عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان 110
AlexaLaw on facebook
 الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان 110
 الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان 110
 الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان 110
 الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان 110
 الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان 110

شاطر | 
 

  الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654986

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان 1384c10


الأوسمة
 :


 الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان Empty
مُساهمةموضوع: الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان    الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان I_icon_minitime2/10/2011, 06:54

خيارات المساهمة


الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان

المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان

رئيس هيئة المفوضين

بالمحكمة الدستورية العليا


اتجه بعض المفكرين إلى أن هناك من الحقوق ما هو أسبق ظهوراً من الدولة ذاتها، فلا يباشرها أصحابها بشرط قبولها لها، بل يمارسونها استقلالاً عنها، ودون تدخل من جانبها، ذلك أن كل تنظيم جماعي لم يمنحهم هذه الحقوق، وحجبها عنهم بعد ثبوتها، لا يعدو أن يكون عدواناً عليها وإنكاراً لحقيقتها، وإعراضاً عن تبعاتها.

ولأهمية هذه الحقوق وضرورتها لتكامل إنسانية الإنسان توجهت معظم الدول إلى إدراجها ضمن أحكام دساتيرها أو في إعلانات للحقوق تكون لها قوة الوثيقة الدستورية.

فهناك قانون قد وجد قبل أن توجد الدولة ذاتها. وأن كل تشريعات الدولة يجب أن تخضع لهذا القانون الذي هو من خلق النظام الاجتماعي وليس محض إرادة المشرع.

وبغض النظر عن تأييدنا لهذه الفكرة أو عدم تأييدنا لها فإننا نخلص من خلالها إلى أن هناك قيم تعلو على الدستور وتستطيع جهة الرقابة أن تراقب المشرع في مدى التزامه بهذه القيم سواء وردت بها نصوص دستورية أم لم ترد.

ويأتي الحق في المساواة في مقدمة هذه القيم العليا باعتباره حقاً طبيعياً للإنسان يملك الاختبار ويتكافأ في الحقوق مع غيره.

فإذا كان الناس جميعاً قد ولدوا أحراراً متساويين في حقوقهم وواجباتهم فإنه لا



يجوز التمييز في معاملتهم على أي وجه إلا لأسباب موضوعية تبرر ذلك، كاختلاف



المراكز القانونية بين طوائف المواطنين.

والحق في المساواة ينبغي أن يكون مدخلاً للتمتع بكافة الحقوق والحريات الأخرى تمتعاً لا يقوم على التمايز بين الناس بسبب أعراقهم أو ألوانهم أو مكانتهم الاجتماعية أو لغير ذلك من الأسباب والعوامل التي لا صلة لها بآدميتهم.

ولهذه الأهمية الكبرى للحق في المساواة حرصت الغالبية العظمى من الدساتير على إدراجه في صلبها ومن بينها الدستور المصري الذي نص في المادة (40) منه على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ونظراً لتشعب البحث حول "الحق في المساواة" فإننا سنقصر بحثنا حول مفهوم الحق في المساواة والأطر العامة له وضوابط تطبيقه وحدوده ومدى جواز الخروج عليه وكيفية وذلك

- الحق في المساواة أصل الحريات وأساس الحقوق:

يعد مبدأ المساواة – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، حيث تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة – وقبل ذلك نص عليه إعلان حقوق الإنسان الذي جاءت به الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789م وقد حدد مضمونه وارتباطه بالحرية فنص في المادة الأولى على أن "الأفراد يولدون ويظلون أحراراً ومتساويين في الحقوق، وأن التمييز الاجتماعي لا يمكن أن يبني إلا على أساس المنفعة المشتركة.

كما نص في المادة السادسة على أن: "القانون يجب أن يكون واحداً بالنسبة للجميع سواء وهو يحمي، وسواء وهو يعاقب، وكل المواطنين – وهم سواء أمام ناظريه – متساوون في التمتع بكل ميزة، وفي تولى الوظائف العامة طبقاً لكفاءتهم ودون تمييز سوى ما يتمتعون به من فضائل ومواهب".

