عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام 110
AlexaLaw on facebook
البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام 110
البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام 110
البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام 110
البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام 110
البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام 110

شاطر | 
 

 البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام 1384c10


الأوسمة
 :


البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام Empty
مُساهمةموضوع: البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام   البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام I_icon_minitime27/1/2011, 13:25

خيارات المساهمة


البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام

د. سعد محمد سعد

مؤتمر عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق منظم المؤتمر : كلية القانون بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الادارية – جامعة اليرموك تاريخ الإنعقاد : 22 كانون اول 2002تاريخ الإنتهاء : 24 كانون اول 2002الدولة : المملكة الاردنية الهاشمية



المقدمـة

للبطاقات البلاستيكية في عصرنا الراهن وظائف ذات أهمية عملية كبيرة لما توفره للشخص من مزايا وفوائد كثيرة، حيث لم يعد الشخص معها مضطرا لإصطحاب النقود معه أينما ذهب مما قد يعرضها للضياع أو السرقة، كما توفر للشخص إمكانية شراء ما يرغب في شرائه، او الحصول على ما يحتاجه من الخدمات في ظروف مفاجئة لم يستعد لها بحمل ما يكفي من النقود لهذه المشتريات أو الحصول على الخدمة، فضلا عن ان هذه البطاقات تيسر لحاملها السداد بأي عملة دون ان يحتاج لحمل العملات المختلفة، إضافة إلى ذلك فأن هذه البطاقات تشكل وسيلة للمحاسبة وضبط المصاريف وتوثيق السداد للمطالبات.

كل ذلك أدى إلى إنتشار هذه البطاقات انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وصارت من المناشط المهمة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث أضحت عملية إصدار هذه البطاقات تمارسها مئات البنوك ويتقبلها ملايين التجار والمحلات التجارية وشركات الطيران والفنادق.... الخ في جميع انحاء العالم.

موضوع البحث وأهميته:

الواقع ان البطاقات البلاستيكية متعددة، ولكن ليس غاية جميعها الوفاء بالإلتزامات المالية، فمنها ما تنحصر غايتها في سحب النقود من حساب الشخص عبر الجهاز الآلي، ومنها ما تكون غايتها توفير إمكانية الإستفسار عن الرصيد دون الحاجة للحضور إلى البنك.

وموضوع بحثنا هذا ليس البطاقات البلاستيكية بوجه عام، بل فقط البطاقات التي تستخدم للوفاء بالإلتزامات التي محلها مبلغ من النقود.

ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في آن واحد، ويعود ذلك إلى أن هذه البطاقات غير منظمة تشريعيا في اليمن، وأن زيادة إستخدامها وتداولها في الواقع العملي لا بد ان يثير في احيان معينة بعض المنازعات سواء بين الجهة المصدرة ومستخدم هذه البطاقة للوفاء بإلتزام، أو بين أحدهما والتاجر (الدائن)، فهذا الأمر يقتضي بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه البطاقات، المتعلقة بماهيتها وأنواعها، وكذا الآثار المترتبة على إستخدمها والطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة عنها.



خطة البحث

أن المسائل القانونية المشار اليها أعلاه سيتم تناولها في فصلين يخصص الأول منها لمفهوم بطاقة الوفاء البلاستيكية، حيث سيتم تناوله في مبحثين، سيتم في الأول تناول التعريف بهذه البطاقة وفوائدها وفي الثاني أنواع بطاقات الوفاء البلاستيكية، أما الفصل الثاني فسوف يخصص للحديث عن عقد البطاقة وذلك في مبحثين يخصص الأول لماهية هذا العقد، والثاني لطبيعة العلاقة القانونية بين أطرافه.


الفصل الأول
المفهوم العام لبطاقات الوفاء البلاستيكية

تقسيم:

نتناول المفهوم القانوني العام لبطاقات الوفاء البلاستيكية سيتم من خلال البحث في مسألتين، الأولى التعريف بهذه البطاقات وفوائدها، والثانية لأنواع هذه البطاقات، وسوف يخصص لكل مسألة من هذه المسائل مبحث خاص بها.


المبحث الأول
التعريف ببطاقة الوفاء البلاستيكية وفوائدها
المطلب الأول
التعريف ببطاقة الوفاء البلاستيكية

تمهيد:

تعددت التعريفات لبطاقة الوفاء البلاستيكية، وأساس هذا التعدد هو إختلاف الزاوية او الجانب الذي ينظر فيه كل تعريف لهذه البطاقات، على النحو الآتي:

يعرف البعض البطاقة البلاستيكية بأنها: "بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله كي، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه هذه البطاقة، ويقوم بائع السلع، او الخدمات، بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل الى المصرف مصدر الإئتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفا شهريا بأجمالي القيمة لتسديدها او يخصمها من حسابه الجاري لطرفه" .

ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يتناول جوهر البطاقة البلاستيكية، وإنما يتناول كيفية الحصول على هذه البطاقة وإستخدامها وكيفية إستخلاص الدائن ثمن البضاعة أو الخدمة التي قدمها للمدين مستخدم البطاقة من مصدر البطاقة، وكذا كيفية استرداد البنك مصدر البطاقة لما قام بدفعه للتاجر الدائن، فهذه التفصيلات في الواقع جعلت التعريف يخرج عما يجب أن يكون عليه من حيث ان يكون مختصرا ووافيا في إبراز معالم الشيء المراد تعريفه وذلك من خلال التركيز على جوهره.

كما أن اعتبار التعريف السابق للبطاقة بأنها إئتمان، كان محل نقد، فهناك من يرى إن إعطاء البطاقة البلاستيكية صفة الإئتمان يؤدي الى عدم شمول التعريف جميع صور البطاقة. ويرى صاحب هذا الرأي ، أن الوصف السليم لهذه النوع من البطاقات هو (بطاقات الإقراض) كون هذا الوصف هو الدال على حقيقتها وما هيتها المميزة عن غيرها من البطاقات الأخرى.

غير ان ما ذهب إليه صاحب الرأي السابق، من نقد لوصف الإئتمان لبطاقات الوفاء، فقد إنتقد، من قبل آخرين . فقيل في نقده، أن الإئتمان غير القرض، وما القرض إلا صورة أو جزء من الإئتمان، كون الإئتمان في التعريف يتضمن إضافة الى القرض، البيع بالتقسيط ومجرد الإلتزام بالإقراض، لذلك يكون إئتمانا إلتزام البنك بالإقراض حتى لو لم ينته هذا الإلتزام إلى إقراض.... فهذا المعنى الفني يتفق مع المعنى القانوني للإئتمان الوارد في المعجم القانوني والذي عرف الإئتمان بأنه إلتزام يقطعه بنك أو مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له إستعمال مال معين، نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه، فهذا المعنى يدل على أن الإئتمان أكبر وأوسع من القرض. أي أن القرض موجود في تكييف البطاقات، ولكنه ليس هو الطابع الرئيسي والأساسي لها.

ولهذا السبب نجد أنصار هذا الرأي عند تعريفهم لبطاقة الوفاء يركزون على أنواعها، دون الإهتمام بماهيتها المميزة، فعرفوا البطاقة بأنها: "أداة يصدرها بنك أو تاجر أو مؤسسة تخول حاملها الحصول على السلع او الخدمات سحبا لاثمانها من رصيده، او قرضا مدفوعا من قبل مصدرها ضامنا لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها، والذي يتعهد بالوفاء تسديد القرض خلال مدة معينة من دون زيادة على القرض إلا في حالة عدم الوفاء، أو بزيادة ربوية لدى إختياره الدفع على اقساط، مع حسم (خصم) عمولة على التاجر من قيمة مبيعاته في جميع الحالات .

ويتبين من هذا التعريف أنه كسابقه لم يبين ماهيته بطاقة الوفاء والتي تميزها عن غيرها، بل أضاف إلى البيان الوارد في التعريف الأول كيفية صدورها وإستخدامها وتحصيل قيمة ما يحصل عليه مستخدمها من سلع وخدمات، وكذا بيان أنواع هذه البطاقات. كما أن تكييف العلاقة بين البنك مصدر البطاقة ومستخدمها في الأحوال التي لا يكون له حساب جاري من أنه قرض، هو محل نظر، لأن القرض هو تمليك مال مثلي على أن يرد مثله، فهذه الخاصية لا تتوافر في بطاقات الإئتمان كونها تستخدم في العادة في شراء السلع، والخدمات وسيتم مناقشة هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث عند الحديث عن الطبيعة القانونية للعلاقة الناشئة بين البنك مصدر البطاقة، مستخدم هذه البطاقة. ويعرف البعض بطاقة الوفاء على أساس العلاقات الناشئة عن إصدارها وإستخدامها، ففي هذا المعنى عرفت البطاقة بأنها: "علاقة بين ثلاثة أطراف ، الأول مصدر البطاقة وهو في الغالب بنك، والثاني حاملها، والثالث هو التاجر الذي يقبلها بدلا من النقود" .

ويؤخذ على هذا التعريف أنه كسابقية لم يبين ما هية الشيء المعرف بل ركز على الآثار الناشئة عن إصدار هذه البطاقة.

كما عرفت البطاقة بأنها: "سند يعطية مصدره لشخص طبيعي أو إعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء أو بيع السلع، أو غيرها أو من الحصول على الخدمات او تقديمها" .

والواقع انه إذا كان يمكن تصور أن يكون لبطاقة الوفاء الصلاحية او الإمكانية للشراء والحصول على الخدمات لحاملها، لأن هذه هي غايتها الأساسية والغرض من إصدارها، إلا أنه لا يمكن القول بأنها أيضا وسيلة لبيع السلع او تقديم الخدمات من قبل حاملها، كما جاء في التعريف.

