عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن 110
AlexaLaw on facebook
 قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن 110
 قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن 110
 قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن 110
 قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن 110
 قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن 110

شاطر | 
 

  قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654993

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن Empty
مُساهمةموضوع: قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن    قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن I_icon_minitime30/10/2011, 14:54

خيارات المساهمة


قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن

المنشور على الصفحة 173 من عدد الجريدة الرسمية 1413 تاريخ 1959/2/14

اسم القانون وبدء العمل به

1
يسمى هذا القانون ( قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

.
تعريفات

2
الفصل الاول تعريف القابلة ومهمتها يكون لبعض الكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية: ا.يطلق لقب (قابلة قانونية وراعية الامومة والطفل) على تلك التي اكتسبت هذا اللقب بمقتضى المادة 10 من هذا القانون. ب. (القابلة القانونية) هي تلك التي اكتسبت هذا اللقب بناء على دراسات معينة اتمتها ورخصت قبل نفاذ هذا القانون من قبل وزارة الصناعة تعاطي مهنة القبالة. ج.(الداية) هي تلك التي ترخص سنويا من قبل وزارة الصحة للاشراف على عملية التوليد العادي في الاماكن التي لا يوجد فيها قابلات. د.وتعني (الطالبة) الطالبة في مدرسة القابلات ورعاية الامومة والطفل.

.
مهام القابلة القانونية

3
القابلة القانونية وراعية الامومة والطفل اخصائية تقوم بعملية التوليد العادي وتعني بصحة الحامل قبل الولادة وحين الوضع وبعده وخلال مدة النفاس وتقدم النصائح والارشادات اللازمة لها وتقوم بالاشراف على صحة المولود والطفل الرضيع والولد الى ما قبل سن الدراسة، وذلك تحت اشراف طبيب ترجع اليه كلما دعت الضرورة لذلك.

.
تلبية القابلة للدعوة

4
على القابلة او الداية تلبية الدعوة ضمن نطاق المدينة او القرية او الناحية التي تعمل فيها.

.
في حالة تعسر الولادة

5
في حالة تعسر الولادة على القابلة او الداية ان تستدعي الطبيب او تعمل على ارسال الحامل الى المستشفى فورا.

.
عمل القابلة وراعية الامومة والطفل

6
مع مراعاة المواد السابقة يجوز للقابلة وراعية الامومة والطفل ان تعمل بمفردها كما ان لها حق العمل في دور التوليد الخاصة او المستشفيات التي يوجد فيها اقسام للتوليد والامراض النسائية ، وفي مستوصفات الاطفال والمراكز المختصة برعاية الامومة والطفل ، هذا اذا اقتنع وزير الصحة انها تحوز على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

.
ادوات القابلة

7
يحدد وزير الصحة الادوات التي للقابلة حق اقتنائها والعلاجات التي لها حق استعمالها لممارسة مهنتها.

.
المحظور على القابلة

8
لا يحق للقابلة ان تتولى ما هو من مهمة الطبيب، او تتعاطى ما هو من اختصاص الممرضة القانونية غير ما نص عليه في المواد السابقة.

.
شروط دخول مدرسة القابلات

9
الفصل الثاني اكتساب لقب القابلة القانونية وراعية الامومة والطفل لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الامومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: ا.اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ب.تحمل شهادة الصف الثالث ثانوي على الاقل او ما يعادلها. ج.تحمل شهادة حسن سلوك . تكون مدة الدراسة في هذه المدرسة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا، ولوزير الصحة ان يعفي من دراسة الدروس التي تدرس خلال النصف الاول من هذه المدة كل طالبة تحمل شهادة التمريض من مدرسة حكومية او من مدرسة مماثلة معترف بها من الحكومة.

.
شروط لقب قابلة قانونية وراعية الامومة

10
لا يسمح بحمل لقب قابلة قانونية وراعية الامومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: ا.ان تكون حائزة على شهادة مدرسة القابلات ورعاية الامومة والطفل او ب.ان تكون حائزة على شهادة مدرسة مماثلة لتلك المدرسة معترف بها من الحكومة. ج.ان تكون قد اتمت العشرين من عمرها.

