عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب 110
AlexaLaw on facebook
 اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب 110
 اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب 110
 اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب 110
 اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب 110
 اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب 110

شاطر | 
 

  اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب    اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:02

خيارات المساهمة


اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب

البلدالمغرب
رقم النص2-98-401
النوع مرسوم
تاريخ م4/26/1999
تاريخ هـ09/01/1420
عنوان النص اعداد وتنفيذ قوانين المالية




استناد



بناء على الفصل 65 من الدستور،
وعلى القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-98-1 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)؛
وبعد الاطلاع على مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الاعلى رقم 237 بتاريخ 6 محرم 1412 (19 يوليو 1991)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 ابريل 1999)


الفصل الاول
تحضير واعداد قانون المالية

المادة 1

وفقا لاحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه رقم 98-7، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشروع قانون المالية تحت سلطة الوزير الاول.
(غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الاولى من المرسوم رقم 182-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000) : ولهذه الغاية، يعرض الوزير المكلف بالمالية على الحكومة كل سنة قبل فاتح ماي الشروط المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري ويقدم عرضا اجماليا عن مشروع قانون المالية للسنة المالية التالية ويدعو الامرين بالصرف وفق توجيهات الحكومة لاعداد مقترحاتهم بالمادخيل والنفقات عن السنة المالية التالية.


المادة 2

(غيرت وتممت بالمادة الاولى من المرسوم رقم 182-00-2 بتاريخ ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)) : يجب ان تصل مقترحات الامرين بالصرف المتعلقة بالمداخيل والنفقات وكذا مشاريع الاحكام المراد ادراجها في مشروع قانون المالية الى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليو.


الفصل الثاني
احكام عامة

المادة 3

كل مشروع قانون او نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر او غير مباشر يجب ان يذيل سلفا بتاشيرة الوزير المكلف بالمالية.


المادة 4

تحدث الاجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر.


المادة 5

تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر الرسوم الضريبية المقبوضة لاجل مصلحة اقتصادية او اجتماعية لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص غير الدولة والجماعات المحلية.


المادة 6

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الاحكام التي من شانها ضمان حسن تدبير المالية العامة ولاسيما الانظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبابرام صفقات الدولة وبمراقبة الالتزام بنفقات الدولة.


المادة 7

تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية المراسيم المنصوص عليها في المادة 35 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه رقم 98-7 والمتعلقة بما يلي :
- فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على اساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة ؛
- ادراج الاحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح الغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.


الفصل الثالث
احكام مشتركة تتعلق بالميزانية العامة
وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 8

(غير وتمم عنوان الفصل الثالث بالمادة الاولى من المرسوم رقم 182-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000))
يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر او الاشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بابرامه ان توضع رهن تصرف الدولة اموال المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار اليها في الفقرة الاولى بالمادة 22 من القانون التنظيمي الانف الذكر رقم 98-7.
ويصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بعمليات فتح الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 22 المذكورة.


المادة 9

(غيرت وتممت بالمادة الاولى من المرسوم رقم 182-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)) : تدرج في المداخيل بالميزانية العامة او ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة او الحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة، حصيلة البيوع او الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي لمرفق عمومي اخر وكذا الاجور عن الخدمات التي يقدمها مرفق عمومي لمرفق عمومي اخر، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تؤدي الى فتح اعتمادات من جديد لفائدة المرفق العمومي البائع او المقدم للخدمة.


المادة 10

(غيرت وتممت بالمادة الاولى من المرسوم رقم 182-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)):يجب ان ياذن الوزير المكلف بالمالية سلفا في عدد الموظفين والاعوان المشار اليهم في المواد 14 و15 و20 من القانون التنظيمي الانف الذكر رقم 98-7 عندما يتعلق باعوان غير مرسمين يتقاضون اجورهم من مخصصات مفتوحة في الميزانية العامة او، عند الاقتضاء، من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة او من الحسابات الخصوصية للخزينة.


المادة 11

يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار خلال السنة المالية، وفقا للمادة 45 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه رقم 98-7.


