عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرارات لجنة حقوق الإنسان 110
AlexaLaw on facebook
قرارات لجنة حقوق الإنسان 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان 110
قرارات لجنة حقوق الإنسان 110

شاطر | 
 

 قرارات لجنة حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 19:27

خيارات المساهمة


قرارات لجنة حقوق الإنسان

[color=blue][/تعزيز مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان


القرار 2000/1
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسينcolor]

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة واللجنة، وخاصة قرار الجمعية 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وقراري اللجنة 1998/83 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1998 و1999/54 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تؤكد أهمية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالنسبة لجميع الدول،
وإذ تؤكد من جديد التأييد العالمي لإنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتؤكد ضرورة مواصلة قيام جميع الدول بتقديم الدعم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة ولا يمكن تجزئتها، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من التشديد،
وإذ تذكِّر بأن ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشتمل على تعزيز وحماية تمتع الناس كافة بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية تمتعاً فعلياً،
وإذ تذكِّر أيضاً بأن ولاية المفوضة السامية تسند إليها دوراً مركزياً في إعمال الحق في التنمية،|
وإذ تذكِّر كذلك بأن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (A/CONF.157/23) قد اعترفا بضرورة تكييف وتعزيز آليــة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقـاً للاحتياجات الراهنة والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تعترف بالحاجة إلى زيادة ومواصلة دعم واستعراض برامج وأنشطة المفوضية السامية،
1- تحيط علماً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/12 وAdd.1)؛
2- تؤيد كلياً ما يبذله الأمين العام والمفوضة السامية من جهود لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛
3- تعيد تأكيد أهمية ضمان الطابع العالمي والموضوعية واللاانتقائية في النظر في قضايا حقوق الإنسان، وترجو من المفوضة السامية أن تواصل ضمان أداء ولايتها والاضطلاع بأنشطة المفوضية على أساس الاسترشاد بهذه المبادئ؛
4- تشدد على أن المفوضية السامية هي مكتب عام يمثل الجميع ولذلك ينبغي أن يواصل، فيما يبذله من جهود، إبراز تنوع خلفياته؛
5- تشجّع المفوضية السامية على الاستمرار في الممارسة الراهنة المتمثلة في الاستخدام الأفضل للخبرة المتاحة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة بالمناطق التي تضطلع فيها بأنشطة ومن هذه المناطق حسب الاقتضاء؛
6- تذكّر بأن المفوضية السامية، بوصفها جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، تحكمها المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بسياسات التوظيف، وهذه مسألة مهمة في مجال حقوق الإنسان؛
7- تشجع المفوضة السامية على أن تواصل، في إطار ولايتها المبينة في قرار الجمعية العامة 48/141، الاضطلاع بدور نشط في مجال تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، على نحو يشمل منع انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم؛
8- تكرر تأكيد الحاجة إلى القيام دون تأخير بتزويد برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكل ما يلزم من الموارد المالية والمادية وموارد الموظفين من الميزانية العادية للأمم المتحدة من أجل تمكين المفوضية السامية من أداء ولاياتها بكفاءة وفعالية وسرعة؛
9- ترحب بزيادة التبرعات للمفوضية السامية، وبخاصة التبرعات الواردة من البلدان النامية؛
10- تؤكد من جديد أن مهام المفوضة السامية تشتمل على تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية وأن على المفوضية أن توفر ما يكفي من الموارد والموظفين لمتابعة إعمال ذلك الحق؛
11- تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل التشديد على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية وتشجع المفوضة السامية، في هذا الصدد، على مواصلة تعزيز علاقتها بهيئات الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة المناسبة؛
12- تطلب أيضا إلى المفوضة السامية أن تواصل تعزيز الهيكل الإداري للمفوضية، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، وأن تحسّن قدرة المفوضية على الاستجابة في جميع المجالات ذات الأولوية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يتطلب قدرة بحثية وتحليلية خاصّة؛
13- توصي بأن يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة بتزويد المفوضية السامية بسبل ووسائل تتناسب مع مهامها المتزايدة، فضلاً عن توفير المزيد من الموارد للمقررين الخاصين؛
14- تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل تزويد الدول، من خلال الإحاطة الإعلامية غير الرسمية وكذلك في تقريرها إلى اللجنة، بمعلومات عن التبرعات، بما في ذلك نسبتها وتخصيصها في الميزانية الإجمالية لبرنامج حقوق الإنسان؛
15- تعلن أن الخدمات الاستشارية وخدمات التعاون التقني التي تقدم بناء على طلب من الحكومات بغية تنمية القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان تشكل إحدى الوسائل الأكثر كفاءة وفعالية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والديمقراطية؛
16- تشدد على ضرورة تحقيق زيادة فيما يخصص من الموارد من الميزانية العادية للأمم المتحدة من أجل توفير الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
17- تلاحظ باهتمام الزيادة في عدد حالات الوجود الميداني في مجال حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم وتشجع المفوضة السامية على النظر في زيادة تحسين هذا الوجود بالتعاون مع سائر الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
18- ترحب بجلسات الإحاطة الإعلامية المفتوحة وغير الرسمية التي تعقدها المفوضية السامية، وتحيط علما مع التقدير بهذه الفرص المتاحة لإجراء مناقشة صريحة لكافة جوانب عمل المفوضية؛
19- تدعو المفوضة السامية إلى مواصلة توفير المعلومات عن التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة ومع الحكومات، وتدعوها إلى إتاحة المعلومات بشأن الاتفاقات المعقودة مع الدول ومع سائر هيئات الأمم المتحدة وبشأن تنفيذها، وذلك بطريقة صريحة وشفافة، حسب الاقتضاء؛
20- ترحب بإطلاق "النداء السنوي لعام 2000" الذي:
(أ) يقدم عرضاً عاماً لأنشطة المفوضية ولمتطلباتها المالية، فيبين على هذا النحو الأولويات المحددة للسنة؛
(ب) يوفر للدول الأعضاء المزيد من المعلومات، فيسهل بذلك الحوار حول جميع جوانب أنشطة المفوضية السامية، وبخاصة برنامج أنشطتها وتمويلها؛
(ج) يوفر شفافية أكبر في تمويل المفوضية؛
21- تدعو المفوضة السامية إلى إبلاغ الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، بجميع جوانب عملية متابعة النداءات السنوية والإعداد لهذه النداءات، وذلك بوسائل منها الاجتماع الإعلامي الدوري، وتتطلع إلى نشر النداء السنوي لعام 2001؛
22- تحيط علما بطلب المفوضة السامية عدم تخصيص التبرعات لأغراض محددة وترجو من الحكومات أن تأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار؛
23- تدعو جميع الحكومات التي تنظر في تقديم تبرعات للمفوضية السامية إلى النظر في تقديم مساهمات تكون قدر الإمكان غير مخصصة لأغراض محددة، وذلك بغية معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة منصفة ومتساوية؛
24- ترحب بالتبرعات التي تقدمها الحكومات في إطار الخطة المتوسطة الأجل؛
25- تدعو المفوضة السامية إلى أن تقدم في تقريرها السنوي إلى اللجنة المعلومات المطلوبة بموجب هذا القرار؛
26- تقرر النظر في تنفيذ هذا القرار في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند ذي الصلة من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون


عدل سابقا من قبل aiman_200020 في 27/8/2011, 13:34 عدل 1 مرات
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:42

خيارات المساهمة


مسألة الصحراء الغربية

القرار 2000/2
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون



إن لجنة حقوق الإنسان،
وقد أنعمت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/87 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1999/4 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تشير كذلك إلى موافقة المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من حيث المبدأ، في 30 آب/أغسطس 1988، على المقترحات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في إطار بعثة المساعي الحميدة المشتركة التي اضطلعا بها،
وإذ تشير إلى قراري مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1990 و690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991، اللذين وافق فيهما المجلس على خطة التسوية الخاصة بالصحراء الغربية،
وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة إزاء شعب الصحراء الغربية، المنصوص عليها في خطة التسوية،
وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ وقف إطلاق النار وفقاً لاقتراح الأمين العام، وتؤكد الأهمية التي تعلقها على الحفاظ على وقف إطلاق النار بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من خطة التسوية،
وإذ تلاحظ أيضا مع الارتياح الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان بشأن تنفيذ خطة التسوية خلال محادثاتهما الانفرادية المباشرة، وتؤكد الأهمية التي توليها للتنفيذ الكامل والعادل والدقيق لخطة التسوية والاتفاقات المتعلقة بتنفيذها،
وإذ تلاحظ كذلك مع الارتياح التقدم المحرز في تنفيذ خطة التسوية منذ كانون الأول/ديسمبر 1997،
وإذ تشير إلـى قرارات مجلس الأمـن 1131 (1997) المـؤرخ 29 أيلـول/سبتمبر 1997، و1198 (1998) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 1998، و1204 (1998) المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و1215 (1998) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998، وتحيط علما بقرارات المجلس 1224 (1999) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 1999، و1228 (1999) المؤرخ 11 شباط/فبراير 1999، و1232 (1999) المؤرخ 30 آذار/مارس 1999، و1235 (1999) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1999،
وإذ ترحب بقبول الطرفين تفاصيل كيفيات تنفيذ مجموعة التدابير التي اقترحها الأمين العام فيما يخص تحديد هوية الناخبين وإجراءات الطعون والجدول الزمني المنقح للتنفيذ،
وإذ تذكر بأن الجمعية العامة نظرت في الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (A/54/23 (الجزء الثاني)، الفصل التاسع)،
وإذ تذكر أيضا بأن الجمعية العامة نظرت في تقرير الأمين العام (A/54/337)،

1- تحيط علما بتقرير الأمين العام؛
2- يشير مع الارتياح إلى الاتفاقات التي أبرمتها المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بشأن تنفيذ خطة التسوية، خلال المباحثات الانفرادية المباشرة التي عُقدت بينهما برعاية السيد جيمس بيكر الثالث، المبعوث الشخصي للأمين العام، وتحث الطرفين على تنفيذ هذه الاتفاقات تنفيذاً تاما وبحسن نية؛
3- تثني على الأمين العام ومبعوثه الشخصي لما بذلاه من جهود بغية التوصل إلى هذه الاتفاقات، وعلى الطرفين لما أبدياه من تعاون، وتحثهما على مواصلة هذا التعاون لتيسير التنفيذ العاجل لخطة التسوية؛
4- تحث الطرفين على مواصلة تعاونهما مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذلك مع ممثله الشخصي، وعلى الامتناع عن اتخاذ أية مبادرة من شأنها أن تعوق تنفيذ خطة التسوية والاتفاقات المتعلقة بتنفيذها؛
5- تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في تنفيذ خطة التسوية وتطلب إلى الطرفين، في هذا الصدد، أن يتعاونا تعاوناً تاماً مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وممثله الخاص في تنفيذ مختلف مراحل خطة التسوية؛
6- تحث الطرفين على أن ينفذا بدقة وأمانة مجموعة التدابير التي اقترحها الأمين العام فيما يخص تحديد هوية الناخبين وإجراءات الطعون والجدول الزمني المنقح للتنفيذ؛
7- تعيد تأكيد مسؤولية منظمة الأمم المتحدة إزاء شعب الصحراء الغربية، المنصوص عليها في خطة التسوية؛
8- تعيد أيضا تأكيد دعمها للجهود التي سيظل الأمين العام يبذلها كي تنظم الأمم المتحدة وتراقب، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، استفتاءً نزيهاً وبدون قيود يقرر فيه شعب الصحراء الغربية مصيره، طبقاً لقراري مجلس الأمن 658 (1990) و690 (1991) اللذين أقر فيهما المجلس خطة تسوية مسألة الصحراء الغربية؛
9- تشير إلى قرارات مجلس الأمن 1131 (1997) المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1997، وتحيط علما بقراري المجلس 1238(1999) المؤرخ 14 أيار/مايو 1999 و1263 (1999) المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1999؛
10- تلاحظ أن الجمعية العامة طلبت إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية، واضعة في اعتبارها التنفيذ الفعلي الجاري لخطة التسوية، وأن تقدم إليها تقريراً عن ذلك في دورتها الخامسة والخمسين؛
11- تلاحظ أيضا أن الجمعية العامة دعت الأمين العام إلى أن يقدم إليها تقريراً عن تنفيذ قرار الجمعية 54/87 في دورتها الخامسة والخمسين.

ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:43

خيارات المساهمة


استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير


القرار 2000/3
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين




إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/151 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وإلى قرارها هي 1999/3 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تشير أيضاً إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي جاء في جملة ما جاء فيها إدانتها أية دولة سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهـم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف القتال ضد حركات التحرير الوطني، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدها كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على استخدام المرتزقة في إفريقيا،
وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تدخل في نطاق الولاية الداخلية للدول،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أنه وفقاً لمبدأ تقرير المصير، كما هو مبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية، ودون تدخل خارجي، مركزها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق،
وإذ تعترف بأن أنشطة المرتزقة لا تزال تتزايد في أنحاء عديدة من العالم وأنها تتخذ أشكالاً جديدة تسمح للمرتزقة بالعمل بطريقة أكثر تنظيماً وبالحصول على مكافآت متزايدة، وأن أعداد المرتزقة قد تزايدت وأصبح هناك المزيد من الأشخاص المستعدين للتحول إلى مرتزقة،
وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلم والأمن في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا، وفي الدول الصغيرة،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح، والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات، والآثار السلبية على سياسات واقتصادات البلدان المتأثرة نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية،
واقتناعا منها بأنه بغض النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإنهم يشكلون تهديداً لسلام الشعوب وأمنها وتقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،
1- ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير (E/CN.4/2000/14 وCorr.1)؛
2- تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم هي أمور تثير قلقاً بالغاً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
3- تعترف بأن المنازعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
4- تحث جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، فضلاً عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم، من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف إعاقة الحق في تقرير المصير، أو الإطاحة بحكومة أية دولة أو التسبب، كلياً أو جزئياً، بتمزيق أو تقويض السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية لدول مستقلة وذات سيادة تتصرف على أساس الامتثال لحق الشعوب في تقرير المصير؛
5- تطلب إلى جميع الدول، التي لم توقع أو تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛
6- ترحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي استقبلت زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة حق الشعوب في تقرير المصير؛
7- ترحب أيضاً باعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
8- تدعو الدول إلى التحقيق في احتمال مشاركة المرتزقة كلما وحيثما وقعت أعمال ذات طبيعة إجرامية أو إرهابية؛
9- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تزود المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة ودعم لإنجاز ولايته؛
10- تقرر، وفقاً لطلب الجمعية العامة، أن تعقد قبل الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة حلقة عمل بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وتطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً عن نتائج هذه الحلقة إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
11- تكرر تأكيد أهمية وضع تعريف قانوني أوضح للمرتزقة يزيد في كفاءة منع أنشطة المرتزقة والمعاقبة عليها؛
12- تحث جميع الدول على التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص في إنجاز ولايته؛
13- تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، على سبيل الأولوية، بالإعلان عن آثار أنشطة المرتزقة التي تلحق الضرر بحق الشعوب في تقرير المصير، وأن تقدم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بأنشطة المرتزقة؛
14- تطلب إلى المقرر الخاص أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً يتضمن استنتاجاته وتوصيات محددة بشأن استخدام المرتزقة في تقويض الحق في تقرير المصير؛
15- تقرر أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:45

خيارات المساهمة


الحالة في فلسطين المحتلة


القرار 4/2000
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون




إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما بأحكام المادة الأولى والمادة الخامسة والخمسين منه اللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير مصيرها، والاحترام الدقيق لمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها كما هو مفصل في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
وإذ تسترشد أيضا بأحكام المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تؤكدان حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها،
وإذ تسترشد كذلك بأحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993، وبالتحديد الفقرتين 2 و3 من الجزء الأول المتعلقتين بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، وخصوصاً الشعوب التي تخضع للاحتلال الأجنبي،
وإذ تشير إلى قراري الجمعية العامة 181 ألف وباء (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، و194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، وإلى سائر القرارات التي تؤكد وتحدد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره،
وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة في هذا الصدد وآخرها القرار 1999/55 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وإعلاناتها ذات الصلة، وأحكام العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحق تقرير المصير كمبدأ دولي وحق لجميع شعوب العالم كقاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي،

1- تؤكد من جديد الحق الفلسطيني الدائم وغير المشروط في تقرير المصير، بما في ذلك خيار إقامة دولة، وتتطلع إلى إعمال هذا الحق في وقت قريب؛
2- ترجو من الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى حكومة إسرائيل وإلى جميع الحكومات الأخرى وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يوفر للجنة، قبل انعقاد دورتها السابعة والخمسين، جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ حكومة إسرائيل لهذا القرار؛
3- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير وتطبيقه على الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي"، وأن تنظر في الحالة في فلسطين المحتلة في إطار هذا البند باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:46

خيارات المساهمة


الحق في التنمية


القرار 2000/5
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعبّر، بوجه خاص، عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
وإذ تذكّر بأن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو، على حد سواء، حق للأمم والأفراد الذين يشكلون الأمم،
وإذ تلاحظ أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أكد من جديد أن الحق في التنمية هو حق للكافة وغير قابل للتصرف ويشكل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تسلّم بأن إعلان الحق في التنمية يشكل أداة ربط متكاملة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)، من خلال ما يتضمنه من رؤية كلية تتكامل فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تعرب عن قلقها، وقد مر على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكثر من خمسين عاما، لأن الحالة غير المقبولة للفقر المدقع، والجوع، والمرض، والافتقار إلى المأوى الملائم، والأمية، واليأس لا تزال تشكل أقدار أكثر من مليار شخص،
وإذ تؤكد أن تعزيز وحماية وإعمال الحق في التنمية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة؛
وإذ تلاحظ أن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، ولذلك فإنه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل من الإنسان المشارك الأساسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
وإذ تؤكد على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية، وقانونية تمكن الشعوب من تحقيق التنمية الاجتماعية،
وإذ تؤكد ضرورة الأخذ بمنظور يراعي نوع ***** عند إعمال الحق في التنمية من خلال أمور منها كفالة أن تؤدي المرأة دوراً نشطاً في عملية التنمية،
وإذ تؤكد أن تمكين المرأة من المشاركة الكاملة على أساس من المساواة في كل مجالات المجتمع أمر أساسي في التنمية،
وإذ تشدد على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
وإذ ترحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لخطة التنمية، المرفقة بقرارها 51/240 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1997، والتي تعلن أن التنمية هي إحدى أولويات الصدارة في الأمم المتحدة، وتستهدف استنهاض شراكة مجددة ومعززة في ميدان التنمية على أساس حتمي من الفوائد المتبادلة والترابط الحقيقي،
وإذ تلاحظ مع القلق أن إعلان الحق في التنمية لم ينشر بما فيه الكفاية، وأنه ينبغي أخذه في الاعتبار، حسب الاقتضاء، في برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية، وفي أنشطة المنظمات الدولية،
وإذ تذكر بضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع،
وإذ تشدّد على أهمية الدور الذي أنيط بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية، بموجب الفقرة 4(ج) من قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/79 الـمؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، وتلاحظ قـرار الجمعية العامـة 54/175 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ ترحب بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي (E/CN.4/1998/29)، بما فيه الاستراتيجية المقترحة، وترحب خاصة بالتوصية بإنشاء آلية متابعة لضمان تعزيز وتنفيذ إعلان الحق في التنمية،

1- تؤكد من جديد أهمية الحق في التنمية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لكل إنسان ولكل الشعوب في جميع البلدان، وعلى وجه الخصوص البلدان النامية، وما يمكن أن يؤدي إليه إعمال الحق في التنمية من مساهمة في كفالة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
2- تسلّم بأن انقضاء ما يزيد على خمسين عاما منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستلزم منا القيام بتعزيز جهودنا لوضع حقوق الإنسان كافة، ولا سيما الحق في التنمية، في صدارة جدول الأعمال العالمي؛
3- تكرر أن:
(أ) جوهر الحق في التنمية هو المبدأ القائل بأن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، وبأن الحق في الحياة يعني فيما يعنيه توافر الكرامة الإنسانية والضروريات الدنيا للحياة؛
(ب) انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، ويضعف الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛
(ج) استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إتاحة حياة أفضل للجميع، في جو من الحرية أفسح، يتمثل عنصرها الحاسم في القضاء على الفقر؛
4- تؤكد من جديد أن الديمقراطية، والتنمية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، هي أمور مترابطة ومتعاضدة، وتؤكد في هذا السياق:
(أ) أن خبرات البلدان في مجال التنمية تعكس اختلافات في مجالي التقدم والانتكاس على حد سواء، وأن صور وأشكال التنمية تتفاوت على نطاق واسع، لا بين البلدان فحسب، بل كذلك داخل البلدان ذاتها؛
(ب) أن عدداً من البلدان النامية قد سجل نمواً اقتصادياً سريعاً في السنين الأخيرة، وأصبح شريكاً نشيطاً في الاقتصاد الدولي؛
(ج) أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال في الوقت ذاته واسعة على نحو غير مقبول، ولا تزال البلدان النامية تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، فيما العديد من هذه البلدان يتعرض لخطر التهميش والاستبعاد الفعلي من جني فوائد هذه العملية؛
(د) أن الديمقراطية، الآخذة في الانتشار في كل مكان، قد أثارت تطلّعات إنمائية في كل مكان؛ وقد يؤدي عدم تحقيقها إلى إيقاظ القوى المناهضة للديمقراطية من جديد، وأن الإصلاحات الهيكلية التي لا تأخذ الحقائق الاجتماعية في الحسبان قد تؤدي إلى زعزعة عمليات إرساء الديمقراطية؛
(هـ) أن المشاركة الشعبية الفعلية هي عامل أساسي من عوامل نجاح التنمية ودوامها؛
(و) أن الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة، بما فيها الحق في التنمية، وشفافية ومساءلة الحكم والإدارة في كل قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، تشكل كلها جزءاً أساسياً من الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول المجتمع والناس؛
(ز) أن مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على الصعيد الدولي لا تزال بحاجة إلى التوسيع والدعم؛
5- تحث جميع الدول على إزالة جميع العقبات التي تعترض التنمية على جميع المستويات، من خلال مواصلة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتنفيذ برامج إنمائية شاملة على الصعيد الوطني، وإدماج هذه الحقوق في الأنشطة الإنمائية، وتعزيز التعاون الدولي الفعال؛
6- تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه لا بد من ضمان العالمية والموضوعية والنزاهة واللاانتقائية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان؛
7- تؤكد الاعتراف الآن، أكثر من أي وقت مضى، بأن التعاون الدولي هو ضرورة منبثقة عن المصالح المتبادلة المعترف بها، وأنه ينبغي بالتالي تعزيز هذا التعاون لمساندة جهود البلدان النامية في حل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛
8- ترحب بعزم الأمين العام على إيلاء أولوية عالية للحق في التنمية، وتحث جميع الدول على زيادة تعزيز الحق في التنمية كعنصر حيوي في إطار برنامج متوازن لحقوق الإنسان؛
9- ترحب أيضاً بالأولوية العالية التي توليها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للأنشطة المتصلة بالحق في التنمية، وتحث المفوضية السامية على مواصلة تنفيذ قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998؛
10- ترحب كذلك بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإذن للجنة بأن تنشئ آلية متابعة تتألف من فريق عامل مفتوح العضوية يعنى بالحق في التنمية وخبير مستقل يكلّف بتقديم دراسة إلى الفريق العامل في كل دورة مـن دوراته حول الحالة الراهنة للتقدم المحرز فـي إعمال الحق في التنمية، حسبما ورد في قرار اللجنة 1998/72؛
11- ترحّب بما سُجِّل من إجماع في تأييد السيد محمد صالح الدمبري، ممثل الجزائر، كرئيس للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، وتشجّع الرئيس على إجراء ما يستنسبه من المشاورات غير الرسمية مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة و/أو الأطراف التي يهمها الأمر، بغية التحضير لعقد الدورة الأولى للفريق العامل في موعد أقصاه نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2000؛
12- ترحب أيضا بتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين الأطراف حول ضرورة قيام الفريق العامل المعني بالحق في التنمية بعقد دورتين، مدة كل منها خمسة أيام، قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة؛
13- تدعو المفوضة السامية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة كل سنة، طوال دوام الآلية، وتقديم تقارير مؤقتة إلى الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، وإتاحة هذه التقارير للخبير المستقل في كل حالة تشمل:
(أ) أنشطة مكتبها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية كما هو وارد في ولايتها؛
(ب) تنفيذ قرارات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة فيما يتعلق بالحق في التنمية؛
(ج) التنسيق فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة في هذا الشأن؛
14- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً شاملاً عن تنفيذ مختلف أحكام هذا القرار؛
15- تحث منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخراً عن لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بالحق في التنمية؛
16- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والخبير المستقل على كل المساعدة الضرورية، وبخاصة ما يلزم من الموظفين والموارد للوفاء بولايتيهما؛
17- تطلب من الفريق العامل المعني بالحق في التنمية أن يحيط علماً بالمداولات الجارية بشأن الحق في التنمية خلال الدورة السادسة والخمسين للجنة، وبأية مسألة أخرى لها صلة بالحق في التنمية؛
18- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:47

خيارات المساهمة


مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة
بما فيها فلسطين


القرار 2000/6
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تسترشد أيضاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب المبرمـة فـي 12 آب/ أغسطس 1949، وأحكام البروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، وأحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لعـام 1907،
وإذ تذكِّر بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان المتصلة بانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى،
وإذ تذكِّر أيضاً بقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، المحتلة منذ عام 1967،
وإذ تذكِّر كذلك بأحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تحيط علماً بالتقرير (E/CN.4/2000/25) المقدم من المقرر الخاص، السيد جورجيو جياكومللي، بشأن البعثة التي قام بها وفقاً لقرار اللجنة 1993/2 ألف المؤرخ 19 شباط/فبراير 1993،
وإذ تحيط علماً أيضاً بتقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، المقدمة إلى الجمعية العامة منذ عام 1968، بما فيها آخر هذه التقارير (A/54/325 وA/54/73 وAdd.1 )،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق استمرار رفض إسرائيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان التي تطلب إلى إسرائيل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وتؤكد انطباق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء جمود عملية السلام بسبب احتقار حكومة إسرائيل للمبادئ التي قامت عليها هذه العملية، ورفضها الوفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاقات التي وقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل من واشنطن والقاهرة والخليل وواي ريفر وشرم الشيخ، وأساسها مبدأ الأرض مقابل السلام،
وإذ تذكِّر بجميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك آخر هذه القرارات، وهـو القرار 1999/5 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،

1- تدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى احتجاز الآلاف من الفلسطينيين بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم، وهدم منازلهم، واقتلاع الأشجار المثمرة، وتطلب إلى إسرائيل الكف عن هذه الأفعال فوراً لكونها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي، كما تشكل عقبة رئيسية أمام عملية السلام؛
2- تدين أيضاً الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس، وإلغاء بطاقات هوية مواطني مدينة القدس الفلسطينية وفرض الضرائب المفتعلة والمشطة عليهم، وهم الذين لا قدرة لهم على تسديد هذه الضرائب العالية، وذلك لإجبارهم على العيش خارج ديارهم ومدينتهم تمهيداً على هذا النحو لتهويد القدس، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الكف عن هذه الممارسات فوراً؛
3- تدين كذلك استخدام التعذيب ضد الفلسطينيين أثناء التحقيق، باعتباره يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الإنساني الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الامتناع عن هذه الممارسات فوراً؛
4- تؤكد من جديد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخا لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ولمبادئ القانون الدولي، وينبغي تفكيكها من أجل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
5- تؤكد من جديد أيضاً أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر أي تغيير في الوضع الجغرافي والسكاني لمدينة القدس الشرقية عن وضعها السابق لحرب حزيران/يونيه 1967 غير شرعي ولاغياً؛
6- تطلب إلى إسرائيل الكف فوراً عن سياستها المتمثلة في فرض العقوبات الجماعية، مثل هدم المنازل وإغلاق الأراضي الفلسطينية، وهي تدابير تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، وتعرض حياة الفلسطينيين للخطر، كما تشكل عقبة رئيسية أمام السلام؛
7- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة، واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي، والتزاماتها الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتصل بعملية السلام؛
8- تطلب أيضاً إلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ومن الأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة كشرط أساسي للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط؛
9- تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه حكومة إسرائيل وجميع الحكومات الأخرى وأجهزة الأمم المتحدة المختصة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ حكومة إسرائيل له إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
10- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يوافي لجنة حقوق الإنسان بجميع تقارير الأمم المتحدة التي تصدر فيما بين دورات اللجنة وتتناول الأحوال التي يعيشها تحت الاحتلال الإسرائيلي مواطنو الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى؛
11- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:49

خيارات المساهمة


المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة

القرار 2000/7
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تسترشد أيضاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب المبرمـة فـي 12 آب/ أغسطس 1949، وأحكام البروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، وأحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لعـام 1907،
وإذ تذكِّر بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان المتصلة بانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى،
وإذ تذكِّر أيضاً بقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، المحتلة منذ عام 1967،
وإذ تذكِّر كذلك بأحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تحيط علماً بالتقرير (E/CN.4/2000/25) المقدم من المقرر الخاص، السيد جورجيو جياكومللي، بشأن البعثة التي قام بها وفقاً لقرار اللجنة 1993/2 ألف المؤرخ 19 شباط/فبراير 1993،
وإذ تحيط علماً أيضاً بتقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، المقدمة إلى الجمعية العامة منذ عام 1968، بما فيها آخر هذه التقارير (A/54/325 وA/54/73 وAdd.1 )،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق استمرار رفض إسرائيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان التي تطلب إلى إسرائيل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وتؤكد انطباق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء جمود عملية السلام بسبب احتقار حكومة إسرائيل للمبادئ التي قامت عليها هذه العملية، ورفضها الوفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاقات التي وقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل من واشنطن والقاهرة والخليل وواي ريفر وشرم الشيخ، وأساسها مبدأ الأرض مقابل السلام،
وإذ تذكِّر بجميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك آخر هذه القرارات، وهـو القرار 1999/5 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،

1- تدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى احتجاز الآلاف من الفلسطينيين بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم، وهدم منازلهم، واقتلاع الأشجار المثمرة، وتطلب إلى إسرائيل الكف عن هذه الأفعال فوراً لكونها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي، كما تشكل عقبة رئيسية أمام عملية السلام؛
2- تدين أيضاً الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس، وإلغاء بطاقات هوية مواطني مدينة القدس الفلسطينية وفرض الضرائب المفتعلة والمشطة عليهم، وهم الذين لا قدرة لهم على تسديد هذه الضرائب العالية، وذلك لإجبارهم على العيش خارج ديارهم ومدينتهم تمهيداً على هذا النحو لتهويد القدس، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الكف عن هذه الممارسات فوراً؛
3- تدين كذلك استخدام التعذيب ضد الفلسطينيين أثناء التحقيق، باعتباره يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الإنساني الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الامتناع عن هذه الممارسات فوراً؛
4- تؤكد من جديد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخا لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ولمبادئ القانون الدولي، وينبغي تفكيكها من أجل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
5- تؤكد من جديد أيضاً أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر أي تغيير في الوضع الجغرافي والسكاني لمدينة القدس الشرقية عن وضعها السابق لحرب حزيران/يونيه 1967 غير شرعي ولاغياً؛
6- تطلب إلى إسرائيل الكف فوراً عن سياستها المتمثلة في فرض العقوبات الجماعية، مثل هدم المنازل وإغلاق الأراضي الفلسطينية، وهي تدابير تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، وتعرض حياة الفلسطينيين للخطر، كما تشكل عقبة رئيسية أمام السلام؛
7- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة، واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي، والتزاماتها الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتصل بعملية السلام؛
8- تطلب أيضاً إلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ومن الأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة كشرط أساسي للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط؛
9- تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه حكومة إسرائيل وجميع الحكومات الأخرى وأجهزة الأمم المتحدة المختصة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ حكومة إسرائيل له إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
10- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يوافي لجنة حقوق الإنسان بجميع تقارير الأمم المتحدة التي تصدر فيما بين دورات اللجنة وتتناول الأحوال التي يعيشها تحت الاحتلال الإسرائيلي مواطنو الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى؛
11- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:51

خيارات المساهمة


مسألـة إعمـال الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية في جميع البلـدان، ودراسة المشاكـل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إقـرار هذه الحقوق
القرار 2000/9
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمبادئ المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها القرار 1998/33 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998، الذي قررت بمقتضاه ، كجزء من جهودها الرامية إلى إبراز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدرجة أكبر، أن تعين مقررا خاصا لمدة ثلاث سنوات تركز ولايته على الحق في التعليم،
وإذ تلاحظ باهتمام النهج الجديدة الجارية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ ترى أنه لكفالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإزالة الحواجز الحائلة دون ذلك على جميع المستويات، ينبغي استكشاف نُهج إضافية،



أولا

1- تلاحظ باهتمام:
(أ) تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قراراها 1999/25 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999 (E/CN.4/2000/47)، والتقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملا بقرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 (E/1999/96)، وتقرير المفوضة السامية بشأن مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/CN.4/2000/49)، وكذلك جميع التقارير الأخرى ذات الصلة المقدمة بهذا الخصوص من المفوضة السامية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنشطة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
(ب) اعتماد مؤتمر العمل الدولي بالإجماع، في حزيران/يونيه 1999، لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛
(ج) العمل الذي تقوم به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك المساعدة المقدمة للدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها عن طريق تعليقاتها العامة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، ورقم 12 (1999) بشأن الحق فـي الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)؛
(د) عمل لجنة حقوق الطفل في مجال تعزيز حقوق الأطفال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ه‍) دعوة مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع في آذار/مارس 1999 لفريق من الخبراء معني بالجوانب العملية للحق في السكن الملائم أوصى، في جملة أمور، بتعيين مقرر خاص يعنى بحقوق السكن؛
(و) جهود المفوضة السامية داخل فريق الأمم المتحدة للتنمية الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ز) وضع برامج تدريبية في المفوضية السامية لتعزيز الخبرة الداخلية في مجال إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن مشاريع التعاون التقني، وإدراج جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كتيبات المفوضية وفي المواد المنهجية لبرامج التعاون التقني والأنشطة الميدانية؛
2- ترحب بالجهود الجارية التي يبذلها كلّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة تنسيقا لمتابعة مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة العالمية ذات الصلة، ولا سيما مؤتمر القمة العالمي للأغذية المعقود في روما في 1996 في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) المعقود في اسطنبول في حزيران/يونيه 1996، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في كوبنهاغن في آذار/مارس 1995، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بكين في أيلول/سبتمبر 1995، والمؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية المعقود في القاهرة في أيلول/سبتمبر 1994، والمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع المعقود في جومتيان، تايلند، في آذار/مارس 1990، والتي ينبغي لها أن توفر إطارا من أجل تحديد الأهداف ورسم النُهج الجديدة وإقامة شراكات داعمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3- تعيد تأكيد ما يلي:
(أ) أنّه لا يمكن، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بلوغ الهدف المتمثل في تحرر البشر الأحرار من الخوف والعوز إلا إذا وجدت ظروف يمكن فيها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية؛
(ب) أنّ هناك صلة عضوية بين الاحترام الكامل للحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية التنمية التي يتمثل غرضها الأساسي في تحقيق إمكانات الإنسان بالمشاركة الفعالة لكل أفراد المجتمع في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة باعتبارهم جهات فاعلة في التنمية ومستفيدين منها، فضلاً عن التوزيع العادل لفوائدها؛
(ج) أنّ لجميع الأشخاص في كافة البلدان الحق في إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامتهم ولتنمية شخصيتهم بحرية؛
(د) أنّ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وبالتالي فإن تعزيز وحماية فئة واحدة من الحقوق لا ينبغي أن يعفيا أو يحلا أبداً الدول من مسؤولية تعزيز وحماية الحقوق الأخرى؛
(ه‍) أنّ من الأهمية بمكان التعاون على الصعيد الدولي من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(و) أنّ إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر عملية حيوية، وأنه لا يزال يتعين إنجاز الكثير كما هو واضح في عالم اليوم؛
4- تطلب إلى جميع الدول:
(أ) أن تُعمل بالكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) أن تنظر في التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تقوم بتنفيذه إذا كانت طرفاً فيه؛
(ج) أن تنظر في التصديق، في أقرب وقت ممكن، علـى اتفاقيـة منظمة العمل الدولية رقـم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وتطلب إلى الدول الأطراف أن تنفذها تنفيذاً كاملاً؛
(د) أن تضمن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز من أي نوع كان؛
(ه‍) أن تكفل تدريجيا، من خلال سياسات التنمية الوطنية والمساعدة والتعاون الدوليين، الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مانحة الأولوية للأفراد، وجلهم من النساء والأطفال وخاصة البنات والمجتمعات التي تعيش في فقر مدقع وتصبح بالتالي الأشد ضعفاً وحرماناً؛
(و) أن تنظر، في هذا السياق وحسب الاقتضاء، في استصواب وضع خطط عمل وطنية تحدد خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان بوجه عام استناداً إلى معايير مرجعية محددة تستهدف تحقيق مستويات أساسية دنيا للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ز) أن تساعد على التخفيف من عبء الديون الخارجية التي لا تحتمل للبلدان التي تفي بمعايير مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما سيعزز أيضا جهود حكومات هذه البلدان المبذولة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عن طريق جملة أمور من بينها وضع وتنفيذ برامج مثل برنامج "بولصا إسكولا" في البرازيل، وكذلك الوقاية من انتشار جائحة الإيدز وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب في أفريقيا، وإعادة إعمار البلدان المتضررة بالكوارث الطبيعية؛
(ح) أن تعزز المشاركة الفعالة والواسعة لممثلي المجتمع المدني في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
5- تطلب إلى الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
(أ) أن تقدم تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة منتظمة وفي إبّانها؛
(ب) أن تشجع الجهود الوطنية المتضافرة لضمان مشاركة ممثلي جميع قطاعات المجتمع المدني في عملية إعداد تقاريرها الدورية التي تقدم إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي تنفيذ توصيات اللجنة؛
(ج) أن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف العهد والغرض المنشود منه، وأن تدرس مسألة إعادة النظر في تحفظات أخرى من أجل سحبها؛
6- تشير إلى أن التعاون الدولي على حلّ المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، يُعَدّ واحداً من مقاصد الأمم المتحدة وتؤكد أن التعاون الدولي على نطاق أوسع من شأنه أن يسهم في التقدم الدائم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
7- تقرر:
(أ) أن تشجع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مواصلة جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي ومن أجل إعمال حقوق محددة إعمالاً كاملاً، وخاصة من خلال إعداد المزيد من التعليقات العامة، الأمر الذي يمكّن من إتاحة الخبرة المكتسبة حتى الآن من بحث تقارير الدول الأطراف لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها وتشجيعها على المضي في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) أن تطلب إلى المفوضة السامية دعوة جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لم تفعل ذلك بعد إلى تقديم تعليقاتها على تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن وضع مشروع بروتوكول اختياري فيما يتعلق بالنظر في البلاغات المتصلة بالعهــد E/CN.4/1997/105)، المرفق)، وأن تدعو كذلك جميع الدول إلى تقديم تعليقاتها على الخيارات المتعلقة بالاقتراح الخاص بوضع بروتوكول اختياري، والواردة في تقريرها عن مشروع البروتوكول الاختياري للعهد (E/CN.4/2000/49)، أو اقتراح أي خيار آخر يمكن أن يفضي إلى حوار موضوعي، مع إيلاء الاعتبار الواجب لدور كل من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(ج) أن تعيّن، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً تركز ولايته على السكن الملائم كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب، كما يتجلى في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفقرة 3 من المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل، وللحق في عدم التمييز، كما يتجلى في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5(ه‍) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
(د) أن تطلب إلى المقرر الخاص القيام، في إطار تنفيذه مهام ولايته، بما يلي:
‘1‘ أن يقدم تقريراً عن حالة إعمال الحقوق المتصلة بولايته، وفقاً لأحكام الصك ذي الصلة، وعن التطورات المتصلة بهذه الحقوق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القوانين والسياسات والممارسات الجيدة التي تعود بأكبر فائدة على التمتع بحقوق السكن، وعما يواجَه من صعوبات وعقبات على المستويين المحلي والدولي، آخذاً في الاعتبار المعلومات الواردة من الحكومات ومن مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
‘2‘ أن يعمل، حسب الاقتضاء، على تشجيع التعاون فيما بين الحكومات ومساعدتها في جهودها المبذولة من أجل ضمان هذه الحقوق؛
‘3‘ أن يأخذ بمنظور يراعي نوع ***** في عمله؛
‘4‘ أن يقيم حواراً منتظماً وأن يناقش مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية في ميدان حقوق السكن، ومنها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وأن يقدم توصيات بشأن إعمال الحقوق المتصلة بولايته؛
‘5‘ أن يحدد أنواع ومصادر التمويل الممكنة للخدمات الاستشارية ذات الصلة والتعاون التقني؛
‘6‘ أن يسهل، عند الاقتضاء، إدراج المسائل المتصلة بولايته في بعثات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي أماكن وجودها الميدانية ومكاتبها الوطنية؛
‘7‘ أن يقدم إلى اللجنة تقريراً سنوياً يشمل الأنشطة المتصلة بولايته؛
(ه‍) أن تطلب إلى المفوضة السامية توفير جميع الموارد اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعلياً؛
(و) أن تشجع المفوضة السامية على تعزيز قدرات مكتبها البحثية والتحليلية في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة بخبرتها وذلك، في جملة أمور، من خلال عقد اجتماعات خبراء؛
(ز) أن تشجع المفوضة السامية على مواصلة ضمان دعم أفضل للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة في إطار برنامج العمل لتعزيز تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1997/22-E/C.12/1996/6، المرفق السابع) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة عشرة؛
(ح) أن تشجع المفوضة السامية على مواصلة توفير أو تيسير الدعم العملي الهادف إلى بناء القدرات من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً؛
(ط) أن تدعم الجهود التي تضطلع بها المفوضة السامية لتنفيذ برنامج العمل المقترح الهادف إلى تعزيز قدرة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساعدة الحكومات المهتمة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير وتعزيز قدرة اللجنة على تجهيز تقارير الدول الأطراف ومتابعة بحثها، وأن تطلب، بناء على ذلك، إلى الدول الأطراف في العهد تقديم تبرعات لضمان تنفيذ برنامج العمل ذاك على نحو مناسب؛


ثانيـاً

8- تحيط علماً مع الاهتمام بما يلي:
(أ) تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم (E/CN.4/2000/6 وAdd.1 وAdd.2)؛
(ب) عمل لجنة حقوق الطفل في مجال تعزيز الحق في التعليم؛
(ج) التعاون القائم بين المقررة الخاصة واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل؛
(د) الحوار القائم مع البنك الدولي والرامي إلى تعزيز الحق في التعليم في استراتيجياته؛
9- ترحـب بما يلي:
(أ) تركيز المقررة الخاصة المعنية بالحق في التنمية على تحديد العقبات التي تعترض إعمال الحق في التعليم على المستويين المحلي والدولي، وعلى ترسيخ مبدأ مراعاة الجنسين، وعلى إنفاذ الحق في التعليم قانونياً؛
(ب) عقد المحفل العالمي للتعليم في داكار من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2000، وهو محفل يشكل متابعة للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، الذي يوفر إطاراً من أجل وضع أهداف وطرح نُهج جديدة وتطوير شراكات داعمة وإعادة تأكيد الحاجة إلى أن يكون التعليم الابتدائي شاملاً وإلزامياً ومجانياً؛
10- تدعو المقررة الخاصة إلى أن تواصل عملها وفقاً لولايتها وأن تقوم بوجه خاص بتكثيف جهودها لتحديد الوسائل والسبل الكفيلة بالتغلب على العقبات والصعوبات التي تعترض إعمال الحق في التعليم، وخاصة من خلال التعاون الدولي؛
11- تطلب إلى جميع الدول:
(أ) إعمال الحق في التعليم إعمالاً كاملاً؛
(ب) ضمان ممارسة الحق في التعليم دون تمييز من أي نوع كان؛
(ج) التعاون مع المقررة الخاصة؛
12- تقرر:
(أ) أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(ب) أن تكرر طلبها إلى المفوضة السامية أن تنظم في عام 2001، وهو عام الذكرى الخامسة والعشرين لبدء نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حلقة عمل لتحديد معايير ومؤشرات تنموية تدريجية تتصل بالحق في التعليم، على النحو المبين في الفقرة 6(ب) من قرارها 1995/25؛
(ج) أن تكرر دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تواصلا إقامة حوار منتظم مع المقررة الخاصة وأن تقدما إلى اللجنة معلومات تتصل بأنشطتهما في مجال التعليم الابتدائي، مع الإشارة بشكل خاص إلى النساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛
13- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة لتنفيذ مهام ولايتها؛


ثالثــاً

14- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
15- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/9 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000، يؤيد طلب اللجنة أن تعيّن، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً تركز ولايته على السكن الملائم كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب، كما يتجلى في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفقرة 3 من المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك على الحق في عدم التعرض للتمييز كما يتجلى في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والفقرة (ه) من المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ويؤيد المجلس كذلك طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير جميع الموارد اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعالا.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:52

خيارات المساهمة


الحق في الغذاء


القرار 2000/10
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي يكفي لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء،
وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يُعترف فيه بالحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع،
وإذ تشير كذلك إلى الإعلان العالمي لاستئصال الجوع وسوء التغذية،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996،
وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة في هذا الصدد، وبشكل خاص قرارها 1999/24 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تسلّم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأنه من المرجح أن تستمر هاتان المشكلتان بل وأن تتفاقما على نحو خطير في بعض المناطق، ما لم تتخذ تدابير عاجلة وحاسمة ومتضافرة، وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،
وإذ تؤكد من جديد أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية التي يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي ولاستئصال الفقر،
وإذ تكرر التأكيد، كما فعل إعلان روما، على أن الغذاء ينبغي ألا يُستخدم كأداة للضغط السياسي والاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفق مع مواردها وقدراتها لتحقيق أهدافها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان وخطة عمل روما الصادرين عن مؤتمر القمة العالمي، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بقصد تنظيم الحلول الجماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يسوده الترابط المتزايد بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين،
وإذ تشدد على أهمية عكس اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، سواء بالأرقام الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية،
1- تؤكد من جديد أن الجوع يمثل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
2- تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على أغذية سليمة ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛
3- ترى أن عدم حصول 825 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية هو أمر لا يمكن قبوله ويشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية الأساسية ويمكن أن يولّد في الوقت نفسه ضغوطا إضافية على البيئة في المناطق الهشة إيكولوجيا؛
4- تشدد على الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، من أجل تعزيز الإجراءات القطرية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
5- تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير بغية التحقيق التدريجي للإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الأوضاع المفضية إلى تحرر جميع الناس من الجوع والتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن؛
6- تحيط علما مع الاهتمام بالدراسة المستوفاة بشأن الحق في الغذاء والتحرر من الجوع، وهي الدراسة التي قدمها السيد إسبيورن إيدي إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمقرر اللجنة الفرعية 1998/106 (E/CN.4/Sub.2/1999/12)؛
7- تحيط علما مع الاهتمام أيضا بالتقرير المقدم من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء، وفقا لقرار اللجنة 1999/24 E/CN.4/2000/48) و(Add.1؛
8- ترحب بالعمل الذي سبق أن اضطلعت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، وخاصة بتعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والذي أكدت فيه اللجنة، في جملة أمور، أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا عضويا بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، وهو يستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي بهدف القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع؛
9- توصي بأن تقوم المفوضة السامية بتنظيم عملية مشاورة ثالثة للخبراء بشأن الحق في الغذاء بعد المشاورتين اللتين نُظمتا في عامي 1997 و1998، على أن يتم التركيز هذه المرة على آليات التنفيذ على المستوى القطري، ودعوة الخبراء من جميع المناطق للمشاركة بخبراتهم؛
10- تقرر، من أجل الاستجابة الكاملة لضرورة اتباع نهج متكامل ومنسق في تعزيز وحماية الحق في الغذاء، أن تعين لمدة ثلاث سنوات مقررا خاصا تركز ولايته على الحق في الغذاء؛
11- ترجو من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أن يضطلع بالأنشطة الرئيسية التالية في أداء ولايته:
(أ) أن يلتمس ويتلقى المعلومات عن جميع جوانب إعمال الحق في الغذاء، بما في ذلك الضرورة الملحة لاستئصال الجوع، وأن يستجيب لهذه المعلومات؛
(ب) أن يتعاون مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمات غير الحكومية، فيما يتصل بتعزيز الحق في الغذاء وإعماله على نحو فعال، وأن يقدم التوصيات الملائمة بشأن إعمال هذا الحق، على أن يأخذ في اعتباره العمل المضطلع به بالفعل في الميدان على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛
(ج) أن يحدد القضايا الناشئة فيما يتصل بالحق في الغذاء على نطاق العالم؛
12- ترجو من المفوضة السامية أن توفر كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء من أداء ولايته على نحو فعال؛
13- ترجو من المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
14- ترجو من الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص في أداء ولايته وذلك بجملة وسائل منها تقديم التعليقات والمقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime23/8/2011, 20:53

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد

القرار 2000/11
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وتلاحظ قرار الجمعية العامة 54/172 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تحيط علماً مع الاهتمام بتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد E/CN.4/2000/46) وAdd.1)،
وإذ تدرك وتؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وتعيد، في هذا الصدد، تأكيد الحق في التنمية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما تخلفه التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من أثر سلبي في مجال العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
وإذ تذكِّر بأن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقيم عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول ويعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
وإذ يساورها بالغ القلق لأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد ما زالت تصدر وتنفذ بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية - الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، فتقيم عقبات إضافية تمنع الشعوب والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى من التمتع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من التوصيات المتعلقة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة وعلى الرغم من تعارض تلك التدابير مع القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد من جديد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل إحدى العقبات التي تعوق تنفيذ إعلان الحق في التنمية،
1- تحث كافة الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري التي تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية، والتي تقيم عقبات تعوق العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل بالتالي الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
2- تدعو جميع الدول إلى النظر في اعتماد ما هو مناسب من التدابير الإدارية أو التشريعية، عند الاقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد خارج الحدود الإقليمية أو لآثارها؛
3- ترفض تطبيق هذه التدابير كأدوات للضغط سياسياً أو اقتصادياً على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، لما لها من آثار سلبية على إعمال كافة حقوق الإنسان لشرائح عريضة من سكانها، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون والمعوقون والمرضى؛
4- تطلب إلى الدول الأعضاء التي شرعت في تنفيذ هذه التدابير أن تتقيد بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتها، والمؤتمرات العالمية، والقرارات ذات الصلة وأن تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالتخلي عن هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
5- تؤكد من جديد، في هذا السياق، أن لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
6- تؤكد من جديد أيضاً أنه لا ينبغي استخدام السلع الضرورية مثل الأغذية والأدوية أداة للإكراه السياسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب مما له من وسائل للعيش والتنمية؛
7- تؤكد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات الرئيسية التي تعوق تنفيذ إعلان الحق في التنمية، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وعن تطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ حرية التجارة ويعوق التنمية في البلدان النامية كما أقر به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتنمية في تقريره الأخير (E/CN.4/1998/29)؛
8- تدعو الفريق العامل المفتوح العضوية الجديد الذي أنشئ لمتابعة واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وتنفيذ الحق في التنمية، الذي سيجتمع بعد الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، إلى إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة حقوق الإنسان والأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
9- تدعو جميع المقررين الخاصين وآليات اللجنة المتخصصة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
10- تقرر النظر على النحو الواجب في الأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد في إطار مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛
11- تطلب إلى:
(أ) مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار والنظر فيه على وجه السرعة عند القيام بمهامها المتصلة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته؛
(ب) الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار ويلتمس آراءها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار وعواقب سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
12- تقرر النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:45

