عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب 110
AlexaLaw on facebook
 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب 110
 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب 110
 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب 110
 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب 110
 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب 110

شاطر | 
 

  قانون مجلس النواب 1997 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: قانون مجلس النواب 1997 - المغرب    قانون مجلس النواب 1997 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:25

خيارات المساهمة


قانون مجلس النواب 1997 - المغرب

البلد المغرب
رقم النص 31.97
النوع قانون تنظيمي
تاريخ م 9/4/1997
تاريخ هـ 02/05/1418
عنوان النص مجلس النواب



استناد

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 125.97 بتاريخ 21 من ربيع الاخر 1418 (26 اغسطس 1997)، اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف على هذا القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الذي اقره مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الاحد 12 من ربيع الاخر 1418 (7 اغسطس 1997)
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الاولى 1418 (4 ديسمبر 1997).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول؛
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
قانون تنظيمي رقم 31.97 يتعلق بمجلس النواب


الباب الاول
احكام عامة

المادة 1

يتالف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالتصويت العام المباشر عن طريق الاقتراع الفردي بالاغلبية النسبية في دورة واحدة.

المادة 2

تحدث الدوائر الانتخابية بمرسوم . (*)

(*) مرسوم رقم 786-97-2 صادر في 24 شتنبر 1997 ,ج.ر. عدد 4520 بتاريخ 1997/9/25 , ص. 3768 .


الباب الثاني
اهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

المادة 3

يعد ناخبا فيما يتعلق بانتخاب النواب كل المغاربة ذكورا واناثا المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة 4

يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس النواب ان يكون ناخبا والا يقل سنه في تاريخ الاقتراع عن 23 سنة شمسية كاملة.

المادة 5

لا يؤهل للترشيح للانتخاب:
1. المتجنسون بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية؛
2. الاشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط او اكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.
يرفع مانع الاهلية المشار اليه اعلاه، ما لم يتعلق الامر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة او تقادمها او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا اذا تعلق الامر بعقوبة موقوفة التنفيذ.


المادة 6

لا يؤهل للترشيح للانتخاب في مجموع انحاء المملكة الاشخاص الذي يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده او الذين انتهوا من مزاولتها منذ اقل من سنة في تاريخ الاقتراع:
- القضاة؛
- قضاة المجلس الاعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛
- العمل والكتاب العامون للعمالات او الاقاليم والخلفاء الاولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون؛
- العسكريون واعوان القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة)


المادة 7

لا يؤهل للترشيح للانتخاب الاشخاص الاتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ اقل من سنتين في تاريخ الاقتراع:
- القضاة؛
- قضاة المجلس الاعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛
- العمل والكتاب العامون للعمالات او الاقاليم والخلفاء الاولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون؛
- رؤساء النواحي العسكرية؛
- رؤساء المصالح الاقليمية للادارة العامة للامن الوطني وعمداء الشرطة.


المادة 8

لا يمكن انتخاب الاشخاص الاتي ذكرهم في اية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل او انقطعوا عن مزاولتها منذ اقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع: الاشخاص الذين اسندت اليهم مهمة او انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما او مداهما، بعوض او دون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة او الادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة او في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح اثناء ادائهم مهامهم.


المادة 9

يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين انه غير مؤهل للانتخاب بعد اعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الاجل الذي يمكن ان ينازع خلاله في الانتخاب او كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في احدى حالات عدم الاهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
يثبت المجلس الدستوري التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب او وزير العدل او بالاضافة الى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم في حالة صدور ادانة قضائية بعد الانتخاب.


الباب الثالث
حالات التنافي

المادة 10

يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين.
كل عضو في مجلس النواب ينتخب في مجلس المستشارين يفقد بفعل ذلك عضويته في مجلس النواب. غير انه في حالة نزاع بشان الانتخاب، لا يعلن عن شغور المقعد الا بعد صدور قرار المجلس الدستوري باقرار الانتخاب.
لا يمكن باي حال من الاحوال للعضو المعني بالامر المشاركة في اشغال مجلسين.


المادة 11

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الدستوري او في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع اكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية او مجموعة حضرية او غرفة مهنية.