ونرى أن افضل تعريف لبطاقة الوفاء هو التعريف الذي جاء في ورقة عمل الحلقة الدراسية، التي عقدت في مجمع الفقه الإسلامي، والتي عرفت بطاقة الوفاء بأنها: "مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو إعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا لتضمنه إلتزام المصدر بالدفع" .

وتعود أفضلية هذا التعريف – في إعتقادنا – بتميزه عما سبق من تعاريف في بيان ماهية بطاقة الوفاء التي تتمثل في كونها وسيلة قانونية يستخدمها المدين للوفاء بما عليه من إلتزام محله مبلغ من النقود لقاء حصوله على سلعة أو خدمة أداها له الدائن بدلا من الدفع الفوري بالنقود.

وبطاقة الوفاء البلاستيكية على هذا النحو تتمتع بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من البطاقات البلاستيكية، يمكن إيجازها في الآتي:

1. إن غايتها الأساسية تمكين المدين من الوفاء بما عليه من إلتزام دون أن يكون مضطرا للوفاء بهذا الإلتزام بدفع النقود للدائن فورا.
2. أن الأساس القانوني الذي بموجبه يتمكن المدين من الوفاء بما عليه من إلتزام، هو وجود عقد سابق بينه وبين البنك مصدر هذه البطاقة، سواء كان هذا العقد هو عقد الحساب الجاري او عقد الإئتمان، وكذا وجود عقد سابق لعقده مع البنك، أطرافه البنك مصدر البطاقة والتاجر الذي قبل الوفاء بالبطاقة وهو ما يسمى بإتفاقية التاجر.
3. إن تحقيق غاية الوفاء بهذه البطاقة مرتبط بإرادة الدائن، فمتى قبل الوفاء بالبطاقة كوسيلة وفاء تحققت الغاية من البطاقة، ومتى إمتنع عن قبولها انتفت هذه الغاية بالنسبة للمدين في مواجهة هذا الدائن.
4. وأخيرا تنشئ بطاقة الوفاء في الغالب ثلاث علاقات تختلف بعضها عن بعض من حيث طبيعتها القانونية والآثار التي تترتب عليها، هذه العلاقات هي:

أ‌- العلاقة بين البنك مصدر البطاقة ومستخدم البطاقة وهو المدين.
ب‌- العلاقة بين المدين والتاجر وهو الدائن.
ت‌- العلاقة بين البنك والتاجر.

المطلب الثاني
نشأة بطاقات الوفاء البلاستيكية

في الواقع ان التفكير بهذه البطاقات قد بدأ مع مطلع القرن الماضي، حين أدى التقدم والتطور الهائلين في مجالات الإتصالات والصناعات الإلكترونية والحاسبات الآلية، إلى إنتقال البنوك الى مرحلة جديدة اكثر تقدما مما كانت عليه في صناعة الخدمات المصرفية، وبسبب توافر الإمكانيات والحاسبات الآلية المتطورة فقد تطلع المجتمع المالي إلى إيجاد نظام متطور لأعمال تمديد المديونيات والمقاصة وإنجاز التبادلات التجارية والإقتصادية.

وفي عام 1914 م أصدرت شركة وستون يونين الأمريكية أولى بطاقات الوفاء بالديون، بإصدارها بطاقة معدنية تعطي للعملاء المميزين للشركة والتي تمنحهم معاملة خاصة، إضافة إلى منحهم تسهيلات زمنية في دفع الإلتزامات المترتبة عليهم.

تم توالي إصدار مثل هذه البطاقات، ففي عام 1917م إصدرت العديد من الفنادق الضخمة والمحلات التجارية الكبيرة وشركات النفظ وشركات سكك الحديد، بطاقات وفاء خاصة بكل واحدة منها.

وفي عام 1924م، أصدرت شركة (جنرال بتروليوم كور بوريشن) في كاليفورنيا أول بطاقة وفاء حقيقية توزع على الجمهور لدفع قيمة البنزين المباع لهم على أن تسدد المبالغ المترتبة عليهم في تواريخ لاحقة.

لهذا كانت هذه البطاقات عند نشأتها ثنائية الأطراف ( محصورة بين العميل ومصدرها) أما البطاقات ثلاثية الأطراف فيعود الفضل في أول إصدار لها إلى نادي داينرز (Diners Club) وذلك عام 1951م، وعلى نطاق واسع من أجل الوفاء بمتطلبات السفر والسياحة دون حاجة لحمل النقود، فأصدر هذا النادي بطاقة بلاستيكية أطلق عليها (الداينرز) والتي يستطيع حاملها أن يستخدمها من دون تحديد مبلغ معين وعلى ضمان "نادي الداينرز" نفسه.
وبعد ذلك قامت شركة أميركان أكسبرس وكاري بلاتشي بإصدار بطاقات بلاستيكية خاصة بها. أما على مستوى البنوك فقد كان بنك "فرانكلين ناشيونال" في نيويورك أول من أصدر مثل هذه البطاقات عام 1951م . ولنجاح فكرة الوفاء بالبطاقات البلاستيكية قام بنك أمريكا (Bank of America)، وهو أكبر بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعود الفضل إلى بنك (تشيس منهاتن) في إنتشار هذه البطاقات بسبب السياسة التي اتبعها بادئ الأمر، والمتمثلة في عدم فرض رسوم إصدار لهذه البطاقات، مكتفيا بالربح الناتج عن النسبة التي يتم الحصول عليها من المحلات التجارية، التي تقبل الوفاء بواسطة هذه البطاقات، إضافة إلى الفائدة التي يدفعها العميل مستخدم البطاقة الذي لا يقوم بالوفاء خلال مدة السماح المحددة بثلاثين او ستين يوما.

وكانت النفقات الباهضة اللازمة لإنشاء نظام الوفاء بواسطة البطاقات البلاستيكية سببا لجعل البنوك تتجه انظارها نحو توحيد الجهود لإيجاد نظام مشترك في مجال إصدار البطاقات وقد تمخض عن ذلك:

1. إنشاء ما يسمى بجمعية كاليفورنيا للبطاقات المصرفية.
2. إعلان ثمانية بنوك أمريكية عام 1966م تأسيس ما يسمى بالمجمع المصرفي (Inter Bank)، والذي إلى جانب قيامه بإصدار بطاقات الوفاء البلاستيكية عمل كوسيط لتحصيل المبالغ ووفائها لجميع البطاقات الأخرى، وقد إنضم إليه فيما بعد عدد من البنوك الأمريكية.
3. تمخض عن إتفاق عدد من البنوك عام 1977م، قيام منظمة (الفيزا) التي تنطوي تحت لوائها البنوك التي ترغب في إصدار بطاقات مدفوعة خاصة بها، فأصدرت هذه المنظمة بطاقة تحمل إسم (الفيزا). وتتولى هذه المنظمة المسائل المتعلقة بطلبات البنوك التي ترغب في إصدار بطاقات خاصة بها، ومدى قبول او رفض هذه الطلبات إستنادا إلى المركز المالي لهذه البنوك. كما تتولى هذه المنظمة مهمة تزويد الإعضاء بالخبرة الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصدار البطاقات، إضافة الى القيام بدور الوسيط بين الاعضاء في عمليات المقاصة والتسديد والتفويض، وكذا تطوير خدمات البطاقات وملاحقة التطورات الفنية والتقنية في هذا المجال وتزويد الأعضاء بها فور توفرها كما تقوم المنظمة بمراقبة السوق المالية وما يحدث بها من متغيرات ومراقبة المنافسة للحفاظ على قوة البطاقة التي ترعاها.

وتتقاضى منظمة (الفيزا) لقاء ما تقوم به من مهام وما تقدمه لأعضائها من خدمات رسوم على عضوية من البنوك الأعضاء ورسوم على عمليات المقاصة والتفويض، وذلك بهدف تغطية نفقات مناشطها المختلفة.

4. تم الإعلان عام 1985م على إتفاق بين (ماستر كارد) ومنظمة (الفيزا) على إجراء التحصيل فيما بين نظامها، وهكذا أصبح بمقدور البنوك التي تمنح احد هذه البطاقات ان تسهل على عملائها التأكد من وجود أو عدم وجود الرصيد في حساب شخص يحمل البطاقة الأخرى.


المطلب الثالث
ما تحققه بطاقات الوفاء البلاستيكية من منافع

تمهيد:

لبطاقات الوفاء البلاستيكية أهمية للإقتصاد والمجتمع، وتبدو هذه الأهمية واضحة من خلال المنافع والمزايا التي توفرها هذه البطاقات لاطراف العلاقة الناشئة عن إصدار وإستخدام هذه البطاقات، فهناك جملة من المنافع تعود لمصدر هذه البطاقات وكذا حاملها (مستخدمها) وأيضا من يقبل الوفاء بها (التاجر) وفيما يلي نوجز أبرز هذه المنافع:

أولا: بالنسبة لمصدر البطاقة :

تحصل الجهة المصدرة لبطاقة الوفاء البلاستيكية على عوائد مالية كبيرة من عملية إصدار هذه البطاقات سواء العائدة عن تقديم خدماتها الأساسية المرتبطة بالإصدار او خدمتها المساندة.