كما سجله القانون الأمريكي للحقوق المدنية سنة 1866، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966.

وتأتي أهمية مبدأ المساواة في اعتباره من المبادئ العامة للقانون التي تلتزم الدولة بتطبيقه حتى ولو لم يوجد نص في دستورها يقرر ذلك.

وترتكز هذه الأهمية وتتأسس على الديمقراطية والفلسفة السياسية باعتبار أن الحرية لا توجد ما لم تكن متاحة للجميع، فلا ديمقراطية بغير حرية.

وقد استخدم مبدأ المساواة كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. ولهذا قيل بحق أن هذا المبدأ يعد حجر الزاوية للقضاء الدستوري بوصفه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون نظراً لأن سيادة القانون لا تعلو ما لم تطبق على قدم المساواة.

وبناء على ذلك فإنه على الرغم من الإقرار الصريح للحق في المساواة في الدساتير إلا أنه يستخلص ضمناً من مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون وعلى رأسها مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الديمقراطية ([1]) .

ومن ثم فإن إهدار الحق في المساواة بين المتماثلين لا يعني غير إخلال بحقهم في حياة يؤمنها العدل ويسودها السلام الاجتماعي، فضلاً عن أنه يعد إنكاراً للحق في صون كرامتهم من صور العدوان عليها وهي أصل لحقوقهم جميعاً، فلا يؤاخذون بغير جريمة ارتكبوها، ولا يغمطون حقاً ثابتاً لهم، ولا تقيد حريتهم الشخصية دون مقتض، ولا يعذبون أو تمتهن آدميتهم، ولا يكرهون على فعل أو قول؛ ولا يصبون في أشكال جامدة لا يريمون عنها ولا يفصحون عما يريدون إخفاءه، ولا يقهرون بغياً ولا يحملون على ما يبغضون ولا يساقون إلى أعمال لا يرضونها ولا يعاقبون عن أفعال كانوا غير منذرين بها. ولا تنحط إنسانيتهم من خلال عقوبة تناقض قسوتها موازين الاعتدال أو تكون بطبيعتها مجافية لآدميتهم بما يسئ إلى كرامتهم ([2]).

المقصود بالمساواة:

يقصد بالحق في المساواة (وعلى وجه التحديد المساواة أمام القانون): خضوع جميع المراكز القانوني المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون.

ومع ذلك يتحقق المبدأ بتقرير معاملة قانونية مختلفة للمراكز القانونية المختلفة، أو بسبب يستند إلى المصلحة العامة إذا كان ذلك كله متفقاً مع الهدف الذي توخاه القانون.

وقد ظهرت عدة اصطلاحات للتعبير عن مبدأ المساواة، فذهب البعض إلى التمييز بين المساواة أمام القانون، والمساواة داخل القانون، والمساواة بواسطة القانون.

وقيل أن المساواة أمام القانون هي المعنى الذي استهدفته الثورة الفرنسية، وأريد به وضع حد لنظم عدم المساواة العميقة بين المواطنين. وقد قصد به أن القانون يجب تطبيقه بالطريقة نفسها على الجميع مهما كانت مستوياتهم، بإعتبار أن القانون بقواعده العامة المجردة ينطبق على الجميع بغير استثناء.

أما المساواة داخل القانون: فيقصد بها أن القانون يجب أن يكون عادلاً أي يقرر معاملة واحدة للمراكز القانونية الواحدة، بينما يقرر معاملة مختلفة للمراكز المختلفة، وقد عبر بعضهم عن ذلك بأن فكرة المساواة تتحقق بالاختلاف، مما مقتضاه تحقق المساواة حين وضع المشرع قواعد متميزة لكل مجموعة من المواطنين يندرجون تحت مراكز قانونية مختلفة. ويقصد بالمساواة بواسطة القانون: إمكان تقرير معاملة واحدة لمراكز واحدة أو العكس بالعكس إذا اقتضى ذلك سبب منطقي.

