عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  110
AlexaLaw on facebook
العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  110
العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  110
العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  110
العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  110
العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  110

شاطر | 
 

 العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  1384c10


الأوسمة
 :


العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  Empty
مُساهمةموضوع: العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.    العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.  I_icon_minitime30/7/2010, 10:17

خيارات المساهمة


كيف نرد السنة الى محكمات الكتاب، وكيف ترد فروع السنة الى اصولها في القرآن.
نذكر هنا ما قال به الشاطبي في هذا الحقل .
والشاطبي قد قسم الحديث حول العلاقة بين الكتاب والسنة الى اقسام قال:
اولا: انه عام جدا، وكأنه جار مجرى اخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة ولزوم الإتباع لها، وهو في معنى أخذ الاجماع من معنى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).
الاية! وممن اخذ عبد الله بن مسعود، فروى ان امرأة من بني اسد اتته فقالت له: بلغني انك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة، وانني قد قرأت مابين اللوحين، فلم اجد الذي تقول، فقال لها عبد الله: اما قرأت( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله)؟
قالت: بلى. قال: فهو ذاك. واضاف الشاطبي:
فظاهر قوله له(هو في كتاب الله) ثم فسر ذلك بقوله وماآتاكم الرسول فخذوه) دون قوله ولامرنهم فليغيرن خلق الله) ان تلك الاية تضمنت جميع ماجاء في الحديث النبوي، ويشعر بذلك ايضا ماروى عن عبد الرحمن بن زيد انه راى محرما عليه ثيابه، فنهاه، فقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي فقرأ عليه:
(وما آتاكم الرسول فخذوه).
ونلاحظ على هذا القسم انه ليس نوعا من العلاقة بين الكتاب والسنة، بل هو احد ادلة اتباع الرسول، ولكن الاية.. تشعر بان النبي-ص- يطاع باعتباره رسولا من عند الله، وحاملا لوحي الله الى عباده بيد ان سياق الاية في سورة الحشر(الاية السابعة) يدل-فيما يبدو-على ضرورة اتباع الرسول باعتباره صاحب الولاية في تقسيم الغنائم وتمام الاية كالتالي:
( ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم ومااتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب).
ثانيا: بيان السنة للكتاب
قال الشاطبي انه الوجه المشهور عند العلماء، كالاحاديث الاتية في بيان مااجمل ذكره من الاحكام، اما بحسب كيفيات العمل، او اسبابه، او شروطه، او موانعه، اولواحقه، او ما اشبه ذلك، كبيانها للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر احكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها واوقاتها ونصب الاموال المزكاة وتعيين مايزكى مما لايزكى، وبيان احكام الصوم ومافيه مما لم يقع النص عليه في الكتاب، كذلك الطهارة الحدثية والخبثية، والحج والذبائح والصيدوما يؤكل، والأتكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار واللعان، والبيوع واحكامها، والجنايات من القصاص وغيره، وكل ذلك بيان لما وقع مجملا في القرآن. وهو الذي يظهر دخوله تحت الاية الكريمة وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم).
وقد روى عن عمران بن حصين انه قال لرجل: انك امرؤ احمق. اتجد في كتاب الله الظهر اربعا لايجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد اليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: اتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ ان كتاب الله ابهم هذا، وان السنة تفسر ذلك.
وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لاتحدثونا الا بالقرآن فقال له مطرف: والله مانريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو اعلم بالقرآن منا وروى الاوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله-صلى الله عليه وآله- ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك.
