عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة 110
اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة 110
اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة 110
اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة 110
اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة   اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة I_icon_minitime11/9/2011, 12:33

خيارات المساهمة


اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة

لما كانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد انشات منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) بالقرار 57 ( د-1) المؤرخ في 11 كانون الاول / ديسمبر 1946 بوصفها جهازاً تابعاً للامم المتحدة وعهدت اليها بموجب هذا القرار والقرارات اللاحقة بمسؤولية تلبية احتياجات الاطفال الطارئة والطويلة الاجل وحاجاتهم المستمرة عن طريق تقديم الدعم المالي والامدادات والتدريب والمشورة وتقديم الخدمات في ميادين صحة الام والطفل والتغذية وتوفير المياه والتعليم الاساسي ودعم الخدمات المقدمة للمراة في البلدان النامية لكي تعزز عند الاقتضاء انشطة وبرامج بقاء الطفل ونمائه وحمايته في البلدان التي تتعاون معها اليونسيف . ولما كانت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واليونسيف راغبتين في تحديد الاحكام والشروط التي تتعاون اليونسيف بموجبها في اطار الانشطة التنفيذية التي تضطلع بها الامم المتحدة وضمن ولايتها في تنفيذ برامج في الاردن . لذلك فان حكومة الملكة الاردنية الهاشمية واليونسيف بروح من التعاون الودي قد ابرمتا هذا الاتفاق .
التسهيلات فيما يتعلق بالاتصالات

18
1. تتمتع اليونيسيف فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها الحكومة لاية بعثة دبلوماسية او ( منظمة حكومية دولية ) وذلك في المسائل المتصلة بالانشاء والتشغيل والاولويات والتعريفات ورسوم البريد والبرقيات والطابعات المبرقة واجهزة نقل النسخ المصورة ( الفاكس ) والهاتف وغيرها من وسائل الاتصال وكذلك رسوم المعلومات التي تنشر في الصحافة او تبث في الاذاعة . 2. لا يجوز اخضاع اية مراسلة رسمية او غيرها من الاتصالات التي تجريها اليونسيف للرقابة وتمتد هذه الحصانة الى المواد المطبوعة والاتصالات الخاصة بالبيانات الفوتوغرافية والالكترونية وما يتفق عليه الطرفان من اشكال الاتصال الاخرى ويحق لليونسيف استخدام الرموز وارسال المراسلات وتلقيها بواسطة حامل الحقيبة او في حقائب مختومة وتتمتع جميعها بالحرمة ولا يجوز اخضاعها للرقابة . 3. يحق لليونسيف ان تشغل معدات للراديو ومعدات اخرى للاتصالات السلكية واللاسلكية على الترددات المسجلة للامم المتحدة دولياً او اية ترددات تخصصها ادارة المملكة بين مكاتب المنظمة الدولية ( اليونسيف ) وخاصة مع مقر اليونيسيف في نيويورك وداخل المملكة . 4. تتمتع اليونيسيف لدى اقامة اتصالاتها الرسمية لدى استخدامها بالحقوق وتلتزم بالواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية ( نيروبي 1982) والانظمة المرفقة بها .

التسهيلات في مجال النقل

19
تمنح الحكومة اليونيسيف وفقاً للمتطلبات الرسمية للبلاد التصاريح او التراخيص اللازمة وسوف لا تفرض اية قيود لا مبرر لها على امتلاك او استخدام وصيانة الطائرات المدنية والمركبات المعدة للنقل البري والتي تقتضيها انشطة اليونيسيف بموجب الاتفاقية الحالية على اية حال فان هذه المتطلبات الرسمية سوف لن تؤثر على المبادئ العامة المحددة في هذه الاتفاقية .

التنازل عن الامتيازات والحصانات

20
الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق هي لصالح الامم المتحدة وليس للمنفعة الشخصية للاشخاص المعنيين ومن حق الامين العام للامم المتحدة وواجبه ان يتنازل عن حصانة اي فرد من الافراد المشار اليهم في المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة في اية حالة يرى فيها ان هذه الحصانة تعوق سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون الاضرار بمصالح الامم المتحدة واليونيسف .