والواقع من الأمر أن هذه المعان الثلاثة متساوية متكاملة تعطي مضموناً متكاملاً للمساواة يتمثل في ثلاثة ركائز لهذه المعان على التوالي، وهي مساواة الجميع في المعاملة القانونية دون أن تكون مساواة حسابية مع إمكان التمييز في المعاملة وفقاً لأسباب موضوعية منطقية وكل هذه الركائز جميعاً تسهم في تحديد مضمون المساواة القانونية أي المساواة أمام القانون، فهي مساواة لا تتحقق إلا بداخل القانون وبواسطته ([3]).

- نطاق المساواة:

- يثور التساؤل حول ما إذا كانت صور التمييز التى حظرها الدستور بنص صريح قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يجوز إضافة صوراً أخرى أم أنها لم تكن سوى أمثلة ضربها المشرع الدستوري لصور من التمييز تعد الأكثر شيوعاً؟.

عرض هذا الأمر على المجلس الدستوري الفرنسي وعلى المحكمة الدستورية العليا المصرية:

موقف مجلس الدولة الفرنسي:

حدث في فرنسا أن تضمن التشريع المالي نصاً في تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد وفرق التشريع بين نوعين من الممولين العاديين الذين لا يزيد إيرادهم العام على حد معين، وكبار الممولين الذين يتجاوز إيرادهم هذا الحد وأجاز للأولين فقط أن يقدموا الدليل على عدم صحة الضرائب.

وعندما عرض أمر هذا التشريع على المجلس الدستوري رأى أن هذا النص قد تضمن إخلالاً بمبدأ المساواة. وعلى الرغم من أنه فيما جاء به من تمييز لم يبين على أساس ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وبعد مرور ثماني سنوات عاد المجلس الدستوري الفرنسي مرة أخرى ليؤكد هذا الأمر، وكان ذلك بصدد قانون التأمين الذي أرادت فرنسا أن تؤمم به بعض البنوك وبعض المشروعات الكبرى فقد طعن أمامه في نصوص هذا القانون، وكيف أنه فيما تناوله بالتأميم قد أخل بمبدأ المساواة، ولماذا أممت هذه المشروعات ولم تؤمم تلك بالذات؟

وعلى الرغم من أن قانون التأميم لم يتضمن تمييزاً بين المشروعات على أساس ***** أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فإن المجلس قد أخضعه لرقابته ورأى أن مبدأ المساواة يمكن أن يتعدى عليه في غير صور التمييز السابقة ([4]).

موقف المحكمة الدستورية العليا:

أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أكثر من موضع على أن الدستور وإن نص في مادته الأربعين على حظر التمييز بين المواطنيين في أحوال بذواتها، هي تلك التي يكون فيها التمييز فيها قائماً على أساس من الأصل أو ***** أو اللغة أو الدين أو العقيد’، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظوراً فيها، يبلور شيوعها عملاً، ولا يشير البته باستناده إليها دون غيرها وإن جاز التمييز بين المواطنين فيما عداها مما لا يقل خطر مضموناً وأثراً لتفضيل بعضهم على بعض بناء على الموارد أو الثروة أو المركز الاجتماعي أو العصبة القبلية أو على أساس من ميولهم وآرائهم أو لغير ذلك من صور التمييز التي تنفصل عن أسسها الموضوعية ولا يتصور بالتالي أن يكون الدستور قد قصد إلى حمايتها، ولا أن تقرها السلطة التشريعية في مجال تنظيمها للحقوق والحريات على اختلافها، ولا يجوز كذلك أن يكون إعمال السلطة التنفيذية – في مجال مباشرتها لاختصاصاتها الدستورية – لمبدأ تساويهم أمام القانون كاشفاً عن نزواتها ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنقلب بها ضوابط سلوكها ولا هشيماً معبراً عن سطوتها بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفاً"([5]).



وأكدت المحكمة في حكم آخر على أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءاً بدستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم قد رددت جميعاً مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.

وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقديم الحماية القانونية المتكافئة التي يكون غير مقصور تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها كذلك إلى الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية أو على ضوء السياسة التشريعية التي يراها محققة للمصلحة العامة، وأن صور التمييز التي أوردتها المادة (40) من الدستور تقوم على الأصل أو ***** أو اللغة أو الدين لم ترد على سبيل الحصر.

