عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان 110
تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان 110
تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان 110
تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان 110
تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان 110

شاطر | 
 

 تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان   تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:49

خيارات المساهمة


تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان

البلد لبنان
رقم النص3373
النوع مرسوم
تاريخ م12/11/1965
تاريخ هـ18/08/1385
عنوان النص تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها.



استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، وخاصة المواد 164 و 194 و 195 و 198 و 247 منه،
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما ياتي:


المادة 1

يحدد هذا المرسوم:
- الحسابات والبيانات المالية المتعلقة بالادارات العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة، المتوجب ايداعها مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية بغية تدقيقها وتوحيدها واصول ومهل الايداع.
- اصول تدقيق علميات المحتسبين والمحاسبين الاداريين وتوحيدها واصول مسك حسابات الاموال العمومية، في مصلحة المحاسبة العامة.
- اصول تنظيم قطع الحساب الموازنة وحساب المهمة العام.
- نماذج الحسابات والبيانات المالية والسجلات المتعلقة بمهام مصلحة المحاسبة العامة.


الباب الاول
المحاسبة الادارية وقطع حساب الموازنة
الفصل الاول
بيانات الواردات

المادة 2

يرسل كل من:
- رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية، فيما خص واردات الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف.
- موظفي الادارات العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة المكلفين اصدار اوامر القبض او اوامر التحصيل او تصفية الحقوق، فيما خص واردات الدولة الاخرى بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا لصالحها. الى مصلحة المحاسبة العامة:
بيانا ربع سنوي : باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة.
بيانا سنويا : بالمبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة او المنزلة، والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.
يرسل البيان ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص، ويرسل البيان السنوي قبل 31 اذار من السنة التي تلي السنة المختصة.
تنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي،
يضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بواردات الضرائب المباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل اصدارها.
ويضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بالواردات التي تطرح او تحصل بموجب اوامر قبض او اوامر تحصيل او سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الاوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل اصدارها.
اما كتاب العدل فيرسلون بيانات ربع سنوية وسنوية برسوم كتابة العدل المستوفاة على ان تضم الى البيانات ربع السنوية لوائح مفصلة بالمبالغ المحصلة.


المادة 3

يرسل كل من المحتسبين المركزيين الى مصلحة المحاسبة العامة، بيانا سنويا بواردات الموازنة المحصلة، ينظم على ثلاث نسخ، ولكل انواع على حدة.
يرسل هذا البيان قبل انقضاء الفصل الاول من السنة التي تلي السنة المختصة.


الفصل الثاني
تدقيق بيانات الواردات وتوحيدها
القسم الاول
المهام الفصلية

المادة 4

تتولى مصلحة المحاسبة العامة، بعد استلام بيانات الواردات الفصلية:
- مقارنة نسخ جداول التكليف واوامر القبض والتحصيل وسندات التصفية بجداول مراجعتها.
تدقيق مجاميع هذه الجداول للتثبت من انطباقها على مجاميع بيانات النموذج رقم 1 العائدة لها.
- تدوين البيانات في بطاقات سجل استاذ المحاسبة الادارية -قسم الواردات- (النموذج رقم 3، وتختص كل بطاقة منه بنوع من الواردات).
التاشير على هذه البيانات وتوجيهها كما يلي:
- نسخة الى ديوان المحاسبة، تربط بها عند الاقتضاء نسخ اوامر القبض او التحصيل.
- نسخة الى وحدة المصدر.
نسخة للحفظ في المصلحة.


القسم الثاني
المهام السنوية

المادة 5

تتولى مصلحة المحاسبة العامة سنويا:
- مقارنة مجاميع البيانات السنوية بمجاميع بطاقات سجل استاذ المحاسبة الادارية (النموذج رقم 3) للتثبت من صحتها وملء الحقل رقم 2 من هذه البطاقات -تقديرات الموازنة- وقفل مجاميع الحقول التالية رقم 3 الى رقم 7.
- ملء الحقل رقم 8 -التحصيلات- من البطاقات المذكورة، بعد التثبت من صحة الارقام بالرجوع الى حسابات مهمة المحتسبين وبياناتهم السنوية واستخراج الباقي قيد التحصيل في نهاية السنة وتدوينه في الحقل رقم 9 من البطاقات المذكورة.
- مقارنة هذه البقايا ببيانات البقايا الاسمية الواردة من المحتسبين مع حساب المهمة.
- التاشير على البيانات السنوية وارسالها الى المراجع المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.


