عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 110
AlexaLaw on facebook
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 110

شاطر | 
 

 قرارات لجنة حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:51

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية


القرار 2000/28
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وسائر صكوك حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وآخرها قرار الجمعية العامة 54/177 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقرار اللجنة 1999/13 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،

1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية (E/CN.4/2000/35) الذي يلاحظ فيه وجود أمل في حدوث تغير كبير وبعيد المدى سيكون له، بل وله بالفعل في بعض المجالات، تأثير إيجابي على حالة حقوق الإنسان؛
(ب) الاشتراك الواسع في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 18 شباط/فبراير 2000، وهو اشتراك يعبر عن التزام الشعب الإيراني بالعملية الديمقراطية في جمهورية إيران الإسلامية؛
(ج) تعهد حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتعزيز احترام سيادة القانون، بما في ذلك إزالة الاحتجاز والاعتقال التعسفيين، وإصلاح النظام القانوني ونظام السجون وجعلهما يتفقان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الميدان؛
(د) التقدم المحرز في إيران في مجال حرية التعبير، وخاصة نحو إجراء نقاش أكثر صراحة حول قضايا الحكم وحقوق الإنسان، في الوقت الذي لا تزال تشعر فيه بالقلق إزاء فرض قيود على حرية الصحافة وإزاء مضايقة الصحفيين وترهيبهم؛
(هـ) الدعوة التي وجهتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لزيارة إيران، والتي يؤمل أن تتم في المستقبل القريب؛
(و) الزيارة التي قامت بها مؤخراً إلى جمهورية إيران الإسلامية بعثة لتقييم حاجات التعاون التقني تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
(ز) التقدم المحرز فيما يتعلق بمركز المرأة في بعض المجالات، مثل التعليم والتدريب والصحة، وتضمين التخطيط الحكومي بعداً يتعلق بمراعاة الجنس؛
2- تلاحظ ما يلي:
(أ) التغييرات القانونية التي أُدخلت مؤخراً على النظام القضائي الإيراني والتي أصبح أعضاء الأقليات الدينية بموجبها غير ملزمين بذكر عقيدتهم عند تقديمهم طلب رخصة زواج؛
(ب) عمل اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وتعرب عن أملها في أن يساهم اعتماد التعديلات التي أدخلت مؤخراً على ميثاق اللجنة فيما يتعلق بزيادة تمثيل الأشخاص من القطاع غير الحكومي في مجلس إدارتها في تعزيز تلك اللجنة وزيادة استقلالها؛
3- تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) عدم قيام حكومة جمهورية إيران الإسلامية منذ عام 1996 بتوجيه أية دعوة إلى الممثل الخاص لزيارة البلد؛
(ب) الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبوجه خاص عمليات الإعدام التي تفتقر بشكل واضح إلى احترام الضمانات المعترف بها دولياً، وحالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم الالتزام كلياً بالمعايير الدولية في إقامة العدل، وعدم اتباع الأصول الواجبة في المحاكمات، وعدم احترام الضمانات القانونية المعترف بها دولياً، واستخدام قوانين الأمن القومي لحرمان الفرد من حقوقه؛
(ج) التمييز ضد الأقليات الدينية، وخصوصاً نمط اضطهاد البهائيين الذي لم يضعف، بما في ذلك الأحكام بالإعدام وعمليات الاعتقال؛
(د) استمرار عدم تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة، حسبما ورد في تقرير الممثل الخاص؛
4- تطلب إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية:
(أ) أن تدعو الممثل الخاص لزيارة البلد وأن تستأنف تعاونها الكامل معه، وخاصة لتمكينه من دراسة تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك من خلال الاتصالات المباشرة مع جميع قطاعات المجتمع، وأن تستفيد استفادة كاملة من برامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
(ب) أن تواصل جهودها الإيجابية لتوطيد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وأن تتقيد بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بمحض إرادتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان؛
(ج) أن تبذل المزيد من الجهود لتضمن أن يطبق القضاء الأصول الواجبة في المحاكمات على الجميع، وكذلك لتضمن، في هذا السياق، إجراء محاكمات عادلة وشفافة في جميع الحالات، بما في ذلك لأفراد مجموعات الأقليات الدينية، وتلاحظ الالتزامات التي أعلنتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية في هذا الشأن؛
(د) أن تكفل عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على الجرائم البالغة الخطورة، فلا تطبق هذه العقوبة على الردة أو ما شابهها في تجاهل تام لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولضمانات الأمم المتحدة، وأن تزود الممثل الخاص بالإحصاءات المتعلقة بهذه المسألة؛
(هـ) أن تواصل التحقيقات في وفيات وأعمال قتل المثقفين والدعاة السياسيين المشبوهة، وأن تقدم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
(و) أن تنفذ تنفيذاً كاملاً استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني إزاء طائفة البهائيين وغيرها من طوائف الأقليات الدينية إلى أن يكتمل تحررها؛
(ز) أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لوضع حد لاستخدام التعذيب وممارسة بتر الأعضاء والرجم وغيرها من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛
(ح) أن تتخذ تدابير إضافية لتعزيز تمتع المرأة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوقها الإنسانية، تمشيا مع ما أعلنت عنه من ضرورة مراجعة القوانين وتغيير المواقف التي تنطوي على تمييز ضد المرأة؛
5- تقرر ما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية الممثل الخاص، الواردة في قرار اللجنة 1984/54 المؤرخ 14 آذار/مارس 1984، لمدة سنة إضافية، وتطلب إلى الممثل الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وأن يأخذ أيضاً بمنظور يراعي نوع ***** عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن ترجو من الأمين العام مواصلة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الممثل الخاص لتمكينه من الوفاء تماماً بولايته؛
(ج) أن تواصل نظرها في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، مع إيلاء اهتمام خاص لما يستجد من تطورات، بما في ذلك حالة البهائيين وغيرهم من مجموعات الأقليات، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
6- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/28 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقرر اللجنة تمديد ولاية الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، كما هي مبينة في قرار اللجنة 1984/54 المؤرخ 14 آذار/مارس 1984، سنة أخرى، وطلبها إليه أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين.
ويوافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة إلى الأمين العام مواصلة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الممثل الخاص لتمكينه من الوفاء بولايته على أتم وجه.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:51

خيارات المساهمة


أخــذ الرهائــن


القرار 2000/29
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين




إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة، والحرية والأمان، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة، وحرية التنقل، والحماية من الاحتجاز التعسفي،
وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقية الدولية لمناهضـة أخـذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/146 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، والتي تقر أيضاً بأن لكل فرد الحق في الحياة، والحرية والأمن الشخصي، وبأن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقاً شديداً للمجتمع الدولي، وكذلك اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 3166 (د - 28) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1973،
وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدين كافة حالات أخذ الرهائن،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وبخاصة قرارها 1992/23 المؤرخ 28 شباط/فبراير 1992، التي أدانت فيها أخذ أي شخص رهينة،
وإذ يساورها القلق لكون الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن بمختلف أشكالها ومظاهرها، بما فيها تلك التي يرتكبها الإرهابيون والجماعات المسلحة، لا تزال تحدث بل ازدادت في مناطق كثيرة من العالم، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي،
وإذ توجه نداءً باحترام العمل الإنساني الذي تقوم به المنظمات الإنسانية، وخاصة لجنة الصليب الأحمر الدولية ومندوبيها، طبقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين بها،
وإذ ترى أن موضوع أخذ الرهائن يستلزم جهوداً حازمة وثابتة ومتضافرة من جانب المجتمع الدولي لكي يوضع، في ظل الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حد لهذه الممارسات البغيضة،
1- تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن يشكل، حيثما وقع وأياً كان مرتكبه، فعلاً غير مشروع يهدف إلى تقويض حقوق الإنسان وأنه لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف؛
2- تدين كافة الأفعال الخاصة بأخذ الرهائن في أي مكان من العالم؛
3- تطالب بالإفراج فوراً وبدون أي شروط مسبقة عن كافة الرهائن؛
4- تدعو الدول إلى أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بغية منع الأفعال الخاصة بأخذ الرهائن ومكافحتها والمعاقبة عليها، عن طريق أمور منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
5- تحث جميع المقررين الخاصين والأفرقة العاملة المعنيين بمواضيع محددة على الاستمرار، حسبما يكون مناسباً، في تناول آثار أخذ الرهائن في تقاريرهم المقبلة إلى اللجنة؛
6- تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:52

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان والإرهاب

القرار 2000/30
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، والإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتيها الخمسين والتاسعة والأربعين على التوالي،
وإذ تشير أيضاً إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تشير كذلك إلى قرارات الجمعيـة العامة 48/122 المؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبر 1993، و49/185 المؤرخ 23 كانــون الأول/ديسمبر 1994، و50/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، و52/133 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، وكذلك إلى قرارها هي 1999/27 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تحيط علما بقرار الجمعية العامة 54/164 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وبقرار الجمعية 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي قررت فيه أن تواصل اللجنة المخصصة، المنشأة بموجب قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وضع مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، تكملة لذلك الصك، وأن تتناول سبل مواصلة وضع إطار قانوني شامل من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب الدولي، بما في ذلك النظر في وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأن تتناول مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد مشترك منظم للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
وإذ تحيط علماً أيضا بقرار الجمعية العامة 54/109 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي اعتمدت فيه الجمعية الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب،
وإذ تحيط علماً كذلك بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/26 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1999،
وإذ تأسف لأن الأثر السلبي للإرهاب، بكافة أبعاده، على حقوق الإنسان لا يزال يثير الجزع رغم الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحته،
واقتناعا منها بأن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكب وأياً كان مرتكبوه، لا يمكن أبداً تبريره في أي حال، بما في ذلك باعتباره وسيلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها أن أهم حقوق الإنسان وأولها هو الحق في الحياة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن الإرهاب يخلق بيئة تقضي على تحرر الناس من الخوف،
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن الإرهاب يشكل في حالات كثيرة تحدياً شديداً للديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة القانون،
وإذ تعرب عن استيائها البالغ لكثرة الأشخاص الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون، الذين يقتلهم الإرهابيون ويذبحونهم ويشوهونهم في أعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف،
وإذ تثير جزعها بخاصة إمكانية استغلال جماعات إرهابية للتكنولوجيات الجديدة في تيسير أعمال الإرهاب التي قد تسفر عن أضرار جسيمة، ومنها وقوع خسائر ضخمة في الأرواح،
وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن الكثير من الجماعات الإرهابية ترتبط بمنظمات إجرامية أخرى تعمل في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عما ينجم عن ذلك من ارتكاب جرائم خطيرة كالقتل والابتزاز والخطف والاعتداء وأخذ الرهائن والسرقة وغسل الأموال والاغتصاب،
وإذ تؤكد ضرورة تشديد مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني بغية تعزيز التعاون الدولي الفعال في مكافحة الإرهاب وفقاً للقانون الدولي، وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
وإذ تكرر تأكيدها بأن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن على كل فرد أن يسعى جاهداً إلى تأمين الاعتراف بهذه الحقوق والحريات ومراعاتها على نطاق عالمي وبصورة فعالة،
وإذ تعترف بالحاجة إلى تحسين التعاون الدولي في الأمور الجنائية والتدابير الوطنية من أجل التصدي لمشكلة الإفلات من العقاب التي يمكن أن تسهم في استمرار حدوث أعمال الإرهاب،
وإذ تؤكد أهمية اتخاذ الدول الأعضاء خطوات مناسبة لمنع وجود ملاذ آمن لأولئك الذين يخططون أو يمولون أو يرتكبون أعمالاً إرهابية، وذلك بكفالة اعتقالهم ومقاضاتهم أو تسليمهم،
وإذ تؤكد من جديد أن كل التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب يجب أن تتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام القانون الدولي، بما فيها المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية،
1- تكرر تأكيد إدانتها القاطعة لكل أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بصرف النظر عن دوافعها، وبجميع أشكالها ومظاهرها، أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها، بوصفها أعمالا ترمي إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكَّلة بالطرق المشروعة، وتقوض أركان المجتمع المدني التعددي وسيادة القانون، وتحدث آثاراً ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول؛
2- تدين انتهاكات الحق في العيش دونما خوف والحق في الحياة والحرية والأمن؛
3- تعرب عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب؛
4- تدين التحريض على أعمال الكراهية والعنف والإرهاب العرقية؛
5- تحث الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الأخرى على نحو يتمشى تماماً مع القانون الدولي، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان، لمنع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه، بجميع أشكاله ومظاهره أينما ارتكب وأياً كان مرتكبوه؛
6- تحث أيضا المجتمع الدولي على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، وفقاً للصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، بهدف القضاء على الإرهاب؛
7- تطلب إلى الدول القيام، وبخاصة ضمن الأطر الوطنية لكل منها وبما يتمشى مع التزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بتعزيز تعاونها بغية تقديم الإرهابيين إلى العدالة؛
8- تطلب أيضاً إلى الدول أن تتخذ تدابير مناسبة تتفق مع الأحكام ذات الصلة في القانون الوطني وفي القانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، وذلك بغية ضمان ألا يكون طالب اللجوء قد شارك في أعمال إرهابية، ومنها الاغتيال،
9- تحث جميع آليات وإجراءات حقوق الإنسان ذات الصلة على أن تعالج في تقاريرها المقبلة إلى اللجنة، حسب الاقتضاء، آثار أعمال الجماعات الإرهابية وأساليبها وممارساتها؛
10- ترجو من الأمين العام أن يواصل جمع المعلومات، بما في ذلك تجميع الدراسات والمنشورات، عن آثار الإرهاب، فضلاً عن آثار مكافحة الإرهاب، على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وذلك من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، وأن يتيحها للمعنيين من المقررين الخاصين، بمن فيهم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والإرهاب التابعة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان للنظر فيها؛
11- تؤيد طلب اللجنة الفرعية إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة لإجراء مشاورات مع الدوائر والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة كي تستكمل بحوثها الأساسية وتجمع كل المعلومات والبيانات الضرورية الكاملة لإعداد تقريرها المرحلي؛
12- ترجو من المقررة الخاصة أن تعنى في تقريرها القادم عن حقوق الإنسان والإرهاب بالمسائل التي أثيرت في هذا القرار؛
13- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:52

خيارات المساهمة


الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

القرار 2000/31
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها الإطار القانوني لولاية المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًٍ، بما في ذلك الأحكام المذكورة في قرار اللجنة 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992 وقرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تضع في اعتبارها قرارات الجمعية العامة بشأن موضوع الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وآخرها القرار 53/147 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي طلبت فيه الجمعية إلى المقررة الخاصة أن تقدم إليها في دورتها الخامسة والخمسين تقريراً مؤقتاً عن الحالة في العالم أجمع فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وتوصياتها باتخاذ إجراءات أكثر فعالية من أجل مكافحة هذه الظاهرة،
وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن تنفيذها، وكذلك إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985،
وإذ يثير عميق جزعها استمرار حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم،
وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً في عدد من البلدان وما زال في أحوال كثيرة السبب الرئيسي لاستمرار حدوث الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في تلك البلدان،
وإذ تسلم بالمغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (A/CONF.183/9)،
وإذ ترحّب بأن عددا كبيرا من الدول قد وقّع نظام روما الأساسي،
واقتناعاً منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تمثل انتهاكاً صارخاً للحق الأساسي في الحياة،
1- تدين بقوة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
2- تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال هذه الظاهرة بجميع أشكالها؛
3- تلاحظ أن الإفلات من العقاب ما زال سبباً رئيسياً لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
4- تكرر التأكيد على التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة ومنح تعويض كاف للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار حالات الإعدام هذه؛
5- تحيط علماً بتقرير المقررة الخاصة (E/CN.4/2000/3 وAdd.1-3)، بما فيه من اهتمام بمختلف جوانب وحالات انتهاك الحق في الحياة عن طريق الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وكذلك بالتوصيات المقدمة في هذا الشأن؛
6- تلاحظ بقلق العدد الكبير الموجود في مختلف أنحاء العالم من حالات القتل باسم الانفعال العاطفي أو الشرف، التي أفادت بها المقررة الخاصة، وحالات قتل الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو لأسباب تتعلق بأنشطتهم السلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان أو كصحفيين، وتدعو الحكومات المعنية إلى التحقيق بسرعة واستفاضة في حالات القتل هذه من أجل تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة والسهر على ألاّ يتغاضى المسؤولون أو الموظفون الحكوميون عن حالات القتل هذه أو أن يسمحوا بها؛
7- تدعو حكومات جميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام إلى التقيد بالتزاماتها الواردة في الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بشكل خاص في المادتين 6 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن تضع في اعتبارها الضمانات والكفالات المبينة في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و1989/64؛
8- تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة والممكنة لتلافي إزهاق الأرواح في حالات التظاهر الجماهيري، والعنف الداخلي والطائفي، والاضطرابات، والتوتر، والطوارئ العامة، أو في المنازعات المسلحة، وأن تكفل تزويد الشرطة وقوات الأمن بتدريب كامل في مسائل حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية عند مباشرة مهامهم؛
9- تناشد جميع الحكومات أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية في ظل احترام كرامة الإنسان الأصيلة، وأن تكون الظروف في أماكن الاحتجاز متفقة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وأن تكون متفقة، عند الاقتضاء، مع اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 بشأن معاملة السجناء في النزاعات المسلحة، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة؛
10- تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها وتطلب منها دراسة توصياتها بعناية، وتدعوها إلى إبلاغ المقررة الخاصة بالإجراءات المتخذة بشأن هذه التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى، بما فيها الحكومات المذكورة في تقرير المقررة الخاصة، التعاون على نحو مماثل؛
11- تثني على الدور الهام الذي قامت به المقررة الخاصة من أجل إنهاء حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وتشجعها على مواصلة جمع المعلومات، في إطار ولايتها، من جميع الجهات المعنية، والتماس آراء وتعليقات الحكومات لكي تتمكن من الاستجابة بفعالية للمعلومات الموثوق بها التي ترد إليها ومن متابعة الاتصالات وزيارة البلدان؛
12- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقوم، لدى تأدية ولايتها، بما يلي:
(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وتقديم نتائجها على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاتها وتوصياتها، إلى اللجنة ، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أنها ضرورية لإبقاء اللجنة على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتمام اللجنة بها فوراً؛
(ب) الاستجابة استجابة فعالة للمعلومات التي ترد إليها، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو محدقاً بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلاً؛
(ج) مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛
(د) مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإعدام الأطفال خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وللادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة في سياق العنف الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرها من أشكال التظاهر العام السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
(ه‍) إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(و) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بإيقاع عقوبة الإعدام، على أن تضع في اعتبارها التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛
(ز) تطبيق منظور يراعي نوع ***** في عملها؛
13- تحث المقررة الخاصة على توجيه نظر مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تكون مصدر قلق شديد بالنسبة للمقررة الخاصة أو التي قد يحول اتخاذ إجراء مبكر دون مزيد من تدهورها؛
14- ترحب بالتعاون القائم بين المقررة الخاصة وآليات وإجراءات الأمم المتحدة الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، وتشجع المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
15- تحث بقوة جميع الحكومات على ما يلي:
(أ) التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها لكي يتسنى لها أداء ولايتها بفعالية ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، توجيه دعوات إلى المقررة الخاصة، عندما تطلب ذلك، مراعاةً للاختصاصات العادية للبعثات التي يقوم بها المقررون الخاصون التابعون للجنة حقوق الإنسان؛
(ب) الاستجابة للبلاغات التي تحيلها إليها المقررة الخاصة؛
16- تعرب عن قلقها لأن عدداً من الحكومات المذكورة في تقرير المقررة الخاصة لم ترد على الادعاءات والتقارير المحددة المتعلقة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي أحالتها المقررة الخاصة إليها؛
17- تشجع الحكومات وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء، على بدء أو تنسيق أو دعم برامج تستهدف تدريب وتثقيف القوات العسكرية، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الحكوميين، فضلاً عن أعضاء بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم أو بعثات المراقبين، بشأن مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بأعمالهم، وتناشد المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
18- تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقررة الخاصة بمستوى ملائم وثابت من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، ومن ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
19- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده للعناية بالحالات التي يتبدى منها عدم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و9 و14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
20- تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقاً لولاية المفوض السامي المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة أن يشكل العاملون المتخصصون في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، جزءاً من بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
21- تقرر النظر في مسألة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:53

