عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ 110
AlexaLaw on facebook
اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ 110
اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ 110
اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ 110
اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ 110
اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ 110

شاطر | 
 

 اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ 1384c10


الأوسمة
 :


اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ Empty
مُساهمةموضوع: اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟   اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟ I_icon_minitime23/10/2010, 18:28

خيارات المساهمة


إصدار الشيك


لا يكفي لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يقوم ساحب الشيك بإعداده، بتدوين البيانات التي يتطلبها إصدار الشيك أي طرحه للتداول، ذلك أن طرح الشيك في التداول هو الذي يحقق الضرر الذي تسعى نصوص الحماية الجنائية للشيك إلى تفاديه عندما يتمنع الوفاء بالشيك فيتحول إلى وسيلة للنصب والغش،

ويؤدي هذا الوضع، بطبيعة الحال، إلى فقدان الثقة المفترضة فيه باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، فالسلوك الإجرامي إذا الذي تتحقق به هذه الجريمة يتمثل في سحب شيك لا يمكن للمستفيد منه تحصيل قيمته لسبب يرجع إلى الساحب.

ومفاد ذلك أن السلوك الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد يتكون من عنصرين: الأول هو سحب الشيك والثاني استحالة استيفاء قيمته لسبب يرجع إلى الساحب،

وقد عبرت عن هذا المعنى بوضوح المادة (118) من نظام الأوراق التجارية بقولها: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد.......... كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
(أ) " إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء.......".
(ب) " إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء.....".



وسحب الشيك أو إصداره يعني تسليمه للغير بما يفيد طرحه للتداول، أو بمعنى آخر، تمكين الغير (المستفيد في العادة) من حيازة الشيك و التصرف به كورقة تداول، إما بتظهيره إلى آخره أو التقدم به إلى المسحوب عليه لاستيفاء قيمته أو تسليمه للغير إذا كان الشيك قد صدر لحامله، لكن ينبغي بطبيعة الحال حتى يصبح سحب الشيك صحيحا أن يكون خروجه من حيازة الساحب قد تم بفعل إرادي منه،

حيث لا يمكن تصور تحقق السحب على الوجه المتقدم لو أن الشيك خرج من يد الساحب رغما عنه كنتيجة مثلاً لإكراه أو غش أو سرقة أو ضياع، ففي مثل هذه الحالات ينهار عنصر هام في الركن المادي للجريمة وهو عنصر السحب الذي لا يتصور قيام الجريمة مع تخلفه باعتباره أصبح مشوبا بعيب من عيوب الإرادة فلا يعتد به.

وفعل السحب هذا أو التخلي الإرادي عن الشيك للغير بصفته عنصرا جوهريا في الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء لا يتحقق فقط بموجب صورته الأصلية عن طريق قيام الساحب بنفسه بمناولة الشيك للغير، إذ من الممكن أن يتحقق إصدار الشيك إذا قام به وكيل الساحب أو من يفوضه بذلك، المهم أن يأتي الساحب من التصرفات ما يدل على توجه إرادته نحو التخلي النهائي عن الشيك سواء تم ذلك بطريقة فعلية أو حكمية.



فمن الأفعال التي تحقق هذا المعنى- أي توجه إرادة الساحب إلى التخلي عن الشيك بفعل إرادي منه- إذا سلم الساحب الشيك إلى وكيله طالبا منه تسليمه إلى المستفيد باعتبار أن سيطرة الساحب على الشيك تنتهي بهذا التسليم النهائي والإرادي من جانبه، كذلك يعتبر من قبيل إصدار الشيك تسليمه إلى المستفيد من قبل ممثل الشخص المعنوي أو من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع عليه مجتمعين أو منفردين.

ويتحقق معنى السحب أيضا إذا سلم الساحب الشيك أو وكيله إلى المستفيد أو وكيله، حيث يستوي أن يكون التسليم قد تم للمستفيد أو لوكيله طالما أن تسليمه لهذا الأخير يظهر إرادة الساحب التخلي النهائي عن الشيك.

ويعتبر تخليا عن الشيك أيضا قيام الساحب بتحريره وتوقيعه، ثم إرساله عن طريق البريد، فبمجرد هذا الإرسال يتوافر عنصر السحب حتى ولو لم يكن المستفيد قد تسلم بعد الشيك المرسل لأن النظام يكتفي لتحقق معنى السحب بالخروج المادي للشيك من حيازة الساحب وليس بالخروج القانوني.

غير أنه إذا كان فعل السحب والتخلي الإرادي عن الشيك يتحقق بمثل تلك الأفعال، فإنه لا يكون كذلك إذا لم يمكن الاستدلال بوضوح على توافر نية الساحب في التخلي النهائي والإرادي عن الشيك حتى ولو فقد السيطرة المادية عليه. فلا يعد سحبا للشيك مثلا الاتفاق بين الساحب والمستفيد على تحريره فعلاً

إذا لم يكن قد تم تسليمه بالفعل للمستفيد، فالشيك في مثل هذه الحالة يكون في حيازة الساحب الذي يستطيع إلغاءه أو إتلافه ولو كان قد قام بعد كتابته والتوقيع عليه بعرضه على المستفيد. فكافة الأفعال السابقة على التخلي الفعلي عن الشيك تعد من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون.

ومن ناحية أخرى، لا يعتبر من قبيل إصدار الشيك تظهيره بمعرفة المستفيد أو أي موقع لاحق عليه، لأن التظهير لا يعطي معنى السحب الذي كانت تقصده المادة (118) من النظام قبل تعديلها، حيث لم تكن تعاقب إلا على فعل إصدار شيك بدون رصيد دون تظهيره وذلك لعدم جواز قياس فعل التظهير على السحب تطبيقا لقاعدة عدم جواز القياس على النصوص الجنائية أو التوسع في تفسيرها.



وعلي أية حال، فإن واقعة سحب الشيك بخروجه إراديا من حوزة الساحب يجب إثباتها في كل الأحوال- من قبل سلطة الادعاء التي يقع عليها ذلك- باعتبارها عنصرا من عناصر جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ويتم ذلك بكافة طرق الإثبات المعروفة في المسائل الجنائية،

لكن يبدو أن إثبات واقعة خروج الشيك من حيازة الساحب لا تثير صعوبات جمة في التطبيق، حيث جرى العمل قضاءً على أن وجود الشيك في حوزة المستفيد يعد قرينة على أن حيازته له قد تمت بناءً على إصدار صحيح وإرادي من قبل الساحب وغير مشوب بعيب من عيوب الإرادة، غير أن هذا القرينة قابلة لإثبات

العكس حيث يمكن للساحب أن يثبت مثلا بأن فعلاً غير إرادي أدى إلى انتقال حيازة الشيك إلى المستفيد كالسرقة أو الضياع، أو كان سلمه لآخر على سبيل الوديعة أو الأمانة أو أنه أعطاه لوكيله طالبا منه عدم التصرف فيه فسلّمه للغير أو المستفيد دون إذن منه.

منقوول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اصدار الشيك هل كافى لوقوع جريمة الشيك بدون رصيد؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.