المادة 6

تنظم مصلحة المحاسبة العامة قسم الواردات من قطع حساب الموازنة السنوي نقلا عن بطاقات سجل الاستاذ المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
يتضمن هذا القسم:
- تقديرات الموازنة.
- البقايا المدورة الى اول السنة.
- المبالغ المحققة.
- المبالغ الملغاة او المنزلة.
- المبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.
- المبالغ المحصلة.
- المبالغ الباقية قيد التحصيل.


المادة 7

تضع مصلحة المحاسبة العامة تقريرا بملاحظاتها الناتجة عن تدقيقها في بيانات الواردات بشان القيود التي لم تتناولها التسوية، وترسله مع قطع حساب الموازنة الى ديوان المحاسبة.


الفصل الثالث
بيانات النفقات

المادة 8

يضع المحاسب الاداري، رئيس وحدة المحاسبة الادارية – في كل ادارة عامة او ادارة ذات موازنة ملحقة، بيانا فصليا على ثلاث نسخ من النموذج رقم 4، يودع مراقب عقد النفقات لدى الادارة المختصة، مبينا فيه لكل فقرة من الموازنة:
- الاعتمادات الاساسية او الباقية قيد الصرف.
- الاعتمادات المدورة.
- الاعتمادات الاضافية.
- الاعتمادات الملغاة.
- الاعتمادات النهائية.
- الاعتمادات المحجوزة.
- الاعتمادات المصفاة.
- الاعتمادات المصروفة.


المادة 9

يضع المحاسب الاداري – او رئيس وحدة المحاسبة – في كل ادارة عامة او ادارة ذات موازنة ملحقة، بيانا سنويا على ثلاث نسخ من النموذج رقم 5 يودع مراقب عقد النفقات لدى الادارة المختصة، مبينا فيه لكل فقرة من الموازنة، علاوة عن المعلومات في البيانات الفصلية:
- الاعتمادات المعقودة.
- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها.
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.
يجب ان يتضمن هذا البيان التصحيحات التي اجريت سندا للمادة 9 من قانون المحاسبة العمومية، كما يجب ان يضم اليه، بيان مفصل على فقرات الموازنة بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية سنة الحساب.


المادة 10

يرسل مراقب عقد النفقات البيانات المذكورة في المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم بنسخها الثلاث الى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية او الامر بالصرف في الادارة المختصة، بعد تدقيقها وتصديقها فيما خص المعلومات الواردة فيها عن الاعتمادات المفتوحة والملغاة والمحجوزة.
يدقق البيانات مصلحة الصرفيات او الامر بالصرف، ويصدقها فيما يتعلق بالمعلومات الواردة فيها عن الاعتمادات المصروفة، كما يصدق المعلومات الواردة في البيان السنوي فيما خص الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها ويودعها بنسخها الثلاث مصلحة المحاسبة العامة بعد ان يضم الى كل من البيانات الفصلية نسخة مصدقة من بطاقات سجل استاذ الحوالات المصروفة، وجداول مراجعة تفصيلية بحسب البنود والفصول والابواب والاجزاء على ثلاث نسخ وفقا للنموذج رقم 6.
تنظم هذه البيانات وتدقق ضمن المهل المحددة في النموذج رقم 7 الملحق بهذا المرسوم.


الفصل الرابع
تدقيق بيانات النفقات وتوحيدها
القسم الاول
احكام مشتركة

المادة 11

تدقق مصلحة المحاسبة العامة بيانات النفقات الفصلية السنوية، وتوحد عناصرها، ثم تودع ديوان المحاسبة نسخة منها، وتعيد النسخة الثانية الى مصدرها الاساسي، وتحتفظ بالثالثة لديها.