فهناك صور أخرى من التمييز لها خطرها مما يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية تطبيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون ولضمان احترامه في جميع المجالات ([6]).

- المساواة ليست حسابية:

المساواة المقررة للأفراد بمعناها هي المساواة القانونية، وليست المساواة الحسابية. بمعنى أن من حق كل مواطن أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة، وبالتالي فإن المساواة في المعاملة مشروطة بالمساواة في توافر الشروط ومن ثم فإن من حق المشرع أن يقيد التمتع بحق معين بتوافر حد أدنى من الشروط الجسدية كالطول أو العرض أو حدة الإبصار ([7]).

فلا نستطيع أن نملي على المشرع وهو بصدد التشريع أن يسوي بين الناس جميعاً مهما اختلفت العناصر القانونية والواقعية المحيطة بهم، فلا يمكن مثلاً أن نطلب منه أن يسوي في الالتحاق بالجامعة بين الحاصلين على الثانوية العامة والذين لم يحصلوا عليها، ولا أن يسوي في الالتحاق بالوظائف العامة بين هذا الذي أدين في جريمة مخلة بالشرف وهذا الذي لم يرتكب مثل هذه الجريمة، فمبدأ المساواة لا يؤدي بنا أن نكفل لكل الناس تطابقاً في المعاملة، بل إنه يعني أن يتعامل بالطريقة نفسها الأشخاص الذين يوجدون في المركز نفسه.

وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على هذه المعان حيث انتهى إلى عدم دستورية نص تشريعي يجعل لرئيس المحكمة الابتدائية أن يحدد الجنح التي تختص بها المحكمة في كل حالة على حدة وما إذا كانت محاكمة المتهم سوف تتم أمام قاض فرد أو دائرة مكونة من ثلاثة قضاة.

لقد وجد المجلس أن في هذا النص إخلالاً بمبدأ المساواة أمام العدالة ومبدأ العدالة أمام القانون. فقد يحاكم متهم ما أمام قاض فرد ويحاكم آخر ربما في التهمة نفسها أمام دائرة مكونة من ثلاثة قضاة. ومبدأ المساواة كان يحتم محاكمة المتهمين بالجرائم نفسها أمام محكمة لها بالنسبة لهم جميعاً التشكيل نفسه.

فالمتهمون بارتكاب جنحة معينة يعدون جميعاً في المراكز القانونية نفسها، ومع ذلك فإن النص التشريعي السابق أجاز لرئيس المحكمة أن يغاير بينهم في سلطة تقديرية كاملة في تشكيل الهيئة المختصة بمحاكم كل واحد منهم.

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على هذه المعان ومن ذلك قولها أن المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور ليست مساواة حسابية، إذ يملك المشرع بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفلها القانون لهم ([8]).

- كيفية قياس المساواة:

من النقاط الدقيقة في التعرض للحق في المساواة مسألة كيفية قياس المساواة.

إذ أن الإنسان يمكن أن يتكلم برصانة عن المساواة في وضع تنعدم فيه المساواة تماماً. ولنفرض مثلاً أن هناك قانوناً يجعل دخول بعض الوظائف العامة المتميزة مقصوراً على أبناء فئة معينة من الناس، فمثل هذا القانون نقول فيه لأول وهلة وبلا تفكير عميق أنه ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة، لكنه أيضاً يمكن القول بأن كل من ينسبون إلى أبناء هذه الفئة المتميزة متساوون في الالتحاق بهذه الوظائف وأن النص التشريعي الذي كفل لهم هذه الميزة قد توافرت له صفة العمومية والتجريد فهو إذا ساوى بينهم في هذه الميزة فقد احترم مبدأ المساواة، وهذه نتيجة خاطئة بلا شك، وقد ولد الخطأ فيها من النقطة الأولى التي بدأ فيها القياس.

فالقياس يجب أن يكون على "المجموع الكبير" وليس على الفئة التي تمثل في ذاتها خروجاً على مبدأ المساواة.

