عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التعويض عن الطلاق 110
AlexaLaw on facebook
التعويض عن الطلاق 110
التعويض عن الطلاق 110
التعويض عن الطلاق 110
التعويض عن الطلاق 110
التعويض عن الطلاق 110

شاطر | 
 

 التعويض عن الطلاق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

التعويض عن الطلاق 1384c10


الأوسمة
 :


التعويض عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: التعويض عن الطلاق   التعويض عن الطلاق I_icon_minitime18/10/2013, 16:06

خيارات المساهمة


التعويض عن الطلاق


الطلاق هو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى. والأصل الشرعي للطلاق قولة تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) النساء- البقرة الاية236.
ولم يعرف الكتاب الكريم الطلاق, كما لم يعرفه الرسول أيضا. وإنما عرفه بعض الفقهاء من القدامى والمحدثين دون أن يوفقوا في إيراد تعريف مقبول للطلاق, إذ غلبت على تعريفاتهم الناحية الجنسية فحسب كإخفاقهم في إيراد تعريف مقبول للزواج والطلاق هو الترك والمفارقة.
ويقول العلامة السنهوري الطلاق رخصة لا يجوز الانحراف في استعماله عن السلوك المألوف للشخص المعتاد. كما قضت محكمة مصر الكلية: يكون الزوج مسؤولا أيضا عن التعويض إذا كان استعماله لرخصة الطلاق خطأ يوجب مسؤوليته التقصيرية. وأن المتعة المقررة في الشريعة أساس قديم للحكم بالتعويض عند الإساءة في استعمال الحق بإيقاع الطلاق، وذلك لأن الطلاق، وإن كان مفوضا للزوج بحسب أحكام الشريعة، إلا أنه مقيد بوجوب أن يكون لحاجة تدعو إليه، وإلا يكون بحيث ينشأ عنه ضرر زائد عن مجرد حل الرابطة الزوجية. وأنه إن لا يساء استعمال الحق في الطلاق.
فهو إذن حق مشروع. ولكن للضرورة وليس من المروءة والإنسانية، ولا من الإيمان بالله تعالى أن يتزوج شخص بامرأة ثم، وبغير سبب يطلقها! فهو باستعماله ذلك الحق قد أساء إلى الحق والى نفسه والى غيره. وليس لصاحب الحق شرعا وقانونا إن يسيء إلى الغير باستعماله ما خول له من الحقوق. ويقول القاضي العمروسي (اختلف الفقهاء القدامى في الطلاق الذي يتجاوز في الزوج حدود حق إيقاعه أي الطلاق البدعي. الفقه الجعفري يذهب إلى أن الطلاق لا يقع وتبقى الزوجية قائمة. في حين يرى الإمام الأعظم بان الطلاق يقع ويترتب علية حكمة. في حين يرى بعض الفقهاء بان الطلاق يقع رجعيا ولو كان بالثلاث لإزالة الضرر الناشئ عن الطلاق.
وقد ذهب القانون المصري بان الطلاق البدعي يقع بالرغم من تجاوز الزوج لحدود صلاحياته الشرعية، ولكن يأثم الزوج ويلزم بالتعويض. في حين ذهب القانون اليمني والتونسي إلى عدم وقوع الطلاق البدعي الذي يتجاوز فيه الزوج حدود صلاحياته وذلك لضمان سلامة العائلة من التصدع والانهيار، وان الطلاق لا يقع إلا في المحكمة لأسباب جدية معينة، مع التعويض إن كان له مقتضى.
وقد أخذ القانون السوري بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي حيث إذا طلق الزوج زوجته وتبين أنه متعسف في طلاقها بدون سبب معقول، وان الزوجة سيصيبها بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها بتعويض مناسب لا يجاوز نفقة سنة فوق نفقة العدة. وانه نص على التعويض المحدد دون المطلق.
وكذلك فقد اخذ القانون العراقي بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي والذي لا يجاوز نفقة الزوجة لمدة سنتين. وعلية يتضح أن التعويض عن الطلاق التعسفي يعتبر معروفا في الفقه الإسلامي والشرائع السماوية الأخرى. كما أخذت به بعض القوانين والتشريعات الوضعية في قوانين الأحوال الشخصية. الأمر الذي يوجب ضرورة النص على التعويض في القوانين العربية التي تخلو من مبدأ التعويض صراحة، على أن يكون بمعيار واضح وسهل وميسور. فطالما أن التعويض يكون لجبر ضرر ينبغي أن يكون بمقدار هذا الضرر لا أكثر ولا أقل، دون التقيد بحدود معينة سلفا. إذ قد يزيد حجم الضرر أو ينقص تبعا للظروف الملابسة ومدى الضرر ودرجة الخطأ ويسار الزوجين أو عسرهما ومعدل الأسعار وسعر العملة والتضخم النقدي والمركز الاجتماعي والتحصيل العلمي وما إلى ذلك من العوامل الأخرى.

Welcome 

الموضوع الأصلي : التعويض عن الطلاق الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التعويض عن الطلاق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.