المطالبات المقدمة ضد اليونيسف

21
1. تتعاون اليونيسيف في تنفيذ البرامج وفقاً لهذا الاتفاق لصالح حكومة المملكة وشعبها ولذلك تتحمل الحكومة جميع مخاطر العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا الاتفاق . 2. تتحمل الحكومة بوجه خاص مسؤولية التصرف في جميع المطالبات الناشئة عن العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا الاتفاق او يمكن ان تعزى اليها مباشرة والتي قدم تتقدم بها اطراف ثالثة ضد اليونيسف وموظفيها والخبراء الموفدون في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونيسف وتقوم فيما يتعلق بهذه المطالبات بتعويضهم وحمايتهم من الضرر الا حيث تتفق الحكومة واليونيسف على ان المطالبة او المسؤولية المعينة قد نجمت عن اهمال جسيم او سوء تصرف متعمد .

تسوية المنازعات

22
يحال للتحكيم بناء على طلب اي من الطرفين اي نزاع ينشا بين اليونيسيف والحكومة بشان تفسير وتطبيق هذا الاتفاق ما لم يتم التوصل الى تسوية له عن طريق التفاوض او وسيلة تسوية اخرى متفق عليها ويعين كل طرف محكماً واحداً ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو محكماً ثالثاً يكون هو الرئيس واذا لم يقم اي من الطرفين خلال ثلاثين 30 يوماً من طلب التحكيم بتعيين محكم او اذا يعين المحكم الثالث خلال خمسة عشرة 15 يوماً من تعيين المحكمين يجوز لاي من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم ويحدد المحكمون اجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان مصروفات التحكيم كما يحددها المحكمون ويجب ان يتضمن قرار التحكيم بياناً للاسباب التي يستند اليها القرار ويقبل الطرفان قرار التحكيم باعتباره حكماً نهائياً في النزاع .

السريان

23
1. يبدا سريان هذا الاتفاق بعد توقيعه في اليوم الذي يلي تبادل الطرفين لصك التصديق عليه او قبوله من جانب الحكومة وصك يشكل صك الاقرار به رسمياً من جانب اليونيسيف وفي انتظار اتمام هذا التصديق يتم باتفاق الطرفين سريانه بصفة مؤقتة . 2. يلغي هذا الاتفاق جميع الاتفاقات الاساسية السابقة المعقودة بين اليونيسيف والحكومة بما فيها اضافاتها ويحل محلها .

التعديلات

24
لا يجوز تغيير هذا الاتفاق او تعديله الا باتفاق خطي بين الطرفين فيه .

الانهاء

25
يتوقف سريان هذا الاتفاق بعد ستة اشهر من قيام اي من الطرفين باخطار الطرف الاخر خطياً بقراره انهاء الاتفاق غير ان الاتفاق يظل سارياً للمدة الاضافية التي تكون ضرورية لوقف انشطة اليونيسيف بطريقة منظمة وتسوية اية منازعات بين الطرفين تنشا عن هذا الاتفاق او تعزى اليه مباشرة بما في ذلك انهاؤه . اثباتاً لما تقدم قام الموقعان ادناه باعتبارهما مفوض الحكومة المخول حسب الاصول وممثل اليونيسيف المعين حسب الاصول وممثل اليونيسيف المعين حسب الاصول بتوقيع هذا الاتفاق بالنيابة عن الطرفين باللغتين العربية والانكليزية ولاغراض التفسير او في حالة النزاع تكون الحجية للنص الانكليزي . حرر في عمان بتاريخ 17 من ربيع الاول من عام 1420 هـ الموافق لليوم 20 من شهر حزيران لعام 1999 م .