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي

القرار 2000/32
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قراراتها 1993/33 المؤرخ 5 آذار/مارس 1993، و1994/31 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994، و1996/31 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996، و1998/36 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998،
وإذ تشير أيضا إلى مبادئ المنع والتقصّي الفعالين لحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1989/65 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989،
وإذ ترحب بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعـي (E/CN.4/2000/57)، المقدم عملا بقرار اللجنة 1998/36،
وإذ تعترف بأن علم الطب الشرعي أداة مهمة في كشف الأدلة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا،
وإذ تلاحظ أن ممارسة علم الطب الشرعي تشمل فحص الأموات والأحياء على السواء، وأنها تشمل أيضا إجراءات تعيين الهوية؛
وإذ تلاحظ أيضاً أنه لا تتوافر في كثير من البلدان المعنية خبرة كافية في ميدان علم الطب الشرعي والميادين ذات الصلة للتحقيق بصورة فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ كذلك حاجة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الخبرة في ميدان علم الطب الشرعي للتحقيق في الوفيات وكشف غموض حالات الاختفاء،
وإدراكا منها أن عدة مقررين خاصين قد استعانوا، أو أشاروا إلى ضرورة الاستعانة، بخبراء في شتى اختصاصات علم الطب الشرعي في سياق إنجاز ولاياتهم،
1- ترحب بتزايد استخدام تحقيقات علم الطب الشرعي في الحالات التي تحدث فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشجع على زيادة التنسيق المتصل بجملة أمور، بما في ذلك تخطيط وإنجاز مثل هذه التحقيقات، بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
2- تلاحظ التقدم الذي أحرزته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على صعيد الاستعانة بخبراء الطب الشرعي، بما في ذلك الاتفاق المنقح بشأن خدمات التعاون والذي ينظم استخدام خبراء الطب الشرعي الذين تقدمهم دولة عضو أو منظمة غير حكومية؛
3- توصي بأن يقوم الأمين العام، سعيا لتحسين النوعية وتحقيق الاتساق، بوضع إجراءات لتقييم استخدام خبرة الطب الشرعي ونتائج تلك الجهود؛
4- تدعو مرة أخرى المفوضية السامية وشعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمانة العامة إلى النظر في تنقيح دليل المنع والتقصي الفعالين لحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة الذي ورد فيه وصف للإجراءات الموحدة لعمليات الفحص الملائمة بعد الوفاة (عمليات التشريح أو التشريح الجزئي)؛
5- توصي المفوضية السامية بأن تشجع خبراء الطب الشرعي على زيادة تنسيق عملية وضع وإنتاج أدلة إضافية تُعنى بفحوص الأحياء، وترحب بمبادرة المفوضية السامية بنشر الدليل المتعلق بالتحقيق الفعال في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوثيق هذه الحالات، وذلك ضمن السلسلة الخاصة بالتدريب المهني التي تصدرها؛
6- تطلب إلى المفوضية السامية أن تتشاور مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات المهنية للخبراء في مجال الطب الشرعي والمجالات ذات الصلة، كما هو مذكور في تقارير الأمين العام وتقارير المفوضية السامية، وآخرها (E/CN.4/2000/57) قدم عملا بقرار اللجنة 1998/36، وذلك بغية استيفاء قائمة الخبراء ببيانات السير الذاتية، بما في ذلك المؤهلات المهنية، والوظائف الحالية، والعناوين، ونوع ***** (يشجع تعيين الخبيرات)، والفترات التي يمكن فيها الاستعانة بهم، ونوع المساعدة التي يمكن لهم تقديمها؛
7- توصي المفوضية السامية بأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتشجيع نشر واستخدام الأدلة المشار إليها في هذا القرار، وبإعداد حلقات تدريبية بهدف توفير التدريب على الأنشطة المتعلقة بالطب الشرعي ذات الصلة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في البلدان التي لا تتوافر فيها خبرة كافية في ميدان علم الطب الشرعي والميادين ذات الصلة، من خلال تدريب أفرقة محلية مثلاً؛
8- ترجو من المفوضية السامية أن تقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين عن التقدم المحرز في هذه المسألة؛
9- ترجو من الأمين العام أن يوفر الموارد الملائمة، من مجمل موارد الأمم المتحدة الراهنة، لتمويل أنشطة المفوضية السامية في سبيل تنفيذ هذا القرار؛
10- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:54

خيارات المساهمة


تنفيذ إعـلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

القرار 2000/33
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى أن جميع الدول قد أخذت على نفسها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عهداً بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو ***** أو اللغة أو الدين،
وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت به الجمعية إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
وإذ تشير كذلك إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى الأحكام الأخرى ذات الصلة،
وإذ تعيد تأكيد النداء الموجه من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات باتخاذ جميع التدابير المناسبة امتثالاً لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة لنظمها القانونية بغية مواجهة التعصب والعنف المتصل به القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، تسليماً منها بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين،
وإذ يثير جزعها حوادث التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والترهيب والإكراه المرتكبة بدوافع التعصب الديني والتي تحدث في أنحاء كثيرة من العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ازدياد العنف والتمييز المرتكبين ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك الأخذ بتشريعات تقييدية وتطبيق التدابير التشريعية والتدابير الأخرى تطبيقاً تعسفياً،
وإذ تؤكد أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد حق بعيد المدى عميق الجذور، وأنه يشمل حرية الفكر فيما يتعلق بكافة المسائل، وكذلك الاقتناع الشخصي والالتزام بأي دين أو معتقد، سواء أُبديت مظاهره فردياً أو بالاشتراك مع آخرين،
1- ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعصب الديني (E/CN.4/2000/65)؛
2- تدين كافة أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
3- تشجع الجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية التنسيق في ميدان حقوق الإنسان بين أنشطة أجهزة وهيئات وآليات الأمم المتحدة المختصة التي تتناول جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
4- تحث الدول على:
(أ) أن تكفل أن توفر نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛ (ب) أن تكفل، بوجه خاص، عدم حرمان أحد من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو من الحق في الحرية والأمان، وعدم تعرضه للتعذيب أو القبض أو الاحتجاز التعسفيين للأسباب ذاتها؛
(ج) أن تتخذ، طبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، جميع التدابير اللازمة لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على الدين أو المعتقد، مع مراعاة الأقليات الدينية بوجه خاص، وأن تولي أيضاً اهتماماً خاصاً للممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة والتي تنطوي على تمييز ضد المرأة؛
(د) أن تعترف بحق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع بسبب من الدين أو المعتقد، وفي إنشاء وصيانة أماكن لهذه الأغراض؛
(ه‍) أن تبذل قصارى جهدها، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات الدينية؛
(و) أن تضمن أن يقوم جميع الموظفين الرسميين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين، أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة ومراعاة عدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
(ز) أن تعزز وتشجع، عن طريق التعليم وغيره من الوسائل، التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد؛
5- تشدد، كما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على أنه لا يجوز فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود منصوصاً عليها في القانون، وكانت ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا يبطل الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛
6- تشجع المقرر الخاص فيما يبذله من جهود متواصلة لبحث ما يقع في جميع أنحاء العالم من أحداث وما يُتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والتوصية بتدابير علاجية حسبما يكون مناسباً؛
7- تشدد على الحاجة إلى أن يطبق المقرر الخاص، في عملية إعداد التقارير، بما في ذلك في عملية جمع المعلومات وفي التوصيات، منظوراً يراعي نوع ***** بجملة طرق منها بيان الإساءات على أساس نوع الجنس؛
8- تلاحظ أن المقرر الخاص اضطلع بدراسة عن التمييز الديني والعنصرية، وتتطلع إلى تقديم هذه الدراسة في الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، التي ستعقد في أيار/مايو 2000، وتشجع المقرر الخاص على الإسهام كذلك في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي الذي سيعقد في عام 2001، بموافاة المفوضة السامية بتوصياته المتعلقة بالتعصب الديني التي لها صلة بالمؤتمر العالمي؛
9- تدعو كافة الحكومات إلى التعاون على نحو كامل مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعصب الديني وإلى الاستجابة على نحو مؤات للطلبات المقدمة من المقرر الخاص لزيارة بلدانها وإلى النظر جدِّيا في دعوته إلى زيارة بلدانها بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته بمزيد من الفعالية؛
10- ترحب بأعمال المقرر الخاص وتعرب من جديد عن الحاجة إلى توفر القدرة لديه على الاستجابة على نحو فعال لما يرد إليه من معلومات جديرة بالتصديق والثقة، وتدعوه إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات الحكومات المعنية في إعداد تقريره، وإلى مواصلة القيام بأعماله في تكتم وموضوعية واستقلال؛
11- تقرر أن تغير تسمية المقرر الخاص من "المقرر الخاص المعني بمسألة التعصب الديني" إلى "المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد"، وأن ينفذ هذا التغيير لدى عملية التمديد القادمة لولاية المقرر الخاص؛
12- تسلّم بأن ممارسة التسامح وعدم التمييز من جانب جميع الجهات الفاعلة في المجتمع أمر ضروري للإعمال الكامل لأهداف الإعلان؛
13- ترحب بمبادرات الحكومات الهادفة إلى التعاون مع المقرر الخاص، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر استشاري دولي حول التعليم المدرسي فيما يتصل بحرية الدين والمعتقد، في مدريد في تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
14- ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات الدينية لتعزيز تنفيذ الإعلان وتعزيز حرية الدين وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد، وتشجع تلك الجهود؛
15- توصي بأن تكفل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز حرية الدين والمعتقد، نشر نص الإعلان على أوسع نطاق ممكن، وبأكبر عدد ممكن من اللغات المختلفة، من قبل المراكز الإعلامية للأمم المتحدة وكذلك من قبل الهيئات المهتمة الأخرى؛
16- ترجو من الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص على المساعدة اللازمة ليتمكن من الاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
17- ترجو من المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
18- تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:54

خيارات المساهمة


الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

القرار 2000/34
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها أن من المسلَّم به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان، فضلاً عن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والحق في عدم التعرض للتمييز،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 1998/77 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998، التي اعترفت فيها بحق كل فرد في إبداء الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي اعتمدته في دورتها الثامنة والأربعين المعقودة في عام 1993،
وقد نظرت في تقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/55)،
1- تدعو الدول إلى استعراض قوانينها وممارساتها فيما يتصل بمسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في ضوء قرار اللجنة 1998/77؛
2- تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعد تجميعاً وتحليلاً لأفضل الممارسات فيما يتصل بالاعتراف بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، بوصف ذلك ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وبتوفير أشكال خدمة بديلة، استناداً إلى أحكام قرار اللجنة 1998/77، وأن تلتمس هذه المعلومات من الحكومات والوكالات المتخصصة وكذلك من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالموضوع، وأن تقدم تقريراً يتضمن هذه المعلومات إلى اللجنة في دورتها الثامنة
والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون " الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية" من البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:55

خيارات المساهمة


وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
القرار 2000/35
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1992/43 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992 الذي أنشأت به فريقاً عاملاً مفتوح العضوية يعنى بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أن يستند في مناقشاته إلى مشروع النص الذي اقترحته حكومة كوستاريكا في الدورة السابعة والأربعين للجنة (E/CN.4/1991/66) وقررت النظر في المسألة في دورتها التاسعة والأربعين،
وإذ تشير أيضا إلى القرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، وبخاصة مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/237 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1999 الذي أذن فيه المجلس للفريق العامل بأن يجتمع من أجل مواصلة أعماله،
وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أعلن بحزم أن الجهود الرامية إلى استئصال التعذيب يجب أن تركز قبل كل شيء على الوقاية، وطلب أن يجري بسرعة اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يهدف إلى وضع نظام وقائي يتمثل في القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز،
1- تحيط علماً بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (E/CN.4/2000/58)؛
2- ترجو من الفريق العامل، كي يواصل عمله، أن يجتمع قبل الدورة السابعة والخمسين للجنة لمدة أسبوعين بغية الانتهاء بسرعة من وضع نص نهائي وموضوعي، وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
3- ترجو من الأمين العام أن يحيل تقرير الفريق العامل إلى جميع الحكومات والوكالات المتخصصة ورؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وأن يدعوهم إلى تقديم تعليقاتهم إلى الفريق العامل؛
4- ترجو أيضا من الأمين العام أن يدعو الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة، وكذلك رئيس لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، إلى الاشتراك، إذا اقتضت الضرورة، في أنشطة الفريق العامل؛
5- ترجو كذلك من الأمين العام أن يوفر للفريق العامل جميع التسهيلات التي يحتاج إليها من أجل الاجتماع الذي سيعقده قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة؛
6- تشجع رئيسة - مقررة الفريق العامل على إجراء مشاورات غير رسمية بين الدورتين مع جميع الأطراف المهتمة بالأمر بغية تيسير استكمال نص موحد؛
7- تقرر النظر في تقرير الفريق العامل في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي نفسه من جدول الأعمال؛
8- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/35 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000:
(أ) يأذن للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابع للجنة بأن يجتمع لمدة أسبوعين، قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة، بغية مواصلة أو إتمام وضع مشروع بروتوكول اختياري للاتفاقية المذكورة؛
(ب) يشجع رئيس - مقرر الفريق العامل على إجراء مشاورات غير رسمية بين الدورتين مع جميع الأطراف المهتمة بالأمر بغية تيسير استكمال نص موحد.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:55

خيارات المساهمة


مسألة الاحتجاز التعسفي

القرار 2000/36
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تعيد تأكيد المواد 3 و9 و10 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات الصلة،
وإذ تشير إلى المواد 9 و10 و11 و14 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها أن مهمة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وفقاً لقرارها 1991/42 المؤرخ 5 آذار/مارس 1991، هي التحقيق في حالات الاحتجاز المفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 1999/37 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
1- تحيط علماً بما يلي:
(أ) تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (E/CN.4/2000/4 وAdd.1 وAdd.2)؛
(ب) العمل الذي قام به الفريق العامل وتؤكد المبادرات الإيجابية التي اتخذها لتقوية التعاون والحوار مع الدول، وإقامة تعاون مع جميع المعنيين بالقضايا المعروضة عليه من أجل النظر فيها، وفقاً لولايته؛
(ج) الأهمية التي يوليها الفريق العامل للتنسيق مع الآليات الأخرى للجنة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وكذلك لتعزيز دور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التنسيق، وتشجع الفريق العامل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الازدواجية في هذه الآليات، وبشكل خاص فيما يتعلق بمعالجة ما يتلقاه من بلاغات أو بالزيارات الميدانية؛
2- تحيط علماً أيضا باعتماد الفريق العامل لمداولته رقم 5 (E/CN.4/2000/4، المرفق الثاني) والمتعلقة بحالة المهاجرين وطالبي اللجوء والضمانات الخاصّة بالأشخاص المحتجزين، وذلك بهدف التوصّل إلى وقاية أفضل؛
3- ترجو من الحكومات المعنية أن تراعي آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الملائمة لتصحيح وضع الأشخاص المحرومين تعسفاً من حريتهم وأن تطلع الفريق العامل على ما تكون قد اتخذته من تدابير؛
4- تشجع الحكومات المعنية على ما يلي:
(أ) تنفيذ توصيات الفريق العامل بشأن الأشخاص الوارد ذكرهم في تقريره والذين هم محتجزون منذ سنين عديدة؛
(ب) اتخاذ التدابير الملائمة قصد ضمان توافق تشريعاتها في هذه المجالات مع المعايير الدولية ذات الصلة وصكوك القانون الدولي ذات الصلة المنطبقة على الدول المعنية؛
(ج) عدم تمديد حالات الطوارئ مدّة أطول مما تقتضيه الأوضاع في أضيق الحدود، وذلك طبقاً لأحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية ، أو العمل على الحدّ من آثار هذه الحالات؛ 5- تشجع كافة الحكومات على دعوة الفريق العامل إلى زيارة بلدانها لتمكينه من أداء مهام ولايته بمزيد من الفعالية؛ 6- ترجو من الحكومات المعنية إيلاء الاهتمام اللازم ل‍"النداءات العاجلة" التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت ودون أن يكون في ذلك حكم مسبق على استنتاجاته اللاحقة؛ 7- تعرب عن جزيل شكرها للحكومات التي تعاونت مع الفريق العامل ولبت طلباته الخاصة بالحصول على المعلومات، وتدعو جميع الحكومات المعنية إلى أن تبدي نفس روح التعاون؛ 8- تحيط علماً مع الارتياح بكون الفريق العامل قد أُبلغ بإطلاق سراح البعض من الأشخاص الذين كانت حالاتهم معروضة عليه، وتعرب في الوقت نفسه عن استيائها للعدد الكبير من الحالات التي لم تجد حلاً بعد؛ 9- تلاحظ مع القلق التعليقات التي أبداها الفريق العامل فيما يتعلق بالتجاوزات الممكن أحياناً أن تتكشّف في مجال القضاء العسكري؛ 10- تلاحظ أيضا مع القلق تعليقات الفريق العامل المتصلة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 11- تطلب إلى الأمين العام ما يلي:
(أ) تقديم مساعدته إلى الحكومات الراغبة في ذلك، وكذلك للمقررين الخاصين والأفرقة العاملة، بغية تأمين تعزيز واحترام الضمانات المتعلقة بحالات الطوارئ والمنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
(ب) الحرص على أن يتلقى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي كل المساعدة اللازمة، ولا سيما ما يحتاج إليه من موظفين وموارد للاضطلاع بولايته، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات الميدانية؛
12- تقرر أن تجدّد لمدة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل المؤلف من خمسة خبراء مستقلين مكلفين بالتحقيق في الحالات التي تنطوي على الحرمان من الحرية المفروض تعسفاً، حيث لا تقوم المحاكم المحلية باتخاذ قرار نهائي في هذه الحالات بما يتمشى مع القانون المحلي، ومع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية؛
13- ترجو من الفريق العامل أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن أنشطته وعن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمنه كافة المقترحات والتوصيات الكفيلة بتمكينه من أداء مهمته على أفضل وجه، وأن يواصل مشاوراته في إطار ولايته تحقيقاً لهذه الغاية؛
14- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال؛
15- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/36 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000، يؤيّد مقرر اللجنة أن تجدّد لمدة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المؤلف من خمسة خبراء مستقلين مكلفين بالتحقيق في الحالات التي تنطوي على الحرمان من الحرية المفروض تعسفاً، والتي لم تقم المحاكم المحلية باتخاذ قرار نهائي بشأنها بما يتمشى مع القانون المحلي ومع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:56

