عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا 110
AlexaLaw on facebook
 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا 110
 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا 110
 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا 110
 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا 110
 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا 110

شاطر | 
 

  قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا Empty
مُساهمةموضوع: قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا    قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا I_icon_minitime20/10/2011, 13:55

خيارات المساهمة


قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا

البلد ليبيا
رقم النص6
النوع قانون
تاريخ م 5/25/1982
تاريخ هـ 02/08/1402
عنوان النص اعادة تنظيم المحكمة العليا



مقدمة

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 الى 10 ربيع الاول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 الى 5 يناير 1982م
صيغ القانون الاتي:


الباب الاول
في تشكيل المحكمة ودوائرها

المادة 1

تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من المستشارين

المادة 2

تتكون المحكمة العليا من دوائر تتولى كل منها نظر نوع من الدعاوى التي تختص المحكمة بالفصل فيها . ويجوز ان تتعدد الدوائر بقدر الحاجة .

المادة 3

تشكل كل دائرة من ثلاثة مستشارين ويجوز ان تشكل من خمسة مستشارين وتصدر الاحكام من المستشارين الذين تشكل منهم الجائرة .
ويجوز ان يشترك المستشار في اكثر من دائرة .


المادة 4

تعقد المحكمة العليا جلساتها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ان تعقد جلساتها في اي مكان اخر .
الباب الثاني
في مستشارى المحكمة


المادة 5

يشترط فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا ما ياتي :
1-ان يكون كامل الاهلية المدنية متمتعا بالجنسية العربية .
2-الا يكون متزوجا بغير عربية .
3-الا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية .
4-ان يكون حاصلا على مؤهل عال في الشريعة الاسلامية او في القانون .
5-الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التاديب لامر يخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره .
6-ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7-الا تقل درجته القضائية عن درجة مستشار بمحاكم الاستئناف .


المادة 6

يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها بقرار من مؤتمر الشعب العام .

المادة 7

تكون الاقدمية بين المستشارين وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين واذا عين مستشاران او اكثر في قرار واحد حسبت الاقدمية وفقا لترتيب ذكرهم في القرار , وتعتبر اقدمية المستشارين الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعيينهم اول مرة .

المادة 8

يحلف رئيس المحكمة ومستشاروها قبل مباشرة اعمالهم يمينا بالصيغة الاتية :
- اقسم بالله العظيم ان احترم القانون وان احكم بالعدل وان اؤدي اعمالي بالذمة والصدق - .
ويكو نحلف اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة .


المادة 9

في حالة غياب رئيس المحكمة او قيام مانع به يحل محله اقدم المستشارين .

المادة 10

رئيس المحكمة ومستشاروها غير قابلين للعزل ومع ذلك اذا اتضح ان احدهم اصبح غير قادر على اداء عمله لاسباب صحية او فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة جاز اعفاؤه من منصبه بعد سماع اقواله وموافقة الجمعية العمومية .
ويصدر قرار بالاعفاء من مؤتمر الشعب العام .


المادة 11

يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروهم مرتباتهم وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم (15) لسنة 1981م بشان نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتحدد معاشاتهم وفقا لقانون الضمان الاجتماعي .

المادة 12

يحظرعلى المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الاعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها.

المادة 13

يجوز ندب احد مستشاري المحكمة العليا لعمل اخر بالاضافة الى عمله او على سبيل التفرغ وذلك بموافقة الجمعية العمومية وشريطة الا تتعارض طبيعة العمل المنتدب اليه مع طبيعة عمله كمستشار بالمحكمة العليا .

المادة 14

(كما عدلت بموجب القانون رقم 17 لسنة 1423 م القاضي باعادة تنظيم المحكمة العليا)
يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشان وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ان تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين , كما تجوز احالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام , بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين.

النص القديم
يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشان وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ان تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين

المادة -23-
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها او من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الاتية / :
اولا :
الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في اي تشريع يكون مخالفا للدستور .
ثانيا :
اي مسالة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور او بتفسيره تثار في قضية منظورة امام اي محكمة.
ثالثا :
تنازع الاختصاص بين المحاكم واية جهة قضاء استثنائي .
رابعا :
النزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من المحاكم والاخر من جهة قضاء استثنائي , ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تامر بوقف تنفيذ احد الحكمين او كليهما الى ان تفصل في موضوع النزاع .

خامسا :
العدول عن مبدا قانوني قررته احكام سابقة بناء على احالة الدعوى من احدى دوائر المحكمة.

