عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 110
AlexaLaw on facebook
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 110
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 110
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 110
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 110
 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 110

شاطر | 
 

  النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب    النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:44

خيارات المساهمة


النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب

البلد المغرب
رقم النص لا يوجد
النوع نظام داخلي
تاريخ م 4/14/1998
تاريخ هـ 17/12/1418
عنوان النص النظام الداخلي لمجلس المستشارين



الجزء الأول
هيئات مجلس المستشارين
الباب الأول
افتتاح الدورات

المادة 1

يعقد مجلس المستشارين دورتين في السنة , تفتتح الاولى يوم الجمعة الثانية من اكتوبر وتبتدئ الثانية يوم الجمعة الثانية من ابريل .


المادة 2

يراس جلالة الملك افتتاح دورة اكتوبر .


المادة 3

تتلى ايات من الذكر الحكيم عند افتتاح كل دورة .


المادة 4

يحضر المستشارون افتتاح دورة اكتوبر مرتدين اللباس الوطني .


الباب الثاني
المكتب المؤقت

المادة 5

عند افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى وبعد كل تجديد لثلث المجلس , يتقدم اكبر المستشارين سنا , او من يليه سنا في حالة تغيبه او اذا عاقه عائق , لرئاسة مكتب مؤقت في انتظار انتخاب الرئيس . وفيما عدا ذلك يتراس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس المستشارين .


المادة 6

يساعد الرئيس او الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس واعضاء المكتب اربعة من الاعضاء الاصغر سنا .


المادة 7

لا يمكن ان تجري تحت اشراف المكتب المؤقت اية مناقشة خارج موضوع انتخاب رئيس ومكتب المجلس .


المادة 8

عند افتتاح اول دورة تشريعية يعلن رئيس المكتب المؤقت عن اسماء المستشارين المنتخبين حسب اللائحة الرسمية المعلنة من لدن السلطة المختصة , ثم يامر بتعليق تلك اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية واثباتها في محضر الجلسة .


المادة 9

يحيط رئيس الجلسة الاولى للفترة التشريعية المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المجلس الدستوري في شان الطعون الانتخابية وعند التجديدين الاول والثاني .


الباب الثالث
مكتب مجلس المستشارين
الفرع الأول
تكوين مكتب المجلس

المادة 10

ينتخب مكتب مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الثامن والثلاثين ( 38 ) من الدستور على اساس التمثيل النسبي لكل فريق .


المادة 11

يتكون مكتب مجلس المستشارين على الشكل التالي :
- الرئيس ؛
- خمسة خلفاء للرئيس : الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ؛
- ثلاثة محاسبين ؛
- ثلاثة امناء .


الفرع الثاني
كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس

المادة 12

يدعو رئيس المكتب المؤقت اعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس المستشارين بالاعلان عن فتح باب الترشيح .
يتلقى الرئيس المؤقت الترشيحات في نفس الجلسة ويعلن عنها او يطلب من احد اعضاء المكتب المؤقت القيام بهذا الاعلان ثم يشرع في التصويت .


المادة 13

ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتكون منهم المجلس في دورتين , وبالاغلبية النسبية في الدورة الثالثة .
اذا تساوى المرشحون في الاصوات رجح اكبرهم سنا , واذا تساووا في السن حكمت القرعة .


المادة 14

يجري التصويت كتابة وداخل معزل .


المادة 15

يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح الفائز لرئاسة المجلس .


المادة 16

يستمر المكتب المؤقت في مساعدة الرئيس المنتخب الى ان يتم تنصيب باقي اعضاء مكتب المجلس .


المادة 17

يجري انتخاب باقي اعضاء المكتب بكيفية يراعى فيها التمثيل النسبي للفرق المكونة للمجلس طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والثلاثين ( 38 ) من الدستور .


المادة 18

يقدم كل فريق الى الرئيس لائحة باسماء مرشحيه , وترفض كل لائحة يتجاوز عدد افرادها عدد اعضاء المكتب .


المادة 19

يجري التصويت على اللائحة بالاقتراع السري .


المادة 20

يمكن ان يتم جملة انتخاب باقي اعضاء المكتب بالتصويت على لائحة موحدة تتضمن اسماء جميع المرشحين والمناصب المقررة طبقا للمادة 11 اعلاه .


المادة 21

تقدم الترشيحات الى الرئيس قبل كل جلسة انتخابية .


المادة 22

تجري القرعة بين المصوتين غير المرشحين لاختيار ثلاثة اعضاء يعهد اليهم بمهمة فرز الاصوات . وفي حالة وجود فراغ يلجا الى نفس الكيفية لانتخاب العضو الذي سيسد ذلك الفراغ .


المادة 23

ينتدب كل فريق عضوا لتمثيله في مراقبة عملية الفرز المشار اليها في المادة 22 اعلاه .


المادة 24

يعلن رئيس المجلس عن نتيجة الاقتراع .


المادة 25

بعد انتخاب المكتب يحيط رئيس المجلس جلالة الملك علما بتكوين هيات المجلس ؛
ويرفع الى جلالة الملك لائحة باسماء اعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة , ويبلغ ذلك الى الوزير الاول .


الفرع الثالث
اختصاصات مكتب مجلس المستشارين

المادة 26

يحدد المكتب في جلساته الاولى بعد انتخابه اختصاصات كل عضو من اعضائه حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي .


المادة 27

يتمتع المكتب بكامل الصلاحيات للاشراف على مناقشات المجلس , كما يسهر على تنظيم المصالح الادارية والمالية للمجلس وذلك طبقا للشروط الواردة في هذا النظام .


المادة 28

ينوب خلفاء الرئيس عن هذا الاخير في حالة تغيبه حسب ترتيبهم .


المادة 29

في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الاسباب ينتخب رئيس جديد لباقي الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والثلاثين ( 38 ) من الدستور , وذلك وفق المقتضيات الواردة في المواد من 12 الى 15 من هذا النظام الداخلي .
في انتظار انتخاب الرئيس الجديد يمارس احد الخلفاء , حسب ترتيبهم , اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 21 و 35 و 79 و 81 من الدستور .


المادة 30

يتنافى الجمع بين العضوية في مكتب المجلس والعضوية في الحكومة او رئاسة احدى لجان المجلس .


المادة 31

يضع المكتب جدول اعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل السادس والخمسين ( 56 ) من الدستور .يعلن المكتب عن جدول الاعمال بمجرد وضعه ويبلغه الى الوزير الاول ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان .


المادة 32

يحرص المكتب على توفير الامن الداخلي والخارجي للمجلس بواسطة حرس خاص منتدب من رجال القوات المسلحة الملكية ورجال الامن ورجال المطافئ .
يحدد المكتب العدد الضروري الذي يطلب من الحكومة انتدابه في الحرس الخارجي للمجلس .


المادة 33

يحرص المكتب على المحافظة على بناية المجلس والمنقولات التابعة له .


المادة 34

تجري اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية بواسطة الرئيس , وتوجه مراسلات المجلس الى الحكومة بواسطة الرئيس الاول .


الباب الرابع
تنظيم الصالح الإدارية والمالية من لدن مكتب المجلس

المادة 35

يضع مكتب المجلس الانظمة الخاصة لتنظيم وتسيير المصالح الادارية والمالية للمجلس .


المادة 36

يمكن لاعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الاساسي الخاص بموظفي المجلس او تعديله حسب النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية .


المادة 37

يمكن للمكتب , عند الاقتضاء , الاستفادة من موظفين تابعين للادارة العمومية , وذلك عن طريق الالحاق .


المادة 38

يسهر المكتب على التسيير الاداري والمالي للمجلس ويقوم الامين العام بتنفيذ القرارات المتخذة وينسق بين المصالح الادارية تحت مسؤولية المكتب .


المادة 39

يعد المكتب ميزانية المجلس ويرفعها الى الحكومة التي عليها ان تدرجها في مشروع القانون المالي كما تم حصرها من طرف مكتب المجلس .


المادة 40

يضع المجلس ميزانيته ويسير شؤونه المالية .
يسهر المحاسبون على هذا التسيير تحت اشراف مكتب المجلس حسب نظام تحدد بمقتضاه شروط التسيير المالي والاداري للمجلس .


المادة 41

بعد افتتاح دورة اكتوبر من كل سنة يعين المجلس بالتمثيل النسبي لكل فريق نيابي لجنة تتركب من عشرين ( 20 ) عضوا تدعى - لجنة العشرين - تكلف داخل اجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين بمراجعة وتصفية حسابات السنة المنصرمة وترفع تقريرها في هذا الشان الى المجلس لمنح براءة الذمة للمحاسبين .


الباب الخامس
الفرق النيابية

المادة 42

لاعضاء مجلس المستشارين ان يكونوا فرقا حسب انتماءاتهم السياسية او النقابية .
لا يحق لاي عضو ان ينخرط في اكثر من فريق واحد , كما لا يمكن اجباره على الانتماء الى فريق معين .
لا يمكن ان يقل عدد كل فريق عن اثني عشر ( 12 ) عضوا .
يمكن ان ينتسب الى اي فريق المستشارون الذين لا ينتمون الى اي فريق اخر .


المادة 43

يبلغ كل فريق الى رئيس المجلس فور انتخابه , وعند كل تجديد لثلث المجلس لائحة تتضمن اسماء اعضائه ممهورة بتوقيعاتهم واسم الرئيس الناطق باسمهم , وتنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية مع اسماء المستشارين غير المنتمين للفرق .
يعلن الرئيس خلال جلسة عمومية ان الفرق تشكلت , كما يعلن عن اسماء رؤسائها .
لا يجوز لعضو في فريق ان ينتقل الى فريق اخر بعد انتخاب الرئيس ومكتب المجلس .


المادة 44

يحاط رئيس مجلس المستشارين علما بكل تشكيل او تغيير يطرا على كل فريق , واذا كان هذا التغيير ناتجا عن استقالة احد الاعضاء من الفريق الذي كان ينتمي اليه , فلا بد ان يكون البيان الموجه الى رئيس المجلس موقعا من لدن المستشار المستقيل .
وفي حالة انخراط عضو جديد , يوقع البيان من لدن كل من رئيس الفريق والمستشار المعني بالامر , واذا كان الامر يتعلق بعزل يكون البيان موقعا من لدن رئيس الفريق لا غير .
تشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية , ولا يعتبر نهائيا اي انخراط او اي عزل او اية استقالة الا اذا نشر في الجريدة الرسمية وذلك في ظرف الثمانية ايام الموالية للانخراط او العزل او الاستقالة .


المادة 45

يمنع في نطاق الشروط المحددة في المادتين 42 و 43 اعلاه على المستشارين تاسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية او المهنية داخل المجلس .
كما يمنع عليهم تاسيس جمعيات بصفة دائمة او مؤقتة داخل المجلس .
ويمنع عقد اجتماعات خاصة وسط بناية المجلس خارجة عن نطاق اجهزة مجلس المستشارين المشار اليها في هذا النظام الداخلي .


المادة 46

يدعو رئيس المجلس ممثلي الفرق للاتفاق على تقسيم دائري لقاعة الجلسات لتخصيص اماكن جلوس اعضاء كل فريق بشكل يتناسب مع العدد الذي يتكون منه .


المادة 47

للفرق المتكونة طبقا للمادتين 42 و 43 من هذا النظام الحق في التوفر على امكانيات مادية وبشرية كافية داخل مقر المجلس من مكاتب وجهاز اداري لتنظيم مصالحها الداخلية تتناسب مع عدد اعضاء كل فريق .
ويتولى كل فريق اختيار موظفيه من بين موظفين المجلس او خارجه باتفاق مع رئيس مجلس المستشارين .
تحدد في الميزانية السنوية للمجلس مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل فريق .
يتم حصر الاعتمادات المذكورة بالارتكاز على قاعدة التمثيل النسبي .
يتم انفاق المبالغ وفق النظام الخاص المشار اليه في المادة ( 40 ) اعلاه .