أقول: لقد سبق الحديث عن هذا الوجه(تفسير السنة للكتاب) وانه لاريب في ضرورة اتباع السنة فيه ولكن يبقى ان نقول بأن فرض الله في الكتاب هو الاصل، وان تفسيره في السنة فرع ذلك، وانه يجب الاخذ بهما جميعا، بيد انه اذا لم يقدر المكلف على الثاني، لايجوز له ترك الاول لانه الجوهر والمحتوى والروح.
ثالثا: تفصيل السنة للكتاب
حيث ان السنة تفصل الكتاب، وتبين فروع الاصول، وشعب القواعد وقد فصل الشاطبي القول في ذلك اعتمادا على آرائه في مقاصد الشريعة وقبل ان نمضي معه قدما في تفاصيل حديثه، لابد ان نبين ملاحظة، ان هذه التقيمات قد لاتتفق وآرآؤنا في مقاصد الشريعة، كما سوف نستوضحها ان شاء الله في البحوث القادمة، الا انها ذات فائدة في حقل رد الفروع الى الاصول، وبيان ان اغلب ما في السنة تبيان لما في الكتاب، وان علينا الاهتمام بما في الكتاب، وجعل مافي السنة تفسيراله تطبيقا (تأويلا) لحقائقه، وملاحظة اخرى ان بعض ماذكره الشاطبي في الاحكام لايتفق عليه المسلمون، ولكنها كما قلت، مجرد أمثلة ذات قيمة توضحية نعود الى كلام الشاطبي حيث يقول:
ان القرآن الكريم اتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدهما دفعا لها، وقد مر ان المصالح لاتعدو الثلاثة اقسام: وهي الضروريات ويلحق بها مكملاتها، والحاجيات ويضاف اليها مكملاتها، والتحسينيات ويليها مكملاتها، ولازائد على هذه ثلاثة المقررة في كتاب المقاصد، واذا نظرنا الى السنة وجدناها لاتزيد على تقرير هذه الامور فالكتاب اتى بها اصولا يرجع اليها، والسنة اتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها، فلا تجد في السنة الا ماهو راجع الى تلك الاقسام.
فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة، فان(حفظ الدين) حاصله في ثلاثة معان وهي الاسلام، والايمان،و الاحسان، فأصلها في الكتاب وبينها في السنة ومكمله ثلاثة اشياء: وهي الدعاء اليه بالترغيب والترهيب،وجهاد من عانده اورام فساده وتلافى النقصان الطاريء في اصله، واصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال.
( و حفظ النفس ) حاصله في ثلاثة معان: و هي اقامة اصله بشرعية النسل، و حفظ بقائه بعد خروجه من العدم الى الوجود، من جهة المأكل و المشرب، و ذلك ما يحفظه من داخل ، و الملبس و المسكن، و ذلك ما يحفظه من خارج، و جميع هذه مذكور في القرآن ، ومبين في السنة ، مكمله ثلاثة اشياء: و ذلك حفظه عن وضعة في حرام كالزنا، و ذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، و يلحق به كل ماهو من متعلقاته كالطــلاق والخلع و اللعان و غيرها، و حفظ ما يتغذي به ان يكون مما لايضر او يقتل او يفسد، و اقامة ما لا تقوم هذه الامور الا به من الذبائح و الصيد، و شرعية الحد و القصاص، ومراعاة العوارض اللاحقة، و اشباه ذلك . وقد دخل( حفظ النسل) في هذا القسم، و اصوله في القرآن و السنة بينتها. ( وحفظ المال) راجع الى مراعاة دخوله في الاملاك و كتنميته ان لايفنى و مكمله دفع العوارض ، و تلافي الاصل بالزجر و الحد و الضمان، و هو في القرآن و السنة ( وحفظ العقل) يتناول مالا يفسده، و هو في القرآن ومكمله: شرعية الحد ، أو الزجر و ليس في القرآن له اصل على الخصوص ، فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص ايضا، فبقى الحكم فيه الى اجتهاد الامة و ان الحق بالضروريات ( حفظ العرض) فله في الكتاب اصل شرحته السنة في اللعان و القذف. هذا وجه في الاعتبار في الضروريات ، ولك ان تأخذها على ما تقدم في اول كتاب المقاصد فيحصل المراد ايضا. و اذا نظرت الى الحاجيات اطرد النظر ايضا فيها على ذلك الترتيب، او نحوه، بان الحاجيات دائرة على الضروريات، وكذلك التحسينيات.
وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن و في السنة، فلم يتخلف عنها شيء، و الاستقراء يبين ذلك، و يسهل على من هو عالم بالكتاب و السنة، ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه. ومن تشوق الى مزيد فان دوران الحاجيات على التوسعة، و التيسير، ورفع الحرج ، والرفق. فبالنسبة الى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة، كالتيمم، ورفع حكم النجاسة فيما اذا عسر ازالتها. وفي الصلة بالقصر،وورفع القضاء في الاغماء ، والجمع، و الصلاة قاعدا و على جنب. و في الصوم بالفطر في السفر والمرض. و كذلك سائر العبادات. فالقرآن ان نص على بعض التفاصيل كالتيمم و القصر و الفطر فذاك، والا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية. وللمتجهد اجراء القاعدة و الترخص بحسبها و السنة اول قائم بذلك.
