عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نظام المناقصات - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
نظام المناقصات - لبنان 110
نظام المناقصات - لبنان 110
نظام المناقصات - لبنان 110
نظام المناقصات - لبنان 110
نظام المناقصات - لبنان 110

شاطر | 
 

 نظام المناقصات - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654982

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

نظام المناقصات - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


نظام المناقصات - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: نظام المناقصات - لبنان   نظام المناقصات - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:30

خيارات المساهمة


نظام المناقصات - لبنان

البلد لبنان
رقم النص2866
النوع مرسوم
تاريخ م12/16/1959
تاريخ هـ16/06/1379
عنوان النص نظام المناقصات




استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالمحاسبة العمومية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما ياتي:


المادة 1

يحدد هذا المرسوم نظام المناقصات في الدولة باستثناء ما يعود منها لوزارة الدفاع الوطني، وقوى الامن، والامن العام.


المادة 2

على البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ان تعتمد الاسس المنصوص عنها في هذا المرسوم في كل ما لا يتعارض وانظمتها الخاصة.


المادة 3

تجري مناقصات الاشغال واللوازم ادارة المناقصات في التفتيش المركزي وفقا للاحكام المبينة فيما يلي


اولاً – البرنامج السنوي العام

المادة 4

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 8703 تاريخ 10/2/1962):
يوضع برنامج المناقصات السنوي لدى كل ادارة مع مراعاة تحديد موعد اجراء كل مناقصة استنادا الى طابع السرعة وحاجة المصلحة من جهة ومن جهة ثانية، الى التدابير المسبقة الواجب اتخاذها (دراسات استملاكات الخ ...)
توحد ادارة المناقصات جميع البرامج السنوية التي تردها من مختلف الادارات في برنامج عام سنوي واحد وفقا لاحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية.


المادة 5

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 12037 تاريخ 5/2/1963 والمرسوم رقم 13221 تاريخ 28/6/1963):
تعلن ادارة المناقصات عن البرنامج العام السنوي وفقا لما يلي:
بنشره في الجريدة الرسمية.
1- بنشر اعلان في خمس صحف يومية تقيد ادارة المناقصات فيه من يهمه الامر عن اعداد البرنامج العام السنوي وعن امكانية الاطلاع عليه في دوائرها وحتى عن امكانية الحصول على نسخة طبق الاصل عنه ضمن الشروط التي تحددها عند الاقتضاء.
2- يعاد النظر بهذا البرنامج العام فور تصديق الموازنة وينظم عندئذ لمدة سنة واحدة تبتدئ من اول شهر ايار وتنتهي في اخر شهر نيسان من السنة التالية ويعاد نشره وفقا لما يلي:
ا- تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ ادارة المناقصات التعديلات التي تقترحها وذلك قبل الخامس عشر من شهر اذار.
ب- تقوم ادارة المناقصات باعادة النظر في مجمل هذا البرنامج العام وتعمل على نشره مرة ثانية بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الاولى وذلك قبل الخامس عشر من شهر نيسان.
3- ينبغي التقيد بتنفيذ هذا البرنامج العام كما نشر في المرة الثانية وفقا للتواريخ المحددة فيه وعند رد مناقصة ما ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج المعروض خلال الشهر التالي، وكذلك عند رد المناقصة او استدراج المعروض للمرة الثانية.
لا يجوز تاخير اجراء المناقصة او استدراج العروض عن التاريخ المحدد لها في هذا البرنامج الا بموافقة التفتيش المركزي، ولا يمكن تقديم موعد اجراء المناقصة او استدراج العروض الا بموافقة مجلس الوزراء.
4- لا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقر ذلك مجلس الوزراء.


المادة 6

لا يغني لجنة الاعلان عن البرنامج السنوي العام، عن الاعلان الخاص بكل مناقصة.


ثانياً – لجان المناقصات

المادة 7

تعين لجنة مركزية للمناقصات في بيروت.
ويمكن تعيين لجنة خاصة في كل محافظة.


المادة 8

تتالف اللجنة المركزية من هيئات تضم كل منها رئيسا وعضوين احدهما يمثل وزارة المالية.


المادة 9

تستحصل ادارة المناقصات من مختلف الادارات العامة قبل شهر تشرين الاول من كل سنة على جداول اسمية بعدد من موظفيها المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل بغية تاليف اللجنة المركزية.


المادة 10

يختار رئيس ادارة المناقصات، من هذه الجداول، الموظفين اللازمين لتنظيم ثلاث لوائح، الاولى باسماء وزارة المالية، والثالثة باسماء الاعضاء الاخرين، يعرضها على هيئة التفتيش المركزي لتصديقها، قبل 15 كانون الاول.


