عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الحماية الدبلوماسية و شروطها 110
AlexaLaw on facebook
 الحماية الدبلوماسية و شروطها 110
 الحماية الدبلوماسية و شروطها 110
 الحماية الدبلوماسية و شروطها 110
 الحماية الدبلوماسية و شروطها 110
 الحماية الدبلوماسية و شروطها 110

شاطر | 
 

  الحماية الدبلوماسية و شروطها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الحماية الدبلوماسية و شروطها 1384c10


الأوسمة
 :


 الحماية الدبلوماسية و شروطها Empty
مُساهمةموضوع: الحماية الدبلوماسية و شروطها    الحماية الدبلوماسية و شروطها I_icon_minitime13/8/2011, 03:27

خيارات المساهمة


الحماية الدبلوماسية و شروطها

تّشكل الدولة كياناً قانونياً وسياسياً يقوم على عناصر ثــــلاث هــــــي ؛الإقليم , والشعب , والسيادة , وإذا كان حق الدولة في حماية إقليمها من أي مساس بهأو اعتداء عليه هو من الحقوق الثابتة والمستقرة ، فإن من حقها أيضا حماية شعبهاوالدفاع عن حقوقه ، وحيث أن المواطنين هم العنصر الرئيسي المكوّن لشعب الدولة فإنحمايتهم ورعاية حقوقهم في الداخل والخارج حق ثابت للدولة ، وقد تضمنت أحكامالقانون الدولي نظام تلك الحماية - حماية مواطني ورعايا الدولة في الخارج - وهوالمعروف بالحماية الدبلوماسية ، كما أقرت أحكام القانون الدولي بعد ذلك للمنظماتالدولية بالحماية الدبلوماسية ( الحماية الوظيفية التي تمارسها المنظمات الدوليةتجاه الموظفين التابعين لها ) , حيث لم تعد الحماية الدبلوماسية مقصورة على الدولفقط ، وموضوع بحثنا يدور حول الحماية الدبلوماسية التي تمارسها الدولة تجاهالأفراد التابعين لها . والحماية الدبلوماسية هي إحدى الوسائل التي تعبر بها الدولة عن ممارسةالاختصاص الشخصي تجاه مواطنيها ورعاياها ، حيث يؤدى الضرر الذي يلحق فردا بعينهإلى تحمل الدولة التي ارتكبت الفعل المخالف للقانون الدولي تبعة المسئولية إزاءالدولة التي يتبعها المجني عليه بجنسيتها ، وبالتالي فالحماية الدبلوماسية أداةلتحريك المسئولية الدولية ، تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو مواطني ورعاياالدول الأخرى . لقد ازدادت أهمية هذا الموضوع مع ازدياد التطورات الحديثة في المجتمعالدولي التي أدت إلى تشعب العلاقات الدولية في المجال الاقتصادي وسهولة انتقالالأموال وازدياد حجم العلاقات بين الدول والأفراد مما قد يؤدى إلي احتمال تعرضالأفراد لأضرار قد تلحق بأشخاصهم أو مصالحهم , كما تكمن أهمية هذا الموضوع فيالأسس التي من شأنها أن تساعد على حماية حقوق الأفراد والدفاع عنهم على المستوىالدولي إذا ما تعرضت مصالحهم للضرر . ولذلك فإن دراسة موضوع الحماية الدبلوماسية يحتاج إلى دراسة خاصة وعلى قدرمن الاهتمام , وان نحاول قدر الإمكان الإلمام بالجوانب المهمة للحماية الدبلوماسية. والإشكاليات التي سنتعرض لها في هذا البحث تدور حول إيجاد التعريف المناسبللحماية الدبلوماسية وطبيعتها القانونية من حيث أنها حق للدولة أو حق للفرد ، وماهي الشروط اللازم توفرها لممارستها , وفى حالة توفر هذه الشروط , ما هي الوسائلالتي يتم بها مباشرة الحماية الدبلوماسية .
وقـــد تـنـاولتُ موضوع الحماية الدبلوماسية في مبحثين , اقـتــصرتفـــــــــــي (( المبحث الأول)) على الجانب النظري فقمت فيه بتعريف الحمايةالدبلوماسية وبيان طبيعتها القانونية , أما في (( المبحث الثاني )) فقد اعتمدت على الجانب التطبيقي بخصوص شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية ووسائل مباشرتها .

المبحث الأول :ـ ماهية الحماية الدبلوماسية
المطلب الأول :ـ التعريف بالحماية الدبلوماسية
المطلب الثاني :- الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية

المبحث الثاني :- آليات إعمال الحماية الدبلوماسية
المطلب الأول :- شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية
المطلب الثاني :- وسائل مباشرة الحماية الدبلوماسية


المبحث الأول
ماهية الحماية الدبلوماسية

سنتطرق في هذا المبحث للتعريف بالحماية الدبلوماسية من خلال ذكر أهمالتعريفات التي تناولت الحماية الدبلوماسية ثم نبين التعريف الذى نراه مناسبا (المطلب الأول) , ثم نتناول الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية وذلك من حيثكونها حق للدولة أو حق للفرد وإمكانية التنازل عنها ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول :ـ التعريف بالحماية الدبلوماسية

