عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة 110
اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة 110
اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة 110
اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة 110
اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة 110

شاطر | 
 

 اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة   اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة I_icon_minitime10/9/2011, 20:30

خيارات المساهمة


اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة

1. وافق مجلس المحافظين في (14) سبتمبر سنة 1962 على اتفاقية لانشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة ونص هذه الاتفاقية موجود في هذه الوثيقة لعلم كافة اعضاء الوكالة . 2. قرر المجلس عند موافقته على الاتفاقية انها تخضع للمفاهيم الاتية : أ . ان البند ( 21) من الاتفاقية لا يمنع في احوال استثنائية من قبول عدد قليل من المبعوثين من دول اخرى ممن يكون لها الحق في المساعدة بموجب البرنامج الموسع للمعونة الفنية للامم المتحدة على الا يتحمل المركز مصاريف المبعوثين من هذه الدول. ب. ان التقرير السنوي المشار اليه في البند (28) من الاتفاقية يجب ان يتضمن بيانا ماليا عن السنة التي كتب عنها التقرير وكذلك برنامج السنة التالية وما قد يبديه المستشار الفني من اراء تتطبق باجراءات الصحة والسلامة وفقا للبند (29) . ج. الا يتجاوز الحد الاقصى المبلغ الذي سيخصصه المدير العام لهذا المشروع الاقليمي في سنة 1963 مبلغ (000ر50) دولار امريكي والا تتجاوز مساهمة الوكالة في سنة 1964 ثلث الاعتمادات الكلية المخصصة لوكالة بموجب البرنامج الموسع للمعونة الفنية عن تلك السنة للمراكز الاقليمية والمشروعات المتصلة بها ، وانه بالنسبة للبرنامج الموسع للمعونة الفنية لسنتين متتاليتين تقوم الوكالة بتوزيع حصتها من المبالغ الموضوعة تحت تصرفها لهذه الاغراض بطريقة عادلة بين المراكز الاقليمية والمشروعات المتصلة بها التي تعمل بالفعل او من المتوقع انشاؤها في خلال هذه الفترة . 3. يحظر الاعضاء المبينون في ملحق الاتفاقية بدخول المعاهدة في دور التنفيذ وفقا للبند (32) وكذلك بايداع الوثائق المشار اليها في المادتين (14 ، و 15) . حيث ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( التي يطلق عليها فيما يلي " الوكالة " محولة بموجب ميثاقها بتشجيع تدريب العملاء والخبراء في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبمساعدة البحث في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في انحاء العالم . حيث ان الجمهورية العربية المتحدة ( التي يطلق عليها فيما يلي " الدولة المضيفة " قد تقدمت بطلب الى الوكالة لانشاء مركز اقليمي للشرق الاوسط للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة . حيث ان الدولة المضيفة قد اعلنت استعدادها لتحويل مركزها الوطني للنظائر المشعة ومنشاته الى مركز اقليمي حيث ان الدول العربية قد ابدت تاييدها الجماعي لانشاء هذا المركز . حيث ان مجلس محافظي الوكالة قد قرر في (23) يونيو سنة 1960 الموافقة على طلب الدولة المضيفة بانشاء هذا المركز . حيث ان مجلس محافظي الوكالة قد تلقى تقريرا مرضيا عن البرنامجين التدريبيين اللذين تم تنظيمها في سنة 1961 بالتعاون بين الوكالة وبين الدولة المضيفة . مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية : قد وافق في (14) سبتمبر سنة 1962 على هذه الاتفاقية الخاصة بانشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية .

1
انشاء المركز : بند/1 . وافقت الدولة المضيفة والدول العربي الاطراف في هذه الاتفاقية ( والتي يطلق عليها فيما يلي " الدول المشتركة " ) والوكالة على انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظام المشعة للدول العربية في القاهرة . بند/2 . يكون مقر المركز الدقي - القاهرة - الجمهورية العربية المتحدة .


2
الاشتراك في الاتفاقية : بند /3 . الاشتراك في الاتفاقية مفتوح للدول العربية والوكالة .