فإذا جعلت امتيازاً خاصاً لأبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عند التحاقهم بالجامعة، فإننا عند قياسنا للمساواة يجب أن نقيس هؤلاء بالنسبة لأبناء الدولة جميعاً لجميع الحاصلين على الثانوية العامة، فنجد أن النص التشريعي قد أخل بالنسبة لهم بمبدأ المساواة، فلا يصح على الإطلاق أن نقيس أبناء أعضاء هيئة التدريس في جامعة أخرى لنقول بعد ذلك أن النص قد سوى بينهم، وأن القاعدة التي قررت هذا الامتياز قاعدة عامة مجردة.

والخلاصة أن القياس يجب أن يكون على المجموع الكبير (مجموع أبناء البلد) فهو يضع الأمور في نصابها الصحيح فيكشف عن الإخلال بمبدأ المساواة إن وجد. أما القياس على المجموع الصغير الذي تقرر لمصلحته إهدار مبدأ المساواة فإنه قياس مضل يقودنا إلى نتيجة دستورية ومنطقية بعيدة عن الصواب([9]).

- للمشرع مخالفة مبدأ المساواة:

يكون للمشرع في بعض الحالات أن يخالف مبدأ المساواة فيغاير في المعاملة بين المراكز القانونية المتساوية، وذلك إذا استند التمييز إلى معايير موضوعية تبرره أو كان التمييز لتحقيق مصلحة مشروعة يبتغي المشرع تحقيقها، كما أن له أن يخرج على مبدأ المساواة إذا وجدت مصلحة عامة تبرر الخروج على هذا المبدأ.

ولنتخيل مثلاً خدمة معينة تقدم للطلبة جميعاً مقابل رسم يؤدي، فإن للمشرع أن يستثنى من هذه الرسوم نوابغ الطلبة، ويجعل لهم الحق أن يتمتعوا بهذه الخدمة بلا مقابل.

فعدم المساواة – هنا - واستثناء النوابغ من دفع الرسوم هو استثناء مقبول لأن هناك مصلحة عامة تبرره، وهي تشجيع الطلبة على التفوق.

وإذا كان الحق في التصويت هو حق عام يجب أن يتمتع به كل من بلغ سناً معينة، فإن للمشرع أن يخرج على مبدأ المساواة، ويحرم من هذا الحق طوائف من المواطنين كالمحكوم عليه في خيانة أمانة أو رشوة أو هتك عرض أو انتهاك حرمة الآداب أو المحكوم عليه في جناية، أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب.

فهؤلاء على خلاف سائر المواطنين يحرمون من حق التصويت، وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة لأن إفراد هؤلاء بمعاملة خاصة تتم لدواعي المصلحة العامة.

وفي مجال الضرائب مثلاً فإن القاعدة أن المواطنين جميعاً أمام القانون سواء ومع ذلك فإن المشرع يستطيع الخروج على مبدأ المساواة، فيجعل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أثقل عبئاً من الضريبة على المرتبات، وليس للأولين أن يدفعوا بوجود إخلال بمبدأ المساواة، فإن الوضع قد تم لدواعي المصلحة العامة.

- الضوابط الدستورية لتحقق مبدأ المساواة من خلال التشريع:

الأصل العام أن المشرع يملك سلطة تقديرية واسعة في مجال تنظيم الحقوق وتحديد مجال الحريات التي تقبل تحديد الأطر والضبط وهي الغالب من الحريات.

وجوهر هذه السلطة التقديرية يكمن في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم وذلك كله ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر تخوماً لها وحدوداً لا يجوز تخطيها.

وبوجه عام فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تباشر اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها.

- غير أننا يمكن أن نرصد مجموعة من الضوابط أو القواعد التي يتعين على المشرع مراعاتها حتى يكون التشريع الصادر عنه متفقاً مع مبدأ المساواة ومتفقاً بالتالي مع الدستور.

وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:

1- ينبغي ألا تنفصل النصوص التشريعية عن الأغراض المرصودة لها:

يفترض في المشرع وهو يتولى المفاضلة بين البدائل المختلفة أن يتم ذلك وفق أسس منطقية وبين بدائل تزاحم جميعها على تقديم حلول مختلفة في الموضوع الواحد، وأن جميع هذه البدائل يدور حول المصلحة ويتغيا تحقيقها، فلا تطرح هذه البدائل غير حلول منطقية وقانونية ينظر المشرع فيها يختار أقلها تقييداً للحقوق التي تنظمها وأكثر اتصالاً بالأغراض التي يريد تحقيقها بالتشريع.

ومن ثم يتعين أن يكون لدى المشرع أمرين واضحين غاية الوضوح:

أولهما:الأغراض النهائية التي يريد الوصول إليها عن طريق التشريع.

ثانيهما:الوسائل التي يراها تحقق هذه الأغراض ويجب أن تكون هناك علاقة منطقية ومفهومة بين النصوص التشريعية والأهداف المرجو تحقيقها.

- وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على هذه المعان بقولها أن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة، تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية ، بما مؤداه أن أي من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض مغايرة في المعاملة ما لم يكن ذلك مبرراً بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنهما، وكان لا صحة للقول بأن كل تقسيم تشريعي يعتبر تصنيفاً منافياً لمبدأ المساواة، بل يتعين دوماً أن ينظر إلى النصوص القانونية باعتبارها وسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على ضوء مشروعية تلك الأغراض، واتصال هذه الوسائل منطقياً ولا يتصور بالتالي أن يكون تقييم التقسيم التشريعي منفصلاً عن الأغراض التي يتغياها المشرع ([10]).

2- وجوب أن يكون الحقوق قواعد موحدة سواء في مجال التداعى بشأنها أو الدفاع أو الطعن في الأحكام التي تتعلق بها أو استئداها:

وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومات القضائية المتماثلة، ولا في فاعلية ضمانة حق الدفاع التي يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التي يدعونها، ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها ولا في طرق الطعن التي تنظمها، بل يجب أن يكون الحقوق عينها قواعد موحدة سواء في مجال القواعد بشأنها أو الدفاع عنها أو استئدائها أو الطعن في الأحكام التي تتعلق بها ([11]).

3- ألا يكون التمييز – إن وجد – تحكيماً:

يفترض بداءة في المركز القانوني الذي ينظمه المشرع أن يكون متوافقاً مع الدستور حتى يكون مشروعاً، فإذا تجاوزنا هذه الخطوة الأولى فيلزم – إن أراد المشرع أن يباين بين المراكز القانونية المتكافئة – أن يستند في ذلك إلى أسس موضوعية تبرره ويكون في ذلك متفقاً مع الغاية المرتجاه من التشريع.

فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما يبينها من تباين في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها. ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة (40) من الدستور، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ذلك والذي يكون تحمياً ذلك أن كل تنظيم التشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم. فإذا كان النص التشريعي- بما انطوى عليه من تمييز – مصادماً لهذه الأغراض بما يستحيل منطقياً ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها فإن التمييز يكون تحكمياً وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية ([12]).

4- لا يجوز إنكار أصل الحق أو تعطيله أو الانتقاص منه:

من مقتضيات مبدأ المساواة أنه وسيلة تقرير حماية متكافئة لجميع الحقوق سواء في ذلك التي كفلها الدستور أو التي تقررها والتشريعات ومن ثم فلا يجوز من خلال أعمال هذا المبدأ أن ينكر المشرع أصل حق من الحقوق أو يعطل جوهره أو ينقص منه.

وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها تحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات بل يمتد – فوق ذلك – إلى تلك التي يقررها التشريع وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها ([13]).

5- التباين في المراكز القانونية يجب أن يستند إلى واقع صحيح – الواقعة المنعدمة لا يقوم بها تمايز يبرر الخروج على المساواة:

يفترض التباين في المراكز القانونية تغايرها ولو في بعض جوانبها، إلا أن مجرد التغاير المجرد لا يعتد به إلا إذا استند إلى واقعة صحيحة لا تتصادم مع الدستور وهي تكون كذلك إذا كان من شأنها الانتقاص من الحماية التي كفلها الدستور للحقوق والحريات.