الباب السادس
اللجن الدائمة
الفرع الأول
عدد اللجن

المادة 48

يحدث المجلس اثناء جلسة عمومية ست ( 6 ) لجان دائمة هي :
1. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ؛
2. لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني ؛
3. لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية ؛
4. لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية ؛
5. لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ؛
6. لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية .
تختص كل لجنة من اللجان المشار اليها اعلاه ما يلي :
1. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية وتختص بما يلي :
- التعليم بجميع انواعه ومراحله وتكوين الاطر والتكوين المهني ؛
- قضايا الصحة ؛
- الشبيبة والرياضة ؛
- الاعلام من صحافة واذاعة وتلفزة واتصالات ؛
- الثقافة من مسرح وخزانات ومراكز ثقافية والمركز السينمائي المغربي ؛
- الاوقاف والشؤون الاسلامية ؛
- الشؤون الاجتماعية وقضايا المراة والاسرة والطفولة وشؤون المعاقين والتعاون الوطني ؛
- شؤون المقاومة وجيش التحرير .
2. لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني .
3. لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية وتختص بما يلي :
- مجالس الجهات والجماعات المحلية الاخرى ؛
- الشؤون البلدية والقروية والمجالس الاقليمية ؛
- قوات الامن ؛
- التقسيم الاداري ؛
- الانعاش الوطني ؛
- الاراضي الجماعية .
4. لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية وتختص بما يلي :
- الميزانية العامة والمراقبة المالية وصرف الميزانيات , النقد والصرف , البنك المركزي , الخزينة العامة , الضرائب , الجمرك , التسجيل , القرض , التامين , املاك الدولة , المكاتب والمؤسسات العمومية المالية , الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية , التخطيط , متابعت تنفيذ النصوص المتعلقة بالخوصصة ؛
- القناطر , الموانئ , السدود , النقل الجوي والبري والملاحة التجارية , السكك الحديدية والطرق ؛
- البريد , المواصلات السلكية واللاسلكية والمؤسسات العمومية التابعة لهذه الانشطة ؛
- الاسكان , اعداد التراب الوطني , السكنى والتعمير ؛
- التجهيزات الاجتماعية الحضرية والقروية ونشاطات مؤسسات البناء والهندسة المدنية؛
- المحافظة على البيئة .
5. لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان وتختص بما يلي :
- التنظيم القضائي , التشريع المدني والجنائي , التشريعات الانتخابية , الحريات الفردية والعامة , النظام الداخلي لمجلس المستشارين , القوانين التنظيمية , الوظيفة العمومية , الاصلاح الاداري , حقوق الانسان .

6. لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية وتختص بما يلي :
- الفلاحة الانتاج الفلاحي والاصلاح الزراعي , تحويل وتوزيع المنتجات الفلاحية , المياه والغابات والاراضي الجماعية واراضي الكيش واراضي الاحباس والاراضي المسترجعة , الثروات الحيوانية والتنمية القروية ؛
- التجارة والاتفاقات التجارية والصناعية العصرية والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن والمكاتب والمؤسسات العمومية المتعلقة بها وشؤون المغاربة القاطنين بالخارج ؛
- التشغيل ؛
- شؤون البحر , الثروات البحرية والصيد البحري ؛
- السياحة .


المادة 49

لا يقل اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عن خمسة عشرة عضوا ( 15 ) ولا يزيد عن خمسة واربعين (45) عضوا .


الفرع الثاني
تكوين اللجان

المادة 50

لكل فريق مكون طبقا للمادتين 42 و 43 من هذا النظام عدد من المقاعد في كل لجنة دائمة يتناسب مع العدد الذي يضمه كل فريق .
للمستشارين الذين لا ينتمون لاي فريق حق الانضمام الى اللجان الدائمة حتى يصل عدد اعضائها الى العدد المقرر في المادة 49 اعلاه .


المادة 51

لا يحق لمستشار الانتماء لاكثر من لجنة واحدة , على انه يمكن ان تنبثق عن اللجان الدائمة للمجلس لجان فرعية من بين اعضاء اللجان الدائمة .
لكل مستشار الحق في حضور جلسات اللجان وان لم يكن عضوا بها , وله ان يبدي اراءه دون يشترك في التصويت .
وعلى المستشار المنفصل عن الفريق الذي كان ينتمي اليه عند تسميته كعضو في لجنة دائمة ان ينسحب من تلك اللجنة اذا طلب الفريق الذي انفصل عنه تعيين عضو اخر بدله .


المادة 52

ينتخب المجلس رؤساء اللجان , في مستهل الولاية التشريعية ويجدد انتخابهم عند كل تجديد لثلث المجلس مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق .
يضم مكتب كل لجنة دائمة بالاضافة الى رئيس اللجنة , خليفة اول وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا للرئيس ثم امينا ومساعدا له ثم مقررا ومساعدا , وذلك على اساس تمثيل جميع الفرق .
يجتمع مكتب اللجنة تحت رئاسة الرئيس لبرمجة اعمال اللجنة والاتفاق على مضمون التقارير المقدمة الى الجلسة العامة باسم اللجنة .


الفرع الثالث
استدعاء اللجان للاجتماع

المادة 53

تستدعى اللجان خلال الدورات من لدن رؤسائها ثمانا واربعين ساعة قبل الاجتماع , ويمكن تعجيل موعد الاجتماع بصفة استثنائية اذا تطلب جدول اعمال المجلس ذلك .
اما خارج الدورات فيتم استدعاء اللجان قبل ثمانية ايام من لدن :
- رئيس مجلس المستشارين بمبادرة منه او بطلب من الحكومة ؛
- رئيس اللجنة المعنية او بمبادرة منه او بطلب من ثلث اعضائها بعد استشارة مكتبها .
ويجوز تقليص الاجل عند الاقتضاء الى ثمان واربعين (48) ساعة .
لا يمكن الغاء اي اجتماع او تاجيله الا اذا طلب ذلك اكثر من نصف اعضاء اللجنة المعنية وذلك قبل الاجل المقرر بثمان واربعين (48) ساعة .
يشار في الاستدعاء الى جدول الاعمال .
تباشر كل لجنة اشغالها وتوزع اعمالها في نطاق المسطرة التي حددها الدستور والضوابط المقررة في هذا النظام الداخلي .


المادة 54

تخصص ايام الاثنين والاربعاء والخميس صباحا من كل اسبوع لاشغال اللجان وذلك مدة دورات مجلس المستشارين , ولها ان تجتمع في ايام ومواقيت اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ويبقى صباح يوم الثلاثاء مخصصا لاجتماعات الفرق .


الفرع الرابع
الحضور والغياب في اللجان

المادة 55

لا بد من تبرير غياب الاعضاء الذين لم يحضروا جلسات اللجان وهذا التبرير تنشره الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع , كما تنشر نفس الجريدة اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وتشير كذلك الى كل تصويت وقع تاجيله نظرا لعدم حضور اغلبية الاعضاء .


المادة 56

اذا تغيب عضو اكثر من ثلاث جلسات متوالية وبدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي اليها خلال نفس الدورة , فان اللجنة التي يعنيها الامر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته . وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب يعتبر المستشار المعني بالامر مستقيلا من تلك اللجنة , ويعمل الفريق الذي ينتمي اليه على تعويضه .
يعلن رئيس المجلس عن هذا القرار في الجلسة العامة وينشر في الجريدة الرسمية .


المادة 57

اذا دعت الضرورة الى اجتماع لجنة او لجان اثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس يتحتم حضور الاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة او اللجان المدعوة سواء كان هذا الاجتماع مطلوبا من قبل الحكومة او قرره رئيس مجلس المستشارين بمبادرة منه او بطلب من احدى اللجان الدائمة .
اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة يؤخر الاجتماع الى جلسة موالية ويعقد انذاك بمن حضر من الاعضاء .


الفرع الخامس
الأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماع اللجان

المادة 58

للوزراء الحق في حضور اشغال اللجن , ولهم ان يستعينوا بمندوبين تابعين لوزاراتهم والقطاعات التي تندرج تحت مسؤولياتهم , وتبلغ اسماؤهم وصفاتهم الى رؤساء اللجن المعنية.
يجوز لرئيس كل لجنة ان يطلب الاستماع الى اي عضو من الحكومة ويوجه هذا الطلب الى الوزير الاول بواسطة رئيس مجلس المستشارين .
يمكن لموظفي المجلس التابعين للجن والفرق ان يحضروا اجتماعات اللجان باذن من رئيس اللجنة المعنية او من رئيس مجلس المستشارين او من رئيس الفريق الذي ينتمون اليه .


المادة 59

لكل لجنة الحق في ان تطلب بواسطة رئيس المجلس استدعاء ممثل عن المجلس الاعلى للانعاش الوطني والمجلس الاعلى للتعليم ليقدم لها عرضا عن كل مسالة تعنيها .


الفرع السادس
التصويت داخل اللجان

المادة 60

اذا ما طلب ثلث اعضاء لجنة او رئيس فريق ان يؤجل تصويت اللجنة لعدم حضور اغلبية الاعضاء يؤخر الاجتماع , واذا لم يتم تصويت بسبب عدم توفر هذه الاغلبية يجري التصويت في الجلسة الموالية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين , غير ان هذه الجلسة يمكن تاجيلها الى الجلسة التي تعقبها في نفس اليوم , او في صباح اليوم الذي يليه .


المادة 61

يكون التصويت داخل اللجان في جلسة مغلقة اذا طلب احد اعضائها او احدى الفرق ذلك وتطبق على المناقشة والتصويت النهائي وعلى مختلف النصوص المعروضة على اللجنة نفس المقتضيات الواردة في المواد من 60 الى 64 من هذا النظام الداخلي .


المادة 62

اذا قررت احدى اللجان عدم تسجيل مداولاتها السرية في محضرها يجب عليها ان تبرر هذا الاجراء لرئيس المجلس بواسطة رئيسها .


المادة 63

حق التصويت في اللجان شخصي لا يمكن تفويضه .


المادة 64

اذا تعادلت الاصوات فان المسالة المعروضة على التصويت تعتبر غير مصادق عليها وتحال على المجلس للبت فيها .


الفرع السابع
محاضر جلسات اللجان

المادة 65

تنتهي جميع جلسات اللجان بتحرير محضر مفصل لكل جلسة .


المادة 66

تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة سرية مع مراعاة مقتضيات المادة 58 اعلاه .
لاعضاء المجلس الحق في الاطلاع على محاضر جلسات اللجان وكذلك على كل وثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة .


المادة 67

يجوز للجان الدائمة ان تكلف بعض اعضائها بمهمة اخبار حول ظروف وشروط تطبيق نص تشريعي معين او موضوع يهم المجتمع او يتعلق بنشاط من انشطة الحكومة .
يعد المستشارون المكلفون بمهمة الاخبار المشار اليها اعلاه تقريرا في الموضوع من اجل عرضه على اللجان قصد مناقشته او احالته على المجلس برمته .


المادة 68

يمكن للجنة ان تصدر بلاغات لنشر مضمون اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت اليها , ويمكن لرئيس اللجنة او يدلي ببيانات في نفس الموضوع الى وسائل الاعلام .
يضع رؤساء اللجان عند نهاية السنة التشريعية تقريرا مفصلا يتضمن حصيلة عمل لجنهم والنصوص التي بقيت قيد الدرس والتي لم يتم البت في شانها , وتبلغ الى رئيس المجلس .


الفرع الثامن
تحضير مناقشة مشروعي قانون المالية وقانون التصفية ف

المادة 69

تقوم لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية باعداد التقارير اللازمة لتسهيل المصادقة على مشروعي قانون المالية وقانون التصفية .


المادة 70

من اجل الغاية المذكورة في المادة السابقة تتقدم لجنة المالية , عند الاقتضاء , بواسطة مكتب مجلس المستشارين بطلب يرمي الى تمكينها من الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية .


الباب السابع
اللجان النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق

المادة 71

تطبيقا لاحكام الفصل الثاني والاربعين (42) من الدستور في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة , تشكل بمبادرة من جلالة الملك او بطلب من اغلبية مجلس المستشارين لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق وفق الشروط الواردة في الدستور وفي القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها .


المادة 72

تتالف لجان تقصي الحقائق على اساس التمثيل النسبي للفرق .لا يجوز ان يشارك في اعمال لجنة لتقصي الحقائق كل مستشار سبق ان اتخذت ضده اجراءات تاديبية من اجل عدم احتفاظه باسرار لجنة مماثلة .


