عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  110
AlexaLaw on facebook
القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  110
القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  110
القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  110
القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  110
القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  110

شاطر | 
 

 القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  1384c10


الأوسمة
 :


القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  Empty
مُساهمةموضوع: القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب    القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب  I_icon_minitime2/8/2010, 00:49

خيارات المساهمة


مطلب أول : المقصود بالاستثناء من القاعدة.

إذا تقرر لدينا فيما تقدم أن من أركان القاعدة : العلّية , مع الكلية ,
والتكليف . فإن الأصل في القاعدة الفقهية أن تطرد في جميع جزئياتها مما
تشمله علتها . غير أن المعروف عند تنزيل القواعد خروج بعض جزئياتها على
سبيل الاستثناء .
لكن متى يكون الاستثناء قادحا في القاعدة ؟ وهل للقدح في القاعدة علاقة
بكثرة الاستثناء أو قلته؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في النقاط التالية .
أولا : الاستثناء والقدح في القاعدة . ننطلق للإجابة عن هذا السؤال من
النص التالي للإمام القرافي : « فإن قلت : قد سردت اثنتي عشرة مسألة منها
ثمانية من هذه القاعدة ومنها أربعة تعارضها ، وهي نقض على ما ذكرتم ،
والنقض موجب لعدم الاعتبار ، فيلغى ما ذكرته من الفرق ، ما لم يفرق بينهما .
قلت : ما ذكرته سؤال حسن مسموع ...» .
المستفاد من هذا النص أن الخارج من القاعدة الفقهية إما أن يكون له اعتبار
يفرق به عن علة القاعدة ، أو يكون نقضا عليها قادحا فيها . ونظرا للارتباط
البين بين القاعدة الفقهية والقياس، فسنرى ما محل هذا النقض في نظر
الأصوليين. يعالج الأصوليون هذه المسألة في مبحث الاعتراضات من مباحث
القياس ، و هو ما يسمونه الاعتراض بالنقض . ولهم طرائق مختلفة في تناول هذا
المبحث ، نختار منها طريقة الإمام القرافي في كتابه " شرح تنقيح الفصول " ،
حيث لخص الاعتراضات على القياس في أمور خمسة ، يعد النقض أولها فقال : «
النقض : هو وجود الوصف بدون الحكم. وفيه أربعة مذاهب : ثالثها : إن وجد
المانع في صورة لنقض فلا يقدح وإلا قدح. رابعها : إن نص عليها لم يقدح وإلا
قدح .» و في موضع آخر قيد اعتبار النقض قادحا بشرط وجود الموجب بجميع
صفاته ويتبين من كلام القرافي أن الناس أمام الاعتراض بالنقض على القياس
على أربعة مذاهب :
- الأول : النقض مطلقا , عند وجود الوصف بدون الحكم .
- الثاني : عدم النقض مطلقا , ولعل هذا القول راجع إلى التحقيق من وجود سبب موجب لتخلف الحكم.
-الثالث : اعتبار النقض بشرط عدم وجود المانع من طرد الوصف .
- الرابع : اعتبار النقض إذا لم تكن العلة منصوصة .
إن هذه المسألة تسمى أيضا « بتخصيص العلة » وقد اختلفوا هل
يصح تخصيص عموم العلة كما يصح تخصيص عموم اللفظ أم لا ؟ وقد قرر المحققون
من الفقهاء أن التخصيص إن كان لموجب ظاهر لا يقدح في القياس . قال ابن
القيم الجوزية رحمه الله في الإعلام : « ... وبالجملة فلا يمتنع تخصيص
العلة لفوات شرط أو لقيام مانع وسواء قيل إن وجود الشرط وعدم المانع من
أجزاء العلة أو هو أمر خارج عنها فالنزاع لفظي فإن أريد بالعلة التامة فهما
من أجزائها وإن أريد بها المقتضية كانا خارجين عنها.» ولكن هذا في
القياس الجزئي , فهل ينسحب هذا على القياس الكلي , إذا اعتبرنا أن تطبيق
القاعدة الفقهية هو من القياس ؟
الجواب بالإيجاب , بل القول بتخصيص العلة فيه أولى وأحرى , رعاية لكلية
القاعدة استمرارها. وهذا يفرض علينا أن ننظر في كل استثناء إن كان له موجب
معتبر في النظر الشرعي أم لا , وذلك من حيث :
- أولا : دخوله الابتدائي في عموم القاعدة .
- ثانيا : ظهور سبب الموجب لخروجه من القاعدة , وهو المعتبر بشرطين : الأول : أن يكون من أحد الأسباب المعتبرة كما سيأتي. الثاني : أن لا يرجع إلى محض التقليد. وهذه الشروط إنما فرضناها في اعتبار الاستثناء تحقيقا لمقاصد ثلاثة :
- المقصد الأول : التقليل من المستثنيات على القاعدة .
- المقصد الثاني : ضمان كلية القاعدة وقوتها .
- المقصد الثالث : فهم أسباب الاستثناء .
الحاصل مما تقدم أن الخارج عن القاعدة إن كان له سبب موجب كان استثناء ,
وإن لم يكن له سبب كان نقضا قادحا في كلية القاعدة ، وهذا أيضا مستفاد من
نص القرافي المتقدم . والله أعلم ومن هنا يمكن الجواب عن السؤال الثاني :
ثانيا : هل للقدح في القاعدة علاقة بكثرة الاستثناء أو قلته ؟ بما تقرر
آنفا , يتبين أن الكثرة أو القلة ليست مؤثرة , إذا كان لموجب معتبر ,و إلا
كانت مؤثرة في كلية القاعدة . على أن كثرة الاستثناء كما يكون نتيجة لأسباب
داخلية مباشرة للقاعدة , كذلك يكون نتيجة لأسباب خارجية لها ارتباط بكيفية
صياغة القاعدة , كما سيأتي بيانه .