3
الاهداف والوظائف : بند/4. تكون اهداف ووظائف المركز متمشية مع ميثاق الوكالة وتحدد كالاتي : أ . تدريب الاخصائيين على تطبيقات النظائر المشعة مع مراعاة احتياجات الدولة المضيفة والدول المشتركة عن طريق تنظيم برامج عامة وخاصة وبالاخص على تطبيقات النظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة وفي الطبيعة الصحية والوقائية من الاشعاعات . ب. اجراء البحوث المتصلة بطرق استخدامات النظائر المشعة في المجالات التي تهم الدولة المضيفة والدول المشتركة مثل الهيدرولوجيا ( المياه الجوفية ) ، وامراض المناطق الحارة وشبه الحارة ، والتسميد ومقاومة الافات . ج. تشجيع تطوير استعمالات النظائر المشعة في الدول التي يخدمها المركز .


4
الفروع : بند /5 . تتكون فروع المركز من : مجلس الادارة . المدير . المستشار الفني .


5
مجلس الادارة : بند/ 6. يتكون مجلس الادارة من : أ . ممثل واحد عن الدولة المضيفة . ب. ثلاثة ممثلين عن الدول المشتركة يتم اختيارهم بواسطة هذه الدول بعد دخول هذه الاتفاقية في دور التنفيذ . ج. المدير العام للوكالة او من ينوب عنه . بند /7 يختار مجلس الادارة رئيسه ويضع الاجراءات الخاصة به . بند /8 يوافق مجلس الادارة سنويا على برنامج العمل وميزانية المركز ويشرف بصفة عامة على اوجه نشاطه كما يقوم المجلس بمباشرة الوظائف التي تعطيها له المواد الاخرى لهذه الاتفاقية .


6
المدير : بند/9. يدار المركز بواسطة المدير الذي تعينه الدولة المضيفة بعد استشارة مجلس الادارة ، ويكون المدير تحت سلطة مجلس الادارة ويكون ممثلا له ، ويكون المدير مسؤولا عن تعيين موظفي المركز على ان يكون تعيين الموظفين الفنيين باستشارة المستشار الفني . بند /10. يحدد مجلس الادارة شروط خدمة المدير وموظفي المركز عن غير الذين يتم تعيينهم وفقا للبرنامج الموسع للمعونة الفنية تطبيقا لاحكام البند /18 . بند / 11. يكون موظفو المركز مسؤولين امام المدير .


7
المستشار الفني : بند /12. تعين الوكالة المستشار الفني بعد استشارة الدولة المضيفة ومجلس الادارة ، ويتولى المستشار الفني تقديم المشورة في النواحي العلمية المتعلقة بالبرامج التدريبية وفي تخطيط البحوث العلمية وفي الاشراف عليها طبقا لبرنامج العمل الذي يقره مجلس الادارة .


8
الصفة الدولية للمسؤولية : بند /13. تكون مسؤوليات المدير والمستشار الفني وموظفي الوكالة اداء واجباتهم ذات طابع دولي .