فأما العوائد المالية التي تحصل عليها الجهة المصدرة من تقديمها لخدماتها الأساسية فإنها تتمثل في حصولها على رسوم الإصدار التي تتفاوت من مصدر إلى أخر، والتي يمكن ان تنخفض في ظل إشتداد التنافس بين المصدرين، والذي يمكن ان يؤدي في نهاية المطاف الى لجوء بعضهم الى عدم فرض أي رسوم مالية على عملية الإصدار وبالتالي يكون للعميل او المستخدم الذي توافرت فيه شروط منح البطاقة، أن يحصل على هذه البطاقة دون أن يدفع أي مبلغ كرسوم للحصول على البطاقة. والواقع أنه حتى في هذه الحالة يمكن القول إن الجهة المصدرة وإن كانت ستحرم من رسوم الإصدار، إلا أنه يمكنها تعويض ذلك من خلال إقبال الأفراد على إستخدام البطاقات التي تصدرها والعدول عن البطاقات التي تصدرها الجهات الأخرى التي تفرض الرسوم لإصدارها، وزيادة عدد مستخدمي البطاقات يكون بالنسبة للجهة التي تصدر بطاقات دون رسوم تعويضا عن تلك الرسوم، لأن ذلك يعني أن عدد الفواتير التي ستتولى هذه الجهة دفع المبالغ الخاصة بمشتريات وخدمات مستخدميها، سيزداد، ويترتب عن ذلك حقها في الحصول على نسبة من مبلغ كل فاتورة يقدمها التجار كثمن لسلعة او خدمة حصل عليها مستخدم البطاقة، حتى وإن كانت هذه النسبة، تختلف من تاجر إلى آخر. إلا أن الإقبال الأكبر على الإستخدام من الأفراد يعني زيادة العائد المالي من هذه النسبة وهذه الزيادة يمكن أن تغطي ما تنازلت عنه الجهة المصدرة من رسوم الإصدار وفي حالات معينة يمكن ان تزيد هذه المبالغ عما كانت ستحصل عليه من رسوم إصدار البطاقة.

كما أن العوائد المالية التي تحصل عليها الجهة المصدرة للبطاقة لا تقتصر فقط على رسوم الإصدار والنسبة من مبلغ كل فاتورة، بل تحصل هذه الجهة على مبالغ مالية أيضا عن طريق فوائد التاجير وبالذات إذا كانت البطاقة ذات إئتمان متجدد، إذ يمكن ان يصل سعر الفائدة على متأخرات البطاقة إلى ضعف سعر الفائدة على العروض العادية، ويعود سبب إرتفاع هذه الفوائد، كما يرى الباحثون إلى أن الإئتمان في هذه البطاقات يتضمن قدرا من المخاطرة يزيد عن الإئتمان المصرفي المعتاد، وإلى أن نسبة الديون المعدومة فيه عالية. وإضافة الى ذلك فإن السيولة النقدية التي تجلبها هذه البطاقات للجهة المصدرة، فتمكنها من إستخدامها في المشروعات التجارية المختلفة ويمكن أن يعود عليها من هذه العملية من أرباح تعد أيضا من الفوائد المالية التي تحصل عليها الجهة المصدرة من خدمتها الأساسية في الإصدار.

وأما العوائد المالية التي تعد من المنافع التي تحصل عليها الجهة المصدرة للبطاقة من الخدمات المساعدة فهي تتمثل في المبالغ التي تجنيها من قيامها بخدمة قطع تذاكر السفر وحجز الفنادق لحامل البطاقة، أو من خلال السلع بالبريد او التأمين على حياته.

ثانيا: بالنسبة لحامل البطاقة:

إن التعامل عن طريق البطاقة يوفر لحاملها (المستخدم) منافع هي ذات أهمية بالنسبة للافراد، تكمن هذه المنافع من جانب، إنها تحقق أكبر قدر من الأمان والإطمئنان بالنسبة له، ومن جانب أخر في التيسير عليه.

فأما الأمان والإطمئنان الذي يحصل عليه حامل البطاقة، فيعود إلى أن بطاقات الوفاء البلاستيكية هي وسلية وفاء بالديون من غير النقود، فهذا يعني إن مستخدمها لا يكون في حاجة إلى حمل النقود في تنقلاته وأسفاره، الأمر الذي يبعده عن مخاطر ضياع النقود او سرقتها، وما من شك في أن ذلك يوفر لمستخدم البطاقة قدرا كبيرا من الأمان والأطمئنان.

وأما ميزة التيسيير التي توفرها بطاقة الوفاء البلاستيكية لمستخدمها، فإنها تتجلى في الإمكانية التي توفرها هذه البطاقة للمستخدم في الحصول على عدد من السلع التي يحتاج إليها بالتقسيط وبصورة مباشرة، ولا سيما إذا كانت البطاقة التي يحملها من النوع الذي لا يلزمه دفع قيمة هذه السلع دفعة واحدة، إذ تصبح هذه البطاقة بالنسبة لمستخدمها وسيلة لتيسير الدفع لما تعطيه من مكنة التقسيط المريح. كما أن بطاقة الإئتمان العادية وبطاقة الإئتمان القرضية تُيسرْ لحاملها الحصول على القروض بصورة تلقائية بمجرد إبرازه للبطاقة، وهذا الأمر من شأنه إعطاء المستخدم إمكانية الحصول على الإئتمان كلما وجدت الحاجة إليه وبالتالي التيسير عليه عند مواجهة أية حالة لم يكن يتوقعها، كما تقوم بتغطية متطلبات هذه الحالات المفاجئة المالية.

كما أن هناك من البطاقات ما يوفر لمستخدمها إمكانية الحصول على النقود على سبيل الإفتراض من المصدر مباشرة أو بواسطة الصراف الآلي، لشراء ما يحتاجه مستخدم البطاقة من سلع او خدمات لايتعامل اصحابها بنظام الدفع بواسطة البطاقات.

ثالثا: بالنسبة للتاجر:

أن الفوائد والمنافع والمزايا التي يحققها الوفاء بالإلتزامات المالية لقاء الحصول على سلعة أو خدمة، لا تقتصر على الجهة المصدرة للبطاقة ومستخدم هذه البطاقة فحسب، بل إنها تمتد إيضا الى التاجر الذي يقبل وفاء مدينة بما عليه من إلتزام بدفع قيمة السلعة أو الخدمة بواسطة بطاقة الوفاء البلاستيكية، ومرد ذلك إلى أن إنتشار وإتساع قائمة مستخدمي هذه البطاقات، وبما توفره من تيسير للمستخدم على النحو السابق، ينعكس إيجابيا على التاجر الذي يقبل الوفاء بواسطة البطاقة، لأنه من نتائج هذا الإستخدام الواسع للبطاقات زيادة حجم المبيعات بالنسبة للتاجر الذي بدوره يؤدي إلى زيادة أرباحه.

كما أن كثيرا من التجار يلجؤون إلى إضافة النسبة من مبلغ فاتورة البيع او الخدمة التي تقتطعها الجهة مصدرة البطاقة، وبمعنى آخر إن الأمر هنا بالنسبة لهم وكأن الوفاء يتم بالنقود، ما دام ما تقتطعه الجهة المصدرة لن يؤثر على الربح وأن هذه النسبة يتحملها مستخدم البطاقة، ولا سيما ان سداد مبلغ فاتورة الشراء او الخدمة من قبل الجهة المصدرة لا يستغرق في الغالب إلا أياما معدودات.

وحتى في الحالات التي تمنع تشريعات الدول التفرقة في السعر بين حالتي الوفاء بالنقود وحالة الوفاء بواسطة البطاقة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وبعض الدول، فإن التاجر الذي يقبل الوفاء بواسطة البطاقة يكون السعر الموحد للسلعة أو الخدمة هو السعر الذي يفترض أن يؤدية من يقوم بالوفاء بواسطة البطاقة، أي السعر الحقيقي زائدا مبلغ النسبة التي يقتطعها مصدر البطاقة على فاتورة البيع او الخدمة، وبذلك فإنه إضافة الى عدم تأثر معدل الارباح بالنسبة له، فإنه أيضا يكسب أرباحا إضافية ممن يكون الوفاء منه بالإلتزامات المالية لقاء حصوله على السلعة أو الخدمة نقدا.


المبحث الثاني
أنواع بطاقات الوفاء البلاستيكية

تمهيد:

البطاقات البلاستيكية عديدة ومتنوعة، منها ما لم يكن الغرض من إستخدام الوفاء بالإلتزامات المالية، وإنما تحقق أغراضا أخرى لا علاقة لها بالوفاء، هذه الطائفة من البطاقات تخرج عن نطاق موضوع بحثنا هذا، ومنها ما تكون غايتها الوحيدة الوفاء بالإلتزامات المترتبة على حصول الشخص على سلعة أو خدمة، ومنها ما يجمع بين هذا الغرض وأغراض أخرى، وهذه الطائفة هي موضوع بحثنا. وتنقسم هذه الطائفة من بطاقات الوفاء البلاستيكية بدورها إلى مجموعتين، الأولى لا تتمتع بخاصية الإئتمان إذ لا تمنح الجهة المصدرة لها – البنك في الغالب – حاملها أي تسهيل إئتمان، ولهذا يسمى هذا النوع من بطاقات الوفاء البلاستيكية، بالبطاقات المدنية، أما المجموعة الثانية فأن أساس الوفاء فيها هو ما يمنحه البنك لحاملها من إئتمان، ولهذا يسمى هذا النوع ببطاقات الإئتمان, وسنتناول فيما يلي هذين النوعين من بطاقات الوفاء البلاستيكية في مطلبين يخصص الأول منهما البطاقة المدينة ويخصص المطلب الثاني لبطاقات الإئتمان.






المطلب الأول
البطاقة المدينة

التعريف بالبطاقة المدينة:

البطاقة المدينة والتي تسمى أيضا ببطاقة الخصوم و أو ببطاقة الوفاء وبطاقة السحب المباشر هي البطاقة التي تخول حاملها وفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من بعض المحلات التجارية التي تقبلها بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة لها، وذلك بتحويل ثمن السلع والخدمات من حساب المدين (حامل البطاقة) إلى حساب الدائن. ففي هذا النوع من بطاقات الوفاء البلاستيكية لا يكون لحاملها حق اعتماد لدى الجهة التي أصدرتها، لأن إصدار هذا النوع من بطاقات الوفاء البلاستيكية مشروط بفتح حساب مصرفي لدى البنك مصدر البطاقة. وكلما إستخدم الشخص البطاقة يتم السحب من حسابه لسداد قيمة فاتورة البيع او الخدمة الواردة من التاجر.