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان والفقر المدقع

القرار 2000/12
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى أنه، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يسلّم العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان بأن المثل الأعلى للإنسان الحر، الذي أمن الخوف والفاقة، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا هُيّئت الظروف التي تمكن كل شخص من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تشير بصفة خاصة إلى أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن يكون لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه،
وإذ تشير أيضاً إلى أن استئصال شأفة الفقر المستشري، بما في ذلك أكثر أشكاله استمراراً، والتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية يظلان هدفين مترابطين،
وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال، بعد اثنتين وخمسين سنة من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منتشراً في جميع بلدان العالم، أياً كانت حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وأن نطاقه ومظاهره، كالجوع، والمرض، وعدم كفاية المساكن، والأمية، واليأس يؤثران تأثيراً خطيراً في البلدان النامية،
وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تشير بصفة خاصة إلى تأكيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم أقل البلدان نمواً الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ويقع كثير من هذه البلدان في أفريقيا، كي تجتاز بنجاح مرحلة انتقالها إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية،
وإذ تذكر بقرار الجمعية العامة 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذي أعلنت فيه الجمعية العامة عن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن وضع أنشطة العقد الأول موضع التنفيذ (A/54/316)،
وإذ تذكر أيضاً بقرار الجمعية العامة 53/146 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن حقوق الإنسان والفقر المدقع الذي ذكّرت فيه بأن ولاية الخبيرة المستقلة قوامها أساساً مواصلة مراعاة الجهود التي يبذلها أفقر الناس أنفسهم والظروف الممكن فيها أن ينقلوا خبراتهم إلى غيرهم،
وإذ ترحب بإعلان مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الصغيرة، الذي عقد في واشنطن العاصمة في شباط/فبراير 1997 والذي أطلق الحملة العالمية التي تهدف إلى توفير الفرصة لمائة مليون من أفقر الأسر في العالم، وبخاصة النساء، للحصول على ائتمانات للعمالة الذاتية بحلول عام 2005،
وإذ تؤكد أن الحكومات تعهدت، في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في آذار/مارس 1995 (A/CONF.166/9، الفصل الأول، القرار 1)، بالسعي إلى تمكين كافة الأشخاص، رجالاً ونساءً، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون الفقر، من ممارسة الحقوق، واستخدام الموارد، وتقاسم المسؤوليات التي تمكنهم من العيش عيشة مرضية، والمساهمة في رفاه أسرهم ومجتمعهم المحلي والإنسانية، وتعهدت بتحقيق هدف القضاء على الفقر في العالم من خلال أعمال يضطلع بها على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما يشكله ذلك من ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية بالنسبة للجنس للبشري،
وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام عن تمتع المرأة الفعلي بحقوق الإنسان الخاصة بها، ولا سيما الحقوق المتصلة بالقضاء على الفقر، وبالتنمية الاقتصادية والموارد الاقتصادية (E/CN.4/1998/22-E/CN.6/1998/11)،
وإذ تحيط علماً مع الارتياح بالتقرير المرحلي المقدم من الخبيرة المستقلة وفقاً لقرار اللجنة 1999/26 (E/CN.4/2000/52)، وبما قدمته فيه من توصيات،
1- تؤكد من جديد:
(أ) أن الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي يشكلان انتهاكاً لكرامة الإنسان، ويتطلبان من ثم القيام بأعمال عاجلة على الصعيدين الوطني والدولي لوضع حد لهما؛
(ب) أن الحق في الحياة يشمل الحق في العيش بكرامة وفي توفر الاحتياجات الأساسية للحياة؛
(ج) أنه مما لا غنى عنه أن تساعد الدول على دعم مشاركة أفقر الناس في اتخاذ القرارات داخل المجتمع الذي يعيشون فيه، وفي إعمال حقوق الإنسان وفي مكافحة الفقر المدقع، وأن تتاح للفقراء وللمجموعات الضعيفة القدرة على تنظيم أنفسهم والمشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما المشاركة في تخطيط وتنفيذ السياسات التي تهمهم، مما يمكنهم من أن يصبحوا شركاء فعليين في التنمية؛
(د) أن انتشار الفقر المدقع يحول دون الممارسة الكاملة والفعلية لحقوق الإنسان، ويصيب الديمقراطية والمشاركة الشعبية بالهشاشة؛
(ه‍) أن استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تهيئة ظروف عيش أفضل للجميع في ظل من الحرية أفسح، ويتمثل أحد العناصر الحاسمة لهذا العمل في القضاء على الفقر؛
(و) أن ما ورد في التقريرين اللذين قدمتهما الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع (E/CN.4/1999/48 و (E/CN.4/2000/52 من ملاحظات تفيد بأن الافتقار إلى الالتزام السياسي، وليس إلى الموارد المالية، هو العائق الحقيقي للقضاء على الفقر؛
(ز) أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمعاناة النساء والأطفال الذين غالباً ما يكونون أشد الناس تأثراً بالفقر المدقع؛
2- تشير إلى:
(أ) أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية الاجتماعية يوفران الإطار الحق لاستئصال الفقر، عن طريق تحديد الأهداف بدقة، ووضع الخطط وتنفيذ البرامج؛
(ب) أنه لضمان حماية حقوق جميع الأفراد، وعدم التمييز ضد أفقر الناس، والممارسة الفعلية لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا بد من معرفة ما يعانيه السكان من الفاقة، ولا سيما النساء والأطفال، معرفة أفضل، وإعمال الفكر في الموضوع بالاستناد إلى تجربة وآراء أفقر الناس أنفسهم، والأشخاص الملتزمين بمساندتهم؛
(ج) أنها طلبت، في قرارها 1997/11 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997، إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي أولوية عالية لمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، وأن تضمن تعاوناً أفضل بين المؤسسات والهيئات المختصة، وأن تبقي بانتظام الجمعية العامة على علم بتطور هذه المسألة وأن توافيها بمعلومات محددة عنها بمناسبة انعقاد أنشطة من مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لمتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمقرر عقدها في عام 2000، وتقييم منتصف المدة في عام 2002 ونهاية المدة في عام 2007 لعقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر؛
(د) أن المفوضة السامية تقترح، في تقريرها (A/53/372، المرفق) المقدم إلى الجمعية العامة بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 1998 عن تقييم منتصف المدة لإعلان وبرنامج عمل فيينا، أن تسعى اللجنتان الثانية والثالثة للجمعية العامة، مجتمعتين، إلى إعمال الحق في التنمية مع تركيز اهتمامهما على القضاء على الفقر، والتشديد على الأمن الأساسي اللازم لتمكين الأفراد والأسر من التمتع بالحقوق الأساسية والاضطلاع بالمسؤوليات الأولية؛
3- ترحب بالأنشطة المتزايدة بصدد الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، في 17 تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة، وبالفرصة التي تتيحها هذه الأنشطة للأشخاص والسكان الذين يعيشون في فقر مدقع لجعل صوتهم مسموعاً؛
4- تعرب عن تقديرها:
(أ) لتوخي منظومة الأمم المتحدة نهجاً متكاملاً في معالجتها لمسألة الفقر المدقع؛
(ب) لقيام المؤسسات المالية الدولية بوضع سياسات جديدة تعزز البعد الإنساني والاجتماعي لعملها؛
(ج) للمبادرات التي اتخذها المسؤولون عن التعليم الوطني في العديد من البلدان لتوعية جميع الأطفال والشبان بوجود الفقر المدقع وبالحاجة الملحّة إلى الاتحاد لتمكين أشدّ الناس فقرا من استرداد حقوقهم؛
5- تطلب إلى:
(أ) الجمعية العامة، والوكالات المتخصصة، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية أن تأخذ في حسبانها التناقض بين وجود حالات من الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي، وهي حالات ينبغي التغلب عليها، وبين وجوب ضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛
(ب) الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية أن تظل تراعي، في الأنشطة التي تنفذ في إطار عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، الروابط القائمة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع، فضلا عن الجهود الرامية إلى تمكين الناس الذين يعانون من الفقر من سبل المشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات التي تهمهم؛
(ج‌) الأمم المتحدة تشديد القضاء على الفقر على سبيل الأولوية في منظومة الأمم المتحدة بأسرها؛
6- تدعو:
(أ) الهيئات المكلفة برصد تطبيق الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى مراعاة مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان عند النظر في تقارير الدول الأطراف؛
(ب) الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى إبقاء الأمين العام، بحلول موعد انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، على علم بوجهات نظرها وتعليقاتها على التوصيات الواردة في تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بالفقر المدقع (E/CN.4/2000/52)؛
(ج) الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشئ لمتابعة واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وتنفيذ الحق في التنمية إلى أن يأخذ بعين الاعتبار، في مداولاته، تقرير الخبيرة المستقلة؛
7- تقرر أن تجدّد لمدة سنتين ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بالفقر المدقع، وذلك من أجل:
(أ) مواصلة تقييم الصلة بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما بتحديد الممارسات الوطنية والدولية الجيّدة؛
(ب) إجراء مشاورات، بما فيها المشاورات في أثناء الزيارات التي تقوم بها، مع أشد الناس فقرا ومع المجتمعات التي يعيشون فيها حول سُبل تطوير قدراتهم على التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم وإشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في هذه العملية التشاورية؛
(ج) النظر في وضع استراتيجيات لمكافحة الفقر المدقع وفي تأثيرها على المجتمع؛
(د) مواصلة تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية بغية تحديد أفضل البرامج لمكافحة الفقر المدقع؛
(ه‍) المساهمة فــي تقييم منتصف مدة عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، المقرر إجراؤه في عام 2002؛
(و) تقديم تقرير عن أنشطتها إلى اللجنة في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ووضع تقاريرها تحت تصرف لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة مركز المرأة وذلك، عند الاقتضاء، للدورات التي تعقدها اللجنتان في السنة نفسها؛
8- ترجو من:
(أ) المفوضة السامية أن تنظم، قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، حلقة دراسية لبحث ضرورة وضع مشروع إعلان بشأن الفقر المدقع والقيام، عند الاقتضاء، بتعيين عناصره المحددة. ونظرا لضرورة مراعاة ما تم الاضطلاع به من أعمال في أماكن أخرى، لا بدّ من توجيه الدعوة للمشاركة في هذه الحلقة الدراسية إلى ممثلي الحكومات وخبراء الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، واللجان الفنية المختصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي يهمها الأمر؛
(ب) الأمين العام أن يدعم هذه المبادرة؛
9- تقرّر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛
10- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/12 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000، يؤيد قرار اللجنة تجديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع لمدة سنتين وذلك من أجل:
(أ) تقييم الصلة بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما بتحديد الممارسات الوطنية والدولية الجيّدة؛
(ب) إجراء مشاورات، بما فيها المشاورات في أثناء الزيارات التي تقوم بها، مع أشد الناس فقرا ومع المجتمعات التي يعيشون فيها حول سُبل تطوير قدراتهم على التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم وإشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في هذه العملية التشاورية؛
(ج) النظر في وضع استراتيجيات مكافحة الفقر المدقع وفي تأثيرها على المجتمع؛
(د) مواصلة تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية بغية تحديد أفضل البرامج لمكافحة الفقر المدقع؛
(ه‍) المساهمة في تقييم منتصف مدة عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، المقرر إجراؤه في عام 2002؛
(و) تقديم تقرير عن أنشطتها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ووضع تقاريرها تحت تصرف لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة مركز المرأة وذلك، عند الاقتضاء، للدورات التي تعقدها اللجنتان في السنة نفسها.
ويوافق المجلس على طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم، قبل موعد الدورة السابعة والخمسين للجنة، حلقة دراسية للنظر في الحاجة إلى صياغة مشروع إعلان بشأن الفقر المدقع وتحديد عناصره الأساسية عند الاقتضاء.
كما يوافق المجلس على توصية اللجنة بتوجيه دعوات لحضور هذه الحلقة الدراسية إلى ممثلي الحكومات وخبراء وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، واللجان الفنية المختصة التابعة للمجلس، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المهتمة وذلك بالنظر إلى ضرورة مراعاة الأعمال المضطلع بها في أماكن أخرى.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:46

خيارات المساهمة


مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق

القرار 2000/13
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، وإعلان ومنهاج عمل بكين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول)، وإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في آذار/مارس 1995 (A/CONF.166/9، الفصل الأول، القرار 1)، وبرنامج الموئل الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في حزيران/يونيه 1996 (A/CONF.165/14، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني)،
وإذ تؤكد من جديد حق الإنسان في عدم التعرض للتمييز وتساوي النساء والرجال في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تتجسد في صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تشير إلى قرار لجنة مركز المرأة 42/1 المؤرخ 13 آذار/مارس 1998،
وإذ تحيط علما بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/15 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، وإذ تشير إلى قراري اللجنة الفرعية 1998/15 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998، و1997/19 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1997،
وإذ تسلِّم بأن القوانين والسياسات والعادات والتقاليد التي تحد من مساواة المرأة في الحصول على الائتمان والقروض وتمنعها أيضا من امتلاك ووراثة الأرض والممتلكات والسكن، وتستبعد المرأة من المشاركة الكاملة في العمليات الإنمائية إنما تشكل تمييزاً ضد المرأة ويمكن أن تسهم في تأنيث الفقر،
وإذ تسلِّم أيضا بأن مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في جميع مناحي الحياة أمر لا غنى عنه للتنمية التامة الكاملة للبلدان،
وإذ تؤكد ما للتمييز بسبب نوع ***** والعنف ضد المرأة من أثر حاد على مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، وخاصة أثناء حالات الطوارئ المعقدة والتعمير والإصلاح،
واقتناعا منها بأنه ينبغي لدى وضع السياسات التجارية والمالية والاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية مراعاة عدم زيادة التفاوت بين الجنسين من حيث ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والسيطرة عليها وحقوق حيازة الملكية والسكن اللائق وسائر الموارد الإنتاجية الأخرى، وعدم تقويض قدرة المرأة على اقتناء هذه الموارد والاحتفاظ بها،
وإذ تضع في اعتبارها أن القضاء على التمييز ضد المرأة يقتضي النظر في السياق الاجتماعي - الاقتصادي المحدد الذي توجد فيه المرأة،
1- تؤكد أن التمييز الذي تواجهه المرأة، من الناحية القانونية، فيما يتعلق باقتناء وحيازة الأرض، والملكية والسكن، وفيما يتعلق بالتمويل اللازم للأرض والملكية والسكن، يشكل انتهاكا لحق المرأة الإنساني في الحماية من التمييز؛
2- تؤكد من جديد حق المرأة في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3- تؤكد من جديد أيضا التزامات الدول باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
4- تحث الحكومات على الامتثال الكامل لجميع التزاماتها وتعهداتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحيازة الأرض ومساواة المرأة في حق الملكية وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق؛
5- تؤكد من جديد قرار لجنة مركز المرأة 42/1 الذي يتضمن، في جملة أمور، حث الدول على وضع وتعديل القوانين ضماناً لحق المرأة الكامل والمتساوي في ملكية الأرض وسائر الممتلكات، والحق في السكن اللائق، بما في ذلك ضمان الحق في الميراث، والقيام بالإصلاحات الإدارية واتخاذ التدابير الأخرى الضرورية لإعطاء المرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيا الملائمة، والوصول إلى الأسواق والمعلومات؛
6- تشجع الحكومات على تأييد تغيير العادات والتقاليد التي تميز ضد المرأة والتي تحرم المرأة من الحيازة الآمنة للأرض والمساواة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق وضمان حق مساواة المرأة بالرجل في الأرض والإصلاح الزراعي وفي مخططات الاستيطان في الأراضي والحق في الملكية وفي السكن اللائق، واتخاذ تدابير أخرى لإتاحة المزيد من الأرض والمساكن للنساء اللواتي يعشن في فقر، وبخاصة القائمات على الأسر المعيشية؛
7- تشجع أيضا الحكومات والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية على تزويد القضاة والمحامين والمسؤولين السياسيين وغيرهم من الموظفين العموميين، وقادة المجتمعات المحلية، وسائر الأشخاص المعنيين، حسب الاقتضاء، بالمعلومات وبالثقافة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق؛
8- توصي بأن تشجع الحكومات مؤسسات الإقراض المالية على ضمان عدم التمييز ضد المرأة في سياساتها وممارساتها؛
9- توصي أيضا بأن تقوم المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل الإسكاني الإقليمية والوطنية والمحلية وسائر المرافق الائتمانية بتعزيز مشاركة المرأة وأخذ آرائها في الحسبان لإنهاء السياسات والممارسات التمييزية، مع إيلاء اعتبار خاص للعوازب والأسر المعيشية التي تقوم عليها نساء، وبأن تقوم هذه المؤسسات بتقييم وقياس مدى التقدم في تحقيق هذه الغاية؛
10- تدعو الأمين العام، بوصفه رئيس لجنة التنسيق الإدارية، إلى تشجيع كافة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، منفردة ومجتمعة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، على اتخاذ مزيد من المبادرات لتعزيز مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق، وتخصيص مزيد من الموارد لدراسة وتوثيق ما ينشأ عن حالات الطوارئ المعقدة من آثار، وخاصة فيما يتعلق بمساواة المرأة في حق ملكية الأراضي والممتلكات والسكن اللائق؛
11- تدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسائر المنظمات الدولية المعنية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأرض، والملكية والسكن اللائق، في إطار برامج التعاون التقني والأنشطة الميدانية التي تضطلع بها؛
12- تشجع جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس، بصورة منتظمة ومنهجية، لدى تنفيذ ولاياتها، بما في ذلك مراعاة هذا القرار؛
13- تشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على أخذ محتويات هذا القرار في الاعتبار لدى تحديد ولاية برنامج الأمم المتحدة لحقوق السكن؛
14- تقرر النظر في مسألة مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:47

خيارات المساهمة


العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، والتعصب المتصل بذلك

القرار 2000/14
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً عزمها الوطيد على القضاء على العنصرية بجميع أشكالها وعلى التمييز العنصري قضاء مبرماً وغير مشروط، والتزامها بذلك، واقتناعها بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان نفياً تاماً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تحيط علما بقرار الجمعية العامة 54/154 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي رحبت فيه الجمعية العامة بعرض حكومة جنوب أفريقيا استضافة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 1998/26 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 الذي أوصت فيه بأن تركز أنشطة برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري على عملية الإعداد للمؤتمر العالمي،
وإذ تشير إلى توصيات المؤتمرين العالميين لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري اللذين عقدا في جنيف في عامي 1978 و1983،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، واللذين يدعوان إلى القضاء العاجل والشامل على جميع أشكال العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، والتعصب المتصل بذلك،
وإذ يساورها بالغ القلق أنه بالرغم من الجهود المستمرة، فإن الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد السود والعرب والمسلمين، وكره الأجانب وكره السود، ومعاداة السامية والتعصب المتصل بذلك، ما زالت قائمة بل ويتنامى حجمها وتتخذ أشكالاً جديدة باستمرار، من بينها النزوع إلى وضع سياسات تقوم على اعتبارات التفوق أو التفرد العنصري، أو الديني، أو الإثني، أو الثقافي، أو القومي،
وإذ يثير جزعها بشكل خاص تنامي الأفكار العنصرية والمعادية للأجانب في الأوساط السياسية ووسط الرأي العام وفي المجتمع ككل،
وإذ تدرك الفرق الأساسي بين العنصرية والتمييز العنصري بوصفهما سياسة حكومية مؤسسية أو نتاجاً للمذاهب الرسمية القائلة بالتفوق أو التفرد العنصري، من ناحية، والمظاهر الأخرى للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك التي تحدث في قطاعات العديد من المجتمعات وترتكب من قبل أفراد أو جماعات، ويوجه بعضها ضد العمال المهاجرين وأسرهم، من ناحية أخرى،
وإذ تؤكد من جديد، في هذا الشأن، مسؤولية الحكومات عن صون وحماية حقوق الأفراد الذين يقيمون في أراضيها من الجرائم التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد العنصريين أو الكارهين للأجانب،
وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك يمكن أن تتفاقم بفعل جملة أمور منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تنامي ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري ضد العمال المهاجرين رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
وإذ تحيط علما بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين (E/CN.4/2000/82)،
وإذ تلاحظ ببالغ القلق أنه، على الرغم من جهود المجتمع الدولي، لم يتم بلوغ الأهداف الرئيسية لعقدي العمل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وأنه إلى يومنا هذا لا يزال الملايين من البشر يقعون ضحايا لأشكال مختلفة من العنصرية والتمييز العنصري،
وإذ تلاحظ أيضاً ببالغ القلق أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على مختلف المستويات، فإن الدلائل تشير إلى ازدياد العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والعداوة العرقية وأعمال العنف،
وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجهات التي تنادي بالعنصرية والتمييز العنصري تسيء استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت، لتنشر آراءها البغيضة،
وإذ تدرك أن العنصرية، باعتبارها إحدى ظواهر الاستبعاد التي يُبتلى بها كثير من المجتمعات، لا يمكن استئصال شأفتها إلا باتخاذ إجراءات حازمة والقيام بتعاون نشط،
وإذ تذكر بقرار الجمعية العامة 48/91 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي أعلنت فيه الجمعية العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري اعتباراً من عام 1993 واعتمدت فيه برنامج العمل المقترح للعقد الثالث،
وقد نظرت في تقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك (E/CN.4/2000/16 وAdd.1)،
وإذ تلاحظ أن مظاهر الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك هي نذير سوء للمجتمع الدولي، وأن الدعاية العنصرية والتحريض على الكراهية العرقية آخذان في الانتشار وأن العنصرية لا تني تتخذ أشكالاً عنيفة على نحو متزايد،
وإذ تشدد على ضرورة الاعتراف بأن أعمال العنف التي ترتكب بدافع التمييز العنصري وكره الأجانب هي جرائم يعاقب عليها القانون،
وإذ تشدد أيضا على أهمية القضاء العاجل على الاتجاهات المتنامية والعنيفة للعنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب بدوافع تمليها مواقف عنصرية وكارهة للأجانب يلعب دوراً في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية، ويميل إلى التشجيع على تكرار هذه الجرائم، ويتطلب عملاً حازماً وتعاوناً من أجل القضاء عليه،
واعترافاً منها بأن الامتناع عن مكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب، من جانب السلطات العامة والسياسيين بوجه خاص، هو عامل يشجع على ممارستهما في المجتمع،



أولاً
عام

1- تلاحظ بقلق شديد وتدين إدانة قاطعة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك أعمال العنف وكره الأجانب والتعصب المتصلة بها ذات الدوافع العنصرية، فضلاً عن جميع أنشطة الدعاية والمنظمات التي تحاول بأي شكل تبرير أو تشجيع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك؛
2- تعلن أن العنصرية والتمييز العنصري هما من أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في العالم المعاصر، وينبغي مكافحتهما بجميع الوسائل المتاحة؛
3- تناشد كافة الدول العمل بحزم على أن تقدم إلى العدالة الجهات التي تقترف جرائم بدافع العنصرية وتطلب إلى جميع الذين لم يفعلوا ذلك النظر في إدراج الدافع العنصري عاملاً من العوامل المشددة لأغراض إصدار الأحكام؛
4- تسلّم بالوضع الهش لضحايا أفعال التمييز العنصري التي تنتهك ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية فضلاً عن المصاعب التي يواجهونها في الكثير من الأحيان سعياً لالتماس سبل الانتصاف القانوني، وتناشد في هذا الصدد جميع الدول أن توفر، عند الحاجة، المساعدة القضائية بغية تيسير الوصول إلى جهات العدالة، فضلاً عن التفكير في وضع السياسات والهياكل الملائمة على المستوى الوطني، بما في ذلك تعيين أمين للمظالم ليتصدى لهذه الأنواع من الأفعال؛
5- تناشد كافة الدول تكثيف جهودها عند اتخاذ التدابير الملائمة لمنع الأحزاب السياسية من الترويج للتمييز العنصري أوالتحريض عليه انتهاكاً لحقوق الإنسان؛
6- تشدد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة ظروف تعزز زيادة الانسجام والتسامح داخل المجتمعات؛
7- تلاحظ بقلق بالغ وتدين مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وغيرهم من الفئات الضعيفة في العديد من المجتمعات؛
8- تطلب إلى جميع الدول أن تستعرض، وأن تعدل إذا لزم الأمر، سياساتها المتعلقة بالهجرة التي تتنافى مع الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك بغية استئصال جميع السياسات والممارسات التمييزية ضد المهاجرين؛
9- تدين جميع أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل، والتدريب المهني، والسكن، والتعليم، والخدمات الصحية والاجتماعية، والخدمات المخصصة لاستعمال الجمهور؛
10- تدين إدانة قاطعة أي دور تقوم به بعض وسائط الإعلام المطبوعة، أو المسموعة - المرئية، أو الإلكترونية في التحريض على أعمال العنف القائمة على دوافع الكراهية العنصرية؛
11- تحث الحكومات على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضد التحريض على الكراهية العنصرية، بما في ذلك عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة، أو المسموعة - المرئية، أو الإلكترونية؛
12- تحث كافة الدول على تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب الفقرة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مع المراعاة الواجبة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 5 من الاتفاقية بخصوص ما يلي:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أي منها جريمة يعاقب عليها القانون؛
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية منها والمحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو بالتحريض عليه؛
13- تطلب أيضا إلى جميع الدول أن تقوم، عند الاقتضاء، بتعزيز تشريعاتها ومؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز الوئام بين الأعراق، وتلاحظ في هذا الشأن استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص المعني بجميع الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، بما فيها تلك المتعلقة بأهمية إدماج الفئات الضعيفة في التيار العام للمجتمعات؛
14- تدعو كافة الدول إلى أن تقوم، في جهودها الرامية إلى تعزيز الوئام بين الأعراق، بإشراك المؤسسات الوطنية وغيرها من المنظمات المختصة في تلك الجهود، أو بإنشاء مثل هذه المؤسسات والمنظمات عند الاقتضاء؛
15- ترحب بالدور النشط الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في مكافحة العنصرية ومساعدة مختلف ضحايا الأعمال العنصرية؛
16- تشجع وسائط الإعلام على ترويج أفكار التسامح والتفاهم فيما بين الشعوب وبين الثقافات المختلفة والامتناع عن نشر الأفكار العنصرية والمعادية للأجانب بجميع الوسائل المناسبة مثل مدونات قواعد السلوك؛
17- تحيط علماً مع الاهتمام بالتوصية العامة الخامسة عشرة (42) الصادرة في 17 آذار/مارس 1993 عن لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي خلصت فيها اللجنة إلى أن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية هو أمر يتفق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المجسد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكرر في المادة 5 من الاتفاقية؛


ثانياً
تنفيذ برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وتنسيق الأنشطة

