عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 نهر النيل والقانون الدولي 110
AlexaLaw on facebook
 نهر النيل والقانون الدولي 110
 نهر النيل والقانون الدولي 110
 نهر النيل والقانون الدولي 110
 نهر النيل والقانون الدولي 110
 نهر النيل والقانون الدولي 110

شاطر | 
 

  نهر النيل والقانون الدولي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نهر النيل والقانون الدولي 1384c10


الأوسمة
 :


 نهر النيل والقانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: نهر النيل والقانون الدولي    نهر النيل والقانون الدولي I_icon_minitime13/8/2011, 03:25

خيارات المساهمة


نهر النيل والقانون الدولي

ما إن تهدأ الخلافات بين دول حوض نهر النيل حول توزيع حصص المياه وكيفية استخدام مياه أطول أنهار العالم (6695 كم)، حتى تنفجر مرة أخرى، وتنقسم دول حوض النيل في هذا الخلاف إلى فريقين:
الأول : يضم دول المصب (مصر والسودان)،
والثاني: دول المنبع (أوغندا، وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا،وكينيا، وإريتريا)، وتتجدد الأزمة الآن بين الفريقين وتكاد تتحول إلى أزمة سياسية،وربما في حال عدم تسويتها قد تؤدي إلى نزاع مسلح .

هناك اتفاقيتان لتنظيم العلاقة المائية بين مصر والسودان وهما:

1- اتفاقية 1929

تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية ، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فيالخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني ، وجاء فيه :
- إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادةالكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل من دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
- توافق الحكومة المصرية على ما جاء في تقرير لجنة مياه النيل عام 1925وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق .
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أوأي اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أوتعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر .
- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهرالنيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاقمع السلطات المحلية .

2- اتفاقية 1959

وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملةلاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهي الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عددمن الخزانات في أسوان . وتضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عدداً من البنود من أهمها:
- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياًوكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .
- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالي، وقيام السودان بإنشاءخزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته. كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22مليار متر مكعب سنوياً على الدولتين بحيث يحصل السودان على 5 .14 مليار متر مكعبوتحصل مصر على 5 .7 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 5 .55مليار متر مكعب لمصر و5 .18 مليار متر مكعب للسودان .
- قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدفاستغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة الماليةالخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .
- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان . ثم تأسست مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدولالنيلية والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات، وقد رفعتالمبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر .
ولأول مرة انضمت كافة دول حوض النيل إلى آلية من آليات التعاون بينهم بصفة أعضاء عاملين باستثناءإريتريا التى اكتفت بصفة مراقب
. وقد اشتملت المبادرة على 22 مشروعاً موزعة على محورين:
أ- مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى دول الحوض العشر، وقد وزعت على دولالحوض ليقوم كل منها بدوره فيها، واحتفظت مصر بمشروعات التدريب التطبيقي .
ب- مشروعات الأحواض الفرعية، وقد قسمت تلك المشروعات إلى منطقتين تقع تحتكل منها مجموعة من المشروعات:
- مشروعات نيل هضبة البحيرات الاستوائية .
- مشروعات النيل الشرقي .ولكن مرحلة النزاع بدأت بين دول المصب ودول المنبع في اجتماع وزراء دول حوضالنيل في مايو 2010 في العاصمة الكونغولية كنشاسا، بعد رفض مصر والسودان التوقيععلى “اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل” لإعادة تقسيم المياه، وإنشاء مفوضيةلدول حوض النيل، ما لم ينص الاتفاق صراحة على ثلاثة شروط وبشكل واضح وليس فيالملاحق الخاصة به .
أول هذه الشروط : تأكيد الحقوقالتاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل، التي ينظمها عدد من المعاهداتالدولية وقعتها دول بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا خلال الفترة الاستعمارية . وثانيها : ضرورة إخطار كل دولة مسبقا عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها علىالنهر وفروعه بما يضمن تدفق المياه بشكل طبيعي .
وثالثها : عدم جواز تغيير أي منبنود هذه الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بإجماع الآراء . ما جعل دول المنبع تعلن أخيرا عننيتها توقيع الاتفاق الإطاري، وإنشاء مفوضية دول حوض النيل من دون مصر والسودان معفتح الباب لانضمامهما مستقبلا .