مطلب ثان : أسباب الاستثناء عند التأمل في المستثنيات التي يسوقها المقعدون على القاعدة الفقهية
, نجدها تتنوع إلى نوعين من الأسباب :
-أسباب داخلية .
-أسباب خارجية.
وقبل أن نأخذ في تفصيل ما أجملناه , يحسن بنا أن نقف على أقسام القواعد
الفقهية باعتبار الاستثناء : وذلك من خلال نص كلام ابن السبكي الآتي . قال
رحمه الله : « ... والقول (الجملي ): أن الضابط ( يعني القاعدة ) إما أن
يطرد وينعكس , وذلك الغاية , وإما أن يخرج عنه صور ، طردا وعكسا ... » .
أفاد هذا الحصر أن القاعدة الفقهية قسمين :
- القسم الأول : القاعدة المطردة طردا أو عكسا . والمقصود بالطرد و العكس ,
القاعدة بمنطوقها ومفهومها , فإن الوصف بالطرد و العكس خاص بالعموم
القياسي , أما الوصف الثاني فهو خاص بالعموم اللفظي . وأكثر ما يتمثل هذا
القسم في القواعد الخمس الكبرى التي هي : الأمور بمقاصدها والحرج مرفوع ),
واليقين لا يزال بالشك , والضرر يزال ، والعادة محكمة , والمشقة تجلب
التيسير . هذا ما يستنتج من كلام كل المتكلمين عن هذه القواعد في كتبهم .
وكأن السبب في اطراد هذه القواعد ، وكذلك ما كان ، مثلها معزو إلى كونها قد
استقرت بالاستقراء من أصول الشريعة وفصولها ، حتى أصبحت بمثابة الكليات
الحاكمة المذكورة خصائصها فيما تقدم
-* القسم الثاني : القواعد المستثناة طردا أو عكسا . وهذا القسم هو الأغلب , ومن نماذجه :
1- « إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام » خرج منها :
- الاجتهاد في الأواني والثياب ، والثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إن كان
الحرير أقل وزنا , وكذلك إن استويا في الأصح , بخلاف ما إذا زاد وزنا. أن
يكون الحرام مستهلكا , أو قريبا منه : فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه
الطيب فلا فدية ...
2- « الواجب لا يترك إلا لواجب »خرج منها :
- سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان , ولو لم يشرعا لم يجوز
-النظر على المخطوبة , لا يجب , ولو لم يشرع لم يجز
- قتل الحية في الصلاة لا يجب ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة
-« كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضي صحيحه الضمان
فكذلك فاسده » قال السيوطي : « أما (علة ) الأول فلأن الصحيح إذا أوجب
الضمان فالفاسد أولى . وأما (علة) الثاني , فلأن إثبات اليد عليه بإذن
المالك , ولم يلتزم بالعقد ضمانا . واستثني من الأول ، أي من القاعدة طردا ،
مسائل تسع : منها : إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي فالصحيح أنه قراض
فاسد ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح ... ومنها : إذا فسد عقد
الذمة من غير الإمام لم يصح على الصحيح ، ولا جزية فيه على الذمي على الأصح
ومنها : المسابقة إذا صحت فالعمل فيها مضمون وإذا فسدت لا يضمن في وجه.
ومنها : النكاح الصحيح يوجب ضمان المهر بخلاف الفاسد . ويستثنى من الثاني ،
أي من القاعدة عكسا ، مسائل أربع : منها : الشركة إذا صحت لا يكون عمل كل
واحد منهما في مال صاحبه مضمون عليه وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل .
ومنها : لا ضمان في صحيح الإجارة والرهن وإذا صدرا من الغاضب فتلفت العين
في يد المرتهن أو المستأجر ، فللمالك تضمينه على الصحيح , وإن كان القرار
على الغاصب . ومنها : لا ضمان في صحيح الهبة , وفي المقبوض بالهبة الفاسدة
وجه أنه يضمن كالبيع الفاسد . الرابعة : ما صدر من السفيه الصبي مما لا
يقتضي صحيحه الضمان فإنه يكون مضمونا على قابضه منه مع فساده »
- أولا : الأسباب الداخلية للاستثناء المرجع في بيان أسباب الاستثناء هو ما
وقفنا عليه من كلام ابن السبكي, أحد العلماء الذين عنوا عناية ظاهرة
بالتنظير في الجانب التقعيدي للقاعدة في كتابه الأشباه والنظائر. قال رحمه
الله في الأشباه والنظائر : « والقول الجملي :أن الضابط إما أن يطرد و
ينعكس , وذلك الغاية , وإما أن يخرج عند صور طردا أو عكسا . والخارج إما
معقول المعنى وإما تعبد , وقد يجمع شيئان أحدهما لمعنى والثاني تعبد ...ثم
الخارج تعبدا يهون الأمر فيه . أما الخارج لمعنى فذاك هو أصله الآخر الذي
اجتدبه . فلاح بهذا أنه لا يخرج لمعنى إلا وقد لحق بأصل آخر , خرج من هذا
ودخل في هذا , ولم تكن ضائعا. فالفقيه من يرده لأصله , ويعيده إلى وكره ,
لا من يحفظه حفظ ضائع لا يدري مالكه , ومجهول لا يعرف صاحبه ... ثم قد
يتقاوم الأصلان فيتجاذب الفحلان ... ويقع التردد ، ويقف الأمر في الإلحاق
... » .
قد أفاد هذا النص إجمالا أن الخارج من القاعدة الفقهية لا يكون إلا لموجب ، وأن هذا الموجب يرجع إلى سببين :
*إما لأصل آخر هو أولى بالإلحاق به.
*وإما للتعبد.
وعند التأمل في الموجب الأول نجده في التمحيص يتفرع إلى ثلاثة أسباب وهي :
1-تعارض القواعد .
2-تنازع القواعد .
