عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد 110
AlexaLaw on facebook
تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد 110
تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد 110
تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد 110
تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد 110
تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد 110

شاطر | 
 

 تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654993

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد 1384c10


الأوسمة
 :


تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد Empty
مُساهمةموضوع: تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد   تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد I_icon_minitime18/11/2010, 11:37

خيارات المساهمة


تفتيش المنازل
في ظل قانون الإجراءات الجديد



هل للنيابة في ظل قانون الإجراءات الجديد أن تأذن بتفتيش منزل متهم في جنحة بمجرد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات الذي يحرره البوليس أم يتعين عليها أن تجري تحقيقًا بنفسها قبل أن تأذن به أخذًا بظاهر نص المادة (91) إجراءات؟
تنص المادة (91) من قانون الإجراءات على ما يأتي:
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناءً على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها ...).
استحدث المشرع هذا النص في القانون الجديد وقد أخذه عن نص المادة (87) فقرة أولى من القانون الفرنسي المعدلة بقانون (25) مارس سنة 1935 ونصها:

(..Les perquisitions ou visites domiciliaires ne peuvent être effectuées que lorsque une information est ouverte)

ويبين من مقارنة النصين أن عبارة تحقيق مفتوح تقابلها في النص الفرنسي كلمة information أي الاستدلال فالمقصود بالتحقيق المفتوح هنا ليس التحقيق القضائي بمعناه الفني Enquête والذي تجريه سلطة التحقيق بل المقصود هو الاستدلال، (وقد قضت المحاكم المختلطة بأن لقاضي التحقيق أن يأذن بالتفتيش بناءً على مجرد محضر جمع الاستدلالات دون أن يكون ملزمًا بإجراء تحقيق بنفسه قبل الإذن بالتفتيش، مصر المختلطة في 23/ 6/ 941 البلتان 41 – 42 رقم (226)).
فيكفي أن يكون هناك محضر جميع استدلالات تستدل منه سلطة التحقيق على أن هناك جريمة ودلائل جدية على اتهام شخص معين وأن هناك فائدة ترجى من التفتيش لتأذن النيابة لرجل الضبطية بالتفتيش دون حاجة لأن تفتح تحقيقًا بنفسها.
وإذن لم يأتِ هذا النص بجديد بل هو حاصل ما أجمع عليه الفقه والقضاء المصري من قبل فلم يكن هناك خلاف في أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وأنه لا يجوز أن يلجأ إليه لاستكشاف الجرائم وضبط مرتكبها (نقض 30/ 3/ 948 محاماة س 29 ص (304)).
فإذا لجأ مأمور الضبطية القضائية إلى النيابة (ولها سلطة التحقيق في الجنح طبقًا للقانون الجديد) طالبًا الإذن بتفتيش منزل متهم في جنحة وقدرت هي كفاية التحريات التي أجراها, وتقدير كفايتها والفائدة التي تعود من التفتيش متروك للمحقق أو الآمر تحت رقابة المحكمة فإن إذن النيابة لرجل الضبطية بالتفتيش يكون صحيحًا (نقض 3/ 1/ 1944 مجموعة القواعد القانونية ج (6) ص (373)).
ولا حاجة لأن تجري النيابة تحقيقًا بنفسها قبل أن تأذن بالتفتيش كما يبدو من النظر السطحي لنص القانون.
ولقد شعرت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بهذا اللبس الذي يؤدي إليه ظاهر النص فحرصت على أن تثبت أنها ترى تفسير نص المادة (91) بأن المقصود منه ألا يباشر المحقق هذا الإجراء إلا إذا سبقه اتهام صريح تؤيده أدلة مقبولة أو قريبة الاحتمال فوافق مندوب وزارة العدل على هذا التفسير (تقرير اللجنة بتاريخ 20/ 2/ 1950) وقد سبق لمحكمة النقض أن قضت بأن إذن النيابة للبوليس بتفتيش منزل متهم قام البوليس بعمل تحريات عنه وتجمعت لديه شبهات بأنه يتجر في المخدرات صحيح دون حاجة لإجراء تحقيق سابق على التفتيش (نقض 15/ 5/ 1939 ط 506/ 9 ق).
وإذن فغير صحيح القول بأن على النيابة أن تفتح تحقيقًا بنفسها قبل أن تأذن بتفتيش منزل متهم في جنحة.

تفتيش المنازل لا يكون إلا بأمر قضائي مسبب:
لقد أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل المتهم في حالة التلبس، وقد نصت على ذلك المادة (47) من قانون الإجراءات والتي تنص على أن لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
وسلطة مأمور الضبط في تفتيش منزل المتهم في حالات التلبس مشروطة بشروط معينة تختلف عن الشروط اللازم توافرها للقبض عليه وتفتيش شخصه ([1]). وهذه الشروط هي:
(1) أن تكون الجريمة المتلبس بها هي جناية أو جنحة.
(2) أن توجــد أمارات قـوية لــدي مـأمـور الضبـط تفيــد بـوجـود أشيــاء بمنــزل المتهــم تصلــح لكشـف الحقيـقة.
(3) أن يجعل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمن ذلك ([2]).
وتضمنت المادة من الدستور على أن ( للمساكن حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ).
ونصت الفقرة الأولى من المادة (41) من الدستور على أنه ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أو يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ).

منقووول للفائدة .
aiman_200020


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تفتيش المنازل في ظل قانون الإجراءات الجديد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.