المادة 73

يبت مجلس المستشارين في شان تقارير لجان تقصي الحقائق وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللجان .


المادة 74

تنتهي مهمة لجنة تقصي الحقائق بايداع تقريرها لدى رئيس مجلس المستشارين بمجرد انتهائها من المهمة المنوطة بها .


الباب الثامن
اللجن الثنائية المختلطة
الفرع الأول
خارج دورات المجلس مراسيم القوانين

المادة 75

تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور يمكن للحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجن المعنية في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في اثناء الدورة العادية التالية للبرلمان .


المادة 76

يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب احد المجلسين وتناقشه اللجنة المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل الى قرار مشترك في شانه .


المادة 77

يستدعي رئيس المجلس او رئيس اللجنة المعنية اعضاء اللجنة للاجتماع في اجل اقصاه اربع وعشرين (24) ساعة وذلك فور ايداع مشروع المرسوم بقانون من لدن الحكومة وتبت فيه في نفس اليوم .


المادة 78

يحيل رئيس المجلس نص القرار المتخذ من لدن اللجنة على مجلس النواب ويحيط الوزير الاول علما بذلك .


المادة 79

اذا لم يتات الاتفاق على القرار الذي اتخذته اللجنة داخل اجل ستة (6) ايام من ايداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء اللجنتين .


المادة 80

تتكون اللجنة المختلطة عن مجلس المستشارين من اعضاء اللجنة المختصة ويتم اختيارهم من لدن مكتب المجلس بعد استشارة رؤساء الفرق .


المادة 81

تنتخب اللجنة المختلطة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له ومقررا وتكون رئاستها ومقر اجتماعها بالمجلس الذي احيل عليه المشروع لاول مرة .


المادة 82

تتولى اللجنة الثنائية المختلطة في ظرف ثلاثة ايام من عرض الامر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجن المختصة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور .


المادة 83

يعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور مرفوضا في الحالتين التاليتين :
- اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح مشترك داخل الاجل المضروب لها ؛
- اذا اقترحت هذه اللجنة قرارا مشتركا داخل الاجل المذكور ولم توافق عليه اللجن البرلمانية المختصة في حدود اربعة ايام .


الفرع الثاني
أثناء الدورات
مشاريع واقتراحات القوانين

المادة 84

طبقا لاحكام الفصل الثامن والخمسين (58)من الدستور يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد وذلك كما يلي :
يتداول مجلس المستشارين عند عرض الامر عليه لاول مرة في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة او نص اقتراح القانون المسجل في جدول اعماله ثم يحيله بعد التصويت عليه على مجلس النواب ويحيط الوزير الاول علما بذلك .


المادة 85

في حالة التداول في اقتراح قانون ثم التصويت عليه في مجلس المستشارين لاول مرة , يجوز لمقدمه ان ينيب عنه احد اعضاء المجلس المحال عليه الاعتراض لعرض وجهة نظره وشرح مضمونه اثناء مناقشته .


المادة 86

اذا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين او مرة واحدة في كل منهما اذا اعلنت الحكومة الاستعجال يجوز للحكومة بناء على الفصل الثامن والخمسين (58) (الفقرة 2) من الدستور ان تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص مشترك بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف .


المادة 87

تنتخب اللجنة الثنائية المختلطة وتباشر اعمالها وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 81 و 82 من هذا النظام الداخلي .


المادة 88

يمكن للحكومة ان تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لاقراره ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة .


المادة 89

اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته هذه اللجنة يجوز للحكومة متابعة باقي الاجراءات مع مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الثامن والخمسين (58) من الدستور .


الفرع الثالث
القوانين التنظيمية

المادة 90

يتم اقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن والخمسين (58) من الدستور .


المادة 91

لا يمكن لمجلس المستشارين عند عرض الامر عليه لاول مرة بخصوص مشروع او اقتراح قانون تنظيمي ان يتداول فيه او يصوت عليه الا بعد مرور عشرة ايام (10) على ايداعه لديه.


المادة 92

لا يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين الا اذا حصل الاتفاق بين مجلس النواب ومجلس المستشارين على نص موحد .
لا يمكن اصدار القوانين التنظيمية الا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور .


الباب التاسع
ندوة الرؤساء

المادة 93

تتكون ندوة الرؤساء من :
- رئيس مجلس المستشارين ؛
- خلفاء الرئيس ؛
- رؤساء اللجن الدائمة ؛
- رؤساء الفرق.


المادة 94

تستدعى ندوة الرؤساء للاجتماع من لدن رئيس مجلس المستشارين في اليوم والساعة التي يحددها .


المادة 95

تنظر ندوة الرؤساء في ترتيب جدول اعمال المجلس وفي كل اقتراح يتعلق بتنظيم جدول الاعمال تكميلا للمناقشة المحددة بالاسبقية .
يمكن لندوة الرؤساء ان تقدم اقتراحات اخرى .


المادة 96

يخبر رئيس المجلس الوزير الاول بيوم وساعة اجتماع ندوة الرؤساء , ويمكن للحكومة ان تبعث ممثلها في هذا الاجتماع , ويكون له حق التدخل في المناقشات ليبدي نظر الحكومة في سير جدول الاعمال وتنظيمه وذلك في القضايا التي تعنيها .


المادة 97

تتخذ ندوة الرؤساء قراراتها بالتصويت , يصوت رئيس كل فريق نيابي بعدد اعضاء فريقه باستثناء المنتمين منهم الى ندوة الرؤساء .


الجزء الثاني
تنظيم سير أعمال مجلس المستشارين
الباب الأول - أهلية المستشارين
الفرع الأول - الإعلان عن العضوية لمجلس المستشارين

المادة 98

يتم الاعلان عن العضوية في مجلس المستشارين وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي .


المادة 99

تطبيقا لاحكام الفصل السادس والثلاثين (36) من الدستور , يحمل كل عضو من اعضاء مجلس المستشارين اسم -برلماني بمجلس المستشارين - .
يتوفر كل المستشارين على بطاقات خاصة بهم تسلم اليهم من لدن رئيس المجلس ويقدمونها في كل الظروف التي تستوجب التعريف بصفتهم الاستشارية .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب    النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:46

خيارات المساهمة


الفرع الثاني
انتهاء العضوية بمجلس المستشارين

المادة 100

اذا تم اشعار رئيس المجلس بقرار الغاء انتخاب متخذ من لدن المجلس الدستوري اثناء الدورة فان الرئيس يبلغ المجلس ذلك القرار ويامر بنشره في الجريدة الرسمية .
واذا تم ذلك اثناء الفترة الفاصلة بين دورات المجلس فان الرئيس يامر بنشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ويحيط المجلس علما بفحوى هذا القرار في اول جلسة من الدورة الموالية ويعمل بنفس المقتضيات ففي حالة الاستقالة او الوفاة او تجديد الثلث المنصوص عليه في الدستور .


المادة 101

اذا الغي انتخاب عضو من المجلس او انتهت عضويته نتيجة التجديد المنصوص عليه في الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور (فقرة 2) فان جميع المقترحات التشريعية المقدمة من طرفه تصبح ملغاة ما لم يتبناها عضو اخر , في ظرف اجل لا يتجاوز ثمانية (Cool ايام ابتداء من تاريخ الاعلان عن الغاء الانتخاب المذكور ونشر القرار المشار اليه في المادة 101 اعلاه .


المادة 102

تقدم الاستقالات الى رئيس مجلس المستشارين الذي يحيط المجلس علما بها في اقرب وقت .
يحيط رئيس المجلس الوزير الاول علما بكل فراغ ينتج عن الاسباب المشار اليها في المادة 100 وما بعدها اعلاه لتتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين .


الفرع الثالث
تجديد الثلث

المادة 103

طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور يتجدد ثلث مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات .


المادة 104

تخصص جلسة يتم الاعلان عنها مسبقا وذلك قبل ثمان واربعين (48) ساعة من عقدها . تعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الاول والثاني .


المادة 105

تنظم القرعة الخاصة بالمقاعد التي يشملها التجديدان الاول والثاني بمبادرة من المكتب وفق الفصل الثامن والثلاثين (38) (الفقرة 2) من الدستور ومقتضيات المادة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين حسبما يلي :
- تجري القرعة الخاصة بالتجديد الاول خلال الدورة الثانية للسنة الثالثة الموالية لانتخاب المجلس لاول مرة ؛
- تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني خلال الدورة الثانية للسنة السادسة الموالية لانتخاب المجلس لاول مرة .


المادة 106

عند التجديد الاول والتجديد الثاني يقوم المكتب بوضع الترتيبات المتعلقة بذلك .


المادة 107

يقوم احد الامناء بعد افتتاح الجلسة العلنية الخاصة بتجديد ثلث المجلس بالاعلان عن اسماء المستشارين الذين سيشملهم التجديد .
تجري عملية القرعة خلال نفس الجلسة .


المادة 108

يؤدي نتيجة سحب القرعة ونشر اسماء المعنيين بالتجديد في الجريدة الرسمية الى انتهاء مدة نيابة المستشارين طبقا لاحكام الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور .


الباب الثاني
تحديد جدول أعمال الجلسات العامة

المادة 109

يتكون جدول اعمال الجلسة العامة مما يلي :
1. المشاريع او مقترحات القوانين ؛
2. الاسئلة الشفهية في الجلسة الاسبوعية ليوم الثلاثاء .
كل ذلك ضمن مقتضيات الشروط المقررة في الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور ؛
3. اخبار المجلس من لدن المكتب بما ورد عليه من مراسلات ؛
4. القضايا الاخرى المعروضة من لدن مكتب مجلس المستشارين .


المادة 110

للمكتب ان يقرر تنظيم المناقشة حول جدول الاعمال باقتراح من ندوة الرؤساء فان لم يفعل فللراغبين من اعضائها في تنظيم هاته المناقشة ان يطلبوا ذلك , اما ساعة تسجيل المواضيع في جدول الاعمال , او عند ابتداء المناقشة داخل مجلس المستشارين , وفي هاته الحالة يجب على المجلس التصويت على الطلب دون مناقشة .


المادة 111

اذا صودق على تنظيم المناقشة , فان رئيس المجلس يدعو للاجتماع خلفاء الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان التي يهمها الامر وكذلك ممثل الحكومة قصد تنظيم المناقشة .


المادة 112

تبلغ قرارات المكتب المتعلقة بالوقت المخصص للتدخلات خلال الجلسات المقترحة من لدنه في جدول الاعمال . وله ان يحدد الوقت والساعة التي سيجري فيها التصويت .


الباب الثالث
سير الجلسات العامة
الفرع الأول
أيام الجلسات العامة

المادة 113

يعقد المجلس جلساته العمومية ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس بعد الزوال .
وله ان يعقد جلساته في ايام ومواقيت اخرى متى تطلب جدول الاعمال ذلك .


المادة 114

يمكن لمجلس المستشارين ان يعقد جلسات سرية , وذلك اما بطلب من الوزير الاول او بطلب يقدمه ثلث اعضاء المجلس الذي يتحتم حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم , ويجب على الرئيس ان ينادي على كل عضو باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة .


المادة 115

عندما ينتهي السبب الذي تطلب عقد الجلسات السرية يستشير الرئيس المجلس حول استئناف الجلسات العمومية .


المادة 116

يقرر المجلس في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات السرية , ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة او ثلث اعضاء المجلس في هذا الشان .


المادة 117

للمجلس ان يعقد جلسات بكيفية استثنائية صباح ايام الاثنين والاربعاء والخميس المخصصة لاجتماعات اللجان اذا استوجب ذلك البت في جدول الاعمال .


الفرع الثاني
الإشراف على سير الجلسات العامة

المادة 118

اذا لم تحضر الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس عند افتتاح الجلسة المسجلة فيها قضايا تستوجب التصويت يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة .
واذا لم يحضر ثلث اعضاء المجلس عند استئناف الجلسة يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة اخرى .
وعند استئناف الجلسة والجلسات التي تليها والمتعلقة بنفس جدول الاعمال السابق , يكتفى بمن حضر من اعضاء المجلس .