تعاريف

1
في هذا الاتفاق تنطبق التعاريف التالية : أ . تعني ( السلطات المختصة ) السلطات المركزية والمحلية والسلطات المختصة الاخرى طبقاً لقانون البلد . ب. تعني ( الاتفاقية ) اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 13 شباط / فبراير 1946. ج. يعني ( الخبراء الموفدون في مهمة ) الخبراء الذين يدخلون في نطاق المادتين السادسة والسابعة من الاتفاقية . د. تعني ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . هـ. تعني ( عملية بطاقات المعايدة ) الكيان التنظيمي المنشا في اليونسيف لاثارة الوعي العام وتوفير الدعم والتمويل الاضافي لليونسيف وذلك اساساً عن طريق انتاج وتسويق بطاقات المعايدة وغيرها من المنتجات . و. يعني ( رئيس المكتب ) الموظف المسؤول عن مكتب اليونسيف . ز. تعني ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية . ح. يعني ( الطرفان ) الحكومة واليونسيف . ط. يعني ( الاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونسيف ) المقاولين الافراد ، خلاف الموظفين ، الذين تكلفهم اليونسيف باداء خدمات في تنفيذ برامج التعاون . ي. تعني ( برامج التعاون ) برامج البلد التي تتعاون فيها اليونسيف حسبما تنص عليه المادة الثالثة ادناه . ك. تعني ( اليونسيف ) منظمة الامم المتحدة للطفولة . ل. يعني ( مكتب اليونسيف ) اية وحدة تنظيمية تتعاون اليونسيف من خلالها في تنفيذ البرامج وقد تشمل المكاتب الميدانية المنشاة في المملكة . م. يعني ( موظفو اليونسيف ) جميع موظفي اليونسيف المعينين وفقاً للنظامين الاساسي والاداري لموظفي الامم المتحدة باستثناء الذين يعينون محلياً ويتقاضون اجورهم على اساس الساعات حسبما ينص عليه قرار الجمعية العامة 76 ( د-1) المؤرخ في 7 كانون الاول / ديسمبر 1946 .

نطاق الاتفاق

2
1. يتضمن هذا الاتفاق الاحكام والشروط العامة التي تتعاون بمقتضاها اليونسيف في البرامج التي يضطلع بها في المملكة . 2. يكون تعاون اليونسيف في البرامج التي يضطلع بها في المملكة متسقاً مع القرارات والمقررات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عن الاجهزة المختصة في الامم المتحدة ومن بينها المجلس التنفيذي لليونسيف ومع ما تضعه من انظمة وقواعد وسياسات .

برامج التعاون والخطة الرئيسية للعمليات

3
1. تدرج برامج التعاون التي يتفق عليها بين الحكومة واليونسيف في خطة رئيسية للعمليات توقعها اليونسيف والحكومة وحسب مقتضى الحال - المؤسسات المشاركة الاخرى . 2. تحدد الخطة الرئيسية للعمليات عناصر برامج التعاون وذلك بتحديد اهداف الانشطة التي يضطلع بها ومشاريع اليونسيف والحكومة والمؤسسات المشاركة والموارد المالية المقدرة اللازمة لتنفيذ برامج التعاون . 3. تسمح الحكومة لموظفي اليونسيف والخبراء الموفدين في مهام والاشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونسيف بمراقبة ورصد جميع مراحل برامج التعاون وجوانبها . 4. تحتفظ الحكومة بالسجلات الاحصائية التي يعتبرها الطرفان ضرورية فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الرئيسية للعمليات وتزود اليونسيف باي من هذه السجلات بناء على طلبها . 5. تتعاون الحكومة مع اليونسيف في توفير الوسائل اللازمة لتزويد الجمهور بالمعلومات الكافية عن برامج التعاون التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق .

مكتب اليونسيف

4
1. يجوز لليونسيف ان تنشىء مكتباً للمنظمة وتحتفظ به في المملكة عندما يرى الطرفان انه ضروري لتسهيل تنفيذ برامج التعاون . 2. يجوز لليونسيف بموافقة الحكومة ان تنشىء مكتباً اقليماً / مكتب منطقة / وتحتفظ به في المملكة ليقدم دعماً للبرامج في البلدان الاخرى في الاقليم / المنطقة . 3. في حالة عدم احتفاظ اليونسيف بمكتب للمنظمة في المملكة يجوز لها بموافقة الحكومة ان تقدم الدعم لبرامج التعاون المتفق عليها بين اليونسيف والحكومة بموجب هذا الاتفاق وذلك من خلال مكتب اقليمي / مكتب منطقة لليونسيف منشا في بلد اخر .