المادة 12

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية – باستثناء المهام الحكومية – في مصالح الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة.
بناء على هذا فان كل شخص تنطبق عليه احدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما بناء على طلب منه في وضعية الالحاق طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.
يصدر الوزير الاول قرار الالحاق باقتراح من الوزير المعني بالامر بعد تاشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الادارية، ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية ايام الموالية لمستهل مدة النيابة او في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية ايام الموالية لاعلان نتائج الاقتراع. غير انه اذا نوزع في الانتخاب، فان الاجل لا يسري مفعوله الا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المجلس الدستوري باقرار الانتخاب.
عند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالامر تلقائيا الى الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتخابه.


المادة 13

تتنافى ايضا مع العضوية في مجلس النواب مهام رئيس مجلس الادارة او متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام او مدير وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الادارة الجماعية او عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة او غير مباشرة اكثر من 30% من راسمالها.

المادة 14

تتنافى ايضا مع صفة نائب مزاولة مهام تؤدي عنها الاجرة دولة اجنبية او منظمة دولية.

المادة 15

ان النائب الذي يوجد عند انتخابه في احدى حالات التنافي المشار اليها في المواد 11 (الفقرة الثانية) و12 و13و 14 اعلاه يتعين عليه ان يثبت في ظرف الثمانية ايام التي تلي اعلان النتائج النهائية للانتخاب او صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع انه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه او انه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الالحاق المشار اليها في المادة 12 اعلاه والا اعلنت اقالته من عضويته.
يجب علة النائب ان يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يزمع ممارسته.
يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل اثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب او يخالف احكام المادة 18 بعده.


المادة 16

يعلن المجلس الدستوري الاقالة ويقر التجريد من العضوية المشار اليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب او وزير العدل.
في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، او في حالة نزاع في هذا الشان يرفع مكتب مجلس النواب او وزير العدل او النائب نفسه الامر الى المجلس الدستوري الذي يقرر ما اذا كان النائب المعني بالامر يوجد فعلا في احدى حالات التنافي.
فان كان يوجد فعلا في حالة تنافي فعلى النائب ان يسوي وضعيته داخل اجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبلغه قرار المجلس الدستوري. وفي حالة عدم قيامه بذلك يعلن المجلس الدستوري عن اقالته من عضويته.


المادة 17

يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمامورية مؤقتة الجمع بين هذه المامورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
وفي حالة استمرار هذه المامورية بعد انصرام المدة المذكورة، يصرح المجلس الدستوري بناء على طلب من مكتب مجلس النواب باقالة النائب المعني بالامر.


المادة 18

يمنع على كل نائب ان يذكر اسمه او يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل اشهار يتعلق بمقاولة مالية او صناعية او تجارية .

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة اشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو او مديرو او مدبرو شركات او مؤسسات تجارية او صناعية او مالية ذكروا او سمحوا بذكر اسم نائب مع بيان صفته في كل اشهار بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليها او يعتزمون تاسيسها. وفي حالة العود الى المخالفة يمكن رفع العقوبتين المنصوص عليهما اعلاه الى سنة واحدة حبسا و 20.000 درهم غرامة.




الباب الرابع
التصريحات بالترشيح

المادة 19

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة واربعين يوما على الاقل.

المادة 20

يجب ان يودع كل مرشح بنفسه تصريحه بالترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة او الاقليم الذي تقع ضمن نفوذه الدائرة الانتخابية وذلك الى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع على ابعد تقدير.
ويجب ان تتضمن لوائح المرشحين عددا من الاسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.
يجب ان تبين في هذا التصريح الحامل امضاء المرشح المصادق عليه الدائرة الانتخابية المعنية بالتصريح المذكور وكذا اسم المرشح الشخصي والعائلي ولقبه عند الاقتضاء وتاريخ ومحل ولادته ومهنته ومحل سكناه واللائحة الانتخابية المسجل فيها وعند الاقتضاء انتماؤه السياسي كما يجب ان يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المرشح.


المادة 21

تمنع الترشيحات المتعددة . واذا رشح شخص نفسه في عدة دوائر انتخابية فانه لا يجوز الاعلان عن انتخابه في اية دائرة من هذه الدوائر.
لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لاحكام المادة 20 اعلاه.
لا يقبل كذلك ترشيح اي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا باحكام هذا القانون التنظيمي.
اذا تبين ان تصريحا بالترشيح قد اودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب او انه مخالف لاحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب رفضه من طرف العامل.


المادة 22

يجب ان يبلغ رفض التصريح بالترشيح الذي يجب ان يكون معللا بالطريق الادارية حالا ومقابل ابراء الى المعني بالامر.