خيارات المساهمة


مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

القرار 2000/37
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تذكِّر بقرارها 20(د-36) المؤرخ 29 شباط/فبراير 1980، الذي قررت فيه أن تنشئ فريقاً عاملاً يتألف من خمسة من أعضائها يعملون خبراءً بصفتهم الشخصية لدراسة المسائل المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وبقرارها 1995/75 المؤرخ 8 آذار/مارس 1995 بشأن التعاون مع ممثلي أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وبقرارها 1999/38 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تذكِّر كذلك بقرار الجمعية العامة 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي اعتمدت به الجمعية الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصف هذا الإعلان مجموعة مبادئ يجب أن تطبقها جميع الدول، وكذلك ب‍ـقراري الجمعيـة العامـة 51/94 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و53/150 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998،
وإذ يساورها بالغ القلق بصفة خاصة لتكاثر حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مختلف أنحاء العالم وتزايد التقارير عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب المختفين للمضايقات وسوء المعاملة والترهيب،
وإذ تشدد على أن الإفلات من العقاب يشكل، في آن واحد، أحد الأسباب الجذرية لحالات الاختفاء القسري وإحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون كشف غموض هذه الحالات، وعلى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة مشكلة الإفلات من العقاب،
وإذ يسرها أن أفعال الاختفاء القسري، الوارد تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (A/CONF.183/9)، تندرج في نطاق اختصاص المحكمة المذكورة بوصفها جرائم ضد الإنسانية،
1- تحيط علماً بتقريــر الفريــق العامـل المعـني بحالات الاختفاء القسري أو غـير الطوعـي (E/CN.4/2000/64 وCorr.1 وCorr.2 وAdd.1)، المقدم طبقاً لقرار اللجنة 1999/38؛
2- تؤكد أهمية أعمال الفريق العامل وتشجعه، في نهوضه بولايته، على:
(أ) أن يواصل تيسير الاتصال بين أسر المختفين والحكومات المعنية بغية كفالة التحقيق في الحالات المدعمة بوثائق كافية والمحددة بوضوح، والتأكد مما إذا كانت هذه المعلومات تندرج في ولايته وتتضمن العناصر المطلوبة؛
(ب) أن يواصل، في مهمته الإنسانية، مراعاة معايير الأمم المتحدة وممارساتها فيما يتعلق بتناول البلاغات والنظر في ردود الحكومات؛
(ج) أن يواصل النظر في مسألة الإفلات من العقاب على ضوء الأحكام ذات الصلة من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتقارير الختامية المقدمة من المقرر الخاص المعين من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(د) أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لحالات الأطفال ضحايا الاختفاء القسري وأطفال الأشخاص المختفين، وأن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع الحكومات المعنية في البحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم؛
(ه‍) أن يتابع بعناية خاصة الحالات التي تنقل إليه وتكشف عن سوء معاملة، أو تهديدات خطيرة، أو ترهيب لشهود حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو لأقارب المختفين؛
(و) أن يولي عناية خاصة لحالات اختفاء الأشخاص العاملين على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أينما وقعت، وأن يقدم توصيات مناسبة لمنع وقوعها ولتحسين حماية هؤلاء الأشخاص؛
(ز) أن يواصل الأخذ بمنظور يراعي نوع ***** عند إعداد تقاريره، بما في ذلك عند جمع المعلومات وتقديم التوصيات؛
(ح) أن يقدم المساعدة المناسبة لتنفيذ الدول الإعلان والقواعد الدولية القائمة؛
(ط) أن يواصل مداولاته بشأن أساليب عمله وأن يدرج هذه الجوانب في تقريره إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(ي) أن يقدم تعليقاته بشـأن مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفــاء القسري (E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفق) الــذي أحالته اللجنة الفرعية في قرارها 1998/25 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1998؛
3- تعرب عن استيائها لكون بعض الحكومات لم تقدم أي ردود موضوعية البتة بشأن حالات الاختفاء القسري التي أُفيد عن حدوثها في بلدانها، أو لم تتخذ أي إجراء بشأن التوصيات المتعلقة بهذه الحالات والواردة في تقارير الفريق العامل؛
4- تحث الحكومات المعنية على ما يلي:
(أ) أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده لكي يتمكن من تنفيذ ولايته بفعالية، ولا سيما بدعوته لزيارة بلدانها دون أي عائق؛
(ب) أن تكثف تعاونها مع الفريق العامل بشأن كل ما يُتخذ من إجراءات عملاً بالتوصيات التي يقدمها إليها الفريق العامل؛
(ج) أن تتخذ الإجراءات لحماية الشهود على حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمحامين، وأسر الأشخاص المختفين مما قد يتعرضون له من ترهيب أو سوء معاملة؛
(د) الحكومات التي حدثت في بلدانها منذ وقت طويل حالات اختفاء كثيرة لم يتم استجلاؤها، على أن تواصل جهودها في سبيل استجلاء مصير الأشخاص المعنيين ووضع الآليات المناسبة لتسوية هذه الحالات موضع التنفيذ الفعال مع أسر هؤلاء الأشخاص؛
(ه‍) أن تتوخى تضمين نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو لأسرهم التماس تعويض منصفٍ ووافٍ؛
5- تذكِّر الحكومات بما يلي:
(أ) أن جميع أعمال الاختفاء القسري أو غير الطوعي هي جرائم يستحق مرتكبوها عقوبات مناسبة تراعى فيها الخطورة القصوى لهذه الأعمال في إطار قوانين العقوبات؛
(ب) ضرورة مباشرة سلطاتها المختصة، فوراً، تحريات نزيهة في جميع الظروف، متى توفرت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن حالة من حالات الاختفاء القسري قد وقعت في أراضٍ تخضع لولايتها؛
(ج) وجوب مقاضاة جميع مرتكبي أعمال الاختفاء القسري أو غير الطوعي إذا ثبتت صحة الوقائع؛
(د) أن الإفلات من العقاب يشكل، في آن واحد، أحد الأسباب الأساسية لحالات الاختفاء القسري وإحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون استجلاء هذه الحالات؛
6- تعرب:
(أ) عن شكرها للحكومات الكثيرة التي تعاونت مع الفريق العامل وردّت على طلباته الحصول على معلومات، وكذلك للحكومات التي دعت الفريق العامل إلى زيارة بلدانها، وتطلب إليها أن تولي توصيات الفريق العامل كل الاهتمام اللازم، وتدعوها إلى إبلاغه بكل ما تتخذه من إجراءات لتنفيذ هذه التوصيات؛
(ب) عن تقديرها لجهود الحكومات التي تقوم بالتحقيق في كل ما يوجَّه نظرها إليه من حالات اختفاء قسري أو تقوم بوضع آليات مناسبة للتحقيق فيها، وتشجع جميع الحكومات المعنية على زيادة جهودها في هذا الميدان؛
7- تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقانونية وغيرها من التدابير، بما فيها ما يلزم عند إعلان حالات طوارئ، واتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي وبالتعاون مع الأمم المتحدة، في إطار المساعدة التقنية عند الاقتضاء، وموافاة الفريق العامل بمعلومات محددة عما تتخذه من تدابير وما تواجهه من عقبات في سعيها لمنع حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو التعسفي، وإعمال المبادئ المنصوص عليها في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
8- تحيط علماً بالمساعدة المقدمة من المنظمات غير الحكومية إلى الفريق العامل وبأنشطتها الرامية إلى تنفيذ الإعلان، وتدعوها إلى مواصلة هذا التعاون؛
9- ترجو من الأمين العام أن يعمل على نشر مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على نطاق واسع، وأن يطلب إلى الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية موافاته، على سبيل الأولوية العالية، بآرائها وتعليقاتها على مشروع الاتفاقية وما يمكن القيام به من أعمال متابعة في هذا الشأن، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية إنشاء فريق عامل بين الدورات للنظر في مشروع الاتفاقية؛
10- ترجو من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أن يقدم تقريراً عن أنشطته إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
11- ترجو من الأمين العام:
(أ) أن يكفل للفريق العامل الحصول على كل المساعدة والموارد اللازمة لأداء مهامه، بما في ذلك تأييد مبادئ الإعلان، ليتسنى للفريق إيفاد بعثات ومتابعتها أو عقد دورات في البلدان التي تبدي استعداداً لاستقباله؛
(ب) توفير الموارد اللازمة لاستيفاء قاعدة البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛
(ج) أن يُبقي الفريق العامل واللجنة على علم بصورة منتظمة بما يتخذه من تدابير في سبيل نشر الإعلان وترويجه على نطاق واسع؛
12- تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:57

خيارات المساهمة


الحق في حرية الرأي والتعبير

القرار 2000/38
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير،
وإذ تضع في اعتبارها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعيد التأكيد، في المادة 19 منه، على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، بالإضافة إلى الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها،
وإذ تلاحظ أن حرية التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الإنسان، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد، تعطي معنى للحق في المشاركة على نحو فعال في مجتمع حر،
وإذ تشير إلى مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي اعتمدها فريق خبراء اجتمع في جنوب أفريقيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1995 E/CN.4/1996/39)، المرفق)،
وإذ تحيط علماً بالمبادئ المتعلقة بقوانين حريـــة تدفق المعلومـــات (حق الجمهور في أن يعرف) (E/CN.4/2000/63، المرفق الثاني)،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة ضمان عدم اتخاذ الأمن القومي ذريعة غير مبررة لتقييد الحق في حرية التعبير والإعلام،
وإذ تلاحظ أن القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير يمكن أن تنم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها،
وإذ ترى أن لفعالية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير أهمية أساسية في المحافظة على كرامة الإنسان،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التقارير العديدة عن حالات اعتقال المهنيين في ميدان الإعلام، علاوة على التمييز ضدهم وتهديدهم وارتكاب أعمال العنف والمضايقة بحقهم، بما في ذلك الاضطهاد والترويع،
وإذ تؤكد من جديد ضرورة رفع مستوى الوعي بجميع أوجه الترابط بين استخدام وتوافر وسائل الاتصال الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة، وبين الحق في حرية التعبير والإعلام، وتلاحظ الجهود المبذولة في هذا الصدد في عدد من المحافل الدولية والإقليمية، وتضع في اعتبارها أحكام الصكوك ذات الصلة،
وإذ يساورها بالغ القلق لأنه توجد بالنسبة للمرأة فجوة بين الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التماس المعلومات من ناحية، والتمتع الفعلي بهذين الحقين من ناحية أخرى، ولأن هذه الفجوة تساهم في قصور الإجراءات التي تتخذها الحكومات لإدماج حقوق الإنسان للمرأة في صلب أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان،
1- تؤكد من جديد التزامها بالمبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
2- ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير E/CN.4/2000/63) و Add.1-4)؛
3- تعرب عن قلقها المستمر إزاء الانتشار الواسع النطاق لأعمال الاحتجاز، والاعتقال لفترات طويلة، والإعدام خارج القضاء، والاضطهاد والمضايقة، بما في ذلك إساءة استخدام النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير كعمل إجرامي، والتهديدات وأعمال العنف والتمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والحقوق المترابطة في جوهرها، وهي الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في تصريف الشؤون العامة، وضد الأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز الحقوق المؤكدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى تعريف الآخرين بهذه الحقوق، أو الذين يدافعون عن هذه الحقوق والحريات، بمن فيهم المهنيون القانونيون وغيرهم ممَّن ينوبون عن أشخاص يمارسون تلك الحقوق؛
4- تعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدد الحالات التي تسهل وتتفاقم فيها الانتهاكات المشار إليها في الفقرة 3 من هذا القرار بفعل عوامل عديدة مثل إساءة استخدام حالات الطوارئ، وممارسة الصلاحيات المتعلقة على وجه التحديد بحالات الطوارئ دون الإعلان رسمياً عنها، والغموض المفرط في تعريف الجرائم ضد أمن الدولة؛
5- تعرب عن قلقها كذلك لاستمرار ارتفاع معدلات الأمية في العالم، وتؤكد من جديد أن التعليم هو أحد المقومات الأساسية لمشاركة الأشخاص مشاركة كاملة وفعالة في مجتمع حر، وخاصة من أجل التمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأن للقضاء على الأمية أهمية كبيرة في تحقيق هذه الأهداف وفي تنمية الإنسان؛
6- تشجع الدول، واضعة في اعتبارها أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة ويجوز، بالتالي، إخضاعها لقيود معينة، كما هو مبين في المادة 19 من العهد، على استعراض إجراءاتها وقوانينها لضمان عدم فرض أية قيود على الحق في حرية التعبير تتجاوز القيود المنصوص عليها في القانون واللازمة لاحترام حريات الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق؛
7- تدعو إلى إحراز مزيد من التقدم نحو الإفراج عن الأشخاص المحتجزين لممارستهم الحقوق والحريات المشار إليها في الفقرة 3 من هذا القرار، مع مراعاة أن لكل فرد الحق في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
8- تحث الحكومات على تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على جو الرعب الذي كثيراً ما يمنع النساء اللاتي يتعرضن للعنف، سواء في بيئة منزلية أو مجتمعية أو نتيجة لنزاع مسلح، من الإفصاح الحر عن مشاكلهن، بأنفسهن أو من خلال وسطاء؛
9- تدعو مرة أخرى الأفرقة العاملة، والممثلين، والمقررين الخاصين التابعين للجنة حقوق الإنسان، كلا في إطار ولايته، إلى إيلاء الاهتمام لحالة الأشخاص الذين يحتجزون، أو يتعرضون للعنف أو لإساءة المعاملة أو للتمييز بسبب ممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير، كما هو مؤكد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسائر الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
10- تناشد جميع الدول:
(أ) أن تكفل الاحترام والتأييد لحقوق جميع الأشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، دونما اعتبار للحدود، والحق في كل من حرية الفكر والوجدان والدين والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في تصريف الشؤون العامة، أو الأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز هذه الحقوق والحريات وإلى الدفاع عنها، وأن تقوم في الحالات التي يكون فيها أي شخص قد احتجز أو تعرض للعنف أو التهديد بالعنف أو للمضايقة، بما في ذلك الاضطهاد والترهيب، حتى بعد الإفراج عنه، بسبب ممارسته هذه الحقوق كما هي مبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وسائر الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان، باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الوقف الفوري لهذه الأعمال وتهيئة الظروف التي يمكن أن يقل في ظلها احتمال حدوث هذه الأعمال؛
(ب) أن تكفل عدم التمييز ضد الأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة هذه الحقوق والحريات، ولا سيما في مجالات مثل العمل والإسكان والخدمات الاجتماعية، وأن تولي عناية خاصة في هذا السياق لحالة المرأة؛ (ج) أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهامه، وأن تزوده بكل المعلومات اللازمة حتى يتسنى له تنفيذ ولايته كاملة، بما في ذلك أن تنظر في الطلبات التي يقدمها المقرر الخاص للقيام بزيارات داخل البلدان؛
(د) أن تخلق وتتيح بيئة تمكينية يتسنى فيها تنظيم تدريب وتطوير مهني لوسائط الإعلام من أجل تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير والقيام بذلك دون خوف من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية؛
11- توجه نظر الحكومات إلى المبادئ المتعلقة بقوانين حرية تدفق المعلومات (حق الجمهور في أن يعرف) والواردة في تقرير المقرر الخاص (E/CN.4/2000/63، المرفق الثاني)، وتدعو الحكومات إلى دراستها وتقديم تعليقاتها إلى المقرر الخاص؛
12- تحث الأمين العام على ضمان أن تكون ممارسات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات متمشية مع قراري اللجنة 1999/60 بشأن الإعلام العام و1999/64 بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، المؤرخين 28 نيسان/أبريل 1999؛
13- تدعو المقرر الخاص، في إطار ولايته، إلى القيام بما يلي:
(أ) أن يوجه نظر مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الحالات والقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي تثير لدى المقرر الخاص قلقاً جدياً بالغاً، وتشجع المفوضة السامية على أن تأخذ في اعتبارها، في إطار ولايتها، التقارير الواردة في هذا الخصوص في سياق أنشطتها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنع حدوث وتكرار حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان؛
(ب) أن يواصل إيلاء اهتمام خاص، بالتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، لحالة المرأة والعلاقة بين فعالية تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وما يُرتكب ضد المرأة من أفعال تمييز على أساس الجنس، وما تفضي إليه هذه الحالة من وضع عراقيل أمام المرأة فيما يتصل بحقها في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، وأن ينظر في كيفية إفضاء هذه العراقيل إلى إعاقة قدرة المرأة على الاختيار المستنير في المجالات ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لها، وأيضاً في المجالات المتصلة بعمليات صنع القرار عامة في المجتمعات التي تعيش فيها، وأن ينظر في تقديم تقارير مشتركة مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة؛
(ج) أن يواصل، بهدف تعزيز المزيد من الكفاءة والفعالية وتعزيز سبل وصوله إلى المعلومات اللازمة له في أداء واجباته، جهوده الرامية إلى التعاون مع غيره من المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين، والأفرقة العاملة، وسائر آليات الأمم المتحدة وإجراءاتها في مجال حقوق الإنسان، ومع الوكالات المتخصصة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآلياتها، والمضي في تطوير وتوسيع نطاق شبكته من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وخصوصا على المستوى المحلي، كي يستفيد استفادة كاملة من كافة المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع التي تتيحها هذه المنظمات غير الحكومية؛
(د) أن ينظر في النُهج المتبعة في الوصول إلى المعلومات بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات؛
(ه‍) أن يواصل الإدلاء بآرائه، عندما يكون ذلك مناسباً، بخصوص ما تتسم به تكنولوجيات الإعلام الحديثة، بما في ذلك شبكة "الإنترنت"، من مزايا وما تطرحه من تحديات بالنسبة إلى ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، ومدى أهمية توافر مجموعات شديدة التنوع من المصادر؛
(و‍) أن يواصل التماس آراء وتعليقات الحكومات والجهات الأخرى المعنية عند إعداد تقريره، وأن يواصل القيام بعمله في تكتم واستقلال؛
(ز) أن يساهم مساهمة فعالة في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك بإحالته إلى المفوضة السامية توصياته المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي لها صلة بالمؤتمر العالمي؛
14- تعرب عن قلقها مرة أخرى إزاء عدم كفاية الموارد، البشرية منها والمادية، المقدمة إلى المقرر الخاص، وتكرر بالتالي طلبها إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من المساعدة للوفاء بولايته بصورة فعالة، لا سيما بتعزيز الموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه؛
15- تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً يتناول الأنشطة المتصلة بولايته، وتقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في تلك الدورة.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:57