وفي هذه الخصوص تقرر المحكمة الدستورية العليا أن التمييز بين المراكز القانونية بعضها البعض، يفترض تغايرها – ولو في بعض جوانبها – تغايراً يقوم في معناه على عدم اتحاد هذه المراكز في العناصر التي تكونها متى كان ذلك، وكان المقرر قانوناً أن كل واقعة منعدمة ليس لها وجود إذ هي ساقطة في ذاتها، والساقط لا يعود، بما مؤداه أن انعدامها زوال لها واجتثاث لها من منابتها وإفناء لذاتيها، فإن مثل هذه الواقعة - وهي في إطار النزاع الراهن واقعة فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين وممتلكاتهم استناداً إلى قانون الطوارئ – لا يمكن أن يقوم بها التباين بين مركزين قانونيين، ولا يعتد بالآثار المصادمة للدستور التي رتبها المشرع عليها خاصة ما تعلق منها بالانتقاص من الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، وهي حماية يفرضها مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة (65) من الدستور بما يتضمن هذا المبدأ من استقامة المعنى عند إقرار النصوص التشريعية، وذلك بالتقيد بالضوابط التي فرضها الدستور في شأن الحقوق والحريات التي كفلها. ومتى كان ذلك وكان النص المطعون عليه قد خص المخاطبين بأحكامه – وهم من أخضعتهم الدولة لتدابير الحراسة المنعدمة في ذاتها على ما سلف البيان – بمعاملة استثنائية مايز فيها – في مجال دعاوى الاستحقاق – بينهم وبين غيرهم ممن يملكون منقولاً أو عقاراً غير محمل بهذه التدابير ويقيمون هذه الدعوى لطلبه، ودون أن يستند التمييز بين هاتين الفئتين إلى أسس موضوعية، وذلك لارتكازه في مبناه على واقعة الحراسة المنحدرة إلى مرتبة الأعمال المادية عديمة الأثر قانوناً والتي لا يقوم بها التباين في المراكز القانونية على ما تقدم، وكان من غير المتصور أن تؤول الحراسة في أثرها إلى الانتقاص من حقوق هؤلاء الذين نادوا بعبئها، فإن النص المطعون فيه. وقد قيد دعوى الاستحقاق – التي يقيمها المخاطبون بأحكامه – بزمن معين خلافاً للأصل فيها، وإخلالاً من جهته بالمعاملة القانونية المتكافئة التي يقتضيها التماثل في المراكز القانونية – يكون قد ناقص جوهر الملكية، وأهدر مبدأ المساواة أمام القانون بالمخالفة للمادتين (34، 40) من الدستور ([14]).





(1) د. أحمد فتحي سرور، مبدأ المساواة في القضاء الدستوري مقال منشور بمجلة الدستورية. السنة الأولى – العدد الثاني إبريل 2003.

(2) د. عوض المر: الرقابة القضائية على دستورية القوانين صـ 587.

(3) د. أحمد فتحي سرور المقالة السابقة.

(4) د. مصطفى أبو زيد فهمي : النظام الدستوري المصري سنة 1994.

(5) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 108 لسنة 18 قضائية "دستورية" جلسة 1/9/1997.

(6) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 21 لسنة 7 قضائية دستورية من جلسة 2/4/1989.

(7) د. سليمان الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستوري سنة 1988 دار الفكر العربي.

(Cool حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 31 لسنة 17 قضائية دستورية جلسة 2/1/1999.

(9) د. مصطفى أبو زيد فهمي – المرجع السابق صـ 165.

(10) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 226 لسنة 20 قضائية "دستورية" جلسة 7/7/2001.

(11) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 22 قضائية "دستورية" جلسة 14/4/2002.

(12) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 195 لسنة 20 قضائية "دستورية" جلسة 1/1/2000.

(13) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 24 قضائية "دستورية" جلسة 11/5/2003

(14) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 130 لسنة 5 قضائية "دستورية" جلسة 6/2/1993.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحق في المساواة -المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الإداري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.