عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 110
AlexaLaw on facebook
حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 110
حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 110
حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 110
حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 110
حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 110

شاطر | 
 

 حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 1384c10


الأوسمة
 :


حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها   حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها I_icon_minitime30/8/2011, 12:43

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها

المقدمة
عقب إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وما استتبعه من قرارات وعهود ومواثيق، وجدت الأمم المتحدة أن كل الجهود، المبذولة في هذا السياق، لم تفلح في المحافظة على حقوق الإنسان في كثير من دول العالم. ذلك، أن الدول الاستعمارية، والأنظمة الحاكمة في كثير من دول العالم الثالث، ظلت تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، والكرامة البشرية، في الأقاليم التابعة لها. وظل ملايين الناس حول العالم لا يعرفون ما يحق لهم بوصفهم بشراً. وحال بينهم وبين هذه المعرفة، عوامل الفقر، والتخلف، والجهل. وتبعاً لذلك كله، شرعت منظمة الأمم المتحدة، في الاتجاه، نحو تجريم انتهاك حقوق الإنسان وعدِّ أي ممارسات، تنتقص من تلك الحقوق جرائم دولية تستلزم استنفار المجتمع الدولي لوقفها. ومن ثم قررت الهيئة الدولية أنه على الدول الأعضاء القيام بما يلي:
1. أن تقر الدول بأنها تلتزم بالتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان تحقيقاً فعلياً وتقديم من تثبت إدانتهم ومسؤوليتهم عن ارتكابها إلى العدالة، واتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.
2. أن تلتزم الدول بإلغاء، أو تعديل، القوانين، أو القرارات، التي تؤثر بالسلب على حقوق الإنسان، أو تنتهكها صراحة، أو تسهل انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك الأحكام والأوامر القضائية، التي تكون قد صدرت بناءً على إجراءات، أُهْدرت من خلالها تلك الحقوق.
3. تلتزم الدول بتعويض ضحايا انتهاك حقوق الإنسان.
وتقوم الأمم المتحدة بمراقبة تطبيق الدول الأعضاء، والتزامهم بقراراتها، بشأن حقوق الإنسان، من خلال ثلة من المنظمات، والهيئات، والبرامج التابعة لها، وتشمل ما يلي:
1. الجمعية العامة، وهيئاتها الفرعية.
2. المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئاته الفرعية، التي تشمل:
أ. لجنة حقوق الإنسان.
ب. اللجنة الفرعية لمنع التميز، وحماية الأقليات.
ج. لجنة مركز المرأة.
د. الأمانة العامة وما يتبعها من هيئات.
هـ. الهيئات المنشأة، وفقاً لصكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
(1) لجنة القضاء على التمييز العنصري.
(2) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
(3) اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
(4) لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
(5) لجنة مناهضة التعذيب.
(6) الفريق الثلاثي المنشأ، بموجب الاتفاقية الدولية، لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها.
كما تعمل مجموعة أخرى من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، على مساعدتها في مجال حقوق الإنسان كُلٌ في مجال اختصاصه. وهذه المنظمات هي:
1. منظمة العمل الدولية
2. منظمة الأغذية و الزراعة
3. منظمة الصحة العالمية
4. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)
هذا، بالإضافة إلى استعانة الأمم المتحدة بعديد من المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بهدف الوصول إلى أعلى قدر من المعلوماتية، والتنسيق لحماية حقوق الإنسان حول العالم.
وعلى الرغم من هذه الجهود الحثيثة، التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ظلت حقوق الإنسان تنتهك على نطاق واسع؛ ولذلك، قامت الأمم المتحدة بشن حملة إعلامية، من أجل حقوق الإنسان، ويجري تمويلها في حدود الموارد المتاحة من الأمم المتحدة.
وأهم أنشطة الحملة ما يلي:
1. إنتاج المعلومات المطبوعة، والمواد المرجعية، ونشرها.
2. إقامة حلقات التدارس، والحلقات الدراسية، والدورات التدريبية.
3. تقديم المنح الجامعية للدراسات العليا، ومنح التدريب الداخلي.
4. تنظيم الاحتفالات الخاصة بحقوق الإنسان.
5. زيادة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق الإعلام، والأنشطة الترويجية.

***

الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية


أولاً: الأمم المتحدة وهيئاتها واللجان التابعة لها، في مجال حقوق الإنسان
1. الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية:
الجمعية العامة هي الهيئة التمثيلية الرئيسية في الأمم المتحدة، ومنذ بداية انعقادها في عام1945، يعرض عليها في كل دورة من دورات انعقادها عددٌ من البنود المتعلقة بحقوق الإنسان. وتدرج هذه البنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إما نتيجة قرارات سابقة للنظر في مدى تحققها، وإما بتوصيات من الأمين العام، أو أي من أجهزة الأمم المتحدة، أو من هيئاتها الرئيسية الأخرى.
وقد بدأ الارتباط الواضح بين الجمعية العامة وحقوق الإنسان، حينما صوتت الجمعية العامة بأغلبية أعضائها لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. وقد ظلت الجمعية العامة، في كل دورة، تعتمد القرارات، والاتفاقيات، والإعلانات، التي تهتم بحقوق الإنسان.
وتتعامل الجمعية العامة، مع بنود حقوق الإنسان المعروضة عليها، بطريقين رئيسيين:
الأول: أن تقوم الجمعية بالنظر في البند المعني، واتخاذ قرارات بشأنه، والتصويت عليها.
الثاني: أن تقوم بإحالة البند المعني إلى أي من لجانها الرئيسية، وعادة ما تكون اللجنة الرئيسية الثالثة المعنية بالمسائل الاجتماعية، والإنسانية والثقافية، إلا أنه يمكن إحالة البند المنظور إلى أي من اللجان الأخرى، وفقاً لطبيعته، والمسائل المترتبة عليه.
ويكون للجمعية العامة وحدها، الحق في تقرير ما إذا كان البند المعروض عليها سينظر في دورتها المنعقدة أو التالية أو أنه سيتم إحالته إلى لجنة رئيسية للنظر فيه.
كما أنشأت الجمعية العامة عدداً من الهيئات الفرعية لمتابعة، ومعالجة، مشكلات بعينها، تختص بحقوق الإنسان، وهي كما يلي:
أ. اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة (اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار).
ب. اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري.
ج. اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان، لسكان الأراضي المحتلة.
د. مجلس الأمم المتحدة لناميبيا.
هـ. اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وقد كان من أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في شأن حقوق الإنسان ما يلي:
أ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 (اُنظر مدخل الأمم المتحدة، أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان).
ب. إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتمد في 1972.
ج. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (أُنظر ملحق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة).
د. برنامج العمل للعقد الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 1988.
هـ. اتفاقية حقوق الطفل، وتم التصويت عليها بالإجماع في 20 نوفمبر 1989 (أُنظر ملحق اتفاقية حقوق الطفل).
2. المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أن يرفع التوصيات إلى الجمعية العامة، في المسائل، التي يرى أنها تعرض حقوق الإنسان للانتهاك. إلا أنه، في حالات كثيرة، قد يقوم المجلس نفسه ببحث تلك المسائل والمشكلات، وإيجاد حلول لها. ولهذا الغرض، عمد المجلس، من حين لآخر، إلى إنشاء لجان متخصصة، تعمل على إعداد تقارير خاصة عن الموضوعات قَيْدَ البحث، ومن أهم تلك اللجان:
أ. لجنة حقوق الإنسان:
أنشئت في عام 1946، لتكون الهيئة الرئيسة، التي تعالج مسائل حقوق الإنسان. وتتشكل اللجنة من 43 عضواً، يمثل كل منهم دولته، ويتم انتخابهم للعمل لمدة ثلاث سنوات.
وتجتمع اللجنة سنوياً منذ إنشائها، لتقوم بإجراء دراسات ومشاريع صكوك دولية، تتعلق بحقوق الإنسان، لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تقوم اللجنة بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، التي توكل إليها، من خلال الجمعية العامة، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ولكي تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه، قامت بإنشاء عدد من الهيئات الفرعية، أهمها "اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات". كما أنشأت اللجنة عدداً من أفرقة التفتيش العاملة في الدول والأقاليم المختلفة.
ومن أهم أعمال اللجنة، اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (أُنظر ملحق اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين)، والبروتوكول التابع لها الصادر في عام 1967 (أُنظر ملحق البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967).
ب. اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات (التابعة للجنة حقوق الإنسان):
أنشئت في الدورة الأولى للجنة حقوق الإنسان عام 1947، وذلك لتحقيق هدفين:
(1) الاضطلاع بدراسات، في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقب صدوره. والتقدم بتوصيات إلى اللجنة، فيما يتعلق بمنع التمييز، وحماية حقوق الأقليات.
(2) أداء أية وظائف أخرى توكل إليها، من قبل لجنة حقوق الإنسان، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتتشكل اللجنة من 26 خبيراً، يعملون بصفاتهم الشخصية. وتقوم اللجنة بتنظيم أفرقة، لإعداد تحقيقات، وتقارير، عن الادعاءات المقدمة للجنة.
3. لجنة مركز المرأة:
أنشئت عام 1946 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، للقيام بوظيفتين أساسيتين:
أ. إعداد توصيات وتقارير إلى المجلس، بشأن تعزيز حقوق المرأة، في كافة المجالات.
ب. بحث المشاكل الملحة عن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتقديم توصيات للمجلس بصدد هذه المشاكل. وتكون هذه التوصيات مشفوعة بمقترحات اللجنة، لحلها.
وتتألف اللجنة من 32 عضواً يمثلون دولهم على أن تكون هذه الدول من الأعضاء في الأمم المتحدة.
4. الأمانة العامة للأمم المتحدة:
يتبع الأمانة العامة جهازان أساسيان، يعملان في مجال حقوق الإنسان هما مركز حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أ. مركز حقوق الإنسان:
يمثل هذا المركز الوحدة التابعة لأمانة الأمم المتحدة، التي تُعْنى بحقوق الإنسان. ويقع مقر المركز في مقر الأمم المتحدة في جنيف. ويرأسه وكيل الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان، وهو المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويعمل المركز بوصفه جهة أساسية، للربط بين الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة، العاملة في مجال حقوق الإنسان. ويقوم المركز بتقديم الدعم والخدمات الفنية والإدارية، لجميع هيئات، ومنظمات، وفروع، وأجهزة الأمم المتحدة، العاملة في مجال حقوق الإنسان. كما يدير المركز برامج الخدمات الاستشارية، والمساعدات التقنية، والبرامج الإعلامية، التي تنظمها الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
ويعمل، بمصاحبة وكيل الأمين العام، مكتب، يتشكل من ثلاث وحدات:
الأولى: وحدة الدعم الإداري، وتقوم بالعمليات الإدارية والمالية الخاصة بالمركز.
الثانية: مكتب نيويورك، ويقوم بتنسيق أنشطة المركز، مع بقية الأنشطة والبرامج العاملة، تبعاً للأمانة العامة.
الثالثة: أمانة الفريق العاملة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
ويعمل المركز، لتأدية مهامه، في ستة أقسام:
(1) قسم الصكوك الدولية.
(2) قسم الرسائل.
(3) قسم الإجراءات الخاصة.
(4) قسم البحوث، والدراسات، ومنع التمييز.
(5) قسم الخدمات الاستشارية.
(6) قسم العلاقات الخارجية، والمنشورات، والوثائق.
ب. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
أنشأتها الجمعية، اعتباراً من يناير 1951، لتقوم بمهمة توفير الحماية الدولية، تحت رعاية الأمم المتحدة, للاجئين الذين يدخلون في اختصاصها. وتقوم اللجنة، في سبيل ذلك، بعقد اتفاقيات لحماية اللاجئين، وتقديم المساعدات للحكومات، التي تستضيف اللاجئين، وتؤويهم. كما تعمل المفوضية على إجراء اتصالات مع المنظمات العاملة في مجال اللاجئين، وتيسير التنسيق بينها.
5. الهيئات المنشأة وفقاً لصكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
أ. لجنة القضاء على التمييز العنصري:
أنشئت عام 1970، بموجب المادة (Cool من الاتفاقية الدولية، للقضاء على التمييز العنصري. وتتشكل من 18 خبيراً دولياً، يعملون بصفاتهم الشخصية. وتتمثل مهام اللجنة في النظر في التدابير والإجراءات الشرعية، التي تتخذ لتطبيق الاتفاقية الدولية، للقضاء على التمييز العنصري، والنظر في التقارير المقدمة من الأقاليم المشمولة بالوصاية، وغير المتمتعة بالحكم الذاتي. ثم تقوم بإحالتها إلى مجلس الوصاية، وإلى اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار.
كما تقوم اللجنة، برفع توصيات وتعليقات، على الحالات المنطوية على تمييز عنصري، إلى الجمعية العامة.
ب. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:
أنشئت هذه اللجنة عام 1977، وفقاً للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، وتتكون من 18 عضواً، يعملون بصفاتهم الشخصية.
وتحدد مهام اللجنة في المواد من: 40 إلى 45 من العهد، وتنص على أن تقوم اللجنة، بدراسة التقارير عن التدابير، التي تتخذها الدول الأطراف، لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق، ثم تقوم بإحالة تقاريرها مشفوعة، بما تراه مناسباً، من تعليقات عامة، إلى الدول الأطراف.
ووفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق للأفراد، الذين يدعون انتهاك أي من حقوقهم المذكورة في العهد، وبعد استنفادهم جميع الطرق المحلية للتظلم، أن يقدموا رسائل كتابية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لتنظر فيها.
ويجوز لممثلي الدول الأطراف، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن يحضروا اجتماعات اللجنة، ولهم أن يقدموا اقتراحات وبيانات، ويردوا على أسئلة أعضاء هذه اللجنة. هذا، و تعقد اللجنة اجتماعاتها 3 مرات سنوياً.
ج. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتشكيل هذه اللجنة، عام 1985، لتقوم بالوظائف المتصلة بتنفيذ العهد الدولي، الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ولدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف، والتدابير المتخذة حيال تنفيذ مواد العهد.
وتتشكل اللجنة من 18 خبيراً، ترشحهم الدول الأعضاء في العهد، ويعملون بصفاتهم الشخصية. وتَعْقِدُ اللجنة دورة واحدة سنوياً، بمكتب الأمم المتحدة، في جنيف.
د. لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة:
تتألف هذه اللجنة المنشأة عام 1982، وفقاً للمادة (17) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من 23 خبيراً عالمياً، يجتمعون، مرة واحدة سنوياً، في فيينا أو نيويورك.
وتقوم اللجنة بالنظر في التقدم المحرز، في تنفيذ بنود الاتفاقية. وتقدم تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ولها أن تقدم توصيات واقتراحات إلى الجمعية العامة، بناءً على ما ورد إليها من معلومات وتقارير من الدول الأعضاء.
هـ. لجنة مناهضة التعذيب:
أنشئت عام 1987، بنص المادة (17) من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (أُنظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية"يشمل القرار المعتمد من الجمعية العامة بشأن الاتفاقية). وتتشكل من 10 خبراء، من المشهود لهم بالكفاءة، في مجال حقوق الإنسان.
وتتحدد مهام اللجنة، في دراسة التقارير عن التدابير التي تتخذها الدول الأطراف، لتنفيذ تعهداتها وفقاً للاتفاقية، وإجراء تحقيقات سرية، في المسائل المعروضة عليها، إذا قررت توفر المبرر لذلك، وأداء مهام معينة، بغية إنهاء المنازعات، بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
كما تعنى اللجنة كذلك، بالنظر في البلاغات المقدمة من أطراف، يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أحكام الاتفاقية. ثم تقوم اللجنة، بتقديم تقارير سنوية عن أنشطتها، إلى الجمعية العامة، وإلى الدول الأطراف.
و. الفريق الثلاثي المنشأ بموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها:
يتألف الفريق من ثلاثة أعضاء، يعينهم رئيس لجنة حقوق الإنسان. ويكونون كذلك ممثلين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية، لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها.
ويقوم الفريق بالنظر في التدابير التشريعية، والقضائية، والإدارية، وغيرها، مما تكون قد اتخذتها الدول الأطراف، إعمالاً لأحكام الاتفاقية. ويقدم الفريق تقارير، عن أنشطته، إلى لجنة حقوق الإنسان.
6. دور المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة:
تشارك المنظمات الدولية المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وهي منظمة العمل الدولية، واليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، بالعناية بمجالات حقوق الإنسان الداخلة في نطاق تخصصاتها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق أو اتفاقيات إنشاء كل منها. وقد أصدرت هذه المنظمات، كلُّ على حدة، عديداً من القرارات، والتوصيات، والاتفاقيات، لحماية حقوق الإنسان.
7. دور المنظمات غير الحكومية:
تأذن المادة 71، من ميثاق الأمم المتحدة، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن يُجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصاته. وعليه فقد اتخذ المجلس هذه الترتيبات، مع مئات من المنظمات الدولية والوطنية، بقراره الرقم 1296، الصادر في 1968.
وتقوم هذه المنظمات، بإيفاد مراقبين تابعين لها، لحضور الجلسات العامة للمجلس، ولجانه الفرعية. كما يمكن لها أن تقدم بيانات، وخططاً للعرض على المجلس، أو أحد هيئاته، أو فروعه.
وقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره الرقم 1987/5، بتاريخ 26 مايو 1987، كل المنظمات غير الحكومية، ذات المركز الاستشاري، إلى أن تُقدّم إليه بيانات كتابية، يمكن أن تسهم في الاعتراف الدولي التام بحقوق الإنسان، المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي والثقافية.
وعند نظر الأمم المتحدة في ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان، يجوز للمنظمات غير الحكومية، أن تقدم، إلى الأمم المتحدة، معلومات، ووثائق خطية، تفيد التحقيق. وتعد هذه الوثائق مقبولة، حين تستند إلى معرفة مباشرة، موثوق بها، بالانتهاكات الواردة.
وكثيراً ما تطلب الأمم المتحدة مساعدة المنظمات غير الحكومية، ذات المركز الاستشاري، لتقديم معلومات، أثناء نظرها أي من المشاكل أو المسائل المعنية بحقوق الإنسان. وقد استجابت عديد من هذه المنظمات وقدمت قدراً هائلاً من المعلومات المفيدة في كثير من المسائل. الأمر الذي عزز من دور الأمم المتحدة، في حل كثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
8. منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Right Watch):
تأسست هذه المنظمة في عام 1978، لمراقبة مدى التزام الحكومات بالمحافظة على حقوق الإنسان، وعدم انتهاكها. وتقوم المنظمة (التي لا تتبع هيئة بعينها) على نشر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في كل بلد. كما توجه المنظمة نظر المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، ومؤتمر هلسنكي، إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وتحثها على التحقق منها. كما تمول المنظمة رحلاتٍ للصحفيين، لتغطية أنباء الانتهاكات، وتوكل المحامين للدفاع عن ضحايا هذه الانتهاكات. وتنشر المنظمة كل عام تقريراً مطولاً، يصف جميع أحداث التعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان في العالم كله. ويقع مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 1384c10