الفصل الرابع
الميزانية العامة

المادة 12

يمكن فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة ان تؤدي النفقات المتعلقة بها الى فتح اعتمادات اداء واعتمادات التزام.


المادة 13

تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه رقم 98-7.


المادة 14

تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه رقم 98-7، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الاضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.


المادة 15

يمكن ان يتم خلال السنة المالية تخويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالماية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالامر.
ويسمح باعادة انتشار المناصب داخل نفس الفصل خلال السنة المالية بمقرر للامر بالصرف المعني بالامر.
ويجب ان يدرج في قانون المالية المقبل عمليات تحويل المناصب واعادة انتشارها المذكورة.


المادة 16

يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بترحيل الاعتمادات المتوفرة في نهاية السنة المالية برسم نفقات الاستثمار وفقا للفقرة 2 بالمادة 46 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 98-7 بعد الاطلاع على بيانات الاعتمادات المرحلة المرفوعة اليه من لدن الامرين بالصرف، وتوجه نسخ من القرارات المذكورة الى الامرين بالصرف المعنيين.


المادة 17

يمكن ان تغير بمقررات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الامرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير والدين العمومي.
ويمكن ان تغير بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الامرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد والفقرات داخل الفصول المتعلقة بنفقات الاستثمار. غير ان المخصصات الاصلية المدرجة في المواد المذكورة لا يجوز رفعها او تخفيضها بهذه الطريقة باكثر من 10%، ما عدا اذن استثنائي من الوزير الاول.
ويمكن فيما يخص نفقات الاستثمار ان تغير بمقررات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الامرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في السطور داخل نفس الفقرة.


17 مكرر

(اضيفت بالمادة الاولى من المرسوم رقم 2676-01-2 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)) : استثناء من احكام المادة 17 اعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية الاذن للامرين بالصرف والامرين المساعدين بالصرف، بقرار يتخذ بناء على اقتراح من الامرين بالصرف المعنيين، في ان يغيروا بمقررات المخصصات المدرجة في السطور بنفس الفقرة داخل ابواب الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة بنفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار والحسابات الخصوصية للخزينة. ويمكن ان تحدد القرارات المذكورة طبيعة النفقات التي يظل تغيير المخصصات المرصدة لها خاضعا لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم.
ويتوقف الاذن المشار اليه اعلاه على ان تقدم في ملحقات للابواب المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والخاصة بالامر بالصرف المعني، مؤشرات مرقمة تطابق الموضوع المقرر لكل فقرة من الفقرات المخصصة لها الميزانية المعنية وتتبث بواسطتها العلاقة بين الاعتمادات الممنوحة والنتائج المتوخاة من استعمالها.
ويجوز لوزير المالية، عندما يصير هذا الشرط غير متوفر، ان يوقف مؤقتا بقرار يتخذ بعد اطلاع الوزير الاول على ذلك الاذن الممنوح الى ان يتوفر الشرط المذكور.
ويجب على الامر بالصرف المعني ان يقوم كل سنة بتقييم ما انجز من المؤشرات المشار اليها اعلاه بالمقارنة مع النفقات المنجزة، وان يخبر بذلك الوزر المكلف بالمالية.


الفصل الخامس
الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 18

تطبيقا للمادة 18 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه رقم 98-7 تتخذ مراسيم احداث خصوصية للخزينة في اثناء السنة المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.


المادة 19

(نسخت وعوضت بالمادة الاولى من المرسوم رقم 829-02-2 بتاريخ 8 ربيع الاخر 1424 (9 يونيو 2003) : ج.ر. بتاريخ 22 ربيع الاخر 1424 (23 يونيو 2003)) : الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لامور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات اعتمادات تقديرية. ولا يجوز ان يترتب على النفقات الملتزم بها من هذه الاعتمادات الامر بالصرف والادار الا ضمن حدود المداخيل المنجزة، مع مراعاة احكام الفقرة 2 بالمادة 22 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه رقم 98-7.
تسند على وجه الاشبقية الالتزامات التي لم يصدر الامر بصرفها برسم سنة ما الى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة الموالية.
ويجوز ان يرصد للحسابات المرصدة لامور خصوصية ولحسابات النفقات من المخصصات بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد اضافي يساوي فائض المداخيل على الاداءات الفعلية برسم السنة المالية السابقة.
ويجوز كذلك ان يرصد للحسابات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد اضافي يساوي مبلغ المداخيل الفائضة المنجزة بالمقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.