المادة 23

يسلم لكل مرشح وصل مؤقت عن تصريحه.

المادة 24

يجب على كل مرشح ان يدفع ضمانا يبلغ 2.000 درهم الى قابض المالية بمقر العمالة او الاقليم او عند عدم وجوده الى قابض للمداخيل يعينه العامل.

لا يرجع الضمان الا اذا حصل المرشح على نسبة خمسة في المائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة اذا لم يطالب به في اجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع.




المادة 25

يسلم بعد الادلاء بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية او قابض المداخيل، وصل نهائي في ظرف الثلاثة ايام الموالية لايداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها فيالمادة 21 اعلاه.
تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب ايداعها.
يخصص لكل مرشح رقم ترتيبي ولون ويثبت ذلك في الوصل النهائي
يجب الا تخصص الالوان الحمراء والخضراء والبيضاء لاي مرشح.
تحدد الالوان المخصصة لمرشحي الهيئات السياسية بقرار لوزير الداخلية. ويحدد عامل العمالة او الاقليم اللون المخصص للمرشحين المستقلين.


المادة 26

يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.

يمكن سحب الترشيحات الى غاية اليوم الخامس السابق للاقتراع.

يرجع الضمان الى المرشح في حالة انسحابه بعد تقديم الاعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن العامل.




المادة 27

بمجرد تسجيل الترشيحات، يحيط العامل الناخبين علما باسماء المرشحين بواسطة الملصقات او اية وسيلة اخرى مالوفة الاستعمال.
الباب الخامس
الحملة الانتخابية


المادة 28

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شان التجمعات العمومية.
تطبق على الدعاية الانتخابية احكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة.


المادة 29

تقوم السلطة الادارية المحلية في كل جماعة ابتداء من اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لاجراء التصويت بتعيين اماكن خاصة تعلق بها الاعلانات الانتخابية.
تخصص في كل من هذه الاماكن مساحات متساوية للمرشحين.
يجب الا يتعدى عدد هذه الاماكن بصرف النظر عن الاماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت:
- 10 في الجماعات الحضرية او القروية التي تضم 500 ناخب او اقل؛
- 15 في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3.000 ناخب او جزء يتجاوز 2.000 ناخب في الجماعات الحضرية او القروية الموجود بها اكثر من 5.000 ناخب.


المادة 30

لا يجوز لاي مرشح ان يضع في الاماكن المشار اليها في المادة 29 اعلاه:
1- اكثر من اعلانين انتخابيين يجب الا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمترا؛
2- اكثر من اعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب الا يتضمن هذان الاعلانان الا تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الذين سيخطبون فيه واسماء المرشحين.
يحظر تعليق اعلانات انتخابية خارج الاماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.


المادة 31

لا يجوز ان تحرر في ورق ابيض الاعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض او طابع انتخابي ولا ان تحتوي هذه الاعلانات وبرامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الاحمر والاخضر او ان يجمع بينهما.

المادة 32

لا يجوز:
1- لاي موظف عمومي او مامور من ماموري الادارة او جماعة محلية ان يقوم خلال الحملة الانتخابية اثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين او برامجهم او غير ذلك من وثائقهم الانتخابية؛
2- لاي شخص ان يقوم يوم الاقتراع بنفسه او بواسطة غيره بتوزيع برامج او منشورات او غير ذلك من الوثائق الانتخابية.


المادة 33

يمنع باي شكل من الاشكال تسخير الوسائل والادوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك اماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن اشارة المرشحين والاحزاب السياسية على قدم المساواة.
الباب السادس
تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة
الانتخابات والعقوبات المقررة لها


المادة 34

تحدد طبقا لاحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

المادة 35

يعاقب بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم:
1. كل شخص قام بنفسه او بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق او منشورات او غير ذلك من الوثائق الانتخابية؛
2. كل موظف عمومي او مامور من ماموري الادارة او جماعة محلية قام اثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين او منشوراتهم او غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.


المادة 36

يعقب بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم كل من علق اعلانات انتخابية خارج الاماكن المشار اليها في المادة 29 اعلاه او بمكان يكون مخصصا لمرشح اخر.

المادة 37

يعاقب على المخالفة لاحكامالمادة 31 اعلاه بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم اذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

المادة 38

يعاقب بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم على القيام باعلانات انتخابية لمرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
تضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية.


