عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 110
AlexaLaw on facebook
 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 110
 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 110
 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 110
 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 110
 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 110

شاطر | 
 

  اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن    اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:22

خيارات المساهمة


اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن

البلد اليمن
رقم النص 43
النوع قانون
تاريخ م 11/8/1997
تاريخ هـ 07/04/1418
عنوان النص اللائحة الداخلية لمجلس النواب


استناد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وبناء على اقرار مجلس النواب للائحته الداخلية
اصدرنا القانون الاتي نصه:
مادة (1) : يعمل باحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة لهذا القانون.
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 8/رجب/1418 هـ
الموافق: 8/نوفمبر/ 1997م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية


الباب الأول
تعاريف ومبادئ عامة
الفصل الأول
تعـــاريف

المادة 1

يقصد بالالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
المجلس : مجلس النواب
اللائحة: اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه واصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية.
هيئة الرئاسة: رئيس مجلس ونوابه.
الرئيس : رئيس مجلس النواب.
اللجان: اللجان الدائمة واي لجان خاصة يشكلها المجلس.
الامانة العامة: الجهاز التنفيذي للمجلس.
الامين العام: المسئول التنفيذي للامانة العامة للمجلس.
الفصل التشريعي: مدة المجلس الدستورية المحددة باربع سنوات شمسية.
دور الانعقاد السنوي: دورتي الانعقاد التي يعقدها المجلس خلال العام.
دور الانعقاد العادية: احدى دورتي الانعقاد التي يعقدهما المجلس خلال عام كامل.
دورة الانعقاد غير العادية: الدورة الاستثنائية التي يدعى اليها المجلس للانعقاد طبقا لاحكام المادة (73) من الدستور وذلك خلال اجازة المجلس.
فترة الانعقاد: مجموع الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر واحد.
الاغلبية الخاصة: الاغلبية المنصوص عليها بموجب الدستور او اللائحة.
الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس: نصف عدد اعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد الاعضاء الذي اعلن خلو مقاعدهم.
اغلبية الحاضرين: نصف عدد الاعضاء الحاضرين زائد عضو واحد واقل اغلبية يعتد بها هي ربع اعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد الاعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم.
الاغلبية النسبية: حصول موضوع ما على اكبر عدد من الاصوات مقارنة بعدد اقل.


الفصل الثاني
مبادئ عامة

المادة 2

مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس التوجيه والرقابة على اعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.

المادة 3

يتالف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة او نقصانا وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

المادة 4

مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل، فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف، ويتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 5

مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة الا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناء على دعوة من رئيس الجمهورية او بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح اغلبية اعضاء المجلس.

المادة 6

مجلس النواب في حالة انعقاد دائم عدا شهري الاجازة المحددة في هذه اللائحة.

المادة 7

ا- جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الاعلام المختلفة ولا يجوز حذف او وقف او منع اي كلام لاي عضو الا بموافقة العضو نفسه او المجلس عدا المساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف.
ب- يجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه او رئيس الجمهورية او الحكومة او عشرين عضوا من اعضائه على الاقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجرى في جلسات علنية او سرية.


المادة 8

عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد او شرط.

المادة 9

يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية امام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الاتية:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه).


الباب الثاني
أجهزة المجلس
الفصل الأول
التكوينـــات

المادة 10

اجهزة المجلس الرئيسية هي :-
1- هيئة رئاسة المجلس.
2- اللجان.
3- الامانة العامة.


الفصل الثاني
انتخاب هيئة الرئاسة

المادة 11

في اول جلسة لمجلس النواب تتخذ الاجراءات التالية:-
‌ا- تسمية اكبر الاعضاء سنا لادارة الجلسة الاجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس.
‌ب- قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
‌ج- اداء اليمين الدستورية من قبل اعضاء المجلس.


المادة 12

ينتخب مجلس النواب في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا وثلاثة نواب يكونون جميعا هيئة الرئاسة، ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

المادة 13

يكون الانتخاب دائما سريا على الوجه الاتي:-
قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة لتنظيم عملية الاقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم العضو او الاعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ولا يجوز ان يدرج في الورقة اسماء زيادة على العدد المطلوب انتخابهم والا اعتبر صوت العضو باطلا، وعند الانتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناء على ترشيح من الرئيس عددا من اعضائه لجمع الاصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.


المادة 14

يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية وتجرى في جلسة علنية على ان يبدا اولا بالاجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك اجراءات انتخاب ثلاثة نواب للرئيس وذلك وفقا للاجراءات المحددة في هذه اللائحة.

المادة 15

اذا لم يحز احد المرشحين الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس اعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا اكثر الاصوات عددا ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فاذا نال اثنان فاكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن يفوز بالقرعة.

المادة 16

ا- تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك لتوزيع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس.
ب- توزع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي:
1- نائب الرئيس للشئون التنظيمية والفنية.
2- نائب الرئيس للشئون التشريعية والرقابية.
3- نائب الرئيس للشئون البرلمانية والعلاقات الخارجية.
ج- تحدد اللائحة التنظيمية لاجهزة المجلس المهام التفصيلية لنواب رئيس المجلس.


المادة 17

مدة هيئة رئاسة المجلس اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اول اجتماع للمجلس.

المادة 18

في حالة خلو مكان رئيس المجلس او احد نوابه لاي سبب من الاسباب طبقا لاحكام الدستور واللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال اسبوع من تاريخ الخلو اذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الاسبوع الاول من اجتماع المجلس اذا حدث الخلو اثناء عطلة المجلس.
الفصل الثالث
اختصاصات هيئة الرئاسة


المادة 19

هيئة رئاسة مجلس النواب هي الجهاز الدائم لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي وهي مسئولة امامه عن جميع اعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور وهذه اللائحة.

المادة 20

تجتمع هيئة الرئاسة بصفة دورية ويجوز لها ان تعقد اجتماعا استثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها ويجوز ان تدعو رؤساء اللجان الدائمة والامين العام وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى من المعنيين للبحث في تنظيم وتطوير اعمال المجلس.

المادة 21

مع مراعاة الاختصاصات الواردة في الدستور والقانون وهذه اللائحة تتولى هيئة الرئاسة الاشراف على نشاط المجلس ولجانه وادارة جلساته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه، كما تتولى الاشراف والرقابة على اعمال الامانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق اغراضها ممارسة الاختصاصات التالية:-
1- مناقشة واقرار جدول اعمال اجتماعات الهيئة.
2- توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن اضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقا لما تحدده اللائحة التنظيمية.
3- مناقشة واقرار مشروع جدول اعمال المجلس وعرضه على المجلس لاقراره في بداية كل فترة انعقاد.
4- الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقا لاحكام الدستور واللائحة.
5- تراس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية.
6- دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له واحالتهما الى لجنة الشئون المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والاقرار.
7- الفصل فيما يحيله المجلس اليها من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات المجلس.
8- اقتراح لجنة لفرز الاصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الامور التي تعرض اثناء جلسات المجلس.
9- متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشانها الى المجلس في بداية كل دورة انعقاد.
10- اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للاطلاع عليها.
11- مناقشة واقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والاداري والمالي الخاص بالامانة العامة.
12- الدعوة للاجتماع برؤساء ومقرري اللجان وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة اي موضوع معروض عليها.
13- تمارس الهيئة في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون الوزارات وموظفيها.
14- العمل على تعزيز علاقات المجلس مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية.
15- وضع سياسة اعلامية للمجلس تهدف الى خلق راي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية.
16- متابعة اللجان الدائمة والخاصة لانجاز الاعمال المحالة عليها، وتقديم تقرير الى المجلس عن مستوى اداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد.
17- اي امر اخر تكلف به من قبل المجلس.


الفصل الرابع
اختصاصات رئيس المجلس

المادة 22

رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى وفقا لارادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع اعماله وعلى اعمال جميع تكويناته.

المادة 23

مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بموجب احكام الدستور وهذه اللائحة يتولى الاختصاصات التالية:-
1- تراس اجتماعات الهيئة والمجلس وافتتاح الجلسات ورفعها طبقا لاحكام هذه اللائحة.
2- الاذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقا لجدول الاعمال وبمراعاة احكام هذه اللائحة.
3- التوضيح او الاستيضاح في اي مسالة يراها غامضة.
4- بلورة واستخلاص الاراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس الى اتجاهات رئيسة ومحددة وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر اعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة.
5- اعلان ما يصدره المجلس من قرارات.
6- يوقع الاتفاقيات والعقود باسم المجلس او يفوض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك.
7- المحافظة على استتباب النظام اثناء اجتماعات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الاستعانة بحرس المجلس وبرجال الشرطة اذا اقتضى الامر ذلك.
8- يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء.
9- احالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل الى اللجان المختصة.
10- في حالة غياب الرئيس يقوم بالاختصاصات الواردة في هذه المادة من ينوبه من اعضاء هيئة الرئاسة.
11- اية اختصاصات اخرى يكلف بها من قبل المجلس او الهيئة.


الفصل الخامس
تشكيل اللجان واختصاصاتها

المادة 24

مع مراعاة احكام المادة (26) من هذه اللائحة يشكل المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الاولى من بين اعضائه اللجان اللازمة لاعماله ويجوز له ان يجري تعديلات في تشكيلاتها وعلى اللجان ان تباشر صلاحياتها لانجاز ما لديها من اعمال تمهيدا لعرضها عليه، كما يحق للمجلس كلما دعت الضرورة ان يشكل لجانا خاصة لدراسة مواضيع محددة.

المادة 25

لجان المجلس الدائمة هي اجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية وجميع اعماله التي يمارسها على نشاط مختلف اجهزة ومؤسسات الهيئة التنفيذية في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من المجالات، وكذا متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس لمعرفة مدى مستوى التنفيذ، وفي سبيل اداء اللجان لمهامها يحق لها ان تدعوا من تراه من الوزراء او من يمثلهم ومن في حكمهم والمختصين من المسئولين التنفيذيين وان تطلب منهم تقديم كافة الايضاحات والوثائق اللازمة لانجاز اعمالها، كما تطلب عن طريق هيئة الرئاسة حضور رئيس الوزراء ونوابه لتقديم ما يلزمها من الايضاحات والوثائق.