الأوسمة
 :


حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها   حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها I_icon_minitime30/8/2011, 12:44

خيارات المساهمة


حقوق الطفل

ثانياً: حقوق الطفل والمرأة
1. حقوق الطفل:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، في 20 نوفمبر 1989، اتفاقية حقوق الطفل. وتعد هذه الاتفاقية أكمل بيان، يصدر عن الأمم المتحدة، حتى الآن، بشأن حقوق الطفل، وهي الأولى، من نوعها، التي تعطي لحقوق الطفل، قوة القانون الدولي.
جعلت الأمم المتحدة، من الأطفال، ورفاهيتهم، وحقوقهم، مرتكزا لاهتمامها مذ إنشائها في عام 1945. وأول الأعمال التي قامت بها الجمعية العامة، تأسيس مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، التي تعد اليوم الدعامة الرئيسية، للمساعدة الدولية للأطفال.
وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة، في عام 1948، بوجوب أن يكون الأطفال محل رعاية خاصة، وعناية كبيرة. ومنذ ذلك الحين، تعمل الأمم المتحدة على حماية حقوق الطفل، في المعاهدات الدولية العامة، كالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل لعام 1959، وهو صك مكرس خصيصاً لحقوق الأطفال.
وقد برزت الحاجة إلى إعطاء حقوق الطفل، قوة المعاهدة القانونية، إبان التحضير للسنة الدولية للطفل. ففي عام 1979، شرعت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في صياغة اتفاقية في هذا الصدد. وقد صدرت المبادرة عن بولندا، ورأس الفريق العامل، الذي وضع صيغة الاتفاقية، السيد آدم لوباتكا من بولندا. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، في 2 سبتمبر 1990.
أ. النقاط البارزة في الاتفاقية:
(1) لكل طفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدول الأطراف -إلى أقصى حد ممكن- بقاء الطفل ونموه.
(2) لكل طفل الحق في اسم، وفي اكتساب جنسية منذ ولادته.
(3) تولي المحاكم، والمؤسسات الخيرية، والسلطات الإدارية، في تعاملها مع الأطفال، مصالح الطفل الفُضْلَى، الاعتبار الأول. ويُولَى الاعتبار الدقيق لآراء الطفل.
(4) تكفل الدول أن يتمتع كل طفل بكامل حقوقه، دون التعرض للتمييز أو التفرقة، أيا كان نوعها.
(5) لا يجوز فصل الأطفال عن والديهم، إلا إذا قررت ذلك السلطات المختصة، حفاظاً على مصالحهم.
(6) تكفل الدول جمع شمل الأسر، بتيسيرها لأفراد هذه الأسر السفر، داخل حدودها، أو خارجها.
(7) تقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأولى عن تربية الطفل، وتقدم الدول لهم المساعدة اللازمة، وتكفل تطوير مؤسسات رعاية الطفولة.
(Cool تكفل الدول حماية الطفل من الضرر، والإهمال البدني أو العقلي، بما في ذلك الإساءة الجنسية، والاستغلال ******.
(9) توفر الدول للطفل، الذي حرم من والديه، الرعاية البدنية المناسبة. وينبغي التنظيم الدقيق لعملية التبني، والسعي إلى إبرام اتفاقات دولية توفر، الضمانات، وتؤمن الشروط القانونية الصحية للتبني إذا اعتزم الوالدان بالتبني نقل الطفل، من البلد الذي ولد فيه، إلى بلد آخر.
(10) المعوقين الحق في الحصول على علاج وتربية ورعاية خاصة.
(11) للطفل الحق في أعلى مستوى ممكن بلوغه من الصحة. وتكفل الدول أن يحصل جميع الأطفال على الرعاية الصحية، مع التركيز على التدابير الوقائية، وعلى التربية الصحية، وتخفيض وفيات الرضع.
(12) يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومجاناً، ويجب أن يكون تأمين الانضباط داخل المدرسة، على نحو تُحّترم معه كرامة الطفل، والمفروض أن يهيئ التعليم الطفل للحياة، بروح من التفاهم، والسلم، والتسامح.
(13) يمنح الأطفال وقتاً للراحة، ومزاولة الألعاب، وتتاح لهم فرص متكافئة للقيام بأنشطة ثقافية، وفنية.
(14) تكفل الدول حماية الطفل، من الاستغلال الاقتصادي، والعمل الذي قد يعرقل تعليمه، أو يضر بصحته، أو رفاهيته.
(15) تكفل الدول حماية الطفل من الاستخدام غير المشروع للمخدرات، أو الاشتراك في إنتاجها أو الاتجار بها.
(16) تبذل الدول قصارى جهدها، للقضاء على عمليات اختطاف الأطفال، والاتجار بهم.
(17) لا تفرض عقوبة الإعدام، أو السجن، مدى الحياة، بسبب الجرائم، التي تقترف قبل سن الثامنة عشرة.
(18) يتعين فصل الأطفال عن الكبار في السجون، ويجب ألا يتعرض الأطفال للتعذيب أو للمعاملة القاسية، أو المهينة.
(19) لا ينبغي إشراك أي طفل، دون الخامسة عشرة في أعمال حربية، وتُوفَّر للأطفال، الذين هم عرضة لنزاع مسلح، حماية خاصة.
(20) يتمتع أطفال الأقليات والشعوب الأصلية بثقافتهم، ودينهم، ولغتهم بكامل الحرية.
(21) ينبغي أن يعالج الطفل الذي عانى من سوء المعاملة، أو الإهمال، أو الاحتجاز، العلاج الملائم، وأن يحصل على التدريب اللازم لشفائه، وتأهيله.
(22) يعامل الطفل، الذي يخرق قانون العقوبات، بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتهدف إلى إعادة الطفل في المجتمع.
(23) تتعهد الدول بأن تنشر الحقوق الواردة في الاتفاقية على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السواء.
ب. استخدام الأطفال في الحروب:
من الظواهر المؤسفة التي كثرت في الآونة الأخيرة استخدام الأطفال جنوداً في الحروب.
فقد أحصي، مؤخراً، آلاف الأطفال، الذين لم يتجاوزوا سن السادسة عشر، ممن شاركوا بالفعل في الحروب الدائرة فيما يزيد عن 25 دولة. ففي عام 1988 وحده، رُصِدَ ما يزيد عن مائتي ألف طفل، شاركوا في الحروب الدائرة، في العام نفسه. وربما كان التوسع في إنتاج الأسلحة الخفيفة، من الأمور التي سهلت، وشجعت على استفحال هذه الظاهرة، وانتشارها على نحو مريع.
وتعد السلفادور وأثيوبيا وجواتيمالا ومينامار، فضلاً عن عديد من بلدان العالم الثالث، التي تعاني اضطرابات وحروباً داخلية وخارجية، من أكثر مناطق العالم استخداماً للأطفال في الحروب الدائرة هناك. فقد كان الجيش الإثيوبي، يلجأ إلى خطف الصبية الصغار، الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة، من القرى والضواحي الفقيرة، لإجبارهم على العمل بين صفوف قواته.
بل قد صار أمراً دارجاً، أن تقوم العناصر المتمردة والمعارضة، في مثل هذه البلدان، باختطاف الأطفال في مثل هذه الأعمار، وإجبارهم على الالتحاق بصفوفها، في مواجهة القوات النظامية الحكومية.
وفي موزمبيق، تضم قوات (RENAMO)، ما يقرب من عشرة آلاف صبي بين صفوفها بعضهم لا يتعدى سن السادسة عشر. كذا الأمر في أنجولا؛ حيث شارك ما يقرب من 36% من الأطفال في الأعمال الحربية الدائرة هناك. ويتكرر الأمر نفسه، وإن كان بشكل مختلف يتفاوت شدة وقلة، في رواندا، وسيراليون، وكمبوديا، والصومال، والعراق، وإيران.
ولمقاومة هذه الظاهرة، بدأت الأمم المتحدة تحركاً حثيثاً، على جميع المستويات؛ إذ كلف الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء انعقاد الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين خبير لبحث التعاون بين "منظمة اليونيسيف"، ومركز حقوق الإنسان، لدراسة مشاكل الأطفال، خلال الحروب والصراعات الدائرة.
وفي هذا الصدد، قدم الأمين العام للأمم المتحدة، آنذاك بطرس بطرس غالي، تقريراً عن "تعزيز وحماية حقوق الأطفال"، وقد احتوى هذا التقرير، على إحصائيات لما يعانيه الأطفال في الصراعات الدائرة، والحلول المقترحة، في هذا الصدد.
فعلى سبيل المثال، قدر الضحايا من الأطفال، نتيجة حروب البوسنة والهرسك، بحوالي 17 ألف طفل. وقد أشار التقرير، كذلك، إلى أن الصراعات الدائمة في رواندا، قد أسفرت عن تشريد ما يقرب من مليون طفل فقدوا آباءهم، فضلاً عن تعرضهم للاغتصاب الجنسي، أثناء أعمال العنف.
وقد تابعت حركة الإغاثة، التابعة لليونيسيف، جهودها المبذولة على مسرح الأحداث في رواندا، حيث قامت بتسريح ما يقرب من 4 آلاف جندي، تتراوح أعمارهم ما بين 10-16 عاماً، إلى مناطق أخرى آمنة، بغية تعليمهم، وإعادتهم إلى الحياة الاجتماعية العادية.
وقد لاقت هذه المجهودات نجاحاً منقطع النظير، في إعادة هؤلاء الأطفال إلى حياتهم الطبيعية. و قام "صندوق الطفل"، بالتعاون مع " بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، بالتوصل إلى اتفاقية مع وزير العدل في رواندا، وذلك لحماية الأطفال الذين يشاركون في الحروب والذين تم القبض عليهم فيها، بحسبانهم أسرى حرب.
كما أنشأت منظمة اليونيسيف، تعزيزاً للجهود السابقة، برنامجاً لتأهيل الأطفال الذين عانوا من الحروب والصراعات الدامية، وتعرضوا خلالها لعديد من الانتهاكات، وذلك لمساعدتهم في العودة إلى الحياة الطبيعية، ومعالجة الآثار النفسية الناجمة عن سوء المعاملة، إبان هذه الصراعات. وقد تم تطبيق هذا البرنامج في رواندا، والبوسنة والهرسك، وفي عديد من الدول الأعضاء التي مزقتها الحروب، وعانى الأطفال، من جرائها، الكثير.
2. حقوق المرأة "إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة":
في شهر نوفمبر 1967، اعتمدت الجمعية العامة إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 1972، طلب الأمين العام للأمم المتحدة، من اللجنة المعنية بمركز المرأة أن تستطلع آراء الدول الأعضاء، شكلاً ومضموناً، فيما يتعلق بصك دولي، يعتزم وضعه بشأن حقوق الإنسان للمرأة. وفي العام التالي، عين المجلس الاقتصادي والاجتماعي فريقاً عاملاً، للنظر في إعداد هذه الوثيقة.
وفي 1979، اعتمدت الجمعية العامة "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وفي عام 1981 ، بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة، بدأ نفاذ الاتفاقية. وأنشئت رسمياً لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وتنحصر وظيفة هذه اللجنة في مراقبة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية.
وتعطي المادة (1) من الاتفاقية تعريفاً عاماً شاملاً للتمييز، يستوعب جميع نصوص الاتفاقية، خلافاً للتعريف الذي أوردته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إذ حصر التمييز في مجرد التمييز القائم على ***** فحسب ويدخل فيه أي اختلاف في المعاملة على أساس ***** من شأنه أن:
أ. أن يسبب أضراراً للنساء، سواء بقصد أم بغير قصد.
ب. أن يمنع المجتمع بأسره، من الاعتراف بحقوق المرأة، في كل من المجالين: العائلي، والعام.
ج. أن يمنع النساء من ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لهن.
وفي عدد من بلدان العالم، تتنازل النساء عن حقوقهن القانونية الأساسية. بما فيها حق الانتخاب والحق في التملك. وسوف يسهل تبين مثل هذه الحالات من غيرها القائمة على مبدأ التمييز ******.
وفي 1992، وسّعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، نطاق الحظر العام، بشأن التمييز بين الجنسين، ليشمل العنف القائم على *****.