المادة 39

يعاقب بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم:

- كل مرشح يستعمل او يسمح باستعمال المساحة المخصصة لاعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛

- كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق اعلاناته الانتخابية بها؛

- كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق اعلاناته الانتخابية بها.




المادة 40

يعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والادوات المشار اليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 41

يعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الاسباب وصوت اما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقد حق التصويت او قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

المادة 42

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية او بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة.

المادة 43

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت اكثر من مرة واحدة.

المادة 44

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 الى 10.000 درهم باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الاوراق المصوت بها واحصائها وفرزها قام باختلاس اوراق منها او اضاف اليها ما ليس منها او افسدها او قرا اسما غير الاسم المقيد فيها.

المادة 45

لا يجوز لشخص يحمل اسلحة ظاهرة او مخفية او ادوات فيها خطر على الامن العام ان يدخل قاعة التصويت والا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شان التجمعات العمومية.

المادة 46

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص اقدم باستعمال اخبار زائفة او اشاعات كاذبة او غير ذلك من طرق التدليس على تحويل اصوات الناخبين او دفع ناخبا او اكثر الى الامساك عن التصويت.

المادة 47

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم كل من استاجر او سخر اشخاصا على وجه يهدد به الناخبين او يخل بالنظام العام.

المادة 48

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اقدم بواسطة تجمعات او صياح او مظاهرات تهديدية على احداث اضطراب في سير عمليات التصويت او مس بممارسة حق الانتخاب او حرية التصويت.

المادة 49

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام او محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.

تكون العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان المقتحمون او محاولو الاقتحام يحملون السلاح.




المادة 50

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا وقع الاقتحام المشار اليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها اما في جميع ارجاء المملكة واما في عمالة او اقليم او عدة عمالات او اقاليم او في دائرة او عدة دوائر انتخابية.

المادة 51

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 2.000 الى 10.000 درهم باحدى العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون اثناء اجتماعهم للاقتراع باهانة مكتب التصويت او عضو من اعضائه او يرتكبون نحوهم عملا من اعمال العنف او يؤخرون العمليات الانتخابية او يحولون دون اجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 52

يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين من 10.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكس صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على اوراق التصويت وتشتيت الغلافات والاوراق المصوت بها او اخذها او اتلافها او القيام بابدال اوراق التصويت باخرى او باية مناورات اخرى يراد بها تغيير او محاولة تغيير نتيجة الاقتراع او انتهاك سر التصويت.

المادة 53

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز اوراق التصويت الموجودة بداخله.

المادة 54

يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع اذا ارتكبه اعضاء مكتب التصويت او مامور السلطة المعهود اليهم بحراسة اوراق التصويت قبل فرزها.

المادة 55

لا يترتب على الحكم بالعقوبة الغاء الانتخاب في اي حال من الاحوال دون الاخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

المادة 56

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 5.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل او حاول الحصول على صوت ناخب او اصوات عدة ناخبين بفضل هدايا او تبرعات نقدية او عينية او وعد بها او بوظائف عامة او خاصة او منافع اخرى قصد بها التاثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او بواسطة الغير او استعمل نفس الوسائل لحمل او محاولة حمل ناخب او عدة ناخبين على الامساك عن التصويت.

يحكم بالعقوبات المشار اليها اعلاه على الاشخاص الذين قبلوا او التمسوا الهدايا او التبرعات او الموعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة.




المادة 57

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل او حاول ان يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت او اثر او حاول التاثير في تصويته بالاعتداء او استعمال العنف او التهديد او بتخويفه من فقد وظيفته او تعرض شخصه او اسرته او ممتلكاته الى ضرر.

المادة 58

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات او وعود بها او بهبات ادارية اما لجماعة محلية واما لمجموعة من الموظفين ايا كانت بقصد التاثير في تصويت هيئة من الناخبين او بعض منهم.

المادة 59

تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 56 و57 و58 اعلاه اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية.

المادة 60

يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من56 الى 58 اعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

المادة 61

لا تجوز متابعة اي مرشح عملا بالمواد من56 الى 58 اعلاه قبل اعلان نتائج الاقتراع.

المادة 62

فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 5.000 الى 10.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في مكتب التصويت او مكتب احصاء للاصوات او في مكاتب السلطات الادارية والمحلية او خارج ذلك بخرق او محاولة خرق سر التصويت او بالمس او محاولة المس بنزاهته او بالحيلولة او محاولة الحيلولة دون اجراء عمليات الاقتراع سواء كان ذلك بتعمد الاخلال بالنصوص الجاري بها العمل او باي عمل اخر من اعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع او اثناءه او بعده.وتضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية.

