عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت 110
AlexaLaw on facebook
 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت 110
 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت 110
 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت 110
 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت 110
 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت 110

شاطر | 
 

  اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت Empty
مُساهمةموضوع: اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت    اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت I_icon_minitime26/10/2011, 16:21

خيارات المساهمة


اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت

البلد الكويت
رقم النص31
النوع مرسوم بقانون
تاريخ م8/29/1976
تاريخ هـ04/09/1396
عنوان النص اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

استناد


بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ ، الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور،
وعلى المرسوم الاميري رقم ( 1 ) لسنة 1960 بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1976 ،
وعلى المرسوم الاميري رقم ( 10 ) لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1977 ،
وعلى القانون رقم ( 106 ) لسنة 1976 في شان احتياطي الاجيال القادمة .
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الاتي نصه :


أحكام عامة

المادة 1

تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها في السنة المالية


أحكام عامة

المادة 2

يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطاًَ متميزا وان كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
كما يحدد شكل ميزانية كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها.
ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها ، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .


أحكام عامة

المادة 3

ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية .

(تعدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم (18) لسنة 2002)
وتبدا السنة المالية من اول ابريل من كل عام وتنتهي في اخر مارس من العام التالي ، وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه القانون المنشئ للادارة العامة او الهيئة او المؤسسة العامة مع تحديد تاريخ اخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها


المادة 4

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتحديد الاطار العام لمشروع الميزانية على ان يمثل فيها ديوان الخدمة المدنية و وزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.


الباب الثاني-ميزانية الوزارات والادارات الحكومية
الفرع الأول-اعداد الميزانية
الفصل الأول
تقدير الايرادات

المادة 5

تعد الجهات التى تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية التقديرات المبدئية للايرادات طبقا للتعليمات التى يصدرها وزير المالية ، وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة المالية فى الميعاد الذى تحدده.
فاذا تاخرت اية جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الايرادات عن الميعاد المحدد ، تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الايرادات اهتداءً بالايرادات المحققة خلال السنوات المالية الاخيرة ، مع مراعاة الظروف والمتغيرات التى تؤثر فى هذا التقدير .


المادة 6

تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للايرادات المشار اليها في المادة السابقة ، وتعد التقديرات النهائية للايرادات


المادة 7

يشمل التقدير جملة الايرادات موزعة على ابوابها المختلفة ، اما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات


المادة 8

تحدد من جملة الايرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة ، ويضاف الى المال الاحتياطى العام صافى الايرادات الناتجة عن استثماره وايرادات الاموال الاخرى المستثمرة ، بعد ان يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر اضافتها الى احتياطي الاجيال القادمة .


الفرع الثاني
تقدير المصروفات

المادة 9

تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة ، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على ابوابها المختلفة طبقا للتعميمات التى يصدرها وزير المالية.
وتقوم وزارة المالية بارسال نسخة من تقديرات الجهات المشار اليها الى وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية ، ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية .


المادة 10

تقوم وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية بابلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة .


المادة 11

اذا تاخرت اية جهة في تقديم تقديراتها او نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن الموعد المحدد ، تولت وزارة المالية بنفسها بعد اخطار الجهة المختصة تقدير المصروفات اهتداءً بميزانية السنة المالية الجارية ، مع مراعاة التعديلات التى تكون قد ادخلت عليها خلال السنة المالية والاخذ بالاعتبارات الاخرى التى يؤسس عليها تقدير المصروفات .


المادة 12

تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على اساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها ، وتعد التقديرات النهائية للمصروفات .
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية


الفصل الثاني
اقرار الميزانية واصدار قانون باعتمادها

المادة 13

يعد وزير المالية مشروع الميزانية ، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للاسس التى بني عليها المشروع وتحليلها لما يهدف اليه


المادة 14

يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لاقرارهما ، ويجب ان يتم اقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل .


المادة 15

يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره الى الجهات المعنية للعمل به


المادة 16

اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره ، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية .
واذا كانت بعض ابواب الميزانية الجديدة قد اقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الابواب .


الفصل الثالث
تنفيذ الميزانية والرقابة عليها
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية
الفرع الأول-الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية

المادة 17

يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لاحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات الى الجهات المعنية فى نفس الوقت الذى يبلغها فيه بقانون الميزانية.