تعرف الحماية الدبلوماسية بأكثر من تعريف ، وذلك باختلاف وجهـــات الــنـــظـر أو حسب الزاوية التي ينظر منها لهذه الحماية ، فالأستاذ Louis Du Bouis"""لويس دو بوي" يعرف الحماية الدبلوماسية بأنها (( أي عمل تقوم به دولةلدى دولة أجنبية أخرى للمطالبة لصالح مواطنيها باحترام القانون الدولي أو الحصولعلى بعض المزايا )) , ونلاحظ أن هذا التعريف جاء موسع في بيان مضمون الحمايةالدبلوماسية وذلك إن الحصول على مزايا لمصالح مواطني الدولة ليس من قبيل الحمايةالدبلوماسية وأيضا إهماله لشروط ممارسة الحماية الدبلوماسية . بينما يعرفها الأستاذ Henri Capitant"" "هنريكابيتانت" بأنها (( تصرف تقرّ دولة ما بموجبه أن تأخذ على عاتقها نزاع أحدمواطنيها أو رعاياها , ضد دولة أخرى وترفع بذلك النزاع إلى المستوى الدولي من خلالالطريق الدبلوماسي أو الطريق القضائي )) , أما هذا التعريف فهو يركز على الحمايةالدبلوماسية من منظور إجراءاتها ، وتركيزه على النزاع وتحويله من نزاع داخلي إلىدولي , وإهماله شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية .كما عرفها " "Cuthbert Joseph " كثبيرت جوزيف"بأنها (( هي أحد مظاهر السيادة االتي تتمتع به الدولة وفقاً لمبادئ القانون الدوليالعام , وفي إطار حقوقها والتزاماتها الدولية المتبادلة في القانون الدولي )) , إنهذا التعريف الذي يعبر عن حق الدولة في حماية مواطنيها بما لها من سيادة , لا يبينمضمون الحماية الدبلوماسية ذاتها أو شروط اللجوء إليها, وكذلك حق المنظمات الدوليةفي حماية موظفيها , وإنما يقتصر علي أساس الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية .
أما الفقيه "Borchard " " بورشارد" فقد تناول الحماية الدبلوماسية (( باعتبارها الإجراء الذي تتقدم به دولة ماضد دولة أخري بشأن الأضرار التي يتعرض لها مواطنيها )) , وقد أورد هذا التفسير فيتقريره المقدم عام 1931 ف عن الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج إلي معهدالقانون الدولي . حيث قصرها علي دراسة " شروط الحماية في حالة تقديم طلب رسميدولي بالتعويض " ونلاحظ أن هذا التفسير يعتبر تفسيراً شكلياً للحمايةالدبلوماسية , فهو يركز علي الإجراء القضائي لهذه الحماية , ولكن تطور الحماية الدبلوماسيةمن حيث وسائلها وأشخاصها يقتضي تعريفاً أوسع من ذلك .
أما بالنسبة لبعض الفقهاء العرب فقد ذكروا بعض التعريفات بخصوص الحمايةالدبلوماسية منها . تعريف الدكتور "إسماعيل الغزال" الذي جاء كالتالي ((الحماية الدبلوماسية هي الآلية التي تساعد الدولة بموجبها مواطنيها ورعاياهاالمضرورين , وتأخذ علي عاتقها مسئولية مطالبهم )) ,
كما عرف الدكتور"الغنيمي" الحماية الدبلوماسية بأنهـــــــا (( النظام الذي يسمح للدولةبأن تتبني قضية مواطنيها , وتطالب بإصلاح ما لحقهم من ضرر أو التعويض عنه )) .
أما الدكتور " حامد سلطان" فيري (( أن الغالبية العظمي من حالاتالمسؤولية إنما تنشأ عما يلحق الأجانب علي إقليم دولة أخري من أضرار , وأنالمسؤولية الدولية علاقة قانونية بين أشخاص القانون الدولي , وأنه إذا ما تظلم أحدالأجانب المقيمين علي إقليم دولة أخري من أضرار لحقت شخصه أو ماله , فإن الدولة التيينتسب إليها هي التي تقاضي الدولة التي صدر عنها العمل غير المشروع )) .بينما يوضح الدكتور " محمد حافظ غانم " الحماية الدبلوماسية بقوله : (( تبدأ الحماية الدبلوماسية عادة بأن تتدخل الدولة التي ينتمي إليهاالأفراد الذين لحقتهم الأضرار لدى الدولة المسئولة لكي تحصل علي تعويض مناسب ,ويتم هذا الاتصال عن طريق القناصل أو البعثات الدبلوماسية وإذا تبين أن هناك خلاففي وجهات النظر بين الدولتين حول مبدأ المسئولية أو حول تقدير التعويض كان للدولةالتي يتبعها من أُضير( لحق به الضرر) من الأفراد أن تتبنى مطالباتهم , وبهذا تتحولطبيعة النزاع من نزاع داخلي بين دولة وأجانب إلي نزاع دولي )) .
ومن خلال استعراض التعريفات السابقة نلاحظ أن الفقه العربي عند تحديدهلمفهوم الحماية الدبلوماسية , فإنه يتناولها من خلال موضوع المسؤولية الدولية .ويمكن تلخيص أهم الانتقادات الموجهة إلي تلك التعريفات من حيث اقتصارها فقط عليالناحية الإجرائية والشكلية وعلي حماية الأفراد , في حين تمتد الحماية الدبلوماسية لتشمل مصالح الدولة العامة ومصالح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين , أيضا تمتد فيحالات استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول أخر , وإن ممارسة الحماية الدبلوماسية ليسمقصوراً علي الدول فقط بل للمنظمات الدولية الحق في حماية موظفيها " الحمايةالوظيفية ". من مجموع ما تقدم من تعريفات يمكن أن نعرف الحماية الدبلوماسية (( بأنهاقيام الشخص الدولي بممارسة حقه في حماية مواطنيه - الأشــخــاص الطــبــيعيين والاعتباريين- أو رعاياه إذا توفرت شروط هذه الحماية , تجاه شخص دولي أخر , وذلك لإصلاح ماتعرضوا له من أضرار , وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي العام)).

نلاحظ أن هذا التعريف يتميز بالخصائص التالية :
1- إن الحماية الدبلوماسية لم تعد مقصورة علي الدول , وخاصة بعد صدور فتوىمحكمة العدل الدولية عام 1949 , حيث اعترفت للمنظمات الدولية بحق ممارسة الحمايةالدبلوماسية " الحماية الوظيفية " لوكلائها وموظفيها وخبرائها وتابعيها. ولذلك ورد في التعريف " قيام الشخص الدولي " , فالشخص الدولي يشملكلاً من الدولة والمنظمات الدولية المعترف لها بالشخصية الدولية .
2- تم الإشارة في هذا التعريف إلي حق الشخص الدولي في ممارسة الحمايةالدبلوماسية " قيام الشخص الدولي بممارسة حقه " , وذلك لان الحمايةالدبلوماسية حق للشخص الدولي وليست حق للفرد كما سنوضــــح في المطلب الثاني .
3- إن الــحمــايــة الدبـــلـومـــاسية لـيســت مــقصـــورة عليحــمــايـة الأفـراد - الأشخاص الطبيعيين - فقط , بل تمتد لتشمل الأشخاصالاعتباريين , وأيضا تمتد في حالات استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول أخري , وقدتم الإشارة إلي ذلك بعبارة "حماية مواطنيه - الأشــخــاص الطــبــيعيينوالاعتباريين - أو رعاياه " .
4- يـتـضــمـن هـذا الـتـعريــف شروط الحماية الدبلوماسية من خــلال عــبــارة " إذا توفرت شروط هذه الحماية " حيث أن الفرد – الشخص طبيعيأو معنوي – الذي يحمل جنسية الدولة أو يكون تابعاً لمنظمة دولية , ولحق به ضرر ,ولم يستطيع الحصول علي تعويض مناسب من خلال وسائل الإصلاح المحلية , أو اعترضتهبعض الصعوبات والعقبات في بلد الإقامة , فإن دولته أو المنظمة التي يتبع لها تتدخللحمايته .
5- كما أن هذا التعريف لا يعلق ممارسة الحماية الدبلوماسية علي وقوع الخطأ.بل يركز علي وقوع الضرر , دون النظر إلي وقوع خطا من الدولــــة أم لا ((المسؤولية الموضوعية ))
6- يتضمن هذا التعريف كذلك وسائل الحماية الدبلوماسية وذلك من خلال عبارة,"وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي " فلم نقيد هذهالوسائل بوسيلة معينة , وذلك لان الشخص الدولي له حرية اختيار الوسيلة التي يتدخلبموجبها لحماية مواطنيه ورعاياه سواء أكانت وسيلة سياسية أم وسيلة قضائية , ولكنناقيدنا الوسيلة التي يلجأ إليها الشخص الدولي بالوسائل التي تتفق مع قواعد القانونالدولي العام .