والواقع أنه قبل أن تتحول معظم بطاقات الوفاء المعروفة اليوم الى وسيلة وفاء إلكترونية فعلية، كان نظام الوفاء بقيمة فاتورة البيع أو الخدمة، يتم من خلال قيام حامل البطاقة (المدين) بتقديم بطاقته التي تحتوي على أسم الجهة المصدرة لها وسعرها وأسمه وتوقيعه ورقم البطاقة وتاريخ انتهاء العمل بها إلى الدائن (التاجر) الذي يقوم بتدوين تفصيلي لما إقتناه المدين من سلع أو قدم له من خدمة، ومعلومات عن بطاقته على عدد من نسخ يوقعها المدين، ثم يقوم الدائن بعد ذلك بإرسال نسخة من هذه البيانات الى الجهة المصدرة للبطاقة ليتم تسديدها، والتي تقوم بقيد هذه المبالغ في حسابه .

أما في الوقت الحاضر وبعد أن تحولت معظم بطاقات الوفاء الى وسيلة دفع إلكترونية حقيقية، حيث يمنح حامل البطاقة رقما او رمزا سريا يستخدمه في عملية الدفع أو غيرها من الخدمات التي يحصل عليها فيما بعد، ففي هذه الحالة يقوم المدين بتسليم بطاقته الى الدائن (التاجر) والذي يقوم بتمرير البطاقة على جهاز الحاسب المرتبط بالبنك مصدر البطاقة للتأكد من وجود رصيد كاف للمدين في بنكه لتسديد قيمة فاتورة البيع او الخدمة ويطلب من المدين إدخال الرقم أو الرمز السري، وبقيام المدين بذلك يتم سداد قيمة الفاتورة، ويسمى إستخدام الرقم او الرمز السري للوفاء بالدين بواسطة البطاقة البلاستيكية (بالتوقيع الإلكتروني) . وهذه التسمية، ستوجب، على المستوى القانوني إيجاد تعريف جديد للمفهوم التقليدي للتوقيع، يراعى فيه التركيز على وظيفة التوقيع وليس على شكله، أي التركيز على أن التوقيع ليس سوى طريقة للتعرف على هوية صاحبه وللتعبير عن رضاه وعن إرادة من يستعمله على الإلتزام.
خصائص البطاقة المدينة:

للبطاقة المدنية جملة من الخصائص التي يمكن إستخلاصها مما سبق تناوله، نوجزها بالآتي:

1. أنها تصدر لعملاء البنك المصدر الذين لهم حساب جاري لدى البنك المصدر لها.
2. تتميز بطابعها المحلي، كونها تستخدم في الغالب في داخل الدولة التي يقع فيها البنك الذي أصدرها ويمكن. أن تمتد إلى أبعد من ذلك في الحالة التي يكون للبنك فروع متصلة بجهاز حاسب آلي، متصل بقاعدة معلومات عن حساب العميل.
3. يتم سداد قيمة فاتورة البيع أو الخدمة مباشرة في نفس الوقت إذا كانت البطاقة إلكترونية، أي إذا كان لدى المدين (حامل البطاقة) رقما أو رمزا سريا، أما إذا لم تكن البطاقة إلكترونية، فإن القيمة تخصم من حساب العميل بعد مدة قصيرة، لا تتعدى في الغالب بضعة أيام.


المطلب الثاني
بطاقات الوفاء الإئتمانية

تستخدم هذه البطاقات في الوفاء بالديون أو الإلتزامات المالية والتي تكون مقابل سلع أو خدمات يحصل عليها المدين (حامل البطاقة) من الدائن (التاجر)، ويمكن تقسيم هذا النوع من بطاقات الوفاء البلاستيكية، إلى قسمين، الأول هو بطاقة الخصم الشهري والثاني بطاقة التسديد بالأقساط .

أولا : بطاقة الخصم الشهري:

تعرف هذه البطاقة بأنها البطاقة التي تمكن حاملها من إستخدامها في المحلات التجارية لشراء أو الحصول على الخدمات من مكاتب الطيران او الفنادق او المطاعم ... الخ، وبموجبها يتم خصم المبالغ الواردة إلى المصدر من التجار والتي تتضمنها فواتير الشراء أو الحصول على الخدمات التي حصل عليها مستخدم البطاقة في موعد محدد من كل شهر.

والغالب أن هذه البطاقات لا يصدرها البنك إلا إذا كان للعميل حساب دائن لدى البنك مصدر البطاقة كي يستوفي منه قيمة إستخدامات البطاقة. وفي هذا النوع من البطاقات يزود حامل البطاقة بكشف حساب البطاقة كل فترة زمنية متقاربة، يتضمن قيمة مشترياته والخدمات التي حصل عليها بواسطة البطاقة، وفي الموعد الشهري للخصم يتم خصم مجموع مبلغ كشف الحساب مرة واحدة من حساب حامل البطاقة.

وهناك نوع محدود من هذه البطاقات كبطاقة(أمريكان إكسبرس) و(الداينرز كلب) لا تشترط فيه الجهة المصدرة وجود حساب دائن لمن يحمل البطاقة، ويكون سداد قيمة الفاتورة من قبل حاملها للجهة المصدرة لها بعد إرسالها له كشف الحساب، مرة كل شهر، وتطلب من حامل البطاقة السداد الفوري، وبعد فترة إمهال قصيرة، تبدأ الجهة المصدرة بإحتساب فوائد على المبالغ المتأخرة، فهذا النظام في السداد هو المتبع في بطاقة "أمريكان اكسبرس" إذ يتم إرسال كشف الحساب لحامل البطاقة مرة شهريا ويطلب منه السداد فورا ثم يعطي لحامل البطاقة مهلة زمنية بسيطة تم يرسل له إنذار كتابي بعدها لتحسب البطاقة إذا لم يتم السداد في المدة المحددة وتحسب على المبالغ المستحقة فوائد ربوبة بعد فترة الإنذار. ويتم إسترجاع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة في حالة عدم إشتراط وجود حساب له لدى الجهة المصدرة، ولم يقم بالسداد على النحو السابق، عن طريق القضاء للوفاء بما تعلق بذمته من مبالغ المشتريات والخدمات التي حصل عليها بإستخدامه البطاقة مع فوائدها التأخيرية.

ويتبين مما سبق أن حامل البطاقة يتمتع في هذا النوع من البطاقات بأجل فعلي في الوفاء بثمن ما حصل عليه من سلع وخدمات، مما جعل البعض يطلقون عليها تسمية "بطاقات الوفاء المؤجل" نظرا لعدم مطالبة الجهة المصدرة للبطاقة لحاملها ثمن مشترياته فورا أولا بأول، كون مطالبة الجهة المصدرة حامل البطاقة مرة كل شهر، وفي تاريخ معين، أو تقييد قيمة المشتريات والخدمات في حسابه المدين في هذا التاريخ، يمنح حامل البطاقة أجلا فعليا في الوفاء، يتمثل في الفترة المنصرمة ما بين وقوع الشراء أو الخدمة وحصول الوفاء فعلا.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام 1384c10


الأوسمة
 :


البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام Empty
مُساهمةموضوع: رد: البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام   البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام I_icon_minitime27/1/2011, 13:27

خيارات المساهمة


ثانيا: بطاقة التسديد على اقساط :

تختلف هذه البطاقة عن بطاقة التسديد الشهري، في أن الإئتمان الذي تولده دين متجدد فلا يلزم حامل البطاقة عند تسلمه للفاتورة الشهرية ان يسدد مبلغها، كون السداد فيها يكون على دفعات، قد تكون منتظمة أو غير منتظمة، بحيث يكون دائما لدى حامل البطاقة قدرة على إستخدام البطاقة في حدود إئتمانية متفق عليها مادام منتظما بسداد الفوائد المستحقة شهريا، ومن أشهر أنواع هذه البطاقات بطاقة "أمريكان إكسبرس" وبطاقة "الفيزا" وبطاقة "ماستركارد" وبطاقة "الدانيرز كلوب".

ومما تجدر الإشارة اليه أن هذه البطاقات يمكن أن تكون من نوع بطاقات التسديد الشهري، ويمكن ان تكون من نوع بطاقات التسديد بالأقساط.






الفصل الثاني
عقد البطاقة

تمهيـد:

تناول العقد المبرم بين الجهة المصدرة للبطاقة ومستخدم البطاقة، بإعتباره أساسا قانونيا في جعل البطاقة البلاستيكية وسيلة وفاء، يقتضي بيان ماهيته، وكذا تحديد طبيعته القانونية. وسيتم تناول ذلك في مبحثين، يخصص الأول لماهية العقد والثاني لطبيعته القانونية.


المبحث الأول
ماهية عقد البطاقة

تقسيـم:

سيتم بيان ماهية عقد البطاقة من خلال تناول تعريف هذا العقد وكذا إبراز أهم خصائصها.

المطلب الأول
تعريف عقد البطاقة

يمكن تعريف عقد البطاقة بأنه: إتفاق يلتزم بموجبه أحد الأطراف، وهي الجهة المصدرة، بمنح الطرف الآخر، وهو مستخدم البطاقة سندا أو وثيقة تمكنه من الحصول على السلع أو الخدمات من طرف ثالث وهو التاجر، وأن يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة السلع أو الخدمات للطرف الثالث في وقت لاحق مخصوما منها نسبة مئوية محددة متفق عليها.