في نهار الجمعة 14 مايو 2010 وقعت أربع من دول حوض النيل العشر، هي:أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في مدينة عنتيبي الأوغندية على الاتفاق الإطاريالجديد الذي ينظم العلاقة بين دول حوض النيل والذي يتضمن 40 بندا وافقت دول الحوضعلى 39 بندا تقريبا تتعلق بإطار العمل التعاوني ولم يجر الاتفاق على البنودالمتعلقة بأمن المياه .
إلا ان هذا الاتفاق ليكون نافذا وقانونياً يحتاج إلى توقيعكل دول حوض النيل التسع على الأقل .
ولأن دول أعالي النيل تدرك اعتراض مصروالسودان على الاتفاق ما لم يقر حقوقهما في حصص ثابتة من المياه، فقد أعطتالمفوضية التابعة لهما مهلة للدول للتوقيع على الاتفاق الإطاري لمدة عام تنتهي في13 مايو/ أيار 2011 . والدول الأربع وغيرها ممن قد يوقع لاحقا تعتبر أنها بتوقيعها على الاتفاقالإطاري، ألغت حصص مصر والسودان المائية واتفاقات تقسيم مياه النيل عامي 1929و1954 وأصبح باستطاعتها أن تقيم سدوداً أو تسحب مياهاً من النيل لمشاريع زراعية أوصناعية .
عادةً يجرى استخدام هذه المجاري المائية على أساس التعاون بين دول حوضالنهر . فقد أبرمت المعاهدات، وأنشئت المنظمات الإقليمية لتنظيم استخدام هذهالمصادر ( مثل اتفاقيات نهر الراين والدانوب في أوروبا، ونهر النيل في إفريقياوغيرها) .

وتاريخياً عالجت الاتفاقيات والمعاهدات قضايا تخصيص حصص المياه وتنظيمالملاحة وصيد الأسماك وبناء المنشآت العامة مثل السدود والخزانات وغيرها من وسائلإدارة موارد المياه .
ومجموع الاتفاقيات التي تناولت الأنهار الدولية بلغت الخمسين اتفاقية ونيفوالتي سوف نأتي على بعضها ولعل أول معاهدة تناولت هذا الموضوع هى المعاهدة الموقعةبين هولندا وألمانيا وهدفها تنظيم الاستعمال المشترك للحقوق المتعلقة بالانهار بينالدول المبرمة لها بتاريخ 2/ 8/ ،1785 تلتها بعد ذلك معاهدة باريس الموقعة بينفرنسا وألمانيا بشأن الملاحة في نهر الراين المؤرخة في 30/ 5 / ،1814 أما بشأن نهرالدانوب فقد ابرمت معاهدتا باريس 1856 ولندن 1883 . والاتفاقية المبرمة بين مصروالسودان بشأن مياه النيل سنة ،1959 وكذلك الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17/12/1914بين فرنسا وايطاليا بشأن نهر رينو وروافده ومعاهدة فرساي سنة ،1919 والمعاهدةالمبرمة سنة 1922بين روسيا وفنلندا وموضوعها عدم تحويل مجرى النهر أو اقامة منشآتمائية تؤثر في تدفق المياه، ومعاهدة لوزان سنة 1923 التي اوجبت على الدول المشتركةبالانهار الحفاظ على الحقوق المكتسبة للدول المتشاطئة، والاتفاقية المعقودة بينفرنسا وسويسرا بشأن نهر الراين عام ،1926 والمعاهدة الروسية الايرانية حول استغلالنهر اراكس الموقعة بتاريخ 11/ 8/ 1957 اضافة الى الاتفاقية الموقعة بين الهندوباكستان سنة 1960 بشأن نهر الهندوس .