وتنص المادة (2)، بشكل عام، على واجبات الدول، بموجب الاتفاقية، والسياسة التي يجب اتباعها، للقضاء على التمييز ضد المرأة . وتقبل الدول، عندما تصبح أطرافاً في الاتفاقية، مسئولية اتخاذ تدابير فعالة لإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، في دساتيرها الوطنية، وغيرها من التشريعات ذات الصلة. كما يجب على الدول، أن تزيل الأسس القانونية، بأن تعدل ما يوجد لديها من قوانين، شاملة القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون العمل.
ولا يكفي مجرد إيراد بنود مضادة للتمييز في التشريعات. فالاتفاقية تطالب كذلك الدول الأطراف بأن تحمي حقوق المرأة، على نحو فعال، وبأن تعطي المرأة فرصاً للتحرر من التمييز، والحماية منه. وينبغي أن تضمن التشريعات عقوبات للردع عن التمييز ضد المرأة، وإنشاء نظام لتقديم الشكاوى أمام الهيئات القضائية والمحاكم.
ويتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير، للقضاء على التمييز، في كل من، المجالين: العام، والخاص. ولا يكفي الاجتهاد، لتحقيق مساواة "رأسية" بين الجنسين، للمرأة بوصفها فرداً تجاه السلطات العامة، بل ينبغي كذلك، للدول أن تعمل على ضمان عدم التمييز، على "المستوى الأفقي" حتى داخل الأسرة.
ويُعْتَرفُ في المادة (4)، بأنه حتى إذا منحت المرأة مساواة قانونية (شرعاً)، فإن ذلك لا يضمن، تلقائياً، أنها ستعامل، في الواقع، معاملة متساوية (مساواة واقعية). وتعجيلاً لتحقيق مساواة حقيقية للمرأة في المجتمع، وفي مكان العمل. يسمح للدول بأن تستخدم تدابير علاجية خاصة طوال استمرار وجود أوجه عدم المساواة. وهكذا تصل الاتفاقية، إلى أبعد من المفهوم الضيق للمساواة الرسمية، وتحدد أهدافها في توسيع مفهوم المساواة الرسمية، ليكون مساواة في الفرص، ومساواة في النتائج. والتدابير الإيجابية مشروعية وضرورية معاً، من أجل بلوغ هذين الهدفين.
وأحاطت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها المنعقدة في عام 1988، بأن تقدماً كبيراً قد تحقق في ضمان مساواة قانونية للمرأة، ولكن بأنه يلزم اتخاذ مزيد من التدابير المساعدة على تحقيق المساواة الواقعية لها. وأوصت اللجنة، في توصيتها العامة رقم (5)، المعتمدة في تلك الدورة، بأن:
"تزيد الدول الأطراف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل: إجراءات إيجابية، أو معاملة تفضيلية، أو نظم للحصص من أجل تعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة".
وللإسراع بتحقيق مساواة واقعية للمرأة، لا يجب أن توجد معايير منفصلة للمرأة، والرجل، وبعبارة أخرى. يجب تقييم ملاءمة أي تدابير خاصة، بالنسبة لوجود ممارسات تمييزية فعلاً، وبالتالي، بلوغ هدفي تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، وإلا تصبح هذه التدابير الخاصة، غير لازمة، ويجب إيقافها.
ولكن ستوجد دائماً حالات استثنائية تكون فيها المعاملة الخاصة هي الطريقة الوحيدة، لضمان مساواة حقيقية. فمصالح الأطفال الفردية والجماعية، على سبيل المثال، تتطلب دراسة مستمرة، لصحة الأمهات، ودخلهن ومسكنهن. فالتدابير الخاصة لحماية الأمومة تكون، بالتالي، لازمة على الدوام، ولا يجب التخلي عنها أبداً.
ويشاهد انتشار الأنماط الجامدة لدور الجنسين، على الأخص، في المفهوم التقليدي لدور المرأة، في المجال الأسرى. فكثير من النساء يرفض التعليم، لأن دورهن يعد، في المقام الأول، دور عناية بالأسرة. وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما يعد هذا الدور عديم الأهمية، وليس جديراً، في حد ذاته، بالتعليم. وبناءً على ذلك، دعت الاتفاقية الدول الأطراف أن تضمن، أن يشمل التعليم تفهماً صحيحاً، لدور الأمومة الهام بحسبانه وظيفة اجتماعية. كما طالبت الاتفاقية كذلك، بأن تعترف الدول، بأن تربية الأطفال مسئولية، يجب أن يشارك فيها المرأة والرجل معاً، وليست مهمة تنهض بها المرأة وحدها. وقد يتطلب ذلك، إلى حد كبير، إقامة هياكل أساسية اجتماعية (على سبيل المثال، نظم لإجازة الآباء)، من شأنها، أن تجعل من الممكن المشاركة في واجبات الأبوين.
كذا تحث الاتفاقية، في موادها، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، لمكافحة الاتجار بالنساء، والدعارة الاستغلالية. ومن الضروري أن تنظر الدول، لدى معالجتها هذه المشاكل في الأحوال التي تشكل الأسباب الجذرية لبغاء النساء: التخلف، والفقر، وسوء التغذية والإدمان، والأمية، وانعدام فرص التدريب والتعليم العمل. ويجب أيضاً على الدول الأطراف أن توفر للنساء بدائل للبغاء بأن تخلق لهن فرصاً بواسطة رد الاعتبار والتدريب على العمل وبرامج الإحالة إلى الوظائف.
والدول التي تسمح بوجود البغاء الاستغلالي، وبغاء الأطفال من البنات، والمطبوعات الإباحية (التي هي استغلالية دائماً)، وغيرها من الممارسات الشبيهة بالرق، تنتهك بشكل واضح التزاماتها بموجب هذه المادة. ولا يكفي أن تسن الدول الأطراف، قوانين ضد أوجه النظام هذه من أجل الوفاء بمسئولياتها، بل يجب عليها أن تضمن اتخاذ تدابير لتنفيذ العقوبات كاملة وبفعالية.
وتطالب الاتفاقية الدول الأطراف، باتخاذ إجراء، على مستويين، لتحقيق المساواة للمرأة في الحياة السياسية والعامة.
فأولاً: يجب على الدول، أن توسع نطاق الحقوق المكفولة، في المادة (25)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأن تضمن، للمرأة، الحق في التصويت، في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة. ومما له أهمية خاصة للمرأة، هو أن تدلي بصوتها دون ذكر اسمها. فالنساء اللواتي يسمح لهن بالإدلاء بأصواتهن، مع ذكر أسمائهن، كثيراً ما يجبرن على الإدلاء بأصواتهن، بنفس طريقة أزواجهن، وبالتالي يمنعن من التعبير الحر عن آرائهن.
ثانياً: يعترف في الاتفاقية بأنه، على الرغم من توافر الحق في التصويت، فإنه ليس، في حد ذاته، كافياً لضمان مشاركة حقيقية فعالة للمرأة، في العملية السياسية. ولذلك فإن الاتفاقية تقتضي من الدول أن تكفل للمرأة الحق في انتخابها، لشغل الوظائف العامة، وشغل وظائف حكومية أخرى، ومراكز في المنظمات غير الحكومية. ويمكن تنفيذ هذه الالتزامات بإدراج النساء، على قوائم المرشحين الحكوميين، وبواسطة إجراءات انتخابية، وحصص، وبإزالة القيود المتعلقة بالجنس، بالنسبة لبعض الوظائف، وبزيادة معدلات الترقية للنساء، وبوضع برامج حكومية لاجتذاب أعداد من النساء أكبر، للقيام بأدوار قيادية سياسية هادفة، بالمقارنة بالأدوار الاسمية فقط.
في حين أن كثيراً من القرارات، التي تؤثر في حياة المرأة، تتخذ في بلدانها، فإن الاتجاهات الهامة والقانونية والاجتماعية، تُصْنَعُ وتعزز على المستوى الدولي. ولهذا السبب، من الضروري أن تمثل النساء تمثيلاً كافياً في المحافل الدولية كأعضاء في الوفود الحكومية، وموظفات في المنظمات الدولية.
لا يزال الهدف المتمثل في المساواة في تمثيل المرأة على المستوى الدولي، بعيداً عن التحقيق. ففي التوصية العامة رقم (Cool، المعتمدة في دورتها المنعقدة في 1988، أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأن تلجأ الدول الأطراف، في تنفيذها للمادة (Cool للاتفاقية، إلى تدابير خاصة مؤقتة، مثل الإجراءات الإيجابية والتفريق الإيجابي الذي تنص عليه المادة (4). كما يجب على الدول أن تستخدم نفوذها في المنظمات الدولية، لضمان تمثيل كاف، ومتساو للمرأة.
ويرد في الاتفاقية التزامان أساسيان.
أولاً: تطالب الدول الأطراف، بأن يُضمن للمرأة، نفس ما للرجل، في تغيير الجنسية، أو الاحتفاظ بها. فمثلاً ، يمارس كثير من الدول، تمييزاً ضد رعايا من النساء اللواتي يتزوجن بأجانب. فالزوجات الأجنبيات للرعايا الذكور من الأزواج، يسمح لهن باكتساب جنسية الزوج، ولكن الأزواج الأجانب للرعايا من النساء، لا يمنحن نفس الحق. والنتيجة، في مثل هذه الحالات، هي أنه يصرح للرجال، الذين يتزوجون أجنبيات، بالبقاء في بلدهم الأصلي، في حين أن النساء، اللواتي يتزوجن أجانب، قد يجبرن على الانتقال إلى البلد الأصلي للزوج. ويعد مثل هذا القانون تمييزياً، ويجب، بالتالي، تعديله.
ثانياً: تطالب الدول الأطراف، بإعطاء المرأة، نفس حقوق الرجل، فيما يتعلق بجنسية أولادها، ففي كثير من البلدان، يحصل الأطفال، تلقائياً، على جنسية الأب. وينبغي للدول، في تنفيذها هذه المادة، أن تنشئ مساواة رسمية بين الرجل والمرأة، فيما يتعلق باكتساب الجنسية، وتغييرها، والاحتفاظ بها، وإعطائها للزوج ولأطفالها.
تعترف الاتفاقية، بأن المساواة في التعليم، تشكل أساس تخويل المرأة حقوقاً، في جميع المجالات، في مكان العمل، وفي الأسرة، وفي المجتمع الأوسع. وأنه، من خلال التعليم، يمكن تحدي التقاليد والمعتقدات، التي تقوي التفاوت بين الجنسين، فيساعد، بذلك، على تحطيم تراث التمييز، الذي تتوارثه الأجيال.
لقد اعترف، منذ زمن طويل، بأن العمل، والحقوق المتعلقة بالعمل، عنصر هام في النضال من أجل ما للمرأة من حقوق للإنسان. وهكذا خاضت منظمة العمل الدولية، جزءاً كبيراً من معركتها، حتى الآن، على المستوى الدولي، وقد تستند الاتفاقية إلى كثير من الحقوق، التي طالبت بها منظمة العمل الدولية للمرأة، وتعززها.
وتنص الاتفاقية في موادها بوضوح على أنه يجب أن تتمتع النساء بالحق الأساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في العمل. ثم تعرض قائمة شاملة لواجبات الدول الأطراف بغية ضمان إمكان إعمال هذا الحق تماماً وبفعالية.
أولاً: يجب على الدول الأطراف، أن تضمن، للمرأة، نفس ما للرجل من حقوق، متعلقة بالعمل وفرص العمل، ولا يكفي أن تحظر الدولة ممارسات الاستخدام التمييزية. فتكافؤ فرص العمل مثلاً تفترض المساواة في فرص الاستعداد للعمل، بالتعليم والتدريب المهني. ويجب، في عملية التوظيف، أن تخضع النساء، لنفس معايير الاستخدام، التي يخضع لها الرجال.
ثانياً: يجب أن يكون للمرأة الحق في حرية الاختيار، في انتقاء مهنة، ولا ينبغي أن توجه المرأة، تلقائياً، إلى "عمل المرأة" التقليدي. ويجب على الدول الأطراف، في أدائها هذا الالتزام، أن تمنح المرأة مساواة تامة، في فرص التعليم، والعمل، ويتعين عليها أن تعمل، من أجل إيجاد أنماط اجتماعية وثقافية، تمكن جميع أفراد المجتمع، من قبول وجود النساء، في أنواع كثيرة مختلفة، من المهن والعمل، من أجل تحقيق ذلك.
ثالثاً: يجب أن يكون للنساء، في مكان العمل، الحق في المساواة في الأجر، وفي جميع المزايا المتصلة بالعمل. ويتعين على الدول الأطراف، أن تضمن للمرأة أجراً متساوياً، للعمل المتساوي، وأيضا معاملة متساوية، للعمل المتساوي القيمة، والمساواة في المعاملة، في تقييم نوعية العمل. ويجب أيضاً أن تتمتع المرأة بحماية الضمان الاجتماعي، ويجب اتخاذ الترتيبات للإجازة المدفوعة وكذا التقاعد، والبطالة، والمرض، وإعانات الشيخوخة.
رابعاً: يجب أن تُحْمى المرأة، في مكان العمل، من التمييز القائم، على الحالة الاجتماعية، أو الأمومة. وصيغة هذا النص واضحة جداً، ويجب على الدول الأطراف أن تحظر، على أصحاب الأعمال استخدام الحمل، أو الحالة الاجتماعية، معياراً في استخدام الموظفات، أو الاستغناء عن خدماتهن. وكذا يجب على الدول أن تتخذ الترتيبات، التي تسمح للآباء والأمهات، بالجمع بين الالتزامات العائلية، ومسئوليات العمل. بأن تُعْطَى لهم مزايا، مثل إجازة وضع مدفوعة، وإعانات لرعاية الأطفال، حماية صحية خاصة أثناء العمل.