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث
القرار 2000/39
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين، وبخاصة المادة 6 من العهد الأخير،
وإذ تضع في اعتبارها المبادئ ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 3 و37 و39 و40 منها، وكذلك الأحكام ذات الصلة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية ضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف ذلك إسهاماً ذا أهمية حاسمة في بناء السلام والعدل،
وإذ تعي الحاجة إلى اليقظة بشكل خاص إزاء الوضع المحدد للأطفال والأحداث المحتجزين، وكذلك النساء المحتجزات، وحاجاتهم الخاصة في أثناء فترة حرمانهم من الحرية، وبخاصة إمكانية تعرضهم لشتى أشكال الإساءة والظلم والإذلال،
وإذ تؤكد من جديد أنه يتعين أن تكون المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الرئيسي في جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية، وأنه ينبغي، بوجه خاص، عدم اللجوء إلى حرمان الأطفال والأحداث من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة، خاصة قبل المحاكمة، والحاجة إلى ضمان فصل الأحداث قدر المستطاع عن الكبار، في حالات القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، ما لم يكن من مصلحة الطفل الفضلى عدم الفصل،
وإذ يساورها القلق العميق إزاء القسوة والوحشية اللتين يستخدم بهما الأطفال والأحداث كأدوات في الأنشطة الإجرامية،
وإذ تشدد على الحاجة إلى مواصلة زيادة التعاون بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرهما من الهيئات ذات الصلة في مجال إقامة العدل،
وإذ ترحب بالأنشطة الهامة التي تضطلع بها لجنة حقوق الطفل، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال قضاء الأحداث،
وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام القضاء الجنائي، المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997 بشأن إدارة قضاء الأحداث، وإلى إنشاء فريق تنسيق بشأن المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث بغية تسهيل تنسيق الأنشطة المضطلع بها في هذا الميدان من جانب الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجموعات المهنية والجمعيات الأكاديمية العاملة في مجال تقديم المشورة والمساعدة التقنيتين،
وإذ ترحب بعقد الاجتماع الثاني لفريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث في 20 و21 آذار/مارس 2000، الذي استضافته منظمة الأمم المتحدة للطفولة،
وإذ تشير إلى قراريها 1998/39 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/80 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/28 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 بشأن إدارة قضاء الأحداث، وقرار الجمعية العامة 54/163 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وكذلك توصية لجنة حقوق الطفل بشأن إدارة قضاء الأحداث التي اعتمدتها في دورتها الثانية والعشرين،
1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/54)؛
2- تؤكد من جديد أهمية التنفيذ الكامل والفعال لجميع معايير الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
3- تكرر دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء ألا تألو جهداً في توفير الآليات والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرها، فضلاً عن الموارد الكافية، لتأمين تنفيذ هذه المعايير تنفيذاً كاملاً؛
4- تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العدل في خططها الإنمائية الوطنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمات المساعدة القانونية بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
5- تدعو الحكومات إلى توفير التدريب، بما في ذلك التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، المتصل بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، لجميع القضاة والمحامين والمدعين العامين، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الهجرة وأفراد الشرطة، وسائر المهنيين المعنيين، بمن فيهم الموظفون في العمل الميداني الدولي؛
6- تشدد على الحاجة الخاصة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، لا سيما تحقيق وصون الاستقرار في المجتمعات وسيادة القانون في حالات ما بعد الصراع، وذلك من خلال إصلاح القضاء والشرطة ونظام العقوبات، فضلاً عن إصلاح قضاء الأحداث؛
7- تشجع الدول على الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من برامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مجال إقامة العدل؛
8- تدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة على نحو مؤات لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛
9- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمل، في إطار ولايتها، على تعزيز أنشطتها المتصلة ببناء القدرة الوطنية في مجال إقامة العدل، لا سيما في حالات ما بعد الصراع؛
10- تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يعززا التنسيق على صعيد المنظومة في مجال إقامة العدل، وخاصة بين برامج الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية؛
11- تقر بأنه يجب معاملة كل طفل أو حدث في نزاع مع القانون بطريقة تتفق مع كرامته واحتياجاته ووفقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
12- تحيط علماً بقلق لجنة حقوق الطفل إزاء كون التشريعات والممارسات الوطنية في جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها القانونية لا تعكس، في حالات كثيرة ، أحكام اتفاقية حقوق الطفل المتصلة بإدارة قضاء الأحداث؛
13- تدرك ضرورة ضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة بقضاء الأحداث، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعو الدول إلى تحسين حالة المعلومات عن قضاء الأحداث؛
14- تؤكد أن زيادة الوعي بالحالة المحددة للأطفال والأحداث في مجال إقامة العدل وتوفير التدريب في هذا الشأن يعتبران عاملين حاسمين في تعزيز تنفيذ المعايير الدولية في هذا الميدان، وترحب في هذا الصدد بالانتهاء من وضع وتوزيع دليل تدريبي عن شؤون القضاء الجنائي للأطفال؛
15- ترحب بكون إدارة قضاء الأحداث تلقى اهتماماً ثابتاً ومنتظماً من لجنة حقوق الطفل وبكون لجنة حقوق الطفل تضع توصيات محددة بشأن تحسين نظم قضاء الأحداث الوطنية، خاصة من خلال إجراءات تقوم بها الأمانة العامة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛
16- تحيط علماً مع الارتياح بأنشطة فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، وتدعو المشاركين فيها إلى مواصلة التعاون وتبادل المعلومات وتجميع قدراتهم واهتماماتهم لزيادة تنسيق وفعالية تصميم وتنفيذ البرامج في المقر وفي الميدان؛
17- ترحب بإعداد فريق التنسيق حزمة معلومات عن التعاون التقني في مجال قضاء الأحداث للمساعدة في تحديد وتنسيق برامج المساعدة في هذا المجال؛
18- ترحب أيضاً بتزايد اهتمام المفوضة السامية بمسألة قضاء الأحداث، وتشجع على القيام بمزيد من الأنشطة، في إطار ولايتها، في هذا الصدد؛
19- تدعو المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، والأفرقة العاملة التابعة لها إلى مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، والتقدم، عند الاقتضاء، بتوصيات محددة في هذا الصدد، بما في ذلك مقترحات لاتخاذ تدابير في مجال الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛
20- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ المعايير الدولية في ميدان حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة بناء وتعزيز هياكل وقدرات إقامة العدل في حالات ما بعد الصراع، وفي قضاء الأحداث، وتناول دور المساعدة التقنية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد؛
21- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يوفر للجنة في دورتها الثامنة والخمسين تقاريره عن إدارة قضاء الأحداث وعن أنشطة فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، المقدمة إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
22- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "استقلال القضاء وإقامة العدل والإفلات من العقاب" من البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:58

خيارات المساهمة


التعارض بين الديمقراطية والعنصرية

القرار 2000/40
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تشير إلى الالتزام الذي تم التوصل إليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23) بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب،
وإذ تشير أيضا إلى مسؤولية الحكومات عن كفالة المساواة على نحو ما تنص عليه صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تؤكد مجدداً أن أعمال العنف والتمييز العنصريين ليست تعبيرا شرعيا عن الرأي، بل هي جرائم،
وإذ يهولها تزايد العنصرية وكره الأجانب في الأوساط السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع عامة،
وإذ تدرك الدور الأساسي للتعليم في مجال تعزيز التسامح واحترام الآخرين، وفي بناء مجتمعات تعددية،
واقتناعا منها بوجوب إدانة البرامج السياسية الانتخابية القائمة على أساس العنصرية أو كره الأجانب أو مذاهب التفوق العنصري وما يتصل بذلك من تمييز، لكونها تتعارض مع الديمقراطية والحكم السليم الذي يتسم بالشفافية والمساءلة وبأن التمييز العنصري الذي تتغاضى عنه السياسات الحكومية يُعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان وقد يعرِّض العلاقات الودية بين الشعوب، والتعاون بين الأمم، والسلم والأمن الدوليين للخطر،

1- تحث الدول على تقوية التزامها بتشجيع التسامح والعمل على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تعزيزاً للديمقراطية والحكم السليم الذي يتسم بالشفافية والمساءلة؛
2- تدعو آليات اللجنة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، لا سيما المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، إلى مواصلة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن زيادة العنصرية وكره الأجانب في الأوساط السياسية وفي المجتمع عامة، وخاصة فيما يتعلق بتعارضها مع الديمقراطية؛
3- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
4- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:58

خيارات المساهمة


الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

القرار 2000/41
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)،
وإذ تؤكد من جديد أن من اللازم أن يحصل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار، في الحالات المناسبة، عملاً بمبادئ حقوق الإنسان المعلنة دولياً،
وإذ تكرر تأكيد أهمية معالجة مسألة الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بانتظام وبطريقة شاملة على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تشير إلى قرارها 1996/35 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996 الذي اعتبرت فيه المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية التي اقترحها المقرر الخاص السابق للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الأقليات، السيد ثيو فان بوفن، بشأن حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الجبر، أساساً مفيداً لإيلاء مسألة الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار الاهتمام على سبيل الأولوية،
وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 1999/33 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تحيط علماً بتقرير الخبير المستقل، السيد شريف بسيوني، الذي عينته اللجنة (E/CN.4/2000/62)،
وإذ تعرب عن ارتياحها لورود تعليقات من حكومات ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية على مشروع المبادئ والخطوط التوجيهية المنقحة التي عممها الخبير المستقل،
وإذ تحيط علماً مع الارتياح بالتجربة الإيجابية للبلدان التي وضعت سياسات واعتمدت تشريعات بشأن الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،

1- تطلب إلى المجتمع الدولي إيلاء الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاهتمام الواجب؛
2- تطلب إلى الأمين العام أن يعمم على كافة الدول الأعضاء نص "المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الأساسي الدولي" الوارد في مرفق التقرير النهائي للخبير المستقل، وأن يطلب منها إرسال تعليقاتها عليه إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
3- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد في جنيف اجتماعاً استشارياً لجميع من يعنيهم الأمر من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مستخدمة الموارد المتاحة، وذلك بهدف وضع المبادئ والخطوط التوجيهية في صيغها النهائية استناداً إلى التعليقات المقدمة؛
4- تطلب أيضاً من المفوضة السامية أن تقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين المحصلة النهائية للاجتماع الاستشاري لتنظر فيها؛
5- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "استقلال القضاء وإقامة العدل والإفلات من العقاب" من البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:59

خيارات المساهمة


استقلال ونزاهة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين


القرار 2000/42
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمواد 7 و8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمواد 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)، ولا سيما الفقرة 27 من الجزء الأول والفقرات 88 و90 و95 من الجزء الثاني منهما،
واقتناعاً منها بأن استقلال ونزاهة القضاء واستقلال المهنة القانونية هي شروط أساسية لا بد منها لحماية حقوق الإنسان ولضمان عدم وجود تمييز في إقامة العدل،
وإذ تذكِّر بقرارها 1994/41 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994، الذي طلبت فيه إلى رئيس اللجنة أن يعيِّن لفترة ثلاث سنوات مقرراً خاصاً يُعنى باستقلال ونزاهة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين، وبقرارها 1997/23 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997 الذي قررت فيه تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات أخرى،
وإذ تذكِّر أيضاً بقرارها 1995/36 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995 الذي أيدت فيه قرار المقرر الخاص بأن يستخدم، ابتداءً من عام 1995، العنوان القصير "المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين"،
وإذ تذكِّر كذلك بقرار الجمعية العامة 40/32 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، وبقرار الجمعية 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي أيدت فيه الجمعية المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وإذ تذكِّر بقرار الجمعية العامة 45/166 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي رحبت فيه الجمعية بالمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أفراد النيابة، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ودعت فيه الحكومات إلى احترام هذه المبادئ وأخذها في الاعتبار في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية،
وإذ تذكِّر أيضاً بالتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالدعوة الموجهة إلى الدول الأعضاء لكفالة استقلال ونزاهة القضاء والأداء السليم لخدمات الادعاء والخدمات القانونية في ميدان القضاء الجنائي وشؤون الشرطة، آخذة في الاعتبار المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء،
وإذ تذكِّر كذلك بالبيان الخاص بالمبادئ المتعلقة باستقلال القضاء الذي اعتمده في بكين في آب/أغسطس 1995 المؤتمر السادس لكبار قضاة آسيا والمحيط الهادئ، وإعلان القاهرة الذي اعتمده في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 المؤتمر الثالث لوزراء العدل في البلدان الناطقة بالفرنسية،
وإذ تسلِّم بأهمية أن تتوافر للمقرر الخاص القدرة على التعاون الوثيق، في إطار ولايته، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ميدان الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، الأمر الذي يمكن أن يسهم في كفالة استقلال القضاة والمحامين،
وإذ تعترف بأهمية دور المنظمات غير الحكومة ونقابات المحامين والرابطات المهنية للقضاة في الدفاع عن مبادئ استقلال المحامين والقضاة،
وإذ تلاحظ مع القلق الاعتداءات المتواترة بصورة متزايدة على استقلال القضاة والمحامين وموظفي المحاكم، وإذ تدرك العلاقة الوثيقة بين اضمحلال الضمانات المعطاة للقضاة والمحامين وموظفي المحاكم من ناحية، وتواتر انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها من ناحية أخرى،

1- تحيط علماً بالتقرير المقدم من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن الأنشطة المتعلقة بولايته (E/CN.4/2000/61 وCorr.1 وAdd.1 وAdd.2 )؛
2- تحيط علماً أيضاً بأساليب العمل التعاونية التي اعتمدها المقرر الخاص لوضع تقريره وتنفيذ ولايته، على النحو المبين في قرار اللجنة 1994/41؛
3- ترحب بالعمليات المتعددة لتبادل الآراء التي أجراها المقرر الخاص مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وتشجعه على مواصلة السير على هذا الدرب؛
4- تلاحظ مع التقدير تصميم المقرر الخاص على أن يحقق أوسع نشر ممكن للمعلومات المتعلقة بالمعايير القائمة الخاصة باستقلال ونزاهة القضاء واستقلال المهنة القانونية بالاقتران مع المنشورات والأنشطة الترويجية التي تتولاها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
5- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية لتدريب القضاة والمحامين وإلى إشراك المقرر الخاص في عملية صياغة دليل بشأن تدريب القضاة والمحامين في ميدان حقوق الإنسان؛
6- تحث كافة الحكومات على مساعدة المقرر الخاص في أدائه لولايته وعلى أن تحيل إليه كل ما يُطلب من معلومات؛
7- تشجع الحكومات التي تواجه صعوبات في ضمان استقلال القضاة والمحامين، أو التي هي مصممة على اتخاذ تدابير لمواصلة تنفيذ هذه المبادئ، على أن تتشاور مع المقرر الخاص وأن تنظر في الاستعانة بخدماته عن طريق القيام مثلاً بدعوته إلى بلدانها إذا رأت الحكومة المعنية ضرورة ذلك؛
8- تقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات أخرى، وتطلب إليه أن يقدم تقريراً عن الأنشطة المتعلقة بولايته إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وتقرر أن تنظر في هذه المسألة في تلك الدورة؛
9- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص، في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة، أي مساعدة يحتاج إليها في أداء ولايته؛
10- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/42 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لفترة ثلاث سنوات أخرى، وطلبها إليه أن يقدم تقريراً عن الأنشطة المتعلقة بولايته إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين.
ويوافق المجلس أيضا على طلب اللجنة من الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص، في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة، أي مساعدة يحتاج إليها في أداء ولايته.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 12:59

خيارات المساهمة


التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة


القرار 2000/43
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أنه لا ينبغي أن يتعرض أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن هذه الأعمال تشكل محاولة إجرامية لتدمير الإنسان بدنياً وذهنياً، الأمر الذي لا يمكن أبداً تبريره في ظل أي ظرف من الظروف ولا باسم أي أيديولوجية أو مصلحة عليا، واقتناعاً منها بأن المجتمع الذي يسمح بالتعذيب لا يمكن أبداً أن يدعي احترام حقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق لا يحتمل المخالفة، وأن حظر التعذيب تؤكده صراحة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن الأحكام ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، واتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية ضحايا الحرب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
وإذ تشير أيضاً إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وإذ تشعر بالجزع من الانتشار الواسع للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وإذ تذكّر بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، وخاصة قرار الجمعية العامة 51/86 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 وقرار اللجنة 1999/32 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999، وقرار الجمعية العامة 54/156 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان الجمعية العامة في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب،
وإذ تشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها منظمات غير حكومية لمناهضة التعذيب وتخفيف معاناة ضحاياه،