ومن هذا التعريف يتبين أن بطاقة الوفاء البلاستيكية هي وسيلة قانونية لإعتبار المدين بإلتزام محله مبلغ من النقود مقابل سلعة أو خدمة قدمها له أحد التجار، قد أوفى بما عليه من دين لهذا التاجر (الدائن) حال قبول هذا الدائن البطاقة وتوقيع المدين على الفاتورة المتضمنة قيمة السلعة أو الخدمة التي حصل عليها، وأن اعتبار هذه البطاقة وسيلة وفاء يعود إلى أن الدائن بقيمة السلع أو الخدمات لا يكون له بعد توقيع مستخدم البطاقة (المدين) الرجوع عليه بقيمة ما حصل عليه من سلع أو خدمات، حتى ولو كانت الجهة مصدرة البطاقة قد أفلست.

المطلب الثاني
خصائص عقد البطاقة


عقد البطاقة يعد من العقود الرضائية، وكذا من العقود الملزمة للجانبين وأيضا من عقود المعاوضه إضافة إلى أنه من عقود تقديم الخدمات على النحو الآتي:

1. عقد البطاقة عقد رضائي:

يعد عقد البطاقة من العقود الرضائية ينعقد وفقا للقواعد العامة، بوجود الرضا، والذي بدوره لا يوجد إلا إذا عبر كل طرف من أطرافه عن إرادته وأن يكون هناك تطابق للإرادتين. أي أن يصدر إيجاب من أحد المتعاقدين يلحقه قبول مطابق له من المتعاقد الآخر.

فالإيجاب هو تعبير الشخص عن إرادته في أن يتعاقد بشروط يحددها . ويشترط في التعبير الذي يصدره الشخص والذي يمكن إعتباره إيجابا بالتعاقد عدة شروط منها:

1. أن يصدر هذا التعبير أولا ، أي قبل أن يصدر المتعاقد الآخر تعبيره، فالشخص الذي يبادر في إعلان إرادته قبل الآخر، يعد تعبيره إيجابا، وما يأتي من موافقة على ما تضمنه التعبير الأول يعد قبولا.
2. أن يضمن هذا التعبير الذي يصدر أولا عزم صاحبه على إبرام العقد مع من وجه إليه الإيجاب.
3. أن يتضمن العناصر الأساسية والجوهرية للعقد المراد إبرامه .

أما أن يكون هذا التعبير موجها لشخص معين فقط، فهذا الأمر لا يشترط في التعبير الذي يعد إيجابا، بل يمكن أن يكون الإيجاب موجها لشخص يجب، ويمكن أن يكون موجها للجمهور، إلا أنه في الحالة التي يكون فيها الإيجاب موجها لشخص معين يتوجب من أجل انعقاد العقد ان يكون القبول بما تضمنه الإيجاب ممن وجه إليه وليس من غيره، كل ذلك تطبيقا للقواعد العامة في التعاقد.

ولما كان، في الواقع العملي، أن الجهة التي تصدر البطاقة، تقوم بالإعلان عن طرح خدمة بطاقات الوفاء البلاستيكية، فقد يثار التساؤل عن الموجب في عقد البطاقة هل هي الجهة المصدرة، أم مستخدم البطاقة؟ أي هل يعد الإعلان الذي تقوم به هذه الجهة عن تقديم خدمة البطاقة يعد إيجابا كونه هو التعبير الأول؟

والواقع أنه إذا كان الإيجاب يمكن أن يكون موجها للجمهور، إلا أنه لا يعد كل تعبير عن الإرادة يوجه إلى جماعة من الناس أو الجمهور بوجه عام بأنه إيجاب، الحال في التعبير الموجه إلى الجمهور والذي تقتضي طبيعة المعاملة فيه أن تكون شخصية المتعاقد محل إعتباره . وكما هو معلوم أن إصدار بطاقات الوفاء من قبل البنوك، يعد واحدا من الأعمال الإئتمانية التي تقوم بها البنوك، والتي لا تقوم البنوك بالدخول بعلاقات مع الغير بشأنها إلا إذا توافرت مقومات معينة في الشخص طالب الإئتمان، على ذلك فإن عقد البطاقة يعد من العقود التي تقوم على الإعتبار الشخصي، أي من العقود التي لا يتم إبرامها من قبل البنك إلا إذا توافرت في المتعاقد الآخر مقومات معينة. فالمعايير التي تراعى عند فتح الإعتماد، وبالتالي تجعل من شخصية المتعاقد محل إعتبار تتمثل في الشخصية ، والقدرة ، تجعل الإعلانات التي درجت عليها الجهات المصدرة للبطاقات والتي تعرف فيها بإنزالها لخدمة البطاقة، دعوى للتفاوض وليس إيجابا. وهذا الأمر يقتضي أن يكون من يصدر منه الإيجاب هو الشخص الذي يرغب في إستعمال البطاقة التي يصدرها البنك . فمتى ما قام الشخص بتدوين كافة المعلومات المطلوبة وفقا للنموذج المعد، والتي تتعلق بحالته المدنية من أمس وسن، ومحل الإقامة وعنوان المراسلات، وكذا الأمور المتعلقة بالجوانب المالية له كالراتب الشهري، إن كان موظفا، ونوع الحساب المصرفي الخاص به لدى البنك ورقمه وتاريخ فتحه، ثم يقوم بوضع أنموذج لتوقيعه، فإذا قام الشخص بذلك، يكون قد عبر عن إرادته بالتعاقد على البطاقة مع البنك، ويكون تعبيره هذه إيجابا.

أما القبول: فهو ما تصدره الجهة المصدرة من موافقة على الطلب المقدم من الشخص للحصول على خدمات بطاقة الوفاء البلاستيكية.

أن الإعتبارات الشخصية التي يعول عليها في عقد البطاقة، تجعل قبول الجهة المصدرة للبطاقة، لا يأتي في نفس اللحظة التي صدر فيها الإيجاب، بل بعد مدة من الزمن، وهي المدة الكافية لفحص الطلب (الإيجاب) والتأكد من توافر شروط منح البطاقة في الموجب.

والواقع أن المقومات المتعلقة بشخص الموجب وقدرته على الوفاء، لا تكون محل إعتبار في قبول الجهة المصدرة إلا في بطاقات الأقساط الشهرية إذا كانت الجهة المصدرة لا تشترط لإصدار البطاقة فتح حساب لدى الجهة المصدرة، وكذا في بطاقات التسديد بالأقساط والتي هي في الأصل لا يشترط فيها فتح حساب من قبل الموجب لإبرام عقد البطاقة. أما إذا كان إصدار البطاقة مشروطا بفتح حساب كما هو الحال في البطاقة المدينة، فإن هذا الحساب كفيل بضمان توافر المقدرة التي هي الأساس الذي تعتمد عليه الجهة المصدرة للبطاقة في إستعادة ما تقوم بسداده للنجار كقيمة للمشتريات أو الخدمات التي قدمت لمستخدم البطاقة. وتعبير الجهة المصدرة عن قبولها لعقد البطاقة يكون في الغالب، عن طريق خطاب ترسله للموجب الى عنوانه الذي دونه في طلبه ودعوته لتوقيع العقد المعد سلفا من قبلها، دون إعطائه حق مناقشة شروط هذا العقد. وإن إنفراد الجهة المصدرة بتحديد شروط العقد لا يخرج هذا العقد عن خاصيته الرضائية.


2. عقد البطاقة ملزم للجانبين:

تعود الخاصية الملزمة للجانبين في عقد البطاقة، الى ما يرتبه هذا العقد من إلتزامات على طرفيه فالجهة المصدرة تلتزم بخدمة صندوق العميل مستخدم البطاقة، وذلك في قيامها بسداد فواتير المشتروات والخدمات التي يحصل عليها مستخدم البطاقة في حدود المبلغ المتفق عليه بوصفة الحد الأقصى لإستخدام البطاقة. أما مستخدم البطاقة فيلتزم برد ما دفعته الجهة المصدرة للبطاقة للتاجر من مبالغ فاتورة الشراء أو الحصول على الخدمة من التاجر، وذلك في الحالة التي لا تشترط فيها الجهة المصدرة فتح حساب مصرفي للعميل من أجل إبرام عقد البطاقة، كما يلتزم مستخدم البطاقة بعدم التنازل عنها للغير.

3. عقد البطاقة عقد معاوضه:

أن الخدمة التي تقدمها الجهة المصدرة للبطاقة لمستخدم البطاقة والمتمثلة في تسهيل عملية الشراء والحصول على الخدمات دون الإضرار الى الدفع الفوري بالنقود، وكذا الخدمات المتعلقة بفتح الملف الخاص بالعميل والقيام بتحويل قيمة فاتورة المشتريات والخدمات إلى حساب التاجر، تحصل مقابلا عنها والذي يتمثل في فيما تتقاضاه من الرسوم وسواء كانت خاصة بالإشتراك او بتجديد البطاقة أو غيرها فإن هذا المقابل يجعل من هذا العقد عقد معاوضة.


المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لعقد البطاقة

تمهيد:

تعددت الآراء بشأن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة بين مصدر البطاقة والمستخدم لهذه البطاقة، والناشئة عن عقد البطاقة فهناك من يرى إنها الكفالة، أي الضمان، وهناك من يرى أنها وكالة، وآخر يرى أنها تعهد عن الغير، بينما يرى غيره أنها حوالة، وسنتناول فيما يلي هذه الآراء جميعا لنرى أيا منها أصلح لتحديد الطبيعة القانونية للعلاقة بين مصدر البطاقة ومستخدم هذه البطاقة وذلك على النحو الأتي:

أولا : عقد البطاقة والكفالة:

يرى جانب من الفقة ، بأن الطبيعة القانونية للعلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة والشخص مستخدم هذه البطاقة بناء على عقد البطاقة، هي كفالة (ضمان)، كون الجهة المصدرة تعد ضامنة للديون المتعلقة بذمة مستخدم البطاقة تجاه التجار الذين يقدمون السلع والخدمات لمستخدم البطاقة، وذلك انطلاقا من معنى الكفالة (الضمان) الذي هو إلتزام بما في ذمة الغير.