وأخيراً، تستلزم المساواة الحقيقية في العمل، تنفيذ تدابير، لحماية المرأة من جميع أشكال العنف في مكان العمل، وأن أحد أكثر أنواع العنف ضد النساء انتشاراً، في مكان العمل، هو المضايقات الجنسية من جانب زملاء المرأة في العمل. فبدلاً من معاملة النساء بوصفهن زميلات متساويات في العمل. كثيراً ما يعاملن بوصفهن أشياء جنسية. ورداً على هذه المشكلة الواسعة الانتشار، طلب إلى الدول الأطراف، في التوصية رقم (12)، المعتمدة في الدور الثامنة للجنة، في 1989، أن تدرج في تقاريرها إلى اللجنة، معلومات عن التشريعات الصادرة ضد المضايقات الجنسية، في مكان العمل. وفي عام 1992، أوصت اللجنة بأن تعتمد الدول الأطراف تدابير قانونية فعالة، بما فيها عقوبات، وسبل انتصاف مدنية ونصوص تعويضية، لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، بما فيها الاعتداء الجنسي، والمضايقات الجنسية، في مكان العمل (التوصية رقم 19 (الدور الحادية عشرة)، الفقرة (24) (ر) (ط))
ومن المهم ملاحظة أن ضمانات المساواة وعدم التمييز، الواردة في المادة (11)، تنطبق فقط على النساء اللواتي يعملن رسمياً. ويترك ذلك عدداً كبيراً من النساء، معرضات، ممن لا يعترف بعملهن في البيوت، أو في الأراضي أو في أمكنة أخرى. وبالتالي تبقى حقوقهن، بلا حماية.
إن الحصول على الرعاية الصحية مشكلة لا تؤثر في النساء والرجال والأطفال في مناطق كثيرة من العالم. ولكن، كما هو معترف به في مواد الاتفاقية، تلاقى النساء، بصفة خاصة، بحكم وضع عدم المساواة الذي يوجدن فيه، وبسبب نواحي ضعفهن الخاصة، عدداً كبيراً من العقبات، في الحصول على رعاية صحية كافية.
وتقتضي الفقرة (1) من المادة (12)، من الدول الأطراف، أن تضمن المساواة بين الرجل والمرأة، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. ويتطلب ذلك إزالة أي عقبات قانونية واجتماعية، يمكن أن تؤثر، لمنع النساء، أو ثنيهن، عن الاستفادة الكاملة من خدمات الرعاية الصحية المتاحة. وينبغي اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان حصول جميع النساء، على خدمات الرعاية الصحية، بمن فيهن من يُعَّوقُ حصولهن، على هذه الخدمات، بسبب الفقر، أو الأمية، أو العزل البدني.
وقدرة المرأة على التحكم في خصوبتها أمر أساسي، لتمتعها التام بكامل مجموعة حقوق الإنسان التي تحق لها، بما في ذلك الحق في الصحة، على الرغم من أنه ليس، بَعْدُ، حقاً معترفاً به عالمياً، في حد ذاته، ويشار في المادة (12) تحديداً، في مجال تنظيم الأسرة. فيجب أن يكون لكل من المرأة والرجل، اختيار بمحض إرادتهما، في تنظيم أسرتهما. ويتعين ذلك على الأسرة المناسبة والمعتمدة طبيا. فأي قوانين، يكون أثرها تقييد استخدام المرأة، لتنظيم الأسرة، أو حصولها على أي خدمات طبية أخرى (مثلاً باقتضاء إذن سابق من الزوج أو من قريب على أنه شرط أساسي للعلاج أو لتقديم المعلومات) (تكون منافية لهذه المادة) ويجب، بالتالي، تعديلها.
وفي الحالات، التي تكون قد وجدت فيها من قبل وعدلت فيما بعد، قوانين، تقتضي إذن الزوج، للعلاج الطبي، أو لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، يجب على الدول الأطراف أن تتأكد من أن العاملين في مجال الطب، وكذلك المجتمع، على علم بأن مثل هذا الإذن غير مطلوب، وبأن هذه الممارسة منافية لحقوق المرأة.
ويعترف في الفقرة (2) من المادة (12) بأن المرأة تحتاج إلى عناية واهتمام إضافيين، أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة. ويجب على الدول الأطراف أن تعترف باحتياجات المرأة بوصفها مقدمة ومتلقية للرعاية الصحية، في هذا الوقت، ويجب أن تتأكد من أنه يمكنها استخدام ما هو مناسب، من مرافق، وموارد الرعاية الصحية، بما في ذلك تغذية كافية، أثناء الحمل، وبعده.
ويقدر بأن ما لا يقل عن نصف مليون امرأة يتُوَفَّوْنَ، كل عام، لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، وتحدث معظم هذه الوفيات، في البلدان النامية، في آسيا وأفريقيا. وتنفيذ نص المادة (12) خطوة أولى أساسية، في تخفيض المعدل العالي، لوفيات الأمهات.
وركزت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بصفة خاصة، على إنهاء التمييز ضد المرأة، في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة "بالإيدز" ويطلب إلى الدول الأطراف، في التوصية رقم (15)، التي اعتمدتها اللجنة، في دورتها التاسعة، تعزيز دور المرأة، كمقدمة للرعاية، ودعم دور العاملين في مجال الصحة، والمعلمين في منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وإيلاء اهتمام خاص لوضع المرأة، التابع في بعض المجتمعات، الذي يجعلها معرضة، على نحو خاص، لفيروس نقص المناعة البشري.
وأولت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مع اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، اهتماماً خاصاً لمجال الممارسات التقليدية الضارة بصحة النساء. وتشمل هذه الممارسات تشويه الأعضاء التناسلية، ولكنها لا تقتصر عليها. كذا تشمل ممارسات خطيرة تتعلق بالولادة، وتفضيل الذكور من الأولاد. وتطلب اللجنة إلى الدول الأطراف في توصيتها رقم (14) (الدورة التاسعة، 1990) أن تتخذ التدابير المناسبة، للقضاء على الممارسات الخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير بدء وضع برامج، وتنظيم حلقات دراسية تعليمية وتدريبية مناسبة، ووضع سياسات وطنية للحصة، تهدف إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، في المرافق الصحية العامة، وتقديم الدعم إلى المنظمات الوطنية، التي تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف.
تعترف الاتفاقية بأنه ما لم تضمن الدول للمرأة الاستقلال المالي، لن تكون لها مساواة حقيقية؛ لأنها لن تكون قادرة على أن ترأس أسرتها، أو أن تمتلك بيتاً، أو أن تبدأ تجارة خاصة بها. وكثير من المؤسسات التجارية الخاصة، تمارس التمييز ضد الموظفات، بعدم إعطائهن نفس الإعانات العائلية والتأمين، اللذين تعطيهما للموظفين. وبالمثل، كثيراً ما تفرض شركات القروض والرهون العقارية مستويات من الشروط، أعلى على النساء وتطالبهن بأقساط أو إيداعات أعلى، للحصول على ائتمان. وقد تتضمن نصوص الضمان الاجتماعي تمييزاً ضد الأمهات العُزّاب، بافتراضها التبعية لرجل. وينبغي للدول أن تتخذ تدابير لضمان إمكانية حصول النساء على الائتمان والقروض، على قدم المساواة مع الرجال، وكذا أن تكون لهن المساواة، في الحصول على الإعانات الأسرية.
يفترض المساواة في الحق في الاشتراك في الأنشطة الرياضية، والترفيهية، وغيرها من الأنشطة الثقافية، وجود مساواة حقيقية، في إمكانية المشاركة في هذه الأنشطة. وتحقيقاً لذلك، ينبغي للدول أن تتأكد من إزالة جميع العقبات القانونية والاجتماعية، التي تعترض مشاركة النساء، في هذه المجالات، ومن تنفيذ منح التمويل، وأنواع الدعم الأخرى، وفقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
في كثير من أنحاء العالم، تتحمل النساء، اللواتي يعشن في المناطق الريفية، قدراً غير متناسب، من عبء العمل. وفضلاً عن ذلك، فإنهن نادراً ما يتلقون عرفاناً بمشاركتهن، ولا يسمح لهن كذلك بالتمتع بثمار عملهن، أو المشاركة في فوائد التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كثيراً من هؤلاء العاملات، ببقائهن في الخفاء وبعدم الاعتراف بهن، لا تحق لهن وجوه الحماية التي تُعْطَى لمن هم في العمل رسمياً.
ويعترف، في مواد الاتفاقية، بأن الريفيات فئة ذات مشاكل خاصة، تحتاج إلى عناية، واهتمام شديد، من جانب الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الدول بوضوح، عن طريق توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل النساء في المناطق الريفية، بأهمية عمل الريفيات، ومساهمتهن، في رفاهية أسرهن، وفي اقتصاد بلدانهن. وهذا التشديد على التنمية هو أمر فريد في معاهدة لحقوق الإنسان، ويمثل اعترافاً واضحاً بالصلة الأساسية القائمة بين تحقيق المساواة، وإشراك المرأة في عملية التنمية.
وتقتضي المادة (14) من الدول الأطراف، أن تزيل التمييز ضد النساء، في المناطق الريفية، وأن تعمل حقهن في أحوال معيشية مناسبة، وأن تتخذ تدابير خاصة، لكي تضمن لهن، على أساس المساواة بالرجال، نفس ما للرجال من مشاركة في التنمية الريفية، ومزايا هذه التنمية. ويمكن أن تشمل التدابير الخاصة لتحقيق هذه الأهداف ما يلي: ضمان مشاركة المرأة، وبخاصة المرأة الريفية، في إعداد وتنفيذ التخطيط الإنمائي، لكي يمكن للنساء أن يوجدن بيئة أفضل لأنفسهن، والتشجيع على إنشاء مجموعات للمساعدة الذاتية، وتعاونيات تقديم المساعدات إليها، وتوفير إمكانية للحصول على رعاية صحية مناسبة للريفيات، ومرافق لتنظيم الأسرة، وبرامج للضمان الاجتماعي، من أجل إعطائهن مزيداً من التحكم المالي والاجتماعي في حياتهن. كما ينبغي للدول، أن تعطي النساء، في المناطق الريفية، فرصة الخروج عن أدوارهن التقليدية، واختيار أساليب مختلفة للحياة، بأن تضمن لهن المساواة، في الاستفادة من برامج التدريب والتعليم، وكذا من الائتمان، والقروض، والتسويق، في المجال الزراعي.
تؤكد الاتفاقية مساواة المرأة بالرجل أمام القانون، وتقتضي، إضافة إلى ذلك، من الدول الأطراف أن تكفل المساواة بالرجل، في مجالات القانون المدني، التي تعرضت فيها المرأة عادة للتمييز. فمثلاً، في بلدان كثيرة، ليس للمرأة نفس حقوق الرجل، فيما يتعلق بالملكية؛ إذ كثيراً ما ينطوي قانون الملكية التقليدية على تمييز ضد المرأة، من حيث إن الأولاد الذكور، هم فقط الذين يمكن أن يرثوا أرض الأسرة وأن للأزواج ملكية تلقائية لأملاك زوجاتهن عند الزواج، وبالمثل، تنص القوانين في عدة بلدان، على أنه يجب أن يقوم، بإدارة أملاك الأسرة، رئيس الدولة من الذكور، وتستبعد بذلك المرأة. ولا تسمح نظم قانونية كثيرة للمرأة، بأن تبرم عقوداً، بصفتها الشخصية، لكنها تحتاج إلى توقيع زوجها، قبل أن يعد العقد ملزماً قانونياً، حتى في الحالات المتعلقة بأملاكها أو كسبها. وتطالب الدول، في المادة (15)، باتخاذ تدابير إيجابية، لكي تكفل للنساء مساواة كاملة، في القانون المدني. ولذلك يجب على الدول أن تلغي أو أن تعدل أي قوانين أو صكوك لها أثر في تقييد أهلية المرأة القانونية.
وتقتضي الفقرة (4) من المادة (15) المساواة في القانون، فيما يتعلق بحركة الأشخاص وحريتهم، في اختيار محل إقامتهم، ومسكنهم الدائم. والقانون الذي يجعل مسكن المرأة الدائم متوقفاً على مسكن زوجها، يعد تمييزياً، بموجب هذا النص، كما هو حال القانون الذي من شأنه أن يقيد حق المرأة (بما في ذلك المرأة المتزوجة)، في اختيار المكان، الذي تعيش فيه.
وبذلك تشمل الاتفاقية جميع المناحي الحياتية، التي تشارك فيها المرأة، لمحاولة الوصول بها إلى إعمال كامل لحقوقها، على جميع الأصعدة.

