عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) 110
AlexaLaw on facebook
 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) 110
 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) 110
 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) 110
 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) 110
 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) 110

شاطر | 
 

  قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا)    قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) I_icon_minitime1/1/2011, 14:21

خيارات المساهمة


قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا)

قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على القانون الدستـوري الصادر في 2 شـوال 1392 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإصدار النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1391 هـ. الموافق 11 يونية 1971 م.

وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم الشعبي السياسي الوحيد في الجمهورية العربية الليبية، ويمارس المواطنون من خلاله حرية الرأي والتعبير في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة، وفقا ًلأحكام النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة (2)

الحزبية خيانة في حق الوطن وتحالف قوى الشعب العاملة الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي.

ويقصد بالحزبية كل تجمع أو تنظيم أو تشكيل أياً كانت صورته أو عدد أعضائه يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية أو الوسيلة، أو يرمي إلى المساس بمؤسساتها الدستورية سواء كان سرياً أو علنياً، أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوباً أو غير مكتوب أو استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غير مـاديـة.

مادة (3)

يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون، أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من إنضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ولا فرق في شدة العقوبة بين الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو الخلية أو ماشابه ذلك.

مادة (4)

كل من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (5)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر إلى إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل اكتشافها.

كما يجوز إعفاء الجاني من العقوبة ولو كان الإبلاغ بعد البدء في التحقيق وذلك إذا ترتب على البيانات التي أدلى بها تمكين السلطات من القبض على الجناة وشركائهم.

مادة (6)

في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإغلاق مقار وفروع التشكيلات المحظورة بموجب هـذا القانون ومصادرة الأموال والأمتعة والأوراق وغيرها مما استخـدم في ارتكـاب

الجريمة وكذلك ما آل إلى الجاني من أموال وغيرها بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (7)

يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتخضع أحكام هذه المحاكم لتصديق المجلس، ويكون له سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة.

مادة (Cool

لا تخل أحكام هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مادة (9 )

تطبق أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، وتسري على تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها إلى المحاكمة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى المحاكمة، وذلك سواء نظرت هذه الجرائم أمام المحاكم العادية أو محاكم خاصة .

مادة (10)

يعفى من العقوبة المقررة بموجب أحكام هذا القانون كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لأحكامه، إذا تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به إلى وزير الداخلية بالذات أو بالواسطة بكافة البيانات والمعلومات عن التجمع أو التنظيم أو التشكيل، وسلم ما يكون في حوزته من الأموال والموجودات الخاصة بذلك.

مادة (11)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في :17 ربيع الثاني 1392 هـ.

الموافق :30 / مايو /1972 م.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 5841

%إحترامك للقوانين 100



 قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا)    قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا) I_icon_minitime24/1/2011, 23:52

خيارات المساهمة


مشكووووور على الموضوع

سلمت الايادي


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون رقم (17) لسنة 1972 م بشأن، تجريم الحزبية (ليبيا)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.