عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا   اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا I_icon_minitime1/3/2011, 12:44

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا

انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والمشار اليها فيما بعد (الطرفان المتعاقدان). ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الاخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين . فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:
المقدمة

1
تعتبر المقدمة جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقية.

نطاق السريان

2
تسري احكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل البري للركاب والبضائع كافة بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت بواسطة مركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين.

دخول المركبات

3
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديه: أ . لمركبات نقل الركاب المسجلة والمرخصة في بلد الطرف المتعاقد الاخر بدخول اراضيه بركابها وامتعهم الشخصية. ب. لمركبات نقل البضائع المسجلة والمرخصة في بلد الطرف المتعاقد الاخر بدخول اراضيه محملة بالبضائع.

المركبات الرسمية

4
يسمح للمركبات الرسمية العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في كلا الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الاخر والتنقل فيه والمرور عبر اراضيه بالترانزيت دون الخضوع لاية اجراءات او قيود اذا كانت مزودة بامر مهمة من الوزير المختص.

المركبات الخصوصية

5
أ . يسمح لكافة المركبات المسجلة والمرخصة بالفئة الخصوصية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الاخر والتنقل فيها والمرور عبر اراضيه بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية: 1. ان تكون رخصة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر. 2. ان تكون المركبة الخصوصية مؤمنة ضد الغير كحد ادنى يغطي اراضي الطرف المتعاقد الاخر. 3. ان يكون بحوزة السائق رخصة سوق وطنية تخوله قيادة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر. 4. ان يكون دخول وخروج المركبات الخصوصية من قبل مالكها، او احد اصوله او فروعه او زوجه او اخوته بما ينسجم والقوانين والانظمة والتعليمات في كلا البلدين. 5. تمنح المركبات الخصوصية في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق (1) لهذه الاتفاقية. 6. لا يشترط مغادرة المركبات الخصوصية من نفس مركز الدخول الحدودي. ب. تستثنى من احكام الفقرة(ا) سيارات النقل المشترك والبيك ابات المسجلة والمرخصة بالفئة الخصوصية في بلد احد الطرفين المتعاقدين والتي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (5ر3) طن، ويخضع دخولها لترتيبات خاصة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين ويطبق عليها الاسس والمبادئ المحددة بالفقرة(ا) اعلاه.

المركبات السياحية

6
يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة السياحية العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل الافواج السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية: أ . تكون عمليات النقل السياحي من اراضي احد الطرفين المتعاقدين الى نقاط محددة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر( عمان ودمشق كابعد نقطتين) ولا يسمح للمركبات السياحية بالتجول داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ب. لا يسمح للمركبات السياحية بالتحميل او التنزيل خلال مسار الرحلة السياحية ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ج. يشترط ان تتوفر في المركبات السياحية وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين. د. لا يسمح للمركبات السياحية بممارسة النقل داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر. هـ لا يسمح للمركبات السياحية بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر. و. يسمح للمركبات السياحية بالمرور فارغة او محملة بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم التحميل او التنزيل خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ز. لا يسمح للمركبات السياحية بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها الا في حالة اعادة مجموعة سياحية سبق ان تم نقلها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر من قبل نفس المركبة. ح. تمنح المركبات السياحية في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية. ط. لا يشترط خروج المركبات السياحية من نفس مركز الدخول الحدودي. ي. تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل المركبات السياحية فيما يتعلق برخصة المركبة السياحية وسائقها وتامينها. ك. تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق الركاب. ل. يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح للمركبات السياحية بالسير عليها ضمن اراضيه. م. تتولى مكاتب السياحة والسفر وشركات النقل السياحي المرخصة لدى الطرفين المتعاقدين تنظيم حركة تنقل المجموعات السياحية بواسطة المركبات السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين. ن. يلتزم الناقلون بتنظيم وتقديم بيان باسماء الركاب (المنافست) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج.