المادة 26

ترشح هيئة الرئاسة اعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة الاعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة، وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن احد عشر عضوا ولا يزيد على خمسة عشر عضوا وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو ان يشترك في عضوية لجنة اخرى الا بموافقة المجلس.

المادة 27

ا- تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية:-
1- لجنة الشئون الدستورية والقانونية.
2- لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية.
3- لجنة التجارة والصناعة.
4- لجنة الشئون المالية.
5- لجنة التربية والتعليم.
6- لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة.
7- لجنة الاعلام والثقافة والسياحة.
8- لجنة الكهرباء والمياه والانشاءات والتخطيط الحضري.
9- لجنة البيئة والصحة العامة.
10- لجنة المواصلات والنقل.
11- لجنة الزراعة والاسماك والموارد المالية.
12- لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية.
13- لجنة الشئون الخارجية والمغتربين.
14- لجنة العدل والاوقاف.
15- لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية.
16- لجنة الدفاع والامن.
17- لجنة الادارة المحلية.
18- لجنة العرائض والشكاوى.
19- لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
ب- يجوز للمجلس انشاء وتشكيل لجان دائمة اخرى او دمج لجنتين او اكثر من اللجان الدائمة مع تحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع احكام الدستور وهذه اللائحة.
ج – للجان ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية تشرف على القطاعات والانشطة الداخلة في اطار اختصاص اللجنة المعنية.


المادة 28

ا- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا ومقررا، ويكون لها سكرتيرا او اكثر من موظفي المجلس.
ب- في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر فان غاب الاثنان حل محلهما اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.


المادة 29

مع مراعاة احكام الدستور تمارس كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الاختصاصات المحددة لها في هذه اللائحة.

المادة 30

لجنة الشئون الدستورية والقانونية وتختص بالاتي:
ا‌-النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات التي لها قوة القانون وذلك من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم رايها الى الجهة المعنية.
ب‌- دراسة ما يحال اليها من مشاريع القوانين وتقديم تقرير بشانها الى المجلس.
ج- تقديم الاراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس او هيئة الرئاسة او عشرة من اعضاء المجلس او احدى لجانه حول اي موضوع معروض على اي منها.
د- التاكد من تطابق صيغ التشريعات قبل اصدارها مع الصيغ التي اقرها المجلس والعمل على دمج التعديلات التي اقرها المجلس الى اصولها ليصدر مجموعا في صيغة نهائية ولها ان تستعين باللجان ذات العلاقة ان لزم الامر.
هـ - التاكد من مدى مطابقة اللوائح للقوانين بعد نفاذها.
و- اية اختصاصات اخرى مخولة للجنة بموجب هذه اللائحة.


المادة 31

لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وتختص بالاتي:-
ا‌- مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع التنموية والاستثمارية.
ب‌- مراجعة ودراسة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بشئون النفط والغاز والثروات المعدنية.
ج- مراجعة ودراسة مشاريع القروض بالاشتراك مع اللجنة المختصة.
د- الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والاتفاقيات والعقود والقروض وكافة نشاطات الجهات الداخلة ضمن اختصاص اللجنة.


المادة 32

لجنة التجارة والصناعة وتختص بالاتي:-
ا‌- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التموين والتجارة والصناعة، والاستثمار الصناعي.
ب- مراقبة ومتابعة الالتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتموين والتجارة والصناعة.


المادة 33

لجنة الشئون المالية وتختص بالاتي:-
1- دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة.
2- مراجعة ودراسة الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الهيئات والمؤسسات النقدية والبنكية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط والقطاع التعاوني وموازنات الصناديق الخاصة وتحسين المدن وحساباتها الختامية.
3- متابعة مستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة ايرادا ومصرفا.
4- مراجعة ودراسة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم اثر هذه السياسات على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
5- الاشتراك في دراسة الاتفاقيات ذات الاثر المالي مع لجان المجلس المختصة.
6- مراجعة ودراسة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والاشراف على عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته.
7- الرقابة على المؤسسات والمصالح الايرادية ومراقبة مستوى اداء البنوك والمؤسسات المالية لمهامها وفقا لقوانين انشائها.
8- اقتراح مشاريع القوانين المالية واقتراح التعديلات على كل او بعض نصوص واحكام القوانين المالية النافذة التي لم تعد نصوصها تفي بمتطلبات الانشطة التي تنظمها مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة (84) من الدستور.
9- النظر فيما يحيله اليها المجلس وهيئة رئاسته من مواضيع.


المادة 34

لجنة التربية والتعليم وتختص بالاتي:-
ا‌- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات والقروض والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التعليم بجميع انواعه العام والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية.
ب‌- الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التعليمية والتربوية بما يضمن سلامة ودقة التطبيق.


المادة 35

لجنة التربية والتعليم وتختص بالاتي:-
ا‌- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات والقروض والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التعليم بجميع انواعه العام والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية.
ب‌- الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التعليمية والتربوية بما يضمن سلامة ودقة التطبيق.


المادة 36

لجنة الاعلام والثقافة والسياحة وتختص بالاتي:-
ا‌- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الاعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والسياحة والاثار والاداب والفنون ودور الكتب.
ب‌- متابعة وتقييم السياسات الاعلامية التي تضعها وتقرها الحكومة.
ج-الرقابة على اداء الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات الاعلام والثقافة والسياحة والاثار ودور الكتب بما يسهم في خدمة الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما لا يتعارض مع قيمنا الاسلامية.


المادة 37

لجنة الكهرباء والمياه والانشاءات والتخطيط الحضري وتختص بالاتي:-
ا‌- مراجعة ودراسة الخطط والبرامج والاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بالانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ب‌- رقابة مستوى تنفيذ البرامج والخطط لهذه الجهات.


المادة 38

لجنة البيئة والصحة العامة وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون البيئة والصحة العامة.
‌ب- الرقابة على كل ما يتعلق بمجالي البيئة والصحة العامة.


المادة 39

لجنة النقل والمواصلات وتختص بالاتي:-
ا‌- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون النقل البري والبحري والمواصلات.
ب‌- ممارسة الرقابة على انشطة تلك الجهات.


المادة 40

لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالشئون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية والسدود والتنمية الريفية والغابات والجمعيات التعاونية الانتاجية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة.
‌ب- متابعة وتقييم السياسات الزراعية والمائية التي تتخذها الحكومة ومراقبة انشطة الجهات الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة.
‌ج- متابعة وتقييم سياسات الثروة السمكية والحيوانية والمشاريع والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع ذات العلاقة بالنشاط السمكي وجميع الثروات الحيوانية البرية والبحرية.


المادة 41

لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون العمل والخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
‌ب- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالتامينات والمعاشات والضمان الاجتماعي.
‌ج- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق ببرامج التدريب المهني وتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات.
‌د- ممارسة الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بشئون العمل والخدمة المدنية والاصلاح الاداري وكذا المتعلقة بالتامينات والمعاشات والضمان الاجتماعي والتدريب المهني وتنمية الكوادر.


المادة 42

لجنة الشئون الخارجية والمغتربين وتختص بالاتي:-
‌ا- بحث ودراسة كل ما يتعلق بشئون السياسة الخارجية وبعثاتنا في الخارج.
‌ب- مراجعة ودراسة البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين المجلس والبرلمانات الاخرى وذلك بالتنسيق مع هيئة رئاسة المجلس.
‌ج- متابعة كافة الانشطة والفعاليات البرلمانية خارج المجلس، والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع الاطار العام للعلاقات البرلمانية للمجلس والمشاركة في تنفيذ فعالياتها واقتراح ما يكفل تطوير وتعزيز العلاقات الخارجية للمجلس ومتابعة تنفيذ ذلك.
‌د- متابعة مدى تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة.
‌ه- رقابة ومتابعة الجهات المختصة بشئون المغتربين بما يكفل ربطهم بوطنهم وتقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج.


المادة 43

لجنة العدل والاوقاف وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون العدل والاوقاف والارشاد.
‌ب- مراقبة مستوى تنفيذ القوانين المتعلقة بالعدل والاوقاف والارشاد.


المادة 44

لجنة العدل والاوقاف وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون العدل والاوقاف والارشاد.
‌ب- مراقبة مستوى تنفيذ القوانين المتعلقة بالعدل والاوقاف والارشاد.


المادة 45

لجنة الدفاع والامن وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة ودراسة التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشئون الدفاع والداخلية والامن واسر الشهداء والمعاقين واسرى الحرب.
‌ب- الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية والامنية ومتابعة مستوى ادائها.
‌ج- متابعة كل ما يحيله المجلس اليها من قضايا تهّم القوات المسلحة والامن.
‌د- الرقابة على مستوى تنفيذ القوانين العسكرية.


المادة 46

لجنة الادارة المحلية وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالادارة المحلية وشئون المحافظات والوحدات الادارية بما في ذلك المجالس المحلية، والهيئات والجمعيات التابعة لها.
‌ب- مراقبة تنفيذ قوانين الادارة المحلية وشئون المحافظات والوحدات الادارية والمجالس المحلية.


المادة 47

لجنة العرائض والشكاوى وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة وفحص الشكاوى والعرائض المرفوعة الى المجلس والمحالة اليها وتقديم تقرير بشانها الى رئيس المجلس او من ينوبه متضمنا ما تراه من مقترحات واراء لمعالجة موضوع الشكوى او العريضة.
‌ب- متابعة الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس وهيئة رئاسته بشان الشكاوى والعرائض وتقديم تقارير دورية بشانها الى المجلس.