1- تطلب إلى جميع الحكومات أن تنفذ بالكامل حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2- تحث جميع الحكومات على العمل على تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23) تنفيذاً سريعاً وكاملاً، وخاصة الفرع باء - 5 من الجزء الثاني المتعلق بعدم التعرض للتعذيب والذي يقرر أنه ينبغي للدول أن تلغي التشريعات التي تفضي إلى إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب، وأن تحاكمهم على هذه الانتهاكات حتى توفر بذلك أساساً وطيداً لسيادة القانون؛
3- تذكّر الحكومات بأن العقوبة البدنية، بما في ذلك العقوبة البدنية للأطفال، قد تبلغ مبلغ العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو حتى التعذيب؛
4- تدين جميع أشكال التعذيب، بما فيها التخويف، على النحو الموصوف في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
5- توجه نظر الحكومات إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرفقة بهذا القرار، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنشرها على نطاق واسع، وتشجع الحكومات على التفكير ملياً في هذه المبادئ كوسيلة مفيدة لمناهضة التعذيب، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يلتمس، خلال عمله العادي، آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية بشأنها؛
6- تؤكد بوجه خاص أن كل ادعاءات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبغي أن تبحثها السلطة الوطنية المختصة على وجه السرعة وبصورة محايدة، وأن الذين يشجعون مثل هذه الأعمال أو يأمرون بها أو يسمحون بها أو يرتكبونها يجب اعتبارهم مسؤولين ومعاقبتهم عقاباً شديداً، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن مكان الاحتجاز الذي يتبين فيه حدوث الفعل المحظور، وأن النظم القانونية الوطنية ينبغي أن تكفل إنصاف ضحايا هذه الأفعال، ومنحهم تعويضاً عادلاً وكافياً وإعادة تأهيلهم اجتماعياً وطبياً على النحو المناسب؛
7- تذكّر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي الطويل قد يسهل ارتكاب التعذيب ويمكن أن يمثل بذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الأشخاص وأمنهم وكرامتهم؛
8- تطلب إلى جميع الحكومات وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات ووكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مع تركيز خاص في العام الحالي على تعويض ضحايا التعذيب؛
9- تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (E/CN.4/2000/59)، وبعمليات التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها منذ الدورة الخامسة والخمسين للجنة؛
10- تحث جميع الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية؛
11- تشجع الدول الأطراف على أن تنظر في إمكانية الحد من أي تحفظات لديها بصدد الاتفاقية، وأن تصوغ ما لديها من تحفظات بأكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد الضيق، وأن تضمن ألاّ يكون أي تحفظ منها غير منسجم مع غرض الاتفاقية ومقصدها؛
12- تشجع أيضاً الدول الأطراف على أن تستعرض بانتظام أي تحفظات لديها بصدد أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بهدف سحبها؛
13- تدعو جميع الدول التي تصدِّق على اتفاقية مناهضة التعذيب أو تنضم إليها والدول الأطراف التي لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية إلى إصدار هذا الإعلان وإلى تلافي إبداء تحفظات على المادة 20 أو النظر في إمكانية سحب ما أبدي منها؛
14- تحث الدول الأطراف على إبلاغ الأمين العام بقبولها التعديلات المدخلة على المادتين 17 و18 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن؛
15- تحث أيضاً جميع الدول الأطراف على أن تمتثل بدقة لالتزاماتها بمقتضى المادة 19 من الاتفاقية، بما فيها التزاماتها بتقديم التقارير، وتحث بوجه خاص الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها تأخراً كبيراً عن موعدها على تقديم هذه التقارير فوراً، كما تدعو الدول الأطراف إلى تضمين التقارير التي تقدمها إلى اللجنة معلومات من منظور نوع ***** ومعلومات عن الأطفال والأحداث؛
16- تشدد على أن المادة 4 من الاتفاقية تنص على وجوب اعتبار أفعال التعذيب جريمة في القوانين الجنائية المحلية وأن أفعال التعذيب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة تعتبر انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وتعرض مرتكبيها للمقاضاة والمعاقبة؛
17- تشدد على التزام الدول الأطراف بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بضمان توفير التعليم والتدريب للعاملين الذين قد تكون لهم علاقة باحتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد معرض لأي شكل من أشكال القبض أو الاحتجاز أو السجن، وتطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لولايتها المحددة في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، أن توفر الخدمات الاستشارية في هذا الصدد بناء على طلب الحكومات، وكذلك المساعدة التقنية في مجالات وضع وإنتاج وتوزيع مواد التعليم المناسبة لهذا الغرض؛
18- تؤكد في هذا الصدد أن على الدول ألا تعاقب العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة على عدم إطاعة أوامر بارتكاب أفعال تُعدّ تعذيباً أو معاملة أو عقوبة أخرى قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛
19- ترحب بتقريـر لجنة مناهضة التعذيب عن دورتيها الحادية والعشرين والثانية والعشرين (A/54/44)؛
20- ترحب أيضاً بعمل لجنة مناهضة التعذيب وبما درجت عليه من إبداء ملاحظات ختامية بعد النظر في التقارير، ومن إجراء تحقيقات في الحالات الدالة على ممارسة التعذيب بشكل منهجي في نطاق ولاية الدول الأطراف؛
21- تحث الدول الأطراف على أن تأخذ في اعتبارها الكامل، لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية، التوصيات والاستنتاجات التي تقدمها لجنة مناهضة التعذيب بعد نظرها في تقاريرها؛
22- ترجو من الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير سنوي إليها عن حالة الاتفاقية؛
23- تثني على المقرر الخاص لما أنجزه من أعمال مبينة في تقريــره (E/CN.4/2000/9 وAdd.1-5)؛
24- تحيط علماً بتوصيات المقرر الخاص الواردة في تقريره، وأيضاً بالتوصيات التي قدمت في السنوات السابقة، وتشجعه على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب والتحقيق في وقائعه، على أن يضع في اعتباره المعلومات التي يتلقاها بشأن وجود كتيبات وأنشطة تدريبية ترمي إلى تسهيل ممارسة التعذيب؛
25- تقر أساليب العمل التي يتبعها المقرر الخاص كما وردت في تقرير سابق (E/CN.4/1997/4، المرفق)، ولا سيما فيما يتعلق بالنداءات العاجلة، وتشجعه على مواصلة الاستجابة بفعالية للمعلومات الجديرة بالتصديق والثقة التي تُعرض عليه، وتدعوه إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات جميع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومات، عند إعداد تقريره؛
26- تدعو المقرر الخاص إلى مواصلة بحث المسائل المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تستهدف المرأة والأوضاع المؤدية إلى هذا التعذيب، وتقديم توصيات مناسبة بشأن منع أشكال التعذيب المحددة بنوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، وإنصاف ضحاياها، وتبادل الآراء مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه بغية زيادة تعزيز فعالية التعاون بينهما؛
27- تدعو أيضاً المقرر الخاص إلى مواصلة النظر في المسائل المتعلقة بتعذيب الأطفال والأوضاع المؤدية إلى هذا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى تقديم توصيات مناسبة بشأن منع هذا التعذيب؛
28- تطلب إلى جميع الحكومات التعاون مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ومساعدته في أداء مهمته وتزويده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها والاستجابة السريعة على نحو ملائم لنداءاته العاجلة؛
29- تحث الحكومات التي لم ترد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن تفعل ذلك دون مزيد من الإبطاء؛
30- تدعو جميع الحكومات على أن تنظر بجدية في طلب المقرر الخاص زيارة بلدانها، وتحثها على الدخول في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن متابعة تنفيذ توصياته، بغية تمكينه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛
31- ترجو من المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته وبلاغاته، بما في ذلك التحسينات والمشاكل التي صودفت؛
32- ترى من المستصوب أن يواصل المقرر الخاص تبادل الآراء مع آليات وهيئات حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة لجنة مناهضة التعذيب ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأن يعمل خاصة على زيادة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها، مع تجنب ما لا يلزم من ازدواج مع الإجراءات الخاصة الأخرى، وأن يواصل التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
33- تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين عن الاتجاهات والتطورات العامة فيما يتعلق بولايته وإلى تقديم تقرير كامل إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين يتضمن جميع ردود الحكومات التي تلقاها بأي لغة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
34- تحيط علماً بتقريري الأمين العام عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب A/54/177) وE/CN.4/2000/60 وAdd.1)؛
35- تعرب عن تقديرها لمجلس أمناء الصندوق لما أنجزه من أعمال وللحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا تبرعات إلى الصندوق، وتشجعهم على مواصلة ذلك؛
36- تناشد جميع الحكومات والمنظمات والأفراد أن يتبرعوا كل عام للصندوق ويفضل أن تُدفع هذه التبرعات قبل 1 آذار/مارس، أي قبل الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الصندوق، مع زيادة التبرعات زيادة كبيرة، إن أمكن، لمراعاة طلبات المساعدة المتزايدة باطراد؛
37- تؤكد بوجه خاص الحاجة المتزايدة إلى تقديم المساعدة في مجال خدمات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإلى مشاريع صغيرة لتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا التعذيب؛
38- ترجو من الأمين العام أن يواصل إدراج الصندوق، سنوياً، ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
39- ترجو مجدداً من الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات اللجنة لتقديم تبرعات إلى الصندوق؛
40- تطلب إلى مجلس أمناء الصندوق أن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين ويعرض تقييماً مستكملاً عن الاحتياجات العامة للتمويل الدولي لخدمات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وعن الدروس المستخلصة من أنشطة الصندوق؛
41- تطلب إلى الأمين العام مواصلة إبقاء اللجنة على علم بعمليات الصندوق على أساس سنوي؛
42- تحث الدول الأطراف التي عليها متأخرات تسبق تاريخ التدبير الذي اتخذه الأمين العام لتمويل لجنة مناهضة التعذيب من الميزانية العادية للأمم المتحدة على أن تفي بالتزاماتها فوراً؛
43- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار الإجمالي لميزانية الأمم المتحدة، مستوى كافياً وثابتاً من الموظفين والتسهيلات التقنية اللازمة لهيئات وآليات الأمم المتحدة التي تتناول التعذيب، لضمان أدائها الفعال؛
44- تقرر مواصلة النظر في هذه المسائل في دورتها السابعة والخمسين على سبيل الأولوية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:00

خيارات المساهمة


الاتجار بالنساء والفتيات

القرار 2000/44
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تذكر بكافة القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وكذلك باتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير،
وإذ تعيد تأكيد ما يتصل بالاتجار بالنساء والأطفال من الأحكام التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وإذ تؤكد مرة أخرى الحاجة الماسة للقضاء على جميع أشكال العنف ****** والاتجار بالجنس، بما في ذلك لأغراض البغاء، التي هي انتهاكات لحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتتنافى مع كرامة الكائن البشري وقدره، وذلك عن طريق اعتماد تدابير فعالة وطنياً وإقليمياً ودولياً؛
وإذ تحيط علماً بالعمل الذي قامت به اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لا سيما وضع بروتوكول لمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه،
وإذ ترحب بالتوصل إلى توافق آراء بشأن مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة وباعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها،
وإذ ترحب أيضا بآليات ومبادرات التعاون الثنائية والإقليمية للتصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات،
وإذ تسلم بأن الجهود العالمية، بما في ذلك التعاون الدولي وبرامج المساعدة التقنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، تتطلب التزاماً سياسياً قوياً وتعاوناً نشطاً مع جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد،
وإذ تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج عالمي للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، وما يتسم به من أهمية في هذا الصدد جمع البيانات بصورة منهجية وإعداد دراسات شاملة، بما في ذلك عن أساليب عمل شبكات الاتجار،
وإذ تعترف بالعمل الذي تضطلع به المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في جمع المعلومات عن حجم مشكلة الاتجار هذه وتعقدها، وفي توفير المأوى للنساء والأطفال المتاجر بهم، وفي تأمين عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بصورة طوعية،
وإذ تدرك الحاجة إلى تناول تأثير العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات،
وإذ تشعر بأشد القلق إزاء تزايد عدد النساء والطفلات من البلدان النامية ومن بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، اللواتي يجري الاتجار بهن فينقلن إلى البلدان المتقدمة النمو، وكذلك في داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن الصبيان هم أيضا من ضحايا مشكلة الاتجار،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ازدياد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الوطنية وغيرها التي تجني أرباحا من الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمعايير الدولية،
وإذ تشعر بعميق القلق إزاء تزايد استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، لأغراض البغاء والتصوير الإباحي للأطفال، والولع ****** بالأطفال، والاتجار بالنساء في الزواج، والسياحة الجنسية،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام (E/CN.4/1999/66) بشأن أنشطة هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعلقة بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات؛
2- ترحـب بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه على الاتجار بالنساء، وهجرة النساء، والعنف ضد المرأة (E/CN.4/2000/68)؛
3- ترحب أيضا بالخطوات التي اتخذتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمقررون الخاصون، والهيئات الفرعية للجنة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتصدي، في نطاق ولاياتها، لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة القيام بهذا العمل وتبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛
4- تحث الحكومات على اتخاذ تدابير مناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء، وسائر أشكال ***** التجاري والزيجات القسرية، والعمل القسري، وذلك للقضاء على الاتجار بالنساء بجملة طرق منها تعزيز التشريعات القائمة بغية توفير حماية أفضل لحقوق النساء والفتيات ومعاقبة الجناة بتطبيق تدابير جنائية ومدنية؛
5- تدعو الحكومات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لضحايا الاتجار، بما في ذلك اتخاذ خطوات تكفل لجميع التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار أن تكون حساسة لنوع ***** وأن توفر الحماية لحقوق الإنسان للنساء والفتيات وضد الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء والفتيات؛
6- تطلب إلى الحكومات تجريم الاتجار بالنساء والفتيات بجميع أشكاله، وإدانة ومعاقبة كل المجرمين الضالعين في ذلك، بمن فيهم الوسطاء، سواء ارتكبوا جريمتهم في بلدهم أو في بلد أجنبي، مع ضمان عدم معاقبة ضحايا تلك الممارسات؛
7- تشجع الحكومات على إبرام اتفاقيات ثنائية ودون إقليمية وإقليمية ودولية للتصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات؛
8- تشجع أيضاً الحكومات على العمل من أجل الانتهاء المبكر من وضع مشروع الاتفاقية المتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، بما في ذلك مشروع البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وعلى أن تضمنهما منظور حقوق الإنسان؛
9- تشجع كذلك الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بشن حملات تستهدف توضيح الفرص والحدود والحقوق القائمة في حالة الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛
10- تدعو الحكومات المعنية إلى تخصيص الموارد لتوفير برامج شاملة تهدف إلى مداواة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار داخل المجتمع، بما في ذلك عن طريق التدريب الوظيفي، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية، واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
11- تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المشتركة في المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، التي اجتمعت في مانيلا في آذار/مارس 2000 لوضع خطة عمل إقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وتشجع أي مبادرات إقليمية أخرى في هذا الصدد؛
12- تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، ولا سيما المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، والهيئات الفرعية للجنة، على المشاركة والمساهمة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة في عام 2001 التي ستركز على مسألة الاتجار؛
13- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين استكمالاً للتقرير الخاص بالأنشطة التي تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية فيما يتعلق بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات؛
14- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:00

خيارات المساهمة


إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة
القرار 2000/46
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل مجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية،
وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع،
وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أكَّد، في إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية التي لا يجوز التصرف فيها، وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لدمج المساواة في المركز وحقوق الإنسان للمرأة في صلب الأنشطة المضطلع بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة،
وإذ تشدد على أنه ينبغي لجميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن أهم المؤتمرات واجتماعات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، أن تقوم عموما وعند تنفيذ ما تسفر عنه أعمالها من نتائج بزيادة إدماج منظور نوع ***** على كافة المستويات، على أن تضع في الاعتبار ضرورة الاضطلاع بمتابعة متكاملة ومنسقة،
وإذ تضع في اعتبارها أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة قد دعا، في منهاج العمل الذي اعتمده في بكين في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول، المرفق الثاني)، كافة الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع هيئات حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى إيلاء الاهتمام الكامل، على قدم المساواة وبشكل مستمر، لحقوق الإنسان للمرأة، وذلك عند اضطلاع كل منها بالولاية المنوطة بها،
وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة، دون تصويت، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بقرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، والذي فتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وكذلك بكون عدد من الدول قد وقع بالفعل على هذا البروتوكول الاختياري،
وإذ تشدد على الدور المحوري للجنة مركز المرأة في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وترحب باستنتاجاتها المتفق عليها بشأن حقوق الإنسان للمرأة وبشأن سائر مجالات الاهتمام ذات الشأن التي يشملها منهاج العمل،
وإذ تعترف بالحاجة إلى زيادة إدماج حقوق الإنسان للمرأة ومنظور نوع ***** في جميع جوانب عمل لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكافة الآليات الفرعية الأخرى،
وإذ تعترف، علاوة على ذلك، بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة، يشمل إدماج حقوق الإنسان للمرأة في صلب الأنشطة المضطلع بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة،
وإذ تعيد تأكيد الدور الهام الذي تؤديه المجموعات النسائية والمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة،