المادة -51- فقرة -1-
تتالف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض , ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاراء للاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاراء رجح الجانب الذي منه الرئيس , وتكون هذه القرارات نافذة دون الحاجة الى اي اجراء اخر .
فقرة -2-
تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي :
ا)المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية .
ب)الشؤون المالية والادارية المتعلقة بمستشاري المحكمة واعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر .
ج)توزيع الاعمال على اعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة .
د)الامور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون .
فقرة -3-
تتولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان القواعد والاجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم اليها .

(يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على المعاش ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشان وبقرار من الجمعية العمومية ان تمد خدمته حتى بلوغ سن السبعين).


الباب الثالث
في نيابة النقض

المادة 15

تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا ويندب لرئاستها احد المستشارين بالمحكمة بقرار من الجمعية العمومية .

المادة 16

1-تؤلف نيابة النقد من عدد كاف من الاعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية ينقلون الى هذه النيابة – بناء على طلب رئيس المحكمة العليا – بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل .
2-تكون درجات اعضاء نيابة النقض وفقا للجدول المرافق .


المادة 17

تختص نيابة النقض بابداء الراي القانوني فيما يرفع الى المحكمة العليا من طعون . وتقدم مذكرة برايها في كل طعن في المواعيد التي يحددها رئيس الدائرة ويجب عليها حضور جلسات المحكمة والجمعية العمومية .ويجوز بناء على طلب المحكمة حضور المداولة دون ان يكون لها صوت معدود .

المادة 18

يكون تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من المحكمة العليا في الطعون الجنائية بناء على طلب نيابة النقض وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية .

المادة 19

يكون توزيع العمل والاجازات بين اعضاء نيابة النقض بقرار من رئيسها بالاتفاق مع رئيس المحكمة العليا .

المادة 20

اعضاء نيابة النقض تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم .

المادة 21

مع مراعاة احكام هذا القانون يسري على اعضاء نيابة النقض بالنسبة للترقيات والعلاوات والتفتيش على اعمالهم وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والاعارة والتاديب وانتهاء الخدمة ما يسري على نظرائهم من رجال القضاء او النيابة العامة من احكام , ويصدر بتنظيم هذه الاوضاع واسناد الاختصاصات بشانها قرار من اللجنة الشعبية العامة .

المادة 22

يلحق بنيابة النقض العدد الكافي من الموظفين الاداريين والكتابيين وتطبق في شانهم الاحكام المقررة بالنسبة لموظفي المحكمة العليا .
الباب الرابع
في اختصاصات المحكمة العليا


المادة 23

كما عدلت بموجب القانون رقم 17 لسنة 1423 م القاضي باعادة تنظيم المحكمة الدستورية):
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها او من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الاتية / :
اولا :
الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في اي تشريع يكون مخالفا للدستور .
ثانيا :
اي مسالة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور او بتفسيره تثار في قضية منظورة امام اي محكمة.
ثالثا :
تنازع الاختصاص بين المحاكم واية جهة قضاء استثنائي .
رابعا :
النزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من المحاكم والاخر من جهة قضاء استثنائي , ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تامر بوقف تنفيذ احد الحكمين او كليهما الى ان تفصل في موضوع النزاع .
خامسا :
العدول عن مبدا قانوني قررته احكام سابقة بناء على احالة الدعوى من احدى دوائر المحكمة.


النص القديم
(تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها او من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الاتية :
اولا: تنازع الاختصاص بين المحاكم واية جهة قضاء استثنائي .
ثانيا: النزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من المحاكم والاخر من جهة قضاء استثنائي , ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تامر بوقف تنفيذ احد الحكمين او كليهما الى ان تفصل في موضوع النزاع .
ثالثا: اذا رات احدى دوائر المحكمة احالة الدعوى الى الجمعية العمومية للعدول عن مبدا قانوني قررته احكام سابقة.)


المادة 24

تختص المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفعها اليها في المسائل الاتية :
اولا : الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية في الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ثانيا : الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قرار اداري طبقا للقانون رقم 88/71م .
ثالثا : الاحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية .


المادة 25

استثناء من القواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه . وكان الموضوع صالحا للفصل فيه جاز لها ان تحكم فيه .
ويجوز للمحكمة في حالة الضرورة ان تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحين الفصل في الموضوع بكفالة او بدونها اذا طلب الطاعن ذلك .


المادة 26

لا تختص المحكمة العليا بنظر الطلبات المتعلقة باعمال السيادة .
الباب الخامس
في الإجراءات


المادة 27

فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على الطعون الادارية والطعون في المواد المدنية ومواد الاحوال الشخصية القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وتسري على الطعون الجنائية القواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية , وتطبق في شان تنازع الاختصاص الاجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51/76م .


المادة 28

ينظر احد مستشاري كل دائرة طلبات المساعدة القضائية وتتبع في شانها الاحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون نظام القضاء .