المادة 48

لجنة العرائض والشكاوى وتختص بالاتي:-
‌ا- مراجعة وفحص الشكاوى والعرائض المرفوعة الى المجلس والمحالة اليها وتقديم تقرير بشانها الى رئيس المجلس او من ينوبه متضمنا ما تراه من مقترحات واراء لمعالجة موضوع الشكوى او العريضة.
‌ب- متابعة الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس وهيئة رئاسته بشان الشكاوى والعرائض وتقديم تقارير دورية بشانها الى المجلس.


المادة 49

مع مراعاة احكام المادة (84) من الدستور والاجراءات الواردة في هذه اللائحة تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام التشريعية من خلال ما يلي:-
1- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات المحالة اليها من هيئة رئاسة المجلس والمقدمة من الحكومة.
2- دراسة المقترحات بمشاريع القوانين المقدمة من اعضاء المجلس والمحالة اليها من هيئة الرئاسة التي سبق وان اقر المجلس جواز النظر فيها.
3- اقتراح مشاريع القوانين بالمجالات التي ترى اللجان الدائمة ان الضرورة تستدعي تنظيمها وتاطيرها بتشريعات قانونية وتقديمها الى المجلس لاتخاذ ما يراه وكذا تلك المجالات التي تعد الحكومة بتقديم مشاريع قوانين حولها في برنامجها المقدم للمجلس والذي منحت على ضوئه الثقة او في اي بيان لها بمناسبة انتهاج سياسة جديدة ولم تتقدم بها في المواعيد المحددة.
4- اقتراح التعديلات على نصوص احكام القوانين النافذة التي ترى اللجنة المعنية بانها لم تعد قادرة على مواكبة التطورات التي قد تحدث في المجالات التي شرعت من اجلها وان الضرورة تتطلب وجود نصوص او تشريعات جديدة تفي بمتطلبات الانشطة التي تنظمها.
5- ابداء الراي في المقترحات بالتعديل المتعلقة بمشاريع القوانين المقدمة من اعضاء المجلس والتي تحال اليها قبل (24) ساعة على الاقل من بدء مناقشتها في المجلس وتلك التي تقدم قبل او اثناء الجلسة التي سينظر المجلس خلالها في مشروع القانون التي تحال الى اللجنة المختصة طبقا لاحكام اللائحة.
6- النظر في الاقتراح بقرار او برغبة الذي يحيله رئيس المجلس الى اللجنة المختصة لابداء الراي حوله والناجم عن استخدام المجلس حقه في تقديم توجيهات للحكومة في المسائل العامة.
7- اية مواضيع يحيلها المجلس او هيئة رئاسته واية اختصاصات اخرى مخولة لها وفقا لنصوص هذه اللائحة.


المادة 50

تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الاتية:-
1- متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في برنامجها العام المقدم الى مجلس النواب وتعقيب المجلس عليه وما التزمت به امام المجلس.
2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرة من قبل المجلس.
3- متابعة تنفيذ ما ورد في الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة وبيانها المالي والبرنامج الاستثماري لكل سنة مالية بالاضافة الى ما جاء في تقرير المجلس حول ذلك، وكذا متابعة تقديم الحساب الختامي للموازنة في موعده المحدد دستوريا.
4- متابعة قيام الحكومة بنشر القوانين النافذة ولوائحها التنفيذية في الجريدة الرسمية واذاعتها عبر وسائل الاعلام خلال اسبوعين من تاريخ اصدارها وفقا للدستور والتاكد من قيام الحكومة بنشر وتعميق الوعي القانوني بين المواطنين.
5- متابعة الحكومة واجهزتها المختلفة للتحقق من الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتاكد من اصدار اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها.
6- تقصي الحقائق للوقوف على اية وقائع او تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
7- متابعة الحكومة لتنفيذ توجيهات وتوصيات المجلس حول مختلف المجالات.
8- دراسة وتحليل المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من اجهزة الهيئة التنفيذية بمناسبة دراستها لاي مشروع قانون او اتفاقية او اي موضوع من المواضيع التي تكلف بدراستها من قبل المجلس او هيئة رئاسته.
9- دراسة شكاوى المواطنين المقدمة كتابيا او المنشورة عبر وسائل الاعلام واتخاذ ما يلزم بشانها.
10-الاستناد الى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي ينبغي تسليمها الى اللجان في مواعيدها وبحسب الاختصاص.


المادة 51

يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من السكرتارية والفنيين والمتخصصين والخبراء والمستشارين بحسب طبيعة عمل كل لجنة يساعد اللجنة في اعداد التقارير والدراسات والبحوث المتعلقة باعمال اللجنة التشريعية والرقابية ويراس المكتب موظف بدرجة لا تقل عن مدير عام، ويجوز للجنة ان تستعين في اعمالها بواحد او اكثر ممن له خبرة من اعضاء المجلس او موظفيه كما يجوز لها الاستعانة بواحد او اكثر من الخبراء او موظفي الحكومة، وفي جميع الاحوال لا يجوز لاي من هؤلاء الاشتراك في التصويت.

المادة 52

ا- للجان المجلس ان تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الاجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
ب- يجوز للجان المجلس ان تطلب حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض امامها او من يمثله او رؤساء الاجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على ادارة قطاعات عامة او مختلطة من نشاط المجتمع، وعلى المطلوبين ان يزودوا اللجان بالايضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على اداء اختصاصاتها، ولا يكون لهم حق التصويت وانما تثبت اراؤهم في محضر الجلسة ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس وعلى اللجنة المعنية ابلاغ هيئة الرئاسة بهذا الطلب.
ج- في حالة عدم استجابة الوزير المعني لطلب اللجنة ترفع اللجنة الموضوع لهيئة الرئاسة لمخاطبة رئيس الحكومة بذلك.


المادة 53

يجب ان تزود اللجان الدائمة بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات الداخلة في اطار اختصاص كل لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل اعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية، وعلى علم بنظام سير العمل فيها، وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتب رئاسة المجلس لتكون تحت نظر اللجان.

المادة 54

للجنة المختصة ان تطلب عند نظر مشروع قانون جميع الدراسات والاحصاءات والوثائق والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة في اعداد مشروع القانون كما لها ان تطلب حضور المختصين الذين ساهموا في اعداد المشروع المعروض لامداد الاعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالاوجه الفنية والاغراض المستهدفة منه.

المادة 55

يجوز لاي من لجان المجلس عقد جلسات استماع يحضرها المواطنون والصحفيون او الموظفون او المتخصصون او من تراه، وذلك للادلاء ببيانات او معلومات او اراء حول واقعة ما او حول اي موضوع معروض على اللجنة.

المادة 56

لرئيس المجلس او من ينوبه ان يبعث من وقت لاخر الى رئيس اللجنة بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم اجراءات اللجنة ونظام عملها، كما يبعث جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على اللجنة.

المادة 57

توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير والبيانات والمعلومات الواردة اليها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او من الحكومة وكافة اجهزتها ومؤسساتها بصورة دورية او تلك التي ترفع اليها من اي لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الاجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقديم تقارير عنها الى المجلس من حيث :
‌ا- مقارنة ما تم تنفيذه فعلا من برامج ومشاريع في ضوء ما خطط له لمعرفة مستوى التنفيذ.
‌ب- تشخيص مكامن الخلل في الاجهزة التنفيذية ومعرفة مدى امكانية معالجتها من قبل ادارتها لتحسين اوضاع تلك الاجهزة وادائها.
‌ج- الاختلالات والسلبيات حتى يتمكن المجلس من تنبيه الاجهزة التنفيذية ومحاسبتها في ضوء ذلك.


المادة 58

تعقد كل لجنة جلساتها بناءً على دعوة من رئيسها او من ينوب عنه او بناءً على دعوة من رئيس المجلس، كما يجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك ثلث اعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد جلستها باربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الاعضاء بجدول اعمال الجلسة مرفقا به المشروعات والاوراق موضوع البحث.

المادة 59

تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الاولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة اليها ومواعيد اجتماعاتها خلال تلك الدورة وذلك في ضوء البرنامج العام لنشاط المجلس وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس.

المادة 60

تقوم اللجان الدائمة بعقد جلساتها اثناء انعقاد جلسات المجلس لانجاز ما لديها من اعمال ولا يحول تاجيل او رفع المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان وذلك تمهيدا لعرض ما انجزته من اعمال على المجلس عند اجتماعه، ولرئيس المجلس او رئيس اللجنة ان يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين ادوار الانعقاد اذا اقتضى الحال ذلك.

المادة 61

لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها ان تحيله الى عضو او اكثر من اعضائها او للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه الى اللجنة الاصلية.

المادة 62

للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لاكبر الرؤساء والمقررين سنا ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور اغلبية اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين.

المادة 63

لا يكون انعقاد جلسات اللجان صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين، واذا تساوت الاصوات حول الموضوع المعروض يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا يجوز لاعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم الا اذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ على مادة او اكثر عند دراسة الموضوع في اللجنة، ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها وله حق المناقشة وابداء رايه في اللجنة وليس له حق التصويت.

المادة 64

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها.

المادة 65

في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات اللجان يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي على ان تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع الجديد واذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر من اعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت اليه من قرارات على اللجنة الاصلية، ولا تكون قرارات اي لجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين بحيث لا يقل عدد الاعضاء الموافقين عن ربع اعضاء كل لجنة، واذا تعذر توفر النصاب المطلوب لاتخاذ القرار خلال ثلاث جلسات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها الى المجلس.

المادة 66

تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها وذلك خلال اسبوعين من احالة الموضوع، ولهيئة رئاسة المجلس ان تمنح اللجنة اجلا جديدا او تحيل الموضوع الى لجنة اخرى، كما يجوز للمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر البت مباشرة في الموضوع، وتوزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس قبل ثمان واربعين ساعة من مناقشتها.

المادة 67

عند بدء كل دور انعقاد عادي تستانف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة الى احالة جديدة، اما التقارير الخاصة بمشروعات واقتراحات القوانين التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستانف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها.

