عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
 النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110

شاطر | 
 

  النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا    النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا I_icon_minitime20/10/2011, 15:10

خيارات المساهمة


النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

البلدموريتانيا
رقم النص لا يوجد
النوع نظام
تاريخ م 12/29/1992
تاريخ هـ 05/07/1413
عنوان النص النظام الاداري للجمعية الوطنية




النظام الإداري
الفصل الأول
صلاحيات المكتب في المجال الإداري

المادة 1

المكتب هو الهيئة الرئاسية للجمعية الوطنية . وله ان يتخذ جميع القرارات الملزمة لها . طبقا لترتيبات المادة 10 من هذا النظام .
يتمتع مكتب الجمعية الوطنية بالصلاحيات المحددة اسفله :
-يحدد طرق تنظيم وتسيير المصالح التابعة للجمعية وذلك بوضع نظم لها ,
-يقر نظاما لعمال الجمعية ,
-يعين ويقيل الامين العام والمسؤولين الاخرين في ادارة الجمعية ,
-يحدد علاقات الجمعية بالتكتلات المهنية التي يمكن ان يشكلها العمال ,
-يمنح الرتب الشرفية عند الاقتضاء,
-يمثل الجمعية في الحفلات العمومية والاجراءات المدنية ,
-يبت في النزاعات التي تقوم بين ادارة الجمعية وموظفيها ووكلائها , وكذلك في العقوبات اذا اقتضاها الامر ,
-ترفع اليه كافة النزاعات التي لها صلة بالجمعية ,
-يحدد دورية جلساته ,
-يعين جميع البعثات التي تمثل الجمعية على الصعيد الخارجي ,
-يقرر الانتساب للمنظمات البرلمانية الخارجية ويقدم عنه تقريرا للجمعية الوطنية .


الفصل الثاني :
صلاحيات الرئيس في المجال الإداري

المادة 2

رئيس الجمعية هو رئيس ادارتها وبوصفه هذا فان جميع مصالح الجمعية خاضعة لسلطته طبقا لترتيبات هذا النظام .
-يكتتب ويفصل العمال ويمتلك السلطة التاديبية .
-يسهر الرئيس على تنفيذ قرارات المكتب ,
-يمثل الجمعية الوطنية في الحفلات العمومية وفي كافة اجراءات الحياة المدنية في حالة عدم قيام المكتب بذلك ,
-يلزم الجمعية بتفويض من المكتب امام الهيئات القضائية ,
-يتولى ضمان توفير الامن الداخلي والخارجي للجمعية ولذلك الغرض فان له ان يحدد حجم القوات المسلحة وقوات الامن الضرورية وتصبح خاضعة لاوامره .


الفصل الثالث
صلاحيات المراقب المالي في المجال الإداري

المادة 3

يتولى المراقب المالي تحت اشراف المكتب رقابة سير المصالح المالية التابعة للجمعية . ويكلف باعداد ميزانية الجمعية تحت اشراف المكتب وبمساعدة الهيئات الفنية . ويقدم عنها تقريرا للجنة المالية .
-يمتلك مبادرة النفقات المتعلقة بتسيير الجمعية ,
-يقدم للجنة الحسابات تقريرا سنويا حول تنفيذ الميزانية وذلك قبل يوم 30 ابريل من كل سنة,
-يوفر للجنة المذكورة بعد كل ستة (6) شهور سجلا بمصروفات الشهور الستة المنصرمة .


الفصل الرابع
صلاحيات كتاب الجمعية

المادة 4

يكلف كتاب الجمعية الوطنية بالاشراف على صياغة تقارير ومقررات الجمعية الوطنية ومكتبها كما يسهرون على ضمان تصديقها .


الفصل الخامس :
صلاحيات الأمين العام

المادة 5

يكلف الامين العام بالتسيير الفعلي لجميع المصالح الادارية والتشريعية التابعة للجمعية , وعليه ان ينسق ويمركز نشاطاتها للرئيس والمراقب المالي للجمعية , وهو مسؤول امامهما عن حسن سيرها .
-يساعد الرئيس في الجمعيات العمومية ؛
-يقدم للرئيس ومراقب المالية كل الاقتراحات ذات الطابع الاداري الضرورية لحسن سير المصالح ؛
-يتولى تحت سلطة الرئيس اعداد اجتماعات المكتب وتكوين الملفات المترتبة , كما يكلف بتسجيل القرارات وبثها واعداد سجل بمحاضر الاجتماعات وذلك طبقا للمادة 4 من هذا النظام؛
-يهيئ اجتماعات مؤتمر الرؤساء ؛
-يهيئ للمكتب كل الدراسات المتعلقة بتفسير وتطبيق نظام الجمعية , ويرصد ويرتب السوابق المحدثة في هذا المجال ؛
-يرصد ويضبط السوابق المتعلقة بالنظم ويحفظ سجلا باجراءات الجمعية ؛
-يحفظ سجل مداولات الجمعية وكذلك سجلا بالقرارات التي يتخذها المكتب والرئيس ؛
-يكلف بحفظ وثائق الجمعية ؛
-ينقل لمصالح الجمعية اوامر المكتب والرئيس ومراقب المالية ويسهر على تنفيذها ويوقع نسخا من القرارات التي يصدرونها ؛
-يدرس لفائدة المكتب وبمساعدة المصالح الخاضعة لسلطته كل المسائل التشريعية والنظامية .
-في حالة غياب الامين العام او اعاقته بصفة مؤقتة يتولى وظائفه بالنيابة احد مديري المصالح بتعيين من الرئيس بعد موافقة المكتب .