***

مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

ثالثاً: مناهضة التعذيب وحقوق الإنسان واللاجئون
تُعد مباشرة التعذيب البشرى من الممارسات التي حرمها القانون الدولي بشدة، بحسبانها تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، حيث ينص في مادته الخامسة على أنه "لا يجوز إخضاع أحد التعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
1. التدابير المتخذة ضد التعذيب:
أ. إلغاء العقوبات الجسدية في الأقاليم المشمولة بالوصاية:
أوصى مجلس الأمم المتحدة للوصاية في دورتيه الرابعة والخامسة في 1949، بأن تُتخذ تدابير من أجل الإلغاء التام للعقوبات الجسدية في جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية أينما كانت هذه العقوبات قائمة حتى الآن.
ب. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء:
عقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام 1955. وقد اعتمد المؤتمر مجموعة من القواعد عرفت بمجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء وتستهدف هذه القواعد تحديد المبادئ والقواعد التي تكفل تنظيماً عقابياً إنسانياً وتسري على معاملة السجناء.
وقد قام على وضع تلك القواعد لجنة استشارية من الخبراء أنشئت وفقاً للخطة التي أعدها الأمين العام وأقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1950.
ج. الحماية من عمليات إلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفية:
بناء على طلب من لجنة حقوق الإنسان في مارس 1961، شُكلت لجنة فرعية من أربع دول أعضاء في لجنة حقوق الإنسان لتقوم بإعداد مشروع مبادئ عن الحق الذي يمنع أن يلقى القبض على أحد أو أن يحتجز تعسفياً.
وقد نص هذا المشروع على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص مقبوض عليه أو محتجز لقهر جسدي أو عقلي، أو للتعذيب، أو للعنف، أو للتهديد، أو لأي وسيلة أخرى من وسائل الضغط أو التضليل.."
د. إعلان حماية الأشخاص من التعرض للتعذيب:
في 9 ديسمبر 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وقد تضمن هذا الإعلان اثنتا عشرة مادة، اشتملت على تعريف التعذيب وشرحه.
هـ. مدونة قواعد السلوك فيما يتعلق بإنفاذ القوانين:
صدرت عن الجمعية العامة في 17 ديسمبر 1979، لتشرح قواعد السلوك الواجب التزامه من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقامت بإحالتها للحكومات المعنية، مع التوصية بأن تنظر بعين القبول، وأن تستخدم داخل إطار التشريعات أو الممارسات الوطنية، بوصفها مجموعة من المبادئ التي يجب أن يتقيد بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.
و. مبادئ آداب مهنة الطب:
اعتمدت الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1982 مبادئ آداب مهنة الطب والتي نصت على دور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
ز. اتفاقية مناهضة التعذيب:
والتي صدرت بالقرار 39/46 الذي اعتمد في 10 ديسمبر 1984.
أهم نقاط الاتفاقية:
(1) تحرم الاتفاقية صراحة كل تذرع "بأية أوامر استثنائية" كمبرر لأعمال التعذيب.
(2) يمكن ملاحقة مرتكب التعذيب أينما كان في أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية.
(3) إمكانية إجراء تحقيق دولي عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى أن التعذيب يمارس بصورة منظمة في أراضى الدول الطرف في الاتفاقية.
(4) تقوم الدول الأطراف بمنح بعضها بعضاً أوسع مساعدة قضائية ممكنة في إجراء تحقيق جنائي يتعلق بأعمال التعذيب.
ح. لجنة مناهضة التعذيب:
أنشئت بموجب المادة (17) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتتألف من عشرة خبراء ينتخبوا لمدة 4 سنوات وتعمل اللجنة أساساً لمراقبة احترام تطبيق الاتفاقية.
ط. المقرر الخاص لمناهضة التعذيب:
وقد تم تعيينه من قبل لجنة حقوق الإنسان، ليكلف بصفة خاصة، بالتماس وتلقى معلومات جديرة بالثقة عن هذا الموضوع وأن يستجيب دون تأخير لهذه المعلومات.
وبالنسبة لعمله المقبل، أوصى المقرر الخاص، الدورة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان المجتمعة في جنيف في بداية 1988 بما يلي:
(1) إعلان عدم شرعية الاحتجاز في السر.
(2) كل شخص يقبض عليه يجب أن يقدم بلا تأخير إلى المحاكمة أمام قاض مختص يقوم بالبت فوراً في شرعية القبض عليه ويأذن له بمقابلة محام.
(3) كل شخص يقبض عليه، يجب أن يخضع لفحص طبي.
(4) إجراء تشريح في حال وفاة المحتجز بحضور ممثل أسرته.
(5) قيام خبراء أجانب بالتفتيش بصورة منتظمة على أماكن الاحتجاز.
ي. المساعدة المقدمة لضحايا التعذيب.
ك. صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب:
أنشئ صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب من أجل تلقي التبرعات بهدف توزيعها، عن طريق السبل المعمول بها للمساعدة، كمعونة إنسانية وقانونية ومالية إلى الأشخاص الذين عُذبوا، وإلى أعضاء أسرهم.
ويعتمد الصندوق كلية على التبرعات التي تمنحها الحكومات والمنظمات الخاصة والمؤسسات والأفراد، وهو لا يُمَّول من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
ومنذ أن بدأ الصندوق عمله في عام 1983، تلقى حتى نهاية عام 1988 طبقا لتوصيات مجلس إدارته، 131 إعانة تمثل مبلغا إجماليا يزيد على 3.6 مليون دولار استخدمت في 67 مشروعا في 633 بلداً موزعاً على القارات الأربع. والجزء الأكبر من هذه الإعانات يستخدم في تمويل مشاريع العلاج وإعادة التأهيل.
2. حقوق الإنسان، واللاجئون:
تُعد مشكلة اللاجئين والمشردين داخلياً في العالم، من أكثر القضايا المعروضة على المجتمع العالمي تعقيداً، اليوم. وتجرى كثيراً من المناقشات في الأمم المتحدة، بهدف البحث عن حل ناجح لحماية هذه الفئات المعرضة للضرر، ومساعدتها.
وتعمل الأمم المتحدة، قد نشأت، على حماية اللاجئين، في جميع أرجاء العالم. ففي عام 1951 تأسست "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، لتضم تحت ولايتها ما يقدر بمليون لاجئ، وزاد هذا العدد اليوم إلى ما يقدر بـ 17.5 مليون لاجئ، فضلاً عن 2.5 مليون لاجئ إضافي تهتم بهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغليهم في الشرق الأدنى (الاونروا). وفي بداية الخمسينيات كان أكثر اللاجئين من الأوروبيين، أما الآن، فغالبية اللاجئين من آسيا وأفريقيا. وتأخذ تحركات اللاجئين حالياً، على خلاف الماضي، شكل الهجرات الجماعية، بدلا من الرحيل الفردي، فضلاً عن أن 80% من لاجئي الحاضر من النساء والأطفال.
وقد تعددت الآن أسباب النزوح والهجرة؛ إذ تشمل الكوارث الطبيعية أو البيئية، والفقر المدقع. ونتيجة لهذا، صار كثير من لاجئي اليوم لا يُشْملون في التعريف الوارد في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، الذي كان يشير فقط، إلى ضحايا الاضطهاد، لأسباب العرق، والدين، والجنسية، وعضوية فئات اجتماعية، أو آراء سياسية معينة.
وقد شعرت منظمة الأمم المتحدة بقلق شديد، إزاء ارتفاع عدد حالات التشرد الداخلي، في السنوات الأخيرة. ويقصد "بالمشردين داخلياً"، الأشخاص الذين اضطروا للهروب من ديارهم، لكنهم بقوا داخل حدود بلدانهم. ونظراً إلى بقائهم داخل بلدانهم، فقد استبعدوا من النظام المعمول به، وفق اتفاقية 1951، لحماية اللاجئين. ويوجد معظم المشردين داخليا، في بلدان نامية. والأمر الذي يزيد من حجم المأساة، أن معظم هؤلاء من النساء والأطفال. وفى بعض البلدان، يمثل المشردون داخلياً، أكثر من 10 في المائة من السكان.
ولقد أصبحت قضايا اللاجئين مثالاً تقليديا وعملياًّ، يبرز تكافل المجتمع الدولي. كذا، أثبتت هذه القضايا، كيف أن مشاكل بلد ما، يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر، على البلدان المجاورة، وأن تسبب مشاكل عديدة للمجتمع الدولي ككل، الأمر الذي يمكن أن يدفع الدول كلها، للتعاون فيما بينها، لإيجاد حل أمثل لهذه القضايا.
أ. اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين:
بعد الحرب العالمية الثانية، ازداد عدد اللاجئين، بحيث أصبح يشكل أزمة جديرة باستنفار دولي، لحلها. وتبعاً لذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان، توصية بصياغة اتفاقية لتحديد وضع اللاجئين، وحماية حقوقهم. وفي يوم 28 يوليه عام 1951، اعتمدت الجمعية العامة "اتفاقية الأمم المتحدة بوضع اللاجئين"، لتكون علامة على الطريق في مجال وضع معايير اللاجئين.
وبمرور الوقت، أظهرت الصراعات والتغيرات الدولية، فئات أخرى من اللاجئين، لم تستطع اتفاقية 1951، صياغة الإطار القانوني والزمني، لحمايتهم من خلالها. لذا فقد ظهر بروتوكول 1967، ليشمل وضع اللاجئين الجدد، نتيجة أحداث وقعت، بعد 1 يناير 1951، واعتباراً من 1 أبريل 1992، بلغ عدد الدول الأطراف، في اتفاقية 1951، و بروتوكول 1967، 111 دولة.
وعلى الرغم من كون اتفاقية 1951، الخاصة بوضع اللاجئين، وبرتوكول 1967، الخاص بوضع اللاجئين أشهر ما صدر عن الأمم لحماية حقوق اللاجئين المشردين داخل حدود دولهم، فإن الأمم المتحدة مذ نشأت، ما برحت تهتم بهذه المسألة، وتوليها جزءاً أكبر من اهتماماتها. فقد أصدرت الأمم المتحدة منذ نشأتها عديداً من العهود والاتفاقيات لتقنين مساعدة اللاجئين، وحفظ حقوقهم، وكان أهمها مايلي:
ب. اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، لحماية المدنيين في أوقات الحرب.
(1) اتفاقية 1957 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية. وهي تضع معايير المعاملة، التي تمنح لهؤلاء الأشخاص.
(2) اتفاقية 1961 لتقليص انعدام الجنسية. وقد ألزمت هذه الاتفاقية، الدول الأطراف فيها، بمنح الجنسية لأي شخص يولد على أراضيها. كذا تكون هذه الدول ملزمة بعدم حرمان أي شخص من جنسيتها، إذا كان سيترتب على ذلك كونه عديم الجنسية.
(3) إعلان الأمم المتحدة لسنة 1967 بشأن اللجوء الإقليمي. ويرسي هذا الإعلان مجموعة من المبادئ الأساسية، فيما يتعلق باللجوء الإقليمي. وينص على أن منح اللجوء "عمل سلمي وإنساني، وأنه لا يمكن، بهذه الصفة، لأي دولة أخرى أن تعده عملاً غير ودي".
(4) البروتوكول الإضافي لسنة 1977، الذي نصت مواده على حماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 1384c10


الأوسمة
 :


حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها   حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها I_icon_minitime30/8/2011, 12:44

خيارات المساهمة


رابعاً: برنامج العمل للعقد الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والخدمات والمساعدات في ميدان حقوق الإنسان

