامل عن أنشطتها وبرامجها في ميدان حماية الأقليات؛
7- ترحب بعقد حلقة دراسية في مونتريال بكندا في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وتعنى بالتربية المشتركة بين الثقافات والتربية المتعددة الثقافات وتدعو إلى إحالة التقرير المتعلق بالحلقة الدراسية إلى الفريق العامل في دورته السادسة وإلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب والتعصب المتصل بذلك في دورتها الأولى؛
8- تناشد كافة الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأساتذة الجامعيين إلى مواصلة الاشتراك النشط في أعمال الفريق العامل؛
9- توصي بتعزيز مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتمكينها من توفير الخدمات الملائمة إلى الفريق العامل ومن الاضطلاع بما يتصل بالموضوع من دراسات وتقييم وعمل.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:55

خيارات المساهمة


منع التمييز ضد الأقليات وحمايتها


القرار 1999/24
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق على جميع الدول، وحثت على بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم تنفيذه،
وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 41/120 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، الذي سلّمت فيه الجمعية العامة بقيمة مواصلة الجهود لتحديد مجالات معينة يلزم فيها اتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لتطوير الإطار القانوني الدولي القائم في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1997/26، الذي أعربت فيه اللجنة عن بالغ القلق بصفة خاصة إزاء تكاثر حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأحاطت فيه علماً بتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (E/CN.4/1997/34) الذي رحّب فيه الفريق العامل، في الفقرة 31، بجهود الفريق العامل للدورة التابع للجنة الفرعية والمعني بإقامة العدل في سبيل إعداد مشروع اتفاقية دولية بشأن منع حالات الاختفاء القسري والمعاقبة عليها،
وإذ ترى أن الاختفاء القسري يقوّض دعائم أعمق القيم في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الممارسة المنهجية للاختفاء القسري هي بمثابة جريمة ضد الإنسانية،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/25 المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1998 الذي قررت فيه أن تحيل مشروع الاتفاقية الدولية، لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفق) إلى لجنة حقوق الإنسان للنظر فيه، مشفوعاً بتعليقات اللجنة الفرعية عليه بالإضافة إلى تعليقات الفريق العامل للدورة المعني بإقامة العدل (E/CN.4/Sub.2/1998/19، الفقرات 9-64)،
وإذ تلاحظ قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/38 المؤرخ في 26 نيسان/أبريل 1999 الذي يتناول ردود الحكومات على المشكلة العامة المتمثلة في حالات الاختفاء القسري والذي أحاطت فيه اللجنة علماً بمشروع الاتفاقية الدولية، لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ورجت فيه من الأمين العام أن يجدد الدعوة إلى الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لكي تقدم آراءها وتعليقاتها بشأن هذه المسألة،
1- تحث لجنة حقوق الإنسان على النظر على سبيل الأولوية، في مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك بالنظر إلى طبيعة ودرجة معاناة الأشخاص المختفين وكذلك معاناة أسرهم واصدقائهم؛
2- تقرر أن تنظر في مسألة مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:57

خيارات المساهمة


تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان


القرار 1999/25
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993،
وإذ تحيط علماً بقراري الجمعية العامة 52/134 المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، و53/22 المؤرخ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 المتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
وإذ تحيط علماً أيضاً بقراري لجنة حقوق الإنسان 1998/81 المؤرخ في 24 نيسان/أبريل 1998 و1999/68 المؤرخ في 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تؤكد من جديد قراريها 1997/38 المؤرخ في 28 آب/أغسطس 1997 و1998/28 المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1998،
وإذ ترحب بالمسعى الجماعي الذي يبذله المجتمع الدولي بغية تدعيم التفاهم عن طريق الحوار البناء فيما بين الحضارات ونحن على أعتاب الألفية الثالثة،
وإذ تضع في اعتبارها أن المجتمع الدولي ينبغي أن يسعى جاهداً عن طريق التعليم والتثقيف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تؤكد على أهمية ضمان النظر في قضايا حقوق الإنسان على نحو شامل غير قابل للتجزئة وبشكل موضوعي وغير انتقائي،
1- تكرر التزامها بالتعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وتدعو المراقبين الحكوميين وغير الحكوميين في اللجنة الفرعية إلى اجراء حوار بناء ومشاورات بشأن قضايا حقوق الإنسان، على أساس من المساواة والاحترام المتبادل؛
2- تؤيد النهج التعاوني في البحث عن تفاهم مشترك والتوفيق بشكل معقول بين الآراء المتباينة؛
3- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:58