الفصل السادس
النظام العام للمصالح

المادة 6

ْتتكون المصالح التابعة للجمعية الوطنية بالاضافة الى المصالح التابعة للمراقب المالي وديوان الرئيس من ثلاث ادارات ومن مستشار صحفي وكلهم خاضعون لوصاية الامين العام .


الفصل السابع :
إختصاص المصالح وسيرها
ديوان الرئيس

المادة 7

يخضع ديوان الرئيس لسلطته المباشرة , ويكون منظما على شكل ادارة يراسها مدير يعينه الرئيس .
يقوم الديوان بدراسة جميع المسائل المسندة اليه من قبل الرئيس ويتولى العلاقات مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . ويعنى بمقابلات ومراسلات الرئيس . كما انه مكلف بتوفير الاعلام السياسي للرئيس .


المادة 8

ينقسم ديوان الرئيس الى مصلحتين :
-الكتابة الخاصة : ويديرها رئيس مصلحة ويتولى جميع اشغال السكرتارية وتقوم باستقبال وفرز مراسلات الرئيس وتعد تصنيفها واصدارها ويلحق مركز هاتف الرئيس بمصلحة الكتابة الخاصة .
-مصلحة التشريفات : وهي مكلفة لدى الرئيس بالمهام المسندة عادة الى مثلها , ويتم تحديد هذه المهام باوامر صادرة عن الرئيس .


مصالح الرقابة المالية

المادة 9

تقع تحت سلطة المراقب المالي الهيئتان التاليتان :
-الخزانة
-مصلحة المحاسبة


المادة 10

يتولى ادارة الخزانة خازن مسدد يتمتع برتبة مدير .
تتكون مصلحة المحاسبة من قسمين هما :
-قسم المصروفات المقررة
-قسم الاوامر بالصرف
ويحدد النظام المالي للجمعية صلاحيات المحاسبة والخزانة .


المادة 11

تشمل المصالح المختصة الملحقة بالامانة العامة على الادارات التالية :
1)ادارة الشؤون التشريعية
2)ادارة العلاقات الخارجية والتشريفات
3)ادارة الخدمات العامة
4)المستشار الصحفي


إدارة الشؤون التشريعية

المادة 12

يكلف مدير الشؤون التشريعية الذي هو المستشار القانوني للجمعية الوطنية بالمهام التالية :
-يستقبل جميع ايداعات مشاريع واقتراحات القوانين وكذلك تقارير اللجان ويسهر على تسجيلها ودراستها وتبليغها الى الامين العام قبل ان يبلغها الى النواب .
-يحضر اشغال اللجان ويوفر المعلومات والوثائق الضرورية ويقوم بدور مستشار الشؤون القانونية لدى مختلف هيئات الجمعية .
-يكلف بالعلاقات مع المصالح التشريعية الحكومية .
-يعد دراسة مشاريع القوانين وعليه ان يتاكد من تطابق النصوص المراجعة مع التعديلات في حالة وجود هذه الاخيرة وعليه من جهة اخرى ان يسهر على ارسال المشاريع الى وجهتها في الاجال النظامية .
-ينسق ويمركز اشغال اللجان كي يكون بمقدوره اعداد جدول اعمال الجمعية الذي يقدم الى مؤتمر الرؤساء .
-يتابع المناقشات في الجمعيات العمومية ويتولى مع الامين العام مساعدة الرئيس في الجلسات.
-يبلغ جدول الاعمال للنواب ويقوم بنشره .
-يراقب عمل كتابة الاختزال ويعنى بمحاضر مداولات الجمعية .
-يسهر على استكمال محاضر الجلسات ويتولى تصميم مجلة المداولات وطباعتها ونشرها .
-يعتبر مسؤولا عن المنشورات المتعلقة باشغال اللجان .
-ويعنى بحفظ الوثائق التشريعية ويستعين لذلك الغرض بالمصالح التالية :
1)المصلحة القانونية : وهي مكلفة بجميع القضايا القانونية .
2)مصلحة الجلسات واللجان وهي مسؤولة عن مجلة المداولات والمحاضر وتشتمل هذه المصلحة على قسمين :
-قسم الجلسات ,
-قسم اللجان .
3)مصلحة النشر والتوثيق وتشتمل على قسمين :
-قسم النشر ,
-قسم التوثيق والمكتبة .
4)مصلحة الترجمة : تنقسم هذه المصلحة الى قسمين هما :
-قسم الترجمة الكتابية ,
-قسم الترجمة الشفهية .