1. المشاورات العالمية بشأن العنصرية والتمميز العنصري المعقودة في جنيف من 3-6 أكتوبر 1988:
يُعد كل من التمييز العنصري والعنصرية انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية. وقد أذنت الجمعية العامة بقرارها 42/47، للأمين العام بأن ينظم في عام 1988، في إطار برنامج العمل للعقد الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، مشاورة عالمية، ضمت ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر ذات المركز الاستشاري، وذلك للتركيز على تنسيق الأنشطة الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وطلبت كذلك نشر نتائج هذه المشاورة على نطاق واسع.
وقد عقدت المشاورة في الفترة من 3 إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، في قصر الأمم بجنيف.
2. نتائج واقتراحات المشاورة:
في نهاية المشاورة العالمية، حدد الرئيس/ المقرر ما يلي وفقا للنتائج والاقتراحات التي ظهرت استنادا إلى الشواغل والاهتمامات الرئيسية التي جرى الإعراب عنها خلال أربعة أيام من المداولات:
أ. ينبغي أن تعزز الحكومات الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد العنصرية والتمييز العنصري عن طريق فرض عقوبات قانونية محددة على الجرائم العنصرية. واقترح الإشارة إلى العنصرية والتمييز العنصري باعتبارهما جريمة في إطار القانون الدولي.
ب. من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ينبغي التركيز بصفة خاصة على تحديد شتى العناصر التكوينية والقانونية والعناصر الأخرى التي يشتمل عليها الفصل العنصري من أجل جعل الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري أكثر فعالية.
ج. ينبغي أن تشجع الأمم المتحدة الدول التي لم تنضم أو تصدق بعد على الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، على أن تفعل ذلك.
د. ينبغي أن يعزز المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى توفير قدر أكبر من المساعدة العملية الفعالة لضحايا العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، وللشعوب والحركات التي تكافح ضد هذه الشرور، ليس في جنوب أفريقيا فقط، وأيضا في البلدان المجاورة لها، واقترح توجيه نداء إلى جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد المعنيين لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى تلك الشعوب في كفاحها الباسل من أجل استعادة حقوقها الأساسية.
هـ. ينبغي أن يواصل مجلس الأمن النظر، على وجه الاستعجال، في فرض جزاءات إلزامية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على نظام الحكم في جنوب أفريقيا القائم على الفصل العنصري، وأشير إلى أن أكثر هذه التدابير أهمية هو: إنهاء جميع أشكال التعاون مع جنوب أفريقيا، وحظر منح أية قروض لحكومتها أو القيام بأية استثمارات فيها، فضلا عن إنهاء العلاقات التجارية مع ذلك النظام، وفرض حظر على توريد المنتجات النفطية وغيرها من السلع الأساسية الاستراتيجية إلى جنوب أفريقيا.
و. ينبغي زيادة تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تنفيذ برنامج العمل فيما بين الهيئات والكيانات المختصة داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل توفير مدخلات جديدة من الوكالات ذات الصلة بالموضوع لضمان تنفيذ برنامج العمل على نحو فعال، وينبغي دعوة أجهزة الأمم المتحدة واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة إلى تقديم مساهمات فنية جديدة، ليس فقط من حيث التطورات الحالية في مجالات اهتمامها، بل أيضا من حيث البرامج المحددة الجاري تنفيذها، التي قد تكون مناسبة ومفيدة في تعزيز التعاون الدولي ضد العنصرية والتمييز العنصري.
ز. في هذا الإطار، يمكن أن يطلب من مركز حقوق الإنسان اجتماعات مشتركة بين الوكالات للنظر في تدابير أخرى لتعزيز التنسيق والتعاون بين البرامج المتعلقة بمسألة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
ح. ينبغي النظر في طرق ووسائل جديدة لضمان تنسيق شتى الخدمات الاستشارية التقنية التي يضطلع بها مركز حقوق الإنسان وكيانات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري بغية القيام ببرامج مشتركة وتعزيز الآليات الموجودة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إمكانية تشجيع إنشاء لجان وطنية معنية بحقوق الإنسان.
ط. ينبغي أن يواصل مركز حقوق الإنسان إقامة علاقات أوسع مع المنظمات غير الحكومية عن طريق القيام، في جملة أمور، بتنظيم حلقات دراسية ومشاورات واجتماعات إحاطة من أجل مساعدتها على المبادرة بوضع مقترحات بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والقيام فعلا بوضع تلك المقترحات وتقديمها.
ي. في مجال الإعلام، ينبغي التعريف على نطاق أوسع بأعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري، كما ينبغي بدء حملة للتصديق على ما يتصل بالموضوع من الصكوك الدولية المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري بغية تحقيق تقيد عالمي النطاق بهذه الصكوك بحلول نهاية العقد الثاني، وفي هذا السياق، يمكن أن تؤدي الحملة الإعلامية العالمية المقترحة المتعلقة بحقوق الإنسان التي ستنظر فيها الجمعية العامة في دورتها الثالثة والأربعين دورا هاما للغاية.
ك. ينبغي أن تواصل أجهزة الأمم المتحدة المختصة المعنية بحقوق الإنسان النظر في إمكانية تحديث الدراسات الحالية المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، وإجراء دراسات عن العوامل المحددة التي تؤدي إلى العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، وعن الأشكال المعاصرة لانتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة، مثل الأقليات والسكان الأصليين والعمال المهاجرين واللاجئين.
ل. ونظراً إلى أن من المفهوم أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري يكمن في مجال التعليم، فإنه ينبغي إتباع نهج جديدة بالتعاون مع اليونسكو من أجل تطبيق مبدأ عدم التمييز والمساواة على جميع مستويات النظام التعليمي تطبيقا فعالا، وينبغي تقديم دعم قوي للمساعي الجارية الرامية إلى التعبئة الكاملة للموارد من الطلاب وغيرهم من الشباب وتوظيف حماسهم ومثاليتهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري.
م. في الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، ينبغي استخدام قنوات غير رسمية مثل الألعاب الرياضية والموسيقى والرسم وغير ذلك من الأنشطة الفنية لتشجيع قيام حوار مثمر بين الثقافات وزيادة حساسية الرأي العام ضد العنصرية والتمييز العنصري.
ن. ينبغي أن تهيئ الحكومات الظروف المواتية وأن تعزز التدابير القانونية من أجل دعم وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو دينية أو لغوية أو إثنية وللسكان الأصليين والعمال المهاجرين واللاجئين.
س. ينبغي إيلاء اهتمام للدراسات المتعلقة بالصلة بين القضاء على العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري والتنفيذ الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ع. في حين أُعْرِب عن الارتياح لما يقوم به مركز حقوق الإنسان من أعمال، اتفق على أنه ينبغي تعزيز المركز لتمكينه من القيام على نحو أكثر فعالية بمسئولياته المتزايدة، وخاصة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري.
3. الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية:
في ميدان حقوق قررت الجمعية العامة في عام 1955 صهر برامج المساعدة التقنية في برنامج واسع للمساعدة في ميدان حقوق الإنسان يسمى: الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان.
عناصر البرنامج
منذ عام 1955، أذنت الجمعية العامة للأمين العام في اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم ثلاثة أشكال من المساعدة، أضيفت لها في 1967 البرامج الإقليمية، كما أضيفت لها في عام 1985 دورات وطنية إعلامية أو تدريبية أو إعلامية وتدريبية معاً وقد شملت ما يلي:
ألف ـ خدمات استشارية مقدمة من خبراء،
باء ـ منح للدراسة وتحسين المستوى،
جيم ـ حلقات دراسية عالمية وإقليمية،
دال ـ دورات تدريبية إقليمية أو وطنية،
ألف ـ الخدمات الاستشارية المقدمة من خبراء:
شهدت السنوات الأولى من عمر البرنامج تطوير أول أشكال المساعدة المقدمة إلى الحكومات. بيد أنه رغم توصيات اللجنة، فإن عدد البلدان التي أعربت حتى الآن عن رغبتها في الاستفادة من خدمات الخبراء المنصوص عليها في إطار البرنامج منذ إنشائه ظل عدداً قليلاً نسبياً.
وطلبت اللجنة في السنوات الأخيرة إلى الأمين العام تقديم خدمات استشارية لمساعدة الحكومات الجديدة في بلدان شهدت فترات انتهاك لحقوق الإنسان على اتخاذ التدابير المطلوبة من أجل إعادة إقرار التمتع التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا النهج الجديد الذي تتبعه اللجنة مكرس لحالات ترى فيها اللجنة حدوث تغيرات هامة في بلدان اجتازت حقبة زمنية اتسمت بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وحدث ذلك بوجه خاص بالنسبة لأوغندا (1981) وبوليفيا (1983) وجمهورية أفريقيا الوسطى (1981) وغواتيمالا (1987) وغينيا الاستوائية (1980) وهايتي (1987).
وكانت اللجنة قد بحثت من قبل في الحالة في جميع هذه البلدان طوال سنوات عديدة في إطار البند المتعلق بمسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أينما حصلت في العالم وقد حدث انتقال من إجراءات خاصة بحثت بها حالة الانتهاكات في هذه البلدان إلى إجراء أكثر مرونة يتمثل في اتصالات مباشرة لخبراء عينهم الأمين العام من أجل مساعدة الحكومات على إعادة إقرار حقوق الإنسان. وينبغي الإشارة إلى العلاقة التي نشأت في السنوات الأخيرة بين حقوق الإنسان والتنمية التي وجدت في معظم طلبات المساعدة الداخلة في برنامج الخدمات الاستشارية.
كما يمكن أن تقدم من قبل مقررين خاصين توصيات بتقديم خدمات استشارية إلى حكومات تواجه بعض المشاكل المحددة في مجال تطبيق القواعد الدولية، كما في حالة أوغندا.
باء ـ المنح الدراسية ومنح تحسين المستوى:
تقدم هذه المنح الدراسية لمرشحين من ذوي المؤهلات الذين يعملون في بلدانهم في وظائف هامة تتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهذه المنح مخصصة لغرض توفير إمكانية زيادة معارفهم وخبراتهم المهنية. وتقدم هذه المنح الدراسية ذات المدد القصيرة نسبياً للمرشحين الذين تعينهم الدول الأعضاء. وفي مجال اختيار المرشحين، تُوَلَّى الأفضلية للأشخاص الذين يمارسون مسؤوليات مباشرة في ميدان حقوق الإنسان. ويجتهد الأمين العام، في حدود الموارد المالية المتاحة له، في ضمان توزيع على أوسع نطاق ممكن بين مختلف الجنسيات.
ومن بين المرشحين الذين عينتهم الدول الأعضاء، واستفادوا بمنح دراسية، هناك، قضاة، ورجال القضاء، وموظفون كبار في وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، والعمل، والشئون الاجتماعية، ومدربون في الشرطة وأعضاء في الهيئة التشريعية، وأعضاء في منظمات غير حكومية وأعضاء في نقابات المحامين وأساتذة جامعات.
ومعظم المنح الدراسية مطلوبة من أجل دراسات محددة تتعلق بجوانب معينة مثل: تطبيق الإجراءات القضائية أو الإدارية النافذة، وصياغة نصوص تشريعية جديدة، وتعديل القوانين المعمول بها، والمؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وخلال السنوات لأخيرة، طلبت الحكومات منحاً دراسية تدريبية لموظفين يتولون تحضير التقارير الدورية التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق الإنسان إلى الهيئات الدولية المنشأة بموجب هذه المعاهدات. وفيما يتعلق بإقامة العدل، طلبت الحكومات أن يتمكن المرشحون من أن يدرسوا في الخارج المسائل المتصلة بوجه خاص قرارات أوامر الإحضار والوسائل، التي من شأنها كفالة حق المتهم في أن يحاكم دون تأخير، وحماية حقوق الإنسان أثناء التحقيق الأولي في حالة المخالفات الجنائية، واستجواب المشتبه فيهم أو المتهمين، وحق هؤلاء في الاتصال بمحاميهم، وأعضاء أسرهم وأصدقائهم.