الموظفين والخبراء

5
1. يجوز لليونسيف ان تعين بمكتبها في المملكة من ترى ضرورتهم من موظفين وخبراء موفدين في مهام واشخاص يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونسيف لتقديم الدعم لبرامج التعاون بالنسبة الى ما يلي : ا. اعداد برامج التعاون ومراجعتها ورصدها وتقييمها . ب. شحن الامدادات والمعدات والمواد الاخرى التي تقدمها اليونسيف او استلامها او توزيعها او استخدامها . ج. اطلاع الحكومة على مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون . د. اية مسائل اخرى تتصل بتطبيق هذا الاتفاق . 2. تقوم اليونسيف من وقت لاخر باخطار الحكومة باسماء ورتب موظفي اليونسيف والخبراء الموفدين في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونسيف وتقوم اليونسيف ايضاً باخطار الحكومة باية تغييرات تطرا على مركز هؤلاء الاشخاص .

مساهمة الحكومة

6
1. توفر الحكومة لليونسيف الى اقصى حد ممكن حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ما يلي : ا. اماكن المكاتب المناسبة لمكتب اليونسيف وحدها او مع مؤسسات اخرى من مؤسسات منظومة الامم المتحدة . ب. تكاليف البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للاغراض الرسمية . ج. تكاليف الخدمات المحلية مثل المعدات والتركيبات الثابتة والصيانة لاماكن المكاتب . د. وسائل النقل لموظفي اليونسيف والخبراء الموفدين في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونسيف وذلك لاداء مهامهم الرسمية داخل المملكة . 2. تسهل الحكومة كذلك لليونسيف ما يلي : ا. العثور على اماكن السكن الملائمة لمستخدمي اليونسيف المعينين دولياً والخبراء الموفدون في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونسيف . ب. تركيب وتوفير خدمات المرافق مثل / المياه والكهرباء والصرف الصحي وخدمات الوقاية من الحريق والخدمات الاخرى لاماكن مكاتب اليونسيف . 3. عندما لا يكون لليونسيف مكتب في المملكة تتعهد الحكومة بالمساهمة في المصروفات التي تتكبدها اليونسيف في الاحتفاظ بمكتب اقليمي / مكتب منطقة لليونسيف في مكان اخر يقدم منه الدعم الى برامج التعاون في المملكة وذلك في حدود مبلغ يتفق عليه الطرفان مع اخذ المساهمات العينية في الحسبان ان وجدت .