3-الاستحسان فتحصل لدينا أربعة أسباب للاستثناء ، نبحثها في المسالك الآتية :
- المسلك الأول : الاستثناء بسبب تنازع القواعد . نعني بتنازع القواعد : أن
يتوارد على الفرع قاعدتان إحداهما أعم من الأخرى فتنتزعه القاعدة الأخص
على سبيل الاستثناء من القاعدة الأهم أو العكس. ولفظ " التنازع " مقتبس من
قواعد النحو فيما يطلق عليه باب " التنازع" ومعناه عندهم : «.. أن يتقدم
فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانهما أو فعل متصرف واسم يشبهه ويتأخر عنهما
معمول غير سببي مرفوع وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى . مثال الفعلين
"آتوني أفرغ عليه قطرا"ومثال الاسمين قوله "عهدت مغيثا مغنيا من أجرته"» «
وضابطه : أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر ويكون كل من
المتقدم طالبا لذلك المتأخر. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى
آتوني أفرغ عليه قطرا وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثان
أفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب له...»
ونظيره في الأصول اجتماع سببين على مسبب واحد فيختلفون في جوازه وفي الأولى
بالتقديم . وكذلك في القياس ازدحام علتين على معلول واحد .
1-الاستثناء بمنازعة القاعدة الأعم :
أ- قال القرافي : « القاعدة : أن الأفعال البدنية لا يجزئ فيها أحد عن
أحد... وقد استثنيت منها إجزاء صلاة الجنازة والجهاد ، فكيف سوى الشرع بين
من فعل وبين من لم يفعل» ثم بين أن السقوط من قاعدة أخرى هي: « سقوط الوجوب
عن المكلف لعدم حكمة الوجوب ، لا لأن الغير ناب عن غيره ..»
فالظاهر أن القاعدة الأولى هي أخص من الثانية ، وعلامة ذلك اشتراكهما في
العلة التي هي سقوط الحكمة ، غير أنها في قاعدة الأفعال البدنية هي علة في
عدم الإجزاء عن الفرض العيني ، بينما هي في الثانية علة سقوط الوجوب مطلقا
بما فيه الكفاية. فبهذا يظهر أن هذه المستثنيات خرجت بسبب منازعة القاعدة
الأعم لها لكونها الأحق بها.والله أعلم
ب- الاستثناء بمنازعة القاعدة الأخص . ومحل هذا الاستثناء في القواعد التي
تشترك في موضوع واحد ، غير أن القاعدة الأخص تكون بمثابة المقيد للقاعدة
الأعم منها . ومن أمثلته :
أ – قاعدة : لا ينسب لساكت قول. وفروعها كثيرة : منها
- « رأى أجنبيا يبيع ماله ولم ينهه لا يكون وكيلا لسكوت المالك . -
- ومنها- لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا
يكون إذنا في التجارة. ومنها- لو رأى المرتهن راهنه يبيع الرهن فسكت لا
يبطل الرهن ولا يكون مأذونا بالبيع وزاد في الأشباه قوله في رواية . ومنها-
لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه. ومنها- لو رأى عبده
يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لا يكون إذنا .
- ومنها - لو سكت على وطء أمته ، لم يسقط المهر ، وكذا عن قطع عضوه آخذا من سكوته عند إتلاف ماله.
-ومنها- لو رأى قنه أو أمته يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير له آذنا في النكاح.
- ومنها- لو زوجت غير كفء فسكت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا وإن طال ذلك لأن في الموانع كثرة إي ما لم تلد منه.
ثم اعلم أنه خرج عن القاعدة السابقة مسائل كثيرة ، صار السكوت فيها كالنطق ،
أي يكون رضا. فمنها سكوت البكر عند استئمار وليها عنها قبل التزويج وبعده
هذا لو زوجها الولي فلو زوج الجد مع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا.
-ومنها سكوتها عند قبض مهرها المهر أبوها أو من زوجها فسكتت ، يكون إذنا
بقبضه إلا أن تقول لا تقبضه فحينئذ لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج.
- ومنها سكوت الصبية إذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا
- ومنها تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه يثبت ولا يحتاج إلى قبوله قولا
بخلاف الهبة ومنها قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان إذنا بقبضه .
- ومنها لو أبرأ مديونه فسكت المديون يبرأ ولو رد يرتد برده .
-ومنها الإقرار يصح ولو سكت المقر له ويرتد برده .
-ومنها لو وكله بشيء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده فلو وكله ببيع قنه فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا .
-ومنها لو أوصى إلى رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية
- ومنها الأمر باليد إذا سكت المفوض إليه صح يرتد برده
- ومنها الوقف على رجل معين صح ولو سكت الموقوف عليه ولو رده قيل يبطل وقيل لا....»
وهذه المستثنيات كلها ترجع إلى قاعدة في نفس موضوع السكوت وهي : السكوت في
معرض الحاجة إلى بيان بيان. وقد تنبه إلى هذا الأمر مشرعو المجلة العدلية
فجمع بينهما في مادة واحدة (رقم57) بلفظ : « لا ينسب إلى ساكت قول و لكن
السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان» قال الشيخ مصطفى الزرقا معللا ذلك
:« لأن عدم القول هو المتيقن ، ودلالة السكوت مشكوك فيها ما لم تدعمهما
قرائن مرجحة ... والمراد بمعرض الحاجة الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان
والتعبير : كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر أو غرر أو يكون فيه السكوت
طريقة عرفية للتعبير ...» .
وقد أحسن هذا الشيخ كثيرا حينما أعاد ترتيب قواعد المجلة على أساس التمييز
بين القواعد الأساسية وبين القواعد الفرعية لها ، وهذه الطريقة هي التي
تساعد على إدراك المستثنيات بسبب التنازع عليها بين القواعد . ومن أمثلة
ذلك :
2-قاعدة لا ضرر ولا ضرار : قاعدة أساسية ، تقيدها قاعدة فرعية هي :
أ ـ الضرر يدفع بقدر الإمكان
ب ـ الضرر يزال . ج ـ الضرر لا يزال بمثله .