المادة 119

يفتتح الرئيس الجلسة ويسهر على حسن سير المناقشات , كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي ومراعاة جميع بنوده , وله في كل وقت ان يوقف الجلسة لمدة قصيرة , كما له ان يطلب موافقة المجلس على رفع الجلسات وعلى تاريخ استئنافها , واذا رفض المجلس رفع الجلسة وجب الاستمرار في المناقشة .


المادة 120

اذا طلب احد رؤساء الفرق رفع الجلسة قصد التشاور مع اعضاء فريقه يتعين على الرئيس ان يستجيب لذلك الطلب ويرفع الجلسة لمدة محدودة .


المادة 121

يراقب الامناء تحرير المحاضر , كما يراقبون عمليات التصويت المعبر عنه برفع الايدي او بالوقوف او بالنداء الشخصي او الجهاز المعد لذلك وكذلك نتائج سائر الاقتراعات .


المادة 122

على الرئيس ان يرفع الجلسة عند حلول اوقات الصلاة .


المادة 123

قبل الشروع في المداولة حول نقط جدول الاعمال يحيط الرئيس المجلس علما بجميع ما يكون قد ورد عليه من مراسلات تهم المجلس ويمكنه عند الاقتضاء ان يامر بطبعها وتوزيعها على الاعضاء .


الفرع الثالث
تنظيم تناول الكلام في الجلسات العامة

المادة 124

لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يتناول الكلمة الا بعد موافقة الرئيس وذلك طبقا للفقرة التالية من هذه المادة .
على المستشارين الراغبين في عرض مسالة ان يسجلوا اسماءهم لدى الرئيس الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي .


المادة 125

في غير المناقشات المحددة زمنيا في نطاق جدول الاعمال , يمكن للرئيس ان ياذن في شرح موجب التصويت لمن طلبه من المستشارين لمدة لا تتعدى عشرة (10) دقائق .


المادة 126

يتناول الخطيب الكلمة من مقعده او من المنصة اذا دعاه الرئيس لذلك .


المادة 127

تكون الاسبقية في التدخلات للتنبيهات الى الضوابط في شكل -نقطة نظام- يجب ان تنصب على سير الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي .


المادة 128

لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة احاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق .
ويجب اخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الاقل قبل افتتاح الجلسة .


المادة 129

تحصر نطاق نقطة نظام في دقيقتين .


المادة 130

اذا تبين ان موضوع نقطة نظام لا يتعلق بالنظام الداخلي وسير الجلسة او انه يرمي الى اعادة النظر من جديد في جدول الاعمال المقرر , فعلى الرئيس ان يطالب المتكلم بالتوقف حينا , وان لم يفعل امر بعدم تسجيل تدخله في المحضر وان يقفل مكبر الصوت .


المادة 131

اذا طلب احد المستشارين الكلمة للتحدث في امر خاص , فعليه ان يبين ذلك عن طلب الكلمة , ولا يؤذن له بالكلام الا في نهاية الجلسة , كما لا تعطى الكلمة في امر انتهت المناقشة فيه سواء بالمصادقة عليه او برفضه .


المادة 132

حينما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة يجب على المتدخلين الا يتجاوزوا مدة الكلام الممنوحة لفرقهم او لهم شخصيا .


المادة 133

كلما وقع تجاوز في مدة الكلام امر الرئيس بتطبيق ما ورد في المادة 131 من هذا النظام الداخلي .
اذا انهى فريق حصته فلا يمكن ان يتناول الكلام من جديد .


المادة 134

عندما يسلم اقتراح من لدن عضو فريق انتهت حصة كلامه فللرئيس ان يتلو هذا الاقتراح على المجلس ويشرع في التصويت عليه بدون مناقشة .


المادة 135

لا يمكن لرئيس فريق نيابي انهى حصة كلامه ان يطالب باجراء تصويت عام الا اذا كان تصويتا بالنسبة لمجموع مقترح او مشروع .


المادة 136

في حالة ما اذا طلبت الزيادة في الحصة المحددة لفريق وراى الرئيس ان المدة المقررة سابقا غير كافية فله ان يقترح على المجلس الزيادة في حصة الكلام لفريق نيابي , وتمنع المناقشة حول هذا الطلب كما تمنع زيادة اخرى في مدة تناول الكلام .


المادة 137

تطبع اللجان تقاريرها التي ستعرض على الجلسة العامة وتوزع على جميع المستشارين ثمان واربعين (48) ساعة على الاقل قبل افتتاح المناقشة .


المادة 138

يقدم مقرر اللجنة ملخصا للتقرير المحضر من قبل هذه الاخيرة وله ان يتممه ويعلق عليه دون تلاوة كاملة له .


المادة 139

تعطى الكلمة للوزراء ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان المعنية بالامر اذا طلبوا ذلك .


المادة 140

لكل مستشار حق الرد على الحكومة او مناقشة تقرير اللجنة المعنية بالقضية المعروضة .


المادة 141

على المتدخل الا يخرج عن الموضوع الذي تجري حوله المناقشات , والا فللرئيس ان يذكره بذلك , فان لم يرجع للموضوع فللرئيس ان يمنعه من الاسترسال في الكلام وكذلك الشان اذا كان الامر يتعلق بمتدخل لم ياذن له الرئيس بالكلام او تعمد الاسترسال فيه بعد ان طلب منه هذا الاخير الانتهاء من تدخله .


المادة 142

للرئيس ان يامر عند الاقتضاء بعدم تسجيل كلام المستشار المخل بالنظام الداخلي في المحضر وفي سجل وقائع الجلسة واقفال مكبر الصوت والامر عند الاقتضاء بعدم نقل هذا الكلام على امواج الاذاعة والتلفزة .


المادة 143

قبل رفع الجلسة يخبر الرئيس المجلس بتاريخ الجلسة المقبلة وكذلك بجدول اعمالها عند الاقتضاء .


الفرع الرابع
ضبط محاضر الجلسات العامة

المادة 144

يحرر اثر كل جلسة عمومية محضر مختصر يبلغ الى المستشارين .
يعتبر هذا المحضر نهائيا اذا لم يقدم الى الرئيس اي اعتراض في طلب تصحيحه خلال الاسبوع الذي يلي نشر ذلك المحضر في الجريدة الرسمية .


المادة 145

يعرض على مكتب المجلس جميع ما يبديه المستشارون من ملاحظات او اعتراضات ليامر بقبولها او رفضها وذلك بعد ان يتقدم صاحبها بعرض امام مكتب المجلس لا يستغرق اكثر من عشر (10) دقائق .
واذا ما اخذ المكتب تلك الملاحظات او الاعتراضات بعين الاعتبار , يعرض الرئيس على المجلس تصحيح المحضر عند افتتاح اول جلسة تلي قرار المكتب في ذلك الشان ويبت المجلس في الامر دون مناقشة .


المادة 146

تنشر جميع محاضر الجلسات برمتها في الجريدة الرسمية , ويتعين كذلك نشر اسماء جميع الاعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان التابعة للحكومة وكذلك لدى المنظمات الجهوية والدولية .


الباب الرابع
مسطرة التصويت

المادة 147

التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه طبقا للفصل السادس والثلاثين (36) من الدستور .


المادة 148

يعبر عن التصويت اما برفع اليد او الوقوف او الاقتراع العمومي على المنصة او باستعمال الجهاز المعد لذلك .
في حالة اجراء التعيينات الشخصية عن طريق الاقتراع الواردة في هذا النظام الداخلي يكون التصويت سريا .


المادة 149

يمكن المطالبة باجراء تصويت سري على مشروع قانون او مقترح قانون , على انه يتحتم على صاحب الطلب ان يوضح الاجزاء التي يرغب في التصويت عليها سريا .


المادة 150

يكون التصويت بالتجزئة على نص تشريعي اذا طلبت الحكومة ذلك او اللجنة المعنية بالامر .
يمكن المطالبة باجراء تصويت جزئي على نص تشريعي اذا تعلق الامر بقضية تستلزم مناقشتها التصويت الجزئي . وعلى صاحب الطلب ان يوضح الابواب او الفصول التي يطلب تجزئة التصويت عليها شريطة موافقة المجلس على ذلك .
وفي الحالات الاخرى يقرر رئيس الجلسة بعد استشارة الحكومة او اللجنة المعنية في امكانية البت بتصويت واحد او التجزئة وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع والخمسين (57) من الدستور .


المادة 151

يوجه الاعلان عن الاقتراع العمومي , عندما يقرر اجراؤه , الى مختلف مكاتب الفرق , ويحول هذا القرار دون متابعة مختلف المناقشات .
وبعد مرور ربع ساعة على هذا الاعلان يدعو رئيس المجلس كافة المستشارين الى العودة الى مقاعدهم ويشرع في الاقتراع .


المادة 152

يتم التصويت بالاقتراع العمومي العادي كتابة وبصفة سرية . يضع كل مستشار بطاقة الاقتراع الخاصة به في صندوق الاقتراع الذي يقدم له من لدن الاعوان , ويمنع على الاعضاء ان يصوتوا باكثر من بطاقة واحدة لكل منهم .


المادة 153

عند انتهاء عملية التصويت – على الشكل المبين في المادة 152 اعلاه – يعلن الرئيس عن انتهاء التصويت , وتنقل صناديق الاقتراع الى المنصة الرسمية حيث يجلس الرئيس والامناء بجانبه للاعلان عن النتائج بحضورهم .


المادة 154

يعبر بالمصادقة بلفظ -نعم- وبعدم المصادقة بلفظ -لا- وفي حالة الامتناع بكلمة -ممتنع- .


المادة 155

في ما يرجع الى الاقتراع العلني الذي يقرر اجراؤه على المنصة يقوم الامين بالنداء على كل مستشار باسمه , ويضع كل مستشار بطاقته في صندوق الاقتراع الموضوع على المنصة .
يستمر حق التصويت ساعة واحدة يتولى الامناء عند تمامها فرز البطاقات ثم يعلن الرئيس عن النتيجة بصفة رسمية .


المادة 156

يتحتم فحص لائحة المصوتين في التصويت العمومي اذا كان هناك فرق بين بطاقات -لا- وبطاقات -نعم- وبطاقات -ممتنع- من جهة وبين عدد المصوتين .


المادة 157

يمكن للرئيس ايضا ان يقرر - بعد استشارة الامناء – اجراء فحص خلال اقتراع عمومي عادي .


المادة 158

اذا ما اجري الفحص حول اقتراع يتعلق بطلب تاجيل جلسة او حذف نص لا يكون لاعتباره او لالغائه اي تاثير على باقي المناقشة , يقرر استمرار الجلسة .


المادة 159

تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت اذا توفرت على الاغلبية النسبية للاصوات المعبر عنها . باستثناء الاحوال التي يقضي فيها الدستور اغلبية معينة , وفي حالة تعادل الاصوات يعاد التصويت مرة ثانية , وفي حال تعادل الاصوات مرة اخرى فان القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها .


المادة 160

يعلن الرئيس عن مضمون الاقتراع للمجلس كالتالي :
- عدد المصوتين بنعم يساوي = كذا
- عدد المصوتين بلا يساوي = كذا
- عدد الممتنعين يساوي = كذا


المادة 161

يعلن الرئيس بعد ذلك عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس باحدى هاتين العبارتين :
- ان مجلس المستشارين صادق على ………
- ان مجلس المستشارين لم يصادق على ………


المادة 162

لا يصح اي تراجع عن التصويت بعد اختتامه .


المادة 163

ان التصويت السري الذي تتم خلاله التعيينات الشخصية يجري اما على المنصة الرسمية طبقا للشروط المحددة في المادة 155 من هذا النظام الداخلي او في احدى القاعات المخصصة لذلك , ويجب على المكتب ان يعلن سلفا عن القاعة التي يتم فيها التصويت ليكون جميع المستشارين على علم بذلك .
وفي هذه الحالة الاخيرة , على الرئيس ان يحدد ساعة افتتاح الاقتراع وساعة اختتامه , بينما تجري القرعة على تعيين من يعهد اليهم بمهمة التوقيع على لائحة المصوتين ثم يضع كل مستشار بطاقته في صندوق الاقتراع تحت مراقبة احد امناء المجلس . وبعد انتهاء عملية الاقتراع يفرز الامناء البطائق ثم يعلن الرئيس عن النتائج ولا تستغرق مدة كل التصويتات المذكورة في هذه المادة اكثر من ساعة .