المركبات العمومية

7
يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالنقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية: أ . ان تكون خطوط النقل من مركز انطلاق في اراضي احد الطرفين المتعاقدين الى مركز انطلاق في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ب. ان يكون مركز الانطلاق في مدينة رئيسية. ج. ان تكون خطوط النقل مباشرة ومسارها محدد ولا يسمح بتحميل الركاب على مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر . د. يجرى تنظيم النقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وفق نظام متكافئ بقدر الامكان ويترك للجنة المشتركة المشكلة بموجب احكام المادة(16) من هذه الاتفاقية وضع الالية المناسبة لتنفيذ هذا النظام بشكل يحقق المصالح المتبادلة للناقلين في كلا البلدين. هـ يتم تشغيل الخطوط من قبل الناقلين المرخصين من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين ويحق لكل طرف متعاقد السماح لناقل او اكثر للعمل على خط واحد او اكثر. و. يشترط ان تتوفر في مركبات النقل المنتظم للركاب وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين. ز. لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بممارسة النقل داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ح. لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر. ط. يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالمرور فارغة او بركابها بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم تحميل او تنزيل اي راكب خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ي. لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها او الى اراضي طرف ثالث الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر. ك. تمنح مركبات النقل المنتظم للركاب في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية. ل. تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل مركبات النقل المنتظم للركاب فيما يتعلق برخصة المركبة وسائقها وتامينها. م. تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق الركاب. ن. يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالسير عليها ضمن اراضيه. س. يلتزم الناقلون بالحافلات بتنظيم وتقديم بيان باسماء الركاب (المنافست) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية. ع. يشترط خروج مراكب النقل المنتظم للركاب من مركز الدخول الحدودي نفسه الى في حالة مرورها بالترانزيت.

الحافلات والسيارات المتوسطة

8
يسمح لكل من الطرفين المتعاقدين للحافلات (الباصات) وسيارات الركوب المتوسطة المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل رحلات جماعية لرعايا البلدين الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد النزهة وزيارة الاماكن الدينية والسياحية والاثرية بموجب بيان باسماء الركاب (المنافست) مؤشر عليها من قبل السلطات المختصة في المراكز الحدودية شريطة مغادرة المركبة لاراضي الطرف المتعاقد الاخر بالاشخاص انفسهم.

سيارات التاجير السياحية وسيارات الركوب العمومية

9
لا يسمح لسيارات التاجير السياحية (Rent a Car) المؤجرة بدون سائق وسيارات الركوب الصغيرة العمومية ( العاملة في بلدها بالنقل الداخلي) والدراجات النارية المسجلة والمرخصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالتنقل بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت الا بموجب موافقة خاصة من البلد المسجلة لديه.

مركبات نقل البضائع

10
يسمح لمركبات نقل البضائع المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية: ا. يسمح لمركبات نقل البضائع بممارسة النقل من بلدها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وكذلك نقل البضائع في رحلة العودة الى بلدها بعد تفريغ حمولتها في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ب. لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ج. لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر. د. يسمح لمركبات نقل البضائع بالمرور فارغة او محملة بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عدم تحميل او تنزيل اي بضاعة خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر. هـ لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها او الى اراضي طرف ثالث الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر. و. يمنع نقل الاسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة وفق التصنيف الدولي بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت الا في حالة الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين. ز. تمنح مركبات نقل البضائع في مراكز الدخول الحدودية تصاريح دخول مؤقتة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتحدد مدة الاقامة وفق احكام الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية. ح. لا يشترط خروج مركبة نقل البضائع من نفس مركز الدخول الحدودي. ط. تطبق نفس الشروط المتعلقة بتنقل المركبات العمومية على تنقل مركبات نقل البضائع فيما يتعلق برخصة مركبة نقل البضائع وسائقها وتامينها. ي. تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق البضائع. ك. يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات نقل البضائع بالسير عليها ضمن اراضيه.

الرسوم والضرائب وبدل الخدمات

11
تخضع كافة عمليات النقل البري بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت للرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والعوائد المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاءات متبادلة.

استبدال قطع الغيار

12
يسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الاجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتخضع تلك المستوردات للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.

الوقود في خزانات الوقود

13
يعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية لمركبات النقل البري والمجهزة به من قبل الصانع من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مواصفات الاوزان والحمولات المحورية

14
اتفق الطرفان المتعاقدان على اعتماد الشروط والمقاييس والمواصفات المتعلقة بالاوزان والابعاد والحمولات المحورية لمركبات النقل البري المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين عند تنقل تلك المركبات في اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت.

التعاون والتنسيق

15
اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون والتنسيق الكامل وتوحيد مواقفهما في كافة المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط النقل البري.

اللجنة المشتركة

16
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين للاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة العقبات الناجمة عن تطبيقها على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين.

تطبيق التشريعات المحلية

17
اتفق الطرفان المتعاقدان على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل طرف متعاقد فيما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية.

الاشراف والمتابعة

18
تكون الجهة المسؤولة عن الاشراف ومتابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية كما يلي: في المملكة الاردنية الهاشمية : وزارة النقل. في الجمهورية العربية السورية: وزارة النقل.

الملحق

19
يعتبر الملحق المرفق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزا منها.

التصديق والنفاذ

20
ا. يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين، وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الاخطار بان اجراءات كل منها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت. ب. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا ما لم يتم العمل بها من قبل اي من الطرفين مع اعطاء اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الاخر. حررت ووقعت هذه الاتفاقية بمدينة عمان يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر اب لسنة 1999 من نسختين اصليتين وباللغة العربية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.