المادة 18

تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا لما يحدده وزير المالية.


المادة 19

تدفع الايرادات التى تحصلها الوزارات والادارات الحكومية لوزارة المالية طبقا للقواعد التى تقررها هذه الوزارة .


المادة 20

لا يعفي وجود اعتماد فى الميزانية من الالتزام باحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد او بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية او الواردة بجداولها.


المادة 21

لا يجوز لاية جهة تجاوز اعتماد باب من ابواب المصروفات الا بقانون.


المادة 22

لا يجوز لاية جهة تجاوز اعتماد محدد لاي مصرف من المصروفات ، ويجوز النقل من الوفر المحتمل فى اعتماد مصرف اخر من نفس الباب والقسم ، ويحدد وزير المالية اوضاع وشروط النقل.


المادة 23

لا يجوز لاية جهة طلب فتح اعتمادات اضافية الا اذا كانت هناك اعتبارات ملحة توجب ذلك .
و على الجهة طالبة الاعتماد الاضافي ابلاغ وزارة المالية بالاسباب المبررة له فاذا وافقت على فتح الاعتماد الاضافي المطلوب ، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء .


المادة 24

لا يجوز لاية جهة تجاوز اعتماد احد المشاريع الانشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لاكثر من سنة الا اذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع اخر ، و يتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط ، و ذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية و بشرط الا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع .


المادة 25

لا يجوز لاية جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع الا اذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشروع اخر بنفس الباب و يتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط و ذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية .


المادة 26

لا يجوز لاية جهة ابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا الغرض لاكثر من سنة مالية واحدة .
و مع ذلك يجوز ابرام عقود الاستخدام و الايجار و الصيانة و التوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية ، بشرط الا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة ، و بشرط الا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات ، فاذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على اذن من وزير المالية .


المادة 27

تستخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة قانونا ، و لا يجوز الدفع مقدما لحساب اعمال لم يتم اداؤها او مقابل مشتريات لم يتم تسليمها الا في حدود( 20%) من قيمتها ، و بشرط موافقة الوزير المختص . و يجوز تجاوز هذه النسبة باذن من وزير المالية .


المادة 28

لا تعتبر ضمن ايرادات السنة المالية او مصروفاتها الا المبالغ التي تم تحصيلها او صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية .
و يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل ادى فعلا او عن مهمات تم تسليمها خلال السنة المالية ، و لو لم تستكمل اجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لاي سبب من الاسباب . و تتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط و الاوضاع التي يحددها وزير المالية .


المادة 29

اذا لم يتم تسليم احد المشاريع الانشائية الذي كان مقدرا تسليمه خلال السنة المالية جاز باذن سابق و بالشروط و الاوضاع التي يحددها وزير المالية تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل و ذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية .


المادة 30

يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف او لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها و ذلك مع عدم الاخلال باحكام المادتين ( 28 ) و ( 29 ) .


الفرع الثاني
الحسابات و الرقابة الحسابية

المادة 31

تحدد وزارة المالية شكل السجلات و الاوراق اللازمة للمعاملات المالية ، و يحدد وزير المالية الشروط و الاوضاع التي تتبع في الصرف و التحصيل و غير ذلك من الاجراءات الحسابية ، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة و مراجعتها .


المادة 32

تقوم مختلف الجهات بامساك السجلات و الاوراق المنوه عنها في المادة السابقة . و يختص الوزير او رئيس الجهة باعتماد اوامر الصرف . و له ان ينيب عنه من يقوم بهذا الاعتماد على الا يكون من القائمين باعمال الحسابات .


المادة 33

يعين بمختلف الوزارات و الادارات الحكومية مراقبون ماليون و رؤساء للحسابات .


المادة 34

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات و تبعية المراقبين الماليين و رؤساء الحسابات .


المادة 35

تقدم كل جهة حسابات شهرية و ربع سنوية ، عن الايرادات و المصروفات و غيرها من الحسابات الى وزارة المالية ، وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية ، و طبقا للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة و في المواعيد التي يحددها .
و توقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة او من ينيبه عنه و من المراقب المالي و رئيس الحسابات .