و بالنسبة الى النفس ايضا يظهر في مواضع منها مواضع الرخص، كالميتة للمضطر ، و شرعية المواساة بالزكاة و غيرها،و اباحة الصيد و ان لم يتأت فيه من اراقة الدم (المسفوح) المحرم مايتأتى بالزكاة الاصلية. و في التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق، و اجازة بعض الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع، وجعل الطلاق ثلاثا دون ماهو اكثر ،و اباحة الطلاق من اصله، والخلع، و اشباه ذلك.
و بالنسبة الى المال ايضا في الترخيص في الغرر اليسير، و الجهالة التي لا اشكال عنها في الغالب ،ورخصة السلــم و العرايا والقرض و الشفعة و القراض والمساقاة و نحوها . ومنه التوسعة في ادخار الاموال و امساك ماهو فوق الحاجة منها، و التمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير اسراف ولا اقتار.
وبالنسبة الى العقل في رفع الحرج عن المكره، و عن المضطر على قول من قال به في الخوف على النفس عند الجوع و العطش و المرض و ما اشبه ذلك . كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع الحرج ، لان اكثره اجتهادي و بينت السنة منه ما يحتذي حذوه . فرجع الى تفسير ما اجمل من الكتاب. وما فسر من ذلك في الكتاب فالسنة لاتعدوه و لاتخرج عنه.
و قسم التحسينيات جار ايضا كجريان الحاجيات، فانها راجعة الى العمل بمكارم الاخلاق وما يحسن في مجاري العادات، كالطهارات بالنسبة الى الصلوات، على رأي من راى انها من هذا القسم، واخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات و الطيب وما اشبه ذلك، و انتخاب الاطيب و الاعلى في الزكوات و الانفاقات، واداب الرفق في الصيام،و بالنسبة الى النفوس كالرفق والاحسان و اداب الاكل و الشرب، نحو ذلك. و بالنسبة الى النسل كالامساك بالمعروف او التسريح بالاحسان، من عدم التضييق على الزوجة، و بسط الرفق في المعاشرة، وما اشبه ذلك. و بالنسبة الى المال كأخذه من غير اشراف نفس و التورع في كسبه و استعماله، و البذل منه على المحتاج. و بالنسبة الى العقل كمباعدة الخمر و مجانبتها و ان لم يقصد استعمالها ، بناء على ان قوله تعالى: ( فاجتنبوه) يراد به المجانبة باطلاق فجميع هذه له اصل في القرآن بينه الكتاب على اجمال او تفصيل او على الوجهين معا. وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو اوضح في الفهم و اشفى في الشرح و انما المقصود هنا التنبيه . و العاقل يهتدي منه، لما لم يذكر مما اشير اليه. و بالله التوفيق.
رابعاً: قياس الالحــــاق
يرى الشاطبي: ان قد يأتي في الكتاب نص على طرفين احدهما جائز، الثاني حرام، يبقى بين الطرفين اشياء لانص فيها، ولا نعرف كيف نلحقها بأحد الطرفين، فتأتي السنة لتلحقها بأحدهما . ويضرب امثلة لذلك.
( احدهما) ان الله تعالى احل الطيبات وحرم الخبائث، وبقى بين هذين الاصليين اشياء يمكن لحقها بأحدهما، فبين عليه الصلاة و السلام في ذلك ما اتضح به الامر، فنهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، ونهى عن اكل لحوم الحمر الاهلية.
هكذا قال الشاطبي ولنا ملاحظة وهي ان صحت السنة عن النبي- صلى الله عليه وآله- فانها تكون بمثابة تفسير لكلمتي الخبيث و الطيب لا الحاقا بموضوعهما، فيكون ادراج كل ذي ناب من السباع تحت كلمة الخبيث بعد تفسير النبي للآية من باب الحاق الفرع بالاصل.
( الثاني) ان الله تعالى احل من المشروبات ماليس بمسكر كالماء و اللبن و العسل و اشباهها ، وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من ازالة العقل الموقع للعدواة و البغضاء. و الصد عن ذكر الله و عن الصلاة . فوقع فيما بين الاصلين ما ليس بمسكر حقيقة ،ولكنه يوشك ان يسكر، هو نبيذ الدباء والمزفت و النقير و غيرها فنهى عنها الحاقا لها بالمسكرات تحقيقا، سدا للذريعة، ثم رجع الى تحقيق الامر في ان الاصل الاباحة كالماء و العسل، فقال عليه الصلاة و السلام: ( كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا و كل مسكرحرام) وبقى في قليل العسكر على الاصل من التحريم، فبين أن (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وكذلك نهى عن الخليطين للمعنى الذي نهى من اجله عن الانتباذ في الدباء و المزفت و غيرهما. فهذا ونحوه دائر في المعنى بين الاصلين، فكان البيان من رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يعين مادار بينها الى أي جهة يضاف من الاصلين.