المادة 68

يجوز للمجلس اعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة بعد مرور سنة من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة او الخطط المقرة او المواضع المحالة عليها.

المادة 69

ا- يعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متتالية او عشرة اجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة انعقاد المجلس وعلى اللجنة ابلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديلا عنه.
‌ب- اذا غاب عضو عن اجتماعات اللجنة الخاصة ثلاث اجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لاستبداله بعضو اخر في هذه اللجنة.
‌ج- يستحق عضو اللجنة (50%) من البدل المقرر اذا كان حضوره اقل من نصف الجلسة، وبحيث لا تقل مدة الجلسة الواحدة عن ساعتين.
‌د- لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة ان تعقد اجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال انعقاد جلسات المجلس.


المادة 70

ا- على هيئة الرئاسة ان تتابع حضور وغياب اعضاء اللجان، واذا تبين من خلال حوافظ الحضور تجاوز عضو او اكثر للحد المنصوص عليه في المادة (69) وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه الى المجلس للاقرار.
‌ب- اذا تين لهيئة الرئاسة ان لجنة ما لم تؤد المهام المناطة بها وفقا لاحكام هذه اللائحة، وجب على الهيئة بحث الاسباب اولا واذا تعذر تفعيلها فان على الهيئة ترشيح اعضاء اخرين لهذه اللجنة وعرض اسمائهم على المجلس للاقرار.


المادة 71

ا- يحدد بدل جلسات لاعضاء اللجان بما لا يقل عن قسط يوم واحد من اجمالي ما يتقاضاه العضو في الشهر من المكافاة والبدلات وذلك عن كل جلسة عمل.
‌ب- يضاعف البدل في حالة اجتماع اللجان اثناء العطل الرسمية او اجازات المجلس او خلال رفع جلسات المجلس شريطة ان تكون جلسات عمل.
‌ج- يحدد بدل جلسات سكرتارية اللجان ومن تستعين بهم اللجان من الباحثين والقانونيين، بما لا يزيد عن (70%) ولا يقل عن (50%) من بدل الجلسات التي يتقاضاها اعضاء اللجان.
‌د- ترفع حوافظ الحضور لاعضاء اللجان في نهاية الساعة الاولى من بداية الاجتماع.


المادة 72

لمجلس النواب بناءً على طلب من عشرة اعضاء على الاقل من اعضائه ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة او فحص نشاط اي من الوزارات او الهيئات او المؤسسات العامة او وحدات القطاع العام او المختلط او المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها ان تجمع ما تراه من ادلة وان تطلب سماع من ترى ضرورة سماع اقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة ان تستجيب لطلبها وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات او بيانات.
الفصل السادس
تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها


المادة 73

ا- يكون للمجلس امانة عامة تسمى الامانة العامة لمجلس النواب وتتالف من امين عام بدرجة وزير وامين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة.
‌ب- يتم تعيين الامين العام والامين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة مجلس النواب.
‌ج- يشترط في المرشح لمنصب الامين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالاضافة الى المؤهل العلمي والخبرة.


المادة 74

الامين العام هو المسئول التنفيذي للامانة العامة للمجلس ويكون مسئولا مباشرة امام هيئة الرئاسة ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس او من ينوبه بحسب الاختصاص، وللمجلس ان يتقرح تغيير الامين العام اذا ارتكب خطاءً يقتضي التغيير، وعلى هيئة الرئاسة تغييره.

المادة 75

في حالة حل المجلس او انتهاء مدته يستمر الامين العام في ممارسة مهامه لتسيير الاعمال العادية للامانة العامة دون ان يكون له حق توظيف او ترقية او عزل اي موظف.

المادة 76

يتولى الامين العام الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
‌ا- تسيير اعمال الامانة العامة الفنية والادارية والمالية.
‌ب- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الامانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة.
‌ج- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة باجهزة ومكونات الامانة العامة.
‌د- اقتراح مشروع الموازنة واعداد الحساب الختامي وتقديمها لهيئة الرئاسة لاستكمال الاجراءات تمهيدا لاحالتها الى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
‌ه- حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس.
‌و- اية مهام توكلها اليه اللائحة التنظيمية للمجلس او هيئة رئاسته او المجلس.


المادة 77

يكون الامين العام مسئولا ومحاسبا امام هيئة الرئاسة عن اعماله وعن تنفيذ الموازنة وعن اي تجاوز او خروج عنها بعد اقرارها من المجلس.

المادة 78

تضم الامانة العامة الى جانب الامين العام والامين العام المساعد عددا من التكوينات الادارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس وتنظمها، وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض من الامين العام وموافقة هيئة الرئاسة.
الباب الثالث
سـير أعمــال المــجلس
الفصل الأول
اجتماعات المجلس


المادة 79

يعقد مجلس النواب اول اجتماع له خلال اسبوعين على الاكثر من اعلان نتائج الانتخاب بناءً على دعوة رئيس الجمهورية، فان لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين.

المادة 80

يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه مع استبعاد الاعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الا في الحالات التي يتشرط فيها بموجب الدستور او اللائحة اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له اولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى.

المادة 81

مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ما عدا شهري الاجازة ويعقد المجلس جلساته لمدة اسبوعين من كل شهر وله ان يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة.

المادة 82

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بالدخول، ولا يجوز ان يحضر الجلسة احد من غير الاعضاء الا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس او خبرائه، وللمجلس ان يقرر تدوين محضر الجلسة او اذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس اذا زال سبب انعقادها سرية، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة، ولا يجوز لغير الاعضاء او من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليه، وللمجلس في اي وقت ان يقرر نشر هذا المحضر او بعضه.
الفصل الثاني
المحافظة على النظام في المجلس


المادة 83

ا- لمجلس النواب وحدة حق المحافظة على النظام والا من داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس او من ينوبه في ادارة الجلسات عن طريق حرس خاص ياتمرون بامره.
‌ب- لا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الاسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته.


المادة 84

لا يجوز لغير الاعضاء الدخول الى قاعة المجلس لاي سبب كان اثناء الجلسات الاعتيادية للمجلس عدا الوزراء او نوابهم او ممثلي الحكومة او المكلفين لاعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذي يحملون بطائق دخول القاعة، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول الى اروقة المجلس وشرفاته الا بتصريح يمنح من هيئة رئاسة المجلس وفقا للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس.
الفصل الثالث
نظام العمل في الجلسات


المادة 85

ا- تعرض على الاعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة باسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة.
‌ب- يوزع جدول اعمال كل جلسة في اليوم السابق.


المادة 86

عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة، ثم الرسائل الموجهة الى مجلس النواب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او الهيئات البرلمانية الخارجية او اي موضوع اخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس.

المادة 87

تسج

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن    اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:24

خيارات المساهمة


المادة 87

تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون او مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان المقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها.

المادة 88

ياذن الرئيس بالكلام للاعضاء المسجلة اسماؤهم حسب اولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الاعضاء الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة.

المادة 89

لا يجوز لاي عضو ان يتحدث بغير اذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لاي عضو ان يتحدث في الموضوع الواحد اكثر من مرتين الا لايضاح مشكل او تبيين مجمل وان لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة اكثر من عشر دقائق.

المادة 90

يؤذن دائما بالكلام في الاحوال التالية:-
1- توجيه النظر الى مراعاة احكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة.
2- طلب التاجيل.
3- تصحيح واقعة مدعى بها.
4- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها ولا يجوز في غير الحالة الاولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم اقواله.


المادة 91

لا يجوز لاحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يحدث امرا مخلا بالنظام فاذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره.

المادة 92

يتحدث المتكلم واقفا من مكانه او على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم ان يوجه كلامه لغير الرئيس او هيئة رئاسة المجلس، ويجب على المتكلم ان لا يكرر اقواله ولا اقوال غيره وان لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده ان يلفت نظره الى ذلك في اية لحظة اثناء كلامه كما يجوز للرئيس ان يوجه نظر المتكلم الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وان لا محل لاسترساله في الكلام فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظرة مرة اخرى مع اثبات ذلك في المحضر فاذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد الى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق انذار المتكلم.

المادة 93

للمجلس ان يوقع عن العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار رئيس المجلس احدى الجزاءات الاتية:-
ا‌- منع العضو من النقاش بقية الجلسة.
ب‌- الاخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة.


المادة 94

اذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه اعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تاجيل الاجتماع واعلان موعد الجلسة القادمة.

المادة 95

لعشرة من اعضاء المجلس ولرئيس او مقرر اللجنة المختصة او ممثل الحكومة حق طلب تاجيل المناقشة او التصويت حول موضوع معروض على المجلس.

المادة 96

يتم مناقشة واقرار جدول الاعمال في بداية كل فترة برلمانية وذلك للمواضيع التي قد اصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات، وبعد انتهاء الجلسات من مناقشة جدول الاعمال واقراره، يجوز اضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الاعمال وذلك بناء على طلب الحكومة او رئيس الجلسة او بطلب مسبب من اي عضو ويشترط موافقة المجلس في جميع الاحوال وللوزير المختص او ممثل الحكومة ان يطلب تاجيل النظر في الموضوع محل النقاش الى جلسة تالية يحددها المجلس كما يجوز للمجلس ان يخصص ايام محددة لمناقشة القضايا العامة.
الفصل الرابع
إقفـــال المناقشــة


المادة 97

يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم.

المادة 98

للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه، كما يجوز اقتراح اقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا على الاقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الاقتراح على المجلس.

المادة 99

للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه او الحكومة او اللجنة المختصة او بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضوا على الاقل ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات واخذ الراي فيه او اقفال باب المناقشة ويشترط لاقفال باب المناقشة ان يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المودين للموضوع واثنين من المعارضين على الاقل ويؤذن دائما لعضو واحد على الاقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة.

المادة 100

لا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤدييه وتكون الاولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الاصلي ثم يصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها وذلك باغلبية الحاضرين فاذا تقرر انتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الاصلي.

