عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان 110
AlexaLaw on facebook
قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان 110
قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان 110
قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان 110
قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان 110
قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان 110

شاطر | 
 

 قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان Empty
مُساهمةموضوع: قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان   قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان I_icon_minitime26/10/2011, 15:40

خيارات المساهمة


قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان

البلد سلطنة عمان
رقم النص 2000/55
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م 7/12/2000
تاريخ هـ 10/04/1421
عنوان النص قانون الرقابة المالية
استناد

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129/91 وتعديلاته،
وعلى قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/99 بشان الرقابة المالية للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو ات

مادة 1- يعمل باحكام قانون الرقابة المالية للدولة المرافق.

مادة 2- يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة اللائحة التنفيذية للقانون والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باحكام اللوائح والقرارات المطبقة حاليا وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 3- يصدر رئيس الجهاز لائحة بتنظيم شؤون الاعضاء والموظفين ومعاملتهم المالية والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باحكام اللوائح والقرارات المطبقة حاليا وذلك بما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق.

مادة 4- يسري على اعضاء وموظفي الجهاز احكام قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط العمانيين.

مادة 5- يلغى المرسوم السلطاني رقم 129/91 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف او يتعارض مع احكام القانون المرافق.

مادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد
سلطان عمان


الفصل الاول
تعريفات

المادة 1

يقصد – في تطبيق احكام هذا القانون – بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر:
ا‌- الجهاز : جهاز الرقابة المالية للدولة.
ب‌- الرئيس : رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.
ج - نائب الرئيس : نائب جهاز الرقابة المالية للدولة.
د - اللائحة : هي اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام قانون الرقابة المالية للدولة.
هـ - المراجعون الخارجيون : المراجعون والمحاسبون الذين يزاولون المهنة وفقا لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة.
و- الاعضاء : الموظفون الفنيون بالجهاز.
ز- الموظفون : الموظفون الاداريون بالجهاز.


الفصل الثاني
جهاز الرقابة المالية للدولة واهدافه

المادة 2

يكون لجهاز الرقابة المالية للدولة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والوظيفي.


المادة 3

aيتولى جهاز مهمة الرقابة بعد الصرف على الاموال العامة المملوكة للدولة فضلا عن متابعة اداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في مجال الخدمات والاعمال وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون ولائحته.تولى جهاز مهمة الرقابة بعد الصرف على الاموال العامة المملوكة للدولة فضلا عن متابعة اداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في مجال الخدمات والاعمال وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون ولائحته.


المادة 4

يهدف الجهاز الى ما ياتي:
ا‌- حماية الاموال العامة للدولة والتثبت من مدى ملاءمة انظمة الضبط والرقابة الداخلية التقليدية والالية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية واتباعها للقوانين واللوائح المتعلقة بالانظمة المالية وشؤون الموظفين.
ب‌- الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
ج – بيان اوجه النقص او القصور في القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بالنواحي المالية وشؤون الموظفين المعمول بها واقتراح وسائل علاجها.
د – تقييم اداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.


الفصل الثالث
تشكيل الجهاز

المادة 5

يشكل الجهاز من الرئيس ونائب الرئيس وعدد كاف من الاعضاء والموظفين.


المادة 6

يعين الرئيس ونائب الرئيس بمرسوم سلطاني ويكون تعيين الاعضاء والموظفين بقرار من الرئيس وتحدد درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم الدورية وفقا للجدولين المرافقين لهذا القانون.
ويتم تعديل الجدولين المشار اليهما بمرسوم سلطاني او امر سامي وذلك كلما تقررت زيادة الرواتب في الدولة وتكون الزيادة بذات النسبة ومن تاريخ سريانها.


المادة 7

يتولى الرئيس الاشراف على شؤون الجهاز ورسم سياسته ومتابعة تنفيذها وفي حالة غيابه يحل محله نائب الرئيس ويجوز للرئيس تفويض نائب الرئيس او من يراه في بعض اختصاصاته.


المادة 8

يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة خصما على مصروفات غير مبوبة ويعتمد الرئيس مشروع الموازنة التفصيلية.
وللجهاز اعداد ميزانيته على اساس مبدا الاستحقاق، ويتولى الجهاز وحده تدقيق حساباته.