د ـ الضرر الأشد يزل بالضرر الأخف . المسلك الثالث : الاستثناء بسبب التعارض .
معنى التعارض بين القواعد هو أن الفرع المستثنى قد خرج لقوة جامعه بقاعدة
أخرى مختلفة عن الأولى في موضوعها. وهذا النوع هو الأكثر ورودا ، لكونه
الأسهل إيرادا ، لأنه يرجع إلى الاجتهاد في مدى تحقيق مناط القاعدة . قال
السيوطي في القاعدة الحادي و الثلاثين : « الفرض أفضل من النفل » « ...وقد
يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة «ما جاز للضرورة يقدر بقدرها »
والذي يتتبع ما يثار من قضايا في هذا المسلك يلاحظ أنها تتنوع بدورها إلى
نوعين :
- النوع الأول : التعارض الأكبر . وهو الذي بمقتضاه تستثنى القواعد
الكلية لا الفروع الجزئية . ومن ذلك ما قاله الإمام القرافي بعد أن قرر
قاعدة خطاب الوضع : « واستثنى صاحب الشرع من عدم اشتراط العلم والقدرة في
خطاب الوضع قاعدتين: القاعدة الأولى : الأسباب التي هي أسباب للعقوبات :
وهي جنايات كالقتل الموجب للقصاص يشترط فيه القدرة والعلم والقصد ، فلذلك
لا قصاص في قتل الخطأ ، والزاني أيضا ولذلك لا يجب الحد على المكره ، ولا
على من لا يعلم أن الموطوءة أجنبية ، بل إذا اعتقد أنها امرأته سقط الحد
لعدم العلم ، وكذلك من شرب خمرا يعتقدها خلا لا حد عليه لعدم العلم ، وكذلك
جميع الأسباب التي هي جنايات وأسباب للعقوبات ، يشترط فيها العلم والقصد
والقدرة. والسر في استثناء هذه القاعدة من خطاب الوضع أن رحمة صاحب الشرع
تأبى عقوبة من لم يقصد الفساد ، ولا يسعى فيه بإرادته وقدرته ، بل قلبه
مشتمل على العفة والطاعة والإنابة ، فمثل هذا لايعاقبه الشرع رحمة ولطفا.
القاعدة الثانية (المستثناة ) :قاعدة أسباب انتقال الأملاك : كالبيع والهبة
والوصية والصدقة والوقف والإجارة والقراض والمساقاة والمغارسة والجعالة ،
وغير ذلك ، مما هو سبب انتقال الأملاك ، فمن باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ
أو هذا التصرف يوجب انتقال الملك لكونه عجميا أو طارئا على بلاد الإسلام لا
يلزمه بيع ، وكذلك جميع ما ذكر معه ، وكذلك من أكره على البيع فباع بغير
اختياره وقدرته الناشئة عن داعيته الطبيعية لا يلزمه البيع ، وكذلك جميع ما
ذكر معه. وسر استثناء هذه القاعدة من قاعدة خطاب الوضع : قوله عليه السلام
:« لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه » ولا يحصل الرضا إلا مع الشعور
والإرادة والمكنة من التصرف فلذلك اشترط في هذه القاعدة العلم والإرادة
والقدرة » و من ذلك ما قال ابن العربي في القبس: « قال جماعة من العلماء :
الربا منصوص عليه متوعد فيه، والمقاصد والمصالح مستنبطة ، فقد تعارضت
قاعدتان : إحداهما : قاعدة الربا وهي منصوص عليها ومتفق فيها . الثانية :
قاعدة المصالح و المقاصد وهي مستنبطة مختلف فيها ، فكيف يتساويان فضلا عن
أن ترجح قاعدة المصالح والمقاصد . و استهول هذا جماعة . والجواب فيه سمح ،
فإن الربا وإن كان منصوصا عليه في ذاته وهي الزيادة ، فإنه عام في الأحوال
والمحال ، والعموم يتخصص بالقياس فكيف بالقواعد المؤسسة العامة.»
النوع الثاني : التعارض الأصغر . والمقصود به الفروع الجزئية التي
تكون محل الاستثناء بسبب دخولها في مناط قاعدة أخرى . وهذا هو الغالب في
المستثنيات . قال القرافي في الفرق الرابع عشر والمائة : (بين قاعدة ما يصح
اجتماع العوضين فيه لشخص واحد وبين قاعدة ما لا يصح أن يجتمع فيه العوضان
لشخص واحد ) اعلم أن القاعدة الشرعية الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع
العوضان لشخص واحد ، فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل وإنما يأكله بالسبب
الحق إذا خرج من يده ما أخذ العوض بإزائه فيرتفع الغبن والضرر على
المتعاوضين فلذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمر والسلعة معا ولا للمؤجر
الأجرة والمنفعة معا وكذلك بقية الصور . غير أنه قد استثنيت مسائل من هذه
القاعدة للضرورة وأنواع من المصالح . المسألة الأولى الإجارة على الصلاة :
فيها ثلاثة أقوال الجواز والمنع والثالث التفرقة بين أن يضم إليها الأذان
فتصح أو لا يضم إليها فلا تصح . وجه المنع أن ثواب صلاته له فلو حصلت له
الأجرة أيضا لحصل العوض والمعوض وهو غير جائز وحجة الجواز أن الأجرة بإزاء
الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة . وجه التفرقة أن الأذان لا
يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه ، فإذا ضم إلى الصلاة قرب العقد من الصحة وهو
المشهور . المسألة الثانية أخذ الخارج في الجهاد من القاعد من أهل ديوانه
جعلا على ذلك : ومنع من ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، وأجازه مالك رحمهم الله .
