عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان   اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان I_icon_minitime16/2/2011, 21:06

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية المسماة فيما بعد بعبارة " الطرفين المتعاقدين " طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 المسماة فيما بعد بعبارة " المعاهدة " . ورغبة منهما في تنظيم النقل الجوي الدولي على اسس اقتصادية سليمة كوسيلة لانماء حسن التفاهم والتعاون بين بلديهما . فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الاحكام التالية :

1
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر بغية استثمار الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة ، والمسماة فيما يلي بعبارة " الخدمات الجوية المعينة " على الطرق المحددة في الملحق لهذا الاتفاق ، والمسماة فيما يلي بعبارة " الخطوط الجوية المحددة " . حق التحليق فوق اراضيها دون الهبوط . حق الهبوط لغايات غير تجارية . حق الهبوط في النقاط المعينة على الخطوط المحددة لنقل الركاب والبضائع والبريد مع مراعاة احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا الاتفاق .


2
1. لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بان يعين بموجب اشعار خطي موجه للطرف المتعاقد الاخر ، مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات الجوية المعينة بموجب هذا الاتفاق . 2. على الطرف المتعاقد الاخر ، عند تسلمه هذا الاشعار الخطي ان يصدر الترخيص اللازم للمؤسسة او المؤسسات المعينة دون ابطاء ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة واحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق . 3. لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بان يطلب الى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات اهليتها للتقيد بالشروط التي تفرضها القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق لاجل استثمار الخدمات الجوية المعينة ، شرط الا تتعارض مع احكام المعاهدة او احكام هذا الاتفاق . 4. يجوز للمؤسسات المعينة التي استحصلت على ترخيص بالاستثمار وفقا لاحكام هذه المادة ان تبدا العمل في أي وقت على الخطوط الجوية المحددة .


3
1. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة على تعيين الطرف المتعاقد الاخر لمؤسسة نقل جوي وكذلك وقف او الغاء الحقوق المبينة في المادة الاولى من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة نقل جوي معينة او فرض ما يراه ضروريا من القيود للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أي حالة لا يقتنع فيها بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الاخر الذي عينها او في يد رعاياه . 2. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف تمتع أي مؤسسة نقل جوي بالحقوق المبينة في المادة الاولى من هذا الاتفاق وبفرض ما يراه ضروريا من القيود للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة مخالفة المؤسسة للقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق او في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتها طبقا لهذا الاتفاق . وعلى أي حال لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين هذا الاجراء بمفرده قبل مشاورة الطرف المتعاقد الاخر الا اذا كان اتخاذ اجراء فوري بحث المؤسسة المخالفة ضروريا لتفادي تكرار وقوع مخالفات جديدة .


4
1. تسري القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين بشان دخول وخروج وعمليات الطائرات التي تستثمر الخدمات الجوية الدولية داخل اراضيه على مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر . 2. تسري القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الركاب والملاحين والبضائع الى ومن اراضيه ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي ونظم العملة ) على الركاب والملاحين والبضائع التي تحملها طائرات المؤسسات التي يعينها الطرف المتعاقد الاخر .


5
1. لا تخول المادة الاولى المؤسسات المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحق في نقل الركاب او البضائع او البريد لقاء اجر بين نقطتين واقعتين ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر .


6
1. تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد ، فرصة التمتع بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المعينة وفقا لملحق هذا الاتفاق . 2. على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد عند استثمار الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة مراعاة مصالح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، بحيث لا تؤثر بدون حق على الخدمات التي تستثمرها هذه الاخيرة على كل او جزء من هذه الطرق .


7
ان الغاية الرئيسية من استثمار الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحدودة في ملحق هذا الاتفاق ، هي تقديم سعة نقل تتناسب وحاجة النقل المتوقعة بصورة معقولة من والى اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت المؤسسة . ان حق هذه المؤسسة في استثمار النقل على الطرق المحددة بين نقاط تقع في اراضي الدولة المتعاقدة الثانية ونقاط واقعة في البلاد الاخرى ، يجب ان يتم بطريقة تؤمن ازدهارا منظما للنقل الجوي الدولي بحيث تتناسب السعة مع : أ . مقتضيات النقل من والى اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت المؤسسة . ب. مقتضيات حركة النقل القائمة في المناطق التي تمر بها المؤسسة مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية . ج. مقتضيات الاستثمار الاقتصادي السليم .


8
1. تعفى طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تؤمن الخدمات الدولية وكذلك الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرة ومخزوناتها ( كالماكولات والمشروبات والتبغ ) الموجودة على متن هذه الطائرات من الرسوم الجمركية وجعالة التفتيش وغيرها من الرسوم والجعالات والضرائب لدى وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر شرط ان تبقى تلك المعدات والمؤن داخل الطائرة الى حين اعادة تصديرها او استهلاكها اثناء الطيران فوق تلك الاراضي . 2. تعفى ايضا من الرسوم والجعالات والضرائب نفسها باستثناء بدل الخدمات المؤداة : أ . مؤن الطائرة وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرة والتي تحمل على متنها من اراضي طرف متعاقد ضمن الحدود المعينة من قبل سلطات ذلك الطرف من اجل استهلاكها داخل الطائرة المغادرة التي تؤمن خدمات الطرف المتعاقد الاخر الدولية . ب. قطع الغيار والمعدات العادية للطائرات التي تدخل اراضي احد الطرفين المتعاقدين من اجل صيانة او اصلاح طائرات تسيرها مؤسسات نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لتامين الخدمات الدولية . ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لطائرة مغادرة تسيرها مؤسسات نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لتامين الخدمات الدولية حتى ولو كانت هذه المؤن تستهلك اثناء طيران الطائرة فوق اراضي الطرف المتعاقد التي حملت منهما . 3. يمكن ان يطلب حفظ المواد المشار اليها في البنود ( أ ، ب ،ج ) من الفقرة الثانية اعلاه تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية . 4. تطبق الاعفاءات المذكورة اعلاه بدون المساس وبالاضافة الى الاعفاءات التي يتوجب على كل من الطرفين المتعاقدين منحها عملا بالمادة (24) من المعاهدة .