المطلب الثاني :- الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية

من القواعد المسلمة في الفقه والقضاء الدوليين أن الحماية الدبلوماسية حقللدولة ولكنها ليست حقاً من حقوق الأفراد , وأن دعوى المسئولية الدولية التيتحركها الدولة المدعية لحماية مواطنيها دبلوماسياً علاقة قانونية بين الدولتينالمدعية والمدعى عليها لا شأن للفرد موضوع الحماية بها إطلاقا , فبمجرد تدخلالدولة المدعية لحماية الفرد المتمتع بجنسيتها - أو ما في حكمه - تنتهي العلاقةالقائمة بينه وبين الدولة المدعى عليها , لتحل محلها علاقة من نوع جديد بين هذهالأخيرة والدولة المدعية .وبناء علي ذلك قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكــمـها الصــــــادرفي 30 - 8 - 1924 ف , في النزاع بين " بريطانيا واليونان" في شأن قضيةعقود الامتياز الممنوحة في فلسطين " لمافروماتيس" بما يأتي (( منالمبادئ الرئيسية في القانون الدولي أن كل دولة لها الحق في حماية مواطنيها إذالحقتهم اضرر نتيجة لما يصدر عن الدول الأخرى من أعمال تخالف أحكام القانون الدولي, وذلك إذا لم يستطيعوا الحصول علي الترضية المناسبة عن طريق الوسائل القضائيةالداخلية . والدولة إذا تتبني قضية أحد مواطنيها , وتلجا في شأنها إلي الطريق الدبلوماسيأو إلي الوسائل القضائية الدولية , فإنها - في واقع الأمر - إنما تؤكد حقها هي ,أي حق الدولة في أن تكفل - في أشخاص مواطنيها - الاحترام اللازم لقواعد القانونالدولي ... , وإذا حدث أن تقدمت إحدى الدول , نيابة عن أحد مواطنيها , بقضية ماإلي محكمة دولية , فإن هذه الدولة وحدها هي التي تعتبر في نظر المحكمة التي ترفعإليها الدعوى الجهة المطالبة بالتعويض )) . وقد أيدت محكمة العدل الدولية في قضية نوتنبوهم بين " ليشتنشتين وغواتيمالا " في 6 - 4 – 1955ف , ما انتهت إليه محكمة العدل الدولية الدائمةفي قضــــــــــية " مافروماتيس " , حين أكدت أن الحماية الدبلوماسيةتعتبر حق للدولة . وقد ذكرت : (( بأن الحماية الدبلوماسية تُشكِل , عن طريقالوسائل القضائية , إجراءات للدفاع عن حقوق الدولة )) .وبهذا فإن الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية حقا خاص بالدولة لإصلاحالأضرار التي تلحق بمواطنيها ورعاياها , ولذلك فبمجرد أن تتدخل الدولة لحمايةالفرد المتمتع بجنسيتها تنتهي العلاقة بينه وبين الدولة المسئولة , لتحل محلهاعلاقة جديدة بين دولة الفرد المضرور والدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع ,فيتحول النزاع من المستوى الداخلي إلي المستوى الدولي .
ويترتب علي اعتبار الحماية الدبلوماسية حقا خاصا بالدولة عدد من النتائج فيغاية الأهمية والتي تتمثل في الأتي :-1- للدولة مطلق الحرية في التدخل أو عدم التدخل لحماية مواطنيها , فهذاالأمر يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لدولة الشخص المضرور , دون أن تكون ملزمةبتبرير قرارها بأي طريقة كانت , والفرد لا يستطيع أن يجبر دولته علي ممارسةالحماية الدبلوماسية إذا لحق به ضرر . ومحكمة العدل الدولية أشارت في قضـــــية" برشلونة للقوي المحركة" عام 1970ف , إلي حرية الدولة في ممارسةالحماية الدبلوماسية عندما قررت انه (( يجب أن يكون للدولة الحرية التامة في تقديرما إذا كانت ستمارس الحماية الدبلوماسية ...., ومدي نطاق هذه الحماية , ومتي ينتهيأجل هذه الحماية ... )) .
2- إن للدولة الحق في التنازل عن حقها في حماية رعاياها سواء بعد وقوعالفعل الضار أو قبل وقوعه , كما لها الحق في التنازل عن دعوى المسئولية الدولية فيأي مرحلة من مراحلها , بل والتنازل عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتها بعد صدوره ,ولا يؤثر في صحة التنازل رضا الفرد موضوع الحماية بالتنازل أو اعتراضه عليه , وإنالقرار الذي تتخذه الدولة في هذا الصدد يكون من قبل أعمال السيادة , التي لا يجوزالطعن فيها أمام المحاكم الداخلية .
3- كذلك يترتب علي اعتبار الحماية الدبلوماسية حقا للدولة التي يحملالمضرور جنسيتها , مطلق الحرية في اختيار لحظة تحريك دعوى المسئولية الدولية , وفياختيار وسيلة تحريكها والجهة القضائية التي تلتجئ إليها .
4- للدولة الحق في التصالح مع الدولة المدعى عليها أياً كانت شروط الصلحوأحكامه , حتى ولو كان من شأنها المساس بحقوق الفرد موضوع الحمــاية أو الإضرار به.
5- إذا ما حكم للدولة المدعية بتعويض , فلها مطلق الحرية في تحديد كيفيةالتصرف فيه , ولا يوجد في القانون الدولي العام ما يلزم الدولة بتسليم التعويض كلهأو بعضه للفرد موضوع الحماية , والتعويض في نظر القانون الدولي حق للدولة وليس حقمن حقوق الفرد , ومن ثم فلها حرية التصرف فيه علي النحو الذي تراه . ومن خلال ما تقدم فقد أوضحت أن الحماية الدبلوماسية في تكييفها الصحيح , حقللدولة وليست حق للفرد , ويترتب علي هذا التكييف نتيجة منطقية مقتضاها أن التنازلعن الحماية الدبلوماسية من الأمور الجائزة لدولة , ولكنه يكون باطلا إذا وقع منالفرد , في صورة ما يعرف "بشرط كالفوا" , لان الشخص لا يملك التنـــــازلإلا عن حقوقه وحدها دون تلك الثابتة لغيره من الأشخاص , ولذلك سنتطرق إلي بيان"شرط كالفوا"شرط كالفوالقد عملت بعض الدول على أن تضمّن العقود العامة التي تبرمها مع الأجانبشرطاً بموجبة يتنازل الأجانب المتعاقدين مع الدول عن حقهم في الحصول على حمايةدولتهم فيما يتعلق بتنفيذ العقد , فهذه الدول حاولت تحديد مسؤوليتها الدولية عنالأضرار التي تصيب الأجانب على إقليمها , وتقرير الإعفاء المطلق من تحمل تبعةالمسؤولية الدولية سواء تبث التقصير أم لم يثبت , وتتعهد الشركة أو الفرد بمقتضىهذا الشرط , أن تكتفي بطرق التقاضي المحلية , وعدم الالتجاء إلى دولته لممارسةالحماية الدبلوماسية لصالحه , ويعرف هذا الشرط بشرط كالفوا ذلك نسبة إلى"كارلوس كالفو" وزير خارجية الأرجنتين الأسبق وأستاذ القانون الدوليبجامعاتها .هذا ومن المعروف أن دول أمريكا اللاتينية كثيراٌ ما تضمن ما تبرمه من عقودمع الأجانب هذا الشرط " شرط كالفوا " , وقد اتخذ هذا الشرط صوراٌ عديدة, أكثرها شيوعاٌ ذلك النص الذي درجت المكسيك علي تضمينه في عقودها مع الأجانب المقيمين على إقليمها, وهذا صورته (( يعتبر المتعاقد الأجنبي كالوطنين في كلالأمور التي قد يتطلبها أو يثيرها تنفيذ هذا العقد داخل جمهورية المكسيك , ومن ثمليس له أن يطالب بأية حقوق أو وسائل تقاض , أو تعويض أكثر من الحقوق والوسائلالمقررة في قوانين جمهورية المكسيك الخاصة بمواطنيها , كما يقر بعدم الإذن بالتدخلالدبلوماسي من جانب دولته للمطالبة - نيابة عنه - بأي حق من حقوقه تنفيذاً لهذاالعقد )) .
ومن منطلق أن الحماية الدبلوماسية حق للدولة ولكنها ليســـت حــــقللفـــرد , جواز التنازل عنها من قبل الدولة , وبطلانه إذا ما وقــع من الفردفـــي صـــــورة ما يعرف "بشرط كالفوا" , لان الشخص لا يملك إلا التنازلعن حقوقه وحدها دون تلك الثابتة لغيره من الأشخاص .
وقد استقر القضاء الدولي - بعد تردد لم يطل - على الحكم ببطلان هذا الشرط ,ومن ثم فلم يرتب عليه أيه نتائج على الإطلاق .