وقال مالك لا يجعل لغير من في ديوانه لعدم الضرورة لذلك وثواب الجهاد حاصل
للخارج فلا يجتمع له العوض والمعوض ، لأن حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من
المتعاوضين بما بذل له . حجة مالك عمل الناس في ذلك ، ولأنه باب ضرورة أن
ينوب بعضهم عن بعض إذا كانوا أهل ديوان واحد ، فإن تعددت الدواوين فلا
ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها . المسألة الثالثة : مسألة
المسابقة بين الخيل : فقلنا السابق لا يأخذ ما جعل للسابق لأن السابق له
أجر التسبب للجهاد فلا يأخذ الذي جعل في المسابقة لئلا يجتمع له العوض
والمعوض ، فلهذه الحكمة وبسبب هذه القاعدة اشترط بعض العلماء الثالث المحلل
لأخذ العوض » وبهذا السبب تظهر القواعد و تتمحض ، و من المظان التي تتبين
فيها هذه الأسباب ، كتب الفروق وكتب الخلاف، ولذلك نجد القرافي في الفروق
يعتني به في كثير من الأحيان . المسلك الرابع : الاستثناء بسبب الاستحسان .
قال الشيخ مصطفى الزرقا في معرض حديثه عن سبب ورود المستثنيات : « ولذلك
كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام
التطبيقية خارجية عنها ، إذ الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي
أليق بالتخريج على قاعدة أخرى أو أنها تستدعي أحكاما استحسانية خاصة »
ويقول أيضا :« وهذه القواعد هي كما قلنا أحكام أغلبية غير مطردة لأنها إنما
تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي في حلول
القضايا وترتيب أحكامها . و القياس كثيرا ما ينخرم ويعدل عنه في بعض
المسائل إلى حلول استحسانية استثنائية لمقتضيات خاصة بتلك اللمسائل ، تجعل
الحكم الاستثنائئي فيها أحسن و أقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة
وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج »
أفاد كلام هذا الفقيه أن من أسباب الاستثناء ما يرجع إلى الاستحسان ، فما
المقصود بالاستحسان هنا ؟ إن الاستحسان راجع إلى رعاية مقاصد الشريعة في
جلب المصلحة ودرء المفسدة (عند تنزيل القواعد). ولهذا فإن جانبا كبيرا من
المستثنيات على القواعد روعي فيه هذا الأصل ، مما يدل على أن التخريج
التنزيلي له مستلزمات خاصة تختلف عن الحكم العام الكلي المجرد تماما كما هو
الحال في كل حكم من أحكام الشريعة كليا كان أو جزئيا . وقد قسم ابن العربي
أسباب الاستحسان إلى أقسام : « فمنه ترك الدليل للمصلحة ، ومنه ترك الدليل
للعرف ، و منه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة ، ترك الدليل لرفع المشقة
وإيتار التوسعة على الغير.» ومقصوده بترك الدليل أي الدليل العام من النص
أو من القياس الذي يؤدي الاستمرار عليه إلى ضد مقصود الشرع منه ، وغالبا ما
يكون الاستحسان للعرف أوالمصلحة أو المشقة . وقد لخص القرافي ذلك في قوله :
« ولا غرو من الاستثناء لأجل الضرورات » ومن هنا كان اعتناؤه بهذا المسلك
من مسالك الاستثناء ظاهرا في كتابه ومن نماذجه : 1-« الأصل أن لاضمان على
مؤتمن » . وذكر القرافي استثناء صورتين من هذه القاعدة حيث رتب مالك فيهما
الضمان على المؤتمن ، بتفريط أو بغير تفريط ، فبين أن مالكا استثنى من أصل
عدم الضمان على الأجير صورتين: الأولى : المؤثر على الأعيان بصنعته كالخياط
والصباغ والقصار ، لأنها إذا تغيرت بالصنعة لا يعرفها ربها إذا بيعت في
الأسواق فكان الأصلح تضمينهم استحسانا... الثانية : الأجير على حمل الطعام
الذي تتوق النفس إلى تناوله كالفواكه والأشربة ...فيضمن سدا لذريعة التناول
منها .
2- « إذا اجتمع من أسباب الضمان سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت
المباشرة على التسبب » : كمن حفر بئرا لإنسان ليقع فيه فجاءه آخر فألقاه
فيه ، فهذا مباشر والأول متسبب ، فالضمان على الثاني دون الأول ...لأن شأن
الشريعة تقديم الراجح على لأرجح . إلا في حالات لا يكون الضمان فيها على
المباشر ومنها : * المباشرة مغمورة : -كقتل المكره ... - وكتقديم السم
لإنسان في طعامه فيأكله جاهلا به فإنه مباشر لقتل نفسه ...والقصاص على
المتسبب وحده . * وكشهود الزور أو الجهلة يشهدون بما يوجب ضياع المال على
إنسان ، ثم يعترضون بالكذب أو الجهالة فإنهم يضمنون ما أتلفوه بشهادتهم ،
ولا ينقض الحكم، ولا يضمن الحاكم شيئا مع أنه مباشر، والشاهد متسبب ، غير
أن المصلحة العامة اقتضت عدم تضمين الحكام ما أخطأوا فيه ، لأن الضمان لو
تطرق إليهم لزهد الأخيار في الولايات واشتد امتناعهم ، فيفسد حال الناس
بعدم الحكام ، فكان الشاهد بالضمان أولى لأنه متسبب للحاكم بالإلزام
والتنفيذ ، كما قيل : الحاكم أسير الشاهد .
3 ـ « الأصل ( في جوابر المال ) أن يؤتى بعين المال مع الإمكان » : « فإن
أتى به كامل الذات والصفات برئ من العهدة ، أو ناقص الأوصاف جبر بالقيمة
لأن الأوصاف ليست مثلية . إلا أن تكون : الأوصاف تخل بالمقصود من تلك العين
خللا كثيرا ، فإنه يضمن الجملة عندنا خلافا للشافعي ، كمن قطع ذنب بغلة
القاضي ونحوه فإنه يتعذر ركوبها على ذوي الهيآت » فهذا الاستثناء من
المالكية ما هو إلا استحسان محافظة على المصلحة في جبران الأموال ، تأكيدا
منهم أن الأمر لا يتعلق بعين المال وإنما بالمقصود منه .