المادة 101

لا يجوز طلب الكلام بعد اقفال باب المناقشة وقبل اخذ الراي الا لتحديد صيغة السؤال الواجب اخذ الراي فيه.
الفصل الخامس
التصويت (إبداء الرأي)


المادة 102

لا يجوز للمجلس ان يتخذ قرارا الا اذا حضر الجلسة اغلبية اعضائه ما عدا من خلت مقاعدهم وفيما عدا القرارات التي تشترط فيها اغلبية خاصة تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الاراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا وفي كل الاحوال لا يجوز اتخاذ قرارا باقل من ربع عدد اعضاء المجلس زائد واحد.

المادة 103

لا يطرح السؤال لاخذ الراي عليه الامن الرئيس ويؤخذ الراي اولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي. وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الراي على النص الاصلي.

المادة 104

اذا تضمن الاقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها اخذ الراي على كل منها على حدة.

المادة 105

يجب على كل عضو ابداء رايه في كل موضوع يعرض لاخذ الراي ولا يجوز الامتناع عن اعطاء الراي الا لاسباب يبديها بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة.

المادة 106

لا يعد الممتنعون عن اعطاء ارائهم من الموافقين على الموضوع او الرافضين له فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين اعطوا اصواتهم فعلا يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار بسبب الامتناع اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة اخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين.

المادة 107

يؤخذ الراي اولا بطريقة رفع الايدي فاذا لم يتبين للرئيس راي الاغلبية اخذ الراي بطريقة القيام بان يطلب من المؤيدين القيام فاذا لم تتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الاراء بالنداء بالاسم.

المادة 108

ا- يجب اخذ الراي بالنداء بالاسم او عبر جهاز الكمبيوتر في الاحوال التالية:-
1- مشروعات القوانين والقرارات التي لها قوة القانون والمعاهدات.
2- الثقة بالحكومة او سحب الثقة منها.
3- اذا قدم بذلك طلب من عشرة اعضاء على الاقل قبل الشروع في اخذ الاراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز اخذ الراي بطريق الاقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب- يجب اخذ الراي نداء بالاسم في الاحوال التي يشترط فيها الدستور او القانون او اللائحة اغلبية خاصة ويجوز اخذ الراي في هذه الحالات بطريق الاقتراع السري اذا وافق على ذلك المجلس بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء او بناء على طلب مقدم من الحكومة، وفي جميع الاحوال يكون ادلاء الرئيس ونواب الرئيس بارائهم بعد انتهاء سائر الاعضاء من الادلاء بارائهم اذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة.


الفصل السادس
محاضر الجلسات

المادة 109

يحرر لكل جلسة محضران احدهما تقريري موجز والاخر تدون فيه تفصيلات جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات واسماء الاعضاء في كل اخذ راي نداء بالاسم او عبر الكمبيوتر مع بيان راي كل منهم.

المادة 110

تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس ونسخة لكل كتلة برلمانية وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ولكل عضو الحق في الحصول على نسخة من المحضر اذا طلب ذلك، وفي حالة تقدم اي عضو بطلب اجراء ما يراه من تصحيحات على المحضر عرض المحضر على المجلس مع طلب اجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه.

المادة 111

قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لاي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف او بالاضافة فقط ولا يسمح لاي عضو باعادة النقاش من جديد ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله او بعضه اذا راى ذلك الرئيس في ملحق بالجريدة الرسمية ما لم يرى المجلس غير ذلك.

المادة 112

يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول اجهزة النشر المختلفة.

المادة 113

للرئيس ان يامر بان يحذف من محضر الجلسة اي كلام يصدر من احد الاعضاء خلاف حكم هذه اللائحة.
الباب الرابع
أعمـــال المـــجلس
الفصل الأول - الشئون التشريعية
الفرع الأول - مشروعات القوانين والاقتراحات


المادة 114

لعضو المجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على ان القوانين المالية التي تهدف الى زيادة او الغاء ضريبة قائمة او تخفيضها او الاعفاء من بعضها او التي ترمي الى تخصيص جزء من اموال الدولة لمشروع مـا فـلا يجوز اقتراحها الا من قبل الحكومة او عشرين في المائة (20%) من النواب على الاقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو او اكثر من اعضاء المجلس لا تحال الى احدى لجان المجلس الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراي في جواز نظر المجلس فيها، فاذا قرر المجلس نظر اي منها يحال الى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، واي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

المادة 115

كل مشروع قانون قدم من الحكومة يحال مع مذكرته الايضاحية من قبل هيئة رئاسة المجلس الى اللجنة المختصة لابداء ملاحظاتها ورايها حول المشروع تمهيدا لطرحه على المجلس للنقاش وفي حالة رفض المجلس للمشروع يجوز له النظر فيه مرة اخرى في نفس دور الانعقاد.

المادة 116

اي اقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس يجب ان يرفق به مذكرة ايضاحية مبين فيها دواعي تقديم المروع ويحال ذلك لمشروع من هيئة الرئاسة الى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وابداء الراي في جواز نظر المجلس فيه وللجنة ان تاخذ راي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فاذا اقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشانه الى المجلس.

المادة 117

اذا ادخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس ان تحيله الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لتبدي رايها في صياغة المشروع وتنسيق مواده واحكامه وتشير اللجنة في تقريرها الى راي لجنة الشئون الدستورية والقانونية.

المادة 118

لكل عضو عند نظر مشروع اي قانون ان يقترح التعديل بالحذف او التجزئة او الاضافة في مواد المشروع او فيما يعرض من تعديلات عليها ويجب ان يكون الاقتراح مكتوبا ومحددا ومصاغا قدر المستطاع وذلك على النحو التالي:-
ا‌- للعضو ان يقدم مقترحاته الخاصة بمادة او اكثر من مواد المشروع الى اللجنة المختصة بنظره لمناقشة هذه المقترحات اثناء دارستها للمشروع وعلى اللجنة ان تشير في تقريرها الذي سيقدم الى المجلس الى مقترحات الاعضاء المقدمة اليها سواء اخذت للجنة بصيغتها او بمضمونها او ادخلت عليها بعض التعديلات او اسقطتها وتين ذلك للمجلس.
ب‌- المقترحات المقدمة من الاعضاء قبل الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع في المجلس او اثنائها لا يجوز نظرها الا بموافقة المجلس ولا يصدر المجلس قراره حول المقترح المقدم الا بعد سماع ايضاحات مقدم الاقتراح وللمجلس حق احالة المقترح المقدم الى اللجنة المختصة لتقديم رايها بشانه في جلسة تالية.


المادة 119

تبدا مناقشة مشروعات القوانين بقراءة تقرير اللجنة المختصة الذي يجب ان يتضمن النص الاصلي للمشروع وما تجري عليه اللجنة من تعديلات ومبررات ذلك، وبعد ذلك تبدا المداولة بمناقشة المبادئ العامة للمشروع اجمالا وتعطي الكلمة لرئيس اللجنة فمقررها فالحكومة فالاعضاء وتسمع الحكومة كل ما طلبت الكلام ولا يجوز لاي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع اكثر من مرتين الا باذن المجلس، فاذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدا انتقل الى مناقشة مواده مادة مادة اما اذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا عد ذلك رفضا له.

المادة 120

ا- بعد اخذ موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدا يشرع المجلس بمناقشة مواد المشروع مادة مادة، وذلك بقراءة المادة الاصلية التعديلات المقدمة بشانها ثم يؤخذ الراي على التعديلات اولا ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ثم يؤخذ الراي على المادة فاذا حاز اي من نصوص التعديلات او النص الاصلي على موافقة المجلس اثبت ذلك في المحضر ثم ينتقل المجلس لمناقشة المادة التي تليها واخذ راي المجلس حولها.
‌ب- اذا قرر المجلس حكما في احدى مواد المشروع من شانه اجراء تعديل او احداث تعارض في احكام مادة او اكثر سبق ان وافق عليها المجلس فعليه ان يعود لمناقشة تلك المادة او المواد بما يضمن تناسق احكام المشروع وعدم تعارضها.


المادة 121

تجري مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز ان تجري مداولة ثانية في مادة او اكثر اذا طلب ذلك ممثل الحكومة او (5%) من اعضاء المجلس اثر انتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع واخذ الراي على مواده مادة مادة، وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن الطلب المادة او المواد المطلوب اعادة المداولة فيها والاسباب الداعية لذلك، وفي هذه الحالة يجب ان تقتصر المناقشة على المادة او المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ثم يؤخذ راي المجلس بشانها ويتم اثبات ذلك في محضر الجلسة.

المادة 122

بعد ان يفرغ المجلس من مناقشة مشرع القانون واخذ الراي على جميع مواده مادة مادة في المداولة الاولى والثانية ان وجدت يجب احالة المشروع الى اللجنة المختصة من جديد لاعداده بصيغته النهائية وفقا لما اقره المجلس عند نظر مواده وذلك بالاشتراك مع اللجنة الدستورية تمهيدا لعرضه على المجلس للتصويت عليه اجمالا وبشكل نهائي.

المادة 123

ا- قبل اجراء التصويت النهائي على اي مشروع قانون يجب ان يوزع على الاعضاء بصيغته النهائية قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل من بداية الجلسة المخصصة لاجراء عملية التصويت النهائي على المشروع اجمالا وفي هذه الحالة لا يسمح بالكلام او النقاش حول اي مادة من مواد المشروع الا اذا تبين من خلال المحاضر انها قد صيغت خلافا لما اقره المجلس، ثم يشرع المجلس باجراء عملية التصويت النهائي على مشروع القانون اجمالا، فاذا حاز المشروع على الاغلبية المطلوبة يتعين على هيئة الرئاسة رفعه الى رئيس الجمهورية لاصداره طبقا للدستور، اما اذا لم يحز المشروع على الاغلبية المطلوبة او تساوت الاصوات حياله يعتبر المشروع الذي جرت المناقشة بشانه مرفوضا في نفس الدورة اذا قدم من غير الحكومة.
‌ب- ترفع هيئة رئاسة المجلس مشاريع القوانين التي يقرها المجلس الى رئيس الجمهورية لاصدارها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اقرارها من المجلس.