المبحث الثاني
آليات إعمال الحماية الدبلوماسية

في هذا المبحث سنقوم ببيان الشروط اللازم توفرها لممارسة الحمايةالدبلوماسية وأهم الإشكاليات التي تكمن في هذه الشروط , ثم سنتطرق إلي بيان وسائلمباشرة الحماية الدبلوماسية .

المطلب الأول :- شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية

لا يمكن ممارسة الحماية الدبلوماسية دون توافر مجموعة من الشروط الجوهريةالتي تمكن الدولة من التدخل وممارسة هذا الحق ,
كما لا تترتب المسؤولية الدولية دون توافر هذه الشروط , والتي قام الفقه الدولي بتحديدها وأسهب في دراستها .ونظراً لأهمية تحقق وتوافر هذه الشروط قبل مباشرة الحماية الدبلوماسية .
سنقوم بتحديدها وبيانها كالأتي :-

الشرط الأول : شرط الجنسية
من المسلم به فقهاً وقضاءً أنه من غير الجائز للدولة بسط حمايتها الدبلوماسية على غير المتمتعين بجنسيتها من الأفراد , وذلــك ما لم يــــوجداتــفاق صريح يقضى بخلاف ذلك .وقد أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي هذا المبدأ - صراحة - في حكمهاالصادر في 28, 2 ,سنة 1939ف , في شأن النزاع بين "استونيا ولتوانيا" .((بأنه ما لم يوجد اتفاق أو معاهده تنص على حكم مخالف , فإن رابطة الجنسية بينالدولة والفرد هي وحدها التي تمنح الدولة حق الحماية الدبلوماسية)) .ويأخذ حكم الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة الأفراد المتمتعون بجنسية دولة تابعة لها أو خاضعة لحمايتها أو بجنسية ما قد تقوم بإدارته من أقاليم وفقا لنظامالانتــــــداب أو نظام الوصاية , وذلك لأن هذه الدول والأقاليم لا تملك ممارسةعلاقاتها الخارجية , وإن الأشراف على هذه العلاقات موكل للدولة صاحبه الولايةعليها .ويترتب على هذا المبدأ نتيجة منطقية مقتضاها ((أنه لا يجوز لأية دولة منالدول التدخل لحماية عديمي الجنسية من الأفراد )) .وهناك إشكالية تثور حول اللحظة التي يجب فيها الاعتداد بالجنسية , لتحديدالدولة التي يكون لها الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية . فهل نكتفي بتوفر رابطةالجنسية بين المضرور و الدولة عند تحقيق الضرر , أم وقت رفع الدعوى . أم أنه يشترط استمرار هذه الرابطة من وقت تحقيق الضرر إلي حين رفع النزاع أمام القضاء الدولي ,أو صدور الحكم بشأنه ؟ الحقيقة أن أراء الفقه والقضاء الدوليين لم يستقرا على حل واحد , فتتجه بعضالأحكام إلي اشتراط توفر الجنسية منذ وقوع الفعل الضار , بينما تشترط أحكام أخرىتوافر شرط الجنسية منذ وقوع الفعل الضار حتى رفع الدعوى إلي المحكمة , بينما يرىجانب أخر ضرورة توفر الجنسية منذ لحظة وقوع الضرر حتى صدور حكم نهائي في دعوىالمسؤولية الدولية .وبهذا الخصوص يرى الدكتور سامي عبد الحميد , أن يظل الفرد موضوع الحمايةالدبلوماسية متمتعاً بجنسية الدولة المتدخلة لحمايته دبلوماسياً منذ لحظة وقوعالفعل الضار حتى صدور الحكم النهائي في دعوى المسئولية , وذلك ما لم يكن سبب انقطاع علاقة الجنسية مابين الفرد والدولة أمراً لا دخل لإرادة الفرد فيه, كوفاتهأو انتقال الإقليم الذي يسكنه من الدولة إلي دولة أخري .لقد أثارت حالات تعدد الجنسية مشاكل كثيرة أمام القضاء الدولي عند نظرهالدعاوى المسئولية الدولية عن الأضرار التي أصابت أفراداً يتمتعون بأكثر من جنسيةواحدة , لذلك وفي حالة التنازع بين جنسيتين - بأن يكون الفرد متمتعاً بجنسية كل منالدولتين المدعية والمدعى عليها - لا يمكن ممارسة الحماية الدبلوماسية من قبل أيمن الدولتين ضد الأخرى . وهذا ما كان معمول به وفق الـفــقــه والقضــــــاءالدولي حتى عام 1955. وبالتحديد في 6- 4 – 1955ف - الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية حكمها في قضية " نوتيبوهم " بين " ليشتنشتين و غواتيمالا" . انتهت فيـــــه (( إلي أن العبرة في مجال الحماية الدبلوماسية إنما يكونبالجنسية الفعلية )) .وتفصل محكمة العدل الدولية في مدى تمتع الجنسية بوصف الفعلية . على أساسمختلف ما قد يوضع تحت نظرها من اعتبارات واقعية مؤثرة مثل (مكان الميلاد, الموطن,المكان الذي يباشر فيه الفرد حقوقه السياسية , سلوك الفرد في حياته العائليةوالاقتصادية , مكان ممارسة المهنة ............الخ )) .أما بخصوص تحديد جنسية الشخص المعنوي " الشركات " فإن هناك عدةمعايير طبقت لتحديد جنسية هذه الشركات , وذلك بغية تأمين ممارسة الحمايةالدبلوماسية لها , وتتمثل هذه المعايير في الأتي :-1- معيار الرقابة . ويتمثل في تحديد جنسية الأفراد الذين يملكون رؤوسالأموال التي تحدد سياسة الشركة , ويؤثرون في اتخاذ قراراتها .2- معيار التأسيس ومعيار مركز الإدارة الرئيسي . يعتمد معيار التأسيس عليالإحالة إلي القانون الداخلي للدولة , والذي بموجبه تظهر الشركة إلي الوجود,وبالتالي تكتسب الجنسية . أما معيار مركز الإدارة الرئيسي فيقصد به المكان الذي تتركز فيه أجهزة الشركة وإداراتها .3- معيار المصالح الاقتصادية . ويتمثل في وجود المصالح الوطنية الجوهريةللدولة في الشركات التي تمارس الحماية الدبلوماسية بالنيابة عنها .