المسلك الخامس : الاستثناء بسبب التعبد . "التعبد" عند فقهاء التأصيل
والتفريع يطلق في مقابل "التعليل" ، وإذا كانوا قد اتفقوا أو كادوا على أن
الأصل في الأحكام الشرعية التعليل ، فإنهم أحيانا قد يفزعون إلى إطلاق
التعبد على بعض الأحكام المنصوصة التي يعجزون عن تعليلها ، وهم إنما يقصدون
أن الشرع تعبدنا بها تطبيقا وتنزيلا لا تفريعا وتعليلا . قال الإمام بن
الجويني : « وكل ما كان تعبدا غير مستدرك المعنى ، فالوجه فيه اتباع اللفظ
الوارد فيه شرعا » . وبخصوص ادعاء التعبد في مخالفة القواعد نجدهم على
موقفين : الأول : تحكيم القواعد مطلقا ، ورد ما يعارضها من النصوص ، وهو
مذهب المالكية والحنفية . الموقف الثاني : العمل بالنصوص المخالفة للقواعد
على سبيل الاستثناء أو كأصول قائمة بذاتها ، وهو قول أحمد والشافعي. وقد
أكثر في بداية المجتهد من بيان أسباب الخلاف الراجعة إلى هذا الأصل ، ومنها
: « ... وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب ،
وذلك أن مالكا روى عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : « أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم » فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا
الحديث لأصل من أصول البيوع التي توجب التحريم قال به، ومن رأى أن الأصول
معارضة له ، وجب عليه أحد أمرين : إما أن يغلب الحديث فيجعله أصلا زائدا
بنفسه ، أو يرده لمكان معارضة الأصول له . فالشافعي غلب الحديث ، وأبو
حنيفة غلب الأصول ، و مالك رده إلى أصوله في البيوع فجعل البيع فيه من باب
الربا أعني بيع الشيء الربوي بأصله مثل بيع الزيت بالزيتون...» ولهذه
القضية ذيول و أطراف ليس هذا موضعها . غير أن الفقهاء وإن اختلفوا في
الموقف منها فإنهم لم يعدموا الاتفاق على تعبدية بعض المستثنيات. *فمما
أجمعوا عليه :
1-ضرب الدية على العاقلة .
2-تضمين الولي جزاء صيد أتلفه الصبي بإذنه . قال ابن السبكي : « وهما خارجان عن قاعدة : « من لم يجن لا يطالب بجناية من
جنى » ـ تحريم الصوم على الحائض .
نقل السيوطي عن ابن الجويني : « قال الإمام : لا يعقل معناه لأنه إن كان
لعدم الطهارة فالطهارة ليست شرطا في الصوم بدليل صحة صوم الجنب وإن كان
لكونه يضعفها فهذا لا يقتضي التحريم بل عدم الإيجاب بدليل لو تكلف المريض
أو المسافر فصاما مع الإجهاد فإنه يصح.» 4
4 ـ إمرار الموسى على رأس من لا شعر له في الحج : قال القرافي :« تنبيه
القاعدة : أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة ، فإنها تبع له
في الحكم . وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى مع أنه وسيلة
إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل
على القاعدة.»
*أما ما اختلفوا في استثنائه بسبب التعبد فكثير: وقد جمع السيوطي جملة من الأحكام التعبدية في المذهب الشافعي ومن هذه المستثنيات :
1- رد الشاة المصراة وصاعا من تمر .وهي مستثناة من قاعدة :« المثلي مضمون بمثله »
2- الأمر بغسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب عند المالكية
3-تحريم الوضوء من فضل المرأة عند الحنفية : قال ابن عابدين في الدر
المختار : «قال في السراج : «ولا يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل بفضل المرأة »
ومفاده أنه يكره تحريما... وهو أمر تعبدي لما رواه الخمسة أنه نهى أن
يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ..»
4- وجوب الغرة في دية الجنين : جاء في حاشية ابن عابدين : « أقول : وفيه
نظر ، لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق آدميته ،
وأنه اعتبر جزءا من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا
الكفارة ما لم تتحقق حياته وقدمنا أن وجوب الغرة تعبدي فلا يصح إلحاقه
بالنفس المحققة حتى يقال إن الإباحة لا تجري في النفوس فلا يلزم من تصحيح
الضمان في الفرع المار تصحيحه في هذا ...» 5-
5-اختصاص عقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج .تعبدي عند الشافعية مستثنى من
قاعدة : « العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني »
ثانيا : الأسباب الخارجية من أسباب الاستثناء نعني بالخارجية أي غير
الحقيقية ، ومنها ما يرجع إلى صياغة القاعدة أو ومنها ما يرجع إلى الخلاف
المذهبي . العنصر الأول : الاستثناء بسبب الصياغة . وذلك بأن تكون
المستثنيات على القاعدة راجعة إلى الصياغة التقعيدية لها حيث تكون مطلقة
تحتاج إلى قيد يجمع ذلك المستثنى أو يخرجه من عمومها. ومن نماذج هذا
العنصر:
1ـ « من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه» قال السيوطي : « من فروعها :
- إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها لم تطهر.
- ونظيره إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده لم يجز كما جزم به في الروضة.
- قال بعضهم وقياسه : أنه لو دبغ لم يطهر ، لكن صرح القمولي في الجواهر بخلافه .
- ومنها حرمان القاتل الإرث ،
- ومنها ذكر الطحاوي في " مشكل الآثار": «أن المكاتب إذا كانت له قدرة على
الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك ، لأنه منع واجبا
عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه» . ونقله عنه السبكي في شرح المنهاج
وقال : «إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه» . قال : « وخرج عن القاعدة
صور : - منها لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعا لئلا تختل قاعدة أن أم
الولد تعتق بالموت . - وكذا لو قتل المدبر سيده - ولو قتل صاحب الدين
المؤجل المديون حل في الأصح - ولو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في
الأصح - ولو أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها ورثها في الأصح أو لأجل
الخلع نفذ في الأصح. -ولو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا
وكذا لو نفست به. - أو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا لا يجب القضاء في
الأصح . - ولو طلق في مرضه فرارا من الإرث نفذ ولا ترثه في الجديد لئلا
يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب . - أو باع المال قبل الحول فرارا من الزكاة
صح جزما ولم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في
ملكه فتختل قاعدة الزكاة. - أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز
له الفطر قاله الروياني. أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع فلا كفارة ولوجبت
ذكر زوجها . - أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت لهما الخيار في الأصح.