المادة 12

تتثبت مصلحة المحاسبة العامة:
- من تاشير مراقب عقد النفقات على صحة البيانات لجهة الاعتمادات.
- من تصديق مصلحة الصرفيات على البيانات لجهة الاعتمادات.
- من انطباق مجاميع النفقات المصروفة (الحقل 11 من النموذجين المذكورين) على مجاميع نسخ بطاقات سجل استاذ الصرفيات.
- من انطباق حوالات الصرف والاوراق الثبوتية الفصلية المرسلة من المحتسبين على تفصيل النفقات المصروفة المدونة على نسخ بطاقات السجل المذكور.
- من انطباق هذه البطاقات على جداول المراجعة التفصيلية وتوافق هذه الجداول فيما بينها.


القسم الثاني
المهام التفصيلية

المادة 13

تتولى مصلحة المحاسبة العامة تدوين الاعتمادات المفتوحة والمدورة والمنقولة والملغاة، بالاستناد الى النصوص المتعلقة بها، على بطاقات سجل استاذ الاعتمادات، لكل بند من الموازنة، وفقا للنموذج رقم 8. وتقوم بمقارنة مجاميع البطاقات الفصلية المنظمة على اساس البنود بمجاميع البطاقات المنظمة على اساس الفقرات المنقولة عن بيانات حركة الاعتمادات الفصلية (الحقول رقم 3 حتى 8 من النموذج رقم 4).
كما تدون المصلحة المذكورة فصليا قيود حجز وتصفية وصرف النفقات نقلا عن بيانات المحاسبين الاداريين الفصلية بنفقات الموازنة.


القسم الثالث
المهام السنوية

المادة 14

تجمع مصلحة المحاسبة العامة قيود قسم النفقات في سجل استاذ المحاسبة الادارية حسب فقراته وبنوده، وفصوله وابوابه واجزائه، وتقارن النتائج بمجاميع بيانات النفقات السنوية للتثبت من صحة الارقام، وتدون القيود في الحقول رقم 5 و 6 و 7 من النموذج رقم 9.


المادة 15

تنظم مصلحة المحاسبة العامة – قسم النفقات – من قطع حساب الموازنة، نقلا عن قيود بطاقات سجل الاستاذ بعد انجازها على الوجه المبين في المادة 14 من هذا المرسوم:
يتضمن هذا القسم:
- الاعتمادات الاساسية.
– الاعتمادات المدورة.
– الاعتمادات الاضافية.
– الاعتمادات الملغاة.
– الاعتمادات المفتوحة الصافية.
– المبالغ المعقودة.
– المبالغ المصروفة.
– الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
– الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها.
– الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.


الباب الثاني-المحاسبة المالية وحساب المهمة العام
الفصل الاول-حسابات المهمة
القسم الاول
احكام عامة

المادة 16

تطبق احكام هذا الفصل على حسابات المهمة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 176 من قانون المحاسبة العمومية.


المادة 17

تتولى مصلحة المحاسبة العامة، تدقيق حسابات المهمة وتوحيدها، وارسالها الى ديوان المحاسبة في المهل المقررة.


المادة 18

يجري توحيد حسابات المهمة في مصلحة المحاسبة العامة، بتدوين نتائج موازين المحتسبين الشهرية، في سجل ينظم لكل موازنة وكل حساب كل محتسب على حدة ويمسك وفقا لتصميم عام حسابات الدولة.


المادة 19

تثبت مصلحة المحاسبة العامة من تقيد المحتسبين في حساباتهم بالتصميم العام لحسابات الدولة المحدد في المرسوم رقم 17058 تاريخ 7/8/1964.


القسم الثاني
تنظيم الموازين الشهرية
وحسابات المهمة السنوية

المادة 20

ينظم كل من المحتسبين المركزيين والمحتسبين المحليين المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية، موازين حسابات شهرية وحساب مهمة سنوي، ترسل الى مصلحة المحاسبة العامة، وفقا للاصول والمهل المحددة في المواد التالية.


المادة 21

ينظم الميزان الشهري على بيان وفقا للنموذج رقم 10 فيما يختص بحسابات المحتسبين المحليين، وللنموذج رقم 11 فيما يعود لحسابات المحتسبين المركزيين.
يرسل الميزان الشهري الى مصلحة المحاسبة العامة قبل العشرين من الشهر التالي لشهر الحساب، فيما يتعلق بالمحتسبين المحليين، وتمدد هذه المهلة شهرا بالنسبة للمحتسبين المركزيين.