المادة 124

ا- لرئيس الجمهورية حق طلب اعادة النظر في اي مشروع قانون اقره المجلس، ويجب عليه حينئذ ان يعيده الى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه بقرار مسبب.
‌ب- يجب ان يتضمن طلب رئيس الجمهورية باعادة النظر في اي مشروع قانون الحيثيات والمبررات الداعية لهذا الاعتراض سواء كان هذا الاعتراض على مشروع القانون اجمالا او كان ذلك على مادة او اكثر من مواده وسواء كان الاعتراض بالتعديل او الحذف او الاضافة او التجزئة مع ذكر النصوص المقترحة البديلة في هذا الجانب، وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن قرار الاعتراض تاريخ رفع مشروع القانون من المجلس وتاريخ الاعتراض عليه من رئيس الجمهورية.


المادة 125

يُقرا على المجلس قرار الاعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب اعادة النظر في مشروع القانون او اي من مواده ثم يحيله رئيس المجلس الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشانه الى المجلس ويكون له صفة الاستعجال في المجلس ولجانه.

المادة 126

يناقش المجلس طلب رئيس الجمهورية باعادة النظر حول المشروع وما تضمن قرار اعتراضه من مقترحات على اي من مواده وللمجلس حق الموافقة او التعديل او الرفض وذلك على النحو التالي:-
‌ا- لمجلس اولا ان يصوت على مقترحات رئيس الجمهورية التي تضمنها قراره بطلب اعادة النظر فاذا حازت على موافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين اعتبرت جزا لا يتجزا من مشروع القانون وفي هذه الحالة يجب اعادة ترتيب مواد المشروع على نحو يتفق وهذه المقترحات ويتعين على رئيس الجمهورية اصداره.
‌ب- يجوز للمجلس بموافقة الحكومة ادخال التعديلات التي يراها ضرورية على مقترحات رئيس الجمهورية بطلب اعادة النظر وفي هذه الحالة يطبق بشان هذه الفقرة كل ما يسري على الفقرة (ا) من احكام.
‌ج- اذا لم يوافق المجلس على مقترحات رئيس الجمهورية او لم توافق الحكومة المجلس على اجراء بعض التعديلات التي قد يراها المجلس ضرورية على هذه المقترحات فعلى المجلس ان يطرح مشروعه الاصلي للتصويت عليه فاذا اقره المجلس ثانية باغلبية مجموع اعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية اصداره خلال اسبوعين فاذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون حاجة الى اصدار، وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ النشر.
‌د- اذا لم يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ولم يرده الى المجلس خلال ثلاثين يوما من رفعه اليه اعتبر قانونا، وعلى رئيس الجمهورية اصداره خلال اسبوعين وفي هذه الحالة يطبق بشان هذه الفقرة فيما يتعلق بالاصدار والنشر والنفاذ ما يسري على الفقرة (ج) من احكام.


المادة 127

تسقط جميع الاقتراحات بمشاريع القوانين او اقتراحات اخرى بحذف او تجزئة او اضافة بنهاية الفصل التشريعي.
الفرع الثاني
القرارات بقوانين التي تصدر
في غياب المجلس


المادة 128

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس النواب او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التاخير جاز لرئيس الجمهورية ان يتخذ في شانها قرارات تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات الواردة في قانون الميزانية.

المادة 129

تصدر القرارات الجمهورية بالقوانين فيما بين ادوار انعقاد المجلس او في فترة حله بموجب احكام المادة (119) من الدستور.

المادة 130

يجب ان تقدم القرارات بالقوانين مع مذكرات مبررات الاصدار الى هيئة رئاسة المجلس قبل انعقاد المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في اول اجتماع له.

المادة 131

اذا لم تعرض الحكومة القرارات بقوانين الصادرة فيما بين ادوار انعقاد المجلس في اول اجتماع له يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة.

المادة 132

للجنة المختصة او اي عضو من اعضاء المجلس اقتراح التعديلات على مادة او اكثر من مواد اي قرار بقانون بعد اقراره ويكون لمقترح التعديل في المجلس صفة الاستعجال.

المادة 133

يصوت المجلس على القرارات بقوانين باغلبية اعضائه بالموافقة او الرفض فاذا رفضها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض اقرارها او من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية ما يترتب عليها من اثار خلال فترة سريانها وفي جميع الاحوال ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية.

المادة 134

بعد عرض القرارات بالقوانين على المجلس له ان يحيلها الى اللجنة المختصة ويكون لها صفة الاستعجال.
الفرع الثالث
المعاهدات والاتفاقيات


المادة 135

يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام ايا كان شكلها او مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع او التحالف او الصلح والسلم او تعديل الحدود او التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة او التي يحتاج تنفيذها الى اصدار قانون.

المادة 136

ا- يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالاحرف الاولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وفقا للمادتين (91، 135) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها ويقرا هذا البيان في اول جلسة تالية مع ايداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة الرئاسة ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتها الى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس وللمجلس ان يصادق عليها او يرفضها او يؤجل نظرها وليس له ان يعدل نصوصها وفي حالة الرفض او التاجيل يوجه المجلس نظر الحكومة الى الاسباب التي ادت الى ذلك.
‌ب- يصادق المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات باغلبية اعضائه اذا كانت تتعلق بالدفاع او التحالف او الصلح والسلم او تعديل الحدود، وما عدا ذلك فيصوت المجلس عليها باغلبية الحاضرين.


الفصل الثاني
رقابة المجلس
الفرع الأول
الاسئلة

المادة 137

مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه اليه السؤال ان يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في نفس الجلسة.

المادة 138

يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان يكون موقعا من مقدمه ويبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اقرب جلسة على ان يكون قد انقضى اسبوع على الاكثر من تاريخ ابلاغه للجهة المعنية وترسل نسخة من السؤال الى رئيس مجلس الوزراء للعلم.

المادة 139

يجيب رئيس الوزراء او احد نوابه او الوزير او نائبه على الاسئلة المدرجة بجدول الاعمال وله ان يطلب تاجيل الاجابة الى موعد لا يزيد عن اسبوع فيجاب الى طلبه ولا يكون التاجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.

المادة 140

للعضو الذي وجه السؤال دون غيره ان يستوضح وان يعقب على الاجابة بايجاز وبما لا يزيد على مرتين مع ذلك فلرئيس المجلس ان ياذن حسب تقديره لعضو اخر بتعليق موجز وله ان ياذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بابداء ملاحظة موجزة على الاجابة اذا طلب الاذن بذلك.

المادة 141

يجوز للعضو ان يقدم السؤال ويطلب الاجابة عليه كتابة وفي هذه الحالة ترسل الاجابة الى رئيس المجلس خلال اسبوع من تاريخ تسليم السؤال للجهة المعنية لتبليغها الى مقدم السؤال وتنشر هذه الاسئلة والاجوبة عليها بملحق محضر جلسة المجلس، وتكون الاجابة على الاسئلة التي يكون الغرض منها مجرد الحصول على بيانات او معلومات احصائية كتابة.

المادة 142

يجوز للحكومة من تلقاء نفسها او بمناسبة سؤال موجه لها ان تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على راي المجلس.

المادة 143

لا تنطبق الاجراءات السابقة الخاصة بالاسئلة على ما يوجه منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير اثناء مناقشة الميزانية او اي موضوع مطروح على المجلس فللاعضاء ان يوجهوها في الجلسة شفويا.
الفرع الثاني
القرارات والتوجيهات
وطلب المناقشة والتحقيقات


المادة 144

لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فاذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات او التوصيات وجب عليها ان تبين للمجلس سبب ذلك فاذا تبين للمجلس ان الاعذار التي تقدمت بها الحكومة غير مبررة جاز له ان يلزم الحكومة بتنفيذها.

المادة 145

يقدم العضو الى رئيس المجلس ما يقترحه من رغبات يرى توجيهها الى الحكومة في المسائل العامة وللمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح بقرار او برغبة مباشرة دون احالته الى اللجنة المختصة.

المادة 146

لهيئة رئاسة المجلس استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او ضرر بالمصلحة العليا للبلاد او يتضمن استجوابا او تحقيقا او مناقشة مما لا تنظمه احكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.

المادة 147

يجوز لعشرين بالمئة على الاقل من اعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الراي حوله.

المادة 148

1- لمجلس النواب الحق في احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء الى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله الى ان يفصل في امره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها.
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء واجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون.
4- تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.


المادة 149

يقوم رئيس المجلس بابلاغ رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم فور تقديم موضوع الايقاف او الاحالة للتحقيق، ويدرج في جدول اقرب جلسة تالية لنظره، وللشخص المعني ان يطلب تاجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على اسبوع وذلك لاحضار دفاعاته امام المجلس، وعلى المجلس الاستجابة لذلك.

المادة 150

يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يقرر احالة الطلب الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس وفي حالة موافقة المجلس على قرار الاتهام تقوم هيئة الرئاسة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشان الموضوع طبقا للدستور والقانون.
الفرع الثالث
مناقشة برنامج الحكومة أو أي
بيان عن سياساتها


المادة 151

يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوما على الاكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام الى مجلس النواب للحصول على الثقة بالاغلبية لعدد اعضاء المجلس واذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي الى دورة انعقاد غير عادية، ولاعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبـر عدم حصول الحكومة على الاغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.

المادة 152

ا- عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الاقل من كل كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والاعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضه على المجلس.
‌ب- يفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام وتعطي الاولوية في النقاش للمسجلين من الاعضاء قبل الجلسة فطالبوا الكلام بحسب ورود اسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب او الرد او الايضاح او اعلان الالتزام باي ملاحظة ابداها الاعضاء اثناء النقاش.
‌ج- عندما ينتهي طالبوا الكلام المسجلين لدى هيئة الرئاسة من المناقشة او ينتهي الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) لرئيس المجلس ان يعطي الحديث لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين على الاقل بعد ذلك يطرح البرنامج للتصويت في نفس الجلسة.
‌د- يجوز للمجلس في حالة ورود ملاحظات جوهرية خلال النقاش احالتها الى لجنة خاصة لصياغتها وتقديمها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على اربعة ايام، وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات او بعضها اعتبرت جزءا لا يتجزا من البرنامج.