-ولو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في
الأصح . -ولو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر المهر في الأصح. تنبيه :
إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة
فيها ،بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث ، وأما تخليل
الخمر فليست العلة في الاستعجال على الأصح بل تنجيس الملاقى له ثم عوده
عليه بالتنجيس ، وأما مسألة الطحاوي فليست من الاستعجال في شيء . وكنت أسمع
شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده أنه زاد في القاعدة
لفظا لا يحتاج معه الى الاستثناء فقال : من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن
المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه» .
الذي يهمنا من كلام السيوطي هو تلك المحاولة التي نقلها عن الإمام البلقيني
حيث تدل على مدى استحضار العلماء لأهمية الصياغة في دفع المستثنيات عن
القاعدة الفقهية . أما القاعدة في نفسها فهي ذات أهمية كبرى وتعني بالخصوص :
« المعاملة بنقيض المقصود.» قال ابن القيم رحمه الله :« ومنه ( أي من
المضبوط في العقوبة المالية ) مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان :
كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه ، وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان
تدبيره ،وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته ، ومن هذا الباب عقوبة الزوجة
الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتها، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا.
»
وقال في موضع آخر إبطال حيلة لإسقاط الزكاة :« وكذلك إذا كان في يده نصاب
فباعه أو وهبه قبل الحول ثم استرده، قال أرباب الحيل تسقط عنه الزكاة ، بل
لو ادعى ذلك لم يأخذ العامل زكاته . وهذه حيلة محرمة باطلة ، ولا يسقط ذلك
عنه فرض الله الذي فرضه ، وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيعه و أهله ، فلو جاز
إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع لم يكن في إيجابه والوعيد على تركه
فائدة . وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض
قصده ،كما حرم القاتل الميراث ، وورث المطلقة في مرض الموت ، وكذلك الفار
من الزكاة لا يسقطها عنه فراره ، ولا يعان على قصده الباطل فيتم مقصوده
ويسقط مقصود الرب تعالى ، وكذلك عامة الحيل إنما يساعد فيها المتحيل على
بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع » 2-
« الأصل في الأمور العارضة العدم » قال الشيخ مصطفى الزرقا : «
ملاحظة : نص هذه القاعدة في المجلة : الأصل في الصفات العدم . والفقهاء
كثيرا ما يعبرون في تعليلاتهم يلفظ" الأمور" بدلا من "الصفات" ، وهذا هو
المراد بالقاعدة ، فإن القاعدة لاتقتصر شمولها على الصفات كالجنون والمرض
مثلا ، بل تشمل الأمور المستقلة مثل العقود و الإتلافات ...»-
3-«الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته » قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله
: « هذا وإن لهذه القادة مستثنيات كثيرة ، لأنها مقيدة في نظر الفقهاء بأن
الحادث إنما يضاف إلى أقرب أوقاته ما تؤد هذه الإضافة إلى نقض أمر ثابت .»
4- « التابع لا يفرد بالحكم » 4-قال الشيخ مصطفى الزرقا :« هذه القاعدة
مضطربة التطبيق والفروع لأن صيغتها فيما يظهر أعم من موضوعها ، ولذا يذكر
لها الشراح مستثنيات كثيرة . فالمراد فيما أعتقد : أن التابع الذي هو من
قبيل الجزء أو كالجزء من غيره لا يصلح أن يكون محلا في العقود أي معقودا
عليه : - فبيع عضو من الغنمة وهي حية باطل ، ولو ذبحت بعد ذلك وتم فصله ...
أما في ما وراء هذا النطاق فالتابع يمكن أن يفرد بالحكم كما في حالة
التعدي : فإذا ولدت الدابة المغصوبة لا يعتبر ولدها مغصوبا لأن الغاصب ما
أوال عنه يد ملكه وإنما حصل في يده حصولا ... وبهذا الفهم في هذه القاعدة
يزول الاضطراب من طريق تطبيقها كما يزول استثناء كثير من المستثنيات فتصبح
منطبقة عليها ..»