إلا أن جانبا من أنصار هذا الرأي لم يرى طبيعة العلاقة القانونية بين مصدر البطاقة ومستخدمها تنحصر في جميع الحالات في الكفالة (الضمان)، بل عنده أن هناك حالات تكون فيها طبيعة هذه العلاقة كفالة، وهي تلك الحالات التي تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بوفاء ديون مستخدم البطاقة في حدود المبلغ المتفق عليه بوصفه الحد الأقصى لإستخدام البطاقة، أما الحالات التي تقوم فيها الجهة المصدرة للبطاقة بالوفاء على الرغم من تجاوز الديون الحد المتفق عليه، فإن الطبيعة القانونية للعلاقة بين مصدر البطاقة ومستخدمها تكون وكالة وليس كفالة.

والواقع انه من أجل إعطاء تقويم جيد ومناسب لهذا الرأي، لا بد من إعطاء فكرة عن ماهية الكفالة وخصائصها المميزة، وهذا ما سنقوم به فيما يلي:

عرف المشرع اليمني الكفالة بأنها ضم ذمة هي ذمة الكفيل إلى ذمة هي ذمة المكفول عليه للإستيثاق فيما كفل به .

فالكفالة على هذا النحو هي عقد بمقتضاه كفل شخص شخصا آخر (المدين)، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الإلتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

فعقد الكفالة ينعقد بين الدائن والكفيل لضمان دين المدين، إلا أن المدين ليس طرفا في هذا العقد، لذا فإنها تنعقد بمجرد توافق إرادتي الدائن والكفيل، دون الحاجة إلى تدخل المدين أو رضائه، بل يمكن إبرام الكفالة بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته، وهو ما عبرت عنه المادة (1036/2) من القانون المدني اليمني بقولها (... ولا تتوقف على رضا المكفول عليه).

وتفترض الكفالة قيام إلتزام سابق عليها أو معاصر لها يضمنه الكفيل، ومن ثم لا تقوم الكفالة إذا لم يكن هناك إلتزام أصلي تتوافر فيه مقومات وجوده كإلتزام قانوني.

فإذا كان الأصل في الكفالة أن يكون محلها موجودا، أي أن يكون هناك دين في ذمة المدين في الوقت الذي تتم فيه الكفالة، إلا أن القانون المدني اليمني اجاز كفالة الإلتزام المستقبلي، أي ما سيثبت في الذمة في المستقبل . إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما يجوز في كفالة الدين المعلق على شرط، على أن يكون للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة الكفالة في اي وقت أن يرجع في الكفالة ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

والأثر المترتب على الكفالة، هو أنه كقاعدة عامة يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده أو يرجع على المدين . إلا أن ذلك لا يمنع الدائن من أن يرجع على المدين والكفيل معا في وقت واحد.

وبعد هذا العرض لماهية الكفالة وإبراز خصائصها، فهل يتمتع عقد البطاقة بنفس خصائص عقد الكفالة؟ وكي تكون الطبيعة القانونية للعلاقة بين مصدر البطاقة ومستخدميها نفس العلاقة بين الكفيل والمكفول؟ الواقع ان هناك إختلاف بين العقدين نوجزها بالأمور الآتية:

1. يختلف عقد البطاقة عن عقد الكفالة، من جهة أطراف العقد، فالعاقدان في عقد البطاقة هما الجهة المصدرة ومستخدم البطاقة، ويعد الأخير مدينا في العقد الذي بموجبه يحصل على السلع او الخدمات من التاجر الذي يكون هنا بمركز الدائن. بينما عقد الكفالة يبرم بين الدائن والغير، وبالتالي فإنه من أجل القول بأن عقد البطاقة كفالة، فالمفروض أن يكون هذا العقد بين الدائن (التاجر) والجهة المصدرة (البنك) وبما أن الجهة المصدرة هنا من الغير بالنسبة للعقد بين مستخدم البطاقة والدائن (التاجر)، وأن التاجر لم يكن طرفا في عقد البطاقة، فهذا يعني انتفاء أحد الشروط الأساسية لركن العاقدين في الكفالة، وهو أن يكون الدائن طرفا في العقد، وهذا الإختلاف يستبعد، إعتبار العلاقة بين مصدر البطاقة ومستخدمها بأنها كفالة أو ضمان.
2. أن الخاصية الأساسية للكفالة أو (الضمان) وهي ضم ذمة إلى ذمة، فبموجبها يكون للدائن ان يطالب اولا المدين قبل مطالبته للكفيل بالوفاء بما على المدين من إلتزام (دين) أو مطالبتهما معا في وقت واحد... هذه الخاصية لا تتوافر في عقد البطاقة، لانه لا يكون للتاجر (الدائن) مطالبة المدين (مستخدم البطاقة)، بل عليه أن يرجع على الجهة مصدرة البطاقة فقط، وذلك ليس على أساس عقد البطاقة بل على أساس العقد الذي أبرمه في وقت سابق عن إبرام عقد البطاقة مع الجهة المصدرة للبطاقة، والذي يسمي إتفاقية تاجر . فالحق الذي ترتب للتاجر بموجب قبوله للبطاقة كوسيلة وفاء، تستقل به ذمة الجهة المصدرة فقط وليس لمستخدم البطاقة أي علاقة بهذا الحق الذي للتاجر، فبمجرد تقديم المستخدم للبطاقة وقبول التاجر بها برئت ذمة مستخدم براءة تامة، ولو أفلس مصدر البطاقة، فلا يكون للتاجر الرجوع على مستخدم البطاقة لمطالبته.
3. أن انحصار حق التاجر في مطالبة مصدر البطاقة فقط، دون المدين الأصلي له (مستخدم البطاقة) بثمن السلع او الخدمات، إستنادا لإتفاقية التاجر، تجعل من إلتزام هذه الجهة المصدرة بموجب عقد البطاقة إلتزاما أصليا بالدفع، وليس إلتزاماً تبعياً بينما إلتزام الغير في الوفاء بموجب عقد الكفالة هو إلتزام تبعي.

ثانيا: عقد البطاقة والتعهد عن الغير:

من الآراء التي ظهرت في تكييف الطبيعة القانونية للعلاقة بين أطراف عقد البطاقة – الجهة المصدرة ومستخدم البطاقة، رأي ذهب الى القول بأن تكييف هذه العلاقة بأنها تعهد عن الغير.

ووفقا لهذا الرأي يكون مصدر البطاقة متعهدا بالأداء بموجب عقد البطاقة، وبهذا التعد انشغلت ذمته بالثمن، ووجب عليه أداء قيمة ما حصل عليه مستخدم البطاقة من التاجر مستخدم البطاقة, ويبرر انصار هذا الرأي ما ذهبوا اليه من ان العلاقة هي تعهد، كون التاجر لا يستطيع الرجوع على مستخدم البطاقة بثمن البضاعة او الخدمة، متى ما إمتنع مصدر البطاقة عن تسديد قيمة فاتورة مشتريات مستخدم البطاقة أو الخدمات التي حصل عليها، وكذا في حالة عجز مصدر البطاقة عن التسديد بسبب الإفلاس.

الواقع ان الوقوف على حقيقة هذا التكييف ومدى ملاءمته بالنسبة لعقد البطاقة، يقتضي التعريف بماهية التعهد عن الغير وخصائصه المميزة، على النحو الآتي:

نصت المادة (216) من القانون المدني على أنه: "إذا نعهد احد المتعاقدين بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد إذا إذا قبل الإلتزام، وإذا رفض الغير الإلتزام وجب على المتعهد عنه أن يعوض المتعاقد الآخر بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بما تعهد أن يقوم به الغير، وإذا قيل الغير الإلتزام فلا ينتج قبوله أثرا، إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد إرجاع أثر هذا القبول إلى وقت صدور التعهد".

ويتبين من هذا النص أن الأصل هو أنه لا يجوز إلزام شخص من الغير بعقد لم يكن طرفا فيه، ولم يلتزم به هو شخصيا، ولكن إذا تعهد أحد المتعاقدين بأن يجعل الغير يلتزم بأمر من الأمور، فأن ذلك يحمله على قبول التعهد بهذا الأمر، ففي هذه الحالة نكون أمام أحد فرضين، الاول أن يرفض الغير ذلك التعهد، والثاني أن يقبل بهذا التعهد.

فإذا رفض الغير أن يلتزم، فإن المتعهد يكون قد أخفق في مسعاه لحمل الغير على التعاقد، بذلك تتحقق مسؤوليته لعدم إمكان تنفيذ ما تعهد به، أي لعدم تحقيق النتيجة التي التزم بها . وفي هذا الفرض وفقا للنص السابق يجب على المتعهد تعويض من تعاقد معه، ويكون التعويض على قدر ما أصاب هذا المتعاقد من ضرر بسبب عدم قبول الغير التعاقد معه. ويمكن للمتعهد أن يتخلص من المسؤولية ودفع التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به، والذي كان يفترض أن يقوم به الغير.

وأما إذا نجح المتعهد في مسعاه، وتحققت النتيجة التي التزم بها، وذلك بقبول الغير الدخول بالعقد المتعهد به، فيترتب من هذا القبول أن ينشأ عقد جديد بين الغير والطرف الآخر في عقد التعهد، ويقوم هذا العقد من تاريخ قبول الغير، ما لم يتضح أنه قد قصد أن يستند القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

ومن العرض السابق لماهية عقد التعهد عن الغير يمكن الخروج بإستنتاج بأنه إذا كان هذا العقد يتشابه مع عقد البطاقة من حيث أن مضمون إلتزام طرف بجعل الغير يقبل الدخول في عقد مع الطرف الآخر، كونه في عقد البطاقة كما سبق الإشارة، تلتزم الجهة المصدرة للبطاقة بمنح الطرف الآخر (مستخدم البطاقة) سندا أو وثيقة تمكنه من شراء السلع او الحصول على الخدمات، فإن هذا العقد في هذا الجانب يقترب من عقد التعهد عن الغير.