18- تأسف لأن العقد الثالث وبرنامج العمل ما زالا يفتقران إلى الاهتمام والدعم والموارد، ولأنه لم ينفذ إلا عدد قليل جداً من الأنشطة المخططة للفترة 1994-1998؛
19- تنوه بالجهود الحميدة والسخية التي يبذلها المانحون الذين قدموا مساهمات للصندوق الاستئماني لبرنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ولكنها ترى أن هذه التبرعات المالية تبرعات ثبت أنها غير كافية، وينبغي للجمعية العامة أن تنظر في كل السبل والوسائل لتمويل برنامج العمل، بما في ذلك عن طريق الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
20- توصي الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن يولي أولوية عالية لأنشطة برنامج العقد وأن يخصص ما يكفي من الموارد لتمويل أنشطة برنامج العمل؛
21- تناشد بحرارة جميع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر، المشاركة مشاركة كاملة في تنفيذ برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري تنفيذاً فعالاً؛
22- تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين بوسعهم التبرع بسخاء للصندوق الاستئماني أن يفعلوا ذلك، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقاً لهذه الغاية، الاستمرار في إجراء الاتصالات واتخاذ المبادرات الملائمة تشجيعاً للتبرعات؛
23- ترحب بإنشاء الفرقة المعنية بالمشروع المتعلق بالعنصرية داخل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كي تنسق جميع الأنشطة المتصلة بالعقد الثالث؛
24- تؤكد تصميمها على مكافحة العنف الناجم عن التعصب القائم على أساس الأصل الإثني والذي تعتبره مسألة بالغة الخطورة، شأنه شأن العنف القائم على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك؛
25- تطلب إلى جميع الدول أن تشجع الإبلاغ عن جميع الأعمال المرتكبة بدافع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب أو لأسباب إثنية بغية تسهيل التحقيقات اللازمة وتقديم مقترفي تلك الأعمال إلى العدالة؛
26- توصي الدول بأن تعطي الأولوية للتعليم بوصفه وسيلة رئيسية لمنع العنصرية والتمييز العنصري واستئصالهما، ولإشاعة الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما بين الشباب، ولتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من خلال أمور من بينها تعزيز التسامح واحترام التنوع الثقافي؛
27- تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تنظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها أو الانضمام إليها على سبيل الأولوية؛


ثالثا
المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك ومتابعة زياراته

28- تحيط علماً مع الارتياح بتقرير المقرر الخاص (E/CN.4/2000/16 وAdd.1)؛
29- تعرب عن دعمها الكامل وعن تقديرها للمقرر الخاص لما أنجزه ويواصل إنجازه من عمل؛
30- تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تبادل الآراء مع الدول الأعضاء، والآليات ذات الصلة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات في منظومة الأمم المتحدة من أجل زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها المشترك؛
31- تطلب أيضا إلى المقرر الخاص أن ينظر في مسألة المنطلقات السياسية التي تشجع أو تحرض على التمييز العنصري انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأن يقدم توصيات بشأنها إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك في دورتها الثانية؛
32- تطلب إلى جميع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك إلى المنظمات غير الحكومية، أن توافي المقرر الخاص بالمعلومات؛
33- تحث جميع الحكومات على التعاون على الوجه الأكمل مع المقرر الخاص لتمكينه من الوفاء بولايته المتمثلة في دراسة الحالات المتصلة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وأي شكل من أشكال التمييز يوجَّه ضد آخرين، ومنهم السود والعرب والمسلمون، وكره الأجانب والسود ومعاداة السامية وما يتصل بذلك من تعصب؛
34- تطلب من المقرر الخاص أن يفيد أتم الإفادة من جميع مصادر المعلومات المناسبة، بما في ذلك الزيارات القطرية وتقييم وسائط الإعلام الجماهيري، وأن يسعى إلى الحصول على ردود من الحكومات على المزاعم؛
35- تثني على الدول التي قامت حتى الآن بدعوة المقرر الخاص واستقباله؛
36- تدعو حكومات الدول التي تمت زيارتها حتى الآن إلى النظر في سبل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يضمِّن تقريره إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات وأن يقوم بزيارات متابعة عند الاقتضاء؛
37- تلاحظ مع القلق ازدياد استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة، ولا سيما شبكة الإنترنت، لنشر الأفكار العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية؛
38- تلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أن يساهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك من خلال إنشاء مواقع، على سبيل المثال، على شبكة الإنترنت غرضها توجيه رسائل لمكافحة العنصرية وكره الأجانب؛
39- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم ببحوث ومشاورات بشأن استخدام شبكة الإنترنت لأغراض التحريض على الكراهية العنصرية، والدعاية العنصرية، وكره الأجانب، وتدرس السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان، وتضع برنامجاً للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتبادل المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت بشأن الخبرة في مكافحة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية؛
40- تحث المفوضة السامية على تزويد البلدان التي زارها المقرر الخاص بخدمات المشورة والمساعدة التقنية، بناء على طلبها، لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص تنفيذاً تاماً؛


رابعا
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

41- تناشد الدول التي لم تقم بعد بالتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، أو بالانضمام إليها أن تفعل ذلك، وتطلب إلى الدول التي فعلت ذلك تنفيذها؛
42- توصي بأن ينظر المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك في مسألة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفي التحفظات المقدمة على هذه الاتفاقية، ومسألة الاعتراف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي شكاوى فردية؛
43- تطلب إلى الدول الأطراف التي لم تقدم تقارير أولية أو دورية وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية أن تفعل ذلك؛
44- تحث الدول على تقييد نطاق أية تحفظات تبديها على الاتفاقية، وعلى التدقيق والتضييق ما أمكن عند صياغة أي تحفظ، مع ضمان عدم تنافي أي تحفظ مع غرض الاتفاقية أو مقصدها؛
45- تطلب إلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تعتمد فوراً، حسب الاقتضاء، تدابير إيجابية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك؛
46- تطلب أيضا إلى الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية أن تنظر في إمكانية إصداره؛
47- تدعو الدول الأطراف إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية المتعلقة بتمويل لجنة القضاء على التمييز العنصري؛


خامساً:
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك

48- تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز العنصري المتعلق بتنفيذ قرار اللجنة 1999/78 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 (E/CN.4/2000/15)؛
49- ترحب بعرض حكومة جنوب أفريقيا استضافة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك في عام 2001، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم البلد المضيف بموارد مالية؛
50- تشير إلى ما ورد في قرارها 1999/78 وتقرر تعيين مكتب قوامه أحد عشر عضواً لدورتي اللجنة التحضيرية يضم ممثلين لكل مجموعة إقليمية وممثلاً للبلد المضيف بوصفه عضواً بحكم الوظيفة وذلك بغية تأمين استمرارية وكفاية تمثيل كافة الدول الأعضاء؛
51- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بصفتها الأمينة العامة للمؤتمر العالمي، أن تواصل تكثيف الأنشطة التي اضطلع بها بالفعل في إطار الحملة الإعلامية العالمية بشأن المؤتمر، وذلك لتعبئة جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من القطاعات المهتمة وضمان دعمها لأهداف المؤتمر العالمي؛
52- ترحب بالجهود التي تبذلها المفوضة السامية لتضمين استراتيجيتها الرامية إلى إعلام وتوعية الرأي العام العالمي بأهداف المؤتمر العالمي الأنشطة المبيّنة في الفقرة 51(أ) إلى (ه‍) من قرار اللجنة 1999/78 وتشجعها على مواصلة هذه الجهود؛
53- ترحب أيضاً بجهود المفوضة السامية في سبيل إجراء مشاورات مع شتى المنظمات الرياضية الدولية وغيرها من المنظمات لتمكينها من المساهمة في النضال ضد العنصرية والتمييز العنصري في إطار المؤتمر العالمي؛
54- تحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية وكل جهاز مهتم بالأمر على مساندة المفوضة السامية وإدارة شؤون الإعلام وعلى التعاون تعاونا تاما وكاملا معهما بغية تنسيق الأنشطة الإعلامية؛
55- تشجع مشاركة المنظمات غير الحكومية في المؤتمر العالمي وفي دورات اللجنة التحضيرية وتناشد الأمين العام للمؤتمر العالمي أن يسارع إلى اتخاذ الترتيبات المتعلقة باعتماد المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات التي لا تحظى بالمركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقاً لترتيبات التشاور مع المنظمات غير الحكومية التي اعتمدها المجلس في قراره 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996؛
56- تطلب إلى المفوضة السامية أن تجري المشاورات المناسبة مع المنظمات غير الحكومية حول إمكان عقدها محفلاً يسبق المؤتمر العالمي ويستمر في جزء منه، وتمدها، قدر الإمكان، بمساعدة فنية لهذا الغرض؛
57- ترحب بعروض حكومات السنغال وجمهورية إيران الإسلامية والبرازيل ومجلس أوروبا لاستضافة الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر العالمي؛
58- تعرب عن قلقها إزاء نقص الدعم المالي لعقد اجتماعات المؤتمر العالمي وتدعو كافة الدول إلى التبرع بسخاء للصندوق الاستئماني الذي أنشأته المفوضة السامية بغية تغطية الأنشطة المزمع الاضطلاع بها في إطار المؤتمر العالمي والرد بالايجاب، وفي الوقت المناسب، بوجه خاص، على النداء المتعلق بالإعداد للمؤتمر العالمي والوارد في النداء السنوي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتدعو كذلك الوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة إلى المساهمة في تنظيم المؤتمرات الإقليمية؛
59- تطلب من الأمين العام، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومن اللجان الاقتصادية الإقليمية تقديم المساعدة المالية والفنية من أجل تنظيم الاجتماعات التحضيرية الإقليمية المخططة في إطار المؤتمر العالمي، وتؤكد على ضرورة تكملة هذه المساعدة بتبرعات؛
60- توصي بأن تدرج العمليات التحضيرية الإقليمية في جدول أعمالها حملة إعلام وتوعية الرأي العام بأهداف المؤتمر العالمي؛
61- تطلب إلى العمليات التحضيرية الإقليمية تحديد الاتجاهات والأولويات والعراقيل على الصعيدين الوطني والإقليمي، ووضع توصيات محددة فيما يتعلق بالعمل الواجب القيام به مستقبلاً في ميدان مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتقديم استنتاجات هذه العمليات التحضيرية الإقليمية إلى اللجنة التحضيرية في موعد لا يتجاوز دورة عام 2001؛
62- تشجع العمليات التحضيرية الإقليمية على التنسيق فيما بينها لتيسير مساهمتها في عملية التحضير للمؤتمر والوصول بهذه المساهمة إلى المستوى الأمثل؛
63- تطلب إلى الاجتماعات التحضيرية الإقليمية أن تقدم إلى اللجنة التحضيرية، عن طريق المفوضة السامية، تقارير عن نتائج مداولاتها تتضمن توصيات محددة وعملية تهدف إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، لإدراجها على النحو الواجب في نصوص مشاريع الوثائق الختامية التي ستعدها اللجنة للمؤتمر العالمي؛
64- تدعو الحكومات إلى تشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المحلية في الأعمال التحضيرية وفي الاجتماعات الإقليمية وإلى تنظيم مناقشات داخل البرلمانات الوطنية حول أهداف المؤتمر العالمي؛
65- تشجع كافة البرلمانات على المشاركة بنشاط في التحضير للمؤتمر العالمي وتطلب إلى المفوضة السامية أن تستكشف سبل ووسائل ضمان مشاركة البرلمانات بصورة فعالة عن طريق المنظمات الدولية المعنية؛
66- تدعو هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين إلى المشاركة بنشاط في العملية التحضيرية ضمانا لنجاح المؤتمر العالمي وإلى التنسيق بين الأنشطة المضطلع بها لهذا الغرض والمساعدة التي تقدمها المفوضة السامية؛
67- توصي بأن يعتمد المؤتمر العالمي إعلانا وبرنامج عمل يتضمنان توصيات ملموسة وعملية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك؛
68- تشدد على أهمية الأخذ دائما بمنظور يراعي نوع ***** طوال فترة الإعداد للمؤتمر وفي نتائجه؛
69- توصي بأن تولى الحالة الخاصة للأطفال اهتماما خاصا أثناء الأعمال التحضيرية وأثناء المؤتمر العالمي نفسه، لا سيما في نتائجه؛
70- ترحب بقرار الجمعية العامة إعلان سنة 2001 سنة دولة للتعبئة ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك؛
71- تطلب إلى جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية أن تحشد جهودها لتحقيق أهداف السنة الدولية؛
72- تشدد على ضرورة توجيه الأنشطة التي ستنفذ في إطار السنة الدولية إلى التحضير للمؤتمر العالمي؛
73- تطلب من الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند جدول الأعمال المعنون "العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز"؛
74- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:48

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية


القرار 2000/15
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تعيد التأكيد على التزام جميع الدول الأعضاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،
وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
وإذ تحيط علماً بقرار الجمعية العامة 54/179 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وقرار مجلس الأمن 1291(2000) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2000، وتذكر بالقرارات السابقة للجمعية العامة واللجنة بشأن هذا الموضوع وكذلك بقرار مجلس الأمن 1234(1999) المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1999 وقراراته السابقة ذات الصلة،
وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانب جميع أطراف النزاع، بما في ذلك أعمال العنف الإثني والكراهية الإثنية والتحريض عليهما،
وإذ تدرك أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع أمران أساسيان لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وأنهما سيساهمان في تهيئة البيئة اللازمة للتعاون بين الدول في المنطقة،
وإذ تضع في اعتبارها البعد الإقليمي لقضايا حقوق الإنسان وتؤكد أهمية التعاون التقني بالنسبة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
وإذ تشير إلى قرارها أن تطلب من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وأحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأسف لأن الحالة الأمنية في البلد لا تسمح حتى الآن بذلك،

1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطيــة(E/CN.4/2000/42) والمعلومات الحديثة التي قدمها في عرضه الشفوي أمام لجنة حقوق الإنسان؛
(ب) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1999 بدعوة من الحكومة الكونغولية، وتعاون هذه الحكومة في هذا الشأن؛
(ج) أنشطة المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجع الحكومة على العمل مع هذا المكتب وزيادة تعزيز تعاونها معه؛
(د) عمل وزير حقوق الإنسان بجمهورية الكونغو الديمقراطية الرامي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد فعلاً، وخاصة اعتماد خطة عمل وطنية بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في كانون الأول/ديسمبر 1999، وذلك بالاشتراك مع منظمات غير حكومية؛
(هـ) التزام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في ضمان تسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم وتنظيم محفل كنشاسا لتسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال في كانون الأول/ديسمبر 1999، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتطلب إلى الحكومات أن تفي وفاءً تاماً بالتزاماتها؛
(و) العفو العام الذي أعلنه الرئيس كابيلا في 19 شباط/فبراير 2000 والذي أفرج بموجبه فعلاً عن 200 شخص متهمين أو مدانين أو محتجزين لارتكابهم جرائم ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، بوصف ذلك خطوة حسنة التوقيت وهامة نحو المصالحة والتحضير للحوار بين الكونغوليين الذي دعا إليه اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، لكنها تعرب عن استيائها من بقاء عشرات المعتقلين السياسيين الآخرين قيد الاحتجاز وتأمل أن يتم الإفراج عن مزيد من السجناء في الأسابيع المقبلة؛
(ز) عملية الإفراج عن أسرى الحرب والأشخاص المعرضين للخطر، خاصة التوتسي منهم، وإعادتهم إلى أوطانهم التي تمت تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية طبقاً للقانون الإنساني الدولي، وتطلب الإفراج عن الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين؛
(ح) اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في لوساكا في 10 تموز/يوليه 1999؛
(ط) عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي نظمها مجلس الأمن لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؛
(ي) عزم مجلس الأمن بموجب قراره 1291 (2000) على توسيع نطاق بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ك) قيام الأطراف الكونغولية، بمساعدة منظمة الوحدة الإفريقية، باختيار السير كيتوميلي ماسير، رئيس بوتسوانا السابق، منسقاً للحوار الوطني المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، والرامي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة نظام سياسي جديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ل) عمل المبعوث الخاص للأمين العام المعني بعملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(م) قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص معني بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ن) عقد اجتماع لمجلس الأمن دام يوماً كاملاً وكرس للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفيه جدد الأطراف التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار؛
2- تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) الأثر السلبي للنزاع على حالة حقوق الإنسان وعواقبه الوخيمة على أمن ورفاه السكان المدنيين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ب) استمرار خرق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار واستمرار استخدام لهجة الحرب؛
(ج) حالة حقوق الإنسان المقلقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاسيما في الأنحاء الشرقية من البلد، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإفلات مرتكبيها من العقاب في معظم الأحيان، وخصوصاً:
‘1‘ المذابح التي ما زالت ترتكب أثناء النزاعات، بما في ذلك المذابح التي وقعت مؤخراً في نغويشي وكاميتوغا ولوباريسي وكيتومبا وكاسالا وكونغولو وكيمبوبو ونونجي وسولا وكالونغوي وموينغا وتشيباهو وليميرا وبورهالي وموسينغا وباشالي ولوكويتي وبوداها ووالونغو وبورهينيي وميكونديرو وكيغولوبي وكيبزي وبوانكيري وكالامبي وكاشامبي وكالامي وتشيفونزي؛
‘2‘ النزاعات بين المجموعتين الإثنيتين هيما وليندو في الإقليم الشرقي حيث قتل بالفعل آلاف الكونغوليين؛
‘3‘ حالات الإعدام بإجراءات موجزة وتعسفاً والاختفاء والتعذيب والضرب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز تعسفاً وبدون محاكمة التي تعرض لها أشخاص بمن فيهم صحفيون وسياسيون معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأشخاص تعاونوا مع آليات الأمم المتحدة، والتقارير الواردة عن العنف ****** ضد النساء والأطفال واستمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود؛
‘4‘ قيام المحكمة العسكرية بمحاكمة مدنيين وفرض عقوبة الإعدام مع تجاهل الالتزامات التي أخذتها جمهورية الكونغو الديمقراطية على عاتقها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(د) التراكم والانتشار المفرطين للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتوزيع وتداول الأسلحة والاتجار بها في المنطقة بصورة غير مشروعة وأثر ذلك السلبي على حقوق الإنسان؛
(هـ) مضايقة واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم؛
(و) تخويف ممثلي الكنائس والمجتمع المدني في الجزء الشرقي من البلد؛
(ز) حالة انعدام الأمن الخطيرة التي تحد إلى أقصى درجة من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين؛
3- تحث جميع أطراف النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:
(أ) تنفيذ اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار تنفيذاً تاماً طبقاً للجدول الزمني الجديد الذي اتفقت عليه الأطراف وبسط سلطة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على كل أراضيها طبقاً لما اتفق عليه في المفاوضات السياسية بين الكونغوليين المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وتؤكد، في سياق تسوية سلمية دائمة، على ضرورة مشاركة جميع الكونغوليين في عملية حوار سياسي تشمل الجميع بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة ونزيهة؛
(ب) حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما ما يسري عليها من اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبرتوكوليها الإضافيين لعام 1977 واتفاقية لاهاي المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، والعمل بوجه خاص على احترام حقوق المرأة والطفل وضمان سلامة كافة المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخلياً في هذا البلد بغض النظر عن أصلهم؛
(ج) ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنتسبين إليها والموظفين الإنسانيين وأمنهم وحرية تنقلهم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية والعمل في هذا الصدد على تأمين وصول الموظفين الإنسانيين في أمان وبسهولة إلى جميع السكان المتضررين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(د) وقف جميع الأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تخرق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
(هـ) وضع حد لاستخدام الأطفال كجنود، وهو ما يتنافى مع معايير حقوق الإنسان الدولية؛
(و) اتخاذ وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة لعودة جميع اللاجئين والمشردين طوعاً وفي أمان وبكرامة وضمان معاملتهم معاملة نزيهة وقانونية؛
(ز) التعاون تعاوناً تاماً مع لجنة التحقيق الوطنية فيما يخص المذابح المزعومة التي وقع ضحيتها عدد كبير من اللاجئين والمشردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك مع الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في معالجة هذه الادعاءات كي تقدم لجنة التحقيق الوطنية تقريراً آخر إلى الأمين العام عن التقدم المحرز في تحقيقاتها المتعلقة بهذه المسألة؛
4- تطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يلي:
(أ) الوفاء وفاءً تاماً بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كافة أراضيها؛
(ب) الوفاء بمسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان للسكان الموجودين على أراضيها والقيام بدور رائد في الجهود المبذولة لمنع ظهور ظروف قد تؤدي إلى تدفق المزيد من المشردين داخلياً واللاجئين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها؛
(ج) الوفاء بالتزامها بإصلاح النظام القضائي وإعادته، وخصوصاً إصلاح القضاء العسكري طبقاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(د) وضع حد لإفلات الجناة من العقاب والوفاء بمسؤوليتها عن ضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكبار المخلين بالقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛
(هـ) الوفاء وفاءً تاماً بالتزامها بعملية إرساء الديمقراطية، وخاصة الحوار الوطني المنصوص عليه في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، والقيام في هذا السياق بتهيئة ظروف تسمح بإرساء الديمقراطية في إطار عملية حقيقية يشارك فيها الجميع وتعكس طموحات جميع سكان البلد بالكامل؛
(و) إزالة ما تبقى من قيود إدارية على أنشطة الأحزاب السياسية والتحضير لتنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة؛
(ز) رفع القيود التي ما زالت تعوق عمل المنظمات غير الحكومية ونشر الوعي بحقوق الإنسان، بما في ذلك نشره عن طريق تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومنه كافة منظمات حقوق الإنسان؛
(ح) ضمان الاحترام التام لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة في جميع أنواع وسائط الإعلام، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ط) العمل عن كثب مع المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيادة تعزيز التعاون معه؛
(ي) التعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة الدولية لرواندا في ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة وفقا للمبادئ الدولية للمحاكمة وفق الأصول؛
(ك) المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة لوزع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة آمنة وضمان سلامة وحرية تنقل موظفيها وغيرهم من الموظفين المنتسبين إليها؛
5- تقرر ما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لسنة أخرى، وتطلب منه أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعن إمكانية قيام المجتمع الدولي بالمساعدة في بناء القدرات المحلية، وأن تطلب أيضا من المقرر الخاص أن يأخذ بمنظور يراعي نوع ***** عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن تطلب من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وإلى أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يُزعم أنها وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) بين عامي 1996 و1997 للتحقيق في جميع المذابح التي وقعت على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما فيها إقليم جنوب كيفو، وغير ذلك من الفظائع المشار إليها في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ورفع تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وآخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(ج) أن تطلب إلى الأمين العام تقديم كل المساعدة اللازمة إلى المقرر الخاص والبعثة المشتركة لتمكينهما من النهوض بولايتيهما بالكامل؛
(د) أن تطلب إلى المفوضة السامية توفير الخبرات التقنية المناسبة لتمكين البعثة المشتركة من الاضطلاع بولايتها؛
(هـ) أن تطلب إلى المجتمع الدولي دعم المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحقيق الأغراض التالية على وجه الخصوص:
‘1‘ تعزيز مشاركته في برامج التعاون التقني والخدمات الاستشارية والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تدعيم نظامها القضائي؛
‘2‘ تعزيز دعمها لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاستمرار في توسيع نطاق تعاونها معها؛
وتيسير أنشطة البعثة المشتركة بما في ذلك تيسيرها عن طريق التمويل الطوعي؛
6- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/15 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقررات اللجنة المتمثلة فيما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لسنة أخرى، وأن تطلب منه أن يقدم تقريراً مرحليا إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريرا إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعن إمكانية قيام المجتمع الدولي بالمساعدة في بناء القدرات المحلية، وأن تطلب أيضا من المقرر الخاص أن يأخذ بمنظور يراعي نوع ***** عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن تطلب من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وإلى أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك، وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يزعم أنها وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) بين عامي 1996 و1997، للتحقيق في جميع المذابح التي وقعت على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما فيها إقليم جنوب كيفو، وغير ذلك من الفظائع المشار إليها في تقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ورفع تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وآخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:49

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في جنوب لبنان والبقاع الغربي


القرار 2000/16
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ يساورها بالغ القلق إزاء ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي التي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكها الجسيم للأحكام ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي كما وردت في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907،
وإذ تكرر أسفها البالغ لعدم قيام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978،
وإذ تذكّر كافة الأطراف المعنية بضرورة الالتزام بمضمون تفاهم نيسان/أبريل 1996،
وإذ تستنكر الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي والتي تسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين وتهجير العائلات وتدمير المنازل والممتلكات،
وإذ تؤكد من جديد أن استمرار الاحتلال وممارسات القوات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات السارية في هذا الشأن،
وإذ تأمل أن تؤدي الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 425 (1978) وللتوصل إلى سلم في الشرق الأوسط إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة من جنوب لبنان وبقاعه الغربي التي تحتلها إسرائيل، وأن تستأنف مفاوضات السلام وتدار بغية التوصل إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط وتحقيق سلم عادل وشامل في المنطقة،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار إسرائيل في اعتقال العديد من اللبنانيين المدنيين وإساءة معاملتهم وتعذيبهم، ومن بينهم الأحداث والنساء والمسنون، في معتقل الخيام، وإزاء وفاة عدد منهم في السنين السابقة،
وإذ تعرب عن استيائها من صدور قرار عن المحكمة الإسرائيلية العليا في 4 آذار/مارس 1998 يسمح للسلطات الإسرائيلية بالإبقاء على المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية دون محاكمة والاحتفاظ بهم كرهائن وورقة مساومة وتجديد احتجازهم الانفرادي، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد قرارها 1999/12 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999 وتعرب عن أسفها البالغ لعدم تنفيذ إسرائيل هذا القرار،
1- تشجب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة المحتلة من جنوب لبنان وبقاعه الغربي والمتمثلة بالخطف والاعتقال التعسفي للمواطنين اللبنانيين، وتدمير مساكنهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وطردهم من أراضيهم، وقصف القرى والمناطق المدنية، وغير ذلك من الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان؛
2- تطلب إلى إسرائيل وضع حد فوري لهذه الممارسات المتمثلة بالغارات الجوية واستعمال الأسلحة المحظورة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 والذي يقضي بانسحاب إسرائيل الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه؛
3- تطلب أيضا إلى حكومة إسرائيل، وهي الدولة المحتلة لأراض في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، أن تمتثل لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، وخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛
4- تطلب كذلك إلى حكومة إسرائيل، وهي الدولة المحتلة لأراض في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، أن تقلع عن اتخاذ المواطنين اللبنانيين المخطوفين الأسرى في سجونها كرهائن بغرض المساومة، وأن تطلق فورا سراحهم وسراح غيرهم من المعتقلين تعسفا في السجون والمعتقلات داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، خلافا لجميع اتفاقيات جنيف وغيرها من أحكام القانون الدولي؛
5- تؤكد على ضرورة التزام إسرائيل، وهي الدولة المحتلة لأراض في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وذوي المعتقلين تكثيف الزيارات لهم وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى القيام بزيارة المعتقلين، والتحقق من أوضاعهم الصحية والإنسانية، وبصورة خاصة من ظروف وفاة عدد منهم في السنين السابقة نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب؛
6- ترجو من الأمين العام:
(أ) أن يبلغ حكومة إسرائيل هذا القرار ويدعوها إلى تقديم المعلومات عن مدى تنفيذها له؛
(ب) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين عن نتائج جهوده في هذا الصدد؛
7- تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في جنوب لبنان وبقاعه الغربي في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:50