شكل المساعدات المالية

7
1. يجوز ان تتخذ مساهمة اليونسيف في برامج التعاون شكل المساعدة المالية وغيره من اشكال المساعدة وتسلم الامدادات والمعدات والمساعدات الاخرى المقدمة لبرامج التعاون بموجب هذا الاتفاق الى الحكومة فور وصولها الى المملكة ما لم ينص على خلاف ذلك في الخطة الرئيسية للعمليات . 2. يجوز لليونسيف ان تضع على الامدادات والمعدات وغيرها من المواد التي يراد استخدامها في برامج التعاون ما تراه ضرورياً من العلامات للتعريف بانها مقدمة من اليونسيف . 3. تمنح الحكومة اليونسيف جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لاستيراد الامدادات والمعدات والمواد الاخرى التي يشملها هذا الاتفاق وتكون الحكومة مسؤولة عن التخليص على تلك الامدادات والمعدات والمواد الاخرى واستلامها وتفريغها وتخزينها والتامين عليها ونقلها وتوزيعها بعد وصولها الى المملكة وكذلك عن تغطية التكاليف المرتبطة بذلك . 4. مع الاحترام الواجب لمبادئ العطاءات التنافسية الدولية تعطي اليونيسيف قدر الامكان اولوية عالية للشراء المحلي للامدادات والمعدات والمواد الاخرى التي تفي باحتياجات اليونسيف من حيث النوعية والسعر وشروط التسليم . 5. تبذل الحكومة قصارى جهدها وتتخذ الخطوات والتدابير اللازمة لضمان استخدام الامدادات والمعدات والمواد الاخرى والمساعدات المالية وغيرها من المساعدة المقدمة لبرامج التعاون بما يتفق مع الاغراض المحددة في الخطة الرئيسية للعمليات وبطريقة تتسم بالانصاف والكفاءة دون اي تمييز على اساس ***** او العرق او العقيدة او الجنسية او الراي السياسي ولا يجوز ان يطلب من اي مستفيد من الامدادات والمعدات وغيرها من المواد المقدمة من اليونسيف دفع اي مبلغ ما لم ينص على ذلك في الخطة الرئيسية للعمليات ذات الصلة وفي حدود ما تنص عليه . 6. لا يجوز ان تفرض على الامدادات والمعدات والمواد الاخرى المقدمة لبرامج التعاون وفقاً للخطة الرئيسية للعمليات اية ضرائب مباشرة او ضريبة قيمة مضافة او رسوم او مكوس او عوائد وفيما يتعلق بالامدادات والمعدات المشتراة محلياً لبرامج التعاون تضع الحكومة وفقاً للبند 8 من الاتفاقية الترتيبات الادارية الملائمة لخصم او رد اية رسوم او ضرائب تكون واجبة الدفع كجزء من الثمن . 7. تعيد الحكومة الى اليونسيف بناء على طلب اليونسيف اية اموال وامدادات ومعدات ومواد اخرى قدمتها اليونسيف ولم تستخدم في برامج التعاون . 8. تحتفظ الحكومة بحسابات وسجلات ووثائق دقيقة فيما يتعلق بالاموال والامدادات والمعدات والمساعدات الاخرى المقدمة طبقاً لهذا الاتفاق ويتفق الطرفان على شكل ومحتوى الحسابات والسجلات والوثائق المطلوبة ولموظفي اليونسيف المخولين الاطلاع على الحسابات او السجلات والوثائق المتعلقة بتوزيع الامدادات والمعدات والمواد الاخرى وانفاق الاموال . 9. تقدم الحكومة الى اليونسيف في اقرب وقت ممكن وخلال ما لا يتجاوز على كل حال ستين 60 يوماً بعد نهاية كل سنة مالية لليونسيف تقارير مرحلية عن برامج التعاون وبيانات مالية مصدقاً عليها ومراجعة وفقاً للقواعد والاجراءات الحكومية النافذة .

حقوق الملكية الفكرية

8
1. يوافق الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بشان اية اكتشافات او اختراعات او مؤلفات تنشا عن انشطة البرامج التي يضطلع بها بموجب هذا الاتفاق وذلك لكفالة استخدامها واستغلالها باكبر قدر من الكفاءة والفعالية من جانب الحكومة واليونسيف بموجب القانون المطبق بما في ذلك قوانين المملكة . 2. يجوز ان تتيح اليونسيف للحكومات الاخرى التي تتعاون معها اليونسيف دون اية اتاوات حقوق براءات الاختراع وحقوق النشر وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المماثلة المتعلقة باية اكتشافات او اختراعات او مؤلفات تكون داخلة في اطار الفقرة 1 من هذه المادة وتنشا عن البرامج التي تتعاون فيها اليونسيف وذلك كي تستخدمها وتستغلها تلك الحكومات في البرامج .

انطباق الاتفاقية

9
تنطبق الاتفاقية مع اجراء ما يلزم من تعديلات على اليونسيف ومكتبها وممتلكاتها واموالها واصولها وعلى موظفيها والخبراء الموفدين في مهمة في المملكة .