المادة 20

يبرم في شان التسبيقات او القروض التي تمنحها الدولة بواسطة - حسابات تسبيقات - او -حسابات قروض - عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق او القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق او القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وطريقة ارجاع مبلغه، ويشفع بجدول استهلاك ويجب ان يتضمن الالتزام بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من راس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المحاسبية المقبلة للهيئة المستفيدة.
وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيفات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات التسبيقات وحسابات القروض المطابقة، وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية العامة.
ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل اذون فائدة او اوراق مالية قابلة للتداول.


المادة 21

تمنح التسبيقات المشار اليها في المادة السابقة امدة تساوي عامين او تقل عنهما، ولا يجوز ان يقل سعر الفائدة المستحقة عليها عن سعر الفائدة المستحقة على اذون الخزينة لاجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة.
وكل تسبيق غير مرجع مبلغه في الاجل المحدد يكون :
- اما محل مقرر بالتحصيل الفوري وفق الشروط المحددة في المادة 23 بعده ؛
- واما محل تثبيت في شكل قرض مقرون بتحويل الى حساب قروض.


المادة 22

تحدد القروض بما فيها القروض الناتجة عن تثبين مسبق مدة تزيد على سنتين. ويجب ان ترجع مجزاة على اقساط استهلاك تفصل بينها سنة واحدة على الاكثر.
ولا يجوز ان يقل سعر الفائدة المستحقة على القروض عن سعر الفائدة المستحقة على اذون الخزينة لاجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة باضافة نقطة واحدة.
واذا كان القرض ناتجا عن تثبيت تسبيق، وجب ان يفوق سعر الفائدة المستحقة على القرض سعر الفائدة المستحقة على التنسيق بنقطة واحدة على الاقل.
غير ان شروط تفويت قروض الخزينة المتاصلة من هبات او اقرتاضات خارجية ولاسيما المتعلقة منها بسعر الفائدة والمدة وعملة الارجاع تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.


المادة 23

كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق او قروض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا، تترتب عليه بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ فائدة بسعر الفائدة المستحقة على التسبيق او القرض باضافة نقطتين.
وكل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق او قرض ولم يقع تسديده خلال السنة الموالية لتاريخ حلول اجله يجب ان يتم تحصيله بالطرق القانونية بناء على امر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.


الفصل الخامس المكرر
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

23 مكرر

(اضيف الفصل الخامس المكرر بالمادة الثانية من المرسوم رقم 182-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)).
(اضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 182-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000) ونسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2676-01-2 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)) : لا يجوز ان يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الامر بالصرف والاداء الا ضمن حدود المداخيل المنجزة معمراعاة احكام الفقرة الثانية بالمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 98-7 المشار اليه اعلاه.
ويجوز ان يرصد لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد اضافي يساوي فائض المداخيل على الاداءات الفعلية برسم السنة المالية السابقة.
ويجوز كذلك ان يرصد للميزانيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد اضافي يساوي مبلغ المداخيل الفائضة المنجزة بالمقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.


الفصل السادس
احكام انتقالية

المادة 24

تنسخ احكام الفصول 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 و21 و24 (الفقرة 2) و26 (الفقرات 3 و4 و5 و6) و28 (الفقرة 2) و29 (الفقرة 2) و30 (الفقرتين 3 و4) و31 (الفقرة 2) و32 (الفقرات 2 و3 و4 و5 و6) و33 (باستثناء البند الاخير من الفقرة الثالثة) و34 (الفقرتين 1 و2) و35 و36 (الفقرتين 2 و3) و37 و38 و40 من المرسوم الملكي رقم 66-331 الصادر في 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.


المادة 25

ان الحسابات المرصدة لامور خصوصية التي تمول في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية برسوم شبه ضريبية تظل ممولة بهذه الطريقة الى ان يتم تعويض او الغاء الرسوم المذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 26

يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اعداد وتنفيذ قوانين المالية - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.