عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية صيانة الالات رقم 119 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية صيانة الالات رقم 119 110
اتفاقية صيانة الالات رقم 119 110
اتفاقية صيانة الالات رقم 119 110
اتفاقية صيانة الالات رقم 119 110
اتفاقية صيانة الالات رقم 119 110

شاطر | 
 

 اتفاقية صيانة الالات رقم 119

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية صيانة الالات رقم 119 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية صيانة الالات رقم 119 Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية صيانة الالات رقم 119   اتفاقية صيانة الالات رقم 119 I_icon_minitime14/9/2011, 12:31

خيارات المساهمة


اتفاقية صيانة الالات رقم 119

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، المنعقد في جنيف في دورته السابعة والاربعين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في اليوم الخامس من حزيران سنة 1963 . بما انه اعتزم الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بمنع بيع وتاجير واستعمال الالات غير المصانة صيانة كافية ، وهي تؤلف البند الرابع من جدول اعمال الدورة . وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب الاتفاقية ، قد تبنى في اليوم السادس والعشرون من حزيران سنة 1963 الاتفاقية والتي يمكن ان يطلق عليها " اتفاقية صيانة الالات سنة 1963 " .
الالات

1
الجزء الاول شروط عامة 1. يجب ان تعتبر جميع الآلات ذات القوة الدافعة جديدة كانت او مستعملة ، كالات يمكن ان تطبق عليها هذه الاتفاقية . 2. يجب ان تقرر السلطة ذات الاختصاص في كل بلد فيما او الى أي درجة يمكن للآلات ، جديدة او مستعملة ، التي تدار بقوة يدوية ان تسبب ضررا للعمال وتكون بذلك قابلة لان تطبق عليها هذه الاتفاقية ، يجب ان تتخذ هذه القرارات بعد استشارة الهيئات الاكثر تمثيلا للعمال واصحاب العمل المعنيين ، ويمكن ان تتخذ الخطة الاولى لهذه الاستشارة من قبل أي هيئة . 3. شروط هذه الاتفاقية : أ . تطبق على الطرق ومركبات الخط الحديدي اثناء التحرك فقط فيما يتعلق بسلامة العاملين عليها . ب. تطبق على الآلات الزراعية المتحركة فقط فيما يتعلق بسلامة العمال الموظفون لهذه الآلات .

البيع والتاجير

2
الجزء الثاني البيع ، التاجير ، النقل في أي نوع ، العرض 1. يجب ان يمنع بواسطة القوانين والانظمة القومية او بوسائل اخرى ذات فعالية مماثلة بيع وتاجير الآلات والتي تشمل على اجزاء خطرة منصوص عنها في الفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة والتي بدون صيانة ملائمة . 2. يجب ان يمنع بواسطة القوانين والانظمة الوطنية والى الحد الذي ترتايه السلطة ذات الاختصاص النقل في أي نوع والعرض للآلات التي اجزائها الخطرة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة والرابعة بدون صيانة كافية على شرط ان لا يعتبر ازاحة الامان لعرض الآلة كخرق لشروط الصيانة طالما يوجد هناك احتياطات ملائمة لمنع الخطر على الاشخاص . 3. يجب ان تصمم او تخفض او تصان الى الحد الذي ترتايه السلطة ذات الاختصاص جميع البراغي والاقشطة والمفاتيح وجميع الاجزاء البارزة لاي جزء متحرك للآلة والذي قد يسبب خطرا لاي شخص ذا صلة بهم عند تحركهم . 4. يجب ان تصمم او تصان جميع الدواليب وجهاز التحريك والمقمعة ( Cone ) ولاسطوانة الاحتكاك الدافعة وعامود التاكيهات ( Came ) والاحزمة والسلاسل والريش ودواليب التعشيق واذرع الدواليب ( Slide Blok ) والى الحد الذي ترتايه السلطة ذات الاختصاص .

الالات والاجزاء الخطرة

3
1. لا تنطبق شروط المادة الثانية على الآلات او الاجزاء الخطرة منها والمحددة في تلك المادة عندما تكون هذه الآلات : أ . بطبيعة تركيبها مامونة وكانها قد اصينت بطرق الصيانة الكاملة . ب. قد قصد ان يكون مكان تركيبها مامون وكانها قد اصينت بطرق الصيانة الكاملة . 2. ان مصنع انتاج وبيع وتاجير والنقل في كل انواعه او عرض الآلات المشار اليها في الفقرة الاولى والثانية من المادة الثانية لا ينطبق على الآلات التي عند تصميمها لم تراع فيها متطلبات الصيانة - المذكورة في الفقرة الثالثة والرابعة من تلك المادة - عند الصيانة والتشحيم والتركيب والتصليح ، اذا كانت مثل هذه العمليات يمكن تنفيذها كما انها تتمشى مع مقاييس الصيانة المقبولة . 3. ان شروط الفقرة الاولى لا تمنع بيع او النقل في جميع انواعه للآلات الموضوعة للخزن او للتصليح ولكن يجب ان لا تباع او تؤخر او تنقل او تعرض هذه الآلات بعد الخزن والتصليح اذا لم تكن مصانة طبقا للشروط المذكورة .