الباب الخامس
التنبيهات والتأديبات

المادة 164

ان التنبيهات التي يمكن توجيهها في مجلس المستشارين الى الاعضاء الذين يخالفون مقتضيات هذا النظام الداخلي هي :
- التذكير بالنظام ؛
- التذكير في النظام مع التسجيل في المحضر ؛
- التنبيه الخاص المباشر ؛
- التنبيه اثناء الجلسة العمومية .


المادة 165

لرئيس الجلسة وحده الحق في التذكير بالنظام , ويذكر بالنظام كل خطيب قام باية عرقلة او تشويش من شانه ان يخل بالنظام .
ليس لاي مستشار ذكر بوجوب مراعاة النظام ثم عاد لتناول الكلمة بدون استئذان ان يعطى الكلمة من جديد وان كان يقصد بهذا محض التبرير , الا في اخر الجلسة , اللهم الا اذا راى الرئيس غير ذلك .
يذكر بالنظام مع التسجيل في المحضر كل مستشار سبق له ان ذكر بوجوب مراعاة النظام في نفس الجلسة , ثم توجه الى الرئيس او نائبه ناثناء الجلسة بالسب او القذف او التهديد .


المادة 166

للمستشار الذي يوجه اليه التنبيه في جلسة عمومية ان يتناول ان يتناول الكلمة ليبدي وجهة نظره كما له الحق ان ينيب عنه مستشارا اخر للقيام بذلك .


المادة 167

عندما يعرقل احد المستشارين حرية المناقشات والتصويت في المجلس بعد اعتدائه على احد زملائه ويرفض الامتثال للتذكير بالمحافظة على النظام , فللرئيس ان يرفع الجلسة ويستدعي المكتب ليعرض عليه ما صدر عن المستشار المعني بالامر من اخلال بالنظام .
وفي هذه الحالة يمكن للمكتب ان يقترح على المجلس الاجراءات التي يرى ضرورة تطبيقها في حق العضو المخالف .


المادة 168

في حالة ما اذا ارتكب مستشار جنحة داخل بناية المجلس وخلال جلسة عمومية تتوقف المناقشة وحينئذ يخبر الرئيس اعضاء المجلس بما ارتكبه زميلهم .


المادة 169

عندما يرتكب المستشار جنحة اثناء المدة التي تكون الجلسة فيها مرفوعة او بعد رفعها بقليل , يعلن الرئيس في الجلسة الموالية عن الجنحة المقترفة .


المادة 170

يقدم المستشار المرتكب للجنحة المشار اليها في المادتين 168 و169 اعلاه ايضاحاته اذا طلب منه ذلك ،ويامره بمغادرة قاعة الجلسة ،ويمنع عليه الخروج من بناية مجلس المستشارين.


الباب السادس
الحصانة البرلمانية

المادة 171

لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء مجلس المستشارين ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته الا في نطاق مقتضيات الفصل التاسع والثلاثين (39 ) من الدستور.


المادة 172

يدرس كل ما يتعلق برفع الحصانة البرلمانية من لدن لجنة العدل واالتشريع وحقوق الانسان المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام الداخلي.


المادة 173

يجب على اللجنة المذكورة في المادة السابقة, بعد التوصل بطلب رفع الحصانة البرلمانية في حق مستشار ما, ان تستمع الى هذا الاخير الذي له الحق في ان ينيب عنه احد المستشارين لابداء وجهة نظره امام اللجنة المذكورة.


المادة 174

يجب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان, اذا توصلت بطلب تاجيل اعتقال احد المستشارين او توقيف متابعته, ان تستمع الى صاحب الاقتراح او الموقع الاول عليه وكذلك المستشار المتابع او زميل له من المجلس يتولى الكلام بدله.


المادة 175

اذا عرض على المجلس طلب العدول من متابعة مستشار معتقل لا يبت الا في اقتراح الافراج عنه, وتجري المناقشة حول ذلك طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.


المادة 176

اذا رفض المجلس طلب اعتقال مستشار او متابعته, فلا يمكن تقديم نفس الطلب من جديد في نفس الدورة اذا كان الامر يتعلق بنفس الافعال التي كانت موضوع الطلب المرفوض.


المادة 177

للحكومة الحق في اقتراح تسجيل طلبها برفع الحصانة البرلمانية في جدول اعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
وللمجلس الحق في اتخاذ نفس الاجراء باقتراح من ندوة الرؤساء حسب ما تقضيه المادتان 111 و 112 من هذا النظام الداخلي.


المادة 178

لياتي للمجلس ان يبت في العدول عن اعتقال احد المستشارين وعن متابعته طبقا للفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور, يجب ان تسجل الطلبات الرامية الى ذلك من ندوة الرؤساء في اخر جدول اعمال اقرب جلسة تعقد خاصة لمناقشة اسئلة اعضاء المجلس وجواب الحكومة عليها طبقا للفصل السادس والخمسين (56) من الدستور, وابتداء من تاريخ ايداع الطلب وتوزيع قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في شانه, فاذا مضت عشرون يوما دون ان يوزع قرار هذه اللجنة فان المكتب يسجله تلقائيا.


المادة 179

تدرس, في جلسة عمومية, كل مطالبة بعدم رفع الحصانة البرلمانية يتقدم بها فريق او عضو من المجلس.


المادة 180

يمكن تنظيم مشورة او اجراء مناقشة للنظر في احالة الطلب – من جديد – على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان عملا بمقتضيات هذا النظام الداخلي.
يعتبر الطلب مقبولا عند مصادقة المجلس على قرار اللجنة المذكورة بعدم رفع الحصانة البرلمانية.


المادة 181

يصدر المجلس قراره في شان ما ينص عليه هذا الباب المتعلق بالحصانة البرلمانية بعد مناقشة لا تعطى الكلمة خلالها الا المقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان وممثل الحكومة والمستشار المعني بالامر او عضو اخر ينوب عنه ثم خطيب مؤيد لرفع الحصانة البرلمانية واخر معارض في ذلك.


المادة 182

يصوت على اقتراح رفع الحصانة باغلبية الاصوات المعبر عنها لاعضاء المجلس. ولا تحصل موافقة مكتب المجلس المنصوص عليها في الفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور الا بتصويت اغلبية اعضائه الحاضرين.


الباب السابع
ضبط حضور المستشارين في الجلسات العمومية

المادة 183

للمستشارين الحق في ان يعتذروا عن حضور جلسة عامة معينة.
يجب ان تكون طلبات الاعتذار عن عدم الحضور في الدورات العادية برسالة وجهها المستشار المعني بالامر الى رئيس مجلس المستشارين.


المادة 184

يوجه رئيس مجلس المستشارين تنبيها كتابيا الى المستشار المتغيب بدون عذر ثلاث مرات عن الجلسات العمومية خلال نفس الدورة ويخبر رئيس الفريق الذي ينتمي اليه المعني بالامر بذلك.


المادة 185

بعد التنبيه المشار اليه في المادة 184 اعلاه, وفي حالة استمرار المستشار في التغيب يتلى اسمه عند افتتاح الجلسة الموالية, ويصدر الرئيس الامر للقيام بالاقتطاع من مبلغ التعويضات المرصدة اليه بحسب عدد الايام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر.


الباب الثامن
تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات

المادة 186

لا يجوز دخول قاعة الجلسات الا للمستشارين وللوزراء وموظفي المجلس المرخص لهم بذلك من قبل الرئيس والاشخاص الحاملين لبطاقة مسلمة من لدن الرئيس.
ولا يجوز تشغيل الهاتف النقال داخل قاعة الجلسات العمومية وداخل القاعات المخصصة لاجتماعات اللجان.


المادة 187

يجلس المستشارون في الجانب المخصص للفريق الذي ينتمون اليه. ويحدد الفريق المقاعد الخاصة بكل مستشار تابع له ويبلغ مواقعها الى مكتب المجلس.
ويلتزم كل مستشار بالجلوس في المقعد المخصص له من لدن فريقه.


المادة 188

يجلس الوزراء في المكان المخصص لهم على مقربة من منصة الرئاسة ويسمى مكانهم في المجلس -ومقاعد الحكومة-


المادة 189

يحدد الرئيس باتفاق مع المكتب مكانا مخصصا للصحفيين المعتمدين لدى المجلس, كما يحدد الاماكن المخصصة للدبلوماسيين وللصحافة الاجنبية واماكن للعموم.


المادة 190

يجلس العموم في صمت تام بالمكان المخصص لهم.


المادة 191

يقوم الاعوان المكلفون بالسهر على النطام بامر من الرئيس بطرد كل شخص من العموم يعرب عن مصادقة او عكسها او يخل بالنظام داخل القاعة.


الباب التاسع
التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس المستشارين

المادة 192

اذا قرر المجلس انتداب من يمثله او ارسال وفود من اعضائه فان تحديد عدد هؤلاء المستشارين يتم بقرار من المكتب.
يتم انتداب الوفود بمراعاة التخصص ومبدا التشاور مع الفريق وتطبيق قاعدة التمثيل النسبي للفرق.
يتم التنسيق بين مجلسي البرلمان فيما يخص التمثيل في المنظمات الدولية والاقليمية وتشكل لهذه الغاية شعب مشتركة مع مجلس النواب.


المادة 193

لا يجوز لاي فريق ان ينتقد على فريق اخر في تعينه لمن يريد من اعضائه, كما يمنع على اي مستشار ابداء ملاحظاته بشان مستشار اخر.


المادة 194

اذا اقتضى الامر تعيين مستشارين يشاركون في لجنة خارج مجلس المستشارين, فان السطة المعينة بالامر تتقدم بطلب في هذا الشان بواسطة الوزير الاول الى رئيس المجلس الذي يوجه بدوره هذا الطلب الى اللجنة المختصة في مجلس المستشارين. وبعد تعيين هؤلاء المستشارين على اساس التمثيل النسبي يبلغ الرئيس اسماءهم الى الوزير الاول.


المادة 195

يشكل مجلس المستشارين مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لجانا للتعاون والصداقة تحت اشراف المكتب.
تشكل هذه اللجن من اثني عشر (12) عضوا تشارك فيها جميع الفرق مع مراعاة مبدا التمثيل النسبي لرئاسة هذه اللجن.


الجزء الثالث
التشريع
الباب الأول
وضع مشاريع ومقتراحات القوانين

المادة 196

تسجل لدى مكتب مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة واقتراحات القوانين التي يقدمها المستشارون وكذا اقتراحات ومشاريع القوانين التي يحيلها مجلس النواب.
يعلن دائما في اول جلسة عمومية عن استلام مشاريع واقتراحات القوانين وجميع المراسلات الواردة على المجلس.


المادة 197

يعرض مكتب المجلس كل نص تقدم به احد الاعضاء كمقترح قانون ويوزع ثم يقدم للجنة التي تعنيها دراسته, وعند عدم وجود لجنة مختصة يعهد بدراسته الى لجنة تشكل خصيصا لتلك الغاية.
يمكن ان تعرض مشاريع القوانين ومقتراحات القوانين سواء على لجنة دائمة او مؤقتة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.


المادة 198

للحكومة ان تسترد او تسحب مشاريع القوانين المقدمة من لدنها متى شاءت ما دامت تلك المشاريع لم يصادق عليها مجلس المستشارين .
ولاعضاء المجلس نفس الحق قبل الشروع في دراسة الاقتراح .


الباب الثاني
الأعمال التشريعية للجان

المادة 199

بمجرد ما يتوصل رئيس المجلس بنص مشروع او مقترح قانون يحيله على اللجنة الدائمة او المؤقتة المختصة قصد الدراسة وتحضير عرضه امام الجلسة العامة للمجلس .
ولاعضاء المجلس نفس الحق قبل الشروع في دراسة الاقتراح .


المادة 200

تبدا مناقشة نص المشروع او مقترح القانون بتقديم النص من قبل الجهة التي كانت مصدرا له , ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون , واضع او ممثل او ممثلي واضعي مقترح القانون.


المادة 201

يتم التقديم بمناقشة عامة اجمالية للنص تعطى خلالها الفرصة للجهة التي جاء منها النص حق التعقيب في النهاية .