أما موقف "محكمة العدل الدولية" من تحديد جنسية الشركات لأغراضالحماية الدبلوماسية قد أتضح من خلال حكم المحكمة في قضية " برشلونة للقوىالمحركة " عام 1970ف , حيث فضلت المحكمة معيار التأسيس ومركز الإدارة حــيــثأشــارت إلــــــــــي (( أن القاعدة التقليدية تعطي للدولة الحق في الحمايةالدبلوماسية للشخص الاعتباري , إذا كان هذا الشخص قد تم تأسيسه وفق قوانين هذهالدولة , ويوجد مركز إدارته في إقليمها )) .

الشرط الثاني : استنفاد طرق التظلم الداخلية.
يجب علي الفرد الذي لحق به الضرر استنفاد طرق التظلم الداخلية المسموح بهافي الدولة المسئولة عن الفعل غير المشروع دولياً , قبل أن تطرح دولته النزاع عليالصعيد الدولي بالتطبيق لنظام الحماية الدبلوماسية , وعلي ذلك يمكن للمحكمة التيتنظر النزاع إعلان عدم قبول الفصل فيه إذا ما تأكدت أن هناك طرق داخلية يمكن للفردالمعني أن يلجأ إليها .وهذا ما قضت به المحكمة الدائمة للعدل الدولي في شأن النزاع بين "استونيا وليتوانيا " حيث قررت المحكمة (( أن دفع ليتوانيا المتعلق بعدماستنفاد وسائل الإصلاح المحلية هو اعتراض مؤسس جيداً , وأن المطالبة المقدمة من حكومة استونيا لا يمكن قبوله)) .وتستند قاعدة استنفاد طرق التظلم الداخلية علي مجموعة مبررات واعتباراتقانونية, ويمكن أن نحدد أهم الاعتبارات التي تستند عليها هذه القاعدة بما يلي :-1- الاعتبار الأول . إن الاعتبار الأساسي الذي تستند عليه هذه القاعدة يكمنفي مبدأ سيادة الدول , وهذا ما أقرته المحكمة الدائمة للعدل الدولي عندما رفضت مطالب الحكومة "الاستونية" لانعدام استنفاد طرق التظلم الداخلية، حيثقررت المحكمة في حكمه أن (( تخضع حقوق الملكية والحقوق التعاقدية للأفراد - من حيثالمبدأ - في جميع الدول للقانون المحلي ، ولهذا السبب فإنه يتعين على المحاكمالداخلية النظر فيها )) .2- الاعتبار الثاني . ويستند هذا الاعتبار لقاعدة الاستنفاد على طبيعةالعلاقة التي تربط بين النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي.ويشير الدكتور " محمد سامي عبد الحميد " إلى انه لا يجوز منطقياًأن تتدخل الدولة عن طريق دعوى المسئولية الدولية , لحماية إنسان لم يحاول حمايةنفسه عن طريق الدعاوى وطرق التظلم التي يوفرها له القانون الداخلي للدولة التييدعى إضرارها به , وبالتالي لا يتصور قانونياً الالتجاء إلي جهاز القضاء للنظام القانوني الأعلى درجة وهو ( النظام القانوني الدولي) إلا بعد الالتجاء إلي قضاءالنظام القانوني الأدنى وهو ( النظام القانوني للدولة المدعى عليها ) .3- الاعتبار الثالث . يقوم علي مصلحة المجتمع الدولي في التقيّد بهذهالقاعدة , وذلك من حيث تخفيض أسباب النزاعات الدولية , ويؤكد علي هذا الاعتبارالدكتور حامد سلطان عندما أشار إلي (( أن إلزام الفرد قبل مطالبة دولته برفع دعوىالمسئولية الدولية نيابة عنه باستنفاد وسائل التقاضي الداخلية فيه مصلحة مؤكدةللمجتمع الدولي , من حيث أنها تتلافى أسباب الخلافات الدولية , وتقلل عدد الدعاوىالتي ترفعها الدول بعضها علي بعض )) .4- الاعتبار الرابع . يتمثل في أن تسوية النزاع علي المستوى الدولي قد يؤديإلي انتشار الحكم وبشكل واسع , وبالتالي ظهور التنافر الدولي تجاه الدولة المدعىعليها , ولكن هذا الأمر ستقل حدته بشكل عام أو تتلاشى تماماً إذا ما تمت تسويةالنزاع علي المستوى الداخلي . أن استنفاد طرق الطعن الداخلية شرط من شروط قبول الدعوى , ومن ثم لا تقبلالدعوى ما لم يثبت أمام المحكمة الدولية المختصة أمر من الأمور التالية :1- عدم وجود أي سبيل من سبل التظـــلم يمكن للفرد الالتجاء إليه لاقتضاءحقه .2- التجاء الفرد دون جدوى إلي كافة سبل التظلم التي يوفرها له القانون الداخلي للدولة المدعي عليها .3- أن القضاء الداخلي للدولة المدعى عليها , قضــــاء لا يوحي بالثقة لغلبةالفساد علي قضاته , أو لاشتهارهم باضطهاد الأجانب .4- أن نتيجة الالتجاء إلي القضاء الداخلي للدولة المدعى عليها معروفة سلفاً, وذلك كما لو كان هذا القضاء قد أستقر من قبل علي رفض الدعاوى المماثلة .5- وجود اتفاق دولي بين الدولتين المدعية والمدعى عليها يجيز لكليهما , أوللدولة المدعية وحدها , حماية مواطنيها و رعاياها دبلوماسياً ولو لم يتوافر شرطاستنفاد طرق التظلم الداخلية .