9
1. على كل من الطرفين المتعاقدين الزام مؤسساته المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر مسبقا وقبل مدة كافية بجداول مواعيد السفر وتعرفة الاجور وكذلك بجميع المعلومات ذات العلاقات باستثمار الخدمات الجوية المعينة والتعديلات الطارئة عليها . 2. على كل من الطرفين المتعاقدين الزام مؤسساته المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرف الاخر المتعاقد باحصاءات عن حركة النقل الفعلي بين البلدين والتي يمكن طلبها بصورة معقولة .


10
تحدد اجور النقل : بمستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل على ان تشمل اقتصاديات الاستثمار والربح المعقول ومميزات كل خط وبعد الاخذ بعين الاعتبار الاجور المعمول بها لدى المؤسسات الجوية المنتظمة الاخرى العاملة على نفس الطريق او على جزء منه . تحدد الاجور التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة بمقتضى هذا الاتفاق عن النقل على اي من الطرق المعينة بين اراضي الطرفين المتعاقدين او بين اراضي احدهما واراضي دولة اخرى على الوجه التالي : 1. بالاتفاق بين المؤسسات صاحبة الشان المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين اذا امكن ذلك على ان تؤخذ بعين الاعتبار بقدر الامكان الاصول الموصى بها لوضع التعرفات من قبل اتحاد النقل الجوي او اية منظمة نقل جوي دولية اخرى . 2. تعرض الاجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتصبح نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من ابلاغها الى سلطات الطيران المذكورة ما لم تعلن سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين عدم موافقتها عليها . 3. في حالة عدم التمكن من الاتفاق على تحديد الاجور وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة او في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين على الاجور التي حددت طبقا للفقرة الاولى المذكورة يحاول الطرفان المتعاقدان الاتفاق فيما بينهما على تحديدها . 4. وفي حالة عدم التمكن من الوصول الى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة يعالج الخلاف طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق . والى ان يسوى هذا الخلاف، تظل الاجور المعمول بها سارية المفعول .


11
تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران بالتشاور فيما بينها بناء على طلب أي منها في سبيل تطبيق القواعد المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ احكامه .


12
في حالة انضمام الطرفين المتعاقدين الى اتفاقية متعددة الاطراف بشان النقل الجوي الدولي المنتظم يعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام الاتفاقية المذكورة .


13
اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق او ملحقه فله ان يطلب الدخول في مشاورات مباشرة بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ، تبدا المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ولا يعمل بالتعديلات التي يتفق عليها الا بعد تاكيدها بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية .


14
1. اذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق احكام هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشر . 2. فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة ضمن مهلة تسعين يوما من اثارة الخلاف من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يمكنهما احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم او أي شخص او هيئة اخرى يختارانها للفصل فيه . واذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما يحق لاي منهما ان يرفع الخلاف الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني ليفصل فيه . 3. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى هيئة التحكيم او مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني حسب الاحوال - ان يقرر خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه من اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين . 4. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار مؤقت او نهائي يصدر وفقا للفقرتين ( 2و3 ) من هذه المادة . 5. اذا لم ينفذ احد الطرفين المتعاقدين او اية مؤسسة معينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقا للفقرة الثانية او القرار المؤقت الصادر طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة للطرف المتعاقد الاخر ان يحد او يوقف او يلغي الحقوق التي منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد الاخر او للمؤسسات المعينة من قبل هذا الطرف او للمؤسسة المعينة المخالفة .


15
يسجل هذا الاتفاق وسائر التعديلات التي تطرا عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني .


16
1. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشأ ان يعلم الطرف المتعاقد الاخر خطيا برغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يعلم المنظمة الدولية للطيران المدني بالامر في نفس الوقت - وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاشعار الخطي بذلك الا اذ تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب النقض قبل انقضاء هذه المدة . 2. اذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلام التبليغ يعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا التبليغ .


17
1. تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق يقصد بعبارة " سلطات الطيران " بالنسبة للحكومة اللبنانية مدير الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بمهامه الحالية وبالنسبة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية مدير الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بمهامه الحالية . 2. يقصد بعبارة " المؤسسات المعينة " مؤسسات النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين لاستثمار الخطوط الجوية المحددة والتي بلغ عنها خطيا الطرف المتعاقد الاخر . 3. يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا منه وكل اشارة الى الاتفاق تعني ايضا الاشارة الى الملحق الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .


18
يبدا العمل بهذا الاتفاق فور تبادل وثائق الابرام . اثباتا لذلك وقوع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق ووضعا عليه اختامهما حرر في بيروت باللغة العربية على نسختين يوم الجمعة في 3 شباط 1961 . عن حكومة الجمهورية اللبنانية عن حكومة المملكة الاردنية الها شيمة

منقووول للفائدة .
AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي النظامي بين الاردن ولبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.