1- ترحب بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/67)؛
2- ترحب أيضاً بالبيان الوزاري الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 1999 حول موضوع "دور العمالة والعمل في القضاء على الفقر: تمكين المـرأة والنهوض بها"؛
3- تؤكد أن الهدف من إدماج منظور نوع ***** هو تحقيق المساواة بين الجنسين وأن ذلك يشمل ضمان إدماج حقوق الإنسان للمرأة في كافة أنشطة الأمم المتحدة؛
4- تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إيلاء الاهتمام لتنفيذ استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 بشأن إدماج منظور نوع ***** في صلب الأنشطة المضطلع بها، و1998/2 المتصلة بالمتابعة والتنفيذ المنسقين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، ولا سيما الفرع ثانيا – باء –3 المتعلق بتكافؤ المرأة في المركز وحقوق الإنسان الخاصة بها، بما في ذلك جزؤه المتعلق بالتنسيق لعام 2000 بشأن موضوع تقييم التقدم المحرز على صعيد منظومة الأمم المتحدة، من خلال استعراض المؤتمرات، في مجال تعزيز التنفيذ المتكامل والمنسق ومتابعة نتائج أهم المؤتمرات واجتماعات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالات ذات الصلة؛
5- تشجع الالتزام المتواصل من جانب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة وترحب، في هذا الصدد، بانتهاء المفوضة السامية من إعداد بيان السياسة المتعلقة بنوع ***** وحقوق الإنسان للمرأة وبالتعاون في مجال حقوق الإنسان للمرأة بين المفوضة السامية والمستشارة الخاصة بشأن قضايا نوع ***** والنهوض بالمرأة؛
6- ترحب بالتعاون المتواصل بين لجنة مركز المرأة ولجنة حقوق الإنسان عن طريق جملة أمور منها عقد اجتماعات مشتركة بين مكتبي اللجنتين ومشاركة رئيسة لجنة مركز المرأة في أعمال لجنة حقوق الإنسان في إطار بند جدول الأعمال ذي الصلة، وتشجع على مواصلة هذا التعاون؛
7- ترحب أيضاً بالتعاون والتنسيق بين شعبة النهوض بالمرأة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إدماج حقوق الإنســان للمـــرأة في صلب أنشطة المنظومة، وبتقرير الأمين العام بشأن خطة العمل المشتركة لسنة 2000 (E/CN.4/2000/118- E/CN.6/2000/Cool، وتشجع الأمين العام على أن يكفل تنفيذها وأن يعمل على مواصلة تطويرها بحيث تعكس كافة جوانب العمل الجاري والدروس المستفادة وتحدد العراقيل/العقبات والمجالات الممكن زيادة التعاون فيها، وأن تتاح هذه الخطة للجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين وللجنة مركز المرأة في دورتها الخامسة والأربعين؛
8- توجه النظر إلى ضرورة وضع استراتيجيات عملية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اجتماع فريــق الخبراء المعني بوضـع مبادئ توجيهية لإدماج منظور نوع ***** في أنشطة وبرامج حقوق الإنسان E/CN.4/1996/105) ، المرفق)، وتحيط علماً مع الاهتمام، في هذا الصدد، بحلقة التدارس المكرسة لإدماج منظور نوع ***** في منظومة حقوق الإنسان والتي اشتركت في تنظيمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائـي للمرأة في الفترة من 26 إلى 28 أيار/مايو 1999؛
9- تحث الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها جميع هيئات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أن تأخذ في اعتبارها، لدى تعيين الموظفين لمهام تشمل عمليات حفظ السلم والبعثات الإنسانية وبعثات حقوق الإنسان، الحاجة إلى الخبرة الفنية في مجال تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان؛
10- تشدد على الحاجة إلى الاضطلاع بمزيد من الأنشطة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الخبرة الفنية المتعلقة بتكافؤ المرأة في المركز وحقوق الإنسان الخاصة بها عن طريق جملة أمور منها توفير التدريب بشأن حقوق الإنسان للمرأة وبشأن تعميم إدماج منظور نوع الجنس، بما في ذلك من خلال إجراء تحليل للأثر المتصل بنوع الجنس، لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها في المقر وفي الميدان، وبصفة خاصة في العمليات الميدانية؛
11- تعترف بأن تعميم إدماج منظور نوع ***** سيستفيد بقوة من المشاركة المعززة الكاملة للمرأة، بما في ذلك على المستويات الأعلى لصنع القرار في منظومة الأمم المتحدة، وتشجع بقوة، في هذا الخصوص، الدول الأعضاء على تعزيز التوازن بين الجنسين عن طريق جملة أمور منها القيام بصفة منتظمة بترشيح المزيد من النساء لانتخابهن في الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ولتعيينهن في هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأجهزتها الأخرى، وتدعو كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/139 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تحسين مركز المرأة في الأمانة العامة؛
12- تشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها على زيادة التعاون مع سائر المنظمات في تطوير أنشطة للتصدي، كل في نطاق ولايتها، لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، وتعزيز تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك عن طريق تطوير أنشطة مع المنظمات الأخرى؛
13- تطلب إلى جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وغير ذلك من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تراعي منظور نوع ***** بصورة منتظمة ومنهجية لدى تنفيذ ولاياتها، وأن تورد في تقاريرها معلومات وتحليلات نوعية عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وتشجع تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الصدد؛
14- تذكِّر بالورقة التي أعدت لاجتماع المقررين/الممثلين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة للإجراءات الخاصة للجنة وبرنامج الخدمات الاستشارية المعقود في الفترة من 28 إلى 30 أيار/مايو 1996 E/CN.4/1997/3) ، المرفق) والوصف الوارد فيها لمسألة التحليل والإبلاغ بحسب نوع ***** كدراسة لآثار نوع ***** على الشكل الذي تتخذه انتهاكات حقوق الإنسان، والظروف التي يحدث فيها انتهاك معين، وآثار الانتهاكات على الضحايا، ومدى توافر ويسر سبُل الانتصاف، وتحث على تنفيذ التوصيات المتصلة بأساليب العمل ومنهجية الإبلاغ، بما في ذلك مصادر المعلومات والتحليل القائم على أساس نوع ***** في الاستنتاجات والتوصيات؛
15- ترحب بطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوارد في استنتاجاته المتفق عليها 1998/2 بأن تبين اللجنة بوضوح إدماج منظور نوع ***** عند إنشاء أو تجديد الولايات المتعلقة بحقوق الإنسان؛
16- تحث على استخدام لغة شاملة للجنسين لدى صياغة وتفسير وتطبيق صكوك حقوق الإنسان، وكذلك في التقارير والقرارات و/أو المقررات التي تصدر عن اللجنة، واللجنة الفرعية، ومختلف آليات حقوق الإنسان، وترجو من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان استخدام لغة شاملة للجنسين لدى إعداد جميع رسائلها وتقاريرها ومنشوراتها وأن تعمل مع وحدات خدمات المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة لتأمين استخدام لغة وتفسيرات شاملة لكلا الجنسين في أعمال المفوضية؛
17- تشجع الجهود التي تبذلها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من أجل رصد حقوق الإنسان للمرأة في أنشطتها بمزيد من الفعالية، على أن توضع في الاعتبار حلقة التدارس المكرسة لإدماج منظور نوع الجنس، وتؤكد من جديد مسؤولية جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عن القيام، في أعمالها، بإدماج منظور نوع الجنس، آخذة في اعتبارها أيضاً ضرورة القيام بما يلي:
(أ) وضع مبادئ توجيهية تراعي نوع ***** لاستخدامها في استعراض تقارير الدول الأطراف؛
(ب) القيام، على سبيل الأولوية، بوضع استراتيجية مشتركة ترمي إلى إدماج حقوق الإنسان للمرأة في صلب أعمالها، بحيث يتسنى لكل هيئة، في إطار ولايتها، أن ترصد حقوق الإنسان للمرأة؛
(ج) استخدام تحليل يراعي نوع ***** وتبادل المعلومات بانتظام عند وضع التعليقات العامة والتوصيات بغية إعداد تعليقات عامة تعكس منظور نوع الجنس؛
(د) إدماج منظور نوع ***** في الملاحظات الختامية بحيث تحدد الملاحظات الختامية لكل هيئة منشأة بموجب معاهدة جوانب قوة وضعف كل دولة طرف من حيث تمتع المرأة بالحقوق التي تكفلها المعاهدة المعنية؛
18- تشجع جميع الكيانات المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على تحديد وجمع واستخدام بيانات مفصلة بحسب نوع ***** ومعلومات تخص كل *** على حدة في أنشطتها وأن تأخذ بتحليلات تقـوم على أساس نوع ***** في عمليات الرصد وإعداد التقارير؛
19- ترحب بقيام الوكالات المتخصصة بتقديم تقارير، بناء على دعوة من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها، وبمساهمة المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة؛
20- تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة على إيلاء اهتمام منتظم ومتزايد ومستمر لتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من أجل ضمان استخدام ملاحظاتها الختامية وتوصياتها العامة استخداماً أفضل في عمل كل منها؛
21- تحث جميع الدول التي لم تصدِّق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن بحيث يتسنى تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول نهاية سنة 2000، وتشجع جميع الدول الأعضاء على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والانضمام إليه كيما يبدأ نفاذه في أقرب وقت ممكن؛
22- تحث الدول على الحد من نطاق أي تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى صياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد الضيّق، وضمان عدم تعارض أي تحفظات مع غرض الاتفاقية وقصدها أو تعارضها مع قانون المعاهدات الدولي، واستعراض التحفظات بشكل منتظم بغية سحبها وسحب التحفظات التي تتنافى مع غرض الاتفاقية وقصدها أو التي لا تتماشى مع قانون المعاهدات الدولي؛
23- تحث الدول التي صدّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها على اتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً عن طريق جملة أمور منها التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية وعلى مراعاة توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في هذا الصدد؛
24- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
25- تقرر إدماج منظور نوع ***** في جميع بنود جدول أعمال اللجنة؛
26- تقرر أيضا مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:02

خيارات المساهمة


تعزيز الديمقراطية وتوطيدها


القرار 2000/47
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة هو تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو العجز، أو المولد، أو أي وضع آخر،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/57 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999 بشأن تعزيز الحق في الديمقراطية،
وإذ تعيد تأكيد الصلة التي لا تنفصم بين حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي،
وإذ تشير إلى أن للشعوب كافةً الحق في تقرير مصيرها، وهو حق تستطيع بفضله أن تقرر بحرية مركزها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أوصى، في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، بإيلاء الأولوية للتدابير الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان،
وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 53/243 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1999 والمتضمن للإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام،
وإذ تعيد تأكيد التزامها بعملية إشاعة الديمقراطية في الدول، وإذ تقر بأن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعوب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مشاركتها الكاملة في جميع مناحي حياتها،
وإذ تعيد أيضاً تأكيد أن الحكم الصالح، بما في ذلك عن طريق الشفافية والمساءلة، هو أمر لا غنى عنه لبناء مجتمعات يعمها السلام والرخاء والديمقراطية،
وإذ تدرك الأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني مشاركة نشطة في عمليات الحكم التي لها تأثير في حياة الناس،
وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء بشأن تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية،
وإذ ترحب خاصة بالقرار 1080 الصادر عن منظمة الدول الأمريكية، والمقرر 141/د-35 الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية، ووثيقة موسكو بشأن البعد الإنساني التي اعتمدها مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1991، وهي تدابير تلزم الدول الأعضاء باتخاذ خطوات معينة في حالة توقف الحكم الديمقراطي، وإذ ترحب كذلك بإعلان الكومنولث الصادر في هراري في عام 1991 والذي يلزم الأعضاء بالمبادئ الديمقراطية الأساسية،
وإذ تشجعها رغبة عدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء العالم في تكريس طاقاتها وإمكاناتها وإرادتها السياسية لبناء مجتمعات ديمقراطية ينعم فيها الأفراد بفرصة تحديد مصيرهم بأنفسهم،
وإذ تلاحظ المبادرات التي اتخذتها البلدان التي اشتركت في المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، التي عُقدت في مانيلا في حزيران/يونيه 1988، وفي ماناغوا في تموز/يوليه 1994، وفي بوخارست في أيلول/سبتمبر 1997، على التوالي،
وإذ تحيط علماً بأن المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة سيعقد في كوتونو، بنن، في كانون الأول/ديسمبر 2000، وأن بولندا قد اتخذت مبادرة لاستضافة اجتماع للحكومات الملتزمة بالمسار الديمقراطي سيُعقد في وارسو في حزيران/يونيه ‏2000، وأن حكومة مالي قد اتخذت أيضاً مبادرة لاستضافة ندوة دولية ستُعقد في باماكو في عام 2000 على المستوى الوزاري بشأن ممارسات الديمقراطية في المناطق الناطقة بالفرنسية، وذلك على إثر الإعلان الختامي الذي اعتمده مؤتمر القمة الثامن للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في عام 1999 في مونكتون (كندا) ،

1- تطلب إلى الدول:
(أ) توطيد الديمقراطية عن طريق تعزيز التعددية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإشراك الأفراد إلى أقصى حد في عملية صنع القرارات وفي إقامة المؤسسات المختصة والعامة، بما في ذلك جهاز قضائي مستقل، وهيئة تشريعية وإدارة عامة تتسمان بالفعالية وتخضعان للمساءلة، ونظام انتخابي يكفل إجراء انتخابات دورية وحرة ونزيهة؛
(ب) تعزيز وحماية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما:
‘1‘ الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذلك حرية التعبير، وحرية الرأي، ووجود وسائط إعلام حرة ومستقلة وتعددية؛
‘2‘ حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير عن هويتهم والحفاظ عليها وتنميتها دونما تمييز وفي ظل المساواة الكاملة أمام القانون؛
‘3‘ حقوق السكان الأصليين؛
‘4‘ حقوق الأطفال والمسنين والمعوقين جسدياً أو ذهنياً؛
‘5‘ عن طريق التعزيز الفعلي للمساواة بين الجنسين بهدف تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء؛
‘6‘ عن طريق النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
‘7‘ عن طريق الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها؛
(ج) تعزيز سيادة القانون عن طريق ما يلي:
‘1‘ ضمان المساواة أمام القانون وضمان الحماية المتساوية بموجب القانون؛
‘2‘ ضمان حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وفي اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة، وفي أن يجري إحضاره سريعاً أمام قاضٍ أو موظف آخر مخول قانوناً ممارسة السلطة القضائية وذلك في حال اعتقاله تلافياً لإلقاء القبض عليه بصورة تعسفية؛
‘3‘ كفالة الحق في محاكمة عادلة؛
‘4‘ ضمان مراعاة الأصول القانونية وحق الفرد في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محكمة قانونية؛
‘5‘ التعزيز المستمر لاستقلال القضاء ونزاهته والعمل، عن طريق توفير ما هو مناسب من تعليم واختيار ودعم وتخصيص للموارد، على تدعيم قدرة القضاء على إقامة العدل بإنصاف وكفاءة دون التعرض لنفوذ خارجي غير لائق أو فاسد؛
‘6‘ كفالة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملةً إنسانيةً تصون كرامتهم؛
‘7‘ ضمان توفير سبل انتصاف مدنية وإدارية مناسبة وفرض عقوبات جنائية على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك توفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان؛
‘8‘ إدراج معلومات عن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في التدريب المقدم لموظفي الخدمة المدنية وقوات الشرطة والمؤسسة العسكرية؛
‘9‘ ضمان استمرار خضوع المؤسسة العسكرية للمساءلة أمام حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً؛
(د) إقامة وتعزيز وصون نظام انتخابي يكفل التعبير عن إرادة الشعب تعبيراً حراً ونزيهاً عن طريق انتخابات حقيقية ودورية، وخاصة عن طريق ما يلي:
‘1‘ ضمان حق كل فرد في المشاركة في حكم بلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية؛
‘2‘ كفالة الحق في حرية التصويت والترشح في عملية انتخابية حرة ونزيهة تتم على فترات منتظمة، عن طريق اقتراع عام وسري يتسم بالمساواة ويكون مفتوحاً لأحزاب متعددة؛
‘3‘ اتخاذ تدابير، حيثما يكون مناسباً، لتمثيل شرائح المجتمع غير الممثلة تمثيلاً كافياً؛
‘4‘ العمل، عن طريق توفير تشريعات ومؤسسات وآليات، على ضمان حرية تشكيل الأحزاب السياسية الديمقراطية وكذلك شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، بما في ذلك عن طريق إتاحة الاستخدام المناسب للأموال ووسائط الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية؛
(هـ) إنشاء وتحسين الإطار القانوني والآليات اللازمة لتمكين أعضاء المجتمع المدني - أفراداً وجماعات ورابطات - من المشاركة في تنمية الديمقراطية، عن طريق ما يلي:
‘1‘ احترام تنوع المجتمع عن طريق تعزيز الرابطات، وهياكل الحوار، ووسائط الإعلام، والتفاعل فيما بينها كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وتنميتها؛
‘2‘ تنمية الوعي بالقيم الديمقراطية واحترامها عن طريق التعليم وغيره من الوسائل؛
‘3‘ تشجيع ممارسة الحق في تشكيل المنظمات غير الحكومية أو الرابطات أو الجماعات، بما في ذلك النقابات، والانضمام إليها والمشاركة فيها؛
‘4‘ كفالة الآليات اللازمة لإشراك المجتمع المدني في عمليات الحكم وتطوير التعاون بين السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية؛
‘5‘ توفير أو تحسين الإطار القانوني والإداري للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المرتكزة على المجتمع المحلي وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني؛
‘6‘ تعزيز التعليم المدني النشط والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بوسائل شتى منها منظمات المجتمع المدني؛
(و) تعزيز الديمقراطية بواسطة الحكم الصالح عن طريق ما يلي:
‘1‘ تحسين شفافية المؤسسات العامة وإجراءات رسم السياسات، وتعزيز مساءلة الموظفين العموميين؛
‘2‘ اتخاذ تدابير قانونية وإدارية وسياسية لمكافحة الفساد، والكشف عن الفساد ومعاقبة جميع الضالعين في الأعمال المرتبطة بفساد الموظفين العموميين؛
‘3‘ تقريب الحكومة من الشعب باستخدام مستويات التفويض المناسبة؛
‘4‘ تعزيز إمكانية حصول الجمهور، بأكبر قدر ممكن، على المعلومات المتعلقة بأنشطة السلطات الوطنية والمحلية، وضمان إتاحة سبل انتصاف إدارية للجميع دونما تمييز؛
‘5‘ رعاية تحقيق مستويات رفيعة من الكفاءة والمسلك الأخلاقي والاقتدار المهني داخل الخدمة المدنية، وتعاونها مع الجمهور بوسائل شتى منها توفير التدريب المناسب لموظفي الخدمة المدنية؛
(ز) تدعيم الديمقراطية بتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة عن طريق ما يلي:
‘1‘ اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في التعليم والحق في مستوى معيشي مناسب للصحة والرفاهية، بما في ذلك الغذاء والكساء والسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية وذلك على أساس فردي وعن طريق التعاون الدولي؛
‘2‘ القيام أيضاً باتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى التغلب على أوجه عدم المساواة الاجتماعية والقضاء على الفقر؛
‘3‘ تعزيز الحرية الاقتصادية واتباع سياسات نشطة بغية توفير فرص العمالة المنتجة وتأمين أسباب الرزق على نحو مستدام؛
‘4‘ ضمان إتاحة الفرص الاقتصادية على قدم المساواة، وضمان المساواة في الأجر وفي غيره من المكافآت عن العمل المتساوي القيمة؛
‘5‘ إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي بغية تعزيز التنمية الاقتصادية السليمة والمستدامة؛
(ح) تدعيم التلاحم والتضامن الاجتماعيين عن طريق ما يلي:
‘1‘ تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والتعليمية، على الصعيدين المحلي والوطني، للتوسط في المنازعات، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، ومنع استخدام العنف والقضاء عليه في معالجة التوترات والخلافات المجتمعية؛
‘2‘ تحسين نظم الحماية الاجتماعية والسعي إلى ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع؛
‘3‘ تشجيع الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي فيما يتصل بعلاقات العمل بين الحكومة ونقابات العمال ومنظمات أرباب العمل على النحو المعبّر عنه في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛
2- تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة وللجنـة الفرعيـة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تولي الاهتمام الواجب، في إطار ولاياتها، لمضمون الفقرة 1؛
3- تطلب أيضا إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُضمّن تقريرها الذي سيُقدَّم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
4- تطلب كذلك إلى الأمين العام والمفوضة السامية توجيه نظر الدول الأعضاء، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار ونشره على أوسع نطاق ممكن؛
5- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:02