المادة 202

بعد المناقشة العامة للنص يشرع في مناقشته , مادة مادة , الى ان تنتهي مناقشة جميع المواد.


المادة 203

بعد انتهاء المناقشة , مادة مادة , يعطى اجل لا يقل عن اربع وعشرين (24) ساعة للمستشارين لتقديم التعديلات كتابة في اجتماعات اللجنة الذي يلي ذلك الاجل المحدد .


المادة 204

يحدد تاريخ اجتماع اللجنة الذي تقدم فيه التعديلات كتابة ويوزع فيه على اعضاء اللجنة نص تلك التعديلات .


المادة 205

تجتمع اللجنة بعد تاريخ تقديم التعديلات باجل لا يقل عن اربع وعشرين (24) ساعة للبت في مختلف التعديلات المقدمة .


المادة 206

يتم البت في النص المعروض بالتصويت على مختلف التعديلات المقترحة على النص الاصلي اولا , ثم يلي ذلك التصويت على نص المادة بكاملها .


المادة 207

بعد البت في جميع المواد , مادة مادة , يتم التصويت الاجمالي على النص النهائي .


المادة 208

يتم التصويت بالشكل التالي :
- الموافقون ؛
- المعارضون ؛
- الممتنعون .
يمكن ايضا ان يسجل اعضاء اللجنة عدم مشاركتهم في التصويت ويسجل ذلك في المحضر .


المادة 209

تثبت البيانات المشار اليها في المادة 185 في المحضر وفي التقرير المقدم من لدن اللجنة في الجلسة العامة .


المادة 210

في حالة ما اذا اعربت لجنة عن عدم اختصاصها فيما يتعلق بدراسة مشروع او مقترح قانون او البحث فيه , او وقع نزاع بين لجنتين او واكثر فيما يتعلق بالاختصاص , فان الرئيس يقترح على المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لهذا الشان , وذلك بعد اجراء مناقشة يخصص حق الكلام فيها للحكومة ولصاحب المقترح ولرؤساء اللجان المعنية بالامر .
اما في حالة رفض اقتراح الرئيس فتعرض مشكلة الاختصاص على المجلس باجمعه , وتتخذ نفس التدابير في حالة عجز المكتب بين دورتين عن حل المشكل بعد ان عرض عليه .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب    النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:47

خيارات المساهمة


المادة 211

تشرع اللجان الدائمة والمؤقتة في دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المعروضة عليها فور التوصل بها . ويتعين البت فيها في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ الاحالة لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة .
في حالة انصرام هذا الاجل يرفع رئيس اللجنة المعنية تقريرا الى رئيس المجلس يشعره بالاسباب الداعية للتاخير , ويقترح الاجل الذي يراه مناسبا لانهاء دراسة النص المعروض على اللجنة , وانئذ يقرر مكتب المجلس اجلا جديدا للبت فيه .
بعد انصرام الاجل الجديد دون البت يرفع تقرير جديد من رئيس اللجنة المعنية الى رئيس المجلس يكون موضوع مداولات المكتب , وتعرض خلاصته على المجلس في جلسة عامة .


المادة 212

يجب طبع وتوزيع تقارير مقرري اللجان قبل الشروع تفي مناقشتها في الجلسة العامة في مدة ثمان واربعين (48) ساعة على الاقل .
يجب ان ترفق بالتقارير جميع اقتراحات التعديلات المعروضة على اللجنة اثناء مناقشتها قبل تسليم التقرير .


المادة 213

تجري المناقشة حول اي مشروع او مقترح قانون على ضوء تقرير شامل يقدمه الى مجلس المستشارين مقرر اللجنة التي يعنيها الامر .
لا يبحث اقتراح اي تعديل وصل بعد تسليم التقرير المشار اليه في الفقرة الاولى اذا عارضت الحكومة نفي بحثه طبقا للفصل السابع والخمسين (57) من الدستور .


المادة 214

عندما تعكف اي لجنة دائمة او مؤقتة على دراسة اي مشروع قانون او مقترح قانون يكون والحق لاي لجنة اخرى دائمة – بشرط صلاحيتها لذلك – في ان تعرب عن رغبتها في ابداء رايها حول النص المعروض . ويتحتم على اللجنة المتدخلة ان تبين ان ملاحظاتها تعني كل النص او بعضه .
وعلى رئيس المجلس ان يحيط مسبقا سائر اعضاء المجلس علما بالتدخل المرغوب فيه .


المادة 215

اذا ما عرض نص مشروع او مقترح قانون على لجنة لتبدي فيه رايها بعد دراسته من لدن اللجنة المختصة فللجنة المطلوب منها رايها ان تبعث مقررا عنها يحق له حضور اشغال اللجنة المنكبة على دراسة النص , كما يمكنه ان يبدي وجهة نظره باسم اللجنة التي اوفدته .
ولمقرر اللجنة المعنية بالدراسة نفس حق حضور اشغال اللجنة المطلوب منها رايها وله كذلك حق الدفاع عن وجهة نظر لجنته .


المادة 216

تعين اللجنة الدائمة المطلوب منها رايها في نص مشروع قانون او مقترح قانون عضوا من بين اعضائها للمشاركة في تكوين لجنة مؤقتة لدراسة النص المذكور المحال عليها .


المادة 217

تجتمع اللجنة الدائمة او المؤقتة قصد تحضير دراسة او اقتراح تعديلات في شان نص ما وذلك قبل يوم الجلسة العمومية التي يحتوي جدول اعمالها على دراسة مشروع القانون او مقترح القانون .
تجري هذه اللجنة مناقشاتها حول جوهر التعديلات المقترحة قبل انصرام اجل اربعة ايام ثم تقدم تقريرا تكميليا في ذلك الى المجلس .
ويترك لهذا الاخير حق التقرير النهائي في التعديلات المذكورة .


الباب الثالث
تسجيل القضايا في جدول الأعمال

المادة 218

تسجل مشاريع ومقترحات القوانين في جدول اعمال المجلس طبقا لمقتضيات المادة 110 من هذا النظام الداخلي .


المادة 219

يوجه الوزير الاول طلبات تسجيل المشاريع المدلى بها من لدن الحكومة , وتكون لهذه الطلبات الاسبقية في جدول اعمال مجلس المستشارين , وعلى رئيس المجلس ان يخبر بذلك رؤساء اللجان المعنية بالامر ورؤساء الفرق ويطلعهم على نصها , كما يخبرهم بتاريخ الاجتماع الذي تعقده ندوة الرؤساء في اقرب وقت للنظر فيها .


المادة 220

اذا طلبت الحكومة , طبقا للفصل السادس والخمسين (56) من الدستور , تغيير جدول اعمال المجلس بزيادة او نقص او تبديل نص او عدة نصوص منه فان الرئيس يطلع مكتب المجلس على ذلك فورا ليتخذ قراراته بعد اشعار ندوة الرؤساء .


المادة 221

اذا اجتمع مكتب مجلس لتعديل جدول الاعمال بجدول اعمال تكميلي وطلب رئيس لجنة دائمة او رئيس فريق تسجيل مقترح قانون او قضية قد درست من لدن احدى اللجان , فعلى المكتب ان يفعل ذلك .


الباب الرابع
مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين

المادة 222

لا تجوز المناقشة ولا التصويت على مشروع او مقترح قانون قبل تقديمه الى اللجنة المختصة طبقا للمقتضيات الواردة في المواد من 196 الى 217 من هذا النظام الداخلي .


المادة 223

تبتدئ مناقشة المشاريع بالاستماع الى الحكومة وبتقديم تقرير اللجنة المعنية بالامر .
تبتدئ مناقشة المقترح بالاستماع الى صاحبه او الموقع الاول عليه وبتقديم تقرير اللجنة او اللجان المعنية وبعد ذلك لا يمكن ان يحال على المناقشة او التصويت اي نص مضاد , ولا يقبل اي تدخل الا اذا كان موضوع النص المقترح دراسته يخالف مقتضيات الدستور . كما انه بالامكان احالة هذا المقترح الاخير على التصويت قصد التاكد من انه لا مجال لمناقشته .
وبمجرد حصول المقترح على الاغلبية وجب الغاء النص الذي سبق تقديمه للمناقشة .


المادة 224

لا يمكن ان تعرض اية مسالة على المناقشة او التصويت بعد اختتام المناقشات العامة الا اذا رغب رئيس فريق او رئيس لجنة او عشر اعضاء المجلس في ارجاع مجموع النص الى اللجنة المختصة .


المادة 225

اذا كان طلب ارجاع نص مشروع او مقترح قانون الى اللجنة مصادقا عليه من لدن الحكومة او كان الامر يتعلق بنص ذي اسبقية بمقتضى الفصل السادس والخمسين ( 56 ) من الدستور او طلب المجلس الاسبقية في حقه , تتناوله اللجنة بالدرس حينا على ان يحدد المجلس تاريخ وساعة تقديم التقرير الجديد من لدن اللجنة التي احيل عليها النص قصد دراسته , وللحكومة انذاك ان تطلب الاحتفاظ لذلك النص بالاسبقية في جدول الاعمال .
وفي حالة عدم المصادقة على الطلب المذكور في الفقرة السابقة يتحتم على اللجنة ان تشرع في دراسة بقية فصول النص .


المادة 226

لاعضاء المجلس وللحكومة حق التعديل طبقا للفصل السابع والخمسين ( 57 ) من الدستور .


المادة 227

عندما تعارض الحكومة في مقترح قانون او تعديل قبل الشروع في مناقشة عمومية معتمدة على الفقرة الاولى من الفصل الثالث والخمسين ( 53 ) من الدستور تعرض القضية على المجلس , واذا خالف المجلس راي الحكومة فلها ان ترفع القضية للمجلس الدستوري , ولمجلس المستشارين نفس الحق .


المادة 228

اذا ما اعلنت الحكومة عن تعرضها بشان مقترح قانون او تعديل خلال المناقشة فللرئيس ان يوقف المناقشة ويطلب راي مجلس المستشارين في التعرض الحكومي في الوقت ذاته .
وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بين الحكومة ومجلس المستشارين بشان مقترح او تعديل ما تتوقف مناقشة ذلك المقترح او التعديل وترفع النازلة حالا الى المجلس الدستوري .


المادة 229

عندما تنتهي اللجنة المختصة بالدراسة الى الغاء مقترح , او اذا لم تتقدم بنتائج دراستها في الوقت المحدد لها , فعلى الرئيس ان يطلب من مجلس المستشارين ابداء رايه فورا بعد اختتام المناقشة .
وفي الحالة الاولى يصوت المجلس على الغاء المقترح من لدن اللجنة وان لم يصادق عليه يتناول المجلس فصول المقترح اولا باول , وحتى في حالة تعادل الاصوات داخل اللجنة يناقش هذا المقترح .
وفي الحالة الثانية فان المجلس يستانف المناقشة حول فصول النص الاصلي للمقترح , وفي حالة تعدد المقترحات التي حظيت بالاسبقية يقدم من بينها مقترح سلم الى المكتب , واذا امتنع المجلس عند استئناف المناقشة , فان الرئيس يعلن عن عدم قبول المقترح من لدن المجلس .


المادة 230

تناقش فصول مقترحات ومشاريع قوانين , مادة مادة ويجري التصويت على كل مادة منها على حدة , وفي نفس الوقت تجري المناقشة حول مشاريع التعديلات المتعلقة بكل مادة كما تعرض ايضا على التصويت وفقا لهذا النظام الداخلي .


المادة 231

يمكن طلب ارجاء البت في فصل او مشروع تعديل من شانه ان يؤدي الى تغيير مجرى المناقشة .
ويتحتم اعتبار ذلك الطلب اذا تقدمت به الحكومة او اللجنة المعنية بدراسته , وفي الحالات الاخرى يبقى النظر لرئيس مجلس المستشارين .


المادة 232

يمكن لرئيس المجلس , ضمانا لحسن سير المناقشات , ان يامر بارجاع مادة او مشروع التعديل المتعلق بها الى اللجنة المعنية بالدراسة لتعيد التمعن في دراسته , ويضع الرئيس الشروط التي يجب ان تتابع المناقشة في نطاقها .