المادة 36

يحدد وزير المالية نظم و طرق العمل و الاختصاصات و المسئوليات لمختلف عمليات التخزين و ذلك من حيث الادارة و التنظيم و التزويد و التوزيع و التصرف و الرقابة بمختلف مستوياتها و تصميم اماكن التخزين و ترتيب الموجود بها . و تحديد كافة السجلات و الاوراق المستخدمة في تلك العمليات .


الفصل الرابع
الحساب الختامي
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية

المادة 37

يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في اعداد الحسابات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك .


المادة 38

تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية و تقدمه الى وزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك .
و يوقع هذا الحساب من الوزير او رئيس الجهة او من ينيبه اي منهما عنه و من المراقب المالي و رئيس الحسابات .


المادة 39

يعد وزير المالية الحساب الختامي للادارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحساب بما يكفل اظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية . و يعرض الحساب الختامي و التقرير على مجلس الوزراء ، ثم يقدم الى السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور ، للنظر فيه و اصدار القانون الخاص باعتماده .


المادة 40

يرحل الى المال الاحتياطي العام او يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية .


المادة 41

تقدم مختلف الجهات الى ديوان المحاسبة صورة من الحسابات الشهرية و الحسابات الربع سنوية المنصوص عليها في المادة ( 35 ) كما ترسل للديوان صورة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في المادة ( 38 ) و ترسل وزارة المالية الى ديوان المحاسبة صورة من الحساب الختامي للادارة المالية للدولة و التقرير الخاص به .


الباب الثالث
أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة و المستقلة

المادة 42

تسري في شان الميزانيات الملحقة ذات الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات و الادارات الحكومية و ذلك باستثناء الحكم الوارد في المادتين ( 8 ) ، ( 40 ) من هذا القانون . و يجوز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكوين مخصصات و احتياطيات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة و ذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية .


المادة 43

يكون للادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس ادارتها .


الباب الثالث
أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة و المستقلة

المادة 44

تعد الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات ايراداتها و مصروفاتها . و تعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها و اقرارها قبل رفعها الى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل .


المادة 45

تسري احكام المادتين ( 15 ، 16 ) بالنسبة لميزانيات الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفقا لنظمها الخاصة ، مع عدم الاخلال باحكام المواد ( 20 ، 21 ، 26 ) الخاصة بتنفيذ ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية .


المادة 46

تحدد النظم الخاصة بالادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة شكل السجلات و الاوراق اللازمة للمعاملات المالية و الشروط و الاوضاع التي تتبع في الصرف و التحصيل و غير ذلك من الاجراءات الحسابية و طرق تدقيق الحسابات و مراجعتها و الاحكام الخاصة بالمخازن .


المادة 47

تقدم كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها و تطور مركزها المالي الى وزير المالية مشتملة على البيانات و المعلومات التي يحددها .


المادة 48

تعد كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية ، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على اسس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك و تقدم الحساب الختامي و الميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها .


المادة 49

يعرض وزير المالية الحسابات الختامية و الميزانيات العمومية الخاصة بالادارات العامة و بالهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة بتقارير منه ، توضح حقيقة المركز المالي لهذه الادارات العامة و المؤسسات و ذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها و لاصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية .


المادة 50

يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها .


المادة 51

تقدم الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية و صورة من حساباتها الختامية و ميزانيتها العمومية الى ديوان المحاسبة و توافي وزارة المالية و ديوان المحاسبة بصورة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي لهذه الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة .


51 مكرر

اضيفت بموجب القانون رقم (55) لسنة 2001 :
يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين و رؤساء للحسابات ، و يصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم .


أحكام ختامية

المادة 52

لا يجوز التقدم الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة او قوانين ترتب اعباء مالية على الميزانيات العامة الا بعد اخذ راي وزارة المالية .


المادة 53

يلغى المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 1960 و جميع الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .


المادة 54

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .


المادة 55

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و ينشر في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من اول يوليو سنة 1978 م .

امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله

وزير المالية
عبدالرحمن سالم العتيقي

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت حصرياا , اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت بانفراد , اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت منتديات عالم القانون , اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت حمل , اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت download , اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - الكويت تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.