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في العراق



القرار 2000/17
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وسائر صكوك حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا المجال،
وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي غيرهما من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب،
وإذ تشير إلى:
(أ) القرارات السابقة للجمعية العامة واللجنة بشأن هـذا الموضوع، وأحدثها قرار الجمعية العامة 54/178 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقرار اللجنة 1999/14 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999؛
(ب) قرارات مجلس الأمن 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 الذي طلب فيه المجلس من العراق إطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد لا يزالون رهن الاحتجاز، و687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، و688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991 الذي طالب فيه المجلس بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين، و986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997، و1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997، و1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998، و1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، و1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، التي أذن المجلس بموجبها للدول بأن تجيز استيراد النفط العراقي من أجل السماح للعراق بشراء المواد الغذائية الأساسية لاعتبارات إنسانية، و1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي قام فيه المجلس، من خلال اتباع نهج شامل إزاء الحالة في العراق، باتخاذ جملة إجراءات منها رفع الحد الأقصى لكمية النفط العراقي المسموح باستيرادها من أجل زيادة مقدار الإيرادات المتاحة لشراء الإمدادات الإنسانية، ووضع أحكاماً وإجراءات جديدة ترمي إلى تحسين تنفيذ البرنامج الإنساني وتعزيز الأداء في تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان العراقيين، وكرر تأكيد التزام العراق بتيسير عودة جميع المواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى إلى أوطانهم كما نصت عليه الفقرة 30 من قرار المجلس 687 (1991) ؛
(ج) الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.84)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري (A/54/18، الفقرات 337 - 361)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1/Add.17)، ولجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.94) بشأن آخر ما قدمه العراق من تقارير إلى هذه الهيئات المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات، وهي الملاحظات التي تشير فيها هذه الهيئات إلى وجود طائفة واسعة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وتعرب فيها عن رأي مفاده أن حكومة العراق تظل ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية، مع الإشارة إلى ما يترتب على العقوبات من أثر سلبي على الحياة اليومية للسكان، بمن فيهم الأطفال؛
وإذ تؤكد من جديد أن على حكومة العراق مسؤولية أن تكفل رفاه جميع السكان وتمتعهم التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقلقها الحالة المؤلمة السائدة في العراق والتي تؤثر على السكان، بمن فيهم الأطفال، على النحو المبين في تقارير العديد من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ، وإذ تناشد جميع المعنيين الوفاء بالتزاماتهم المشتركة في إدارة البرنامج الإنساني الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره 986 (1995)،

1- ترحب بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين (A/54/466)، وبالملاحظات بشأن الحالة العامة والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه، وتلاحظ ما أبداه من استياء لعدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في هذا البلد، وترحب بملخص الأنشطة والملاحظات الأولية التي قدمها إلى اللجنة المقرر الخاص المعين حديثاً والمعني بحالة حقوق الإنسان في العراق؛
2- تدين بشدة:
(أ) ما ترتكبه حكومة العراق من انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وبالغة الخطورة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مما يسفر عن عمليات قمع واضطهاد تعم الجميع وتقوم على التمييز الواسع النطاق والإرهاب الواسع الانتشار؛
(ب) قمع حرية الفكر، والتعبير، والإعلام، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل من خلال بث الخوف من الاعتقال، والسجن، والإعدام، والطرد، وهدم المنازل، وغير ذلك من العقوبات؛
(ج) الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام دون مراعاة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمانات الأمم المتحدة؛
(د) عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، بما في ذلك الاغتيالات السياسية واستمرار ما يسمى بتطهير السجون، فضلاً عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تمارس بشكل روتيني، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني، مثل إعدام الجانحين بسبب جرائم صغيرة كالسرقة والمخالفات الجمركية؛
(هـ) ممارسة التعذيب بصورة منهجية وعلى نطاق واسع، وإصدار وتنفيذ مراسيم تفرض عقوبات قاسية ولاإنسانية عقاباً على الجرائم؛
3- تطلب من حكومة العراق:
(أ) أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بحرية بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجودين داخل أراضي العراق والخاضعين لولايته، بصرف النظر عن أصلهم أو انتمائهم العرقي أو جنسهم أو دينهم؛
(ب) أن تجعل أفعال قواتها العسكرية والأمنية متوافقة مع معايير القانون الدولي، وبخاصة معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(ج) أن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق دعوة المقرر الخاص إلى زيارة البلد والسماح بتمركز مراقبي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق عملاً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة واللجنة؛
(د) أن ترسي استقلال السلطة القضائية وتلغي جميع القوانين التي تتيح الإفلات من العقاب لقوات أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفراداً لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون حسبما تقتضيه المعايير الدولية؛
(هـ) أن تلغي جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسية ولاإنسانية، بما في ذلك التشويه الجسدي، وأن تكفل عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية بعد الآن؛
(و) أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلك مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 840 الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986، التي تفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛
(ز) أن تكفل ممارسة المعارضة السياسية بحرية وأن تمنع ترويع وقمع المعارضين السياسيين وأسرهم؛
(ح) أن تحترم حقوق كافة الجماعات العرقية والدينية، وأن تكف فوراً عن ممارساتها القمعية المستمرة، بما في ذلك ممارسة عمليات الإبعاد والترحيل القسرية، ضد الأكراد العراقيين، والآشوريين، والتركمان، ولا سيما ترحيلهم من منطقتي كركوك وخانقين، وضد سكان منطقة الأهوار في الجنوب، حيث أحدثت مشاريع تجفيف الأهوار دماراً بيئياً وأدت إلى تدهور حالة السكان المدنيين، وأن تكفل السلامة والحريات الشخصية لجميع المواطنين، بمن فيهم السكان المنتمون إلى الطائفة الشيعية؛
(ط) أن تتعاون مع اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية بهدف تحديد أماكن وجود ومعرفة مصير المئات العديدة المتبقية من الأشخاص المفقودين، بمن فيهم أسرى الحرب من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقي غير الشرعي للكويت، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأن تدفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات العراقية، وذلك عن طريق الآلية التي أنشأها مجلس الأمن بقراره 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، وأن تفرج فوراً عن جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد لا يزالون رهن الاحتجاز، وأن تبلغ أسر الأشخاص المحتجزين بأماكن وجودهم، وأن تقدم معلومات عن أحكام الإعدام الصادرة بحق أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين وأن تصدر شهادات وفاة خاصة بمن توفي من أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين؛
(ي) أن تبدي المزيد من التعاون مع وكالات المعونة الدولية ومع المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بعمليات الرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛
(ك) أن تواصـل التعاون فـي تنفيــذ قرارات مجلس الأمن 986 (1995)، و1111 (1997)، و1143 (1997) و1153 (1998)، و1210 (1998)، و1242 (1999)، و1266 (1999)، و1281 (1999)، وأن تتعاون كذلك، مع جميع الجهات المعنية، في تنفيذ فروع قرار مجلس الأمن 1284 (1999) المتصلة بالمسائل الإنسانية، وأن تضمن بالكامل التوزيع المنصف وفي الوقت المناسب لجميع الإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء على جميع سكان العراق دون تمييز، بمن فيهم سكان المناطق النائية، وأن تعالج على نحو فعال احتياجات المجموعات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال والحوامل والمعوقون والمسنون والمرضى عقلياً وغيرهم، وأن تيسر عمل موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني في العراق من خلال ضمان حرية تنقل المراقبين دون عائق في جميع أرجاء البلد، فضلاً عن إتاحة إمكانية وصولهم بحرية ودون أي تمييز إلى جميع السكان، وأن تكفل حصول الأشخاص المشردين قسرياً على المساعدة الإنسانية دون الحاجة إلى إثبات أنهم قد أقاموا لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛
(ل) أن تتعاون في الكشف عن حقول الألغام الموجودة في جميع أنحاء العراق بهدف تيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في نهاية الأمر؛
4- تقرر:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص، كما وردت في قرار اللجنة 1991/74 المؤرخ 6 آذار/مارس 1991 وما تلاه من قرارات، لمدة سنة أخرى، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً عن حالة حقوق الإنسان في العراق إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، على أن يضع في اعتباره أيضاً المنظور الذي يراعي نوع ***** عند سعيه للحصول على المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته بالكامل، وأن يوافق على تخصيص موارد بشرية ومادية كافية من أجل إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى الأماكن التي من شأن إيفادهم إليها أن ييسر تحسين تدفق المعلومات وتقييمها والمساعدة في التحقق المستقل من التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العراق؛
(ج) أن تواصل نظرها في حالة حقوق الإنسان في العراق في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛
5- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/17 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقررات اللجنة المتمثلة فيما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، كما وردت في قرار اللجنـة 1991/74 المؤرخ 6 آذار/مارس 1991 وما تلاه من قرارات، لمدة سنة أخرى، وأن تطلب إليه أن يقدم تقريراً مؤقتاً عن حالة حقوق الإنسان في العراق إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، على أن يضع في اعتباره أيضاً منظورا يراعي نوع ***** عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته كاملة، وأن يوافق على تخصيص موارد بشرية ومادية كافية من أجل إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى الأماكن التي من شأن إيفادهم إليها أن ييسر تحسين وتقييم تدفق المعلومات والمساعدة في التحقق المستقل من التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العراق.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:51

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في أفغانستان


القرار 2000/18
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والقواعد الإنسانية المقبولة، كما هي مبينة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها مختارة بموجب شتى الصكوك الدولية،
وإذ تذكِّر بأن أفغانستان طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وبأنها وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تذكر أيضاً بقراراتها السابقة وأحدثها القرار 1999/9 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكذلك بقرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية ذات الصلة، ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات لجنة مركز المرأة،
وإذ يساورها القلق لاستمرار المجابهة المسلحة في أفغانستان وللطابع الإثني للنزاع،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ما تشهده حالة النساء والفتيات الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء أفغانستان، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الطالبان، من ترد توثقه التقارير المستمرة المدعومة بأدلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والفتيات الإنسانية، بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضدهن، مثل تقييد حقهن في تلقي الرعاية الصحية، والوصول إلى الكثير من مراحل التعليم وأنواعه، وفي العمل خارج المنزل والاستفادة أحياناً من المعونة الإنسانية، وكذلك القيود المفروضة على حقهن في حرية التنقل،
وإذ تشير إلى الاتفاق الموقع بين الطالبان والأمم المتحدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن أمن موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان، وتحث على تنفيذه بالكامل،
واقتناعاً منها بأن أهم مساهمة في تحسين حالة حقوق الإنسان في أفغانستان هي وقف إطلاق النار فوراً ثم التوصل من خلال التفاوض إلى تسوية تتماشى مع الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة عريضة القاعدة، ومشاركة شعب أفغانستان بصورة فعالة في إدارة بلده عن طريق ممثلين يختارهم بحرية،
وإذ تذكِّر بأن الأمم المتحدة لا تزال تؤدي دورها المحوري والمحايد في المبادرات الدولية التي تتخذ من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع الأفغاني، وتشجع كافة الجهود التي تبذل على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما جهود مجموعة "ستة زائد اثنين" ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجهود المبذولة لعقد جمعية وطنية كبرى وكذلك الدعوة التي وجهتها حكومة اليابان إلى الأطراف المعنية في مستهل هذا العام لزيارة طوكيو، وترمي هذه الجهود جميعها إلى إيجاد حل لهذا النزاع المستمر من خلال حوار عريض القاعدة تشترك فيه كافة الأطراف المعنية،
وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بقضايا نوع ***** والنهوض بالمرأة عن زيارتها لأفغانستان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها لعدم التعمير في أفغانستان،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان (E/CN.4/2000/33) والملاحظات الواردة فيه، وكذلك بتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن زيارتها لباكستان وأفغانستان (E/CN.4/2000/68/Add.4) وتتطلع إلى استنتاجاتها وتوصياتها؛
2- تدين بقوة أعمال القتل الجماعي والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين والمحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع المسلح، بما في ذلك الأعمال المرتكبة في مناطق مزار الشريف وباميان وشيبرغان وميمنة، وتلاحظ بجزع استئناف الطالبان للصراع الواسع النطاق خلال فصل الصيف الماضي، خاصة في سهول شامالي، الأمر الذي أدى إلى النزوح الجماعي والقسري للسكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال؛
3- تلاحظ ببالغ القلق:
(أ) النمط المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان؛
(ب) استمرار الأعمال العدائية المسلحة في أفغانستان، والطبيعة المعقدة للنزاع، بما في ذلك جوانبه الإثنية والدينية والسياسية التي سببت معاناة إنسانية واسعة النطاق وتشريد قسري لأسباب منها الانتماء الإثني، والتي تعوق عودة المشردين داخلياً إلى ديارهم؛
(ج) استمرار نزوح الملايين من اللاجئين الأفغانيين في باكستان وجمهورية إيران الإسلامية وبلدان أخرى، وتقدر الجهود المبذولة في البلدان المضيفة لتخفيف محنة اللاجئين الأفغانيين في ميادين منها الصحة والتعليم؛
4- تدين:
(أ) الانتهاك والامتهان الواسعي النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك حق الفرد في الحياة، وفي الحرية والأمان على شخصه، وفي عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي حرية الرأي، والتعبير، والدين، وتكوين الجمعيات، والتنقل؛
(ب) الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، بما في ذلك كافة أشكال التمييز ضدهن، في جميع مناطق أفغانستان، وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الطالبان حيث يشمل ما اكتشف من انتهاكات جسيمة أخرى لهذه الحقوق الخطف وروايات عن العديد من حالات الزواج القسري والاتجار بالإناث؛
(ج) تواتر ممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات بإجراءات موجزة التي أفضت إلى الإعدام بإجراءات موجزة في جميع أرجاء البلد؛
(د) انتهاكات الطالبان الأخيرة للحصانة الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاق 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، في كندهار، التي أجبرتها على وقف أنشطتها في هذه المنطقة؛
5- تكرر إدانتها لقتل الدبلوماسيين الإيرانيين ومراسل وكالة أنباء جمهورية إيران الإسلامية على يد الطالبان، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الساري، كما تكرر إدانتها للاعتداء على موظفي منظمة الأمم المتحدة وقتلهم في الأراضي التي يُسيطر عليها الطالبان، وتهيب بهذه الجماعة الوفاء بالتزامها المعلن بالتعاون في إجراء تحقيقات عاجلة في هذه الجرائم الشنيعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
6- تشدد على ضرورة المصالحة الوطنية وإقامة حكم القانون والإدارة السليمة والديمقراطية في أفغانستان، وعلى ضرورة الإصلاح والتعمير في نفس الوقت؛
7- تحث جميع الدول على احترام سيادة أفغانستان، واستقلالها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية، وعلى الامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية والكف فوراً عن إمداد كافة أطراف النزاع بالأسلحة، والذخائر، والمعدات العسكرية، بما في ذلك الوقود، وعن توفير التدريب أو أي دعم عسكري آخر لهم، بما في ذلك توفير عساكر أجانب؛
8- تحث جميع الأطراف الأفغانية على:
(أ) أن تحترم احتراماً كاملاً جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بصرف النظر عن ***** أو الأصل العرقي أو الدين، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
(ب) أن توقف على الفور الأعمال القتالية وتعمل وتتعاون تعاوناً تاماً مع الممثل الشخصي للأمين العام المعني بأفغانستان وبعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن تنفذ إعلان طشقند بشأن المبادئ الأساسية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أفغانستان الصادر في 19 تموز/يوليه 1999 وبالتالي إرساء الأساس لحل سياسي شامل يؤدي إلى عودة المشردين طوعاً إلى ديارهم في أمان وبكرامة، وإلى إقامة حكومة عريضة القاعدة ومتعددة الأصول الإثنية تمثل كافة الأطراف عن طريق ممارسة الشعب الأفغاني الكاملة لحقه في تقرير مصيره؛
(ج) أن تعيد تأكيد التزامها العلني بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الدولية وتعترف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها وتعززها؛
(د) أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، وتحمي المدنيين، وتوقف استخدام الأسلحة ضد السكان المدنيين، وتمتنع عن التدمير الوحشي للمحاصيل الغذائية والممتلكات المدنية، ولا سيما المنازل، وتوقف زرع الألغام البرية، وخصوصاً الألغام المضادة للأفراد، وتحظر تجنيد الأطفال أو تعبئتهم أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتضمن تجريد الأطفال من السلاح وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(هـ) أن توفر سبل انتصاف ناجعة وفعالة لضحايا الانتهاك والامتهان الجسيمين لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقدم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة؛
(و) أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بسلامة جميع موظفي البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن أماكن عملهم في أفغانستان، وتتعاون تعاوناً كاملاً ودون تمييز على أساس ***** أو الجنسية أو الدين مع الأمم المتحدة والهيئات المنتسبة ومع المنظمات ووكالات المساعدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الأخرى لتيسير الاستئناف التام لتعاونها؛
(ز) أن تعامل جميع المشتبه فيهم والأشخاص الذين أدينوا أو احتجزوا معاملة تتفق والصكوك الدولية ذات الصلة وأن تمتنع عن احتجاز أي شخص تعسفاً، بما في ذلك احتجاز الأجانب المدنيين، والمدنيين غير المجرمين والمعتقلين السياسيين وتحث محتجزيهم على إطلاق سراحهم؛
9- تحث جميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، على وضع حد دون تأخير لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير عاجلة لضمان ما يلي:
(أ) إلغاء جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تميز ضد النساء والفتيات، والتدابير التي تعوق إعمال جميع حقوق الإنسان الخاصة بهن؛
(ب) اشتراك المرأة بصورة فعالة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أرجاء البلد؛
(ج) احترام حق النساء في المساواة في العمل، وعودتهن إلى وظائفهن؛
(د) حق النساء والفتيات في المساواة فيما يخص التعليم بدون تمييز، وإعادة فتح المدارس وقبول النساء والفتيات في جميع مراحل التعليم؛
(هـ) احترام حق المرأة في الأمان على شخصها، وتقديم المسؤولين عن الاعتداءات البدنية على النساء إلى العدالة؛
(و) احترام حق المرأة في حرية التنقل؛
(ز) احترام حق النساء والفتيات في الوصول بصورة فعلية وعلى قدم المساواة إلى المرافق اللازمة لحماية حقهما في نيل أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
10- تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها لجنة للصليب الأحمر الدولية في جميع أراضي أفغانستان؛
11- تذكّر بأنها دعت الأمين العام والمفوضة السامية إلى الشروع دون تأخير في تحقيق كامل فيما ورد من تقارير عن القتل الجماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع المسلح وللمدنيين، وعن الاغتصاب والمعاملة القاسية في أفغانستان، وبأنها طلبت إلى الجبهة المتحدة والطالبان الوفاء بالتزامهما المعلن بالتعاون في هذا التحقيق، وإذ تحيط علما بموجز التقرير عن التحقيق كرد أوّلي، تعرب في هذا السياق للأطراف عن أسفها العميق للنتائج غير المرضية؛
12- تدعو:
(أ) الأمين العام إلى كفالة تنفيذ العملية الجارية لنشر مراقبي الشؤون المدنية في أفغانستان، في أقرب وقت ممكن، إذا سمحت الأحوال الأمنية بذلك، ومراعاة القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين بالكامل في مهامهم؛
(ب) الأمين العام إلى بذل جهود لضمان الأخذ بمنظور يراعي نوع ***** عند اختيار موظفي بعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان، من أجل تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقائية وفي عمليات صنع السلام وحفظ السلام؛
(ج) المقرر الخاص إلى الاستمرار في إيلاء الاهتمام لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال، وإلى تطبيق منظور يراعي نوع ***** بطريقة مماثلة في تقريره إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(د) الأمم المتحدة إلى القيام، متى تم تحقيق المصالحة الوطنية وبناء على طلب السلطات الحكومية، بتوفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مجالات منها صياغة دستور يجسد مبادئ حقوق الإنسان المقبولة دولياً وينص على إجراء انتخابات مباشرة؛
13- تناشد جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية القيام بما يلي كلما سمح الوضع في الميدان بذلك وفي إطار مجهود عام لإحلال السلام:
(أ) تقديم المساعدة الإنسانية، دونما تمييز، إلى شعب أفغانستان وإلى اللاجئين الأفغانيين في البلدان المجاورة؛
(ب) تعزيز برنامج إزالة ملايين الألغام المضادة للأفراد المزروعة في أفغانستان؛
(ج) كفالة صياغة وتنسيق كافة البرامج التي تحظى بمساعدة الأمم المتحدة في أفغانستان على نحو يعزز ويضمن مشاركة النساء في تلك البرامج، واستفادة المرأة منها على قدم المساواة مع الرجل؛
(د) تنفيذ توصيات البعثة المشتركة بين الوكالات والمعنية بنوع ***** في أفغانستان تحت قيادة المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بقضايا نوع ***** والنهوض بالمرأة؛
14- تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير الواردة عن الاعتداءات على الأعمال الفنية الثقافية في أفغانستان ونهبها، وتؤكد أن جميع الأطراف يتشاطرون المسؤولية عن حماية تراثهم المشترك، وتطلب إلى كافة الدول الأعضاء اتخاذ التدابير المناسبة لمنع نهب الأعمال الفنية الثقافية وكفالة عودتها إلى أفغانستان؛
15- تحث جميع الأطراف الأفغانية على التعاون مع اللجنة ومقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ومع جميع المقررين الخاصين الذين يسعون للحصول على دعوات للزيارة، وعلى تيسير وصول المقرر الخاص إلى كافة قطاعات المجتمع وجميع أنحاء البلد؛
16- تطلب:
(أ) إلى الأمين العام أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص، وأن يولي توصياته الاعتبار الواجب عند تحديد أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان؛
(ب) إلى المفوضة السامية أن تكفل لحقوق الإنسان مكاناً في أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان، من أجل تقديم المشورة وتوفير التدريب في ميدان حقوق الإنسان لجميع الأطراف الأفغانية، وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان؛
17- تقرر:
(أ) تمديد ولاية المقرر الخاص عاماً واحداً، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
(ب) مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في أفغانستان خلال دورتها السابعة والخمسين بوصفها مسألة ذات أولوية عالية وذلك في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:53