.
سر المهنة

11
الفصل الثالث سر المهنة على القابلة والقابلة القانونية وراعية الامومة والطفل، والداية، والطالبة ان تحافظ على جميع الاسرار او الامور الاخرى التي لا يجوز افشاؤها والتي تكون قد اطلعت عليها بحكم مهنتها ، وفي حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

.
ترخيص ممارسة المهنة

12
الفصل الرابع ممارسة مهنة القبالة لا يحق للقابلة القانونية وراعية الامومة والطفل ان تمارس مهنتها قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

.
اجراءات ممارسة المهنة

13
على القابلة القانونية وراعية الامومة والطفل الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة: ا.ان تتقدم الى وزير الصحة بطلب مرفقة به ما تحمل من شهادات. ب.ان تكون غير محكومة بجناية او بجريمة اخلاقية.

.
الممارسات في السابق

14
للحائزات على لقب (قابلة قانونية) قبل نفاذ هذا القانون ان يتعاطين ممارسة مهنتهن كما في السابق.

.
ترخيص الداية

15
لا يحق للداية ممارسة مهنة القبالة الا بترخيص يعطى لها من وزارة الصحة سنويا في بداية كل سنة، ولوزير الصحة ان يمتنع عن تجديد هذا الترخيص عندما يثبت لديه ان في المدينة ، او القرية ، او الناحية، التي تتعاطى فيها مهنتها عددا من القابلات القانونيات كافيا للقيام بخدمة الاهلين.

.
تصريح غير الاردنية

16
يجوز لوزير الصحة ان يصرح للقابلة القانونية وراعية الامومة والطفل غير الاردنية بممارسة المهنة في الاردن، اذا اقتنع ان المصلحة تقضي بذلك شريطة ان تقوم بالشروط الواردة في المادة 13 من هذا القانون، وان تعامل الدولة التي تنتسب اليها القابلة الاجنبية، القابلة الاردنية بالمثل.

.
مركز عمل القابلة

17
لدى ترخيص القابلة غير الاردنية يعين وزير الصحة مركز عملها والشروط الاضافية الاخرى التي يرتئيها لممارسة المهنة.

.
تفتيش مركز القابلة

18
لمدير مركز رعاية الامومة والطفل ، او لطبيب الحكومة حق الدخول في اي وقت من الاوقات الى مركز القابلة لاجل التفتيش والمراقبة.

.
حالات الغاء رخصة الممارسة

19
الفصل الخامس منع ممارسة المهنة علاوة عن الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لوزير الصحة ان يلغي رخصة ممارسة المهنة او يوقف العمل بها المدة التي يراها ، وذلك في الحالات التالية: ا.اذا حكم على القابلة بجريمة جنائية او اخلاقية. ب.اذا فقدت اهليتها كاصابتها بمرض عقلي. ج.اذا قامت باعمال مخلة باصول المهنة ، او سلكت سلوكا يشين بها او اهملت القيام بواجباتها او لم تعمل بالتعليمات التي تصدر اليها بعد انذارها.

.
العقوبات

20
الفصل السادس العقوبات كل من : ا.مارس مهنة القبالة بطريق غير مشروع. ب.مارس المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني. ج.انتحل لقب قابلة. د.حمل شارات القابلة وهي لا تستحقها. هـ.افشى سر المهنة. و.خالف اي حكم من احكام هذا القانون عدا ما ذكر اعلاه او خالف اي نظام او تعليمات صدرت بمقتضاه عوقب الحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بغرامة من خمسة دنانير الى ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين معا. ويجوز للمحكمة ان تمنع حاملة الرخصة من تعاطي المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.

.
صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات

21
الفصل السابع مواد عامة ا.لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الصحة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية من اجل تنفيذ غايات هذا القانون، وان يعين فيها ايضا مقدار الرسوم الواجب استيفاؤه عند الترخيص، والمقدار الواجب استيفاؤه سنويا. ب.لوزير الصحة ان يصدر تعليمات من اجل تنظيم مهنة القبالة.

.
الوقف المؤقت عن العمل

22
لوزير الصحة اثناء النظر في الدعوى المقامة ضد حاملة الرخصة من اجل جرم مهني او اخلاقي ان يقرر وقفها عن العمل مؤقتا نتيجة الدعوى.

.
المحكمة المختصة

23
ينظر قاضي الصلح في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

.
الغاءات

24
يلغى قانون القوابل الفلسطيني وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، واي قانون او نظام يتعارض مع احكام هذا القانون.

.
المكلفون بالتنفيذ

25
رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1959/2/3

.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.