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان للمهاجرين

القرار 2000/48
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في ذلك الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر، أو اللون، أو الأصل القومي،
وإذ تؤكد من جديد أن على كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تؤمِّن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في ذلك العهد،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن على كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتعهد بكفالة ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ذلك العهد دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الأصل القومي،
وإذ تؤكد من جديد الأحكام ذات الصلة بالمهاجرين التي اعتمدها كل من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
وإذ تحيط علماً بضخامة عدد المهاجرين وتزايده في العالم،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنصرية وكره الأجانب وغيرهما من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ضد المهاجرين في مختلف أنحاء العالم،
وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيراً ما يجد المهاجرون أنفسهم فيها لأسباب عديدة من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية، والصعوبات التي يواجهونها بسبب الاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير سوي إلى دولهم الأصلية،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً ضرورة اتباع نهج مركَّز ومتسق في معالجة شؤون المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محدَّدة، لا سيما النساء والأطفال المهاجرون،
وإذ يشجعها تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين حماية فعالة وتامة، وإذ تؤكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
وإذ تحيط علماً مع التقدير بتوصيات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين العامل المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن زيادة تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان لهذه المجموعة الضعيفة الكبيرة،
وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها بعض الدول للمعاقبة على الاتجار الدولي بالمهاجرين ولحماية ضحايا هذا النشاط غير المشروع،
وإذ تضع في الاعتبار ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الـواردة في قرار اللجنة 1999/44 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تضع في الاعتبار أيضاً قرار الجمعية العامة 54/166 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي رحبت فيه الجمعية بقرار اللجنة تعيين مقرر خاص يعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين،
وقد عقدت العزم على تأمين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،

1- تسلم بأن المبادئ والمعايير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنطبق على الجميع، بمن فيهم المهاجرون؛
2- تطلب إلى الدول أن تقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين بصورة فعالة، طبقاً للنظام الدستوري في كل منها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي قد تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والواجبة التطبيق؛
3- ترحب بالتقرير الأول للمقـررة الخاصة (E/CN.4/2000/82) المقدم عملاً بقرار اللجنة 1999/44، ولا سيما خطة العمل والتوصيات؛
4- تشجع المقررة الخاصة على أن تواصل دراسة طرق ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لهذه المجموعة الضعيفة، بما فيها العقبات والصعوبات التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير سوي، طبقاً لولايتها الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/44؛
5- تطلب إلى المقررة الخاصة، عند نهوضها بولايتها وفي إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، القيام بالتماس وتلقي وتبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، أينما تحدث، من الحكومات، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والوكالات المتخصصة، والمقررين الخاصين المعنيين بمختلف مسائل حقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المهاجرين، والاستجابة لهذه المعلومات بصورة فعالة؛
6- تطلب إلى الآليات المذكورة آنفاً أن تتعاون مع المقررة الخاصة؛
7- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تدرج في جدول عملها برنامجاً للزيارات للسنتين القادمتين بغية تحسين الحماية الممنوحة لحقوق الإنسان للمهاجرين، فتفي بذلك، على نحو واسع وكامل قدر الإمكان، بجميع جوانب ولايتها؛
8- تشجع الحكومات على النظر جدياً في دعوة المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها لتمكينها من الوفاء على نحو فعال بالولاية المسندة إليها؛
9- تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقررة الخاصة على أداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب ولايتها، وأن تزوِّدها بكل المعلومات المطلوبة، مع الاستجابة السريعة لنداءاتها العاجلة؛
10- ترحب بتوصية المقررة الخاصة بربط عملها ربطاً وثيقاً بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، في إطار أهداف المؤتمر، وتشجعها على أن تساعد في تحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي أن يتناولها المؤتمر؛
11- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تضع في الاعتبار، عند الاضطلاع بولايتها، المفاوضات الثنائية والإقليمية التي تهدف، في جملة أمور، إلى تناول مسألة عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير سوي وإعادة إدماجهم؛
12- تدين بشدة جميع أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب فيما يتعلق بالحصول على الوظائف والتدريب المهني والسكن والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن الخدمات المتاحة بقصد استخدامها من جانب الجمهور، وترحب بالدور النشط الذي تؤديه المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مكافحة العنصرية وكره الأجانب وتقديم المساعدة لضحايا الأعمال العنصرية، بمن فيهم الضحايا المهاجرون؛
13- تطلب إلى جميع الدول أن تنظر في استعراض سياسات الهجرة وكذلك، عند الضرورة، في تنقيح هذه السياسات بغية القضاء على جميع السياسات والممارسات التمييزية ضد المهاجرين، وأن تتيح تدريباً متخصصاً للمسؤولين الحكوميين عن رسم السياسات العامة وعن إنفاذ القوانين والهجرة، وغيرهم من الموظفين المعنيين، فتؤكد بذلك على أهمية القيام بعمل فعال لتهيئة الأوضاع التي تحقق المزيد من الانسجام والتسامح داخل المجتمعات؛
14- تكرر التأكيد على الحاجة إلى قيام جميع الدول على نحو كامل بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين المعترف بها عالميا، ولا سيما حقوق النساء والأطفال، بصرف النظر عن مركزهم القانوني، وأن تعاملهم على نحو إنساني، ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدة والحماية، وأن تطبق في جملة أمور التدابير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية فيما يتعلق بالحق في تلقي المساعدة القنصلية من البلد الأصلي؛
15- تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد على سن تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار الدولي بالمهاجرين، ينبغي أن تضع في الاعتبار بوجه خاص الاتجار الذي يعرض حياة المهاجرين للخطر أو الذي يستتبع أشكالاً مختلفة من العبودية أو الاستغلال، مثل عبودية الدين، أيا كان شكلها، والرق والاستغلال ****** أو الاستغلال في العمل، وعلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛
16- تطلب إلى الدول أن تحمي جميع حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، وبخاصة الأطفال المهاجرون غير المصحوبين، وأن تضمن أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الرئيسي في ذلك، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تولي اهتماماً خاصاً، في إطار الولايات الخاصة بها، لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وعلى أن تقوم، عند الضرورة، بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛
17- تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظر في إمكانية توصية الأمين العام باعتماد يوم 18 كانون الأول/ديسمبر باعتباره "اليوم العالمي للمهاجرين"؛
18- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً عن أنشطتها إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
19- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية للوفاء بولايتها؛
20- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:03

خيارات المساهمة


الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

القرار 2000/49
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تعيد التأكيد مرة أخرى على الصلاحية الدائمة للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في الصكوك الرئيسية المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والمعايير المقررة في إطار منظمة العمل الدولية، وأهمية المهام المضطلع بها في الوكالات المتخصصة الأخرى وفي شتى هيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأسرهم،
وإذ تعيد التأكيد على أنه، بالرغم من وجود مجموعة مستقرة فعلاً من المبادئ والمعايير، توجد حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكفالة احترام حقوق الإنسان والكرامة لهم،
وإذ يساورها القلق إزاء حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإزاء التزايد الملحوظ الذي حدث في حركات الهجرة، وبخاصة في مناطق معينة من العالم،
وإذ تؤكد على أهمية تهيئة الأوضاع الكفيلة بإيجاد مزيد من الوئام والتسامح بين العمال المهاجرين وباقي المجتمع في الدولة التي يقيمون فيها، بهدف إزالة مظاهر العنصرية وكره الأجانب المتنامية التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل أفراد أو جماعات في قطاعات معينة من كثير من المجتمعات،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي اعتمدت به الجمعية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الواردة في مرفق ذلك القرار، وفتحت فيه باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،
وإذ تضع في اعتبارها أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993(A/CONF.157/23) يحثان جميع الدول على ضمان حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ويدعوانها إلى النظر في إمكانية التوقيع والتصديق على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن،

1- تعرب عن بالغ قلقها إزاء تنامي مظاهر العنصرية وكره الأجانب وغيرهما من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة تجاه العمال المهاجرين في أنحاء مختلفة من العالم؛
2- تحث البلدان التي يهاجر إليها العمال على أن تستعرض وتعتمد، حسبما يكون مناسباً، تدابير للحيلولة دون الإفراط في استخدام القوة ولضمان تقيُّد قوات الشرطة وسلطات الهجرة المختصة فيها بالمعايير الأساسية المتعلقة بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم معاملة كريمة بوسائل منها تنظيم دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان؛
3- تحيط علماً بتقرير الأمين العام(E/CN.4/2000/77) عن حالة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وترحب بقيام بعض الدول الأعضاء الإضافية مؤخراً بتوقيع الاتفاقية أو بالتصديق عليها أو الانضمام إليها؛
4- ترحب بقيام بعض الدول الأعضاء بتوقيع الاتفاقية، أو بالتصديق عليها أو الانضمام إليها؛
5- تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تنظر، على سبيل الأولوية، في إمكانية توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، وتعرب عن أملها في أن يبدأ نفاذ هذا الصك الدولي في موعد قريب، وتلاحظ أنه وفقاً للمادة 87 من الاتفاقية لم يعد يلزمها سوى 8 تصديقات أو انضمامات لكي تصبح نافذةً؛
6- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة للترويج للاتفاقية بنشاط عن طريق الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
7- ترحب بالحملة العالمية من أجل بدء نفاذ الاتفاقية، وتدعو مؤسسات ووكالات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى نشر المعلومات عن الاتفاقية والعمل على تفهمها؛
8- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن حالة الاتفاقية وعن الجهود التي تبذلها الأمانة للترويج للاتفاقية ولحماية حقوق العمال المهاجرين؛
9- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بنداً بعنوان "فئات محددة من الجماعات والأفراد: العمال المهاجرون".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:04

خيارات المساهمة


التسامح والتعددية باعتبارهما عنصرين لا يقبلان التجزئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
القرار 2000/50
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي توجب على شعوب الأمم المتحدة أن تأخذ أنفسها بالتسامح وأن تعيش معا في سلام وحسن جوار،
وإذ تشير أيضاً إلى مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تشير كذلك إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن التعليم يجب أن يُوجَّه إلى التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين جميع الأمم وجميع الجماعات العرقية أو الدينية،
وإذ تشير إلى الفقرات ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تلاحظ أن التسامح ينطوي على القبول الإيجابي بالتنوع وأن التعددية تشتمل على الاستعداد لإيلاء نفس القدر من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأفراد دون تمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو غير ذلك من الأوضاع،
وإذ تسلّم بأن التسامح والتعددية يعززان الديمقراطية، وييسّران التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان ويشكلان بذلك أساساً سليماً للمجتمع المدني والوئام الاجتماعي والسلم،
وإذ تدرك تماماً أنه حتى في مطلع القرن الحادي والعشرين لا تزال قوى التعصب القومي العدواني، وغياب التسامح الديني، والتطرف الإثني تطرح تحدّيات جديدة،
وإذ تلاحظ أنه لا يمكن لأي مجتمع، في عالم متعدد الأعراق والديانات والثقافات، أن يكون بمنأى عن المخاطر التي يخلقها غياب التسامح وما يمكن أن يولّده ذلك من عنف،
وإذ تؤكد على الأهمية التي تعلقها لجنة القضاء على التمييز العنصري على قيام الدول الأطراف باتخاذ تدابير تعليمية لتدريس مبادئ التسامح والتعايش السلمي في مجتمع متعدد الثقافات،
وإذ تعي أن جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز القائم على أساس إثني، هي عوامل تشجع التعصب وتنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الأمر الذي قد يهدّد بدوره التعدّدية الديمقراطية ويعرّض للخطر الوئام والسلام والاستقرار داخل الدول وعلى الصعيد الدولي على السواء،
واقتناعا منها بأن المبادئ الموجهة للمجتمع الديمقراطي، مثل المساواة، وسيادة القانون، ومساءلة الحكومة، ومراعاة حقوق الإنسان، واحترام التعددية، وممارسة التسامح تحتاج إلى دعم نشط من جانب المجتمع الدولي،
وإذ تسلِّم بأن الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح تتطلب تعاون الدول والمجتمع المدني والأفراد،
وإذ تسلِّم أيضاً بأن تعزيز ثقافة التسامح عن طريق تعليم حقوق الإنسان هو هدف يجب النهوض به في جميع الدول، وأن لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دوراً هاماً في هذا الصدد،

1- تدين بشكل قاطع جميع الأعمال والأنشطة العنيفة التي تشكل تعدياً على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، والتي تُقوض بذلك قيم التسامح والتعددية؛
2- تعيد تأكيد التزام جميع الدول والمجتمع الدولي بما يلي:
(أ) تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(ب) الحماية الفعالة لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية دون أي تمييز وعلى أساس المساواة الكاملة أمام القانون؛
(ج) معارضة كافة أشكال التمييز القائم على العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو غير ذلك من الأوضاع من أجل تشجيع التسامح والتعددية على الصعيدين الوطني والدولي، واتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمنع التمييز والقضاء عليه؛
(د) اتخاذ خطوات لمنع جميع مظاهر الكراهية والتعصب وأعمال العنف، وخاصة عن طريق التعليم والحوار؛
(هـ) تشجيع وتعزيز التسامح والتعايش وعلاقات الوئام بين الجماعات الإثنية، والدينية، واللغوية، وغيرها من الجماعات، وضمان التعزيز الفعال لقيم التعددية، واحترام التنوّع، وعدم التمييز؛
(و) تشجيع إيجاد ثقافة تفضي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتسامح، عن طريق أمور منها التثقيف المفضي إلى التعددية الحقيقية، والقبول الإيجابي بتنوّع الرأي والمعتقد، واحترام كرامة الإنسان؛
3- تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية، وتطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى المفوضية السامية اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق ما يلي:
(أ) تضمين برامج عمل المفوضية، في حدود الموارد العامة القائمة، تعزيز التسامح عن طريق القيام، حسبما يكون مناسباً، بعقد حلقات عمل وحلقات دراسية تستخدم فيها وسائط الإعلام الجماهيري، والمنظمات غير الحكومية، واستخدام برنامجها الخاص بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني لمساعدة البلدان في برامجها الوطنية؛
(ب) الاضطلاع في هذا الصدد بمبادرات تثقيفية محددة وأنشطة لإشاعة الوعي العام من أجل تعزيز التسامح والتعددية، وذلك في إطار البرامج والأنشطة التي يجري تنفيذها كجزء من عقد الأمم المتحدة للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان (1995-2004)، والعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم (1994-2003)، والعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (1993-2002)، وفي سياق المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، وفي إطار الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين لإعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
(ج) تقديم المشورة أو المساعدة إلى البلدان، عند الطلب، وعن طريق برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، لوضع ضمانات فعالة، بما في ذلك تشريعات مناسبة، من أجل كفالة تمتع جميع شرائح سكانها، دون تمييز من أي نوع كان، تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان؛
4- تطلب إلى المفوضة السامية إدراج تفاصيل الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية السامية لتنفيذ هذا القرار ضمن تقريرها إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين؛
5- تطلب أيضاً إلى الآليات ذات الصلة التابعة للجنة:
(أ) أن تواصل إيلاء أعلى أولوية للتعزيز الفعال، على الصعيدين الوطني والدولي، لقيم الديمقراطية والتعددية والتسامح؛
(ب) أن تواصل دراسة الأحوال والأوضاع التي تعزز التعصب؛
(ج) أن تواصل بذل الجهود الرامية إلى تحديد المبادئ المقبولة عموماً والممارسات الفضلى لتعزيز التسامح والتعددية؛
6- ترحب بالدور الذي يؤديه المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية العاملة على مستوى القاعدة الشعبية، في التعريف بأهمية التسامح والتعددية عن طريق أنشطتها الخاصة بالتوعية؛
7- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:04

خيارات المساهمة


حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية

القرار 2000/52
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وكذلك إلى قرارات الجمعية اللاحقة بشأن الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، وقرار اللجنة 1995/24 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995، ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/246 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998،
وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التراث الثقافي للمجتمع بأسره،
وإذ تؤكد أن اتخاذ تدابير فعالة وتهيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، بما يضمن على نحو فعال عدم التمييز والمساواة للجميع فضلاً عن الاشتراك الكامل والفعال في المسائل التي تمسهم، إنما يسهمان في الحيلولة دون نشوء المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان والأوضاع المنطوية على أقليات وفي تسوية هذه المشاكل والأوضاع بصورة سلمية،
وإذ تعترف بأن الأقليات القومية أو الإثنية والأقليات الدينية واللغوية تسهم في تنوع المجتمعات، وأن حقوق الأقليات تعزز التسامح داخل المجتمعات، وإذ تسلم بأن جميع الدول سوف تدفع قدماً بتعزيز ثقافة التسامح من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
وإذ يساورها القلق من تزايد وتيرة وحدة المنازعات والصراعات المتعلقة بالأقليات في بلدان كثيرة ونتائجها المأساوية في الكثير من الأحيان، ومن أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات يتعرضون على وجه الخصوص للتشريد بطرق منها نقل السكان، وتدفقات اللاجئين، وإعادة التوطين القسري،
وإذ يساورها القلق أيضاً إزاء حالات وقوع الأشخاص المنتمين إلى أقليات كضحايا وحالات تهميشهم في أوضاع تتسم بانعدام الاستقرار السياسي أو الاقتصادي،
وإذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/23 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1999 والمتعلق بمنع التمييز ضد الأقليات وحمايتها،
وإذ تعترف بأن للأمم المتحدة دوراً متزايد الأهمية تؤديه فيما يتعلق بحماية الأقليات بطرق منها إيلاء الاعتبار الواجب للإعلان ووضعه موضع التنفيذ،