الشرط الثالث : شرط الأيدي النظيفة .
لا يجوز للدولة التدخل لحماية مواطنيها دبلوماسياً ما لم يكن سلوكهم في الدولةالمدعى عليها سلوكاً لا غبار عليه , ويعبر عن هذا الشرط في الفقه الدولي بأن الفردلا يعتبر جديراً بالحماية الدبلوماسية ما لم تكن يداه نظيفتان .ويتخلف شرط الأيدي النظيفة في الحالات الثلاث الآتية :1- انتهاج الفرد سلوكا مخلا بالقانون الداخلي للدولة التي يقيم فيها (الدولة المدعى عليها في دعوى المسئولية الدولية ) كما لو ثبت في حقه التجسس عليها, أو محاولة قلب نظام الحكم القائم فيها , أو القيام بعمل من أعمال التخريب .....الخ .2- انتهاج الفرد سلوكا يتعارض وأحكام القانون الدولي العام , كالاتجاربالرقيق أو الرقيق الأبيض , أو ممارسة القرصنة , أو ارتكاب جرائم الحرب .3- إخفاء الفرد متعمداً لجنسيته الأجنبية وظهوره بمظهر المتمتع بجنسيةالدولة التي يقيم فيها ( الــدولــة الـمــدعى عـليها في دعـــوى المسئوليةالدولية ) , إذ لا يجوز في مثل هذه الحالة مفاجأة الدولة بالتدخل لحماية من كانتتعتبره - بحسن نية - مواطناً من مواطنيها . وما دام الفرد قد اختار متعمداً الظهوربمظهر مواطن الدولة المدعى عليها , فمن العدل أن يوضع في نفس المركز القانوني الذييشغله مواطنو تلك الدولة .

المطلب الثاني : وسائل مباشرة الحماية الدبلوماسية

من أهم مظاهر خضوع الدول للقانون الدولي المعاصر , هو القضاء علي حق الدولة المطلق في استخدام القوة لحل المنازعات الدولية , وتأمين وسائل وأساليب تكفل تسويةتلك النزاعات علي نحو سلمي .وقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة بياناً لما يعد من الوسائل السلمية لحلالمنازعات الدولية , ونص على أن الدول يمكن أن تتبع لحل منازعاتها بالطرق السلميةأسلوب المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوءإلي التنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها .ويمكن أن نقسم هذه الوسائل إلي وسائل سياسية ووسائل قضائية , حيث أن ممارسةهذه الوسائل أمر يرجع إلي الدولة ذاتها , فلها أن تختار الوسيلة التي تراها أجدىفي حل الخلاف , مادامت لا تخالف قواعد القانون الدولي عند اتخاذها للوسيلة التيتراها, فقد تلجأ أولا إلي الوسائل السياسية , ثم تعقبها بالوسائل القضائية إذا لمتحصل علي حقوقها أو حقوق مواطنيها , عن طريق الوسائل السياسية , وقد تلجأ منذالبداية إلي الوسائل القضائية , كما لها أن تستخدم أكثر من وسيلة في وقت واحد ضماناً للسرعة في حسم النزاع .