المادة 22

ينظم حساب المهمة السنوي على نسختين وفقا للنموذج رقم 12 فيما يختص بالمحتسبين المركزيين، والنموذج رقم 13 فيما يعود للمحتسبين المحليين.
ترسل هذه الحسابات الى مصلحة المحاسبة العامة قبل 31 اذار من السنة التالية لسنة الحساب، وتمدد المهلة لغاية 30 نيسان فيما يتعلق بحسابات مهمة محتسبي المالية والجمارك المركزيين.


القسم الثالث
القسم الثالث المستندات الثبوتية

المادة 23

تعزز الموازين الشهرية وحسابات المهمة السنوية بمستندات واوراق ثبوتية ترسل الى مصلحة المحاسبة العامة شهريا او فصليا او سنويا وفقا لاحكام المواد التالية.


المادة 24

يربط بالموازين الشهرية:
1- الاوراق الثبوتية العائدة للعمليات الخارجة عن نطاق الموازنة الجارية في الشهر المختص.
ترقم هذه الاوراق لكل حساب ايرادات او مصروفات على حدة، بتسلسل سنوي يبدا بالرقم 1 في اول كانون الثاني.
يضم الى الاوراق الثبوتية المذكورة، جداول مراجعة تنظم وفقا للنموذج رقم 14، وتدرج جداول مراجعة تنظم وفقا للنموذج رقم 14، وتدرج فيها ارقام هذه الاوراق بتسلسلها مع قيمة كل منها.
2- بيانات اجمالية بكل نوع من واردات الموازنة المحصلة في الشهر المختص.
يرسل الميزان الشهري مع مربوطاته الى مصلحة المحاسبة العامة، ويذكر عدد الاوراق الثبوتية ومجموع قيمتها بالنسبة لكل حساب على حدة في مستند الاحالة، (النموذج رقم 15) الذي ينظم على الصفحة الاخيرة من الميزان.


المادة 25

يرسل كل من المحتسبين المركزيين القائمين بدفع النفقات، الى مصلحة المحاسبة العامة فصليا وقبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص، حوالات الصرف الصادرة خلال الفصل المذكور، مرتبة حسب تسلسل اصدارها ومضمونها اليها نسخة عن جداول الاصدار ومربوطا بكل منها اوراقها الثبوتية.
يجب ان يكون مدونا على كل من هذه الحوالات، من قبل الامر بالصرف عدد الاوراق الثبوتية المربوطة بها، كما يجب ان يكون مدونا على كل من هذه الاوراق رقم الحوالة مع رقم تسلسلي لها يبدا بالعدد 1.
ترسل الحوالات ومربوطاتها بموجب كتاب ينظم (وفقا للنموذج رقم 16) على ثلاث نسخ، تعيد منها مصلحة المحاسبة العامة نسخة الى مصدرها اشعارا بالاستلام.


المادة 26

يربط بحسابات المهمة السنوية عند ارسالها الى مصلحة المحاسبة العامة:
1- محاضر تعداد الصندوق في 31 كانون الاول من السنة.
2- خلاصات حسابات المطابقة وبياناتها المثبتة لارصدة الحسابات المصرفية في 31 كانون الاول من السنة.
3- بيانات اجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها (النموذج رقم 17 ينظم على نسختين).
4- بيانات اجمالية بتحققات الواردات الاخرى التي لا يجبى بموجب جداول تكليف، وبتحصيلاتها وبقاياها.
5- بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة او الساقطة بمرور الزمن (النموذج رقم 18 لبقايا الواردات التي لا تجبى بموجب جداول تكليف، والنموذج رقم 19 لبقايا جداول التكليف).
6- بيانات باوامر الدفع او الحوالات العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب، الباقية قيد الدفع (وفقا للنموذج رقم 20).
7- بيانات مفصلة بارصدة الحسابات خارج الموازنة (النموذج رقم 24).