1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويـة (E/CN.4/2000/79)، وبتقرير الفريق العامل المعني بالأقليات عن دورته الخامسة (E/CN.4/Sub.2/1999/21)، ولا سيما الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
2- تؤكد من جديد التزام الدول بضمان إمكانية قيام الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية بممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعالة دون أي تمييز وبمساواة تامة أمام القانون، وفقاً للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛
3- تحث الدول والمجتمع الدولي على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان، بطرق منها تيسير اشتراكهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وفي التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدانهم؛
4- تحث أيضاً الدول على أن تتخذ، حسبما يكون مناسباً، جميع التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لتعزيز الإعلان ووضعه موضع التنفيذ؛
5- توصي بأن تولي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، عند نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، اهتماماً خاصاً لتنفيذ المواد المتصلة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛
6- تطلب إلى الممثلين الخاصين للجنة ومقرريها الخاصين وأفرقتها العاملة مواصلة إيلاء الاهتمام، كل في نطاق ولايته، للحالات التي تنطوي على أقليات؛
7- تطلب إلى الأمين العام أن يتيح، بناء على طلب الحكومات المعنية، الخبرة الفنية المرتكزة على مؤهلات في المسائل المتعلقة بالأقليات، بما في ذلك منع المنازعات وحلها، بغية المساعدة في معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة التي تنطوي على أقليات، وأن يضمّن تقريره إلى دورتها السابعة والخمسين معلومات عن المشاريع والأنشطة ذات الصلة في هذا الصدد؛
8- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، في نطاق ولايتها، تعزيز تنفيذ الإعلان والدخول في حوار مع الحكومات المعنية تحقيقا لهذا الغرض؛
9- تدعو المفوضة السامية إلى مواصلة جهودها لتحسين التنسيق والتعاون بين برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ميدان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، وتدعو برامج ووكالات الأمم المتحدة إلى مواصلة إيلاء الاهتمام في إطار ولاية كل منها لحالات الأقليات؛
10- تحيط علماً بعقد حلقتي الخبراء الدراسيتين اللتين نُظمتا، وفقاً لتوصيات الفريق العامل المعني بالأقليات، بشأن المشاركة الفعالة للأقليات في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 1999 في فلنزبورغ بألمانيا وبشأن التعليم القائم على أساس مشترك بين الثقافات ومتعدد الثقافات في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1999 في مونتريال بكندا؛
11- تحيط علماً بتأكيد الفريق العامل على المشاركة من جانب الأقليات والعمل المتعلق بإعداد كتيب يتناول إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛
12- تطلب إلى الفريق العامل أن يقوم، في إطار ولايته، بالإسهام والمشاركة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، وبتكثيف أنشطته في هذا المضمار؛
13- تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للفريق العامل، من الموارد القائمة، كل ما يلزم من خدمات وتسهيلات لأداء ولايته؛
14- تطلب إلى الدول، والمنظمات الحكومية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية أن تشارك بنشاط في أعمال الفريق العامل بطرق منها تقديم مساهمات خطية؛
15- تطلب أيضاً إلى الدول أن تيسر لممثلي المنظمات غير الحكومية وللأشخاص المنتمين إلى أقليات المشاركة على نحو فعال في أعمال الفريق العامل المعني بالأقليات، وتدعو المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى التماس تبرعات في هذا الصدد؛
16- تدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى النظر بعين الرضا في توصية الفريق العامل بتنظيم حلقة دراسية لممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والوكالات المتخصصة، لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل كل منها بشأن حماية الأقليات، وتحسين التنسيق بغية تقليل الازدواجية والأنشطة الموازية، وتبادل المعلومات، والبحث عن طرق لتحسين حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
17- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
18- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:05

خيارات المساهمة


المشردون داخلياً

القرار 2000/53
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشعر بانزعاج بالغ للارتفاع المرعب في أعداد المشردين داخليا في شتى أنحاء العالم الذين لا يتلقون ما يكفيهم من حماية ومساعدة، وإذ تدرك خطورة التحدي الذي يخلقه ذلك بالنسبة للمجتمع الدولي،
وإذ تعي ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخلياً من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان وأبعاد إنسانية، والمسؤوليات التي يشكلها ذلك بالنسبة للدول والمجتمع الدولي في استكشاف أساليب ووسائل يمكن بها على نحو أفضل العمل على معالجة احتياجاتهم من الحماية والمساعدة،
وإذ تشير إلى المعايير ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين، وإذ تسلِّم بأن حماية المشردين داخلياً قد تعززت بتحديد وإعادة تأكيد وتدعيم حقوق معينة فيما يتعلق بحمايتهم، وخاصة عن طريق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق)،
وإذ تشير أيضاً إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، ولا سيما قرارها 1999/47 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999، وقرار الجمعية العامة 54/167 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، فضلاً عن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، المتعلقة بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي،
وإذ تشير كذلك إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في استنتاجاته المتفق عليها 1998/2 المعتمدة في 28 تموز/يوليه 1998 والمتعلقة بتنسيق متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، قد أشاد بجهود ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا للترويج لاستراتيجية شاملة تركز على الوقاية وتحسين الحماية والمساعدة والتنمية للمشردين داخلياً،
وإذ تشير بوجه خاص إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1998/1 المؤرخة 17 تموز/يوليه 1998 بشأن المساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والغوثية في حالات الكوارث التي لاحظ فيها المجلس بارتياح تعيين منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ليكون جهة الوصل للتنسيق فيما بين الوكالات في تقديم المساعدة الإنسانية إلى المشردين داخلياً ولاحظ فيها أيضا اعتماد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي،
وإذ تشير كذلك إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1999/1 المؤرخة 23 تموز/يوليه 1999 بشأن المساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والغوثية في حالات الكوارث، والتي ناشد فيها المجلس جميع الدول تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالمشردين داخليا، وطالب بتعزيز الجهود الدولية وتنسيقها بصورة أكبر لصالح هؤلاء الأشخاص، ورحب بالجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام، ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في هذا الصدد،
وإذ تحيط علما بالاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي بقضية المشردين داخليا وما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي من تناول هذه القضية في سياق الشق الإنساني أثناء دورته الموضوعية لعام 2000،
وإذ تحيط علما أيضا بالتوصيات المتعلقة بالمشردين داخليا الواردة في تقرير الأمين العام عن حماية المدنيين في الصراع المسلح (S/1999/957)،
وإذ تشير إلى بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2000 (S/PRST/2000/1)، الذي أكد على أنه يقع على عاتق السلطات الوطنية المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها،
وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري، وخاصة "التطهير العرقي"، وإعادة التوطين القسرية، والأثر السلبي لهذه الممارسات على تمتع جماعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تلاحظ أعمال ممثل الأمين العام بخصوص وضع إطار قانوني، وخاصة تجميع وتحليل القواعد القانونية ووضع مبادئ توجيهية؛ وتحليل الترتيبات المؤسسية؛ وإجراء حوار مع الحكومات؛ وإصدار سلسلة من التقارير عن الحالة في بلدان بعينها مع مقترحات تتعلق بتدابير معالجتها،
وإذ ترحب بالتعاون القائم بين ممثل الأمين العام والأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وخاصة اشتراك ممثل الأمين العام في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والهيئات الفرعية التابعة لها، وإذ تشجع على زيادة تدعيم هذا التعاون بغية وضع استراتيجيات أفضل في مجالات المساعدة والحماية والتنمية للمشردين داخلياً،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير ممثل الأمـين العـام المعـني بالمشردين داخليـا (E/CN.4/2000/83 وAdd.1-3)؛
2- تعرب عن تقديرها لممثل الأمين العام لما اضطلع به من أنشطة حتى الآن، رغم كون الموارد المتاحة له محدودة، ولما قام به من دور حفاز لا يزال يؤديه لرفع مستوى الوعي بمحنة المشردين داخلياً؛
3- تعرب عن تقديرها أيضاً للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت المساعدة والحماية للمشردين داخلياً ودعمت أعمال ممثل الأمين العام؛
4- تثني على ممثل الأمين العام لما يبذله من جهود للعمل على وضع استراتيجية شاملة تركز على الوقاية وعلى تحسين الحماية والمساعدة والتنمية للمشردين داخلياً؛
5- تشجع ممثل الأمين العام على أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، تحليله لأسباب التشرد الداخلي، واحتياجات المشردين، وتدابير الوقاية وطرق تدعيم حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم وإيجاد حلول لهم، مع وضع الحالات الخاصة في الاعتبار؛
6- ترحب باستخدام ممثل الأمين العام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتطلب إليه أن يواصل جهوده في هذا الصدد؛
7- تلاحظ مع التقدير أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية تستخدم المبادئ التوجيهية في عملها وتشجع على زيادة نشرها وتطبيقها، وتعرب عن تقديرها لنشر المبادئ التوجيهية والترويج لها على المستوى الإقليمي وفي الحلقات الدراسية الأخرى المعنية بالتشرد، وتشجع الممثل على مواصلة البدء في عقد هذه الحلقات الدراسية أو دعمها بالتشاور مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة؛
8- ترحب بالاهتمام المحدد الذي أولاه ممثل الأمين العام لاحتياجات المشردين داخلياً من النساء والأطفال فيما يتصل بالمساعدة الخاصة والحماية والتنمية، والتزامه بإيلاء المزيد من العناية المنهجية والمتعمقة للاحتياجات المحددة للنساء والأطفال ولاستراتيجيات التصدي لهذه الاهتمامات، وترحب في هذا الصدد باجتماع الخبراء المعني بالأبعاد الخاصة بنوع ***** في التشرد الداخلي، والذي استضافته منظمة الأمم المتحدة للطفولة في حزيران/يونيه 1999، وبالورقة المتعلقة بنفس الموضوع والمقدمة إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛
9- تشكر الحكومات التي دعت ممثل الأمين العام إلى زيارة بلدانها وتشجعها على متابعة توصياته واقتراحاتـه وإتاحة المعلومات عن التدابير المتخذة بشأنها؛
10- تطلب إلى جميع الحكومات تيسير أنشطة ممثل الأمين العام، وخاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي والتي لم توجه بعد دعوات أو لم تستجب بعد لطلبات الممثل المتعلقة بالمعلومات؛
11- تطلب أيضاً إلى جميع الحكومات توفير الحماية والمساعدة للمشرديـن داخليا وتيسير الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة في هذا الصدد، وذلك بطرق منها زيادة تحسين فرص الوصول إلى المشردين داخليا؛
12- تشدد على أهمية المتابعة الملائمة لتوصيات الممثل من جانب الحكومات وكذلك من جانب الأطراف ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، العاملة في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك على المستوى القطري؛
13- تشدد أيضا على ضرورة زيادة تعزيز الترتيبات المشتركة بين الوكالات فيما يتعلق بالمشردين داخليا والتي تتسم بإمكانية التنبؤ بها وبالمساءلة داخل منظومة الأمم المتحدة، وبالعالمية في مجال تطبيقها، والمجهزة لمواجهة التحدي الإنساني الضخم، وتطلب إلى الدول توفير موارد كافية للبرامج الرامية إلى مساعدة وحماية المشردين داخلياً؛
14- ترحب بوضع أطر للتعاون بغية تلبية احتياجات المشردين داخلياً، وخاصة تعيين منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ بوصفه جهة الوصل المسؤولة عن التنسيق بين الوكالات في تقديم المساعدة الإنسانية إلى المشردين داخلياً، وتعيين مستشار لشؤون المشردين داخلياً ضمن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وتعيين جهات وصل لشؤون المشردين داخلياً ضمن بعض المنظمات الدولية الأخرى، وتشجع ممثل الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وسائر منظمات المساعدة الإنسانية والمنظمات الإنمائية ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، على زيادة دعمها لهذا التعاون؛
15- ترحب أيضا بالاستعراض الجاري من جانب اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأعضائها بشأن سياساتها وبرامجها المتعلقة بالمشردين داخليا، بما في ذلك عن طريق اعتماد ورقة سياسات بشأن حماية المشردين داخليا و"دليل تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي"، و"دليل الممارسة الميدانية في مجال التشرد الداخلي"، والإرشادات التكميلية للمنسقين المقيمين ومنسقي المساعدة الإنسانية بشأن مسؤولياتهم المتعلقة بالمشردين داخلياً، وتؤكد على حاجة هذه المنظمات إلى تعزيز قدراتها وسياساتها من أجل التصدي للتشرد الداخلي وتحثها على وضع ترتيبات تعاونية أقوى داخل المقر وفي الميدان على السواء بغية سد الثغرات المتبقية المتعلقة بالحماية والمساعدة والحلول للمشردين داخليا؛
16- تلاحظ مع التقدير العناية المتزايدة التي توليها للمشردين داخليا عملية النداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات، وتشجع على بذل المزيد من الجهود لتحسين إدراج التشرد الداخلي ضمن النداءات الموحدة؛
17- ترحب بإنشاء قاعدة بيانات بشأن المشردين داخلياً، على النحو الذي دعا إليه ممثل الأمين العام، وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والحكومات على مواصلة التعاون في هذه الجهود وعلى دعمها، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد المالية؛
18- ترحب أيضا بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للعمل على تناول احتياجات المشردين داخلياً في مجال المساعدة والحماية والتنمية، وتشجعها هي والمنظمات الإقليمية الأخرى على تعزيز هذه الأنشطة وزيادة تعاونها مع ممثل الأمين العام؛
19- ترحب كذلك بالاهتمام الذي يوليه المعنيون من المقررين الخاصين والأفرقة العاملة والخبراء والهيئات المنشأة بموجب معاهدات لقضايا التشرد الداخلي، وتطلب إليهم مواصلة التماس المعلومات عن الحالات التي أدت فعلاً أو يمكن أن تؤدي إلى حالات تشرد داخلي، وتضمين تقاريرهم معلومات وتوصيات في هذا الشأن، وإتاحتها لممثل الأمين العام؛
20- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضع، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة وممثل الأمين العام، مشاريع لتعزيز حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، وذلك كجزء من برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، وأن تُضمِّن تقريرها إلى اللجنة معلومات عن تنفيذها؛
21- تطلب إلى الأمين العام نشر قرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1998/26 المؤرخ 26آب/أغسطس 1998 والمتعلق بالإسكان واستعادة الممتلكات في سياق عودة اللاجئين والمشردين داخلياً؛
22- تطلب أيضا إلى الأمين العام تزويد ممثله، من الموارد الموجودة فعلاً، بكل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع ممثل الأمين العام على مواصلة التماس مساهمة الدول والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من أجل إرساء أعمال الممثل على أسس أكثر ثباتاً؛
23- تطلب كذلك إلى ممثل الأمين العام مواصلة تقديم تقارير عن أنشطته إلى الجمعية العامة وإلى لجنة حقوق الإنسان؛
24- تقرر مواصلة النظر في مسألة التشرد الداخلي في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime27/8/2011, 13:05

خيارات المساهمة


العنف ضد العاملات المهاجرات


القرار 2000/54
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى جميع القرارات السابقة المتعلقة بالعنف ضد العاملات المهاجرات التي اعتمدتها الجمعية العامة، ولجنة مركز المرأة، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولجنة حقوق الإنسان، وكذلك إلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة،
وإذ تؤكد نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وعلى وجه التحديد ما له صلة في هذه المؤتمرات بالعاملات المهاجرات،
وإذ تشدد على ضرورة توفر معلومات دقيقة وموضوعية وشاملة وقابلة للمقارنة، فضلاً عن إجراء تبادل واسع النطاق ومنتظم لخبرات فرادى البلدان وما استفادته من دروس في مجال حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن، لأغراض صوغ السياسات والعمل المشترك،
وإذ تلاحظ الأعداد الكبيرة من النساء في البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية اللواتي يواصلن المغامرة بالاتجاه نحو البلدان الأيسر حالاً بحثاً عن سبل لكسب العيش لأنفسهن ولأسرهن، نتيجة لجملة عوامل منها الفقر والبطالة وغيرهما من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإذ تسلم بأن من واجب الدول المرسلة العمل على إيجاد ظروف توفر العمالة والأمن لمواطنيها،
وإذ يساورها قلق عميق إزاء استمرار حالات الإساءة وأعمال العنف الخطيرة التي ترتكب ضد العاملات المهاجرات من جانب بعض أرباب العمل في بعض البلدان المضيفة،
وإذ تشجعها بعض التدابير التي اعتمدتها بعض البلدان المستقبلة لتخفيف محنة العاملات المهاجرات المقيمات داخل المناطق الخاضعة لولايتها،
وإذ تسلِّم بأهمية مواصلة التعاون على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي لحماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن،

1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن العنف ضد العاملات المهاجرات (E/CN.4/2000/76)؛
2- ترحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين (E/CN.4/2000/82)، ولا سيما الملاحظات التي أبديت بصدد العنف ضد العاملات المهاجرات، وتشجعها على مواصلة معالجة مسألة العنف ضد العاملات المهاجرات، وخاصة مشكلة العنف القائم على نوع ***** ومشكلة التمييز؛
3- تحيط علماً مع التقدير بعقد الحلقة الدراسية والتدريبية بشأن المهاجرين من النساء والصبيان والفتيات في سان سلفادور يومي 25 و26 شباط/فبراير 2000 في إطار خطة عمل المؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة؛
4- تطلب إلى الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات بلدان المنشأ وبلدان المقصد، أن تسنّ جزاءات عقابية لمعاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات، إن لم تكن قد فعلت ذلك، وأن تعمل، قدر الإمكان، على توفير كافة أنواع المساعدة الفورية لضحايا العنف، كالمشورة، والمعاونة القانونية والقنصلية، والإيواء المؤقت، وغير ذلك من التدابير التي تسمح لهن بالحضور أثناء الإجراءات القضائية لضمان عودتهن بكرامة إلى بلدانهن، فضلاً عن وضع مخططات لإعادة إدماج وإعادة تأهيل العاملات المهاجرات العائدات؛
5- تدعو الدول المعنية، وتحديداً بلدان المنشأ وبلدان المقصد، إلى النظر في اعتماد تدابير قانونية مناسبة ضد الوسطاء الذين يشجعون عمداً نقل العمال سراً ويستغلون العاملات المهاجرات استغلالاً يشكل انتهاكاً لكرامتهن الإنسانية؛
6- تشجِّع الدول على النظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛
7- ترجو من الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والخمسين تقرير متابعة شاملاً عن مشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات، يأخذ في الاعتبار آراء الدول ويستند إلى جميع المعلومات التي تتيحها هيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المصادر، بما فيها المنظمات غير الحكومية؛
8- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرارات لجنة حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 2 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.