مطلب ثالث : كيفية مراعاة القاعدة والاستثناء لهذا المطلب موقع في تكوين شخصية الفقيه المجتهد ,
وفيه بحث لمدى الضرورة إلى استحضار القاعدة في التنزيل ،مع مراعاة ما يمكن
أن يعترضها من قواعد كلية أخرى ، لا يكتمل النظر الفقهي إلا بالجمع بينها
في التنزيل والتخريج . وهذا الأمر هو الذي ألح عليه الإمام الشاطبي رحمه
الله , وقال بأن فيه « جملة الفقه» . ولهذا لا تكاد تجد فقيه النفس إلا
جاريا على مقتضى هذا الشرط من النظرين الكلي والجزئي ، متحققا به إلى درجة
لا يشكو معها من غبش الرؤية الفقهية ، و لا يزل فيها عن سبيل الحق إلى
شطحات الهوى المردية . ولنقف مع كلام لابن السبكي يعتبر حاسما فاصلا في
خطورة هذه «الجملة الفقهية». قال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة :
« أصح القولين : أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ورهن » , ولا نعني بقولنا
«حجر مرض » ، أنه يثبت له أحكام حجر المرض كلها , كذلك إذا غلبنا أحد
الجانبين على الآخر في مثل :« الظهار طلاق أو يمين ؟ » . يوضح هذا بأن
المريض يسوغ له الإقدام على التصرف ، ويحكم بصحتها ظاهرا ، ولا خلاف أن
المفلس ممنوع التصرف , وإن قيل بتنفيذه فيما بعد . فإن قلت : فإذا كان كذلك
، فلا فائدة في هذه القاعدة وأمثالها , إذ لا فائدة غير إجراء الأحكام على
قضية قاعدتها . قلت : قال الوالد رحمه الله في "شرح المهذب" : « بل فائدته
: معرفة حقيقة ذلك الشيء وسره والمقصود به» قال : « والفقيه يعلم أن
الشيئين المتساويين في الحقيقة , وأصل المعنى , قد يعرض لكل منهما عوارض
تفارقه عن صاحبه ، وإن لم تغير حقيقته الأصلية . فالفقيه الحاذق يحتاج إلى
تيقن القاعدة الكلية في كل باب ثم ينظر نظرا خاصا في كل مسألة , ولا يقطع
شوقه عن تلك القاعدة حتى يعلم هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو
تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم من زيادة أو نقص ؟ ومن هنا تتفاوت رتب الفقهاء ,
فكم من واحد متمسك بالقواعد قليل الممارسة للفروع ومآخذها يزل في أدنى
المسائل . وكم من آخر مستكثر من الفروع ومداركها , قد أفرغ حمّام ذهنه فيها
, غفل عن قاعدة كلية , فتخبطت عليه تلك المدارك ، صار حيران , ومن وفقه
الله لمزيد العناية جمع بين الأمرين , فيرى الأمرين رأي عين . ا. ه كلامه
في باب التفليس من تكملة شرح المهذب .
لقد استفدنا من مضامين ما تقدم من التحليل ، أن للبحث الفقهي خطوات منهجية
يجب على كل فقيه يحترم نفسه أن يتبعها , والتي يمكن حصرها في الخطوات
الأربع التالية :
- الخطوة الأولى : إدراك قاعدة الباب الكلية .
-الخطوة الثانية : التمييز بين القاعدة الكلية العامة للباب وغيره وبين القاعدة الخاصة بالباب .
- الخطوة الثالثة : إدراك الأصل الكلي من كليات الشريعة الإسلامية الذي يندرج تحته الباب من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات .
-الخطوة الرابعة : النظر الخاص بكل مسألة من مسائل الباب. إن هذا ما تلمسه
جليا في بحوث القرافي في الفروق . فهو كثير التنبيه على المستثنيات وعلى
خصوصيات محل تطبيق القواعد الشرعية والفروق الفقهية. وتجد ذلك عند إما
تصريحا أو ضمنا من خلال تصرفاته . قال في كيفية تنزيل قاعدة « تعارض الأصل
والغالب» : « قلت : الفرق في ذلك المقام لا يتيسر على المبتدئين , ولا على
ضعفة الفقهاء ، وكذلك ينبغي أن يعلم أن الأصل اعتبار الغالب . وهذه الأجناس
التي ذكرت استثناءها على خلاف الأصل ، وإذا وقع لك غالب لا تدري هل هو من
قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعتبر؟. فالطريق في ذلك أن تستقرئ موارد النصوص
والفتاوى استقراء حسنا , تكون حينئذ واسع الحفظ جيد الفهم ، فإذا لم يتحقق
لك إلغاؤه فاعتقد أنه معتبر، وهذا الفرق لا يحصل إلا لمتسع في الفقهيات
والموارد الشرعية .
وقال بعدما قرر قاعدة الملك تحت عنوان: "فرع مرتب" : « حيث قلنا أن الملك
يتناول الانتفاع دون المنفعة ، فقد يستثنى من ذلك : تسويغ الانتفاع لغير
المالك في المدة اليسيرة كأهل المدارس والربُط , فإنه يجوز لهم إنزال الضيف
المدة اليسيرة ، لأن العادة جرت بذلك ، على أن الواقف يسمح بذلك ، بخلاف
المدة الكثيرة لا تجوز ( ...) ومن هذا الباب : لو جعل بيتا في المدرسة لخزن
القمح أو غيره دائما أو المدة الطويلة، امتنع أيضا لأن العادة شهدت وألفاظ
الواقفين على أن البيوت وقف على السكنى فقط , فإن وضع فيها ما يخزن الزمان
اليسير جاز» فإنه في هذا النص يبين :يف ينبغي الجمع بين تطبيق قاعدة الملك
الفقهية وبين قاعدة العادة الكلية التي سمحت باستثناء اليسير مما يخالف
عموم قاعدة الملك .
و من نماذج هذا الأسلوب في التنزيل هذا النص من كلام إمام الحرمين ، أحد
جهابذة العلماء ، في تنزيل بعض القواعد ، من كتابه «الغياتي». قال رحمه
الله : « وقد يظن الظان أن المرأة إذا اشتكت في أمر تراه ، حيض أم لا ؟ ،
فليست على علم بوجوب الصلاة عليها ، وقد ذكرنا أن الموجَب لا يعلم دون
العلم بالموجب ، فقد ينتج عن هذا أن الصلاة لا تجب مع الشك . ولكن قد يعارض
هذا أصل آخر لم يتقدم مثله , وهو أن أمر الله تعالى بالصلاة والصيام مستمر
على النساء لا يسقطه إلا يقين الحيض، والاستحاضة لا تنافي الأمر بالصلاة،
فالأمر إذا بالصلاة مستيقن على الجملة . وسقوطه مشكوك فيه . وحكم الأصول
يقتضي أن من استيقن على الجملة وجوبا ثم تعارض ظناه في سقوطه ، أخذ
باستمرار الوجوب الثابت ... » ولعله بهذه الخطوات تتحقق السلامة في تنزيل
القواعد في معرفة الفرع القريب من البعيد , وتبين ما يستثنى حقيقة مما لا
يستثنى . فحينئد نكون أمام تحقيق فعلي للهدف المنشود لعلم القواعد الفقهية .
والله أعلم


منقول

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القاعدة الفقهية والاستثاء : المفهوم والاسباب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.