عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 110
سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 110
سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 110
سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 110
سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 110

شاطر | 
 

 سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000   سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 I_icon_minitime3/6/2011, 10:21

خيارات المساهمة


سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000

حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 المتعلق بمخالفات انظمة القطع الاجنبي

البلدسوريا
رقم النص817
النوع قرار
تاريخ م5/28/2000
تاريخ هـ24/02/1422
عنوان النص حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 المتعلق بمخالفات انظمة القطع الاجنبي

استناد
ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بناء على المرسوم رقم 7 تاريخ 2000/2/13
وبناء على احكام المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 6 الصادر بتاريخ 2000/4/22،
والحاقا بالقرار رقم /656/ الصادر بتاريخ 2000/4/29 المتضمن اعتبار انظمة القطع الاجنبي النافذة اساسا في تطبيق احكام المرسوم التشريعي المشار اليه، وبما لا يخالف نصوصه،
وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بحاشيته رقم /4070/ ن ر تاريخ 2000/5/27 المدونة على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم/ 7/4/4703 تاريخ 2000/5/27
يصدر التعليمات التالية:
المادة 1
1- تعاريف: يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذه التعليمات المعاني الواردة ازاء كل منها:
ا- العملات الاجنبية: جميع العملات غير العملة السورية.
ب- المعادن الثمينة: الذهب، البلاتين، الماس، الفضة.
ج المقيم:
1- كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية.
2- كل شخص عربي او اجنبي مقيم في الجمهورية العربية السورية اقامة قانونية لمدة سنة فاكثر.
3- كل شخص اعتباري مركزه الرئيسي او مركز نشاطه الرئيسي في الجمهورية العربية السورية.
4- فروع المنشات الاجنبية او مكاتبها التي تزاول نشاطا في الجمهورية العربية السورية.
د- غير المقيم: كل شخص طبيعي او اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية وغير مقيم فيها لمدة سنة فاكثر.
إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية
المادة 2
ا- يسمح للمسافر القادم الى الجمهورية العربية السورية، سواء اكان من رعايا الجمهورية العربية السورية او غيرها من الدول العربية والاجنبية بادخال العملات السورية والاجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية، مهما بلغت قيمتها، دون الحاجة للتصريح عنها لدى المراكز الجمركية. ويمكن للقادمين غير المقيمين وللسوريين المقيمين في الخارج (عدا لبنان والاردن) لمدة سنة باكثر التصريح عن العملات الاجنبية التي يدخلونها معهم والحصول على الاقرار الجمركي لكي يتمكنوا من اخراج ما يتبقى معهم عند المغادرة، اذا كان هذا الباقي يزيد عن 5000 دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الاجنبية الاخرى.
ب- يسمح للمسافر القيم باخراج مبلغ لا يتجاوز 3000 دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى دون ان يسال عن المصدر، كما يسمح له ايضا باخراج مبلغ 2000 ليرة سورية. اما المسافر المقيم المغادر الى لبنان والاردن فيسمح له باخراج مبلغ لا يزيد عن 7500 ليرة سورية فقط. ولا تحتسب المبالغ الممنوحة للمسافر، ايا كانت وجهته من المصارف المرخصة من اصل المبالغ المسموح باخراجها.
ج- يسمح للمسافر غير المقيم، وللسوريين المقيمين في الخارج ( عدا لبنان والاردن) لمدة سنة فاكثر، باخراج مبلغ 5000 دولا امريكي او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى دون سؤاله عن الاقرار الجمركي المنظم عند الدخول. اما اذا كانت المبالغ المراد اخراجها تتجاوز مبلغ 5000 دولار امريكي او ما يعادله فيطلب منه ابراز الاقرار الجمركي.
د- باستثناء ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة لا يسمح باخراج اي مبلغ بالليرات السورية حتى ولو كان مصرحا عنه عند الدخول، او كان ناجما عن تبديل عملات اجنبية عن طريق المصرف التجاري السوري.
هـ - ان حيازة بطاقات الائتمان مسموح بها ولا يعتبر حملها مع المسافر المغادر بمثابة اخراج للعملات الاجنبية.
و- يتوجب على السلطات المعنية في مراكز الحدود والمطارات والمرافىء سؤال المسافر عما اذا كان بحوزته مبالغ بالقطع الاجنبي او بالليرات السورية تزيد عن المبالغ المسموح له باخراجها، وعند تصريحه بالايجاب يخير بين ايداع المبالغ الزائدة لدى السلطات المعنية لقاء وصل خاص لاستردادها بعد عودته، وبين اعادتها الى الداخل بنفسه او تفويض غيره بذلك ليتمكن من متابعة سفره.