التطبيق على الوكلاء

4
ان واجبات التقيد بشروط المادة الثانية تترتب على البائع او الشخص الذي يؤجر او ينقل الآلات في أي شكل او العارض ، وعندما يكون ملائما ضمن الانظمة والقوانين الوطنية تطبق هذه الشروط على وكلائهم ، يجب ان تترتب هذه الشروط على المنتج عند بيعه او تاجيره او نقله او عرضه للآلات .

طلب الاستثناء المؤقت

5
1. يمكن لاي عضو ان يطلب استثناء مؤقتا من شروط المادة الثانية . 2. يجب ان تحدد مدة هذا الاستثناء الموقت والحالات المتعلقة به ، والذي يجب ان لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات بالانظمة والقوانين القومية او اية اجراءات اخرى مماثلة ذات فعالية . 3. يجب على السلطة ذات الاختصاص عند تطبيق هذه المادة استشارة الهيئات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل والعمال ذات العلاقة ، وعندما يكون ملائما استشارة هيئات المنتجين .

الاستعمال

6
الجزء الثالث الاستعمال 1. يجب ان يمنع بواسطة القوانين والانظمة القومية ، او اجراءات اخرى ذات فعالية ، استعمال الآلات التي تشمل على اجزاء غير مصانة بما في ذلك نقطة الابتداء ، على شرط ان يكون هذا المنع لحد يسمح معه استعمال الآلة في الحالات التي لا يتم فيها التحريم الا بمنع استعمال الآلة كليا . 2. يجب ان تصان الآلات لدرجة يسمح التاكد فيها من ان مقاييس السلامة المهنية وقانون الصحة لم تخرق .

الالتزامات المترتبة على صاحب العمل

7
ان التزامات التمشي مع شروط المادة السادسة تترتب على صاحب العمل .

الالات المامونة

8
1. ان شروط المادة السادسة لا تنطبق على الآلات او اجزاء منها ، عندما تكون بطبيعة انشائها او تركيبها او موقعها مامونة وكانها قد اصينت بطرق الصيانة التامة . 2. ان شروط المادة السادسة والمادة السابعة لا تمنع صيانة وتشحيم وتركيب وتصليح الآلة او جزء منها عندما تكون الآلة مطابقة لمقاييس السلامة المقبولة .

الاستثناء المؤقت من المادة السادسة

9
1. يمكن لاي عضو ان يطلب استثناء مؤقتا من شروط المادة السادسة . 2. يحب ان يحدد هذا الاستثناء المؤقت والذي يجب ان لا يتعدى مدة ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من قبل العضو ذات العلاقة ، واي حالة تتعلق بهذا الاستثناء بالقوانين والانظمة القومية او باجراءات اخرى ذات فعالية مماثلة . 3. يجب على السلطة ذات الاختصاص استشارة الهيئات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل والعمال ذات العلاقة .

اشعار العمال

10
1. يجب على صاحب العمل اتخاذ الخطوات اللازمة لاشعار العمال عن القوانين والانظمة الوطنية المتعلقة بصيانة الآلات وان يرشدهم ، عندما يكون ذلك ملائما ، عن الاخطار الممكن وقوعها وعن الاحتياطات الواجب ملاحظتها عند استعمال الآلة . 2. يجب على صاحب العمل ايجاد والاحتفاظ بجو عمل معين بحيث ان لا يعرض العمال المشمولين بهذه الاتفاقية للخطر .

ادوات الصيانة

11
1. يجب ان لا يستعمل أي عامل الآلة الا اذا كانت ادوات الصيانة موجودة في اماكنها ، وان لا يطلب من أي عامل استعمال آلة بدون ان تكون ادوات الصيانة في اماكنها . 2. يجب ان لا يوقف أي عامل وسائل الصيانة وان لا توقف ادوات الصيانة لاي آلة يمكن استعمالها من قبل أي عامل اخر .

عدم تاثر حقوق العمال

12
يجب ان لا تتاثر حقوق العمال المشمولة بالضمان الاجتماعي الوطني او تشريع التامين الاجتماعي عند تطبيق هذه الاتفاقية.

العاملون لحسابهم

13
يجب ان تطبق شروط هذا القسم من الاتفاقية المتعلقة بواجبات اصحاب العمل والعمال على العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص للحد الذي تقرره السلطة ذات الاختصاص .

صاحب العمل

14
ان عبارة " صاحب العمل " في هذا الجزء من الاتفاقية تشمل الوكيل المحدد لصاحب العمل ، عندما يكون ذلك ملائما طبقا للقوانين والانظمة القومية .

وسائل التنفيذ

15
الجزء الرابع وسائل التنفيذ 1. يجب ان تتخذ جميع الاجراءات الضرورية بما في ذلك شروط للعقوبات الملائمة للتاكد من التنفيذ الفعال لشروط هذه الاتفاقية . 2. يجب ان يجهز كل عضو ، يصدق على هذه الاتفاقية ، وسائل تفتيش للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية او ان يكون لديه وسائل تفتيش مرضية .

