عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  110
AlexaLaw on facebook
البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  110
البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  110
البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  110
البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  110
البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  110

شاطر | 
 

 البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  1384c10


الأوسمة
 :


البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري    البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري  I_icon_minitime22/8/2010, 09:02

خيارات المساهمة


البيع في مرض الموت (المادتين 408-409) وفقا للقانون الجزائري

القانون المدني الجزائري لم يعرف مرض الموت لذلك نعود لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر من مصادر القانون المدني الجزائري ،و عليه مرض الموت هو المرض الذي يُغلب فيه الهلاك و يُعجز الشخص عن القيام بمصالحه و يتصل به الموت فعلا .
و عليه يجب توافر شرطين لاعتبار التصرف قد أبرم في مرض الموت:
1- أن يكون الشخص أبرم التصرف و هو يعاني من مرض الموت و هذه مسألة يقررها القاضي بالاعتماد على تقارير الأطباء .
2- أن يتصل الموت بالمرض أي يليه مباشرة ،حيث لا تفصل بين المرض و الوفاة فترة صحة .
القواعد العامة في تصرفات المريض مرض الموت (776 ق م):
1- القاعدة الموضوعية :
التصرفات التي تصدر عن المريض مرض الموت تعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت و تحكمه أحكام الوصية مهما كانت التسمية التي يطلقها المتعاقدان على التصرف .
• إذا كان التبرع أو التصرف لغير الوارث فيجب أن تكون قيمته في حدود ثلث التركة و إذا زادت عن ذلك لابد من إجازة الورثة –المادة 185 ق الأسرة - .
• إذا كان التبرع أو التصرف للوارث الأصل أنه لا يصح إلا إذا أجازه الورثة – المادة 189 ق الأسرة - .
2- قاعدة الإثبات :
* يقع على الورثة عبء إثبات أن التصرف القانوني الصادر عن مورثهم كان أثناء مرض الموت ،و لهم أن يعتمدوا كل وسائل الإثبات الممكنة .بالمقابل لا يمكن للمتصرف له أن يحتج على الورثة بالعقد الصادر عن مورثهم إلا إذا كان للعقد تاريخا ثابتا .
* إذا استطاع الورثة إثبات أن التصرف قد صدر من مورثهم أثناء مرض الموت فإن المشرع في المادة 776 ف3 ق م وضع قرينة على أن هذا التصرف تبرع تحكمه أحكام الوصية و فقا لقانون الأسرة ،لكن هذه القرينة ضعيفة لأنها تقبل إثبات العكس حيث أن للمتصرف له أن يثبت أن العقد تم بمقابل و هذا المقابل مساوي لقيمة الشيء الذي أخذه و بالتالي يكون التصرف نافذا على الورثة ،أما إذا كان المقابل الذي دفعه أقل من قيمة الشيء فإن القدر المحابى به يأخذ حكم الوصية .
الأحكام الخاصة بالبيع في مرض الموت : (المادتين 408 -409 ق م:
لتطبيق أحكام المادتين 408و409 ق م يجب أولا إثبات عكس القرينة المنصوص عليها في المادة 776 ق م ،إذن على المتصرف له إثبات أن العقد عقد بيع و ليس تبرع ،و يفرق المشرع الجزائري في المادة 408ق م بين أمرين :
- إذا باع المريض مرض الموت لأحد ورثته فإن هذا البيع غير نافذ في حق باقي الورثة إلا إذا أقروه .
- إذا باع المريض مرض الموت للغير فإن هذا البيع تم دون موافقة الورثة و عليه فهو قابل للإبطال و على الغير أن يرد المبيع و يسترد الثمن الذي دفعه .
أما المادة 409 ق م فإن المشرع أراد بها حماية الغير حسن النية ،و يحكم هذه المادة شرطين :
- أن يكون الغير حسن النية أي يجهل أن العقد الذي يخص المتصرف له قابل للإبطال إلا إذا أقره الورثة ،و إلا يعود الشيء المبيع إلى التركة محملا بحق الغير .
- أن يكون الغير كسب الحق العيني على الشيء المبيع بمقابل و بطريقة قانونية .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

البيع في مرض الموت وفقا للقانون الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.