إدخال وإخراج وتداول المعادن الثمينة
المادة 3
ا- يسمح للصناعيين والحرفيين المرخصين بتصنيع الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة واصحاب محلات الصياغة المرخصين والمنتسبين الى الجمعية الحرفية للصياغة باستيراد المعادن الثمينة غير المصنعة بما فيها السبائك والمسكوكات الذهبية والفضية بموجب اجازات استيراد تمنح وفق نظام التسهيلات الائتمانية وذلك للغايات التالية:
1- للتصنيع واعادة التصدير لقاء تعهد باعادة القيم بالعملات الاجنبية والتخلي عنها الى المصرف التجاري السوري بالاسعار المعلنة من قبله.
2- للتصنيع وبيع المصنّع داخل القطر وتداوله.
ب- يسمح للمقيمين ولغير المقيمين باستيراد المعادن الثمينة والذهب المكسر بموجب اجازة استيراد على سبيل الادخال المؤقت للاستصناع واعادة التصدير لقاء تعهد باعادة القيمة المضافة والارباح التي تحددها الجمعية الحرفية لكل عملية على حدة وذلك:
1- بالعملات الاجنبية والتخلي عنها الى المصرف التجاري السوري بالاسعار المعلنة من قبله.
2- او بذات المادة المستوردة اصلا.
ج- يسمح بتداول الذهب المكسر من قبل الحرفيين.
د- يسمح للصناعيين والحرفيين المرخصين والمنتسبين الى الجمعية الحرفية للصياغة تصدير المعادن الثمينة المصنعة لقاء تعهد مدته ثلاثة اشهر باستيراد كمية غير مصنعة من ذات المعادن الثمينة معادلة للكمية المصدرة مضافا اليها اجور التصنيع بالعملات الاجنبية كما تحددها الجمعية الحرفية وللتخلي عن هذه العملات الى المصرف التجاري السوري بالاسعار المعلنة من قبله ( نشرة اسعار الاسواق المجاورة).
هـ- لا يسمح بادخال المعادن الثمينة المصنعة، باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها والمداليات والمسكوكات التذكارية.
و- لا يسمح بتداول المعادن الثمينة غير المصنعة بما في ذلك المسكوكات والسبائك، او المتاجرة بها عن غير طريق المصارف الماذونة.
بيع وشراء وتداول العملات الأجنبية والشيكات السياحي والحوالات وسائر وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والتعامل بها
المادة 4
ا- يسمح بحيازة العملات الاجنبية ووسائل الدفع المحررة بهذه العملات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك حيازة بطاقات الائتمان.
ب- لا يسمح للمقيمين ولغير المقيمين التعامل بالعملات الاجنبية ووسائل الدفع المحررة بهذه العملات مهما بلغت قيمتها، او تداولها بيعا او شراء، الا عن طريق المصرف التجاري السوري او الجهات المرخص لها بالتعامل بالعملات الاجنبية كالفنادق من الدرجات الدولية الممتازة والاولى والثانية.
إعادة الأموال الناجمة عن التصدير وإعادة التصدير والنشاطات الأخرى
المادة 5
ا- يخضع التصدير واعادة التصدير الى وجوب تنظيم تعهد باعادة حصيلة التصدير بالعملات الاجنبية الى البلاد خلال ستة اشهر من تاريخ شحن البضاعة الى الدول العربية، وتسعة اشهر من تاريخ الشحن الى الدول الاجنبية. ويمكن تمديد هذه المهل الى تسعة اشهر للدول العربية وسنة للدول الاجنبية بموافقة مسبقة من لجنة ادارة مكتب القطع بناء على مبررات ومستندات مقبولة لديها.
ب- يسمح للمصدر بالاحتفاظ بنسبة من حصيلة صادراته بالعملة الاجنبية في حساب - قطع التصدير- يفتح باسمه لدى المصرف التجاري السوري. وتختلف هذه النسبة حسب نوع البضاعة المصدرة. ويتنازل المصدر عن النسبة الباقية الى المصرف التجاري السوري بالاسعار المعلنة من قبله.
ج- يمكن للمصدر استعمال رصيده في حساب قطع التصدير للاغراض التالية:
1- تسديد قيمة مستورداته المرخصة بموجب اجازات استيراد،
2- بيعه كليا او جزئيا الى مستورد اخر عن طريق المصرف التجاري السوري،
3- بيعه كليا او جزئيا الى المصرف التجاري السوري بسعر النشرة المعلنة من قبله.
د- كل من يسمح له بتحويل او شراء عملات اجنبية من المصارف الماذونة لغايات معينة عليه ان يثبت استعمال هذه المبالغ في الغايات الممنوحة لاجلها بموجب وثائق مقبولة. والا توجب عليه اعادة المبالغ المحولة او المباعة الى القطر والتنازل عنها الى المصرف الذي حولها او باعها اصلا.
هـ- مع مراعاة احكام قوانين وانظمة تشجيع الاستثمار على كل مقيم في القطر يحصل على عملات اجنبية من الخارج ناجمة عن نشاطه في الجمهورية العربية السوري، ( على سبيل المثال عمولات وكلاء الشركات الاجنبية)، ان يتخلى عنها للمصرف التجاري السوري بالاسعار المعلنة من قبله.
المادة 6
تعتبر القرارات والانظمة المخالفة لهذا القرار معدلة حكما وفقا لاحكامه.
المادة 7
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 24 صفر 1422 هـ الموافق 28 ايار 2000

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور محمد العمادي

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - حول تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.