المادة 233

يشرع في التصويت على مشروع او مقترح قانون بعد انجاز عملية التصويت على اخر مادة اضافية ملحقة به باعتباره مشروع تعديل .
اذا لم تقدم اي مادة اضافية قبل اجراء التصويت على مشروع او مقترح يتضمن مادة واحدة فان هذا التصويت يعتبر بالنسبة لمجموع ذلك المشروع او المقترح ولا يقبل بعد اجراء التصويت ان تلحق به اية مادة اضافية .


المادة 234

للحكومة ولاعضاء مجلس المستشارين كذلك الحق في تقديم تعديلات حول النصوص الموضوعة لدى مكتب المجلس .


المادة 235

لا تحظى بالقبول سوى مشاريع التعديلات المعبر عنها كتابة والموقعة من لدن احد اصحابها والمسلمة الى المجلس او اللجنة المختصة التي يهمها الامر .
لا تقبل التعديلات الا اذا كانت تنصب على نص يوجد تحت الدرس او اذا قدمت في شان تعديل مشروع او مقترح ما , وذلك فيما يعود الى المواد الاضافية . وفي غير هذه الحالة فان قبول التعديلات يعرض على نظر المجلس قبل افتتاح المناقشة . ولا يتدخل سوى خطيب معارض لها او عضو من الحكومة ثم عضو من اللجنة المختصة .


المادة 236

اذا اتضح ان مشروع تعديل يدخل ضمن مقتضيات الفصل الحادي والخمسين ( 51 ) من الدستور فان المجلس يرفضه .
وفي حالة الالتباس فان المجلس لا يتخذ قراره النهائي الا بعد استشارة رئيس لجنة المالية ومقررها العام .


المادة 237

يمكن للمستشارين ان يتقدموا بتعديلات حول النصوص المطروحة على المناقشة في ظرف اربعة ايام بعد توزيعها .
وبعد انصرام هذا الاجل لا تقبل سوى :
1. مشاريع التعديلات التي تقدمها الحكومة ؛
2. مشاريع التعديلات المتعلقة مباشرة بالنصوص التي تم تعديلها من لدن اللجنة المكلفة بالدراسة ؛
3. مشاريع التعديلات المتعلقة مباشرة بالنصوص التي تم تعديلها من لدن المجلس خلال مناقشة سابقة ؛
4. مشاريع التعديلات التي يتولى عشر ( 10/1 ) اعضاء المجلس تقديمها من جديد .


المادة 238

يشرع في المناقشة حول مشاريع التعديلات بعد انتهاء المناقشة حول النص الذي تتعلق به هذه التعديلات , ويصوت عليها قبل التصويت على النص الاصلي .
لا يسمح الرئيس بالمناقشة الا حول مشاريع التعديلات التي تقدم بها صاحبها الى مكتب المجلس .


المادة 239

اذا تعددت مشاريع التعديلات تجري المناقشة حولها حسب الترتيب التالي :
اقتراحات الالغاء ثم باقي الاقتراحات مع الابتداء بالاقتراحات التي تخرج عن الموضوع المحدد ؛
تعطى الاسبقية لمشاريع التعديلات المتقدم بها من لدن الحكومة على التي يتقدم بها المستشارون والتي ترمي الى نفس الاصلاح , وفي هذه الحالة تعطى الكلمة لجميع المتقدمين بمشروع تعديل ويجري تصويت واحد على جميع هذه التعديلات .


المادة 240

اذا قدمت مشاريع تعديلات متعددة متنافية بعضا او كلا , فللرئيس الحق في ان يعرضها في مناقشة واحدة تعطى الكلمة خلالها بالتوالي للمستشارين المعنيين بالامر قبل عرض تلك التعديلات على التصويت .


المادة 241

عندما يعرض مشروع تعديل ما على المناقشة لا تعطى الكلمة فيه , بعد صاحب المشروع , سوى للحكومة ثم لرئيس اللجنة المعنية بدراسته او للمقرر وفي اخر الامر لمتكلم واحد من كل فريق معارض او مؤيد لهذا المشروع .


المادة 242

يمكن للمجلس قبل التصويت على مجموع مشاريع او مقترحات قوانين ان يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص او جزء منه , ويتم بذلك اما بطلب من الحكومة او اللجنة المعنية بدراسة النص او رئيس فريق او عشر (10/1) اعضاء المجلس .


المادة 243

اذا تقررت المناقشة الثانية المذكورة في المادة السابقة تعاد النصوص الى اللجنة المختصة , ويتحتم على هذه الاخيرة ان تقدم تقريرا جديدا .


المادة 244

ان المناقشة المشار اليها في المادة 237 اعلاه لا تعني اقتراحات التعديلات الجديدة المقدمة من لدن الحكومة .
وتنتهي المناقشة الثانية بالتصويت الختامي .


المادة 245

للحكومة ان تعلن ضرورة استعجال دراسة مشروع او مقترح قانون وذلك قبل اختتام المناقشة العامة بواسطة طلب موجه الى رئيس مجلس المستشارين , ويطلع الرئيس المجلس فورا على هذا الطلب للبت فيه .


الباب الخامس
الأساليب المختصرة
طلب التصويت بدون مناقشة

المادة 246

للحكومة او اللجنة المعنية بدراسة مشروع او مقترح قانون , ان تطلب اجراء تصويت دون سابق مناقشة حول ذلك المشروع او المقترح . ويوجه هذا الطلب الى رئيس المجلس الذي يطلع عليه فورا الحكومة واللجنة المعنية بالدراسة .


المادة 247

اذا اتفقت الحكومة واللجنة المعنية بالدراسة على اجراء تصويت دون مناقشة حول مشروع او مقترح قانون فان ذلك الاتفاق يخبر به رؤساء الفرق ثم ينشر عن طريق التعليق .
وحينئذ تعمل الحكومة على تسجيل ذلك المقترح او المشروع في جدول الاعمال الذي له الاسبقية او في جدول اعمال تكميلي , غير انه لا يشرع في التصويت بدون مناقشة الا بعد ثلاثة ايام كاملة على الاقل , ابتداء من يوم الاخبار به , وبعد توزيع التقارير الخاصة به .


المادة 248

لكل مستشار حق الاعتراض على التصويت على مشروع او مقترح قانون مقدم للتصويت بدون مناقشة وبشرط ان يكون هذا النص مسجلا في جدول الاعمال من لدن المكتب سواء اخبر المستشار بذلك كتابة قبل افتتاح الجلسة التي سجل النص في جدول اعمالها او تقدم لاعتراضه بمشروع تعديل طبقا للشروط المقررة في المواد من 238 الى 241 من هذا النظام الداخلي .
وحينئذ يخبر المكتب فورا الحكومة واللجنة المعنية ورؤساء الفرق بهذا الاعتراض .


المادة 249

اذا لم يكن هناك اعتراض او تنازل المستشار عن اعتراضه فان ذلك النص يعرض على التصويت بدون مناقشة .


الباب السادس
القراءة الجديدة باقتراح من جلالة الملك
لمشروع أو مقترح قانون

المادة 250

عندما يطلب جلالة الملك قراءة جديدة لمشروع او مقترح قانون او بعض فصوله طبقا للفصل السابع والستين ( 67 ) من الدستور يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك .


المادة 251

ياخذ الرئيس بنظر المجلس فيما اذا كان راغبا في ارجاع مشروع او مقترح قانون الى لجنة اخرى غير التي بتت فيه سابقا , وفي حالة الرفض يحال مشروع او مقترح القانون على اللجنة التي سبق لها ان بتت فيه .


المادة 252

يتحتم على اللجنة المختصة ان لا تتجاوز في تلك المهمة خمسة عشر (15) يوما على الاكثر . وتسجل القضية في جدول الاعمال طبقا لمقتضيات المواد : 109 و 223 وما يليها من هذا النظام الداخلي .


الباب السابع
مناقشة مشروع قانون المالية
الفرع الأول
إيداع مشروع قانون المالية لدى المجلس

المادة 253

يودع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس المستشارين في الاجال المحددة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية .


المادة 254

يرفق مشروع قانون المالية بجميع الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضياته وفصوله مع مذكرة تقديم تتضمن الاسباب والموجبات التي يرتكز عليها مشروع القانون المالي والسياسة المالية للحكومة .


المادة 255

يعقد المجلس جلسة خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع القانون المالي قبل احالته على اللجنة المختصة .


المادة 256

للمستشارين حق الاستيضاح والاستفسار عن كل مقتضى في مشروع القانون المالي , ولهم ان يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يقع ايداعها ضمن المرفقات بمفهوم المادة 254 اعلاه .


الفرع الثاني
مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان

المادة 257

اعتبارا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية المشار اليه في الفصلين الخمسين (50) والحادي والخمسين (51) من الدستور تتولى لجنة المالية والتنمية الجهوية دراسة مشروع قانون المالية.


المادة 258

يجوز لكل لجنة ان تعين عضوا منها قصد المشاركة بصفة استشارية في اعمال لجنة المالية اثناء دراسة فصول مشروع قانون المالية .


المادة 259

يمكن لمقرر لجنة المالية ان يستدعي عضو اللجنة التي يعنيها امر الميزانية المعروضة للدرس , ويتحتم عليه ان يشير في تقريره الى ملاحظات الاعضاء المدعوين من لدنه بصفة استشارية .


المادة 260

تدرس كل لجنة من لجان المجلس مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات التي تربط باختصاصاتها . لا يتم التصويت داخل هذه اللجان قبل ان يتم التصويت في لجنة المالية على الموارد والنفقات العامة .


المادة 261

يقدم كل وزير ميزانية القطاع الذي يسيره , وعليه ان يضع لدى رئاسة اللجنة وبعدد اعضائها ملفا يتضمن على الخصوص :
- مشروع الميزانية الفرعية بكل تفاصيلها في مجالي التسيير والتجهيز ؛
- التقديم الكتابي للميزانية ؛
- الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها .
- الوثائق الاخرى التي يطالب بها المستشارون في شان بند او مقتضى في الميزانية الفرعية .


المادة 262

تجرى مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية المرتبطة بالقطاع موضوع الميزانية الفرعية , ثم تناقش ابوب الميزانية ومقتضياتها التفصيلية .
للوزير المعني ان يرد على المناقشة والاستفسارات في ختام الجلسة المخصصة للنقاش وله ان يختار الجواب عن كل قضية او نقطة على حدة .


المادة 263

يعلن رئيس اللجنة عن انتهاء المناقشة بعد جواب الوزير المعني .


الفرع الثالث
مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسات العامة

المادة 264

تجرى المناقشات حول مشروع قانون المالية طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس المستشارين .


المادة 265

اذا تقرر ارجاع فصل او فصول من مشروع قانون المالية للدراسة من جديد من قبل لجنة المالية او من قبل لجان لها الحق في اعطاء وجهة نظرها فان هذه اللجنة تدرس الفصل او الفصول المعنية حينا وعلى مكتب المجلس ان يسجل ذلك في اول جدول الاعمال للجلسة الموالية .


المادة 266

تجري مناقشة مختصرة حول الاعتمادات التي لم يطلب ادخال تعديل عليها لا من لدن الحكومة ولا من لدن المستشارين وكذلك اذا قدم مشروع بتعديلها من لدن المستشارين , ويمكن لاي عضو من اعضاء الحكومة ان يتناول الكلمة بهذه المناسبة على اساس ان لا يتجاوز تدخله اكثر من عشر (10) دقائق .


الباب الثامن
الموافقة على المعاهدات والإتفاقات الدولية

المادة 267

عند عرض مشروع قانون يهدف الى الموافقة على معاهدة او اتفاقية دولية فان المجلس يدرس حسب مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الحادي والثلاثين (31) من الدستور .


المادة 268

عند افتتاح الجلسة المخصصة للموافقة على المعاهدات والاتفاقيات تنظم المناقشة حسب البرنامج والترتيب اللذين حددهما المكتب وندوة الرؤساء .


الجزء الرابع
مسؤولية الحكومة أمام مجلس المستشارين
الباب الأول
مناقشة البرنامج الحكومي

المادة 269

تطبيقا لاحكام الفصل الستين (60) من الدستور , يتقدم الوزير الاول امام مجلس المستشارين , بعد تعيين جلالة الملك لاعضاء الحكومة , ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه .


المادة 270

تجرى مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضيات التالية :
يفتتح رئيس المجلس المناقشة بعد تقديم الوزير الاول للتصريح الحكومي ؛
يستدعي رئيس المجلس ندوة الرؤساء , عند الاقتضاء , لتنظيم المناقشة بعد تسجيل اسماء الاعضاء الراغبين في المناقشة ؛
يعطي الرئيس الكلمة للاعضاء المسجلين للمناقشة .
عند انتهاء تلك المناقشة يتناول الكلمة الوزير الاول وعند الاقتضاء احد اعضاء الحكومة ليجيب عن المناقشة .


الباب الثاني
ملتمس توجيه تنبيه للحكومة

المادة 271

طبقا لاحكام الفصل السابع والسبعين (77) من الدستور يتم ايداع ملتمس توجيه تنبيه للحكومة بتسليم مستند خاص به الى رئيس المجلس في جلسة عامة .
يسمى هذا المستند - ملتمس التنبيه - .
يجب ان يرفق هذا المستند بلائحة موقعيه وان يشمل ثلث اعضاء المجلس على الاقل .
يامر الرئيس بنشر اسماء الموقعين على ملتمس التنبيه الذي ينشر برمته في المحضر .


المادة 272

لا يحق لاي عضو في المجلس ان يوقع اكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت .
ولا يمكن ان يضاف اليه توقيع جديد او يسحب منه بعد ايداعه لدى الرئيس .


المادة 273

لا تصح الموافقة على ملتمس التنبيه الا بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ومضي ثلاثة ايام كاملة على ايداعه .


المادة 274

يوجه الرئيس نص التنبيه الى الوزير الاول فور مصادقة مجلس المستشارين عليه وفق الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 152 الى 157 من هذا النظام الداخلي .


المادة 275

يحدد المكتب تاريخ مناقشة ملتمس التنبيه مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في الفصل السابع والسبعين (77) (الفقرة 3) من الدستور .


المادة 276

بعد تقديم تصريح الوزير الاول بخصوص ملتمس التنبيه تنظم المناقشة باقتراح من المكتب وندوة الرؤساء .
لا يعقب المناقشة تصويت .


الباب الثالث
ملتمس الرقابة

المادة 277

طبقا لاحكام الفصل السابع والسبعين (77) (الفقرة 5) من الدستور يتم ايداع ملتمس الرقابة بتسليم مستند خاص به الى رئيس المجلس في جلسة عامة .
يسمى هذا المستند - ملتمس الرقابة - .
يجب ان يرفق المستند بلائحة موقعيه وان تشمل ثلث اعضائه على الاقل .
يامر الرئيس بنشر اسماء الموقعين على ملتمس الرقابة وينشر في المحضر برمته .


المادة 278

لا يجوز لمستشار واحد ان يوقع اكثر من ملتمس رقابة واحد في نفس الوقت .


المادة 279

لا يمكن ان يضاف الى ملتمس الرقابة المقدم او يسحب منه اي توقيع بعد ايداعه .


المادة 280

يحدد المكتب تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة . ويجب ان تقع هذه المناقشة على ابعد اجل في اليوم السابع من تاريخ ايداع الملتمس .
تنظم المناقشة في حالة تعدد ملتمسات الرقابة , ويمكن ان يقرر مناقشة مشتركة لها بشرط ان يقع التصويت على كل ملتمس الرقابة على حدة .


المادة 281

لا يمكن سحب ملتمس رقابة بعد الشروع في مناقشته من لدن المجلس , ويجب ان تستمر تلك المناقشة الى ان يقع التصويت .


المادة 282

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .


المادة 283

لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع ملتمس الرقابة .
اذا وقعت مصادقة مجلس المستشارين على ملتمس الرقابة فلا يقبل اي ملتمس رقابة بعد طيلة سنة .
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية .


الباب الرابع
الأسئلة الشفهية

المادة 284

يقصد بالسؤال الشفهي طلب جواب عن سؤال , يقدمه المستشار الى الوزير الاول او الوزراء حول السياسة العامة للحكومة او السياسات الخاصة القطاعية . وفي الحالة الاولى يقدم للوزير الاول وفي الثانية يتولى الوزراء الجواب بحسب القطاعات التي تقع تحت اشرافهم او وصايتهم .


المادة 285

لكل مستشار الحق في تقديم اسئلة شفهية , وعلى المستشار الذي يريد القاء سؤال شفهي ان يقدم به عرضا مكتوبا الى رئيس المجلس ليتولى هذا الاخير اطلاع الحكومة عليه .


المادة 286

تنشر الجريدة الرسمية الاسئلة الشفهية التي يتوصل بها مكتب المجلس داخل الدورات وخارجها . وفيما اذا حول سؤال شفهي الى سؤال كتابي , طبقا للمادة 292 من هذا النظام الداخلي , يضم الى الاسئلة الكتابية ويكتفى بمحضر الاعلان عن هذا التحويل .


المادة 287

تطبيقا لاحكام الفصل السادس والخمسين (56) ( الفقرتان 2 و 3 ) من الدستور تخصص جلسة يوم الثلاثاء للنظر في الاسئلة الشفهية .
تقدم الاسئلة الشفهية لرئيس مجلس المستشارين مع عرض مكتوب عن السؤال .
يعلن عن مواضيع الاسئلة الشفهية عند افتتاح كل جلسة .


المادة 288

يحال السؤال الشفهي على الحكومة للجوا ب عنه وذلك في اجل لا يتعدى ( 20 ) يوما من تاريخ التوصل به , وينبغي ان يتميز السؤال بوحدة الموضوع .


المادة 289

يقوم المكتب بتسجيل الاسئلة الشفهية الجاهزة في جدول اعمال جلسات يوم الثلاثاء .


المادة 290

تعطى الاسبقية للاسئلة المتعلقة بالقضايا الطارئة او الانية وتسجل في بداية الجلسة وتتم وفق المقتضيات الواردة في المواد من 302 الى 304 من هذا النظام الداخلي .


المادة 291

توزع قائمة الاسئلة الجاهزة قبل تاريخ الجلسة باربع وعشرين (24) ساعة على الاقل .


المادة 292

اذا لاحظ مكتب المجلس ان سؤالا شفهيا له طابع شخصي او محلي جاز له ان يحوله الى سؤال كتابي بعد اشعار المستشار واضع السؤال .
اذا لاحظ المكتب ان مستشارا طرح سؤالا شفهيا سبقت الاجابة عنه في جلسة سابقة وانه ليس هناك اي عنصر جديد يذكر , جاز له تحويله الى سؤال كتابي بعد اشعار المستشار واضع السؤال .


المادة 293

للمكتب ان يصنف الاسئلة الشفهية بتنسيق مع رؤساء الفرق الى اسئلة تليها مناقشة عامة تبعا للمقتضيات الواردة في المواد من 294 الى 297 او الى اسئلة لا تليها .


المادة 294

عندما يتم ادراج اسئلة شفهية تليها مناقشة في جدول اعمال الجلسة تفتح لائحة بمكتب مجلس المستشارين تسجل فيها اسماء المستشارين الراغبين في المناقشة , وتغلق هذه اللائحة قبل افتتاح جلسة يوم الثلاثاء التي سيناقش فيها السؤال .


المادة 295

بعد تقديم الاسئلة الانية والجواب عنها في بداية الجلسة , يعطي الرئيس الكلمة لصاحب السؤال الذي تتبعه المناقشة ليقدم عرضا في ظرف لا يتجاوز خمس (5) دقائق .


المادة 296

يتولى الوزير المعني بالامر الجواب عن ذلك السؤال في عشر (10) دقائق , وبعد جواب الوزير عن السؤال ينظم الر ئيس المناقشة باعتبار لائحة النواب المسجلة اسماؤهم على الا يتجاوز تدخل المستشار خمس (5) دقائق .


المادة 297

بعد الاستماع الى صاحب اخر سؤال مسجل يمكن للرئيس ان يدعو المجلس الى متابعة جدول اعمال الجلسة وفقا للمسطرة الواردة في المادة 289 من هذا النظام الداخلي .


المادة 298

تستمر جلسة الاسئلة الشفهية بعد انهاء الجزء المتعلق بالاسئلة الانية والجزء المتعلق بالاسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الاسئلة المدرجة في جدول الاعمال على اساس تجميعها تبعا للقطاعات او الوزارات المسؤولة عنها , وذلك وفق المسطرة التالية :
اولا : تعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف لا يتجاوز ثلاث دقائق ؛
ثانيا : تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة لا تتجاوز الثلاث دقائق ؛
ثالثا : تعطى الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على اساس الا يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛
رابعا : يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار اذا راى من شان ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف لا يتجاوز دقيقتين اثنتين .


المادة 299

اذا حال مانع دون حضور صاحب احد الاسئلة الشفهية فعليه ان ينيب عنه احد زملائه ليبين سبب تغيبه .
وتؤخر المناقشة في شان سؤاله الى الجلسة الموالية والا يحول سؤاله تلقائيا الى سؤال كتابي .


المادة 300

لا يجيب عن الاسئلة الا الوزير الاول والوزراء المعنيون بالامر , وفي حالة تغيب الوزير الذي يهمه السؤال مباشرة , يمكن ان ينيب عنه احد زملائه من الوزراء , فان لم يفعل تؤخر المناقشة في شانه الى الجلسة الموالية حيث يسجل في مستهل جدول اعمالها , وعلى الرئيس ان يحيط الوزير الاول علما بذلك .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب    النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:48

خيارات المساهمة


الباب الخامس
الأسئلة الآنية المستعجلة

المادة 301

يمكن للمستشارين ان يتقدموا باسئلة انية الى السادة الوزراء تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستاثر باهتمام الراي العام الوطني وتستلزم القاء الاضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة عن طريق مجلس المستشارين .


المادة 302

يبلغ رئيس مجلس المستشارين السؤال الاني الى الحكومة بعد استشارة رؤساء الفرق بمجرد ما يتوصل به , ويتفق , عند الاقتضاء مع الوزراء المعنيين على برمجة السؤال الاني والجواب عنه في اول جلسة قادمة للاسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء .


المادة 303

تخصص الساعة الاولى من جلسة يوم الثلاثاء , عند الاقتضاء , للاسئلة الانية المبرمجة وفق المسطرة المذكورة في المادتين 290 و 298 من هذا النظام الداخلي .


الباب السادس
الأسئلة الكتابية

المادة 304

تحرر الاسئلة الكتابية من قبل واضعيها ويعلن الوزير في بداية كل جلسة عامة عن مضمونها الاجمالي , وتنشر في الجريدة الرسمية .


المادة 305

لا يمكن ان تتضمن الاسئلة الكتابية توجيه اي تهمة شخصية الى الوزراء الموجه اليهم السؤال.


المادة 306

يجيب الوزير الموجه اليه السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ احالة السؤال تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل السادس والخمسين ( 56 ) من الدستور .


المادة 307

تنشر اجوبة اعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية خلال الشهر الموالي لنشر الاسئلة الكتابية .


الباب التاسع
المحكمة العليا

المادة 308

ينتخب مجلس المستشارين في مستهل نيابته من بين المستشارين نصف اعضاء المحكمة طبقا لمقتضيات الفصول من 88 الى 92 من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة العليا.


المادة 309

لا يحظى بالاعتبار اي اقتراح يرمي الى المتابعة امام المحكمة العليا الا اذا كان موقعا من لدن ربع (4/1) اعضاء مجلس المستشارين .


المادة 310

ترفع اقتراحات الاحالة على المحكمة العليا على مجلس المستشارين وعلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي يتعين عليها ان تعد تقريرها داخل اجل لا يتجاوز شهرا واحدا.


المادة 311

عندما تحال اقتراحات الاحالة على المحكمة العليا على مجلس المستشارين تدرج في جدول اعمال مكتب المجلس ثم تحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي يتعين عليها ان تنجز تقريرها في الاجل المنصوص عليه في المادة 310 اعلاه .


المادة 312

يصدر مجلس المستشارين قراراه بشان تقرير اللجنة المشار اليها في المادتين 310 و 311 بقرار تتم الموافقة عليه عن طريق التصويت السري باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم .


المادة 313

لا يقبل اقتراح قرار المتابعة الموجه ضد اعضاء الحكومة الا اذا احرز على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس بالاقتراع السري , باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الداخلي لمجلس المستشارين 1998 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.