وترد أيضاً ضمن الموضوعات موضع الاعتبار مسائل حماية حقوق الإنسان بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، مثل: اللاجئين، والعمال المهاجرين، والأطفال. وهناك فئة أخرى من موضوعات الدراسة من بين المنح الدراسية المقدمة هي ميدان نظم الطعن القضائي وغيرها ضد الممارسة التعسفية للسلطة الإدارية (مجالس الدولة، والمحاكم الإدارية، وأمين المظالم، ولجان حقوق الإنسان).
وشرع مركز حقوق الإنسان مؤخراً، مع دوائر الأمم المتحدة المختصة، في تنظيم برامج أكثر تنظيماً تسمح للمرشحين بحضور دورات تُعطى في المعاهد الإقليمية لحقوق الإنسان كالمعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (فرنسا) أو "معهد حقوق الإنسان المشترك بين البلدان الأمريكية" في سان خوسيه (كوستاريكا). ويتمّ، ما أمكن، استكمال هذه البرامج، التي يغلب عليها الطابع الجامعي، بأنشطة علمية تتمثل في: (أ) المساعدة في أعمال أجهزة أو هيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، (ب) القيام عن كثب بمتابعة أعمال مركز حقوق الإنسان في جنيف، والأعمال التي يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة القيام بها في مجال حقوق الإنسان.
ومنذ أن أُنشئ برنامج الخدمات الاستشارية عام 1955، قدمت منح دراسية يربو عددها على 800 منحة. بيد أن توزيع هذه المنح كان مختلفاً في الزمان. ويبلغ المعدل السنوي الحالي قرابة 30 منحة. وفي عام 1987 على سبيل المثال، قدمت 31 منحة لمرشحين من 29 بلدا مختلفاً من بين 64 طلباً من مطالب الترشيح التي تلقاها الأمين العام من مصادر حكومية. وكان توزيع المنح المقدمة حسب المناطق الجغرافية للفترة 1956-1987 بأكملها تقريباً على النحو التالي: أفريقيا (27.5 في المائة)، أمريكا اللاتينية (16 في المائة)، أوروبا الغربية وبلدان أخرى (10 في المائة).
جيم ـ حلقات دراسية عالمية وإقليمية:
تشكل هذه الحلقات الدراسية جزءاً هاماً من برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان. وكانت هذه الحلقات الدراسية طيلة السنوات العشرين الأولى من وجود البرنامج بمثابة عموده الفقري. وهى تحتفظ دوماً بالطابع المعزز مثل الحلقات الدراسية الإقليمية التي سوف تنظم خلال عام 1988 في كل أرجاء العالم بمناسبة الذكري الأربعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بيد أنه حلت محل هذه الدورات الدراسية في السنوات الأخيرة، وعلى نحو متزايد، دورات دراسية تدريبية محددة بشكل أبرز وذات أهداف ملموسة.
وحتى نيسان/ أبريل 1988، نظمت 67 حلقة دراسية منها 27 حلقة ذات طابع دولي أو إقليمي و40 حلقة دراسية إقليمية. ويحضر المشتركون هذه الحلقات بصفة شخصية. ويتم ترشيحهم من جانب الحكومات، إلا أن تعيينهم تصدق عليه الأمانة العامة. ويشغل هؤلاء المشتركون ذوو الكفاءات العالية، كل في بلده، مراكز رئيسية. وكان من بينهم وزراء ومدعون عامون وقضاة محاكم خاصة وموظفون كبار ومُدراء صحف وغيرهم. وتتيح هذه الحلقات الدراسية لهؤلاء الخبراء فرصة لتبادل الآراء والخبرات والمعارف الهادفة إلى تنشيط الأفكار وإدراك المشاكل المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهي تُنَظَّم في جوٍ غير رسمّي.
ويتم عقب هذه الحلقات الدراسية التي تعقد نشر تقارير عنها. كما تشارك في هذه الحلقات هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المهتمة بالموضوع، وكذلك المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ومع أن هذه الحلقات الدراسية الدولية أو الإقليمية عقدت في جميع الأنحاء، فإن ثلثها قد عقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وعالج عدد كبير منها المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري والفصل العنصري (وكذلك المسائل التي تتعلق بالتعصب الديني والتحيز). وإذا أضيف إلى هذه الحلقات الدراسية تلك التي كان موضوعها المسائل المتصلة بالأقليات والعمال المهاجرين (ثلاث حلقات دراسية) وتلك المتصلة بوضع المرأة (ثلاث حلقات دراسية)، يجوز قول إن القسم الأعظم من هذه الدورات الدراسية المنظمة على الصعيد العالمي قد تركز حول مسائل تتعلق بالتمييز. ومن المواضيع الأخرى التي نوقشت، يمكن ذكر حقوق الطفل والمسائل التي تتعلق بالشباب، وتطبيق القواعد الدولية، والمؤسسات الوطنية.
وبجانب هذه الحلقات الدراسية، تناول جزء كبير من البرنامج موضوعات تخص حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل. فقد عقدت حلقات دراسية عن حماية حقوق الإنسان في القانون وفي مجال الإجراءات الجنائية، وعن الطعن في الممارسة غير القانونية أو استغلال السلطة الإدارية وعن التظلم (أمبارو) وأوامر الإحضار وحالات الطعن الأخرى المماثلة. وتسنى في هذه الحلقات الدراسية التعرف على مؤسسات خاصة ببعض البلدان مثل أمين المظالم (مفوض برلماني) وأسهمت في جعل بعض البلدان تتبنى هذه المؤسسة.
ومن ناحية أخرى، أسهمت الحلقات الدراسية الإقليمية المعقودة في أفريقيا من أجل تعزيز الترتيبات الإقليمية في اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981، الذي بدأ نفاذه عام 1986، وتلاه في عام 1987 إنشاء اللجنة الإقليمية الأفريقية.
دال ـ دورات تدريبية إقليمية ووطنية:
نُظمت ست دورات تدريبية منذ عام 1972 عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل عقب قرار اتخذته اللجنة في عام 1967 القرار 17 (د-23) ورجت فيه الأمين العام تنظيم برامج تدريبية إقليمية في ميدان حقوق الإنسان. واستهدفت هذه الدورات الدراسية إطلاع موظفين كباراً وخبراء في الحكومات على التشريع والممارسات والإجراءات الإدارية ذات الصلة المعمول بها في بلدان أخرى في ميدان حقوق الإنسان. وقد مكنت هذه الدورات من إجراء تبادل لوجهات النظر بشأن القوانين والممارسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في إطار الإجراءات الجنائية. وكان معظم المشاركين من القضاة ورجال القضاء والحقوقيين وموظفي الشرطة.
وعقدت الدورة التدريبية الأولي لتدريس حقوق الإنسان في بانكوك (تايلندا) في عام 1987 عملاً بقرارات اللجنة، واشترك فيها ممثلون من 19 بلدا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. واستهدفت هذه الدورة، إعطاء كبار موظفي هذه البلدان البالغ عددها 19 بلدا، المعهود إليهم بوضع برامج التعليم والوسائل التعليمية، المعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأتاحت هذه الدورة تبادل بيانات الخبرة وتحديد المشاكل ونشر المعلومات بين المشاركين واستطاع المشتركون أيضاً إدراك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وانصبت الدورة بصفة أساسية على التعليم المقدم للطلاب ولكن حدد المشتركون أيضاً مجموعات أخرى غير مدرسية يمكنها الاستفادة من مثل هذا التعليم.
وفى عام 1987، نظمت في سان خوسيه (كوستاريكا) دورة تدريبية في إطار برنامج الخدمات الاستشارية عن إعداد التقارير الوطنية وتقديمها تطبيقاً لأحكام صكوك الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان. وكانت هذه الدورة التدريبية مخصصة لما عدده 11 بلداً ناطقاً باللغة الأسبانية من بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي واستهدفت أساساً تدريب موظفي الإدارات الوطنية في الدول البالغ عددها 11 دولة من الدول الأطراف في العديد من هذه الصكوك الدولية، وهم الموظفون المكلفون بصياغة ووضع التقارير الوطنية الدورية. وتقدم هذه التقارير إلى الهيئات المحددة في المعاهدات ويتعين أن تتضمن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومات للوفاء بالتزاماتها الواقعة عليها بموجب هذه الصكوك التي صدقت عليها هذه الحكومات.
ومع بدء نفاذ صكوك جديدة تنطوي على التزامات بالنسبة للدول الأطراف بتقديم تقارير دورية إلى هيئة إشراف دولية مكلفة بمراقبة تطبيق الصكوك المذكورة والعدد المتزايد في كل مرة من الدول الأطراف في كثير من هذه الاتفاقيات، فقد تجمع على صعيد جميع هيئات الرقابة تلك، عدد ضخم من التقارير التي لم تقدمها الحكومات. ففي عام 1983، أوصى الأمين، الجمعية العامة بتقديم المساعدة التقنية اللازمة لهذه الدول التي تحتاج إليها وتطلبها. وأوصى أيضاً بتحسين التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية المكلفة بمراقبة دولية بشأن تنفيذ الصكوك الدولية. وبعد مضي عام، اجتمع رؤساء عدة هيئات رقابية أنشأتها الاتفاقيات لدراسة هذه المشكلة بناء على طلب الجمعية العامة. وأوصى تقرير هذه الهيئات بأن يتولى الأمين العام تنظيم دورات تدريبية على الصعيد الإقليمي في إطار برنامج الخدمات الاستشارية لفائدة الأشخاص المعهود إليهم بإعداد التقارير الدورية وتقديمها.
وقد نظمت دورة تدريبية في منطقة البحر الكاريبي عام 1985 عن وضع وتقديم تقارير تتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية. كما نظمت ثلاث دورات دراسية أخري من النوع نفسه عن هذا الموضوع.
وفي إطار قرار لجنة حقوق الإنسان القائل بأنه يتعين عند تقديم مساعدة تقنية مراعاة تنظيم دورات إعلامية أو التدريبية أو كليهما، من أجل الموظفين الوطنيين المناسبين، نظم المركز بالتعاون مع السلطات البوليفية دورة تدريبية وطنية بشأن تطبيق أحكام الصكوك الدولية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. واشتراك في هذه الدورة التدريبية موظفون من عدة وزارات، وأعضاء من الكونغرس، وعدد من رجال القضاء، وضباط شرطة وما إلى ذلك، وكذلك مسؤولون في منظمات غير حكومية. وقد أتاحت هذه الدورة الفرصة للتعرف الأفضل على الأحكام المتصلة بالمعايير الدولية، ومكنت من كشف الثغرات القائمة في مجال التطبيق على الصعيد الوطني. ويسرت كذلك استشفاف التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة الوضع، ومن هذه التدابير التنسيق الأفضل بين مختلف المؤسسات المنوطة بتطبيق الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
وفى أبريل 1988، نظم المركز دورة دراسية وطنية بناء على طلب سلطات توجو في لومي (توجو)، من أجل أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً والبالغ عددهم 13 عضوا، ومن أجل عدد من رجال القضاء والمحامين وأساتذة الجامعات ورجال الشرطة والمسؤولين الآخرين عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتشكل هذه الدورة جزءاً من الأنشطة العملية التي أوصت بها هيئات الأمم المتحدة بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية المكلفة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتستهدف هذه الأنشطة مساعدة الحكومات في امتلاك هياكل أساسية قادرة على تطبيق أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وتناولت هذه الدورة تطبيق القواعد الدولية لصكوك الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ولاسيما في مجال إقامة العدل ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان.
وعقدت دورات تدريبية إضافية في كل من لشبونة (البرتغال) لممثلي البلدان الناطقة بالبرتغالية، وتونس، (الجمهورية التونسية)، لممثلي البلدان العربية. والمقرر أن تعقد في موسكو دورة تدريبية لممثلي بلدان أوروبا الشرقية وأخرى في سان ريمو، بإيطاليا، لممثلي بلدان أمريكا الوسطى.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها 1384c10