المادة 153

تسري الاحكام السابقة على مناقشة اي بيان للحكومة بمناسبة انتهاج سياسة جديدة لها.

المادة 154

عندما يطلب رئيس مجلس الوزراء الحصول على الثقة بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها، او عند طرح بيان للحكومة بمناسبة انتهاج سياسة جديدة، يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على البرنامج او البيان قرارا بحجب الثقة.

المادة 155

على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته الى المجلس ان يرفق ببرنامجه بيانا يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقا لاحكام القانون.
الفرع الرابع
الاستجوابات


المادة 156

كل عضو من اعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة 157

يقدم الاستجواب كتابة الى الرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز ان يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة.

المادة 158

يدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة بعد ابلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع اقوالها.

المادة 159

تبدا مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بان يشرح المستوجب استجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزير او نائبه ثم يتحدث الاعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا واذا تعدد المستجوبون كانت الاولوية لاسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لاي عضو اخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل ان يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الاقل.

المادة 160

بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي تكون قد قدمت اليه كتابة اثناء المناقشة بشان الاستجواب وللمجلس ان يحيل تلك الاقتراحات كلها او بعضها الى اللجان المختصة لتقديم تقرير عنها.

المادة 161

ينظر المجلس في الاستجواب عقب الاسئلة وذلك بالاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الاعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة 162

يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالحكومة على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالحكومة بناء على رغبتها او على طلب موقع من ثلث اعضاء المجلس اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليها وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجود مقدميه بالجلسة، ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة الا بعد مضي سبعة ايام من تقديمه.

المادة 163

يجب للموافقة على سحب الثقة من الحكومة ان يصدر قرار المجلس بذلك باغلبية اعضاء المجلس.

المادة 164

اذا قرر المجلس سحب الثقة من الحكومة ابلغ رئيس المجلس هذا القرار الى رئيس الجمهورية، ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الوزراء ان يقدم استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية.
الفرع الخامس
العرائض والشكاوى


المادة 165

العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس يجب ان تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل اقامته وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة، واذا كانت العريضة او الشكوى باسم الجماعات فيجب ان تكون مصدقة من هيئات نظامية او اشخاص معنوية وللمواطنين حق تقديم شكاويهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب.

المادة 166

تحال العرائض والشكاوى الى اللجنة المختصة، واذا كانت العريضة او الشكوى متعلقة بموضوع محال الى احدى لجان المجلس فتحال الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع ويخطر مقدم العريضة كتابيا بما تم فيها.

المادة 167

للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى ان يطلبا عن طريق رئيس المجلس من رئيس مجلس الوزراء او من الوزراء تقديم الايضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة اليها.
الفصل الثالث
الشئون المالية
الفرع الأول
الميزانيات وحساباتها الختامية


المادة 168

ا- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز للمجلس ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف الا بقانون، واذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة الى حين اعتماد الموازنة الجديدة.
‌ب- يتم اعداد مشروع الموازنة وتبويبها وتحديد السنة المالية طبقا لاحكام القانون.
‌ج- اذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فان للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن اسباب التاخير.


المادة 169

يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها اعضاء الحكومة او بعض وزرائها، وفي جميع الاحوال يجب ان يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الاساسية لمشاريع الموازنة والاهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات واي بيانات او معلومات تتعلق بالموازنة.

المادة 170

يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة بعد قراءة البيان المالي على المجلس الى لجنة الشئون المالية ويراسها في هذه الحالة احد نواب رئيس المجلس ويعتبر رؤساء اللجان الدائمة اعضاء فيها، وللجنة عند مناقشة الميزانية ان تشكل لجانا فرعية منها ويحيل الرئيس الى اللجنة جميع الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء بشان مشروع الموازنة.

المادة 171

تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه الى المجلس لمناقشته واتخاذ قرار بشانه في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات العامة المعنية وبعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع باجراء التصويت على مشاريع الموازنات بابا بابا وتصدر موافقة المجلس بقانون.

المادة 172

يحدد القانون احكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الاحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.

المادة 173

يجب موافقة مجلس النواب على نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكل مصرف غير وارد بها او زائد في ايراداتها يتعين ان يحدد بقانون.

المادة 174

ا- يجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
‌ب- يجب ان يقدم الى المجلس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي.


المادة 175

عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنات الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية بتقديم تقرير الى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنات والمدى الذي حققته من اهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه او نتج عنه من اختلالات او تجاوزات اضافة الى الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة ان وجد والاثار المترتبة على ذلك.

المادة 176

ا- يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنات العامة بعد قراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي الى لجنة الشئون المالية ومن يرى المجلس اضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس باتخاذ ما يراه بشانها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من الجانب الحكومي وبعد ان يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع باجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة بابا بابا وتصدر موافقة المجلس بقانون.
ب- تدرس اللجنة المالية الحسابات الختامية للدولة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها الى اللجنة ويجوز تجديد الفترة بقرار من المجلس.


المادة 177

يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن هذا البيان ايجاز للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية او اية مخالفات او اختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر للتدابير والاجراءات التي اتخذها جهاز الرقابة او الجهات المعنية ازاء ذلك بصورة عامة.

المادة 178

يحيل رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة الى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك الى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشانها.

المادة 179

لمجلس النواب او اي من لجانه طلب اي بيانات او تقارير اخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللمجلس ولجانه ان يكلفا الجهاز بفحص نشاط اي جهة حكومية تابعة للجهاز الاداري للدولة او لوحدات القطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية ونحوها، وعلى جهاز الرقابة القيام بذلك دون ابطاء وان يضع تحت تصرف المجلس او اي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من اداء واجبها في هذا المجال.

المادة 180

يكون اقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون تقدمه الحكومة الى المجلس ويحدد في ذلك القانون طريقة اعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب.

المادة 181

يقوم رئيس مجلس الوزراء او من يكلفه بقراءة بيان الخطة الخمسية التنموية بحضور اعضاء الحكومة على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض، وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن بيان الخطة اهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومرتكزاتها الاساسية ومصادر تمويلها الى غير ذلك مما يعد ضروريا في هذا الجانب.

المادة 182

يحيل رئيس المجلس مشروع الخطة التنموية الى لجنة خاصة تتكون من لجنة التنمية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس ويراسها في هذه الحالة احد اعضاء هيئة رئاسة المجلس وللجنة ان تشكل منها لجانا فرعية لدراستها ثم تعد اللجنة مجتمعة تقريرها الخاص بالخطة وتقدمه الى المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه مناسبا، ويتم التصويت على مشروع الخطة اجمالا وتصدر موافقة المجلس بقانون.
الفرع الثاني
ميزانية المجلس وحساباته


المادة 183

لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة.

المادة 184

يراعى عن تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف الى لجنة الشئون المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما الى المجلس للمناقشة والاقرار.

المادة 185

بعد اقرار ميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف اي مبلغ الا باذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه من اعضاء هيئة رئاسة المجلس او الامين العام وفقا للائحة المالية التي يقرها المجلس.

المادة 186

تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناءً على عرض الامين العام المقدم الى هيئة الرئاسة.

المادة 187

يقوم الامين العام باعداد الحساب الختامي لموازنة المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة الشئون المالية لبحثه ورفع تقرير الى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية، وتقوم لجنة الشئون المالية سنويا بجرد اثاث المجلس وادواته وغير ذلك من الاعمال التي تكون من اختصاصها.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن    اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:25

خيارات المساهمة


المادة 188

يراعى عند اعداد موازنة المجلس تلبية احتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية انشطتها.
الباب الخامس
احكام العضوية
الفصل الاول
الفصل في صحة العضوية


المادة 189

يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية اعضائه.

المادة 190

لكل ناخب ان يقدم الى مجلس النواب طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحـة نيابـة المطعون في صحة عضويته مع ايداع ضمـان مالـي وقدره (100.000) ريال مائة الف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة اذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد اليه اذا كان البت في الطعن في صالحه.

المادة 191

تتولى هيئة رئاسة المجلس ارسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس الى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل اليه مع كامل الاوراق والمستندات ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى المحكمة.

المادة 192

تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت اليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

المادة 193

اذا اتضح للمجلس ان الطعن المقدم اليه ضد اي عضو في صحة العضوية لا يستند الى اي اساس قانوني بل كان كيديا جاز للمجلس ان يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء الى القضاء لرفع الدعوى المدنية.
الفصل الثاني
اسقاط العضوية


المادة 194

يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب اسقاط العضوية.

المادة 195

لا يجوز اسقاط عضوية اي عضو من اعضاء مجلس النواب الا اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور او اخلّ اخلالا جسيما بواجبات العضوية، ويعتبر اخلالا جسيما بواجبات العضوية ارتكاب العضو لاحد الافعال التالية:-
1- خرق الدستور.
2- القيام باي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى او مساسا باستقلال وسيادة البلاد.
3- ارتكاب اي فعل من الافعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.
4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء وفي جميع الاحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للافعال المنصوص عليها في البنود (3,2,1) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي بات.