المادة 29

اذا طلب رد احد مستشاري المحكمة حكمت في هذا الطلب دائرة اخرى غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضوا فيها , ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري المحكمة او بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد وتتبع في شان احوال التنحي او الرد واجراءاتها الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الباب السادس
في صدور الأحكام


المادة 30


تصدر الاحكام بغالبية الاراء في المسائل المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون فاذا لم تتوافر الاغلبية وانقسمت الاراء الى قسمين رجح راي الجانب الذي منه الرئيس واذا تشعبت الاراء لاكثر من رايين وجب ان ينضم الفريق الاقل عددا او الفريق الذي يضم احدث الاعضاء للراي الصادر عن الاكثر عددا وذلك بعد اخذ الاراء مرة ثانية .


المادة 31

تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في احكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الاخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

المادة 32

الاحكام الصادرة بالالغاء من دائرة الطعون الادارية تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية :
( على جميع الجهات الادارية المحكوم عليها تنفيذ الحكم واجراء مقتضاه )
وفي غير تلك الاحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية :
(على الجهات التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى الجهات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك ) .


المادة 33

يعاقب بالحبس والعزل الاشخاص المسؤولون عن التنفيذ اذا امتنعوا عن تنفيذ احكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من انذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ .
الباب السابع
في موظفي المحكمة العليا


المادة 34

يكون للمحكمة امين عام له صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لموظفيها يعاونه عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتابيين ويكون تعيينهم وفقا لقانون الخدمة المدنية .

المادة 35

يكون للجمعية العمومية للمحكمة بالنسبة الى موظفيها الاختصاصات المقررة لامانة الخدمة العامة ولجنة شئون الموظفين .

المادة 36

يكون لرئيس المحكمة العليا الاشراف على اعمالها العامة والادارية .

المادة 37

مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين يكون لرئيس المحكمة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55/1976م بالنسبة لسائر موظفي المحكمة الاداريين والكتابيين ومستخدميها وينوب عن المحكمة في صلاتها بالغير ويراس الجمعية العمومية .

المادة 38

يكون توزيع الموظفين على الدوائر بقرار من رئيس المحكمة .

المادة 39

يحلف الامين العام ومساعدوه ومسجلو الدوائر امام رئيس المحكمة يمينا بان يؤدوا اعمال وظائفهم بالذمة والصدق , ولا يجوز لهم اذاعة اسرار القضايا ولا افشاء سر اي من اعمال المحكمة .

المادة 40

1-العقوبات التاديبية التي يجوز لرئيس المحكمة توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فاقل هي :
ا)الانذار
ب)الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة .
ولا يجوز ان يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا .
ج)الحرمان من العلاوة السنوية .
د)الايقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر .
وتخصم مدة الايقاف الاحتياطي من مدة الايقاف الذي يتقرر كعقوبة تاديبية .
ه)الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات .
و)العزل من الوظيفة .
2-اما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فاكثر فلا توقع عليهم الا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التاديب المختص .
ا)اللوم , ويجوز ان تقترن هذه العقوبة بتاجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة .
ب)الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة ولا يجوز ان يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا .
ج)الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات .
د)العزل من الوظيفة .


المادة 41

يختص بالمحاكمة التاديبية لموظفي المحكمة العليا المشار اليهم بالفقرة (2) من المادة السابقة مجلس تاديب يؤلف برئاسة مستشار تختاره الجمعية العمومية كل سنة وعضوية رئيس نيابة النقض والامين العام .
فاذا كان المحال الى المحاكمة هو الامين العام حل محله في مجلس التاديب احد اعضاء نيابة النقض .


المادة 42

يصدر القرار بالاحالة الى المحاكمة التاديبية من رئيس المحكمة ويتضمن بيانا وافيا بالتهمة وادانتها ويبلغ الموظف بهذا القرار ويكلف بالحضور في الجلسة المحددة لمحاكمته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة باسبوعين على الاقل.

المادة 43

لمجلس التاديب من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يعهد بذلك الى احد اعضائه .
وللموظف في جميع الاحوال حق الاطلاع على التحقيقات التي اجريت وعلى جميع الاوراق المتعلقة بها وان يطلب صورا منها .


المادة 44

قرار المجلس نهائي ويجب ان يشتمل على الاسباب التي بنى عليها .
ويبلغ الموظف بهذا القرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره , بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
ويجوز للموظف الطعن في قرار مجلس التاديب خلال ستين يوما امام الدائرة المختصة بنظر الطعون الادارية بالمحكمة العليا .