المادة 63

يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.

المادة 64

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس او السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من اجل مخالفة لاحكام هذا الباب بحكم حائز لقوة الشيئ المقضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة او تقادمها.
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 38 والمادة 41 وما يليها من المواد الى غاية المادة 54 والمادة 56 وما يليها من المواد الى غاية المادة 58 والمادة 62 بمضي ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب.


الباب السابع
العمليات الانتخابية
الفرع الاول
اوراق التصويت وبطائق الناخبين

المادة 65

يحدد شكل ورقة التصويت ومضمونها وحجمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
يتولى العامل او ممثله اعداد اوراق التصويت فور انصرام اجل ايداع الترشيحات.


المادة 66

تستخرج بطاقة الناخب من الحاسوب.

يقوم العامل او ممثله باعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب ان يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب ان يسحب بطاقته بنفسه بعد التوقيع امام اسمه في اللائحة الانتخابية.

اذا اضاع الناخب بطاقته الانتخابية او تعرضت للتلف امكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجيه طلب بذلك الى السلطة الادارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية.

كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة الى اخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة اعلاه على ان يتم ايداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة.

تتضمن "بطاقة الناخب" اسمي الناخب الشخصي والعائلي او اسماء ابويه ان لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم وثيقة التعريف الرسمية الاخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق اعلانات بذلك او النشر في الصحف او الاذاعة او التلفزيون او باية وسيلة مالوفة الاستعمال، ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لاصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بموجب قيد المعني بالامر في اللائحة الانتخابية.

اذا تعذر لاي سبب من الاسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى العامل او ممثله اعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار اليها اعلاه.




الفرع الثاني
مكاتب التصويت

المادة 67

تحدد بمقرر للعامل اماكن اقامة مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية اذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.
يحاط العموم علما بهذه الاماكن عشرة ايام على الاقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق اعلانات او النشر في الصحف او في الاذاعة او التلفزيون او باية وسيلة اخرى مالوفة الاستعمال.


المادة 68

يعين العامل 48 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين والعاملين بالادارة العمومية و الجماعات المحلية او المؤسسات العامة او الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الاشخاص الذين يعهد اليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية واوراق احصاء الاصوات. ويعين ايضا الموظفين او الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت اذا تغيبوا او عاقهم عائق.
يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الاكبر سنا والناخبان الاصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة والحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى اصغر هؤلاء الاربعة مهام كاتب مكتب التصويت.
يجب الا يقل عدد اعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة طوال مدة اجراء عمليات الاقتراع.
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.
تناط المراقبة حفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.
يخول كل مرشح الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الاصوات واحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت، كما يحق للمثل المذكور ان يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشان العمليات المذكورة ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع باربع وعشرين ساعة الى السلطة الادارية المحلية (الباشا او القائد او خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها ان تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.
تسلم السلطة الادارية المحلية الى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب ان يقدم الممثل هذه الوثيقة الى رئيس مكتب التصويت.
يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي اصواتهم تتضمن ارقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية.


الفرع الثالث
عمليات التصويت

المادة 69

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السادسة مساء، غير انه يمكن تاجيل ساعة الاختتام الى الساعة الثامنة مساء في مجموع الدائرة الانتخابية بمقرر معلل يصدره العامل.
اذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر وجبت الاشارة الى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة الانتخاب في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الادارية المحلية.
يجب على الناخبين الا يهتموا في مكاتب التصويت الا بالادلاء باصواتهم ولا يجوز لهم اثارة مجادلات او نقاش كيفما كان نوعه.


المادة 70

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع امام الناخبين الحاضرين ان الصندوق لا يحتوي على اية ورقة ولا اي غلاف ثم يسده لقفلين او مغلاقين متباينين يحتفظ باحد مفتاحيهما ويسلم الاخر الى عضو مكتب التصويت الاكبر سنا.

المادة 71

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت الى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية او القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الرسمية الاخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز او رخصة السياقة او رخصة الصيد او كناش التعريف والحالة المدنية او بطاقة مهنية مسلمة من طرف الادارات او المؤسسات العامة. ويعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي ياخذ بنفسه غلافا وورقة كل مرشح من فوق طاولة معدة لهذا يدخل الناخب وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتجه بعد ذلك الى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته الى الرئيس الذي يامر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت اليه ومن هويته. واذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس ان يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع ويضع اذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما اشارة امام اسم المصوت.

اذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية او اضاعها امكنة مع ذلك ان يصوت بشرط ان يعرف بهويته اعضاء المكتب او ناخبان يعرفهما اعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.

يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الادلاء باصواتهم.




الفرع الرابع
فرز واحصاء الاصوات

المادة 72

يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الاصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس واعضاء المكتب ان يقوموا بانفسهم بفرز الاصوات دون مساعدة فاحصين اذا كان مكتب التصويت يشتمل على اقل من مائتي ناخب مقيد.
يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها اربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الامكان، وفي هذه الحالة، يجب ان يسلم المرشحون اسماء الفاحصين الذين يقترحونهم الى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الاقل.
يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد الغلافات واذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المصوتين الموضوعة امام اسمائهم الاشارة المنصوص عليها في المادة 71 اعلاه وجبت الاشارة الى ذلك في المحضر.
يوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المحتوية على اوراق التصويت. ويستخرج احد الفاحصين كل ورقة من غلافها ويدفعها الى فاحص اخر يقرؤها بصوت عال. ويسجل فاحصان اخران على الاقل في اوراق احصاء الاصوات المعدة لهذا الغرض الاصوات التي نالها كل مرشح.
اذا اشتمل غلاف على عدة اوراق تصويت، تلغى كلها اذا كانت لمرشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد اذا كانت لمرشح واحد.


المادة 73

تلغى الاصوات المدلى بها في الحالات التالية:
I- الاوراق او الغلافات التي تحمل علامة خارجية او داخلية من شانها ان تضر بسر الاقتراع او تتضمن كتابات مهينة للمرشحين او غيرهم او تشتمل على اسم المصوت،
Ii- الاوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف او في غلافات غير قانونية.
لا تعتبر في نتائج الاقتراع الاوراق الملغاة.
في حالة ما اذا اعترف مكتب التصويت بصحة الاوراق المشار اليها في الفقرات (ا) و(ب) رغم النزاعات التي اثيرت بشانها اما من طرف الفاحصين او من طرف الناخبين الحاضرين فانها تعتبر -منازعا فيها-
تجعل اوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس واعضاء المكتب وتضاف الى المحضر.
يجب ان تثبت في كل ورقة من هذه الاوراق اسباب اضافتها الى المحضر كما يجب ان يشار فيها فيما يتعلق بالاوراق المنازع فيها الى اسباب النزاع والى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشانها.
اما الاوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها اي نزاع فيباشر احراقها بعد عمليات الفرز امام الناخبين الحاضرين.


الباب الثامن
احصاء الاصوات واعلان النتائج

المادة 74

يقوم رئيس مكتب التصويت باعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز.
تحرر على الفور المحاضر المشار اليها في المواد 75 الى 79 من هذا القانون التنظيمي في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين تكون مرقمة ويصادق ويوقع عليها حسب الحالة رئيس واعضاء مكتب التصويت او المكتب المركزي او لجنة الاحصاء التابعة للعمالة او الاقليم.
غير انه اذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من اعضاء مكتب التصويت او المكتب المركزي التواجد في المكاتب المذكورة الى غاية انهاء عملية الاقتراع وفرز واحصاء الاصوات واعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الاعضاء الحاضرين وينص على هذه الحالة في المحضر.
يسلم نضير من المحضر الموضوع وفق الكيفيات المشار اليها اعلاه الى ممثل كل مرشح.
كما تحرر ثلاثة نظائر اخرى يوقع عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


المادة 75

تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة الى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي احصاء اصوات المكاتب التابع له واعلان نتيجتها.
يثبت في محضر كل من عملية احصاء الاصوات واعلان النتائج.


المادة 76

ان المحضر المذكور المحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 74 اعلاه يوقع عليه كذلك رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي.

يحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح التي يشار فيها الى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة المعنية بالامر.

يجعل النظير الثاني المضاف اليه نظير من المحاضر والاوراق الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي واعضاء المكتب الاخرين ثم يوجه الى المحكمة الابتدائية التي توجد الجماعة بدائرة نفوذها.

اما النظير الثالث المضاف اليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيجعل في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار اليها اعلاه ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور الى مكتب الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد او الخليفة.