المادة 9

يحظر على نائب الرئيس والاعضاء والموظفين ما ياتي :
ا‌- رئاسة او عضوية مجلس ادارة اي هيئة او مؤسسة عامة او شركة.
ب‌- الجمع بين العمل بالجهاز وبين اي عمل في الجهاز الاداري للدولة او اي عمل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة.
ج – مزاولة الاعمال التجارية او المهنية.
د – قبول اية هدايا او مكافات نقدية او عينية من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.


المادة 10

يلتزم كل من نائب الرئيس واعضاء وموظفي الجهاز بتقديم اقرار ذمة مالية يتضمن بيانا بجميع الاموال المنقولة والعقارية المملوكة له وازواجه واولاده القصر ومصدر هذه الملكية وذلك عند التعيين لاول مرة، وكل خمس سنوات، وعند ترك الخدمة، وتكون هذه الاقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليه الا بموافقة الرئيس.


المادة 11

يحظر على نائب الرئيس واعضاء وموظفي افشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون او يطلعون عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم نقلها او تسليمها او السماح بالاطلاع عليها لمن ليس له حق في ذلك، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.


الفصل الرابع
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

المادة 12

تخضع الجهات التالية لرقابة الجهاز:
ا‌- جميع الوحدات التي يتالف منها الجهاز الاداري للدولة والوحدات الحكومية المستقلة المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة الا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم انشائها.
ب‌- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
ج- صناديق التقاعد والجهات والهيئات الخاصة بالسلطنة التي تضمنها او تدعمها الحكومة او اي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
د- الشركات التي تزاول نشاطها في السلطنة اذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل او بنسبة 51% على الاقل من راسمالها او منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام او مورد الثروة الطبيعية وذلك دون اخلال باية احكام خاصة قد تنص عليها القوانين او المراسيم السلطانية الصادرة بشانها او الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها.
ولا تخل رقابة الجهاز بحق هذه الشركات في ان يكون لها مراقبو حسابات تعينهم الجمعية العامة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.


الفصل الخامس
الاختصاصات

المادة 13

يختص الجهاز باجراء الرقابة الاتية:
ا‌- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
ب‌- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
ج – الرقابة على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية.
وللجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته ما ياتي:
1- مراجعة الحسابات من ناحية الايرادات والمصروفات وسندات الصرف وسجلات المتحصلات والمصروفات اليدوية او المقيدة بالحسابات الالية او المسجلة على الاقراص بجميع انواعها والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة المعمول بها ومراجعة حسابات التسوية والتحقق من انها مؤيدة بالمستندات القانونية.
2- مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين ومستحقات ما بعد الخدمة للتاكد من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والنظم المالية.
3- مراجعة اعمال الخازن والورش والمعامل وما في حكمها.
4- مراجعة السلف والقروض والاستثمارات والتسهيلات الانتمائية.


المادة 18

يبلغ الجهاز نتائج الفحص الى الجهات الخاضعة لرقابته وبما يراه لازما لمعالجة ما قد يظهر من مخالفات للقوانين والانظمة المالية.
ويجب على هذه الجهات الرد على ملاحظات الجهاز ومكاتباته خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ابلاغ هذه الجهات بذلك.
ويرفع الرئيس الى جلالة السلطان – الامور ذات الاهمية الخاصة – التي لم تستجب الى تنفيذها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
كما يرفع الرئيس كلما راى وجها لذلك الى مجلس الوزراء تقريرا بالامور التي لم تستجب الى تنفيذها هذه الجهات، والى مجلس الخدمة المدنية تقريرا في الامور المتعلقة بشؤون الموظفين التي لم تستجب الى تنفيذها تلك الجهات.


الفصل السادس
التقارير السنوية

المادة 19

يعد الجهاز تقريرا سنويا بنتائج اعماله يشمل الامور الاتية:
ا‌- المخالفات التي يتم كشفها في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون والراي فيما اتخذ في شان هذه المخالفات من اجراءات وجزاءات.
ب‌- ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للوزارات والوحدات الحكومية.
ج – ملاحظات الجهاز على القوائم المالية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات.
د- التقييم العام لاداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ونتائج متابعة تنفيذ المشروعات الانمائية.
هـ - ملاحظات الجهاز على القوانين والانظمة المالية وعلى الموظفين الماليين والسجلات والنماذج المستعملة.
و- ما يتكشف من امور اخرى ظهرت اثناء عمليات المراجعة خلال السنة المالية المنتهية.