المادة 27

يعرض المحتسبون المحليون البيانات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 26 من هذا المرسوم، على رئيس دائرة مراقبة الجباية للتصديق عليها، قبل ضمنها الى الاوراق الثبوتية المتعلقة بحساب المهمة.
على رئيس الدائرة المذكورة اعادة البيانات الى مصادرها في مهلة عشرة ايام من تاريخ ورودها.
اما بالنسبة لمحتسب المالية المركزي، فيعد هذه البيانات رئيس دائرة تحصيل بيروت ويعرضها على تصديق رئيس دائرة مراقبة الجباية قبل 25 اذار الذي يحيلها مقترنة بتوقيعه الى محتسب المالية المركزي قبل 10 نيسان.


الفصل الثاني
تدقيق وتوحيد الموازين الشهرية
وحسابات المهمة السنوية

المادة 28

يتناول تدقيق مصلحة المحاسبة العامة في الموازين الشهرية وفي مستنداتها:
- مطابقة الاوراق الثبوتية على مندرجات جدول المراجعة (النموذج رقم 14).
– التثبت من صحة ارقام التسلسل المدرجة في الجدول المذكور بتتابع الاشهر.
– مطابقة مجاميع جداول كل حساب على مجموعة في الميزان الشهري.


المادة 29

توحد مصلحة المحاسبة العامة هذه الحسابات، بتدوين نتائج قيود موازين المحتسبين المحليين الشهرية في سجل التوحيد المساعد (النموذج رقم 25)، ثم بتدوين مجاميع قيود هذا السجل الشهرية ونتائج قيود الموازين الشهرية العائدة لمحتسبي المالية والبريد والبرق والجمارك المركزيين، في سجل التوحيد العام (النموذج رقم 26).


المادة 30

يتناول تدقيق مصلحة المحاسبة العامة في حوالات الصرف ومستنداتها:
- مقارنة الحوالات بنسخ جداول الاصدار للتثبت من توافق ترقيمها وصحة قيمتها.
– التاكد من وجود الاوراق الثبوتية ومن صحة ترقيمها.
– تصنيف حوالات الصرف وفقا لتنسيبها في الموازنة بحسب الفقرة والبند والفصل والباب.
- تدقيق مجاميع نسخ بطاقات سجل استاذ الصرفيات والجداول التفصيلية الواردة من مصلحة الصرفيات على النموذج رقم 6.


المادة 31

ترسل مصلحة المحاسبة العامة حوالات الصرف الى ديوان المحاسبة في المهلة المحددة لايداعها الديوان، بالشروط التالية:
- ترزم الحوالات مع اوراقها الثبوتية ويضم الى كل رزمة نسخة عن بطاقة سجل استاذ الصرفيات العائدة لها.
- تجمع الرزم وتربط باحكام على ان لا تتعدى كثافة الكدسة منها عشرين سنتمترا وعلى ان يلصق في الجانب الضيق من الكدسة قسيمة يدون عليها تنسيب محتوياتها بترتيب الموازنة.
- تصف الاكداس وفقا لترتيب الموازنة المذكور، وترقم بالتسلسل ابتداء من الرقم 1 لارسالية الفصل الاول.
– تضم النسخة الثالثة من كتاب الارسال (نموذج رقم 16) من الجداول التفصيلية (نموذج رقم 6) الى الارسالية.


المادة 32

يتناول تدقيق مصلحة المحاسبة العامة في حسابات المهمة السنوية ومستنداتها، التثبت من:
– انطباق ارقام ميزان الدخول على ارصدة حساب مهمة السنة السابقة.
– انطباق مجموع العلميات السنوية على مجاميع الحقلين 17 و 34 من النموذج رقم 26.
– صحة قيود عمليات اخر السنة.
– صحة حساب الارصدة.
– صحة مجاميع المستندات وانطباقها على الارصدة المدونة في الميزان السنوي.
– تدوين وتوقيع الافادات والمعلومات المطلوبة في ذيل النموذجين رقم 12 و 13.