المادة 196

اذا فقد العضو احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 63 ) الفقرة (2) من الدستور او ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة فانها تسقط عضويته ويكون اجراء اسقاط العضوية على النحو التالي :-
1- مع مراعاة احكام المادة (195) من هذه اللائحة يقدم اقتراح اسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززا بالالة وموقعا من عشرين عضوا.
2- يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشانه اسقاط العضوية ويعرض على المجلس في اول جلسة.
3- يحيل المجلس اقتراح اسقاط العضوية الى اللجنة المختصة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين على الاكثر ويعرض على المجلس في اول جلسة.
4- يكون صدور قرار المجلس بشان اسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ويحق للعضو الذي اقترح اسقاط عضويته ان يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدي دفاعه على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات.
5- يفصل المجلس في اقتراح اسقاط العضوية بطريقة اخذ الراي بالمناداة بالاسم ويصدر القرار باسقاط العضوية باغلبية اعضاء المجلس، ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.


الفصل الثالث
الاستقالة

المادة 197

ا- يوجه اعضاء مجلس النواب استقالاتهم الى المجلس وهو الذي يقبل استقالاتهم وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبوله الاستقالة على ان يراعى الاتي:-
1- ان تكون الاستقالة مسببه.
2- ان تدرج الاستقالة قي جدول اعمال المجلس.
3- ان لا تناقش قبل مرور عشرة ايام من تقديمها.
ب- لا يجوز للعضو تقديم استقالته في العام الاخير من مدة المجلس.


الفصل الرابع
المقاعد الشاغرة والاجازات
الفرع الاول
المقاعد الشاغرة

المادة 198

تحدد حالات خلو مكان عضو مجلس النواب باحدى الحالات التالية:-
1- الاستقالة.
2- سقوط العضوية.
3- الوفاة.


المادة 199

اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس النواب لاي سبب من الاسباب الواردة في الدستور او في هذه اللائحة قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلفا له خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضوية الخلف بانتهاء مدة المجلس.
الفرع الثاني
ضوابط الغياب


المادة 200

لا يجوز للعضو ان يتغيب عن حضور جلسات المجلس الا باجازة من رئيس المجلس او احد نوابه واذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير اجازة او بدون عذر مقبول تتخذ بشانه الاجراءات التالية:-
‌ا- اذا غاب العضو خمس جلسات متتالية او سبع جلسات غير متتالية خلال اي فترة من فترات انعقاد المجلس العاديـة التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس او من ينوبه.
‌ب- اذا غاب العضو اكثر من خمس جلسات متتالية او اكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال اي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يوجه له اشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس.
‌ج- اذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشانه وينشر ذلك في وسائل الاعلام.
وفي كل الاحوال يتم خصم المكافاة المستحقة للعضو بنسبة غيابه عن كل جلسة غابها بدون اجازة او عذر مقبول.


المادة 201

اذا تغيب العضو عن احدى جلسات المجلس لامر خارج عن ارادته فعليه هو او من يكلفه ان يبلغ رئيس المجلس او احد نوابه، وعلى رئيس المجلس او النائب المُبلغ بذلك التوجيه للادارة المختصة لاعتباره غائبا بعذر.
الفصل الخامس
حصانات الاعضاء


المادة 202

يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم ادائه اليمين الدستورية وليس للعضو ان يتنازل عن هذه الحصانة من غير اذن المجلس.

المادة 203

لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الاحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها او يوردها للمجلس او الاحكام والاراء التي يبديها في عمله في المجلس او لجانه او بسبب التصويت في الجلسات العلنية او السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف او سب.

المادة 204

لا يجوز ان يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي الا باذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس وفي هذه الحالة فيجب اخطار المجلس فورا، وعلى المجلس ان يتاكد من سلامة الاجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على اذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند اول انعقاد لاحق له بما اتخذ من اجراءات.

المادة 205

يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب ان يرفق بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها او صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها من المستندات المؤيدة لها ويحيل الرئيس الطلب الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لبحثه وابداء الراي فيه ويكون نظره في اللجنة او المجلس بطريق الاستعجال.

المادة 206

لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من اداء واجبه في المجلس، وياذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.

المادة 207

ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد علة ثلاثة اشهر واذا لم ينته القضاء من البت في القضية لاي من الاسباب المبررة، جاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة اضافية يوافق عليها المجلس.
الفصل السادس
حقوق الاعضاء وامتيازاتهم


المادة 208

يعامل اعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتامين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الاخرى التي يتمتع بها الوزراء وياتي ترتيبهم البروتوكولي والمراسيمي قبل الوزراء العاملين.

المادة 209

يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافاة مالية ابتداء من يوم ادائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافاة المذكورة اذا كانوا اعضاء في مجلس النواب.

المادة 210

يحتفظ النواب بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة الى اعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات.
الباب السادس
الاجراءات الخاصة بالترشيح
لانتخابات رئيس الجمهورية


المادة 211

يكون الترشيح لشغل منصب رئاسة الجمهورية تمهيدا لانتخابه من قبل الشعب في انتخابات تنافسية على النحو التالي:-
1- تقدم الترشيحات الى مجلس النواب.
2- يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب.
3- تعرض اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على اعضاء مجلس النواب للتزكية.
4- يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة عشرة في المائة (10%) من اعضاء مجلس النواب.
5- يكون مجلس النواب ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية شخصين على الاقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية.


المادة 212

يشترط في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية:-
‌ا- ان لا يقل سنه عن اربعين سنة.
‌ب- ان يكون من والدين يمنيين.
‌ج- ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
‌د- ان يكون مستقيم الاخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الاسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
‌ه- ان لا يكون متزوجا من اجنبية وان لا يتزوج اثناء مدة ولايته من اجنبية.


المادة 213

تقوم هيئة رئاسة المجلس باعلان اسماء من حصلوا على تزكية المجلس كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالاعداد والتحضير لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستوريا.

المادة 214

يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم.

المادة 215

يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس النواب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.

المادة 216

اذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه الى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوما من اول انعقاد لمجلس النواب الجديد.

المادة 217

قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدا الاجراءات لانتخاب رئيس للجمهورية جديد ويجب ان يتم انتخابه قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت المدة دون ان يتم انتخاب الرئيس الجديد لاي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة الا في حالة حرب او كارثة طبيعية او اية حالة اخرى يستحيل معها اجراء الانتخابات.

المادة 218

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب الى حين اجراء الانتخابات وفقا لاحكام الدستور وهذه اللائحة.
الباب السابع
اجراءات تعديل الدستور


المادة 219

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل، فاذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وُجب ان يكون موقعا من ثلث اعضائه، فاذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، واذا وافق مجلس النواب على مبدا التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام، فاذا وافق على التعديل الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة 220

تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب التعديل اليها باستعراض الطلب والمبررات والاسباب الداعية للتعديل والقيام بتوزيعه على المجلس وادراجه ضمن اولويات المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، وفي كل الاحوال لا يجوز لهيئة الرئاسة ان تؤجل طلب التعديل لديها لاكثر من اسبوع.

المادة 221

يناقش المجلس مبدا التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الاقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس.

المادة 222

ا- يقوم المجلس بمناقشة مبدا التعديل والتصويت عليه نداءً بالاسم، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدا التعديل احالته الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية او الى لجنة خاصة من بين اعضائه وذلك لابداء الراي حوله وتقديمه الى المجلس خلال اسبوع على الاكثر.
ب‌- اذا حاز مبدا التعديل على موافقة اغلبية اعضاء المجلس الى لجنة خاصة تشكل من بين اعضائه بحيث يراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة وعلى ان تمثل فيها لجنتي الشئون الدستورية والقانونية وتقنين احكام الشريعة الاسلامية.
ج-اذا لم يحز مبدا التعديل على موافقة اغلبية اعضاء المجلس اعتبر موضوع الطلب مرفوضا ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.


المادة 223

ا- يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الاقل من اقرار المجلس لمبدا التعديل.
‌ب- يقوم المجلس باستعراض تقرير اللجنة بعد مضي ثمان واربعين ساعة على الاقل من تاريخ توزيعه على المجلس، ويناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها مادة مادة,
‌ج- يتم التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في جلسة يحدد زمنها مسبقا يحضرها اكثر من ثلاثة ارباع اعضاء المجلس، فاذا حازت على موافقة ثلاثة ارباع المجلس اعتبرت التعديلات مقرة، وتصدر هيئة رئاسة المجلس بيانا يتضمن المواد التي اقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ قرار المجلس.
‌د- اذا لم تحز التعديلات الدستورية على موافقة ثلاثة ارباع المجلس اعتبرت مرفوضة، ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ الرفض.


المادة 224

تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من بيان هيئة رئاسة المجلس بشان اقرار المجلس للتعديلات الدستورية ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالاعداد والتحضير لعرض التعديلات الدستورية المقرة من قبل المجلس للاستفتاء الشعبي العام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة المجلس.
الباب الثامن
أحكام عامة


المادة 225

ا- يجوز لاعضاء مجلس النواب ان يكونوا كتلا برلمانية على ان تلتزم الكتل في ممارستها لاعمالها بصورة اساسية بالاتي:-
1- الدستور والقوانين النافذة.
2- العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البلاد.
3- العمل على ترسيخ الاعراف والتقاليد البرلمانية المثلى.
4- العمل على اقامة الانشطة المختلفة للاعضاء بهدف توعيتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة لعضو البرلمان.
ب- يكون لكل كتلة موازنة مناسبة ضمن موازنة المجلس وذلك بغرض مساعدتها على انجاز مهامها.


المادة 226

ا- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدا اولهما في الاول من فبراير وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو يعقبها شهر يوليو اجازة وتبدا الدورة الثانية في الاول من اغسطس وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر ويعقبها شهر يناير اجازة، ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية الا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة.
‌ب- يعتبر شهر رمضان المبارك اجازة رسمية واذا صادف احد اشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه باحد اشهر الاجازة التي تلي الدورة مباشرة.
‌ج- يجوز في حالات الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس او بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس.


المادة 227

لا يجوز تعديل احكام هذه اللائحة الا بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس او من عشرين في المائة من الاعضاء ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لمناقشته.

المادة 228

تلغى احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 1990م واي نص او حكم يتعارض مع احكام هذه اللائحة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب 1997 - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.