المادة 11

يشكل رئيس ادارة المناقصات من هذه اللوائح هيئة واحدة لمناقصات كل اسبوع. ويمكنه تشكيل هيئة اسبوعية اضافية او اكثر:
ا- عندما يتعذر على هيئة واحدة اجراء جميع المناقصات الاسبوعية.
ب- عندما تستوجب بعض المناقصات، نظرا لاهميتها او طبيعتها، تكليف هيئة خاصة باجرائها.


المادة 12

يبلغ رئيس ادارة المناقصات كلا من رئيس وعضوي الهيئة قرار تشكيلها قبل تاريخ بدء عملها على الاقل، ويدعوهم الى الاجتماع في المكان والمواعيد المحددة للجلسات ويرسل مع الدعوة نسخة عن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بمناقصات الاسبوع.
واذا كان العضو يشترك في اعمال اللجنة للمرة الاولى ترسل له ايضا نسخة عن كل من:
ا- احكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالمناقصات.
ب- نظام المناقصات.
ج- دفتري الشروط والاحكام العامة المتعلقة بصفقات الاشغال واللوازم.


المادة 13

اذا تغيب رئيس الهيئة او احد عضويها انتدب رئيس ادارة المناقصات من يقوم مقامه.


المادة 14

اذا انقضى الاسبوع المحدد للهيئة، دون ان تتم اعمالها، استمرت في مهمتها حتى انجازها.


المادة 15

يؤخذ اعضاء لجان المناقصات في المحافظات من بين الموظفين المحليين، وعند عدم توفر عدد كاف منهم يمكن الاستعانة بسواهم من الموظفين.


ثالثاً – تدقيق ملفات المناقصات

المادة 16

تحيل الادارات الى ادارة المناقصات ملف كل مناقصة قبل الاعلان عنها باسبوعين على الاقل.


المادة 17

تدقق ادارة المناقصات في محتويات الملف وتثبت من خلوه من المخالفات والنواقص، وتتاكد بصورة خاصة من :
ا- ادراج المناقصة في البرنامج السنوي العام او وجود ترخيص باجرائها.
ب- احتواء الملف على المستندات المفروضة.
ج- وجود ما يثبت توفر الاعتماد للصفقة.
د- تصديق دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح وانطباق احكامه على القوانين والانظمة.
هـ- خلو دفتر الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شانه تقييد المنافسة او ترجيح كفة احد المنافسين.
و- عدم تجزئة الاشغال او اللوازم بغية التهرب من تطبيق الاحكام القانونية وبدون اي مبرر فني او مالي.
ز- صحة تقدير الكميات والاسعار.


المادة 18

اذا تبين لادارة المناقصات ان في الملف نقصا او مخالفة، اعادته الى الادارة المختصة مع الملاحظات، في مهلة خمسة ايام من تاريخ استلامه وابلغت نسخة عن هذه الملاحظات الى رئاسة التفتيش المركزي.
وعلى الادارة المختصة ان تعلم ادارة المناقصات خلال خمسة ايام عن النتيجة التي اقترنت بها ملاحظاتها.


رابعاً – تقديم العروض وجلسات المناقصات

المادة 19

تراعى الاصول التالية في تقديم العروض الى اللجنة المركزية للمناقصات.


المادة 20

يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الاول تصريح المناقص والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار.
يذكر على ظاهر كل غلاف موضوع محتوياته (تصريح او بيان اسعار)، وموضوع المناقصة، والتاريخ المحدد لاجرائها، واسم المناقص.
ويوضع الغلافات ضمن غلاف ثالث معنون باسم ادارة المناقصات، ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها دون اية عبارة او اشارة مميزة اخرى، كاسم العارض او صفته او عنوانه.


المادة 21

تعد ادارة المناقصات نماذج مطبوعة عن التصاريح والبيانات والغلافات وتعطيها للراغبين في الاشتراك في المناقصات دون بدل.


المادة 22

تقدم العروض اما بالايداع واما بالتسليم، واما بالبريد المضمون المغفل. ويمكن ان ينص دفتر الشروط الخاصة على اعتماد بعض هذه الوسائل دون البعض الاخر.


المادة 23

يجب ان تصل العروض، ايا كانت طريقة تقديمها، الى ادارة المناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة، ولا يعتد باي عرض يصل بعد انتهاء المهلة.


المادة 24

لا يجوز استرجاع العروض او تعديلها او اكمالها بعد تقديمها.


المادة 25

يتم ايداع العروض في صندوق مقفل تضعه ادارة المناقصات في غرفة خاصة بعهدة موظف مسؤول.


المادة 26

يكون للصندوق قفلان يحتفظ بمفتاح احدهما رئيس مكتب المناقصات ويحتفظ بالثاني احد موظفيه.