إدارة العلاقات الخارجية والتشريفات

المادة 13

يكلف مدير العلاقات الخارجية والتشريفات بالمهام التالية :
-يتولى العلاقات مع البرلمانات الاجنبية وكذلك التكتلات والمنظمات التي يتصل نشاطها بالجمعية الوطنية .
-يتسلم ويبعث جميع الرسائل المتعلقة العلاقات الخارجية .
-يرتب ويحفظ كل الملفات المتعلقة بهذا المجال
-ينظم تنقلات كل بعثات الجمعية الوطنية الى الخارج والى الداخل
-يرتب الامور المتعلقة بتنقلات النواب وعلى وجه الخصوص الاجراءات المتعلقة بالحصول على الجوازات والتاشيرات والحجز في الطائرات والقطارات والبواخر .
ويشمل هذا النشاط جميع موظفي الجمعية الوطنية الذي ينتقلون في مهمة لها .
-يتولى تنظيم جميع الحفلات الرسمية التي تمت بصلة الى الجمعية الوطنية وبوصفه ذلك يتولى توزيع بطاقات الدعوة للجلسات والحفلات الرسمية والعمومية .
-يشرف على تسيير فندق ومطعم النواب .
-في حالات الرفع الصحي يتولى اجراءات الذهاب والاياب وكذلك العلاقات مع المستشفيات والعيادات الاجنبية .
ولهذه الاغراض يتوفر مدير العلاقات الخارجية والتشريفات على مصلحتين هما :
-مصلحة العلاقات الخارجية ,
-مصلحة التشريفات .


إدارة الخدمات العامة

المادة 14

يكلف مدير الخدمات العامة بتسيير مجموع العمال العاملين لدى الجمعية وذلك طبقا لنظمهم ويقوم بالرقابة على العمال .
-يعنى بتكوين وحفظ ملفات العمال وكذلك بمختلف الاجراءات الادارية والمراسلات المتعلقة بتحويلهم .
-يتولى اعداد ترقية الموظفين والوكلاء العاملين بالجمعية الوطنية .
-يسهر على حالة المباني والمعدات ووسائل النقل .
-يسير التموينات
-يقترح الاشغال التي ينبغي انجازها في جميع المباني بما في ذلك فندق النواب , ويسهر على انجازها انجازا حسنا كما يسهر على النظافة في مباني الجمعية وحواليها .
-يتوفر مدير الخدمات العامة على المصالح التالية :
1)مصلحة العمال والمعدات وهي مكلفة بالمهام التالية :
-تسيير العمال ,
-تسيير المعدات والتموينات ,
-تنظيم المعدات الداخلية وحراسة الجمعية ,
-جرد وحساب المعدات العاملة بما في ذلك وسائل النقل .
2)مصلحة الكتابة المركزية : وتلحق بها فرقة عمال الطباعة الاختزالية ومعالجة النصوص .


المستشار الصحفي

المادة 15

يكلف المستشار الصحفي بالقيام بجميع النشاطات الاعلامية للجمعية الوطنية وبوصفه ذلك فهو مكلف بالعلاقات مع وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية .
-يسهر على تغطية نشاطات الجمعية وخاصة تغطية اشغال الجلسات واللجان وكذلك وكذلك نشاطات الرئيس والمكتب .
-يوفر الصحافة الوطنية والدولية (في حدود القروض الممنوحة) من اجل الاسهام في اطلاع المكتب والنواب .
-يتولى تسيير مجموع الوثائق الاعلامية للجمعية :
الصحف – المجلات – رصيد الصور – رصيد الاشرطة المرئية .
-يتمتع المستشار الصحفي برتبة مدير ويخضع لسلطته قسمان :
-قسم الصحافة المكتوبة ,
-قسم الصحافة المسموعة والمرئية .


الفصل الثامن :
ترتيبات مختلفة

المادة 16

في انتظار وضع نظام للعمال يبقى موظفو ووكلاء الجمعية الوطنية خاضعين للترتيبات والنظم المعمول بها .


المادة 17

تبقى مبادرة تعديل هذا النظام من صلاحية مكتب الجمعية الوطنية .


المادة 18

يبدا العمل بهذا النظام الاداري اعتبارا من تاريخ مصادقة الجمعية الوطنية عليه .
صادقت الجمعية الوطنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 1992

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الاداري للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.