أولا : الوسائل السياسية للحماية الدبلوماسية :
أن الوسائل السياسية التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة بصدد ممارستها للحمايةالدبلوماسية لصالح مواطنيها عديدة ومتنوعة .
وفيما يلي نشير إلي أبرز هذه الوسائل:
1- اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الحماية الدبلوماسية .إن البعثات الدبلوماسية تقوم بدور هام في مجال الحماية الدبلوماسية عن طريقالتفاوض مع الدولة المضيفة . كما للهيئات القنصلية وظائفها الخاصة بهذه الحماية .دور البعثات الدبلوماسية :-البعثات الدبلوماسية هي أداة للاتصال بين الدولة الموفدة لها والدولةالموفد لديها , حيث تقوم بتمثيل الدولة الموفدة لها أمام الدولة الموفد لديها ,وأيضا تقوم بالتفاوض مع حكومة الدولة الموفد لديها في كل ما يهم الدولة الموفدة ,والعمل علي تقريب وجهتي نظر الدولتين في المسائل المشتركة , ويتم هذا التفاوض عادةبين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة المعتمد لديها أو من يقوم مقامه , كما انه منوظائف البعثات الدبلوماسية حماية مواطني الدولة الموفدة للبعثة - الأشخاص الطبيعيين والمعنويين - إذا وقع اعتداء عليهم أو علي أموالهم وذلك في الحدودالمقررة وفق قواعد القانون الدولي .فالممثل الدبلوماسي من خلال وظيفة التفاوض يقوم لدي الدولة الأجنبية المعتمدلديها بممارسة الحماية الدبلوماسية ويكون ممثلا لدولته عندما يقوم بأي عمل لصالحمواطني الدولة بهذا الشأن . ويقصد بالتفاوض تبادل الرأي بين شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي للتوصل إلي اتفاق يتضمن قواعد تنظيم موضوع معين أو تسوية نزاع قائمبينهم .
دور البعثات القنصلية :-
تمثل البعثات القنصلية أحد القنوات التي يمكن من خلالها أن تقوم الدولةبتقديم الخدمات والمساعدات لمواطنيها في الخارج , وتعد القنصليات أهم وسائل حمايةالمواطنين في الخارج . فعلي الرغم من أن القنصل ليست لديه أية صفة دبلوماسية أوتمثيلية , وأن وظيفته السياسية محدودة , إلا أن عدد البعثات القنصلية يزداد بصفةخاصة في المناطق ذات الأهمية التجارية . ومن أهم الوظائف التي تمارسها الهيئات القنصلية حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح مواطنيها - الأشخاص الطبيعيينوالمعنويين - في الدولة المضيفة وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي .بالإضافة إلي أن للموظفين القنصلين حرية الاتصال بمواطني الدولة الموفدة ومقابلتهم, وأن يكون لمواطني الدولة الموفدة الحرية ذاتها بالنسبة , للاتصال بالموظفينالقنصليين ومقابلتهم . 2- الوسائل السياسية الأخرى في الحماية الدبلوماسية .وتكون هذه المسائل في هيئة مساعي حميدة تقوم بها دولة ثالثة أو وساطة تقومبها دولة أو هيئة دولية , أو عن طريق التوفيق أو التحقيق , وسوف نوضح هذه الوسائل كالأتي :أ- المساعي الحميدة :-المساعي الحميدة - بشكل عام - هي إجراء للتسوية السلمية يتمثل في قيام دولةأخرى أو منظمة دولية أو شخصية ذات مكانة , بالسعي دبلوماسياً لإيجاد سبيل للاتفاقبين دولتين متنازعتين , ولا يكون القائم بالمساعي الحميدة طرفاً ولا يتدخل فيتسوية النزاع , وإنما يقتصر دوره علي إثارة السعي إلي التسوية وتحريكه .ب- الوساطة :-ويقصد بها قيام دولة ثالثة بالسعي لإيجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتينمتنازعتين , وللدولة الثالثة أن تشترك في المفاوضات الدائرة بين الطرفينالمتنازعين , وأن تقترح حلاً للنزاع .وتختلف الوساطة عن المساعي الحميدة بأن الطرف الثالث يتابع المفاوضات التيتتم بين أطراف النزاع , ويقوم أيضا باقتراح الحل الذي يراه مناسبا للنزاع , وتتميزالوساطة في الأساس بكونها اختياريه .ج- التحقيق :-تلجأ الدولة عادة إلي التحقيق إذا كان هناك نزاع حول بعض الوقائع , كما أنبعض الجهات المكلفة بحل نزاع ما - كمحكمة تحكيم أو لجنة توفيق - قد تلجأ إليالتحقيق لاستجلاء نقاط معينة . و تتضمن لجنة التحقيق عدد من الأشخاص ويكون لهارئيس ومسجل ومكان لحفظ الأرشيف , وتنشأ لجنة التحقيق عادة لمدة محدودة , ولمعالجةموضوع معين .كما تكون مهمة اللجنة قاصرة علي جمع الحقائق ووضعها تحت تصرف الطرفين كييتصرفوا علي ضوئها , ويقررا إما الدخول في مفاوضات مباشرة بقصد حل النزاع , أويقررا عرضه علي التحكيم الدولي أو علي محكمة دولية .د- التوفيق :-وهو إحالة النزاع إلي لجنة بقصد أن تقدم اقتراحات لتسوية النزاع , دون أنيكون لتلك المقترحات صفة الإلزام .وتتكون لجنة التوفيق غالباً من أشخاص يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية(( وإنكان ليس ثم ما يمنع من اختيارهم بصفتهم الرسمية أو الوظيفية )) , وهي تظم عادةأشخاص يحملون جنسية أطراف النزاع (( بما يطمئن الدول علي عرض مواقفها بطريقة أمينة)) , وأشخاص آخرين يتم اختيارهم باتفاق بين الأطراف المعنية .وهناك تقارب بين الوساطة والتوفيق من حيث الهدف وهو التوصل إلي حل النزاعبطريقة ودية , بيد أنهما يختلفان من حيث أن الوساطة تعمل علي جمع طرفي النزاعللقيام بمفاوضات مباشرة بينهما , علي حين أن التوفيق يتم بواسطة لجنة محايدة تحيلإليها الدول المتنازعة مشكلتها لتقوم بفحصها ودراستها والتحقق من وقائعها , ثماقتراح الحلول الملائمة للنزاع .