المادة 27

يتم تسليم العروض الى ادارة المناقصات لقاء ايصال مغفل يحمل رقما متسلسلا، ويذكر فيه تاريخ التسلم وموضوع المناقصة بدون اسم المناقص.
على الموظف المختص تسجيل هذه العروض والعروض المرسلة بالبريد المضمون المغفل فور استلامها او ورودها، وايداع غلافاتها، دون فضها، في الصندوق بعد ختمها والتاشير عليها وتدوين رقم تسجيلها.


المادة 28

فور انتهاء المهلة المحددة لتقديم العروض، يعمد رئيس مكتب المناقصات بالاشتراك مع الموظف الذي يحتفظ بالمفتاح الثاني الى فتح الصندوق واخراج:
ا- الغلافات العائدة للمناقصات المقرر اجراؤها في اليوم التالي.
ب- الغلافات التي لا تحمل تاريخ المناقصة العائدة لها او موضوعها.


المادة 29

يعمد الرئيس والموظف فيما خص الغلافات المذكورة في الفقرة (ا) من المادة 28 الى مطابقة ما قد سلم منها باليد او ارسل بالبريد المضمون المغفل، على قيود السجل الخاص.


المادة 30

يعمد الرئيس والموظف الى فتح الغلافات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 28 لمعرفة المناقصة التي تعود اليها.
فاذا تبين لهما بعد الاطلاع على ظاهر الغلافين الداخليين ان العرض يعود لمناقصات اليوم التالي اعادا قفل الغلاف الخارجي ووقعا عليه وضماه الى العروض التي اخرجاها.
واذا تبين لهما انه يعود لمناقصات مقبلة اعادا قفل الغلاف الخارجي ووقعا عليه ودونا عليه تاريخ المناقصة وموضوعها وارجعاه الى الصندوق.
واذا لم يتمكنا بعد الاطلاع على الغلافين الداخليين من معرفة تاريخ المناقصة وموضوعها، اهملا العرض واحتفظ به الرئيس ليسلم الى صاحبه عند الطلب.


المادة 31

ينظم رئيس المكتب بجميع هذه العمليات محضرا يوقعه بالاشتراك مع الموظف ويحتفظ بالعروض المخرجة في مكتب المناقصات لتسليمها في اليوم التالي مع الملفات الى اللجنة.


المادة 32

تجتمع اللجنة قبل افتتاح الجلسة وتستلم ملفات المناقصات وعروض المناقصين من رئيس المكتب.


المادة 33

تفتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم الموقت. ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهما ادارة المناقصات وتتخذ قراراتها بالاكثرية.


المادة 34

تبت اللجنة في المشاكل التي تطرا اثناء الجلسة بشان اجراءات المناقصة.


المادة 35

تثبت اللجنة وقائع الجلسة يوقعه الرئيس والعضوان.


المادة 36

لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذين سبق قبوله في مناقصة اجريت لصفقة مماثلة اذا كانت المؤهلات او الشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه، ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عنها في دفتر الشروط والاحكام العامة.


المادة 37

لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة افلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والانظمة وفي دفاتر الشروط العائدة للصفقة.
غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الاسعار، بان يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها.


المادة 38

يعتبر السعر التقديري الموضوع للصفقة حدا اعلى للاسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها، ولا يجوز وضع سعر تقديري كحد ادنى للصفقة.


المادة 39

اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد، فلا يؤخذ بعرضه الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري.


المادة 40

تعيد اللجنة ملف المناقصة فور اعلان النتيجة الى المكتب الذي يحيله الى الادارة المختصة بعد الاحتفاظ بنسخة مطابقة للاصل عن محضر المناقصة.


المادة 41

تحدد ادارة المناقصات بموافقة هيئة التفتيش المركزي كيفية سير اعمال لجان المناقصات في المحافظات وتقديم العروض اليها.


خامساً – احكام خاصة بالمناقصات
المحصورة واستدراج العروض

المادة 42

تقدم في المناقصة المحصورة، المستندات المثبتة توفر المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة الى ادارة المناقصات ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط الخاصة.
تحال المستندات الى لجنة المناقصات او الى لجنة القبول الخاصة للبت فيها.


المادة 43

ترسل اللجنة لائحة باسماء المناقصين المقبولين الى ادارة المناقصات لابلاغهم وابلاغ الادارة المختصة النتيجة فورا.


المادة 44

تطبق احكام هذا المرسوم على استدراج العروض التي تفوق قيمته الخمسة وعشرين الف ليرة.


المادة 45

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960.


المادة 46

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رشيد كرامي

وزير المالية
الامضاء : رشيد كرامي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : نظام المناقصات - لبنان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام المناقصات - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.