9
الميزانية والتمويل : بند /14. تكون مساهمة الدولة المضيفة والدول المشتركة المبينة في الملحق رقم (1) والوكالة في ميزانية المركز على النحو المبين فيما يلي . بند /15. تضع الدولة المضيفة تحت تصرف المركز بدون مقابل الارض والمباني والمقر والاثاث والمعدات المبينة في الملحق رقم (2) لهذه الاتفاقية وستظل جميعها مملوكة للدول المضيفة ، وتكون الدول المضيفة مسؤولة عن حماية هذه الارض والمباني والمقر والاثاث والمعدات . بند /16. مصاريف تشغيل المركز بما في ذلك صيانة المرافق العامة ومصاريف المبعوثين من الدول المضيفة يتم تمويلها عن طريق اشتراكات تدفع سنويا للمركز بواسطة الدولة المضيفة والدول المشتركة وفقا لتحديد الاشتراكات الواردة في الملحق رقم ( 1) لهذه الاتفاقية ويراعى في هذا التحديد المسؤولية الكبيرة للدولة المضيفة ويمكن تعديله بموافقة اجماعية لمجلس الادارة . بند /17. يجوز ان تكون مساهمة الدول المشتركة غير الواردة بالملحق رقم (1) اختيارية . بند /18. تقوم الوكالة بعد مراعاة التزاماتها المالية الاخرى باستعمال اعتمادات البرنامج الموسع للمعونة الفنية الموضوعة تحت تصرفها للمشاريع الاقليمية بتغطية مساهمتها في المركز ويتولى المركز استعمال الاعتمادات التي خصصتها الوكالة له مع مراعاة اللوائح المالية والقواعد الخاصة بالبرنامج الموسع للمعونة الفنية وذلك في النواحي التالية . أ . مواجهة تكاليف المستشار الفني . ب. تكاليف الموظفين الفنيين والخبراء من الخارج والاساتذة الزائرين والمنح لمبعوثي الدول العربية من غير الدولة المضيفة والاجهزة والمعدات التي لا تتوافر محليا على ان يكون ذلك في حدود الاعتمادات ووفقا لبرنامج العمل الذي يعتمده مجلس الادارة . ويتم الاتفاق بين الوكالة وبين المركز على الاجراءات التفصيلية لطريقة الصرف في تلك الاعتمادات وبالاضافة الى ذلك تقوم الوكالة بالتنازل للمركز عن الاجهزة المبينة في الملحق رقم (3) لهذه الاتفاقية والتي كانت قد وضعتها تحت تصرف الدولة المضيفة اثناء اجراء البرنامجين التدريبين في الدقي في القاهرة في سنة 1961 . بند /19. يكون من سلطة مجلس الادارة قبول الاشتراكات والهدايا والوصايا والمنح من الحكومات والهيئات والافراد بشرط ان تكون هذه الاشتراكات والهدايا والوصايا والمنح لخدمة اهداف تتفق مع اغراض المركز . بند/20. يضع المدير بالاشتراك مع المستشار الفني البرنامج السنوي للعمل والميزانية ويقدمه لمجلس الادارة . ويكون لمدير المركز سلطة الانفاق في حدود الميزانية المعتمدة .


10
طلبات المنح الدراسة : بند /21. تقدم طلبات المنح الدراسية من الدولة المضيفة والدول المشتركة الى المدير وتكون لها الاولوية ويجوز اذا كان ذلك مناسبا توجيه الدعوة للدول العربية غير المشتركة في المركز ممن يكون لها الحق في المساعدة بموجب البرنامج الموسع للمعونة الفنية للامم المتحدة . بند /22. يكون الاختيار النهائي للمبعوثين في كل حال بواسطة المدير بالاشتراك مع المستشار الفني على ضوء توجيهات مجلس الادارة ، ويكون اساس وطريقة اختيار المبعوثين متفقا بصفة عامة مع ما تتبعه الوكالة ، وتبلغ قرارات المنح الصادرة من المركز للوكالة .


11
الوضع القانوني : بند /23. يكون للمركز قانونية . بند /24. لا يمكن مساءلة الوكالة او الدولة المضيفة او الدول المشتركة عن اية مسؤولية مدنية او مالية او اية التزامات اخرى متعلقة بالمركز غير تلك الالتزامات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية . بند/25 . تمنح الدولة المضيفة المركز ومقره وممتلكاته وامواله ومشتملاته المزايا والحصانات الضرورية لتشغيل المركز وفقا لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة ( INFCIRC /9/REV.I ) . بند /26. تمنح الدولة المضيفة ايضا مجلس الادارة والمدير والموظفين بالمركز الامتيازات والحصانات الضرورية لاداء وظائفهم . بند /27 . تطبق الدولة المضيفة بالنسبة للوكالة واموالها ومتعلقاتها وموظفيها والمستشار الفني والموظفين الفنيين والخبراء والاساتذة الزائرين من الخارج اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة .


12
التقرير السنوي : بند/28 يقدم المدير بالاشتراك مع المستشار الفني لمجلس الادارة وللدولة المضيفة وللدولة المشتركة وللوكالة تقريرا سنويا وافيا عن الاعمال التي قام بها المركز .