شروط اعطاء فعالية لهذه الاتفاقية

16
يجب على السلطة ذات الاختصاص ان لا تتخذ اية قوانين او انظمة قومية لاعطاء فعالية لشروط هذه الاتفاقية الا بعد استشارة الهيئات الاكثر تمثيلا للاصحاب العمل والعمال وعندما يكون ملائما لمنظمات المنتجين .

نطاق هذه الاتفاقية

17
الجزء الخامس مدى شمول هذه الاتفاقية 1. تنطبق شروط هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي ، الا اذا حدد العضو المصدق للاتفاقية تطبيق محدد ملحق بتصديقه . 2. في الحالات التي يعمل فيها اعلان لتخصيص تطبيق محدود : أ . يجب ان تطبق شروط هذه الاتفاقية على اقل تقدير على المؤسسات او فروع النشاط الاقتصادي بعد ان تقرر السلطة ذات الاختصاص وبعد استشارة الهيئات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل والعمال ان الآلات تستعمل بكثرة ، ويمكن ان تبدأ الاستشارة من قبل أي منظمة . ب. يجب ان يبين العضو في تقريره بموجب المادة ( 22 ) من دستور منظمة العمل الدولية حصول أي تقدم لتطبيق اوسع لشروط هذه الاتفاقية . 3. يمكن لاي عضو ، في أي وقت ، الغاء الاعلان الذي اتخذه طبقا للمادة ( 22 ) من دستور منظمة العمل الدولية كليا او جزء منه باعلان لاحق .

التصديق الرسمي

18
الجزء السادس شروط نهائية يجب ان يرسل التصديق الرسمي لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمنظمة العمل الدولية للتسجيل .

التنفيذ

19
1. هذه الاتفاقية ملزمة على الاعضاء الذين تم تسجيل تصديقهم لدى المدير العام . 2. يجب ان تنفذ هذه الاتفاقية بعد 12 شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام . 3. بعد ذلك ، يجب ان تنفذ هذه الاتفاقية من قبل أي عضو بعد مدة ( 12 ) شهر من تاريخ تسجيل تصديق أي عضو .

انهاء النفاذ

20
1. يمكن لاي عضو صدق الاتفاقية ان يعلن انهاء نفاذ مفعولها بعد مدة عشر سنوات من تاريخ اول دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بقرار يرسله الى المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، مثل هذا الانهاء غير ساري المفعول الا بعد سنة من تاريخ تسجيل التصديق . 2. أي عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس حق الانهاء المذكورة في هذه المادة خلال السنة التي تتبع انتهاء مدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابعة يكون ملزما لمدة عشر سنوات اخرى ، وبعد ذلك يمكن ان ينهي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية عند انتهاء مدة كل عشر سنوات تحت الشروط المذكورة في هذه المادة .

التسجيل

21
1. ان المدير العام لمكتب العمل الدولي سوف يشعر جميع اعضاء منظمة العمل الدولية عن تسجيل جميع التصديقات والالغاءات المرسلة اليه من اعضاء المنظمة . 2. يجب على المدير العام لفت انتباه اعضاء المنظمة عند اشعارهم عن التسجيل للتصديق الثاني الوارد اليه من الاعضاء عن التاريخ الذي يجب ان تدخل الاتفاقية فيه حيز التنفيذ .

ارسال التفصيلات الى السكرتير العام

22
على المندوب العام لمكتب العمل الدولي ان يرسل الى السكرتير العام للامم المتحدة طبقا للمادة ( 102 ) من ميثاق الامم المتحدة جميع التفصيلات عن التصديقات والانهاءات المسجلة لديه طبقا للشروط المذكورة في المادة السابعة .

تقرير عمل الاتفاقية

23
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الوقت الذي يراه ضروريا ان يقدم الى المؤتمر العام تقريرا عن عمل هذه الاتفاقية ويجب ان يختبر امكانية وضع مسالة تنقيح هذه الاتفاقية ككل او كجزء في جدول اعمال الدورة .

تبني اتفاقية جديدة

24
1. في حالة تبني المؤتمر اتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية ككل او كجزء ما لم تشترط هذه الاتفاقية العكس . أ . يجب ان يشتمل تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنقحة كانهاء حالي لهذه الاتفاقية بالرغم من شروط المادة العشرون المذكورة اعلاه اذا وعندما تدخل الاتفاقية المنقحة حيز التنفيذ . ب. من تاريخ دخول الاتفاقية المنقحة حيز التنفيذ تصبح هذه الاتفاقية غير مفتوحة لتصديقها من قبل الاعضاء . 2. يجب ان تبقى في أي حال هذه الاتفاقية في شكلها ومضمونها الحقيقي نافذة المفعول للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا الاتفاقية المنقصة .

الترجمة المعتمدة

25
ان الترجمة الانكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية هما ذات قوة متعادلة . ان الاشياء المذكورة اعلاه هي نسخة طبق الاصل من الاتفاقية التي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السابعة والاربعين التي عقدت في جنيف واعلنت في اليوم السادس والعشرون من حزيران سنة 1963 .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية صيانة الالات رقم 119

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.