الحصانات

10
1. تتمتع اليونسيف وممتلكاتها واموالها واصولها اينما كانت واياً كان من يتولاها بالحصانة من اي شكل من اشكال الاجراءات القانونية الا بقدر ما تكون قد تنازلت صراحة في اية حالة خاصة عن حصانتها غير انه من المفهوم انه لا يجوز ان يمتد اي تنازل عن الحصانة الى اي تدبير للتنفيذ . 2.أ. تكون للاماكن التي يشغلها مكتب اليونسيف حرمتها وتكون لممتلكات اليونسيف واصولها اينما كانت واياً كان من يتولاها حصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية واي شكل اخر من اشكال التدخل سواء اكان ذلك باجراء تنفيذي او باجراء اداري او قضائي او تشريعي . ب. لا يجوز ان تدخل السلطات المختصة اماكن المكتب للقيام باية واجبات رسمية الا بموافقة صريحة من رئيس المكتب وطبقاً لشروط يوافق عليها . 3. تتوخى السلطات المختصة العناية اللازمة لكفالة الامن والحماية لمكتب اليونسيف ولضمان عدم الاخلال بهدوء المكتب نتيجة لدخول اشخاص او مجموعات اشخاص دون تصريح من الخارج او نتيجة لاضطرابات في المنطقة المحيطة به مباشرة . 4. تكون لمحفوظات اليونسيف ولجميع الوثائق التي تخصها بصفة عامة اينما كانت وايا كان من يحتفظ بها حرمتها .

الحقوق المالية

11
1. يكون لليونسيف دون قيد من اية ضوابط او انظمة مالية او قرارات وقف من اي نوع الحق فيما يلي : ا. حيازة واستخدام الاموال او الذهب او الصكوك القابلة للتداول ايا كان نوعها والاحتفاظ بحسابات باية عملة واستخدام تلك الحسابات وتحويل اية عملة تكون لديها الى اية عملة اخرى . ب. حرية تحويل ما لديها من الاموال او الذهب او العملات من اي بلد الى اي بلد اخر او داخل اي بلد الى المنظمات او الوكالات الاخرى الداخلة في منظومة الامم المتحدة . ج. الحصول على انسب سعر صرف متاح قانوناً بالنسبة لانشطتها المالية . 2. تعفى اليونسيف واموالها وايراداتها وممتلكاتها الاخرى مما يلي : ا. كافة الضرائب المباشرة او ضريبة القيمة المضافة او الرسوم او المكوس او العوائد غير انه من المفهوم ان اليونسيف لن تطلب الاعفاء من الضرائب التي لا تعدو ان تكون في الواقع رسوماً عن خدمات المرافق العامة التي تقدمها الحكومة او شركة خاضعة لانظمة حكومية بسعر ثابت على حسب مقدار الخدمات المؤداة والتي يمكن تعريفها ووصفها وبيان مفرداتها على وجه التحديد . ب. الرسوم الجمركية وحظر وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة للاصناف التي تستوردها او تصدرها اليونسيف لاستخدامها الرسمي غير انه من المفهوم ان الاصناف المستوردة في ظل هذه الاعفاءات لا يجوز بيعها في البلد الذي جرى استيرادها اليه الا طبقاً لشروط متفق عليها مع الحكومة . ج. الرسوم الجمركية وحظر وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة لمنشوراتها .

الاعفاءات

12
تعفى اية مواد تستوردها او تصدرها اليونسيف او الهيئات الوطنية التي تخولها اليونسيف حسب الاصول للعمل بالنيابة عنها فيما يتعلق بالمقاصد والاهداف المقرة لعملية بطاقات المعايدة التابعة لليونسيف من جميع الرسوم الجمركية ومن اي حظر او قيد وتعفى مبيعات هذه المواد لصالح اليونسيف من جميع الضرائب الوطنية والمحلية .