المادة 20

يرفع الرئيس التقرير السنوي المشار اليه في المادة (19) عن كل سنة مالية الى جلالة السلطان قبل نهاية السنة المالية التالية كما يرفع الرئيس الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن الصعوبات التي قد تصادف الجهاز في اداء مهامه مشفوعا بمقترحاته في هذا الشان.


الفصل السابع
المخالفات المالية

المادة 21

تعتبر المخالفات المالية ما ياتي:
ا‌- عدم التقيد باحكام القوانين واللوائح والانظمة المالية السارية في الدولة.
ب‌- عدم تمكين اعضاء الجهاز من مراجعة الاوراق او المستندات او الوثائق او غيرها مما يحق مراجعته او الاطلاع عليه طبقا للقانون او تقديم معلومات غير صحيحة لهم.
ج – كل تصرف خاطئ عن اهمال او عمد يترتب عليه صرف مبالغ بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية في الجهات الخاضعة للجهاز او الحاق ضرر بها او تاخر في انجاز المشروعات الانمائية او من شانه ان يؤدي الى ذلك.
د- استغلال كل من يشغل وظيفته او يتولى عملا في الحكومة او في احدى الهيئات العامة نفوذه في سبيل الحصول على منفعة خاصة له او لغيره.
هـ - عدم الرد على الملاحظات او المكاتبات المتعلقة بالجهاز او التاخير في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر الرد الذي ينطوي على مماطلة او تسويف في حكم عدم الرد.


المادة 22

للرئيس عند اكتشاف مخالفة مالية ان يطلب الى رئيس الجهة المختصة اجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها وتلتزم الجهة باجراء التحقيق المطلوب فور اخطارها بذلك ويجب على رئيس الجهة في حالة ما اذا كانت المخالفة تشكل شبهة او جريمة جنائية ابلاغ الجهات الامنية او القضائية المختصة لاجراء شؤونها فيها مع موافاة الجهاز بذلك.


المادة 23

يجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون ابلاغ الجهاز خلال اسبوع من تاريخ اكتشاف اية مخالفة مالية او وقوع حادث يترتب عليه خسارة مالية للدولة او من شانه ان يؤدي الى ذلك دون اخلال بما يجب عليها اتخاذه من اجراءات قانونية اخرى.


المادة 24

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته باوراق التحقيق في شان المخالفات المالية سواء تم كشفها بمعرفة الجهاز او بمعرفة تلك الجهات فضلا عن موافاته بما تصدره من قرارات بنتيجة ما اسفر عنه تحقيقها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه القرارات وللجهاز ابداء رايه فيما ورد بهذه الاوراق والقرارات خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ابلاغ الجهاز بها، وعلى الجهاز اعادة الاوراق والمستندات الى الجهات المشار اليها لاتخاذ ما يلزم في شانها.


المادة 25

تسري في شان تحقيق المخالفات المالية وتوقيع الجزاءات احكام التاديب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وبالنسبة الى الجهات التي تخضع لاحكام قوانين او لوائح او نظم خاصة تسري في شان تحقيق المخالفات المالية وتوقيع الجزاءات احكام التاديب المطبقة في هذه الجهات.


المادة 26

لا تسقط الدعوى التاديبية في المخالفات المالية بالنسبة للموظف الموجود في الخدمة الا بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة وتعتبر مكاتبات الجهاز من الاجراءات القاطعة للتقادم.


الفصل الثامن
القوانين والنظم المالية

المادة 27

يجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون موافاة وزارة المالية بمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها هذه الجهات والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية وشؤون الضرائب والرسوم لابداء الراي فيها قبل احالتها الى الجهاز لابداء ما يعن له من ملاحظات بشانها.


المادة 28

يجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند طلب تفسير احكامه ان يكون مشفوعا براي الجهاز في شان ما يطلب الراي فيه.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الرقابة المالية - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.