ولكن في حال غياب الاتفاقيات بين دول المنبع والمصب تتم العودة الىالاتفاقيات المتعلقة بنظام الطرق المائية الصالحة للملاحة كمؤتمر فيينا المنعقدبتاريخ 1815 المتعلق بحرية الملاحة للاغراض التجارية للدول المتشاطئة وتنظيم ذلك،وميثاق درسدن بشأن نهر الالب المؤرخ عام 1824 وكذلك مؤتمر مدريد عام 1911 الذي تمفيه البحث عن حقوق الدول المتشاطئة ، ومؤتمر برشلونة الذي عقد في سنة 1921 وتناولمواضيع المساواة في التعامل والامتناع عن عرقلة الملاحة، ومؤتمر جنيف الثاني والذيانبثقت عنه اتفاقية سنة 1939 حول استخدام القوى المائية في الانهار الدولية ، واعلان الدول الامريكية الصادر سنة 1933 المتعلق باستخدام الانهار لغير الاغراضالملاحية . كما ان الجمعية العامة للأمم المتحدة عملت على تشجيع الإنماء التدريجيلقانون المجاري المائية وتدوينه وتركيز ذلك العمل في إطار الأمم المتحدة في العام1959 التي أصدرت فيه قراراً أوضحت فيه أن من المرغوب فيه الشروع في إجراء دراسات تمهيدية عن المشكلات القانونية المتعلقة باستخدام الأنهر الدولية والانتفاع بها .وقد نص القرار على أهمية تركيز عمل الإنماء التدريجي لقانون المجاري المائيةالدولية وتدوينه في إطار الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هيئات دولية عديدة اتخذتتدابير وبذلت جهوداً قيمة اعتُمدت لاحقاً من رابطة القانون الدولي (ila) في تأسيس“ لجنة استخدامات مياه الأنهار” في عام ،1954 التي اعتمد مؤتمر هلسنكي تقريرهاالنهائي عام 1966 ، متضمناً قواعد هلسنكي الشهيرة .

وتمثل الانجاز الرئيسي لقواعد هلسنكي بالابتعاد عن مفهوم السيادة المطلقة في ادارة الموارد المائيةباتجاه الاعتراف بالمسؤولية المشتركة للدول المتشاطئة، وقد قامت الامم المتحدةبعدها بتطوير تلك القواعد لتشمل مسؤولية الدول في الحفاظ على نوعية المياه وليسكميتها فقط، وطورت مبادئ ارتكز عليها في ما بعد القانون الدولي
واهمها:
- حق دول المصب او اسفل النهر (الذنائب) في تسلم اشعار مسبق عن مشاريعالموارد المائية .
- الدخول في مفاوضات قبل البدء بالمشاريع .- الاعتراف بالمسؤولية المشتركة .
- منع الاعمال التي تسبب اضرارا كبيرة .
- الاعتراف بالسبق الزمني في استخدام المياه .- الحق في الاستخدام المعقول والمنصف- منع تلويث الموارد المائية .
- تطوير وسائل حل المنازعات حول الموارد المائية، وغيرها .
ثم قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على مبادرة من حكومة فنلندا فيعام 1970 الى اصدار القرار رقم 2669 الذي أوصت فيه لجنة القانون الدولي (ilc) بإعداد مسودةمجموعة من المواد تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية . وفيعام 1991 رفعت اللجنة أول مسودة تضم 32 مادة إلى الجمعية العامة لمناقشتها فيلجنتها السادسة للحصول على تعليقات الحكومة عليها ثم قامت لجنة القانون الدولي بعدذلك بإجراء تعديل طفيف على المسودة الأولى خاصة في ما يتعلق بالعلاقات بينالانتفاع المنصف وقاعدة عدم الإضرار والتسوية السلمية للمنازعات . وبتاريخ 29 نوفمبر 1994 عرض مشروع القرار منقحاً بحيث أضيفتلديباجته فقرة أخيرة جديدة تنص على الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من وجود عددمن المعاهدات الثنائية والاتفاقيات الإقليمية فإن استخدام المجاري المائية الدوليةما زال يعتمد جزئياً على المبادئ العامة وقواعد القانون الدولي العرفي .
ثم فيجلسة 29 أكتوبر جرى تصويت مستقل على الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة مشروعالقرار المنقح وتم اعتمادها بأغلبية 93 صوتاً مقابل اعتراض عضوين وامتناع 20 عنالتصويت .