حصانات الموظفين

13
1. يتمتع موظفو اليونسيف بما يلي : ا. الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يقولونه او يكتبونه وباي عمل يؤدونه بصفتهم الرسمية وتستمر هذه الحصانة بعد انتهاء خدمتهم مع اليونسيف في المملكة . ب. الاعفاء من الضرائب على المرتبات او الاستحقاقات التي تدفعها لهم اليونسيف . ج. الحصانة من التزامات الخدمة الوطنية . د. الحصانة من القيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الاجانب فيما يتعلق باشخاصهم وازواجهم ومن يعولونهم من اقارب . هـ. منحهم بالنسبة لتسهيلات الصرف نفس المزايا التي تمنح للموظفين ذوي الرتب المماثلة الاعضاء في البعثات الدبلوماسية لدى الحكومة . و. منحهم نفس تسهيلات الاعادة الى الوطن التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين وقت الازمات الدولية وذلك فيما يتعلق باشخاصهم وازواجهم ومن يعولونهم من اقارب. ز. الحق في استيراد اثاثهم وامتعتهم الشخصية وجميع الاجهزة المنزلية دون دفع رسوم عند استلامهم لوظائفهم في المملكة لاول مرة . 2. يتمتع رئيس مكتب اليونسيف وكبار الموظفين الاخرين حسبما يتم الاتفاق عليه بين اليونسيف والحكومة بالامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لاعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة ويجوز لهذا الغرض ان يدرج اسم رئيس مكتب اليونيسيف في القائمة الدبلوماسية . 3. يحق لموظفي اليونيسف ايضاً ان يتمتعوا بالتسهيلات التالية المنطبقة على اعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة . ا. استيراد كميات محدودة من اصناف معينة للاستهلاك الشخصي دون دفع رسوم جمركية ومكوس وفقاً للانظمة الحكومية القائمة . ب. استيراد سيارة دون دفع رسوم جمركية او مكوس بما فيها ضريبة القيمة المضافة وفقاً للانظمة الحكومية القائمة .

الخبراء الموفدون في مهمة

14
1. يمنح الخبراء الموفدون في مهمة الامتيازات والحصانات المحددة في البندين 22 و23 من المادة السادسة من الاتفاقية . 2. يجوز منح الخبراء الموفدون في مهمة الامتيازات والحصانات والتسهيلات الاضافية التي يتفق عليها بين الطرفين .

حصانة الاشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة

15
1. يتمتع الاشخاص الذي يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونسيف بما يلي : أ . الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يقولونه او يكتبونه وباي عمل يؤدونه بصفتهم الرسمية وتستمر هذه الحصانة بعد انتهاء خدمتهم مع اليونسيف في المملكة . ب. نفس تسهيلات الاعادة الى الوطن التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين وقت الازمات الدولية وذلك فيما يتعلق باشخاصهم وازواجهم ومن يعولونهم من اقارب . 2. يجوز ان يمنح الاشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونسيف لغرض تمكينهم من القيام بوظائفهم باستقلال وكفاءة المزايا والحصانات والتسهيلات الاخرى المحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق وذلك حسبما يتفق عليه بين الطرفين .

حرية حركة الموظفين

16
يحق لموظفي اليونسيف والخبراء الموفدين في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونسيف التمتع بما يلي: أ . سرعة الموافقة على التاشيرات او التراخيص او التصاريح حسبما يكون مطلوباً واصدارها لهم دون مقابل . ب. حرية الحركة الى المملكة او منها وداخل المملكة الى جميع مواقع انشطة التعاون بالقدر اللازم لتنفيذ برامج التعاون .

الافراد المعينون محلياً باجور تحدد على اساس ساعات العمل

17
تكون احكام وشروط استخدام الاشخاص المعينين محلياً باجور تحدد على اساس ساعات العمل وفقاً لما يتصل بالموضوع من قرارات الامم المتحدة ومقرراتها وانظمتها وقواعدها ولسياسات الاجهزة المختصة في الامم المتحدة ومن بينها اليونسيف ويمنح الاشخاص الذين يعينون محلياً جميع التسهيلات اللازمة لقيامهم بتادية وظائفهم لليونيسيف باستقلال .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة حصرياا , اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة بانفراد , اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة منتديات عالم القانون , اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة حمل , اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة download , اتفاقية التعاون بين حكومة الاردن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.