إلا أنه وعلى الرغم من وجود هذا التشابه، فلا يمكن القول بأن عقد البطاقة هو عقد التعهد عن الغير، وذلك لوجود إختلاف أساسي بين العقدين، ويتمثل هذا الإختلاف في مسؤولية المتعهد في تعويض المتعاقد الآخر في حالة عدم قبول الغير الدخول في العقد المتعهد به، فهذه المسؤولية لا وجود لها في عقد البطاقة، كون الجهة المصدرة للبطاقة لا تتحمل أية مسؤولية تجاه مستخدم البطاقة إذا رفض التاجر من قبول البطاقة بدلا من النقود لوفاء الدين الذي ترتب في ذمة المدين (مستخدم البطاقة) مقابل السلع او الخدمة التي أداها له الدائن (التاجر).

ثالثا: عقد البطاقة والقرض

يرى جانب من الفقه بأن العلاقة بين مصدر البطاقة و مستخدمها، هي عقد قرض، نظرا لأن مصدر البطاقة يخول مستخدمها التصرف في حدود مبلغ يحدده له.

والواقع أنه لا يمكن الإتفاق مع هذا الرأي. ومرد ذلك يعود إلى أن القرض هو عبارة عن دفع المقرض مالا، هو في الغالب مثليا، على أن يلتزم المقترض برد عوض مماثل للمقرض عند نهاية القرض . ووفقا لعقد القرض تنتقل ملكية المال المقترض، على أن يسترد مثله عند نهاية القرض. ويتوجب لإنعقاد القرض في القانون المدني الى جانب وجود الرضا، أن يتم استلام المال المقترض من قبل المقترض، وهو ما نصت عليه المادة (608) بقولها: "ينعقد القرض بما يدل على التراضي به، وقبض المستقرض للمال ويملك المال المقترض"، وهذا يعني أن القرض يعد من العقود العينية التي لا تنعقد إلا بتسليم المال.

فهذه الخاصية لعقد القرض لا تتوار في عقد البطاقة، حيث أن الجهة المصدرة للبطاقة لا تقوم بموجب العقد بدفع مبلغ من النقود مباشرة لمستخدم البطاقة، بل تمنحه وثيقة تمكنه من الشراء والحصول على الخدمات.

ومن جهة أخرى فإن عقد البطاقة في الغالب لا ينعقد إلا إذا كان للمستخدم حساب جاري لدى الجهة المصدرة أو لدى جهة أخرى، كما هو الحال في عقد البطاقة المدينة وعقد بطاقة الوفاء الشهري، ففي هذه العقود لا تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بتمليك مستخدم البطاقة المال الذي يمكنه من شراء السلع أو الحصول على الخدمات، كونه في الأساس يشتري ويحصل على الخدمات بما له المودع لدى الجهة المصدرة.

ومن جهة ثالثة، فإنه لا يمكن القول بأن عقد البطاقة عقد قرض لأن الخاصية الأساسية للقرض وهي إستلام المقترض المال محل القرض لا تتوافر في هذه الحالة لأن فتح الإعتماد له، لا يرافقه تسليم مبلغ الإعتماد لمستخدم البطاقة.

والواقع أن الحالة الوحيدة التي يمكن القول معها بأن العلاقة بين مصدر البطاقة ومستخدمها بأنها علاقة قرض، هي الحالة التي تجمع فيها البطاقة البلاستيكية بين خاصية الوفاء وخاصية الحصول على تسهيل إئتمان بصورة آلية عن طريق الصراف الآلي، كما لو امتنع التاجر عن قبول البطاقة وطالب بالوفاء بقيمة السلعة نقدا، وقام مستخدم البطاقة بسحب النقود مباشرة بواسطة البطاقة من الصراف الآلي، فهنا يمكن القول بأن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها بأنها قرض.

رابعا: عقد البطاقة والوكالة:

هناك من يرى بأن العلاقة بين مصدر البطاقة ومستخدمها هي وكالة . وتتمثل هذه الوكالة في تقديم الخدمة سواء بإعطاء البطاقة وتنظيمها وفتح الملف والمراسلات التي تتم بين مصدر البطاقة وبين مستخدمه، أو التوكيل بالدفع عنه. فحين يوقع حامل البطاقة على بنود إتفاقية البطاقة فإنه يفوض الجهة المصدرة للبطاقة السحب من رصيده لقضاء ديونه، والتسديد للتجار نيابة عنه بكافة المستحقات وكذا الخصم المباشر لكافة الرسوم والعمولات المستحقة للبنك نفسه، وعلى هذا تستوجب الرسوم التي تأخذها سنويا الجهة المصدرة، التي أحيانا تتبرع بهذه الرسوم لجلب الزبائن فلا تأخذ رسوما على إصدار البطاقة.

والواقع أن أنصار هذا الرأي قد أنقسموا الى فريقين بشأن الحالات التي يكون فيها عقد البطاقة بمثابة عقد وكالة. فمنهم من قصر هذا التكييف على الحالات التي تشترط فيها الجهة المصدرة للبطاقة وجود حساب جاري للمستخدم من اجل منحه البطاقة . ومنهم من جعل عقد البطاقة بمثابة وكالة، في الحالة التي تقوم فيها الجهة المصدرة بسداد قيمة فاتورة المشترك والخدمات التي يحصل عليها مستخدم البطاقة والتي تفوق قيمتها عن حد الإعتماد الممنوح لمستخدم البطاقة .

والسؤال الذي يمكن أن يثار هنا فهل بالفعل الطبيعة القانونية للعلاقة القائمة بين الوكيل والموكل تحمل نفس الطبيعة القانونية القائمة بين الجهة المصدرة للبطاقة وبين مستخدم هذه البطاقة؟.

والواقع أنه من اجل إعطاء اجابة لهذا السؤوال فأن الأمر يقتضي أولا إعطاء فكرة موجزة من ماهية الوكالة وخصائصها المميزة، والتي على أساسها يمكن إعطاء الرأي حول مدى الإتفاق او عدم الإتفاق مع أنصار الرأي القائل بأن العلاقة بين المصدر للبطاقة ومستخدمها هي وكالة.

فالوكالة وفقا للقانون المدني اليمني تعني إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعا فيما يصح للأصل حق مباشرته بنفسه . وبموجب عقد الوكالة يفوض الموكل الوكيل بالقيام بعمل أو تصرف قانوني فالوكالة كغيرها من صور النيابة عن الغير، تكون إرادة الوكيل مشاركة في إبرام التصرف القانوني الذي يتم لحساب الموكل، فينشئ لوكيل بإرادته الحقوق والواجبات للموكل. وتأسيسا على ذلك يجب ... أن تكون إرادة الوكيل هي التي ينبغي أن يتوافر فيها شروط الإرادة التي ينشأ منها العقد وليس إرادة الموكل، كما أن علم الوكيل أو عدم علمه ببعض الظروف التي تؤدي إلى تطبيق بعض الأحكام القانونية هو الذي يؤخذ في الإعتبار وليس علم الموكل، فمثلا علم الوكيل بالعيب في المبيع، تكون حائلا دون قبول دعوى الرجوع بالضمان على البائع التي يرفعها الموكل (المشتري الحقيقي) . بخلاف عدم علمه بالعيب والذي يعطيه الحق في رفع دعوى الضمان بالعيب.

وإذا كانت إرادة الوكيل هي المعتبرة لإنشاء العقد، وهي التي تولد الحقوق والواجبات، إلا أن هذه الحقوق والواجبات تكون للموكل وعليه. وهو ما فضت به المادة (166) من القانون المدني اليمني بقولها: "إذا أبرم الوكيل في حدود الوكالة عقد بإسم الإصيل مضافا إليه فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق له أو عليه يتعلق بالأصيل".

ويترتب على إضافة آثار التصرف الذي يقوم به الوكيل إلى ذمة الموكل مباشرة، أن يرتبط الغير الذي تعامل معه الوكيل بموجب التصرف موضوع النيابة بالأصيل (الموكل) مباشرة فيكتسب قبل الغير الحقوق التي يرتبها له هذا التصرف، ويلتزم قبله بكافة الإلتزامات التي يولدها في ذمته هذا التصرف . فالمطالبة بالحقوق الناشئة عن التصرف والإلتزامات المترتبة عليه، توجه من الغير أو إليه فلا توجه هذه المطالبة الى النائب أو منه.

ومن هذا يتبين أن العلاقة الأصلية في الوكالة تكون بين المدين (الموكل) والدائن (الغير)، ولا توجد علاقة أخرى بين الوكيل والغير إلا من خلال المدين الموكل.