الأوسمة
 :


حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها   حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها I_icon_minitime30/8/2011, 12:46

خيارات المساهمة


المصادر والمراجع
المراجع العربية:
1. البطاقة الإعلامية لحقوق الإنسان 4، آليات مكافحة التعذيب، الأمم المتحدة، نيويورك، 1990.
2. الرسالة رقم 1، آلية حقوق الإنسان. الأمم المتحدة، نيويورك، 1990.
3. الرسالة رقم 17، لجنة مناهضة التعذيب، الأمم المتحدة، نيويورك، 1994.
4. الرسالة رقم 6، حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الأمم المتحدة، نيويورك، 1990.
5. صحيفة معلومات رقم 3، الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك، 1988
6. صحيفة وقائع 22رقم ، التمييز ضد المرأة: الاتفاقية واللجنة، الأمم المتحدة، نيويورك، 1995.
7. صحيفة وقائع رقم 10، حقوق الطفل، الأمم المتحدة، نيويورك، 1992.
8. صحيفة وقائع رقم 11، حالات الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة الأمم المتحدة، نيويورك، 1991.
9. صحيفة وقائع رقم 12، لجنة القضاء على التمييز العنصري، الأمم المتحدة، نيويورك، 1994.
10. صحيفة وقائع رقم 14، أشكال الرق المعاصرة، الأمم المتحدة، نيويورك، 1992.
11. صحيفة وقائع رقم 15، الحقوق المدنية والسياسية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الأمم المتحدة، نيويورك، 1992.
12. صحيفة وقائع رقم 16 (تنقيح 1)، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1996.
13. صحيفة وقائع رقم 19، المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993.
14. صحيفة وقائع رقم 2 (تنقيح 1)، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك، 1996.
15. صحيفة وقائع رقم 20، حقوق الإنسان واللاجئون، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993.
16. صحيفة وقائع رقم 21، حق الإنسان في سكن مناسب، الأمم المتحدة، نيويورك، 1996.
17. صحيفة وقائع رقم 23، الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة النساء والأطفال، الأمم المتحدة، نيويورك، 1995.
18. صحيفة وقائع رقم 5، لبرنامج العمل للعقد الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، الأمم المتحدة، نيويورك، 1989.
19. صحيفة وقائع رقم 7، الإجراءات الخاصة بالرسائل، الأمم المتحدة، نيويورك، 1992.
20. صحيفة وقائع رقم 8، الحملة الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك، 1992.
21. صحيفة وقائع رقم 9، حقوق شعوب السكان الأصليين، الأمم المتحدة، نيويورك، 1992.
22. كشاف الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، جامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون السياسية الدولية، إدارة المنظمات الدولية، 1998.
23. محمد نعمان جلال: حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق، كراسات استراتيجية (16)، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، يوليو، 1993.
المراجع الأجنبية:
1. Alston, Philip, The UN Human Rights: A Critical Appraisal, Oxford University Press, Oxford, 1992.
2. Basic Facts About the United Nations, United Nations, New York, 1998.
3. Lawson, H., Encyclopedia of Human Rights, Taylor and Francis, London, 1991.
4. Meron, Theodor Human Rights Law Making in UN. A Critique of instruments and Process, Clarendor Press, Oxford, 1986.
5. Vasak, Karel, Les dimensions internationales des droits de l' homme, UNESCO, Paris, 1978.

Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.