خيارات المساهمة


تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان



القرار 1999/26
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين



إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993،
وإذ تؤكد أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى كل فرد أن يسعى جاهداً إلى ضمان الاعتراف بها واحترامها عالمياً وبصورة فعالة،
وإذ تضع في اعتبارها أن أهم حقوق الإنسان وأولها هو الحق في الحياة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن الارهاب يشكل في حالات كثيرة تحدياً خطيراً للديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة القانون،
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن الارهاب يخلق بيئة تقضي على تحرر الناس من الخوف،
وإذ تعرب عن استيائها البالغ من ازدياد عدد الأبرياء الذين يقتلهم الارهابيون ويشوهونهم في أعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أية ظروف،
وإذ تضع في اعتبارها أن أعمال الإرهاب، بجميع أشكالها ومظاهرها التي ترمي إلى تدمير حقوق الإنسان، قد استمرت على الرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة على الصعيد الدولي والصعيدين الإقليمي والوطني،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/29،
وإذ تعيد تأكيد الأهمية الكبرى لإجراء دراسة بشأن الارهاب وحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/47 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/278 الذي أيد فيه المجلس قرار اللجنة أن توافق على تعيين السيدة كاليوبي ك. كوفا مقررة خاصة لإجراء دراسة شاملة عن الإرهاب وحقوق الإنسان،
وقد نظرت في التقرير الأولي الذي أعدته المقررة الخاصة (E/CN.4/Sub.2/1999/27)،
وقد استمعت إلى البيان التمهيدي الذي أدلت به المقررة،
1- تعرب عن بالغ تقديرها وشكرها للمقررة الخاصة، السيدة كاليوبي ك. كوفا على تقريرها الأولي الممتاز والشامل (E/CN.4/Sub.2/1999/27) وبيانها التمهيدي؛
2- ترجو من الأمين العام أن يقدم للمقررة الخاصة كل المساعدة اللازمة لإعداد تقريرها المرحلي، خاصة عن طريق توفير الموارد اللازمة لها للقيام بزيارات لجنيف ونيويورك، ولا سيما مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في فيينا، لعقد مشاورات مع دوائر منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، واستكمال بحوثها الأساسية وجمع كافة المعلومات والبيانات اللازمة والحديثة؛
3- ترجو أيضاً من الأمين العام أن يرسل التقرير الأولي للمقررة الخاصة إلى الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، مشفوعاً بطلب يدعوها فيه إلى أن تقدم إلى المقررة الخاصة في أقرب وقت ممكن التعليقات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالدراسة المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان؛
4- توصي لجنة حقوق الإنسان باعتماد المقرر التالي:
إن لجنة حقوق الإنسان، بعد أن أحاطت علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/26 المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1999، توافق على الطلب الذي وجهته اللجنة الفرعية إلى الأمين العام كي يقدم إلى المقررة الخاصة كل المساعدة اللازمة لإعداد تقريرها المرحلي، خاصة عن طريق توفير الموارد اللازمة لها للقيام بزيارات لجنيف ونيويورك، ولا سيما مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في فيينا، لعقد مشاورات مع دوائر منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، واستكمال بحوثها الأساسية وجمع كافة المعلومات والبيانات اللازمة والحديثة.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 13:58

خيارات المساهمة


تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان


القرار 1999/27
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين


إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الرسالة التي وجهها رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى رئيس الدورة الثامنة والأربعين للجنة الفرعية E/CN.4/Sub.2/1997/31)، المرفق) لتي تتضمن اقتراحاً بإعداد دراسة بشأن التحفظات على المعاهدات،
وإذ تلاحظ ما أعربت عنه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من قلق إزاء التحفظات، وتقرير الأمين العام عن آراء الهيئات الست المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بشأن الاستنتاجات المبدئية للجنة القانون الدولي (E/CN.4/Sub.2/1998/25)،
وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد شدّد في إعلان وبرنامج عمل فيينا على ضرورة الحدّ من عدد ونطاق التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضاً إلى مقررها 1998/113 الذي تطلب فيه إلى السيدة فرانسواز هامبسون أن تعد ورقة عمل بشأن مسألة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان،
وإذ ترحب بالتعاون المتنامي بين لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة الفرعية في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى هي موضع اهتمامها المشترك،
1- تشجع الدول على التصديق على معاهدات حقوق الإنسان دون تحفظ كما تشجع الدول التي صادقت على معاهدات حقوق الإنسان بتحفظ أن تسحب هذه التحفظات في أسرع وقت ممكن؛
2- تحيط علماً بورقة العمل التي قدمتها السيدة فرانسواز هامبسون E/CN.4/Sub.2/1999/28) و(Corr.1، وتؤيد ما ورد فيها من استنتاجات، بما فيها تلك المتعلقة بأهمية الاضطلاع بدراسة كاملة في مسألة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان؛
3- تقرر تعيين السيدة فرانسواز هامبسون مقررة خاصة مهمتها إعداد دراسة شاملة بشأن التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان تستند فيها إلى ورقة العمل التي أعدتها هي وإلى التعليقات التي أبديت والمناقشات التي جرت في الدورة الحادية والخمسين للجنة الفرعية، على أن تقدم إلى اللجنة الفرعية تقريراً أولياً في دورتها الثانية والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثالثة والخمسين، وتقريراً نهائياً في دورتها الرابعة والخمسين؛
4- ترجو من الأمين العام أن يوفر للمقررة الخاصة كل المساعدة اللازمة لتمكينها من انجاز هذه المهمة؛
5- ترجو من المقررة الخاصة أن تلتمس المشورة والتعاون من جميع الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات؛
6- توصي بأن تعتمد لجنة حقوق الإنسان مشروع المقرر التالي:
إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تحيط علماً بالقرار 1999/27 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1999، الذي اتخذته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، توافق على مقرر اللجنة الفرعية تعيين السيدة فرانسواز هامبسون مقررة خاصة مهمتها إعداد دراسة شاملة بشأن التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان تستند فيها إلى ورقة العمل التي أعدتها هي وإلى التعليقات التي أبديت والمناقشات التي جرت في الدورة الحادية والخمسين للجنة الفرعية، على أن تقدم إلى اللجنة الفرعية تقريراً أولياً في دورتها الثانية والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثالثة والخمسين، وتقريراً نهائيا في دورتها الرابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.