كذلك قال الشاطبي: و على افتراض من القول بأن النبيذ ليس بمسكر و بالتالي انه حلال ، يجوز لنا ان نقول: ان المراد من الخمر في النص لالقرآنى كل مسكرولو بقرينة علة تحريمها، فيكون الحاق النبيذ بها ( باعتباره مسكرا) او أي مسكر اخر من باب رد الفرغ الى الاصل.
واضاف الشاطبي مثلا ثالثا فقال:
و ( الثالث) ان الله اباح من صيد الجارح المعلم ما امسك عليك ، و علم من ذلك ان ما لم يكن معلما فصيده حرام، اذ لم يمسك الإ على نفسه، فدار بين الاصلين ما كان معلما ولكنه اكل من صيده. فالتعليم يقتضي انه امسك عليك و الاكل يقتضى انه اصطاد لنفسه لا لك ، فتعارض الاصلان، فجاءت السنة ببيان ذلك، فقال- عليه الصلاة و السلام- : ( فان اكل فلا تأكل، فاني اخاف ان يكون انما امسكه على نفسه) وفي حديث آخر: ( اذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما امسكه عليك) وجاء في حديث آخر ( اذا ارسلت كلبك و ذكرت اسم الله فكل و ان اكل منه) الحديث. وجميع ذلك رجوع للاصلين الظاهرين.
و في هذا المثل ايضا يجوز ان نقول: ان تحريم صيد الكلب الذي يأكل من الفريسة انما جاء استلهاما من كلمة عليك في النص القرآني التي دلت على اشتراط امساك الكلب للفريسة لمصلحة صاحبه وليس لمصلحته. ثم يمضي الشاطبي قدما في ضرب امثلة مشابهة تعود الى تفسير الكلمات القرآنية ، وبالتالي فهي من باب رد الفرع الى الاصل و الله العالم.
خامســـا: قياس الفرع على الفرع
ويرى الشاطبي ان هناك نوعا من السنة عند النبي يشبه قياس الفرع على الفرع عندهم، ويضيف سواء علينا اقلنا ان النبي- صلى الله عليه وآله- قال بالقياس او بالوحي الا انه جار في افهامنا مجرى المقيس).
و يضرب امثلة لذلك و يقول:
( احدهما) ان الله عزوجل حرم الربا ، وربا الجاهلية الذي قالوا فيه: ( انماالبيع مثل الربا) هو فسخ الدين في الدين، يقول الطالب: اما ان تقضي و اما ان تربى وهو الذي دل عليه ايضا قوله تعالى : ( و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ، لا تظلمون ولا تظلمون) فقال- عليه الصلاة و السلام-: ( و ربا الجاهلية موضوع. و اول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فانه موضوع كله). و اذا كان كذلك و كان المنع فيه انما هو من اجل كونه زيادة على غير عوض، الحقت السنة به كل مافيه زيادة بذلك المعنى، فقال- عليه الصلاة السلام-: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، و البر بالبر، و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فمن زاد او ازداد فقد اربى، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ، اذا كان يدا بيد) ثم زاد على ذلك بيع النساء اذا اختلفت الاصناف، وعده من الربا، لان النساء في احد العوضين يقتضي الزيادة.
و نلاحظ على كلام الشاطبي: ان النص القرآني لم يحدد معنى خاصا للربا، و ان كان الربا في الجاهلية من نوع معين، ولكن ذلك لا يخصص النص، واذا كان النص عاما، فان انواع الربا المحرمة- حسب السنة- تكون من الفروع التي استفيدت من الاصل العام..
يبقى السؤال فلماذا اذا لم تحرم كل زيادة ( اذا كان الربا كل زيادة)؟ و قد يقال في الجواب: ان الربا انما هو كل زيادة بلا عوض و بلا أي سبب يقيضه وللحديث مقام آخر.
وانى كان فان هذا المثال لا ينطبق على العتوان السابق.
ثم مضى الشاطبي في ضرب الامثلة فقال: ( و الثاني) ان الله تعالىحرم الجمع بين الام و ابنتها في النكاح، و بين الاختين وجاء في القرآن: ( و احل لكم ما وراء ذلكم) فجاء نهيه-عليه الصلاة و السلام- عن الجمع بين المراة و عمتها او خالتها من باب القياس، لان المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين اولئك مزجود هنا:وقد يروي في هذا الحديث: ( فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم ) و التعليل يشعر بوجه القياس اقول : و هذا التعليل يدل على ان تحريم ذلك ليس قياسا على تحريم الام و ابنتها و الإكان التحريم دائما، و انماهو يستفاد من اصل اخر و هو احترام صلة الرحم و لذلك اجازوه عند اذن الزوجة، فالمعيارهنا يختلف عن المعيارفي نكاح الام وابنتها، ثم ضرب الشاطبي مثلا آخر فقال: و ( الثالث) ان الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه انزله من السماء و انه اسكنه في الارض ولم يأت مثل ذلك في ماء البحر، فجاءت السنة بالحاق ماء البحر بغيره من المياه بأنه ( الطهور ماؤه، الحل ميتته).