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في أفغانستان



القرار 2000/19
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون




إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والقواعد الإنسانية المقبولة، كما هي مبينة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها مختارة بموجب شتى الصكوك الدولية،
وإذ تذكِّر بأن أفغانستان طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وبأنها وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تذكر أيضاً بقراراتها السابقة وأحدثها القرار 1999/9 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكذلك بقرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية ذات الصلة، ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات لجنة مركز المرأة،
وإذ يساورها القلق لاستمرار المجابهة المسلحة في أفغانستان وللطابع الإثني للنزاع،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ما تشهده حالة النساء والفتيات الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء أفغانستان، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الطالبان، من ترد توثقه التقارير المستمرة المدعومة بأدلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والفتيات الإنسانية، بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضدهن، مثل تقييد حقهن في تلقي الرعاية الصحية، والوصول إلى الكثير من مراحل التعليم وأنواعه، وفي العمل خارج المنزل والاستفادة أحياناً من المعونة الإنسانية، وكذلك القيود المفروضة على حقهن في حرية التنقل،
وإذ تشير إلى الاتفاق الموقع بين الطالبان والأمم المتحدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن أمن موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان، وتحث على تنفيذه بالكامل،
واقتناعاً منها بأن أهم مساهمة في تحسين حالة حقوق الإنسان في أفغانستان هي وقف إطلاق النار فوراً ثم التوصل من خلال التفاوض إلى تسوية تتماشى مع الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة عريضة القاعدة، ومشاركة شعب أفغانستان بصورة فعالة في إدارة بلده عن طريق ممثلين يختارهم بحرية،
وإذ تذكِّر بأن الأمم المتحدة لا تزال تؤدي دورها المحوري والمحايد في المبادرات الدولية التي تتخذ من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع الأفغاني، وتشجع كافة الجهود التي تبذل على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما جهود مجموعة "ستة زائد اثنين" ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجهود المبذولة لعقد جمعية وطنية كبرى وكذلك الدعوة التي وجهتها حكومة اليابان إلى الأطراف المعنية في مستهل هذا العام لزيارة طوكيو، وترمي هذه الجهود جميعها إلى إيجاد حل لهذا النزاع المستمر من خلال حوار عريض القاعدة تشترك فيه كافة الأطراف المعنية،
وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بقضايا نوع ***** والنهوض بالمرأة عن زيارتها لأفغانستان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها لعدم التعمير في أفغانستان،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان (E/CN.4/2000/33) والملاحظات الواردة فيه، وكذلك بتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن زيارتها لباكستان وأفغانستان (E/CN.4/2000/68/Add.4) وتتطلع إلى استنتاجاتها وتوصياتها؛
2- تدين بقوة أعمال القتل الجماعي والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين والمحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع المسلح، بما في ذلك الأعمال المرتكبة في مناطق مزار الشريف وباميان وشيبرغان وميمنة، وتلاحظ بجزع استئناف الطالبان للصراع الواسع النطاق خلال فصل الصيف الماضي، خاصة في سهول شامالي، الأمر الذي أدى إلى النزوح الجماعي والقسري للسكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال؛
3- تلاحظ ببالغ القلق:
(أ) النمط المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان؛
(ب) استمرار الأعمال العدائية المسلحة في أفغانستان، والطبيعة المعقدة للنزاع، بما في ذلك جوانبه الإثنية والدينية والسياسية التي سببت معاناة إنسانية واسعة النطاق وتشريد قسري لأسباب منها الانتماء الإثني، والتي تعوق عودة المشردين داخلياً إلى ديارهم؛
(ج) استمرار نزوح الملايين من اللاجئين الأفغانيين في باكستان وجمهورية إيران الإسلامية وبلدان أخرى، وتقدر الجهود المبذولة في البلدان المضيفة لتخفيف محنة اللاجئين الأفغانيين في ميادين منها الصحة والتعليم؛
4- تدين:
(أ) الانتهاك والامتهان الواسعي النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك حق الفرد في الحياة، وفي الحرية والأمان على شخصه، وفي عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي حرية الرأي، والتعبير، والدين، وتكوين الجمعيات، والتنقل؛
(ب) الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، بما في ذلك كافة أشكال التمييز ضدهن، في جميع مناطق أفغانستان، وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الطالبان حيث يشمل ما اكتشف من انتهاكات جسيمة أخرى لهذه الحقوق الخطف وروايات عن العديد من حالات الزواج القسري والاتجار بالإناث؛
(ج) تواتر ممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات بإجراءات موجزة التي أفضت إلى الإعدام بإجراءات موجزة في جميع أرجاء البلد؛
(د) انتهاكات الطالبان الأخيرة للحصانة الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاق 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، في كندهار، التي أجبرتها على وقف أنشطتها في هذه المنطقة؛
5- تكرر إدانتها لقتل الدبلوماسيين الإيرانيين ومراسل وكالة أنباء جمهورية إيران الإسلامية على يد الطالبان، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الساري، كما تكرر إدانتها للاعتداء على موظفي منظمة الأمم المتحدة وقتلهم في الأراضي التي يُسيطر عليها الطالبان، وتهيب بهذه الجماعة الوفاء بالتزامها المعلن بالتعاون في إجراء تحقيقات عاجلة في هذه الجرائم الشنيعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
6- تشدد على ضرورة المصالحة الوطنية وإقامة حكم القانون والإدارة السليمة والديمقراطية في أفغانستان، وعلى ضرورة الإصلاح والتعمير في نفس الوقت؛
7- تحث جميع الدول على احترام سيادة أفغانستان، واستقلالها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية، وعلى الامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية والكف فوراً عن إمداد كافة أطراف النزاع بالأسلحة، والذخائر، والمعدات العسكرية، بما في ذلك الوقود، وعن توفير التدريب أو أي دعم عسكري آخر لهم، بما في ذلك توفير عساكر أجانب؛
8- تحث جميع الأطراف الأفغانية على:
(أ) أن تحترم احتراماً كاملاً جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بصرف النظر عن ***** أو الأصل العرقي أو الدين، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
(ب) أن توقف على الفور الأعمال القتالية وتعمل وتتعاون تعاوناً تاماً مع الممثل الشخصي للأمين العام المعني بأفغانستان وبعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن تنفذ إعلان طشقند بشأن المبادئ الأساسية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أفغانستان الصادر في 19 تموز/يوليه 1999 وبالتالي إرساء الأساس لحل سياسي شامل يؤدي إلى عودة المشردين طوعاً إلى ديارهم في أمان وبكرامة، وإلى إقامة حكومة عريضة القاعدة ومتعددة الأصول الإثنية تمثل كافة الأطراف عن طريق ممارسة الشعب الأفغاني الكاملة لحقه في تقرير مصيره؛
(ج) أن تعيد تأكيد التزامها العلني بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الدولية وتعترف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها وتعززها؛
(د) أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، وتحمي المدنيين، وتوقف استخدام الأسلحة ضد السكان المدنيين، وتمتنع عن التدمير الوحشي للمحاصيل الغذائية والممتلكات المدنية، ولا سيما المنازل، وتوقف زرع الألغام البرية، وخصوصاً الألغام المضادة للأفراد، وتحظر تجنيد الأطفال أو تعبئتهم أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتضمن تجريد الأطفال من السلاح وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(هـ) أن توفر سبل انتصاف ناجعة وفعالة لضحايا الانتهاك والامتهان الجسيمين لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقدم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة؛
(و) أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بسلامة جميع موظفي البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن أماكن عملهم في أفغانستان، وتتعاون تعاوناً كاملاً ودون تمييز على أساس ***** أو الجنسية أو الدين مع الأمم المتحدة والهيئات المنتسبة ومع المنظمات ووكالات المساعدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الأخرى لتيسير الاستئناف التام لتعاونها؛
(ز) أن تعامل جميع المشتبه فيهم والأشخاص الذين أدينوا أو احتجزوا معاملة تتفق والصكوك الدولية ذات الصلة وأن تمتنع عن احتجاز أي شخص تعسفاً، بما في ذلك احتجاز الأجانب المدنيين، والمدنيين غير المجرمين والمعتقلين السياسيين وتحث محتجزيهم على إطلاق سراحهم؛
9- تحث جميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، على وضع حد دون تأخير لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير عاجلة لضمان ما يلي:
(أ) إلغاء جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تميز ضد النساء والفتيات، والتدابير التي تعوق إعمال جميع حقوق الإنسان الخاصة بهن؛
(ب) اشتراك المرأة بصورة فعالة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أرجاء البلد؛
(ج) احترام حق النساء في المساواة في العمل، وعودتهن إلى وظائفهن؛
(د) حق النساء والفتيات في المساواة فيما يخص التعليم بدون تمييز، وإعادة فتح المدارس وقبول النساء والفتيات في جميع مراحل التعليم؛
(هـ) احترام حق المرأة في الأمان على شخصها، وتقديم المسؤولين عن الاعتداءات البدنية على النساء إلى العدالة؛
(و) احترام حق المرأة في حرية التنقل؛
(ز) احترام حق النساء والفتيات في الوصول بصورة فعلية وعلى قدم المساواة إلى المرافق اللازمة لحماية حقهما في نيل أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
10- تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها لجنة للصليب الأحمر الدولية في جميع أراضي أفغانستان؛
11- تذكّر بأنها دعت الأمين العام والمفوضة السامية إلى الشروع دون تأخير في تحقيق كامل فيما ورد من تقارير عن القتل الجماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع المسلح وللمدنيين، وعن الاغتصاب والمعاملة القاسية في أفغانستان، وبأنها طلبت إلى الجبهة المتحدة والطالبان الوفاء بالتزامهما المعلن بالتعاون في هذا التحقيق، وإذ تحيط علما بموجز التقرير عن التحقيق كرد أوّلي، تعرب في هذا السياق للأطراف عن أسفها العميق للنتائج غير المرضية؛
12- تدعو:
(أ) الأمين العام إلى كفالة تنفيذ العملية الجارية لنشر مراقبي الشؤون المدنية في أفغانستان، في أقرب وقت ممكن، إذا سمحت الأحوال الأمنية بذلك، ومراعاة القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين بالكامل في مهامهم؛
(ب) الأمين العام إلى بذل جهود لضمان الأخذ بمنظور يراعي نوع ***** عند اختيار موظفي بعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان، من أجل تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقائية وفي عمليات صنع السلام وحفظ السلام؛
(ج) المقرر الخاص إلى الاستمرار في إيلاء الاهتمام لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال، وإلى تطبيق منظور يراعي نوع ***** بطريقة مماثلة في تقريره إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(د) الأمم المتحدة إلى القيام، متى تم تحقيق المصالحة الوطنية وبناء على طلب السلطات الحكومية، بتوفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مجالات منها صياغة دستور يجسد مبادئ حقوق الإنسان المقبولة دولياً وينص على إجراء انتخابات مباشرة؛
13- تناشد جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية القيام بما يلي كلما سمح الوضع في الميدان بذلك وفي إطار مجهود عام لإحلال السلام:
(أ) تقديم المساعدة الإنسانية، دونما تمييز، إلى شعب أفغانستان وإلى اللاجئين الأفغانيين في البلدان المجاورة؛
(ب) تعزيز برنامج إزالة ملايين الألغام المضادة للأفراد المزروعة في أفغانستان؛
(ج) كفالة صياغة وتنسيق كافة البرامج التي تحظى بمساعدة الأمم المتحدة في أفغانستان على نحو يعزز ويضمن مشاركة النساء في تلك البرامج، واستفادة المرأة منها على قدم المساواة مع الرجل؛
(د) تنفيذ توصيات البعثة المشتركة بين الوكالات والمعنية بنوع ***** في أفغانستان تحت قيادة المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بقضايا نوع ***** والنهوض بالمرأة؛
14- تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير الواردة عن الاعتداءات على الأعمال الفنية الثقافية في أفغانستان ونهبها، وتؤكد أن جميع الأطراف يتشاطرون المسؤولية عن حماية تراثهم المشترك، وتطلب إلى كافة الدول الأعضاء اتخاذ التدابير المناسبة لمنع نهب الأعمال الفنية الثقافية وكفالة عودتها إلى أفغانستان؛
15- تحث جميع الأطراف الأفغانية على التعاون مع اللجنة ومقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ومع جميع المقررين الخاصين الذين يسعون للحصول على دعوات للزيارة، وعلى تيسير وصول المقرر الخاص إلى كافة قطاعات المجتمع وجميع أنحاء البلد؛
16- تطلب:
(أ) إلى الأمين العام أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص، وأن يولي توصياته الاعتبار الواجب عند تحديد أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان؛
(ب) إلى المفوضة السامية أن تكفل لحقوق الإنسان مكاناً في أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان، من أجل تقديم المشورة وتوفير التدريب في ميدان حقوق الإنسان لجميع الأطراف الأفغانية، وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان؛
17- تقرر:
(أ) تمديد ولاية المقرر الخاص عاماً واحداً، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
(ب) مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في أفغانستان خلال دورتها السابعة والخمسين بوصفها مسألة ذات أولوية عالية وذلك في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:54

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في بوروندي



القرار 2000/20
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون




إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد التزامها باحترام مبادئ سيادة القانون، التي تشمل الديمقراطية، والتعددية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تشدد على أن من واجب جميع الدول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بموجب شتى الصكوك التي هي أطراف فيها،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/10 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تضع في الاعتبار قراري مجلس الأمـن 1072 (1996) المؤرخ 30 آب/أغسطس 1996 و1286 (2000) المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2000 وكذلك بيان رئيس مجلس الأمن (S/PRST/1999/32) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
وإذ تشير أيضا إلى أن المسؤولية الأولى عن السلم تقع على عاتق حكومة وشعب بوروندي،
وإذ تنوه بالجهود المبذولة من جانب الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأوروبي بهدف الإسهام في تحقيق تسوية سلمية للأزمة البوروندية،
وإذ ترحب بقرار حكومة بوروندي استهلال عملية سلام شاملة والشروع على المستوى الوطني في مفاوضات سياسية مفتوحة لجميع الأطراف، وبإحراز تقدم في المفاوضات بين جميع القوى السياسية، وخاصة التوقيع على اتفاق للشراكة السياسية في إطار عملية السلام الداخلية،
وإذ تعترف بمساهمة الفقيد جوليوس ك. نيريري الشخصية في عملية أروشا التفاوضية،
وإذ تضع في اعتبارها الجهود التي بذلتها حتى الآن الحكومة البوروندية والأطراف الأخرى في مفاوضات أروشا من أجل إحلال سلام دائم،
وإذ تعتبر أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر لا غنى عنه لتعزيز الاستقرار والإعمار في بوروندي واستعادة سيادة القانون بشكل دائم،
وإذ تسلم بأهمية دور المرأة في عملية المصالحة والسعي إلى السلم، وإذ تحث حكومة بوروندي على ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في المجتمع البوروندي وعلى تحسين ظروفها المعيشية؛
وإذ ترحب بالدعوة التي وجهها الوسيط إلى ممثلات المرأة البوروندية للمشاركة بصفة مراقب في عملية أروشا التفاوضية،

1- تحيط علماً بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بوروندي (E/CN.4/2000/34)؛
2- تؤيد اتفاق الشراكة السياسية المبرم بين الحكومة البوروندية والجمعية الوطنية وكذلك الحوار الدائر بين البورونديين، بمن فيهم الفصائل المسلحة، في إطار عملية أروشا للسلام؛
3- ترحب بتعيين رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، السيد نلسون منديلا، وسيطا جديدا لعملية أروشا للسلام؛
4- تلاحظ استمرار الحاجة إلى جعل عملية التفاوض تضم عدداً أكبر من الأطراف؛
5- تناشد جميع الفصائل المسلحة والقوى السياسية البوروندية الأخرى، داخل البلد وخارجه، أن تنضم، إذا هي لم تفعل ذلك بعد، إلى عملية أروشا التفاوضية دون إبطاء، وأن تعلن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن توقع اتفاق سلام يسهم في إقامة سلام دائم في بوروندي؛
6- تشجع حكومة بوروندي على مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع البوروندي في أعمال المصالحة الوطنية وفي إعادة إرساء نظام دستوري آمن ومطمئن للكافة يسمح باستعادة الديمقراطية والسلم لصالح السكان البورونديين؛
7- لا تزال تشعر بالقلق إزاء العنف الجاري والحالة الأمنية في بعض أنحاء البلد، مما يضطر عددا كبيرا من الأشخاص لهجر مساكنهم؛
8- تعرب عن استيائها من الأوضاع المعيشية غير المقبولة القائمة في مخيمات التجميع وفي المواقع التي يوجد فيها المشردون، وتوصي بأن تقدم الحكومة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المساعدة الإنسانية لهم؛
9- تطلب إلى حكومة بوروندي أن تكفل وصول المساعدة الإنسانية بأمان ومن دون عوائق إلى الأشخاص المعوزين في بوروندي وأن توفر ضمانات السلامة والأمن وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بهم، والمنظمات الإنسانية، والأفراد الذين يخدمون نفس القضية في بوروندي؛
10- تطلب إلى حكومة بوروندي وقف سياسة تشريد السكان التي تتّبعها؛
11- تطلب أيضا إلى حكومة بوروندي مواصلة تنفيذ التزامها بإغلاق جميع مخيمات التجميع وتسهيل عودة جميع المشردين إلى قراهم عندما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك؛
12- تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة بوروندي بغية كفالة الاحترام الكامل للضمانات القانونية المتعارف عليها لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
13- تدعو حكومة بوروندي إلى اتخاذ المزيد من التدابير، بما فيها تدابير في المجال القضائي، لوضع حد لحالات الإفلات من العقوبة، وذلك بصفة خاصة من خلال محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفقا للمبادئ الدولية ذات الصلة، وتحث الحكومة على التعجيل بإجراءات التحقيق والمقاضاة المحددة في حالة حدوث مثل هذه الانتهاكات؛
14- ترحب ببدء نفاذ قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وتناشد حكومة بوروندي أن تواصل تنفيذ خطة الإصلاح القانوني الحكومية لتحسين حماية الحريات الفردية ولجعل مؤسساتها القضائية أكثر فعالية وشفافية، وتحث السلطات على معالجة مسألتي طول مدة الاحتجاز المؤقت وأوضاع الاحتجاز؛
15- ترحب أيضاً باستمرار التعاون بين حكومة بوروندي ولجنة الصليب الأحمر الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الأشخاص المحتجزين في السجون المركزية والقيام بزيارات لهم؛
16- تدين اغتيال موظفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي والمدنيين البورونديين في مقاطعة روتانا في تشرين الأول/أكتوبر 1999، وتحث على تقديم الجناة فعلياً إلى العدالة؛
17- تحث جميـع الأطراف في النزاع على وضع حد لدورة العنف وأعمال القتل، ولا سيما العنف الأعمى الموجه ضد السكان المدنيين؛
18- تلاحظ الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإفلات من العقوبة ومجال تعزيز حقوق الإنسان من جانب حكومـة بوروندي، ولكنها تعرب عن قلقهـا البالغ إزاء انتهاكـات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما إزاء التقارير التي تفيد بحدوث مذابح وحالات اختفاء قسري أو غير طوعي وحالات توقيف واحتجاز بشكل تعسفي؛
19- تؤيد مواصلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لبرنامج المساعدة الموجه إلى أفراد القوات المسلحة والشرطة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة القضائية؛
20- تناشد أطراف النزاع الامتناع امتناعا صارما عن ارتكاب أي فعل من شأنه عرقلة أنشطة لجنة الصليب الأحمر الدولية وسائر عمليات المساعدة الإنسانية المقدمة إلى المتضررين من الحرب؛
21- تناشد أيضا جميع أطراف النزاع في بوروندي على العمل البنّاء مع الوسطاء الدوليين سعيا لتحقيق السلم الدائم؛
22- تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها وسطاء الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأوروبي سعياً لإيجاد حل دائم لمشاكل بوروندي؛
23- تشجع منظمة الوحدة الأفريقية في جهودها، وخاصة تلك المبذولة عن طريق آليتها لمنع المنازعات وإدارتها وتسويتها، الرامية إلى مواصلة العمل من أجل منع المزيد من التدهور في الحالة؛
24- تؤكد مجددا أن احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذلك التنمية، تساهم في تحقيق السلم، وترحب في هذا الصدد بالنداء الذي وجهه مجلس الأمن في قراره 1234(1999) المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1999 من أجل عقد مؤتمر دولي يعنى بالسلم والأمن والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى؛
25- تشيد ببعثة مراقبة حقوق الإنسان في بوروندي لما تنفذه من أنشطة ميدانياً، وترحب بما تبديه حكومة بوروندي من تعاون مع بعثة المراقبة، وتطلب تعزيز هذه البعثة من خلال تقديم التبرعات؛
26 تدين أعمال البيع والتوزيع غير المشروعة للأسلحة والمواد المتصلة بها التي تخل بالسلم والأمن في المنطقة؛
27- تطلب إلى الدول ألا تسمح باستخدام أراضيها كقواعد لشن غارات أو هجمات ضد دولة أخرى، انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وبالأخص ميثاق الأمم المتحدة؛
28- تحض الدول والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية على تنسيق مبادرات التخطيط الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة مع سير عملية السلام نحو الحل؛
29- تطلب إلى حكومة بوروندي أن تتخذ إجراءات تكفل إشاعة مناخ من الأمن يتيح لمنظمات المساعدة مجالا للعمل، وتدعو الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى زيادة تدفق المساعدة الإنسانية للمعوزين حالما يتوفر مناخ من الأمن مناسب؛
30- تقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة لسنة واحدة وتطلب إليها أن تقدم تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وأن تأخذ في عملها بمنظور يراعي نوع *****.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 00:55

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في رواندا


القرار 2000/21
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وسائر معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الواجبة التطبيق،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/20 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999 والقرارات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وإذ تلاحظ قرار الجمعية العامة 54/188 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هما عنصران ضروريان لإدامة عملية الإعمار والمصالحة الوطنية في رواندا،
وإذ تضع في اعتبارها البعد الإقليمي لقضايا حقوق الإنسان في منطقة البحيرات الكبرى وتؤكد على المسؤولية الأساسية للدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ بارتياح التزام حكومة رواندا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والقضاء على الإفلات من العقاب، والتقدم المحرز في سبيل إقامة دولة تُدار على أساس سيادة القانون، والجهود المبذولة لتوطيد السلم والاستقرار وتعزيز الوحدة والمصالحة،
وإذ ترحب بالتقدم الذي حقّقته حكومة رواندا في مجال إعادة بناء نظام إقامة العدل في البلاد والجهود المبذولة لمعالجة مشكلة العدد الكبير جداً من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة،

1- تحيط علماً مع الارتياح بتقرير الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في رواندا (E/CN.4/2000/41)؛
2- ترحب بتعاون حكومة رواندا مع الممثل الخاص وبما قدمته له من مساعدة؛
3- ترحب أيضاً بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة رواندا في سبيل بناء دولة قائمة على أساس سيادة القانون وكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
4- تكرر إدانتها الشديدة لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في رواندا عام 1994؛
5- تحيط علماً بتقرير لجنة التحقيق المستقل في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثناء عملية الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994S/1999/1257)، المرفق) المقدم عملاً بالولاية الممنوحة من الأمين العام والتي وافق عليها مجلس الأمن؛
6- تؤكد من جديد أن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أو أذنوا بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي هم مسؤولون ومحاسبون فردياً عن تلك الانتهاكات؛
7- تعرب عن قلقها من أن معظم الذين ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالوا هاربين من العدالة؛
8- تكرر طلبها إلى جميع الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع حكومة رواندا ومع المحكمة الدولية لرواندا في ضمان تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة وفقاً للمبادئ الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، وتعرب عن تقديرها للدول التي تعاونت بالفعل في الملاحقات الجنائية وفي تنفيذ قرار مجلس الأمن ذي الصلة في هذا المجال؛
9- تلاحظ الجهود التي بذلتها المحكمة الدولية لرواندا في سبيل تحسين أدائها وتشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز كفاءتها؛
10- تعرب عن قلقها إزاء فعالية برنامج حماية الشهود الذي تتوخاه المحكمة الدولية لرواندا وتدعو إلى تحسين هذا البرنامج على سبيل الاستعجال؛
11- تلاحظ القرائن الدالّة على حدوث تحسن في حالة حقوق الإنسان في رواندا منذ الدورة الأخيرة للجنة، وتعرب عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتحث حكومة رواندا على مواصلة التحقيق في تلك الانتهاكات وملاحقة مقترفيها؛
12- تسلم بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحيرات الكبرى؛
13- تعيد تأكيد تعاطفها وتضامنها مع الناجين من الإبادة الجماعية، وتثني على حكومة رواندا لإنشائها صندوقاً لمساعدتهم، وتثني على الحكومات التي ساهمت في ذلك الصندوق، وتحث من جديد المجتمع الدولي على المساهمة السخية فيه؛
14- تحيط علما مع القلق الشديد بما يلي:
(أ) تقرير لجنة التحقيق الدولية (رواندا) عن بيع وتوريد وشحن الأسلحة والموادّ ذات الصلة إلى منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا الوسطى (S/1998/1096 ، المرفق)؛
(ب) تقرير فريق التحقيق التابع للأمين العام (S/1998/581، المرفق)، وتدعو حكومة رواندا إلى الرد على هذا التقرير؛
15- تدين عمليات بيع الأسلحة وتوزيعها بشكل غير مشروع وسائر أشكال المساعدة المقدمة إلى أفراد القوات المسلحة الرواندية سابقا، وانتراهاموي وغيرها من الجماعات المتمردة، حيث يترتب عليها أثر سلبي على حقوق الإنسان وتقوّض السلم والاستقرار في رواندا والمنطقة؛
16- تلاحظ أن حكومة رواندا تقوم بتجميع السكان الريفيين المشتّتين في البلاد، بما فيها الشمال الغربي، وتحث حكومة رواندا على احترام مبادئ حقوق الإنسان وألا تستخدم عناصر الإكراه عند تنفيذ برنامج إعادة التوطين؛
17- تحيط علماً مع الاهتمام بإنشاء منظمات جماهيرية لإعادة بناء المجتمع، وتدعو حكومة رواندا إلى ضمان تدريبها تدريباً سليماً وكفالة مراقبتها ومساءلتها؛
18- تكرر الإعراب عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز في العديد من مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع وبعض السجون في رواندا، وتدعو حكومة رواندا إلى مواصلة جهودها لكفالة معاملة الأشخاص المحتجزين بشكل يحترم ما لهم من حقوق الإنسان، وتشدد على ضرورة تكريس المزيد من الاهتمام والموارد لهذه المشكلة، وتحث من جديد المجتمع الدولي على مساعدة حكومة رواندا في هذا المجال؛
19- تشجع الجهود التي تبذلها حكومة رواندا في سبيل الحد من عدد السجناء عن طريق الإفراج عن القصر، والسجناء المسنين، والسجناء الذين يعانون من أمراض لا شفاء منها، والمشتبه فيهم الذين تكون ملفاتهم ناقصة، والذين احتجزوا بدعوى اشتراكهم في عمليات الإبادة الجماعية وغيرها من الاعتداءات على حقوق الإنسان، وتعيد تأكيد الحاجة الماسة إلى إعداد ملف كامل لكل محتجز بغية تحديد من ينبغي الإفراج عنه فوراً أو بسرعة أو بشروط، وذلك مع إعرابها عن قلقها إزاء العدد الكبير من المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة؛
20- ترحب باستمرار المحاكمات المحلية للمشتبه في ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وبالتحسينات التي أدخلت على عملية المحاكمة، وتشجع حكومة رواندا على أن تقوم، بمساندة من المجتمع الدولي، بدعم قدرة النظام القضائي المستقل طبقاً للمعايير الدولية؛
21- تحث حكومة رواندا وتدعو المحكمة الدولية لرواندا إلى مواصلة إيلاء الأولوية القصوى لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف ****** ضد النساء تمشيا مع توصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وترحب بقرار المحكمة الدولية وضع تعريف عام لأعمال العنف الجنسي؛
22- تحيط علماً مع الاهتمام بالجهود التي تبذلها حكومة رواندا، والمدعومة من الممثل الخاص، لإقامة نظام عدالة يقوم على أساس العدالة التقليدية في رواندا بهدف التعجيل بمعالجة العبء الضخم لحالات المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، ولكي تتاح لكل الناس في رواندا المشاركة في الإجراءات القضائية تمشياً مع معايير حقوق الإنسان الدولية، مما سيعزز المصالحة والوحدة الوطنيتين؛
23- تشجع حكومة رواندا في حملتها للتوعية الرامية إلى تعزيز حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان والمصالحة؛
24- تكرر نداءها للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة المالية والفنية لحكومة رواندا في إطار متفق عليه اتفاقا متبادلا لتمكينها من تعزيز حماية الناجين من عمليات الإبادة الجماعية وشهودها، ومن إقامة العدل، بما في ذلك الحصول الكافي على التمثيل القانوني، ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى وتعزيز سيادة القانون في رواندا، وتلاحظ مع التقدير المساعدة التي قدمتها بالفعل بعض الجهات المانحة؛
25- ترحب بالقانون الجديد المتعلق بالأملاك الزوجية والإرث، والذي يكفل حصول النساء الكامل على ممتلكات أزواجهن وآبائهن؛
26- تثني على جهود حكومة رواندا المتواصلة في سبيل تحسين أوضاع الأطفال وتشجعها على الاستمرار في بذل هذه الجهود، بما فيها زيادة تنسيقها بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، انطلاقاً من الحرص على مصالح الأطفال الفضلى، كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل؛
27- تشجع حكومة رواندا على مواصلة توفير الحماية والمساعدة للعائدين إلى رواندا وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
28- تثني على حكومة رواندا لإنشائها لجنة وطنية لحقوق الإنسان وتقديمها الدعم لأعمال هذه اللجنة؛
29- تعرب عن تقديرها لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مائدة مستديرة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة رواندا، وبمساعدة الممثل الخاص والمجتمع الدولي، مما مكن اللجنة الوطنية من وضع خطة عمل لتعزيز حقوق الإنسان في رواندا وحمايتها بصورة أفضل؛
30- تشجع حكومة رواندا على توفير دعمها الكامل لولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التمويل المناسب، لتمكينها من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوعية وتدريب السكان الروانديين، وتدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة رواندا في هذا المضمار؛
31- ترحب بإنشاء اللجنة القانونية والدستورية بمقتضى اتفاق آروشا للسلام والولاية المحددة فيه، الموقع في آب/أغسطس 1993، وتحث حكومة رواندا على تزويدها بالدعم اللازم؛
32- تحث حكومة رواندا على العمل مع الحكومات المعنية ومع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تيسير استحداث قدرة وطنية على رصد حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريب الأشخاص الذين سيقومون برصد حقوق الإنسان على الصعيد الوطني؛
33- ترحب بالتزام حكومة رواندا بتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنيتين وتشجع الحكومة على مواصلة جهودها في ذلك الميدان، وترحب بإنشاء اللجنة الوطنية للوحدة والمصالحة، وتحث على توفير الدعم لتمكين هذه اللجنة من تحقيق أهدافها؛
34- توصي بأن يواصل المجتمع الدولي توفير المساعدة الإنمائية من أجل إعمار رواندا وتحقيق الاستقرار الطويل الأجل فيها؛
35- تثني على الممثل الخاص لما أنجزه من عمـل، وتقرر تمديد ولايته لمدة سنة أخرى، وتطلب إليه أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامـة في دورتها الخامسة والخمسيـن وإلـى اللجنـة في دورتها السابعة والخمسين وفقاً لولايته، وتطلب إلى المفوضة السامية أن توفر له ما قد يحتاج إليه من مساعدة مالية؛
36- تدعو إلى التشاور المنتظم والوثيق بين الممثل الخاص وحكومة رواندا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية ذات الصلة؛
37- تشجع حكومة رواندا، وسائر الحكومات الأخرى، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على توفير الدعم، في إطار تعاون متفق عليه، لإعادة بناء المرافق الأساسية لحقوق الإنسان في رواندا، بما في ذلك مجتمع مدني قوي؛
38- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/21 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقرر اللجنة تمديد ولاية الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في رواندا سنة أخرى لتمكينه من تقديم توصيات بشأن حالة حقوق الإنسان في رواندا، وتيسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا على نحو فعال ومستقل، ووضع توصيات بشأن الحالات التي قد يكون فيها من المناسب تقديم مساعدة تقنية إلى حكومة رواندا في ميدان حقوق الإنسان.
ويوافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة من الممثل الخاص أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وآخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وفقاً لولايته، وعلى طلبها من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر للممثل الخاص ما قد يحتاجه من مساعدة مالية لأداء ولايته.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 12:43