ومن العرض السابق للوكالة يمكن الخروج بإستنتاج مفاده عدم تطابق الطبيعة القانونية للوكالة مع طبيعة عقد البطاقة، وإستبعاد فكرة إعتبار هذا عقد وكالة للأسباب الآتية:

1. أن العلاقة الأصلية في الوكالة تكون بين الغير والموكل لأن جميع الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه الوكيل بإسم وحساب الموكل تعود لهذا الأخير، أن هذه العلاقة لا تجعل للغير الدائن الحق في مطالبة الوكيل مباشرة إلا بصفته وكيلا عن المدين (الموكل) بينما في عقد البطاقة يكون للدائن – وهو الغير في عقد البطاقة – الحق في مطالبة مصدر البطاقة بدفع فاتورة مما حصل عليه مستخدم البطاقة من سلع أو خدمات. وأن حق الدائن في مطالبة مصدر البطاقة مباشرة يعود إلى أن هذا المصدر يعد الملتزم بدفع قيمة الفاتورة إلتزاما أصليا وذلك بموجب العقد المبرم مع الدائن (التاجر)، والذي يسبق إبرامه إبرام عقد البطاقة.
2. أن الوكيل في عقد الوكالة بإعتبار إرادته هي المساهمة الفعلية في إنشاء العقد، ويكون له كما سبق أن يدفع في مواجهة الغير دعوى ضمان العيوب، أما مصدر البطاقة، ووفقا لما هو مستقر عليه، وما يجري عليه التعامل في الواقع العملي وما جرت عليه صيغ عقود البطاقة، فليس له أي علاقة بالعقد الذي يبرمه مستخدم البطاقة مع التاجر ، والذي يقوم هو – أي مصدر البطاقة – بدفع قيمة السلع أو الخدمات التي تحصل عليها مستخدم البطاقة بموجب هذا العقد. إذ لا يجوز لمصدر البطاقة أن يثير في مواجهة التاجر أي دعاوى ناشئة عن أصل العقد المبرم بين التاجر ومستخدم البطاقة.

خامسا: عقد البطاقة وحوالة الدين:

من بين الآراء التي قبلت في تكييف الطبيعة القانونية لعقد البطاقة، رأي اعتبر طبيعة هذا العقد بأنه حوالة الدين التي هي نقل حق من ذمة الى ذمة فحق التاجر (الدائن)، وفقا لهذا الرأي في قيمة ما قدمه من سلع أو خدمات، إنتقل من ذمة مستخدم البطاقة الذي إشترى السلع أو حصل على الخدمة إلى ذمة مصدر البطاقة بموجب العقد المبرم بينها فيكون مستخدم البطاقة هو المحيل والتاجر هو المحال، ومصدر البطاقة هو المحال عليه.

والواقع أنه من الصعب القبول بما ذهب اليه أنصار هذا الرأي، نظرا لإختلاف ما هية الحوالة عما هو معمول به في الواقع العملي في مجال عقود البطاقة، ووفقا لما تتضمنه صيغ العقود التي تبرم بين مصدري البطاقة ومستخدميها. لأن حوالة الدين تعد وسيلة لنقل الإلتزام من ذمة المدين، إلى ذمة شخص آخر، والذي يحل محل المدين الأصلي في الإلتزام ذاته، ويترتب على نفاذ الحوالة انتقال الإلتزام الذي كان على المدين الأصلي (المحيل) إلى المدين الجديد (المحال عليه) بكافة ضماناته ودفوعة . فتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين براءة تامة ويتحمل به المدين الجديد بكافة ضماناتة ودفوعه.

فالخاصية الأساسية والمميزة للحوالة هي خروج أحد طرفي الإلتزام من رابطة الإلتزام وحلول غيره محله في كل ما له وما عليه. أي تحول الرابطة القانونية التي تربط الدائن والمدين من ذمة المدين إلى شخص أخر يحل محله ويصير ملزما بالدين بدلا عنه مع المحافظة على الإلتزام ذاته بجميع صفاته ومميزاته وتوابعه . أن هذه الخاصية لحوالة الدين لا تتوافر في عقد البطاقة وذلك للأسباب الآتية:

1. أن مصدر البطاقة وإن كان إلتزامه الأساسي في مواجهة مستخدم البطاقة بموجب العقد المبرم بينهما هو سداد قيمة فواتير الشراء او الخدمات التي يحصل عليها مستخدم البطاقة بموجب البطاقة بموجب البطاقة، إلا أنه، أي مصدر البطاقة، لا يحل محل مستخدم البطاقة في كافة حقوقه وإلتزاماته الناشئة من العقود التي يبرمها مع التجار بموجب البطاقة.
2. أن طرفي الإلتزام الناشئ عن إستخدام البطاقة يظلان كما هما دون أن يحل بدلا من أي منهما شخص أخر لا من جهة الدائن ولا من جهة المدين، حيث يظل التاجر (الدائن) ملتزما تجاه المدين (مستخدم البطاقة) إذا كان العقد بينهما بيعا، بكافة الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع، ويكون للمدين الحق في حالة التسليم المعيب أو الناقص، وكذا في حالة اكتشافه لعيب في المبيع من ممارسة كافة الصلاحيات التي منحها القانون للمشتري في مثل هذه الحالة، دون أن يؤثر في ذلك قيام مصدر البطاقة بتسديد قيمة فاتورة البيع.

كما يكون للتاجر (الدائن) الحق في حالة مطالبة مستخدم البطاقة (المدين) بثمن البضاعة أو ما تبقى من ثمنها، في الحالة التي يعترض فيها البنك عن تسديد الفاتورة، بسبب إنتهاء صلاحية البطاقة أو في الحالة التي تزيد فيها قيمة الفاتورة عن قيمة الإئتمان الممنوح لمستخد البطاقة .

3. أن بقاء أطراف رابطة الإلتزام في العقد المبرم بين التاجر (الدائن) ومستخدم البطاقة (المدين) لا يعطي لمصدر البطاقة من جهة أي حق في التمسك في مواجهة التاجر بأي دفوع ناتجة عن العقد الذي بين هذا الأخير ومستخدم البطاقة.
4. لما كانت الحوالة تقتضي وجود دين مسبق في ذمة المحال عليه فإن ذلك يعد سببا آخر لاستبعاد تكييف عقد البطاقة بأنه حوالة وذلك لآنه لا يوجد في ذمة الجهة المصدرة دين مسبق لمستخدم البطاقة.

الخلاصة

أن ما تم تناوله في هذا المطلب من المفاهيم القانوينة والتي وان كانت تتشابه مع عقد البطاقة في جانب واحد وهو أن شخص أخر غير المدين هو الذي يقوم بالوفاء بالدين الذي على المدين للدائن، إلا أن هذا التشابه في جميع الصور التي تم تناولها لا يمكن معه القول بأن آيا من هذه المفاهيم القانونية المعروفة يصلح أساسا لتكييف الطبيعة القانوينة الخاصة لعقد البطاقة. فعقد البطاقة له من المميزات الفردية غير المألوفه في المفاهيم القانوينة التقليدية السابق تناولها، وأن هذه المميزات تجعل الجزم بالصاق هذا العقد الى مفهوم قانوني من واحد بذاته المفاهيم السابق تناولها، بأنها محاولة تعسف في تحميل هذا العقد شيء يتنافى مع طبيعته الخاصة.

ولهذا فيجب الإقرار بخصوصية هذا العقد والذي بدأت قواعده تترسخ على الرغم من حداثته. وأن هذا الترسيخ في القواعد من شأنه أن يدفع المشرع الى تبنيه بتنظيم قواعده ليحتل مكانه بين طائفة العقود المسماة.

الخاتمة

تحتل البطاقات البلاستيكية بإعتبارها وسيلة وفاء في عصرنا الراهن أهمية كبيرة لاطرافها الثلاثة على السواء لما تحققه لكل واحد منهم من منافع عديدة، وما إنتشارها في السنوات الأخيرة بشكل كبير إلا دليلا على أهميتها، فتزايد إقبال الأفراد على إستخدامها، وتقبل الوفاء بواسطتها ملايين التجار والمحلات التجارية وشركات الطيران والفنادق ومحطات الوقود.... الخ في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي جعل مئات البنوك تمارس عملية إصدار هذه البطاقات، وجعلها من المناشط المهمة لها.

إلا أن هذه الأهمية وهذا الإنتشار الواسع في الإستخدام، لم يرافقه التنظيم التشريعي الذي يتناسب وهذه الأهمية، بل لا زالت العلاقات الناشئة عن إستخدام هذه البطاقات كوسيلة وفاء تحكمها العقود التي تنفرد بصياغتها وتحديد شروطها الجهة المصدرة للبطاقة سواء التي تبرم مع التاجر بهدف تمكين مستخدم البطاقة من إستخدامها كوسيلة وفاء أو مع المستخدم نفسه للبطاقة. فهذا الوضع في الحقيقة يجعل الجهة المصدرة هي الطرف الأقوى في هذه العقود والأمر الذي يخلق عدم التوازن بين أطراف الرابطة العقدية مع عدم قدرة الطرف الآخر على طلب تعديل شروط العقد أو إعفائه من الشروط المجحفه نظرا لعدم توافر شروط الإذغان في هذه العقود كونها لا تتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية للشخص لا يمكنه الحصول عليها إلا عن طريق الجهة المصدرة، وذلك لا مكانية الإستغناء عنها والوفاء بالدين مباشرة بالنقود أو بأي أوراق تجارية أخرى تقوم مقام النقود في الوفاء.

أن عدم التنظيم التشريعي للعقود التي تعد الأساس القانوني للوفاء بالبطاقة، جعل الخلاف حول طبيعتها القانونية محتدما وقد توصلنا في بحثنا إلى إستنتاج بأن محاولة إدراج عقد البطاقة المبرم بين الجهة المصدرة للبطاقة والشخص الراغب في إستخدام هذه كوسيلة للوفاء، إلى واحد من المفاهيم القانونية التقليدية بذاته مسألة غاية في الصعوبة، ومرد ذلك إلى وجود مزيج كبير لصور ومفاهيم قانونية لهذا العقد بسبب الصياغة المتبعة لها والتي تنفرد بها، كما سبق الإشارة الجهة المصدرة، بهدف ضمان استيفائها لحقوقها كاملة، فهذا الأمر جعل من أحكام ونصوص عقد البطاقة مزيجا بين الوكالة والضمان والتعهد عن الغير والقرض، وأن هذا المزيج في الأحكام يجعلنا نقر بالطبيعة الخاصة والمميزة لعقد البطاقة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.