13
الصحة والسلامة : بند /29. يطبق المركز المعايير الاساسية الخاصة بالسلامة . ( The Agency Safety Series No . 9 (STI/. B/26) وغيرها من معايير الوكالة ، ويعمل في هذا الشان على توفير العوامل اللازمة للسلامة التي اوصت بها قواعد العمل التي وضعتها الوكالة . وتوضع اللوائح التفصيلية المتصلة بالصحة والسلامة في المركز بمشاورة الوكالة ويجوز ادخال تعديلات على هذه القواعد والاسس وفقا للنصوص الفقرتين ( 38 ، 39 ) من اجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالوكالة ) . (Agency Document (INFCIRC/ 18 ) بند/30. يقدم المدير للوكالة التقارير المنصوص عليها في الفقرة (25) من الوثيقة ( INFCIRC /18 ) ، على ان يتم تقديم التقرير الاول في موعد لا يتجاوز اثنى عشر شهرا من دخول الاتفاقية في دور التنفيذ . هذا بالاضافة الى ضرورة تقديم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين ( 26 ، 27) من الوثيقة ( INFCIRC /8 ) .


14
دخول الاتفاقية في دور التنفيذ : بند/31. يتم قبول هذه الاتفاقية عن طريق ايداع وثائق القبول لدى الدول المضيفة التي ستقوم بابلاغ الدول العربية والوكالة بهذا الايداع . بند/32. تدخل الاتفاقية في دور التنفيذ بعد موافقة مجلس محافظي الوكالة عليها ابتداء من اول يناير 1963 او بعد ذلك بعد ايداع وثائق القبول بواسطة اربعة دول عربية على الاقل من بينها الدولة المضيفة على ان تكون من الدول الواردة في الملحق رقم (1) . ويعتبر تعهد الدول فيما عدا الدولة المضيفة بان تسعى للحصول في اسرع وقت على الموافقات الدستورية على الاتفاقية بمثابة ايداع لوثائق القبول فيما يتعلق بدخول الاتفاقية في دور التنفيذ وذلك في خلال فترة اثني عشر شهرا اعتبارا من اول يناير ، والدول التي تقدم مثل هذه التعهدات يجوز لها الاشتراك في اعمال مجلس الادارة كمراقبين ليس لهم حتى التصويت واذا لم يتم ايداع العدد المقرر من وثائق الاتفاقية حتى اول يناير سنة 1964 تعتبر الاتفاقية منتهية .


15
مدة الاتفاقية والانسحاب منها وانهاؤها : بند /33. تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محدودة . بند /34 . مع مراعاة احكام البند (35) يقتصر اشتراك الوكالة في المركز ومن ثم تقتصر حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على السنوات الاربع ويجوز مدها الى مدة اخرى لا تتجاوز سنتين . بند/35. يجوز لاي طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد نهاية السنة الاولى لقبوله لها او لدخول الاتفاقية دور التنفيذ ايهما ابعد وذلك بعد اخطار الاطراف الاخرى قبل مدة عام من الانسحاب وتنتهي الاتفاقية فورا عند انسحاب الدولة المضيفة منها . بند/36. عند انتهاء الاتفاقية يعود المركز الى الدولة المضيفة ويتم التصرف في الاجهزة المقدمة من البرامج الموسع للمعونة الفنية بالاتفاق مع الوكالة . بند/37. عند انتهاء اشتراك الوكالة طبقا للبندين (34، 35) يجوز للدولة المضيفة والدول المشتركة اعادة النظر في الاتفاقية او تعديلها اذا لزم الامر .


16
تسوية المنازعات : بند /38. يتم تسوية المنازعات بين دولتين او اكثر من اطراف الاتفاقية المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية والتي لا يمكن تسويتها بالمفاوضات او بطرق اخرى يتفق عليها عن طريق التحكيم . بند/39 . اذا قام نزاع بين الوكالة من جانب وبين دولة او اكثر من اطراف هذه الاتفاقية من جانب اخر بشان تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولم يكن تسوية المفاوضات او باية طرق اخرى يتفق عليها فان الوكالة تطلب رايا استشاريا من محكمة العدل الدولية وذلك وفقا لاحكام المادة (17) فقرة (ب) من ميثاق الوكالة ، ويلتزم اطراف الاتفاقية براي المحكمة .


17
اللغات الرسمية : بند/40. يكون النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية معتمدين رسميا على قدم المساواة . مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة Mikkle Eastern Regional Rakiosotope Centre للدول العربية For The Arab Countries بالتعاون مع In co-operarion with الوكالة الدولية للطاقة الذرية The Internationl Atomic Energy Agency
_________________________
Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة حصرياا , اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة بانفراد , اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة منتديات عالم القانون , اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة حمل , اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة download , اتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.