خيارات المساهمة


التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان



القرار 2000/22
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون




إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير عن التخويف والانتقام اللذين يتعرض لهما من يسعى من الأفراد والجماعات للتعاون مع الأمم المتحدة وممثلي هيئاتها المعنية بحقوق الإنسان،
وإذ يساورها القلق أيضا إزاء التقارير الواردة عن حالات عرقلة لمحاولة الأفراد الاستفادة من الإجراءات المنشأة برعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/16 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن هذه المسألة (E/CN.4/2000/101)،

1- تحث الحكومات على الامتناع عن جميع أعمال التخويف أو الانتقام ضد:
(أ) الذين يسعون للتعاون أو الذين تعاونوا مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أو الذين أدلوا بشهادات أو قدموا معلومات لهم؛
(ب) الذين يستفيدون أو الذين استفادوا من الإجراءات المنشأة برعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع الذين قدموا لهم مساعدة قانونية لهذا الغرض؛
(ج) الذين يقدمون أو الذين قدّموا بلاغات بموجب الإجراءات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان
(د) الذين لهم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛
2- تطلب إلى جميع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي تقوم برصد احترام حقوق الإنسان، أن يستمروا في اتخاذ تدابير عاجلة، وفقا لولاياتهم، للمساعدة على منع عرقلة اللجوء إلى إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال؛
3- تطلب أيضا إلى جميع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي تقوم برصد احترام حقوق الإنسان، أن يستمروا في اتخاذ تدابير عاجلة، وفقا لولاياتهم، للمساعدة على منع حدوث أعمال التخويف والانتقام هذه؛
4- تطلب كذلك إلى هؤلاء الممثلين والى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن يستمروا في تضمين تقاريرهم إلى لجنة حقوق الإنسان أو إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أو إلى الجمعية العامة إشارة إلى الادعاءات بوقوع التخويف أو الانتقام وبعرقلة اللجوء إلى إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن بيان الإجراءات التي اتخذوها في هذا الشأن؛
5- تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر هؤلاء الممثلين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى هذا القرار؛
6- تدعو الأمين العام إلى تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين يتضمن تجميعاً وتحليلاً لأي معلومات متاحة من جميع المصادر الملائمة عن الانتقامية المزعومة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه؛
تقرر النظر في هذه المسألة مرة أخرى في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 12:44

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في ميانمار


القرار 2000/23
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى النحو المبين بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،
وإذ تشعر بالقلق العميق إزاء الانتهاكات المنتظمة والمتزايدة الخطورة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ميانمار،
وإذ تدرك أن هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من طرف حكومة ميانمار كان لها أثر معاكس ملحوظ على صحة شعب ميانمار ورفاهه،
وإذ تأسف بالغ الأسف لتقاعس حكومة ميانمار عن التعاون تعاوناً تاماً مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة مع المقرر الخاص، بينما تلاحظ زيادة الاتصالات مؤخراً بين حكومة ميانمار والمجتمع الدولي،
وإذ تدرك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة ولذلك تشعر بالقلق الشديد لأن حكومة ميانمار لم تقم حتى الآن بتنفيذ التزاماتها باتخاذ جميع الخطوات اللازمة نحو تحقيق الديمقراطية على ضوء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التي جرت في عام 1990،
وإذ تشير إلى الملاحظة التي أبداها المقرر الخاص ومفادها أن غياب الاحترام للحقوق المتعلقة بالحكم الديمقراطي هو أصل جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار،
وإذ تضع في اعتبارها أن ميانمار طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب، وفي اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (رقم 29) الخاصة بالسخرة لعام 1930 و(رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي،
وإذ تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/2000/I/CRP.3/Add.2/Rev.1)) بشأن التقرير الأولي المقدم من ميانمار إلى هيئة رصد هذه المعاهدة التي أعربت فيها، في جملة أمور، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة من قبل أفراد الجيش،
وإذ تحيط علما بالقرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والثمانين بشأن الانتشار الواسع لاستخدام السخرة في ميانمار، وكذلك بالتوصية الصادرة عن هيئة إدارة منظمة العمل الدولية في 27 آذار/مارس 2000،
وإذ تشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة واللجنة بشأن الموضوع، وآخرها قرار الجمعية العامة 54/186 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وقرار اللجنة 1999/17 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،

1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير المقرر الخاص (E/CN.4/2000/38) المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وتقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.4/2000/29)، وتعرب عن تقديرها ودعمها لعمل المقرر الخاص؛
(ب) استئناف التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، مما أتاح للجنة الاتصال بالسجناء وزيارتهم وفقاً لقواعد عملها المعتادة، وتشجع استمرار التعاون في هذا الصدد؛
2- تلاحظ الحوار البناء بين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وحكومة ميانمار أثناء الدورة الأخيرة لتلك اللجنة؛
3- تحيط علما بالزيارة التي قام بها إلى ميانمار المبعوث الخاص للأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر 1999 بقصد إجراء مناقشات مع الحكومة ومع الزعماء السياسيين، بمن فيهم أونغ سان سو كي وممثلو بعض الأقليات العرقية، مع أسفها لأن اثنين من كبار أفراد هذه الأقليات قد قبض عليهما عقب التقائهما بالمبعوث الخاص، وتطلب إلى حكومة ميانمار الدخول في حوار بناء مع الأمين العام بغية الاستفادة من مساعيه الحميدة بشكل أفضل؛
4- تؤكد من جديد الحاجة إلى توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للأشخاص الذين فروا من ميانمار، وفي هذا السياق، تحيط علماً مع التقدير بالجهود التي تبذلها حكومة تايلند لتقديم المساعدة وبالدور الموسع الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
5- تعرب عن بالغ قلقها:
(أ) لازدياد القمع لكل شكل من أشكال النشاط السياسي العام، وللاحتجاز والحبس التعسفيين والمراقبة المنتظمة لمن يمارسون حقهم في حرية الفكر والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن مضايقة أسرهم؛
(ب) لاستمرار غلق معظم مؤسسات التعليم العالي لأسباب سياسية لمدة جاوزت ثلاثة أعوام، رغم إعادة الافتتاح الجزئية لبعض البرامج الدراسية؛
(ج) لأن تكوين الجمعية الوطنية وإجراءات عملها لا تسمح لأعضاء البرلمان المنتخبين ولا لممثلي الأقليات العرقية بالتعبير عن آرائهم بحرية، وتشعر بالقلق لأن الجمعية الوطنية لم تعقد منذ 1996، ومن ثم فإنها ليست في وضع يسمح لها بالعمل لاستعادة الديمقراطية وتحقيق الوفاق الوطني؛
(د) لأن حكومة ميانمار لم تستعرض تشريعاتها ولم تتوقف عن ممارسة الاستخدام الواسع النطاق للسخرة ضد شعبها ولا تعاقب من يفرضون السخرة، مما اضطر منظمة العمل الدولية إلى استبعاد إمكانية مواصلة التعاون مع الحكومة إلى حين تنفيذها توصيات لجنة التحقيق التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقية الخاصة بالسخرة لعام 1930 (رقم 29) ، عدا التعاون لغرض تنفيذ هذه التوصيات؛
6- تأسف بشدة:
(أ) لاستمرار نمط انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنتظمة في ميانمار، بما في ذلك حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وخاصة في مناطق التوتر العرقي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والظروف القاسية في السجون، وامتهان النسوة والأطفال من قبل عملاء الحكومة، والمصادرة التعسفية للأراضي والممتلكات، وفرض تدابير قمعية موجهة بوجه خاص ضد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك البرامج المنتظمة لإعادة التوطين الإجباري وإتلاف المحاصيل والحقول والاستخدام المتواصل الواسع النطاق للعمل القسري، بما في ذلك العمل في إطار مشاريع المرافق الأساسية وإنتاج الأغذية لأفراد الجيش وتسخير العتالين لخدمتهم؛
(ب) لعدم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومخالفة أحكام القانون على نطاق واسع، بما في ذلك الضمانات الأساسية للمحاكمة وفق الأصول القانونية، لا سيما في حالات ممارسة الحقوق والحريات السياسية والمدنية، مما أدى إلى عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، وانعدام الرقابة القضائية على عمليات الاحتجاز والعقوبات الصادرة دون محاكمة، والحرص على أن يجهل المتهم الأساس القانوني للتهم الموجهة إليه، والمحاكمة في جلسات سرية ودون تمثيل قانوني مناسب، وإخفاء المعلومات عن الأسر وهيئة الدفاع عن المتهم بشأن العقوبة، والاحتجاز بعد انتهاء عقوبة السجن؛
(ج) للانتهاكات المستمرة لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وللممارسات التمييزية الواسعة النطاق ضدهم، بما في ذلك حالات الإعدام خارج القضاء والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والبرامج المنتظمة لإعادة التوطين الجبري التي تستهدف الأقليات العرقية، خاصة في ولايات كارين، وكاريني، وراخين، وشين، وفي منطقة تاناسيريم، مما أسفر عن تشريد الأشخاص وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة على البلدان المجاورة، الأمر الذي يخلق مشاكل للبلدان المعنية، وبخاصة حالات انعدام الجنسية، ومصادرة الأراضي، وفرض القيود على الحركة التي يواجهها لاجئو الروهينغيا العائدون، والتي تحول دون تهيئة ظروف مستقرة لعودتهم طواعية في أمان وبكرامة ولإعادة إدماجهم والتي أسهمت في زيادة حركة الخروج من البلد؛
(د) للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وخاصة العمل القسري والاتجار والعنف والاستغلال الجنسيين، التي كثيراً ما يرتكبها العسكريون، وتتعرض لها بوجه خاص اللاجئات العائدات والمشردات داخلياً أو اللاتي ينتمين إلى الأقليات العرقية أو إلى المعارضة السياسية؛
(هـ) لاستمرار انتهاكات حقوق الطفل، ولا سيما لعدم توافق الإطار القانوني القائم مع اتفاقية حقوق الطفل، وتجنيد الأطفال في برامج العمل القسري، واستغلال الأطفال جنسياً واستغلالهم من جانب العسكريين، والتمييز ضد الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية وارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات وسوء التغذية؛
(و) لتصعيد حركة اضطهاد النشطاء في الجماعات الديمقراطية، بمن فيهم الممثلون المنتخبون في البرلمان والطلبة وأعضاء النقابات المهنية وأعضاء الجماعات الدينية، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التنقل والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، واستخدام الحكومة لأساليب الترهيب لإجبار الممثلين المنتخبين من أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية على الاستقالة من مناصبهم وإغلاق مكاتب حزبهم؛
(ز) للقيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، والقيود المفروضة على إمكانيات حصول المواطنين على المعلومات، بما في ذلك الرقابة والقيود على جميع أشكال وسائط الإعلام المحلية وعلى كثير من المطبوعات الدولية، والقيود المفروضة على رغبات المواطنين في السفر داخل البلد وإلى الخارج، بما في ذلك رفض منح جوازات السفر لأسباب سياسية، والتدخل الصارخ في الحياة الخاصة والعائلية والمنازل والمراسلات؛
7- تدعو حكومة ميانمار إلى:
(أ) إقامة حوار بنّاء مع منظومة الأمم المتحدة، بما فيها آليات حقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصورة فعالة في البلد؛
(ب) مواصلة التعاون مع الأمين العام أو مع ممثله وتوسيع هذا الحوار بطرق تشمل إتاحة الاتصال بأي شخص يرى الأمين العام أو ممثله أن من المناسب الاتصال به، وتنفيذ توصياتهما؛
(ج) النظر في أن تصبح طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها؛
8- تحث حكومة ميانمار على التعاون الكامل ودون مزيد من التأخير مع جميع ممثلي الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص، وكفالة إيفاده على وجه السرعة في بعثة ميدانية إلى ميانمار دون شروط مسبقة، وإقامة اتصالات مباشرة مع الحكومة وجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة في المجتمع لتمكينه من الاضطلاع بولايته بصورة تامة، وتأسف في هذا الصدد لأنه رغم ما تردد مؤخراً بشأن النظر الجاد في مسألة السماح للمقرر الخاص بزيارة البلد، فإن المقرر الخاص لم يحصل حتى الآن على الإذن بالزيارة؛
9- تحث بقوة حكومة ميانمار على القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ توصيات المقرر الخاص تنفيذاً كاملاً؛
(ب) كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والتنقل، والاجتماع، والحق في محاكمة عادلة بواسطة جهة قضائية مستقلة ونزيهة وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، ووضع حد لانتهاكات الحق في الحياة وسلامة الإنسان، ولممارسات التعذيب، وامتهان النساء، والعمل القسري، وعمليات النقل الإجباري، وحالات الاختفاء القسري، والإعدام بإجراءات موجزة؛
(ج) اتخاذ تدابير عاجلة ذات مغزى لضمان إرساء الديمقراطية بما يتفق مع إرادة الشعب التي أُعرب عنها في الانتخابات الديمقراطية المعقودة عام 1990 والشروع، لهذا الغرض، فوراً وبلا شروط في حوار حقيقي وموضوعي مع قادة الأحزاب السياسية، بمن فيهم السيدة أونغ سان سو كيي، ومع قادة الأقليات العرقية من أجل تحقيق الوفاق الوطني واستعادة الديمقراطية وتأمين إمكانية العمل بحرية للأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية؛ وفي هذا الصدد تلاحظ أن العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية أنشأت لجنة لكي تمثل مؤقتا أعضاء البرلمان الذين انتخبوا في عام 1990 والذين منعتهم السلطات من ممارسة صلاحياتهم الديمقراطية التي خوّلهم إياها شعب ميانمار؛
(د) اتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة الحرة في العملية السياسية وفقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتعجيل بعملية الانتقال إلى الديمقراطية، ولا سيما عن طريق نقل السلطات إلى ممثلين منتخبين بصورة ديمقراطية، ومنع ترهيب وقمع المعارضين السياسيين وإتاحة بناء مجتمع مدني تعددي مع المشاركة النشطة لأفراده؛
(هـ) الإفراج فورا وبدون أي شرط عن المحتجزين أو المسجونين لأسباب سياسية، بمن فيهم أولئك الموجودون في "بيوت ضيافة الحكومة"، وكفالة سلامتهم البدنية والسماح لهم بالمشاركة في عملية جدية للمصالحة الوطنية؛
(و) أن تقوم بتحسين ظروف الاحتجاز، وخاصة في مجال الحماية الصحية، وإلغاء القيود غير اللازمة المفروضة على المحتجزين؛
(ز) ضمان سلامة ورفاه وحرية تنقل جميع الزعماء السياسيين، بمن فيهم السيدة أونغ سان سو كيي، والسماح بالالتقاء بها وبغيرها من القادة السياسيين؛
(ح) أداء التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عن طريق جعل جميع التشريعات والممارسات الوطنية متفقة مع هاتين الاتفاقيتين، وأن تنظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق عليه؛
(ط) القيام بالتنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما طلب ملاحقة من ينتهكون حقوق الإنسان للمرأة ومعاقبتهم، والاضطلاع بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبالتدريب على التوعية بتمايز الجنسين، وخاصة للعسكريين؛
(ي) وكذلك كافة الأطراف الأخرى في الأعمال العدائية في ميانمار على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والكف عن استخدام أسلحتها ضد السكان المدنيين، وحماية كافة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والأشخاص المنتمون إلى أقليات عرقية أو دينية، من انتهاكات القانون الإنساني ووضع حد لاستخدام الأطفال كجنود والاستفادة من الخدمات التي توفرها هيئات إنسانية محايدة؛
(ك) وقف الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للسخرة واستغلال عمل الأطفال، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وتلاحظ المرسوم الذي أصدرته حكومة ميانمار في أيار/مايو 1999 والذي يقضي بعدم ممارسة سلطة طلب السخرة بموجب قانون البلدات وقانون القرى، وكذلك الدعوة التي وجهتها الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 لمنظمة العمل الدولية للقيام بزيارة للبلد؛
(ل) القيام على وجه السرعة باعتماد التدابير الملائمة للوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87) لعام 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتنفيذ استنتاجات لجنة التحقيق؛
(م) الكف عن زرع الألغام البرية، وخاصة كوسيلة لضمان الترحيل القسري، والامتناع عن التجنيد القسري للمدنيين لاستخدامهم ككاسحات ألغام بشرية، حسبما ورد في تقرير لجنة التحقيق؛
(ن) وضع حد للترحيل القسري للأشخاص وغيره من أسباب تدفق اللاجئين على البلدان المجاورة وتهيئة الظروف المؤاتية لعودتهم الطوعية وإعادة اندماجهم في أمان وكرامة، بمن فيهم العائدون الذين لم يتم منحهم حقوق المواطنة الكاملة، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، من خلال منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية والحكومية الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية؛
(س) الوفاء بالتزاماتها بوضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، بمن فيهم الأفراد العسكريون، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي اقترفها عملاء الحكومة في جميع الظروف ومقاضاتهم؛
10- تقرر:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص، حسبما هي مبينة في قرار اللجنة 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992، لمدة سنة أخرى، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وأن يتوخى منظوراً يراعي نوع ***** عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن ترجو من الأمين العام مواصلة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته على النحو الكامل، وبذل قصارى الجهد من أجل أن يؤذن للمقرر الخاص بزيارة ميانمار؛
(ج) أن تطلب من الأمين العام أن يواصل مناقشاته مع حكومة ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية وأن يواصل مناقشاته كذلك مع أي شخص قد يرى من المناسب إجراء مناقشات معه بغية المساعدة على تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/186 وكذلك على تنفيذ هذا القرار؛
(د) أن تطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتعاون مع المدير العام لمكتب العمل الدولي بهدف تحديد الطرائق التي يمكن بواسطتها لمنظمتيهما التعاون الفعال من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في ميانمار؛
(هـ) أن تطلب من الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الأطراف المعنية في منظومة الأمم المتحدة إلى هذا القرار؛
(و) أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 12:44

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في كوبا


القرار 2000/25
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1999/8 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المذكور في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها أن كوبا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تؤكد من جديد على التزام اللجنة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، على أساس الطبيعة الدولية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في جميع بلدان العالم، وذلك بصرف النظر عن القضايا الثنائية أو الإقليمية الأخرى التي تؤثر على البلد قيد البحث،
وإذ تسلم بالحاجة إلى احترام وضمان الحقوق المدنية والسياسية والى السعي لتحقيق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة لاعتماد التدابير الضرورية لضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان في كوبا وللإسهام في إيجاد مجتمع أكثر تعددية واقتصاد أكثر كفاءة، وإذ تضع في اعتبارها أيضاً استعداد المجتمع الدولي للمساعدة في هذا المضمار،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كوبا، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والحقوق المرتبطة بإقامة العدل، رغم التوقعات الناشئة عن بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة كوبا في السنوات القليلة الماضية،

1- تدعو حكومة كوبا مرة أخرى إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوفير الإطار المناسب لضمان سيادة القانون عن طريق المؤسسات الديمقراطية واستقلال النظام القضائي؛
2- تدعو حكومة كوبا إلى الوفاء بالالتزام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الذي تعهدت به في اجتماع القمة السادس للدول الإيبيرية - الأمريكية المعقود في سانتياغو في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، وهو التزام تكرر الإعراب عنه في اجتماع القمة التاسع المعقود في هافانا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، بالإضافة إلى التزام مماثل تم التعهد به في اجتماع القمة الأول لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، المعقود في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 1999، ويرد في إعلان "ريو" الذي اعتمدته القمة؛
3- تعرب عن الأمل في اتخاذ خطوات إيجابية أخرى فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
4- تحيط علماً بالتدابير المحددة التي اتخذتها كوبا لدعم الحرية الدينية وتدعو السلطات الكوبية إلى مواصلة اتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد؛
5- تدعو حكومة كوبا إلى النظر في الانضمام إلى صكوك حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
6- تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء النتائج العملية المترتبة على اعتماد "قانون حماية الاستقلال الوطني واقتصاد كوبا"، وتأسف للخطوات الأخرى التي اتخذتها حكومة كوبا والتي تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛
7- تعرب عن قلقها من جديد إزاء استمرار القمع الذي يتعرض له أعضاء المعارضة السياسية وإزاء احتجاز المنشقين، ومن بينهم أعضاء في "الفريق العامل للمعارضة الداخلية"، وتدعو حكومة كوبا إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين أو المسجونين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية والدينية والاجتماعية وبسبب ممارسة حقوقهم في المشاركة التامة وعلى قدم المساواة في الشؤون العامة؛
8- تدعو حكومة كوبا إلى فتح حوار مع المعارضة السياسية، على النحو الذي طلبته بالفعل عدة جماعات؛
9- تدعو أيضا حكومة كوبا إلى تزويد البلد بسبل الاتصال الكامل والمنفتح مع سائر دول العالم بغية كفالة تمتع جميع الكوبيين بجميع حقوق الإنسان وذلك بالاستفادة من التعاون الدولي، والسماح بقدر أكبر من حرية تنقل الأشخاص والأفكار والاستعانة بخبرة الدول الأخرى ودعمها؛
10- توصي، في هذا الصدد، بأن تستفيد حكومة كوبا من برامج التعاون التقني التي تتيحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
11- تدعو حكومة كوبا أيضاً إلى التعاون مع الآليات الأخرى التابعة للجنة وتحيط علماً بالزيارتين اللتين قامت بهما المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير؛
12- تدعو حكومة كوبا إلى توجيه دعوات إلى آليات لجنة حقوق الإنسان المعنية بمواضيع محددة التي طلبت زيارة كوبا، بما فيها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب؛
13- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 12:49

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، وجمهورية كرواتيا، والبوسنة والهرسك


القرار 2000/26
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون



إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع، لا سيما قرارها 1999/18 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وإلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإذ تلاحظ بصفة خاصة قرار المجلس 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999،
وإذ تعرب عن دعمها التام للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ("الاتفاق الإطاري") ومرفقاته (وتعرف مجتمعة باسم "اتفاق السلام") الذي نص، فيما نص عليه، على التزام الأطراف في البوسنة والهرسك باحترام حقوق الإنسان احتراماً تاماً،
وإذ تعيد تأكيد سلامة أراضي جميع الدول في المنطقة، داخل حدودها المعترف بها دولياً، آخذة تماماً في اعتبارها جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،


أولاً - مقدمة
1- تشدد مرة أخرى على التزامات الأطراف بموجب اتفاق السلام بأن تكفل لجميع الأشخاص الخاضعين لولاياتها التمتع بأعلى مستوى من القواعد والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
2- تلاحظ أن الحالة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) ما زالت تثير بالغ القلق، بينما حدثت في كرواتيا تطورات إيجابية ذات شأن في مجال حقوق الإنسان، وحققت البوسنة والهرسك بعض التحسن المحدود بشأن قضايا حقوق الإنسان خلال العام الماضي؛
3- تشدد على استمرار وجود مشاكل ذات درجات متفاوتة من الخطورة في جميع أرجاء المنطقة:
(أ) انعدام الاحترام التام لحقوق الإنسان لجميع الأفراد؛
(ب) الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الحكم الديمقراطية وحمايتها؛
(ج) وجود أوجه ضعف خطيرة في سيادة القانون وإقامة العدل واستقلال القضاء؛
(د) انعدام الاحترام لحريتي التعبير وتكوين الجمعيات ولحرية وسائط الإعلام واستقلالها؛
(ه) استمرار عرقلة أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
(و) الحاجة إلى تشجيع وتيسير عودة اللاجئين والمشردين، وإلى حمايتهم ومساعدتهم إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة؛
(ز) الأشخاص المفقودون؛
4- تناشد مرة أخرى المجتمع الدولي أن يدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن يواصل دعم القوى الديمقراطية الوطنية القائمة والمنظمات غير الحكومية في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع المدني، وتلاحظ في هذا الشأن الفرص التي يوفرها ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا؛
5- تعرب عن تقديرها للعمل الهام والمستمر الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعمليتها الميدانية في المنطقة؛
6- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن الأمين العام اتخاذ تدابير متضافرة، بمساعدة من المجتمع الدولي، لوضع إجراءات للإنذار المبكر في ميدان حقوق الإنسان من أجل تبيُّن الحالات التي قد تؤدي إلى نزاع أو إلى مأساة إنسانية؛
7- تحيط علماً بتقرير المقرر الخاص (E/CN.4/2000/39) وبتقرير المفوضة السامية (E/CN.4/2000/32)؛
8- تقرر تجديد ولاية المقرر الخاص لسنة واحدة وترجو من المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن العمل الذي قام به تنفيذاً لولايته وأن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، مولياً اهتماماً خاصاً للمجالات التي ما زالت تثير بالغ القلق، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان المتدهورة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)؛
9- توصي، إذا استمر الالتزام بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وإحراز تقدم بهذا الشأن في كرواتيا، بأن يتم في دورتها السابعة والخمسين النظر في موضوع كرواتيا في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية؛