المادة 45

يحضر الموظف المحال على المحاكمة التاديبية جلسة المحاكمة بنفسه وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه , ولمجلس التاديب ان يطلب حضور الموظف شخصيا .
فاذا غاب ولم يوكل عنه محاميا جاز صدور القرار في غيبته بعد التاكد من اعلانه .


المادة 46

لرئيس المحكمة ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لا يجوز ان تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس التاديب .
ويترتب على وقف الموظف عن عمله صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي اوقف فيه ما لم يقرر مجلس التاديب غير ذلك .


المادة 47

ينظم التفتيش الكتابي بقرار من رئيس المحكمة .

المادة 48

فيم عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحكمة العليا القواعد الوظيفية المقررة بالنسبة لغيرهم من موظفي المحاكم والنيابات طبقا لقانون نظام القضاء .
الباب الثامن
في الشؤون المالية للمحكمة العليا


المادة 49

ميزانية المحكمة وحساباتها مستقلة ويعد رئيس المحكمة الميزانية سنويا في المواعيد المقررة لاعداد الميزانية العامة للدولة .

المادة 50

يكون تحصيل الرسوم والغرامات والامانات والودائع وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة الامين العام وبمراعاة القوانين والنظم المالية , وتصدر اذون الصرف من الامين العام بعد موافقة رئيس المحكمة .
الباب التاسع
احكام عامة و ختامية


المادة 51

كما عدلت بموجب القانون رقم 17 لسنة 1423 م القاضي باعادة تنظيم المحكمة الدستورية) :
فقرة-1-
تتالف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض , ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاراء للاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاراء رجح الجانب الذي منه الرئيس , وتكون هذه القرارات نافذة دون الحاجة الى اي اجراء اخر .
فقرة -2-
تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي :
ا)المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية .
ب)الشؤون المالية والادارية المتعلقة بمستشاري المحكمة واعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر .
ج)توزيع الاعمال على اعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة .
د)الامور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون .
فقرة -3-
تتولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان القواعد والاجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم اليها .

النص القديم:
تجتمع المحكمة العليا بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وامورها الداخلية وتوزيع الاعمالبين اعضائها او بين دوائرها وغير ذلك من الامور التي تدخل في اختصصها بمقتضى هذا القانون او اي قانون اخر.
وتتالف الجمعية العمومية للمحكمة من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاراء للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء رجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة الى اي اجراء اخر.
وتتولى الجمعية العمومية وضع لائحة الاجراءات الخاصة بها.


المادة 52

تبدا السنة القضائية للمحكمة العليا في اول اوكتوبر وتنتهي في اخر سبتمبر وتكون العطلة القضائية من اول يوليو الى اخر سبتمبر ولا ينظر خلالها سوى طلبات وقف التنفيذ وطلبات الاعفاء من الرسوم والقضايا التي ترى الجمعية العمومية نظرها خلال هذه الفترة وذلك كله وفقا للترتيب الذي تقرره الجمعية .
وتكون الاجازة الاعتيادية للمستشارين ستين يوما ويراعى في منحها ان تكون خلال العطلة القضائية .


المادة 53

يكون بالمحكمة العليا مكتب فني يشكل من عدد كاف من الموظفين الفنيين والكتابيين ويختص بالامور الاتية :
1-استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من احكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع اليها .
2-اصدار مجموعات الاحكام .
3-متابعة التشريعات التي تصدر تباعا واعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة او احد المستشارين فيما يتعلق بعمله .
4-الاشراف على مكتبة المحكمة .


المادة 54

يصدر بتنظيم المكتبة وطريقة اعارة الكتب منها قرار من رئيس المحكمة .

المادة 55

يكون تنظيم سجلات المحكمة وملفاتها وكيفية تقديم المستندات الى المحكمة واحوال ردها وكيفية اطلاع الخصوم على المستندات بقرار من الجمعية العمومية .

المادة 56

يلغى قانون المحكمة العليا لسنة 1953م واللائحة الداخلية للمحكمة , كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

المادة 57

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 شعبان 1391 من وفاة الرسول
الموافق 25 مايو 1982م .


جدول
معادلة درجات اعضاء نيابة النقض بدرجات القضاء والنيابة العامة

درجات نيابة النقض درجات القضاء والنيابة العامة
محام عام فئة ا رئيس محكمة استئناف .
محام عام فئة ب وكيل محكمة استئناف .
رئيس نيابة مستشار بمحكمة استئناف او رئيس نيابة عامة .
نائب نيابة من الدرجة الاولى رئيس محكمة ابتدائية او نائب نيابة من الدرجة الاولى .
نائب نيابة من الدرجة الثانية وكيل محكمة ابتدائية او نائب نيابة من الدرجة الثانية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1982 - ليبيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.