ثانيا : الوسائل القضائية للحماية الدبلوماسية :
إن اللجوء إلي الوسائل القضائية يتم بالرضا المتبادل بين الدولة الوطنيةللمواطن المضرور والدولة المسئولة عن الفعل الضار . وتنحصر الهيئات القضائية فينوعين هما : هيئات التحكيم والمحاكم الدولية . 1- هيئات التحكيم الدوليةتتعدد أشكال التحكيم الذي يمكن اللجوء إليه بصدد الحماية الدبلوماسية ,كالأتي :أ- محكمة التحكم الدائمة:- تعد محكمة التحكم الدائمة من أهم إنجازات مؤتمرلاهاي 1899ف, ولكن هذه المحكمة ليست دائمة كما يوحي أسمها , حيث أنهـــا لا تتكونمن قضاة دائمين , وإنما من أشخاص معينين مقدماً للقيام بمهمات التحكيم , ترشحهمدولهم ( الأطراف في اتفاقية فض المنازعات بالوسائل السلمية ) من بين رجال القانونالمعروفين وبمعدل أربعة لكل دولة علي الأكثر ولمدة سبع سنوات قابلة للتجديد , ومنبين هذه الأسماء تختار الدول المتنازعة أعضاء الهيئة الخاصة للفصل في النزاعالمعين والتي تتألف من خمسة أعضاء , وعلي هذا فإن محكمة التحكيم الدائمة تتكون من120 – 150 عضوا , ومن بينهم يتم اختيار القضاة للفصل في نزاع معين طبقاً لشروطالاتفاق الموقع عليه من قبل أطراف الخصومة .ويوجد المكتب الدولي لهذه المحكمة في لاهاي , وهو بمثابة قلم كتاب للمحكمة, وهو الجهاز الوحيد الدائم للمحكمة الدائمة للتحكيم .ولقد فصلت المحكمة منذ إنشائها في عام 1899 ف في عشرين قضية كان آخرها فيعام 1922ف , وفي عام 1962م أعد المكتب الإداري للمحكمة " لائحة التحكيموالتوفيق في المنازعات الدولية بين طرفين أحدهما فقط دولة " , ومن ثم استحدثتالمحكمة القواعد التي بمقتضاها أمكن أن تحال إليها المنازعات التي تقع بين الدولمن ناحية والأفراد والشركات التجارية الخاصة من ناحية أخرى .ب- محاكم التحكيم الخاصة : يقصد بها تلك المحاكم التي تنشئها الدول للتحكيمفي منازعات معينة ثم تحل . ويختلف اختيار المحكمين من حالة لأخرى حسب اتفاقالطرفين. وتستند محاكم التحكيم الخاصة كثيراً علي القواعد التي نصت عليها اتفاقية"لاهاي" عام 1907 ف بشأن إجراءات التحكيم , وقد تبنت لجنة القانونالدولي التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1953 ف القواعد المنظمة للتحكيم , وقد انتهتعام 1958 ف إلي عدة قواعد تتعلق بإجراءات التحكيم .ج- لجنة الدعاوى المختلطة : ويطلق عليها أسم محاكم التحكيم المختلطة ,وتشكل هذه اللجان عندما يكون هناك عدة طلبات تتعلق بالأفراد لم يتم تسويتها بينبعض الدول المعنية بهذه المطالبات , يطلق عليها أسم لجان الدعاوى المختلطة تميزالها عن محاكم التحكيم التي تفصل في المنازعات الدولية التي لا تتعلق مباشرة بدعاوىفردية . لان التحكيم في الأصل وسيلة لتسوية المنازعات بين الدول , ولكن الدول تقومبينها بعض المنازعات بسبب الأضرار التي تلحق مواطنيها ورعاياها من الأشخاصالطبيعيين والاعتباريين . 2- المحاكم الدولية :-تتمثل المحاكم الدولية التي تتولى وظيفة القضاء الدولي في محكمة العدلالدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار , وغرفة منازعات قاع البحار , بالإضافةإلي بعض المحاكم الإقليمية مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان , وسوف تقتصردراستنا هنا علي محكمة العدل الدولية باعتبارها هي المحكمة الدولية ذات الاختصاصالعالمي .محكمة العدل الدوليةتعتبر محكمة العدل الدولية التي أنشئت في ظل ميثاق الأمم المتحدة عام 1948فالجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة . وطبقاً للمادة (93) الفقرة ( أ ) من ميثاقالأمم المتحدة (( يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافاً في النظامالأساسي لمحكمة العدل الدولية )) . وإن رفع الدعاوى أمام المحكمة حق للدول فقط ,حيث نصت المادة (34 ) الفقرة ( أ ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية عليأنه ( للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة ), فلايملك الأفراد أهلية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية , ولذلك فإن دعوى الفرد أوالشخص المعنوي ضد دولة أجنبية يمكن أن ترفع أمام محكمة العدل الدولية بواسطة دولتهفقط .وتفصل المحكمة في النزاع المعروض عليها وفقاً لأحكام القانون الدولي العام, والأحكام التي تصدرها المحكمة نهائية غير قابلة للاستئناف , غير أنه يمكن طلبإعادة النظر في الدعوى عند ظهور وقائع تؤثر في موضوع الدعوى . ولقد وضع ميثاقالأمم المتحدة نواة التنفيذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولية , فنصـــت المادة(94) علي أنه ( إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكمتصدره هذه المحكمة , فللطرف الأخر أن يلجأ إلي مجلس الأمن , ولهذا المجلس , إذارأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذهذا الحكم ) .

الخاتمة

إن الحماية الدبلوماسية تتمثل في قيام الشخص الدولي بحماية مواطنيه ورعاياه إذا استلزم الأمر لهذه الحماية تجاه شخص دولي آخر وفقاً لقواعد القانون الدولي العام.
وبدراستي لهذا الموضوع ( الحماية الدبلوماسية فقد توصلت إلى عدةنتائج أهمها :-
1- أن الدولة الوطنية تستطيع الموافقة أو رفض تحمل مسئولية المطالبة دون أنتكون ملزمة بتبرير قرارها باعتبار أن الحماية الدبلوماسية حق خاص بالدولة الوطنية.2- أن المواطن المضرور لا يستطيع التنازل عن حق دولته في ممارسة الحمايةالدبلوماسية وفق شرط كالفو .3- لا يجوز للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية بالنيابة عن الشخص المضرورإلا إذا كان هناك رابطة بينه وبين الدولة التي تتولى حمايته , وتتمثل هذه الرابطةبعلاقة الجنسية .4- لا يحق للدولة الوطنية للمضرور التدخل لحمايته دبلوماسياً إلا إذااستنفد كافة الوسائل القضائية المتاحة له في القانون المحلي للدولة المسئولة ,باستثناء بعض الحالات التي لا تطبق فيها هذه القاعدة .5- لا يجوز للدولة التدخل لحماية مواطنيها دبلوماسياً ما لم يكن سلوكهم فيالدولة المدعى عليها سلوكاً مشروعاً .6- تعتبر الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية السبيل الوحيد المتاحلتسوية تلك المنازعات بعد القضاء علي حق الدول في شن الحرب وتحريم استخدام القوةفي العلاقات الدولية .7- تتضمن وسائل الحماية الدبلوماسية نوعان من الوسائل , الوسائل السياسية ,والوسائل القضائية .

ونتيجة للدراسة السابقة توصلت إلي المقترحات التالية :
1- نظراً لان القواعد التي تنظم الحماية الدبلوماسية مازالت قواعد عرفيةوأغلبها غير ثابتة نرى ضرورة وضع نظام خاص بالحماية الدبلوماسية عن طريق معاهدةدولية .2- نظرا للعوامل التي تؤثر في فاعلية الحماية الدبلوماسية , وخاصة منالناحية السياسية , نقترح ضرورة الاعتراف بالأهلية القانونية للفرد في اللجوء إليالمحاكم الدولية ليدافع عن حقوقه .3- وانطلاقا من هذا المبدأ نقترح تعديل النظام الأساسي لمحـكمة الـعدلالدولية ( م34 / أ ) بحيث لا يشمل الدول فحسب , بل الأفراد والمنظمات الدولية أيضاويكون لها فروع إقليمية من أجل سهولة التقاضي بين أطراف النزاع .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحماية الدبلوماسية و شروطها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.