عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور 110
AlexaLaw on facebook
رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور 110
رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور 110
رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور 110
رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور 110
رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور 110

شاطر | 
 

 رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654990

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور 1384c10


الأوسمة
 :


رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور Empty
مُساهمةموضوع: رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور   رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور I_icon_minitime13/10/2011, 13:03

خيارات المساهمة


رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور

رأي رقم 01 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 8 رجب عام 1428 الموافق 23 يوليو سنة 2007، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية في الجزائر، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 و الانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للدستور.

إن المجلـس الدستـوري،

- بنـاء على إخطـار رئيس الجمهورية المجلس الدستـوري، طبقـا لأحكـام المـادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 3 رجب عام 1428 الموافق 18يوليو سنة 2007، المسجلة بالأمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18يوليو 2007، تحت رقم 125، قصـد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 و الانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للدستور،

- و بنـاء علـى الدستور، لا سيمـا المـواد 119 الفقرتان الأولى و الثالثة و 120الفقرات الأولى و الثانية والثالثة و 123المطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرتان الثانية والثالثة و 126 الفقرة الثانية و 162و 163 الفقرة الأولى و165الفقرة الثانية 167 الفقرة الأولى، منه،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 16 منه،

- و بعـد الاستماع إلـى العضو المقرر،

فـي الشكــل

- اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 و الانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، موضــوع الإخطــار، أودع مشروعـه رئيس الحكومـة مكتـب المجلس الشعبي الوطنـي بعـد أخـذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 الفقرة الثالثة من الدستـور،

- و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصــد مراقبة مطابقته للدستور، كـان مشروعـه موضـوع مناقشـة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و حصــل وفقـا للمادة 123 الفقرة الثانية من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، و مجلس الأمـة في جلسـتـه المنعقدة بتاريخ 2 رجب عام1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، خـلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنـة 2007،

- و اعتبارا أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة المجلس الدستـوري لمراقبة مطابقـة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للـدستـور، جاء وفقا لأحكـام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستـور.

في الموضـوع

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

1- فيما يخص الاستناد إلى المادة 122 من الدستور

- اعتبار أن المادة 122 من الدستور تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية،

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها أعلاه لا تشكل مرجعا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا استنادا إلى المادة 123 المطة الثانية من الفقرة الأولى من الدستور.

2- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 10 من الدستور:

- اعتبارا أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الشعب حر في اختيار ممثليه، و أنه لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات،

و اعتبارا أن المادة المشار إليها أعلاه تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن لها علاقة بمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار،

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

3- فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية، خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، و هو ما يتعين تداركه.


ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:

1- فيما يخص المادتين الأولى و الثالثة

- اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، نص في مادتيه الأولى و الثالثة على تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بصورة استثنائية، بالنسبة للمجالس المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، مع إسناد صلاحية تسيير شؤونها خلال فترة التأجيل إلى نفس المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنتهية عهدتها، ماعدا التصرف في الأملاك العقارية،

- و اعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل سيادة تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية متى إرتأى بأن هناك ظروفا استثنائية غير ملائمة تمنع إجراءها في أجلها القانوني، فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة الانتخابية احتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور،

- و اعتبارا أن المشرع حين نص صراحة في القانون العضوي موضوع الإخطار، على أن مضمون هذا القانون العضوي يتعلق بتأجيل انتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية و أقر بانتهاء عهدتها الانتخابية وقلص من صلاحياتها خلال فترة التأجيل يكون قد احترم الطابع الإلزامي للعهدة المستمد من الإرادة الشعبية التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة الانتخابية فقط،

- و اعتبارا أن التأجيل الاستثنائي لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، مضمون القانون العضوي موضوع الإخطار، لا يتعارض مع أي حكم أو مبدأ دستوري آخر.

2- فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين عدم مطابقة باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدأ دستوري.


لهـــذه الأسبـاب

يـدلـي بالـرأي الآتـي:

فـي الشكـل:

أولا: أن إجـراءات الإعــداد و المصـادقـة علـى القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، مـوضـوع الإخطـار، جـاءت تطبيقـا لأحكـام المـادتيـن 119الفقـرة الثالثـة و 123 الفقـرة الثانيـة، من الدستور، فهـي مطابقـة للـدستـور.

ثانيـا: أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة المجلـس الـدستـوري، بخصـوص مراقبـة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005 للـدستـور، تـم تطبيقـا لأحكـام المــادة 165 الفقـرة الثانيـة مـن الدستـور، فهـو مطابـق للـدستـور.

في المـوضـوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار

1- حذف الإشارة إلى المادة 122من الدستور.

2- إضافة المادة 10 من الدستور.

3- إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار على النحو التالي:

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 10 و 14 و 15 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 125 و165 و 166 و167 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 75 منه،

- و بمقتضى القانون العضوي رقم 98- 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،

- و بمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،

- و بمقتضى القانون رقم 90- 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،

الباقي بدون تغيير

ثانيا: تعد أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

ثالثا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشـر هـذا الرأي فـي الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة.

بهـذا تـداول المجلـس الـدستـوري فـي جلسـاتــه المنعقـدة بتـاريـخ 3و4و 5و 6و 7 و 8 رجب عـام 1428 المـوافـق 18و19و20و21و22 و 23 يوليو سنـة 2007.


رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح



أعضـاء المجلـس الدستـوري:

مـوسـى لعـرابــة،
محمـــد حبشـــي،
نــذيــر زريبـــي،
ديــن بــن جبـارة،
محمــــد فــــادن،
الطيـب فـراحـي،
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور حصرياا , رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور بانفراد , رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور منتديات عالم القانون , رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور حمل , رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور download , رأي صادر سنة 2007 يتعلق بمراقبة مطابقة قانون تأجيل الانتخابات المحلية للدستور تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.