تثبت بالغلاف في كل حالة الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة او المقاطعة المعنية بالامر.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون مجلس النواب 1997 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مجلس النواب 1997 - المغرب    قانون مجلس النواب 1997 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:26

خيارات المساهمة


المادة 77

يؤشر الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد او الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويامر بحملها في الحين الى مقر العمالة او الاقليم المعني حيث تعمل لجنة احصاء تابعة للعمالة او الاقليم.
تتالف هذه اللجنة ممن ياتي:
- رئيس المحكمة الابتدائية او قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛
- ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛
- ممثل العامل بصفة كاتب.
يجوز للمرشحين او ممثليهم حضور اعمال لجنة الاحصاء التابعة للعمالة او الاقليم.


المادة 78

تقوم لجنة الاحصاء التابعة للعمالة او الاقليم باحصاء اصوات كل دائرة بالعمالة او الاقليم وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
ينتخب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات.
اذا احرز مرشحان او عدة مرشحين عددا متساويا من الاصوات ينتخب اكبرهم سنا. وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.


المادة 79

ان عملية احصاء الاصوات واعلان النتائج في كل دائرة بالعمالة او الاقليم تثبت حالا في محضر يحرر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 74 اعلاه.

يسلم نظير من المحضر الى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية او مكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة او الاقليم بينما يوجه النظير الثاني الى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة او الاقليم بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس واعضاء لجنة الاحصاء التابعة للعمالة او الاقليم.

اما النظير الثالث من المحضر الكجعول كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الاحصاء التابعة للعمالة او الاقليم الى مقر المجلس الدستوري بالرباط.




المادة 80

لكل مرشح يعنيه الامر الاطلاع في مقر السلطة الادارية المحلية او مقر العمالة او الاقليم على محاضر مكاتب التصويت ولجنة الاحصاء التابعة للعمالة او الاقليم وذلك في ظرف ثمانية ايام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 82 بعده.

تودع بمقر السلطة الادارية المحلية رهن اشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها الى مزاولة الانتخاب.




الباب التاسع
المنازعات الانتخابية
الفرع الاول
الترشيحات

المادة 81

يسوى النزاع المتعلق بايداع الترشيحات طبق الاحكام الاتية:
يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه ان يرفع قرار الرفض الى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
يمكن اقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال اجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.
تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة ايام تبتدئ من تاريخ ايداع الشكوى وتبلغ حكمها فورا الى المعني بالامر والى العامل. ويتعين على العامل ان يسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ويعمل على اشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 27 اعلاه.
لا يمكن ان يطعن في حكم المحكمة الابتدائية الا امام المجلس الدستوري المحال اليه امر الانتخاب.


الفرع الثاني
العمليات الانتخابية

المادة 82

ان القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الاحصاء التابعة للعمالات او الاقاليم يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالامر لدى المجلس الدستوري.
يخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال.
غير ان النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم الى ان يقع البت النهائي في المنازعات والى ان يعلن المجلس الدستوري الغاء انتخابهم.


المادة 83

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا الا في الحالات الاتية:
1. اذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة في القانون؛
2. اذا لم يكن الاقتراع حرا او شابته مناورات تدليسية؛
3. اذا كان المنتخب او المنتخبون من الاشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي.


الباب العاشر
الانتخابات الجزئية

المادة 84

اذا الغيت نتائج اقتراع وابطل انتخاب نائب او عدة نواب او اذا لم يتات – نظرا لعدم وجود ترشيحات او امتناع جميع الناخبين من التصويت او لاي سبب اخر – اجراء العمليات الانتخابية او انهاؤها في دائرة او عدة دوائر، وبصفة عامة اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الاسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في اجل لا يمكن ان يتجاوز ثلاثة اشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بالغاء نتائج الاقتراع او من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها او من التاريخ الذي يثبت فيه المجلس الدستوري شغور المقعد.

المادة 85

تنتهي مدة انتداب النواب المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام مدة النيابة التي انتخبوا برسمها.
الباب الحادي عشر
احكام مختلفة


المادة 86

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الاولى 1397 (9 ماي 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتاليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه.
غير انه، وبصفة انتقالية، يستمر العمل بالنسبة الى مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية باحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.77.177 الى حين انهاء مهامه طبقا لاحكام الفصل السابع بعد المائة من الدستور.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون مجلس النواب 1997 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.