اتفاقية 1997

في عام 1997 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية جديدةحول قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية . ومن أهم ملامح هذهالاتفاقية انها تضع القواعد العامة للأصول الكلية المتعلقة باستخدامات الأنهار فيغير شؤون الملاحة، والقواعد الأساسية التي يتم بمقتضاها تقاسم الموارد المائيةللأنهار بوجه عام . وقد صوتت لمصلحة الاتفاقية اكثر من مائة وثلاث دول، وعارضتهاثلاث فقط وهي تركيا، الصين، بورندي، وصادقت عليها حتى الآن 30 دولة ( بينها 8 دولعربية فقط ) .
إلا ان المجموع يبقى اقل من العدد المطلوب لدخول الاتفاقية حيزالتنفيذ وهو 35 دولة، ما يحتم بذل جهد كبير من قبل العراق وغيره من الدول كي تدخلالاتفاقية حيز التطبيق، فمن الواضح ان عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية حتىالآن اقل بكثير من الدول التي صوتت على الاتفاقية العام 1997 . وتعتبر اتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدوليةللأغراض غير الملاحية ، التي اقرت في الجمعية العامة في مايو1997 اهم وثيقة دوليةتنظم استخدام الموارد المائية في الاحواض المائية المشتركة بين اكثر من دولة، وهيوثيقة غاية في الاهمية ، ولا يوجد فيها لبس او مفاهيم مزدوجة ، وبالرغم من انهااستندت إلى قواعد هلسنكي ، الا انها شملت المفاهيم الجديدة، والمعرفة التي اتيحت للبشرية خلال ال 30 عاما التي تلت الاتفاق على قواعد هلسنكي في مجال البيئةوالمناخ والتلوث والتنمية وجدلية العلاقة بين هذه العناصر، وخاصة بعد مؤتمر قمةالارض، واعلان الأجندة 21 للتنمية المستديمة . فعلى سبيل المثال، تنص المادة الخامسة من الاتفاقية والخاصة ب “الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان” على:
1- تنتفع دول المجرى المائي كل فيإقليمها بالمجرى المائي الدولي بطريقةمنصفة ومعقولة وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنميهبغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرىالمائي .
2- تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميتهوحمايته بطريقة منصفة ومعقولة وتشمل هذهالمشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحوالمنصوص عليه في هذه الاتفاقية .
والمادة السابعة الخاصة ب “الالتزام بعدم التسبب فيضرر ذي شأن” تنص على:
- تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كلالتدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى .
- ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي ،تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على هذاالاستخدام، كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين 5و6وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسبالملائم، بمناقشة مسألة التعويض .كما حددت الكيفية التي يتم بها حل المنازعاتالمائية في حالة فشل المفاوضات بين الدول عن طريق تشكيل لجنة تقصي حقائق والتوفيقبين الدول المتنازعة واللجوء الى التحكيم او التسوية القضائية إما بعرض الموضوععلى محكمة العدل الدولية وإما بالتحكيم الدولي ولكن لتطبيق ذلك يشترط موافقةالدولة على ذلك صراحة .

وعلى الرغم من ان تلك الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه إلا أنأهميتهما قد أكدتها محكمة العدل الدولية عام 1997م بعد أشهر فقط من تاريخ إجازتها. عندما طلب للمرة الأولى في التاريخمن محكمة العدل الدولية حل نزاع بين دولتين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا حول مجرى مائيدولي وهو نهر الدانوب .

وباستعراض ما تقدم يتبين أن الامن المائي بات عنصراً أساسياً من عناصرالامن القومي العربي لذلك لا بد من متابعة التطورات المهمة في أطر ومفاهيم القانونالدولي المتعلق بالمجاري المائية الدولية المشتركة ومواجهة أي تطورات تؤثر سلبا فيالحقوق المائية العربية ودعم وتمتين العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةبين الدول المتشاطئة وايجاد المناخ الملائم للحوار والتفاهم . كذلك لا بد من تفعيل الجهدالدبلوماسي والسياسي العربي على المستويين الاقليمي والدولي لضمان وحماية المصالحالمائية العربية وتعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة معالدول غير العربية على أن يتم ذلك على أساس قواعد القانون الدولي والاتفاقياتالدولية للمجاري ولذلك لا بد من دعوة الجامعة العربية للنظر في صياغة اطار قانونيعربي خاص بالمجاري المائية المشتركة حفاظاً على سلامة العلاقات بين الدول الشقيقة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نهر النيل والقانون الدولي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.