المادة 33

ترسل مصلحة المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة حسابات المهمة السنوية بالشروط التالية:
– ينظم جدول مراجعة لكل حساب يتضمن في مجموعه قيمة الاوراق الثبوتية السنوية.
– تجمع الاوراق الثبوتية لكل من حسابات الايرادات والمصروفات على حدة، على ان يضم الى كل منها البيانات الشهرية بتسلسلها الزمني والبيان الاجمالي السنوي، وبيان تفصيلي بالارصدة.
– تجمع الاوراق الثبوتية المهياة وفقا لاحكام المادة 31 من هذا المرسوم في اكداس.
– تصف الاكداس وترقم بتسلسل الحسابات.
– يوضع جردة بالارسالية على ثلاث نسخ، ترسل احداها الى ديوان المحاسبة، مع كتاب الارسال، وتضم الثانية الى الكدسة الاولى، وتحفظ الثالثة لدى مصلحة المحاسبة العامة.
– يؤشر الموظف المختص في ديوان المحاسبة على نسخة الجردة عند الايداع ويعيدها الى مصلحة المحاسبة العامة اشعارا بالاستلام


الفصل الثالث
معلومات لقطع الحساب

المادة 34

تستخرج مصلحة المحاسبة العامة من حسابات المهمة ومستنداتها، المعلومات اللازمة لانجاز قطع الحساب، وخاصة :
- التحصيلات والبقايا لقسم الايرادات.
- بيان سلفات الخزينة المطلوب بالمادة 213 من قانون المحاسبة العمومية.


المادة 35

توحد مصلحة المحاسبة العامة المعلومات المستخرجة من البيانات عن التحققات والتحصيلات والبقايا، في سجل من النموذج رقم 27 لكل نوع من الواردات وكل سنة تكليف على حدة.
تقارن مجاميع الارقام المتسلسلة (1 و 2 و 3 و 4) من صفحات السجل المذكور، بمجاميع قسم الواردات من بطاقات سجل استاذ المحاسبة الادارية(النموذج رقم 3)، كما يقارن مجموع الرقم المتسلسل 10 مع بيانات المحتسبين المركزيين السنوية.
يخصص سجل مستقل للموازنة العامة ولكل من الموازنات الملحقة.


الفصل الرابع
حساب المهمة العام

المادة 36

تقفل مصلحة المحاسبة العامة سنويا قيود سجل التوحيد العام للمحاسبة المالية (النموذج رقم 26) وخاصة حقول الحسابات المدنية رقم 4، 17، 18، 19 وحقول الحسابات الدائنة رقم 20، 33، 34، 35 وحقلي الارصدة رقم 36 و 37.
وتنظم المصلحة المذكورة حساب المهمة العام (وفقا للنموذج رقم 28) وتودعه ديوان المحاسبة في المهلة القانونية المحددة لذلك.
يتضمن هذا الحساب نتيجة توحيد حسابات مهمة المحتسبين منفذي الموازنات الملحقة من جهة ثانية.


الباب الثالث
احكام مختلفة

المادة 37

يرسل محتسب المالية المركزي شهريا، في ثاني يوم عمل من الشهر التالي، الى مصلحة المحاسبة العامة جدولا مفصلا بالعمليات التي جرت على حساب مال الاحتياط.
تدقق المصلحة المذكورة هذه الجداول بالاستناد الى نتائج قطع حساب الموازنة السنوي والى عمليات الاخذ من مال الاحتياط الجارية بعد صدور قانون قطع الحساب.


المادة 38

على كل محتسب فور مباشرته الوظيفة، ان يرسل الى مصلحة المحاسبة العامة نسخة عن كل من الوثائق المثبتة لوضعيته الشخصية (التعيين – حلف اليمين – الكفالة).


المادة 39

يمكن، عند الاقتضاء، تعديل النماذج المربوطة بهذا المرسوم، او تحديد نماذج للحسابات والبيانات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتي لم يحدد لها نماذج فيه، بقرار يصدر عن وزير المالية بعد استطلاع راي رئيس مصلحة المحاسبة العامة وراي رئيس الوحدة الادارية المختصة.


المادة 40

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التي تلي سنة صدوره.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965
الامضاء : شارل حلو

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان حصرياا , تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان بانفراد , تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان منتديات عالم القانون , تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان حمل , تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان download , تحديد اصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها - لبنان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.