ويلاخط على كلامه: ان هذا الحكم قد يكون مستوحى من قوله سبحانه: ( و جعلنا من الماء كل شيء حيا) او من ان طهورية الماء حقيقة فطرية، فالا علاقة بين هذا المثل و عنوان، الباب.
و هكذا سائر الامثلة التي يسوقها الشاطبي قد نجد لها مخرجا من هذا القبيل فلا يدل أي واحد منها على مدعاه من ان النبي قد يقيس الفرع بفرع مثله، على انه لو فعل ذلك- جدلا- لسلمنا له ولاطعناه.
السادس: استنباط القاعدة الكلية
ويرى الشاطبي: انه قد يكون هناك احكام متفرقة في الكتاب يستوحي منها النبي قاعدة عامة قال:
ومنها النظر الى مايتألف من ادلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة، فان الادلة فد تاي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالامر في المصالح المرسلة و الاستحسان، فتاتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد، فيعلم او يظن ان ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الافراد، بناء على صحة الدليل الدال على ان السنة انما جاءت مبينة للكتاب . ومثال هذا الوجه ماتقدم في اول كتاب الادلة الشرعية في طلب معنى قوله- عليه الصلاة و السلام-: ( لاضرر و لاضرار) من الكتاب و يدخل فيه مافي معنى هذا الحديث من الاحاديث. هكذا اعتقد الشاطبي ان استنباط قاعدة لاضرر، تم من استقراء موارد الضرر المرفوع بعد الغاءالخصوصيات منها،ولكنى ارى ان القاعدة واحدة من معاني نفي الحرج، و ان الضرر المرفوع في الدين ليس كل ضرر انما الذي يبلغ درجة الحرج، و قاعدة نفي الحرج منصوصة في القرآن .
سابعــــا: بيان كلمات مجملة
وآخر صورة للعلاقة بين السنة والكتاب عند الشاطبي بيان و توضيح كلمات مجملة من القرآن تعتمد عليها احكام الاسلام و ضرب امثلة على ذلك وقال: احدها حديث ابن عمر في تطليقه زوجته وهي حائض، فقال- عليه الصلاة و السلام-لعمر: (مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء) يعنى امره في قوله: ( ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).
و الثاني حديث فاطمة بنت قيس في ان رسول الله - صلى الله عليه و آله- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة اذا طلقها البتة- و شأن المبتوتة ان لها السكنى وان لم يكن لها نفقة- لانها بذت على اهلها بلسانها، فكان ذلك تفسيرا لقوله تعالى: (ولايخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) أقول: وهذان المثلان و اشباههما تعود الى مهمة تفسير الوحي، والتي امر بها النبي- صلى الله عليه وآله- وهي تهدينا الى ضرورة اتباع القرآن، و الإستلهام من آياته، وهناك امثلة اخرى يسوقها المؤلف على ذلك، نذكر بعضها لمزيد الفائدة.
و الثالث حديث جابر عن النبي- صلى الله عليه وآله- حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ : ( و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فصلى خلف المقام ، ثم اتى الحجر فاستلمه، ثم قال: ( نبدأ بما بدأ الله به) وقرأ: ( ان الصفا و المروة من شعائر الله). و الرابع حديث النعمان بن بشيرعن النبي -صلى الله عليه وآله- في قوله تعالى: ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم) قال الدعاء هو العبادة، وقرأ الاية الى قوله: ( داخرين). والخامس حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت : ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) قال لي النبي- صلى الله عليه وآله- ( انما ذلك بياض النهار من سواد الليل) .
والسادس: حديث ابي هريرة، قال- عليه الصلاة و السلام- : ان موضع سوط في الجنة لخيرمن الدنيا ومافيها اقرءوا ان شئتم : ( فمن زحرح عن النار وادخل الجنة فقد فاز).
اقول: استشهاد النبي بآيات الذكر، يهدينا الى ضرورة التأمل فيها والاستنباط منها.

منقووول

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

العلاقه بين الكتاب والسنه كأساس للتشريع.

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.