ثانياً- جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)
10- ترحب بالاتجاهات الإيجابية في الجبل الأسود نحو إجراء إصلاحات ديمقراطية واقتصادية؛
11- تعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان وتدهور حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بسبب السياسات والتدابير القمعية التي تمارسها سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)؛
12- تدين القمع المستمر لوسائط الإعلام المستقلة وللمعارضة السياسية وللمنظمات غير الحكومية، ومصادرة موجودات وسائط الإعلام المستقلة وإتلافها، واستخدام الترهيب البوليسي، واستخدام الوسائل التقنية (التشويش) ضد وسائط الإعلام المستقلة، وفرض الغرامات على فرادى الصحفيين، والقمع الشديد للأنشطة السلمية للمعارضة السياسية، والدعاوى التي تقام ضد زعماء معارضة بارزين، مثل زوران ديينيديتش، وفلادان باتيتش، وغوران سفيلانوفيتش، وميلان ستويان بروتيتش، زعماء التحالف من أجل التغيير، والزعيم الديمقراطي الاجتماعي فوك أوبرادوفيتش وغيرهم بتهمة ارتكاب "جرائم لفظية"؛
13- تدين أيضاً التعسف في إقامة العدل وتطبيق القانون، كما يدل على ذلك احتجاز الدكتورة فلورا بروفينا ومحاكمتها والحكم عليها واتخاذ إجراءات ضد أشخاص آخرين من دعاة حقوق الإنسان؛
14- تعرب عن بالغ القلق لأن التمييز والعنف اللذين يمارسان ضد الأقليات الإثنية قد تفاقما خلال العام؛
15- تأسف لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) لم تمتثل لتوصيات الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون؛
16- تلاحظ ببالغ القلق أن سلوبودان ميلوسيفتش وغيره من كبار زعماء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) ما زالوا في مواقع السلطة على الرغم من اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) تجاهلت مراراً وتكراراً الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والقاضية بنقل مجرمي الحرب المتهمين إلى لاهاي لمحاكمتهم وأنها لم تنقل متهماً واحداً إلى لاهاي منذ إنشاء المحكمة؛
17- تشدد على أن أكبر زعماء حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) يتحملون بشكل واضح مسؤولية مواصلة رفض هذه الجمهورية الوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة؛
18- تطالب، وفقاً لقرار مجلس الأمن 827(1993) المؤرخ 25 أيار/مايو 1993، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بأن تتعاون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) تعاوناً تاماً مع المحكمة، وأن تسمح، بوجه خاص، بالوصول الفوري إلى جميع أنحاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، عن طريق القيام، أولاً وعلى الفور، بإصدار تأشيرات الدخول المطلوبة لمسؤولي المحكمة لإجراء تحقيقات؛
19- تدين الإجراءات الخارجة عن نطاق القانون التي اتخذتها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) ضد "ثلاثي فوكوفار"؛
20- تطلب إلى السلطات في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود):
(أ) الامتثال تماماً للالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
(ب) احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية تماماً، بما في ذلك عقد انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة على جميع المستويات، واحترام سيادة القانون، وإقامة العدل، وحرية واستقلال وسائط الإعلام؛
(ج) إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن مثل هذه الأفعال إلى العدالة؛
(د) إلغاء التشريعات القمعية والتمييزية المتعلقة بحقوق الملكية والجامعات ووسائط الإعلام، وتطبيق جميع التشريعات الأخرى دونما تمييز؛
(هـ) احترام حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبخاصة في السنجق وفويفودينا، بما في ذلك الأقليات الوطنية الألبانية والبلغارية والكرواتية والهنغارية، والغجر، والأقلية المسلمة، بين أقليات أخرى؛
(و) إعادة وضع القوات المسلحة وقوات الشرطة تحت الرقابة المدنية والديمقراطية، كما هو مبين في الدستور؛
(ز) تقديم بيان كامل عن مصير العدد الكبير من الأسرى المحرومين من الحرية الذين نُقلوا من كوسوفو عند انتهاء النزاع، وحماية حقوقهم الإنسانية والقانونية؛
21- ترحب بالأنشطة التي تضطلع بها لجنة الصليب الأحمر الدولية فيما يتعلق بالقيام بزيارات منتظمة لزهاء ألف وخمسمائة من المعتقلين والسجناء المنحدرين أساساً من أصل ألباني في كوسوفو والمحتجزين تحت سلطة وزارة العدل في صربيا؛
22- تطلب إلى سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وكذلك إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وإلى قوة الأمن الدولية في كوسوفو، وإلى ممثلي ألبان كوسوفو، توفير معلومات عن مصير وأماكن وجود جميع الأشخاص المفقودين أو غير المعروف مصيرهم، وتشجع لجنة الصليب الأحمر الدولية على مواصلة جهودها لتوضيح الأمور في هذا الشأن، بالتعاون مع غيرها من المنظمات؛
23- تطلب إلى المجتمع الدولي مواصلة دعم القوى الديمقراطية الوطنية والمنظمات غير الحكومية في جهودها الرامية إلى إقامة مجتمع مدني وتحقيق ديمقراطية متعددة الأحزاب في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وتوفير الموارد اللازمة لبناء القدرة على إقامة العدل؛
24- تعرب عن قلقها إزاء حالة العدد الكبير من الصربيين المشردين داخل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)؛

ثالثاً - كوسوفو
25- تشير إلى إدانتها للهجوم العسكري الصربي ضد سكان كوسوفو المدنيين الذي أسفر عن وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في صفوف ألبان كوسوفو، بما في ذلك السياسة المنتظمة المتمثلة في التطهير العرقي في المنطقة، والاستهداف والترهيب المنتظمين للسكان المدنيين في كوسوفو على يد القوات الصربية، والتشريد القسري الجماعي، والطرد، والمذابح الجماعية وحالات الإعدام بدون محاكمة، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والوفاة أثناء الاحتجاز، والاغتصاب، وانتشار تدمير المنازل والممتلكات والقرى، وإتلاف وثائق الهوية الشخصية وغيرها من السجلات، وتدمير القدرة الزراعية بهدف منع عودة ألبان كوسوفو، والقمع العنيف للتعبير غير العنيف عن الآراء السياسية، والمضايقة والتخويف وإغلاق وسائط الإعلام المستقلة في كوسوفو؛
26- تدعو قيادات جميع الفئات الإثنية إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإدانة أعمال الارهاب، والامتناع عن جميع أعمال العنف، والتشجيع على السعي إلى بلوغ الأهداف السياسية بالوسائل السلمية، والتصرف تصرفاً يقوم على احترام حقوق وكرامة جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
27- تديــن جميع أعمال العنف والترويع الإثنيين من قِبَل جميع الأطراف في كوسوفو؛
28- تحث جميع الزعماء السياسيين في كوسوفو على أن يتعاونوا تعاوناً تاماً مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وقوة الأمن الدولية في كوسوفو في جهودهما الرامية إلى تعزيز القانون والأمن، وأن يرفضوا العنف رفضاً حازماً، وأن يرفضوا أولئك الذين ينادون باتخاذ تدابير عنيفة، وأن يتخذوا إجراء على مستوى المجتمعات المحلية لمنع العنف، وخاصة العنف الإثني، وأن يشاركوا فقط في النشاط المدني أو السياسي السلمي والديمقراطي وأن يدعموه؛
29- تدعو ممثلي جميع الفئات إلى المشاركة مشاركة كاملة في الهياكل الإدارية المشتركة التي أنشأها الممثل الخاص للأمين العام بهدف المساهمة في التعايش بين جميع الفئات الإثنية وإقامة الديمقراطية في كوسوفو وذلك على نحو يتفق والأهداف المحددة في قرار مجلس الأمن 1244(1999)، وترحب في هذا السياق بالقرار الذي اتخذه مؤخراً أعضاء المجلس الوطني لصرب كوسوفو بتعيين ممثِّلين عنهم للمشاركة في مجلس الإدارة المؤقتة في كوسوفو بصفة مراقب في البداية؛
30- تشدد على أهمية عودة اللاجئين والمشردين إلى بيوتهم بأمان وكرامة؛
31- تشدد أيضاً على أهمية الإعداد إعداداً دقيقاً وشاملاً لإجراء انتخابات محلية في خريف عام 2000، وأهمية التعاون التام من قِبَل جميع الأطراف مع إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو ومع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
32- تؤكد على الحاجة إلى قضاء مستقل ونزيه تماماً، وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون تعاوناً تاماً مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في جهودها الرامية إلى تعزيز النظام القضائي؛

رابعاً - جمهورية كرواتيا
33- ترحب بالانتخاب الديمقراطي لحكومة جديدة ذات وجهة إصلاحية في كرواتيا؛
34- ترحب أيضاً بالالتزام الذي أعلنته الحكومة المنتخبة حديثاً وبالخطوات الأولية الكبيرة التي اتخذتها لإتاحة إنشاء وسائط إعلام مستقلة، وإجراء إصلاح قضائي، وضمان استقلال القضاء، وتيسير عودة اللاجئين؛
35- ترحب كذلك بالاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية كرواتيا ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن برامج التعاون والمساعدة التقنيين؛
36- ترحب بتسليم حكومة كرواتيا أشخاصاً متهمين بارتكاب جرائم حرب ومنهم ملادن ناليتيليتش ("توتة") إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
37- تدعو الحكومة المنتخبة حديثاً في جمهورية كرواتيا إلى مواصلة هذا التقدم والتدابير الملموسة الجارية لضمان الامتثال التام للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات، وذلك بصفة خاصة عن طريق:
(أ) تيسير وتشجيع عودة وإيواء المشردين واللاجئين والأشخاص الذين أعيد توطينهم؛ وإعمار المناطق السكنية التي تأثرت بالحرب؛
(ب) التعاون تعاوناً تاماً مع المنظمات الدولية العاملة في جمهورية كرواتيا، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
(ج) اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان تطبيق القانون الكرواتي تطبيقاً يقوم على أساس المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن إثنيتهم، وإلغاء أية حالة من حالات التمييز من جانب المواطنين العاديين أو المسؤولين الحكوميين؛
(د) ضمان التطبيق غير التمييزي لقانون العفو العام، بما في ذلك تقديم المعلومات بصفة منتظمة إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عن المقاضاة المحلية على جرائم الحرب؛
خامساً - البوسنة والهرسك
38- تحيط علماً بالتقدم المحرز في بعض مناطق البوسنة والهرسك في تنفيذ اتفاق السلام، وببعض التحسُّن المحرز فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان؛
39- تحيط علماً أيضاً بأن قدراً من التقدم قد أُحرز في عودة اللاجئين، لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة قيام جميع السلطات بدعم عملية العودة للمشردين واللاجئين المنتمين إلى الأقليات في الكيانين، لا سيما داخل جمهورية صربسكا وفي موستار وبعض المناطق الكرواتية الأخرى في البوسنة؛
40- تدين بأشد العبارات الممكنة الترويع وارتكاب أعمال العنف ضد اللاجئين والمشردين داخلياً الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية في أثناء عودتهم إلى ديارهم، وتدمير منازلهم، وجميع الأعمال الأخرى الهادفة إلى التشجيع على عدم عودتهم الطوعية، وتدعو السلطات إلى إجراء تحقيقات صارمة لتحديد المسؤولية عن هذه الأعمال وضمان تقديم مرتكبيها إلى العدالة، وحماية ومساعدة اللاجئين والمشردين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة؛
41- تدين جميع أشكال التمييز ضد اللاجئين والمشردين فيما يتعلق بحقوقهم في العمل، وتطلب إلى منظمة العمل الدولية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص كذلك أن يهتموا بتنفيذ المعايير والتوصيات الدولية في هذا المجال؛
42- تؤكد مرة أخرى أن المسؤولية الرئيسية عن ضمان بلوغ الأهداف الديمقراطية على نحو تدريجي وبناء مجتمع متسامح متعدد الإثنيات تقع على عاتق شعب البوسنة والهرسك وقيادته، لا سيما من خلال الحكومة المركزية وحكومتي الكيانين، إضافة إلى جهات منها السلطات البلدية وسلطات الكانتونات والطوائف الدينية؛
43- ترحب بالتعاون الكامل مع مكتب الممثل السامي في العملية المشتركة لإخراج الجثث من القبور في البوسنة والهرسك؛
44- تدعو المسؤولين في البوسنة والهرسك، بمن فيهم مسؤولو جمهورية صربسكا والاتحاد على جميع المستويات، إلى القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ قرارات الممثل السامي؛ وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالبوسنة والهرسك، ومكتب أمين مظالم حقوق الإنسان، وغرفة حقوق الإنسان؛ وقرارات لجنة المطالبات العقارية للاجئين والمشردين؛
(ب) التعاون تعاوناً كاملاً مع الوكالات الإنسانية الدولية ذات الصلة والدول المجاورة لتيسير العودة؛
(ج) اعتماد قانون انتخابي فعال ونزيه يتمشى مع المعايير الدولية؛
(د) المكافحة القوية للمشكلة المتنامية المتمثلة في الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال؛
(هـ) مواصلة تحسين معايير الشرطة بطرق منها وضع حد للسلوك غير المهني، والنفوذ السياسي، والإفراط في استخدام القوة؛
(و) ضمان إنشاء وسير جهاز قضائي مستقل لا يخضع للتأثير السياسي؛
سادساً - المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
45- تدعو جميع الأطراف في اتفاق السلام، لا سيما حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، إلى الوفاء بالتزاماتها بالتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد أي سبب دستوري أو قانوني وجيه يبرر عدم التعاون، وتحث جميع الأطراف على احترام "قواعد الانتقال" لغرض تقديم الدعاوى إلى المحكمة؛
46- تحث جميع الدول والأمين العام على دعم المحكمة إلى أقصى حد ممكن، لا سيما من خلال المساعدة على ضمان مثول الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة أمام هذه المحكمة، وذلك بضمان توفير حماية كافية للضحايا والشهود، وبمواصلة توفير الموارد اللازمة للمحكمة لإعانتها على الاضطلاع بولايتها؛
47- ترحب بالتعاون الوثيق بين قوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات والمحكمة، هذا التعاون الذي أدى إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والمثال الأخير على ذلك هو القبض على مومسيلو كرايسنك؛
48- تدعو جميع الأشخاص المتهمين إلى تسليم أنفسهم طواعية للمحكمة بمقتضى اتفاق السلام؛
49- تدعو مجدداً على سبيل الاستعجال السلطات في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، وفي البوسنة والهرسك، بما فيها سلطات الاتحاد وخاصة سلطات جمهورية صربسكا، إلى القبض على جميع الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة وتسليمهم لأغراض مقاضاتهم، وذلك بمقتضى قرار مجلس الأمن 827(1993) وبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 8 أيار/مايو 1996، وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون على اعتقال وتسليم المتهمين الذين يمكن أن يتواجدوا على أراضيها.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات لجنة حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات لجنة حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات لجنة حقوق الإنسان   قرارات لجنة حقوق الإنسان I_icon_minitime27/8/2011, 12:50

خيارات المساهمة


حالة حقوق الإنسان في السودان


القرار 2000/27
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون


إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وسائر صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،
وإذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،
وإذ تشير إلى القرارات السابقة للجمعية العامة واللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، وأحدثها قرار اللجنة 1999/15 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وإذ تحيط علماً بقرار الجمعية العامة 54/182 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ ترحب باتفاق تحقيق السلم المعقود في عام 1997 وبقبول إعلان المبادئ كأساس للمفاوضات وتجديد الإعلان عن الوقف الشامل لإطلاق النار في كانون الثاني/يناير 2000، وإذ تشعر في الوقت نفسه ببالغ القلق إزاء أثر استمرار النزاع في السودان بين حكومة السودان وحركة/جيش التحرير الشعبي السوداني على حالة حقوق الإنسان وإزاء تجاهل كافة أطراف النزاع لقواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة،
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تنفيذ تدابير فعالة في ميدان حقوق الإنسان وتوفير الإغاثة الإنسانية لحماية السكان المدنيين من آثار الصراع المسلح،
وإذ تعرب عن اعتقادها الراسخ بأن من شأن إحراز تقدم صوب التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الدائر في جنوب السودان في سياق مبادرة السلام التي تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أن يسهم مساهمة كبيرة في تهيئة بيئة أفضل لاحترام حقوق الإنسان في السودان، وإذ تحيط علماً بمبادرة مصر والجماهيرية العربية الليبية لتحقيق سلام دائم في البلاد عن طريق التفاوض،

1- ترحب بما يلي:
(أ) التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين (A/54/467)، وكذلك مذكرة الأمانة (E/CN.4/2000/36) التي تحتوي على موجز مسبق للتقرير الذي سيعرض على اللجنة؛
(ب) الزيارتان اللتان قام بهما المقرر الخاص إلى السودان في شباط/فبراير 1999 وفي شباط/فبراير - آذار/مارس 2000، والتعاون التام الذي أبدته حكومة السودان في هذا الصدد، والاستعداد الذي أعربت عنه الحكومة لمواصلة التعاون مع المقرر الخاص؛
(ج) الزيارة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاع المسلح إلى السودان في آذار/مارس 1999، والتعاون الذي أبدته حكومة السودان في هذا الصدد، والتزام حكومة السودان بهذه المناسبة بعدم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؛
(د) الدعوة الموجهة من حكومة السودان إلى المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني؛
(هـ) التعاون الذي أبدته حكومة السودان لبعثة تقييم الاحتياجات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تمت في أيلول/سبتمبر 1999؛
(و) بعثة تقصي الحقائق التي اضطلع بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في أيلول/سبتمبر 1999، بناء على دعوة وجهتها حكومة السودان، وما قدمته من تعاون للمقرر الخاص في هذا الصدد؛
(ز) التعاون الذي أبدته حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان لبعثتي تقييم الاحتياجات الإنسانية اللتين اضطلع بهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي في جبال النوبة في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 1999، وكذلك وقف إطلاق النار المعلن عقب هاتين البعثتين لأغراض التطعيم، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الصدد؛
(ح) الالتزام الذي أعربت عنه حكومة السودان باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتزامها المعلن بعملية إرساء أسس الديمقراطية بغية إقامة حكومة تمثيلية تخضع للمساءلة وتعبر عن تطلعات شعب السودان؛
(ط) النص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور السودان الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998؛
(ي) إنشاء المحكمة الدستورية التي بدأت الاضطلاع بمهامها منذ نيسان/أبريل 1999؛
(ك) إنشاء لجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال، التي تعمل منذ أيار/مايو 1999، كاستجابة بناءة من قبل حكومة السودان، والتعاون الذي أبدته المجتمعات المحلية للجنة، والدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية؛
(ل) الجهود الأخيرة المبذولة لتحسين حرية التعبير وتكوين الجمعيات والصحافة والتجمع، ولا سيما اعتماد قانون التنظيم السياسي لعام 2000، والإعلان المتعلق بإنشاء لجنة عليا لإعادة النظر في قانون النظام العام؛
(م) الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم؛
(ن) الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة المشردين داخلياً؛
(س) إفراج حكومة السودان عن المحتجزين السياسيين؛
2- تعرب عن بالغ قلقها:
(أ) إزاء أثر النزاع المسلح الحالي على حالة حقوق الإنسان وأثره الضار على السكان المدنيين، وخاصة على النساء والأطفال، واستمرار جميع أطراف النزاع في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما:
‘1‘ حدوث حالات إعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية نتيجة للنزاعات المسلحة بين مجموعات المتمردين المسلحة وأفراد القوات المسلحة في البلاد؛
‘2‘ ما يحدث، في إطار النزاع الدائر في جنوب السودان، من حالات اختفاء قسري أو غير طوعي، واستخدام الأطفال جنوداً ومقاتلين انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، والتجنيد الإجباري، والتشريد القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإساءة معاملة المدنيين؛
‘3‘ المعلومات التي تفيد بعدم استخدام كافة السبل لتفادي تنفيذ العقوبات الشديدة وغير الإنسانية استخداماً كاملاً؛
‘4‘ اختطاف النساء والأطفال لإخضاعهم للعمل القسري أو ما يماثل ذلك من الظروف؛
‘5‘ القصف الجوي للسكان المدنيين والأهداف المدنية، لا سيما قصف المدارس والمستشفيات؛
‘6‘ استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام البرية، ضد السكان المدنيين؛
‘7‘ الشروط المفروضة من الجيش الشعبي لتحرير السودان على المنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان، والتي أثرت بشكل خطير على سلامتها وأدت إلى انسحاب العديد منها، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الوضع المعرض للخطر بالفعل لآلاف الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة؛
‘8‘ اغتيال موظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الإنسانية ومهاجمتهم واستخدام القوة ضدهم، لا سيما بواسطة الجيش الشعبي لتحرير السودان؛
(ب) إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، وخاصة:
‘1‘ فرض قيود شديدة على حرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
‘2‘ الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون محاكمة، لا سيما تجاه المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكذلك أعمال التخويف ومضايقة السكان من قبل أجهزة الأمن؛
‘3‘ الاعتقالات التعسفية، والاستجوابات والانتهاكات المقترفة من طرف وكالات المخابرات والأمن، مع تشجيع السلطة القضائية على ممارسة المزيد من الرقابة على مثل هذه الوكالات؛
3- تحث جميع الأطراف في النزاع المستمر في السودان على ما يلي:
(أ) احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، مما يؤدي إلى تيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم وإعادتهم إليها وإعادة إدماجهم، وضمان محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
(ب) الكف فوراً عن استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام البرية، ضد السكان المدنيين، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان بصفة خاصة على الكف فوراً عن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، وتجنيد الأطفال وتحويل اتجاه إمدادات الإغاثة، بما في ذلك الأغذية، عن المتلقين لها من المدنيين؛
(ج) إتاحة إمكانية وصول الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية، بصورة آمنة ودون عوائق، من أجل التوصل بجميع الوسائل الممكنة إلى تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة، وخاصة في غرب أعالي النيل وبحر الغزال وجبال النوبة ، ومواصلة التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وعملية شريان الحياة للسودان في إيصال هذه المساعدة، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان بصفة خاصة على استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بغية إلغاء الشروط المفروضة على عمل الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية؛
(د) مواصلة التعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام؛
(هـ) الامتناع عن استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان على إبداء التزام مماثل للالتزام الذي أبدته حكومة السودان في هذا الصدد للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة، والامتناع عن ممارسة التجنيد الإجباري؛
(و) الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من الحرب، كالكف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، واختطاف الأطفال واستغلالهم، ومعالجة مسألة منع تجنيد الأطفال، والإسراع بتسريح الجنود الأطفال وبإعادة إدماجهم، وكفالة فرص الوصول إلى القاصرين المشردين ممن لا مرافق لهم؛
(ز) السماح بإجراء تحقيق مستقل في قضية المواطنين السودانيين الأربعة الذين اختُطفوا في 18 شباط/ فبراير 1999 وهم يرافقون فريقاً للجنة الصليب الأحمر الدولية في مهمة إنسانية، ثم قتلوا وهم رهن الاحتجاز لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتحث الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان على إعادة رفاتهم إلى أسرهم؛
4- تهيب بحكومة السودان أن تقوم بما يلي:
(أ) الوفاء التام بالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي دخل السودان طرفاً فيها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن احترام التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛
(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان سيادة القانون عن طريق مواءمة التشريعات مع أحكام الدستور وزيادة مواءمة ممارسة إنفاذ القانون مع نص التشريعات؛
(ج) مواصلة جهودها من أجل جعل تشريعاتها الوطنية متوافقة مع صكوك حقوق الإنسان الدولية المعمول بها التي دخل السودان طرفاً فيها، وضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها بالحقوق المعترف بها في تلك الصكوك تمتعاً كاملاً؛
(د) اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإنهاء ومنع جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان وضع جميع الأشخاص المتهمين رهن الاحتجاز العادي ومحاكمتهم محاكمة سريعة وعادلة ومنصفة بمقتضى المعايير المعترف بها دولياً، والتحقيق في جميع أعمال التعذيب المبلغ عنها والتي يوجه إليها نظرها؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحسين إجراءات الاستئناف في النظام القضائي؛
(و) التأكد من أن جميع سبل تفادي تنفيذ العقوبات الشديدة وغير الإنسانية قد استخدمت بالكامل؛
(ز) مواصلة التحقيق في التقارير المتعلقة بحدوث عمليات اختطاف للنساء والأطفال في إطار النزاع الدائر في جنوب السودان، ومحاكمة جميع الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بدعم مثل هذه الأنشطة أو الذين لا يتعاونون مع جهود لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال في التصدي لهذه الأنشطة ومنعها، وتيسير العودة الآمنة للأطفال المتأثرين إلى أسرهم على سبيل الأولوية، واتخاذ المزيد من التدابير، وخصوصاً عن طريق لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، للقضاء على ممارسات اختطاف النساء والأطفال؛
(ح) بذل مزيد من الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة المشردين داخلياً؛
(ط) خلق الظروف اللازمة كيما تضطلع لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال بعملها على أتم وجه، بما في ذلك تحديد الحالات والضحايا، ولم شمل الأسر، ووضع تدابير ملموسة للقضاء على هذه الممارسة؛
(ي) الكف فوراً عن عمليات القصف الجوي العشوائي للسكان المدنيين والأهداف المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، وهي عمليات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛
(ك) كفالة الاحترام الكامل لحرية التعبير والرأي والفكر والوجدان والدين، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع، في جميع أنحاء السودان؛
(ل) تنفيذ التزامها بعملية إرساء أسس الديمقراطية وسيادة القانون تنفيذا كاملا، والعمل، في هذا السياق، على تهيئة الظروف المفضية إلى أن تكون عملية التحول إلى الديمقراطية حقيقية وأن تعبر بالكامل عن تطلعات شعب البلد وتكفل مشاركته الكاملة فيها؛
(م) بذل المزيد من الجهود للوفاء بالالتزام الذي تعهدت به للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة بالامتناع عن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً؛
(ن) تطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، وإيلاء اهتمام خاص للسجناء من النساء والأحداث المحرومين من حريتهم؛
5- تشجع حكومة السودان على مواصلة حوارها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مجالات منها مجال التعاون التقني، بغية إقامة تمثيل دائم للمفوضة السامية في السودان؛
6- تهيب بالمجتمع الدولي أن يوسع نطاق دعمه للأنشطة الرامية إلى تحسين احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال النزاع، ولا سيما أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال؛
7- تقرر ما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة إضافية، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وأن يقدم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان وأن يأخذ بمنظور يراعي نوع ***** في عملية رفع التقارير؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم كل المساعدة اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته بالكامل؛
(ج) أن تقوم، وقد أحاطت علماً مع التقدير بالتوقيع على الاتفاق بين حكومة السودان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 29 آذار/مارس 2000 والتزام حكومة السودان بتنفيذه، بدعوة حكومة السودان والمفوضية السامية إلى مواصلة مشاوراتهما بغية إبرام اتفاقية بشأن إنشاء ممثلية دائمة للمفوضة السامية في السودان.
ــــــــــــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : قرارات لجنة حقوق الإنسان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرارات لجنة حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 4انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.