عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان 110
قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان 110
قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان 110
قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان 110
قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان 110

شاطر | 
 

 قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654990

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان   قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:31

خيارات المساهمة


قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان

البلد لبنان
رقم النص13615
النوع مرسوم
تاريخ م8/21/1963
تاريخ هـ01/04/1383
عنوان النص اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة


استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة الثانية من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء : العدل والخارجية والمغتربين، والداخلية، والمالية، والاشغال العامة والنقل، والدفاع الوطني، والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة، والاقتصاد الوطني والزراعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والانباء، والتصميم العام.
وبعد استطلاع راي ديوان المحاسبة وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 نيسان سنة 1963
يرسم ما ياتي:


المادة 1

(كما تعدلت بموجب المادة 25 من قانون الموازنة لعام 1994):
تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وفاقا لاحكام هذا المرسوم، المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او البلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف كلما تجاوزت قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة 25.000.000 ليرة لبنانية خلال السنة المالية.


المادة 2

يقصد، في هذا المرسوم:
- بكلمة -هيئة- المؤسسة او الجمعية او الهيئة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، سندا للمادة الاولى من هذا المرسوم.
- بكلمة -الادارة- الادارة العامة او البلدية التي اخذت قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة من اعتماداتها.
- بكلمة -المال- قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة المعطاة للمؤسسة او الدمعية او الهيئة خلال السنة المالية.
- بكلمة -القيم- المسؤول عن المؤسسة او الجمعية او الهيئة.


الفصل الاول
مدى الرقابة

المادة 3

يمارس ديوان المحاسبة على الهيئة رقابة ادارية مؤخرة.
تتناول هذه الرقابة كيفية استعمال المال ومدى انطباق هذا الاستعمال على الغاية التي من اجلها اعطي هذا المال.


الفصل الثاني
اصول الرقابة

المادة 4

يرسل القيم، قبل اخر شهر شباط من السنة التالية الى الادارة حسابا عن المال المعطى للهيئة، يضم اليه كافة اوراق الثبوت والمستندات والايضاحات العائدة له.
تودع الادارة، بشخص المدير او الرئيس لديها، هذا الحساب مع مستنداته الى ديوان المحاسبة قبل اخر شهر اذار، وترفقه بمطالعتها بشانه.


المادة 5

يتولى ديوان المحاسبة التدقيق في الحساب، وفاقا للمواد 63 و 64 و 65 و 66 و 69 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ويضع بالنسبة لكل حساب، وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب، تقريرا خاصا يضمنه نتيجة التدقيق وتوصياته واقتراحاته.
يبلغ هذا التقرير الى كل من الوزير المختص والادارة والهيئة، ويمكن ابلاغه عند الاقتضاء الى سائر المراجع المنصوص عليها في المادة 49 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.


المادة 6

يعتمد تقرير ديوان المحاسبة المنصوص عليه في المادة السابقة اساسا اما لتبرئة ذمة القيم عن المال المعطى للهيئة وام لاشغال ذمته.


الفصل الثالث
احكام مختلفة

المادة 7

لا تعطى الهيئة مساهمة او مساعدة او سلفة جديدة الا بعد تبرئة ذمة القيم عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم.


المادة 8

ترسل الادارة، بشخص المدير او الرئيس لديها، الى ديوان المحاسبة، وخلال شهر كانون الثاني من السنة، بيانا بالهيئات التي اعطيت المال من اعتماداتها ضمن الحد المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.


المادة 9

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 256 تاريخ 21/12/1970 والمرسوم رقم 9318 تاريخ 8/10/1996):
لا يطبق هذا المرسوم على:
- الهيئات والمنظمات الدولية مهما بلغت قيمة المال المعطى لها.
- البلديات والمؤسسات العامة.
- المصرف المركزي.
- نقابة الصحافة ونقابة المحررين.
- المحاكم الروحية.


المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 اب سنة 1963
الامضاء : فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رشيد كرامي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان حصرياا , قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان بانفراد , قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان منتديات عالم القانون , قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان حمل , قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان download , قانون اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة - لبنان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.