عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م 110
AlexaLaw on facebook
 دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م 110
 دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م 110
 دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م 110
 دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م 110
 دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م 110

شاطر | 
 

  دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م 1384c10


الأوسمة
 :


 دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م Empty
مُساهمةموضوع: دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م    دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م I_icon_minitime2/6/2011, 22:51

خيارات المساهمة


دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م

البلد السودان
رقم النص لا يوجد
النوع دستور
تاريخ م 2/2/2000
تاريخ هـ 27/10/1420
عنوان النص دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م



استناد

عملا باحكام المادة 49 (3) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م وبموافقة بنك السودان اصدر اتحاد المصارف السوداني الدستور الاتي نصه:-


إسم الدستور وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا الدستور - دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل سنة 2000م- ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.


تفسير

المادة 2

يكون للكلمات الواردة ادناه المعاني قرينتها:-
ا- مصرف: لاغراض هذا الدستور تعني كلمة مصرف الشركات المرخص لها بالعمل المصرفي من الجهات المختصة.
ب- الاتحاد: يقصد به اتحاد المصارف السوداني المنشا بموجب المادة 49 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م.
ج- المجلس: يقصد به مجلس ادارة اتحاد المصارف السوداني.
د- الجمعية: يقصد بها الجمعية العمومية لاتحاد المصارف السوداني.


أهداف الإتحاد

المادة 3

تكون للاتحاد الاهداف التالية:-
ا- الارتقاء بالخدمات المصرفية بالسودان.
ب- ارساء اعراف مصرفية سليمة.
ج- تدعيم اواصر التعاون والثقة بين الاعضاء.
د- خلق وتوثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بالنشاط المصرفي والمالي في السودان وخارجه بما يؤدي الى تبادل الخبرات والمعرفة المصرفية.
هـ- المشاركة في التجمعات والجمعيات التي تخدم اغراضه داخل وخارج السودان.
و- القيام بدور المستشار في المسائل المصرفية لبنك السودان.
ز- القيام بمهام الوساطة او التحكيم بين الاعضاء وفقا لنظام يضعه المجلس وتقره الجمعية.
ح- ترشيد المنافسة بين الاعضاء.
ط- ضبط اداء الاعضاء وفق موجهات السياسة العامة للدولة والمتطلبات القانونية التي تحكم اعمالهم.
ي- نشر الوعي المصرفي في المجتمع ودعم الثقة في النظام المصرفي والمالي.
ك- تنفيذ الاعمال التي يحولها له بنك السودان.


الوسائل

المادة 4

ا- ابتكار الاساليب والوسائل لتدريب العاملين بالمصارف وفق نظم ومناهج حديثة.
ب- انشاء وحدة بحوث لتوسيع دائرة المعارف المصرفية وفق نظم عن طريق البحوث والدوريات.
ج- وضع ميثاق شرف اخلاقي يحكم عمل المصارف والعاملين بها.
د- يجوز للاتحاد - بالاضافة لما ورد اعلاه - ان يتخذ ما يراه مناسبا من وسائل لتحقيق اهدافه بما لا يتعارض مع الاهداف والسياسات العامة للدولة وقوانين ونظم العمل المصرفي وتوجيهات بنك السودان.


مقر الإتحاد

المادة 5

يكون للاتحاد مركز رئيسي خاص به بمدينة الخرطوم.


العضوية

المادة 6

ا- تتكون عضوية الاتحاد الزاما من جميع المصارف العاملة بالسودان.
ب- تنتهي عضوية المصرف في الاتحاد اذا تمت تصفيته او توقف عن العمل او تم سحب رخصته.


أجهزة الإتحاد

المادة 7

تتكون اجهزة الاتحاد من:-
ا- الجمعية العمومية.
ب- مجلس الادارة.
ج- الامانة العامة.


الجمعية العمومية

المادة 8

ا- تكون الجمعية العمومية السلطة العليا للاتحاد.
ب- تتكون من كافة اعضاء الاتحاد ويمثل العضو المدير العام او من يفوضه كتابيا على ان لا يكون اقل من درجة نائب مدير عام.
ج- تنتخب الجمعية رئيسا لها ومجلسا لادارة الاتحاد ويجوز لها حل المجلس قبل انتهاء دورته المحددة في المادة (9) من هذا الدستور.(1)
د- يكون رئيس الجمعية رئيسا للمجلس ويمثل الاتحاد لدى كافة الجهات.
هـ- يكون نائب رئيس الجمعية نائبا لرئيس المجلس ويتمتع بكافة سلطاته في حالة غيابه.
و- يجوز للجمعية منح مكافاة لاعضاء المجلس.
ز- تقوم الجمعية باجازة خطط العمل والبرامج السنوية لاجهزة الاتحاد.
ح- تحدد الجمعية رسوم العضوية واشتراكات الاعضاء.
ط- تعين الجمعية مراجعا ومستشارا قانونيا للاتحاد وتحدد اتعابهما.
ي- تقوم الجمعية بمحاسبة مجلس الادارة.
ك- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا كل ثلاث اشهر ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية اذا طلب مجلس الادارة او ثلثي اعضاء الجمعية ذلك.

(1) تم التعديل بشطب (ونائبا للرئيس) بموجب قرار الجمعية رقم 11/4 ج /99 بتاريخ 2000/2/2


مجلس الإدارة

المادة 9

ا- ا. يتكون المجلس من ثمانية اعضاء تنتخبهم الجمعية مع مراعاة تمثيل المصارف وفقا لملكيتها ونوعيتها.
ا-2. يختار المجلس من بين عضويته نائبا للرئيس. (1)
ب- تكون دورة المجلس ثلاث سنوات.
ج- يتولى ادارة اعمال الاتحاد فيما عدا ما نص عنه صراحة بانه من اختصاصات الجمعية العمومية.
د- يقوم بانشاء امانة عامة للاتحاد يراسها امين عام.
هـ- يحدد كيفية حفظ واستثمار موارد الاتحاد.
و- يقوم باجازة الحسابات الختامية للاتحاد بعد اعدادها بواسطة المراجع القانوني واعداد تقرير عن اداء الاتحاد خلال العام وعرضها على الجمعية العمومية خلال فترة لا تتعدى نهاية شهر مارس من العام التالي.
ز- يقوم بتعيين امين عام الاتحاد.

(1) تمت اضافة هذه الفقرة بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 11/4 ج /99 بتاريخ 2000/2/2


الأمانة العامة

10 (1)

ا- تكون الامانة العامة من امين عام الاتحاد وعدد من العاملين المساعدين له.
ب- يكون امين عام الاتحاد وموظفو الامانة العامة متفرغين بالكامل.
ج- تعتبر الامانة العامة الجهاز التنفيذي لتصريف اعمال الاتحاد.
د- تقوم الامانة العامة بسكرتارية الجمعية والمجلس.


الأمين العام

10 (2)

الامين العام هو الموظف التنفيذي الاول وتحدد مسئولياته في الاتي:-
ا- اقتراح الميزانية وتقديمها لمجلس الادارة لاجازتها.
ب- الصرف في حدود الميزانية المقررة.
ج- العمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة والتاكد من سلامة ودقة تنفيذها.
د- المسئول من سلامة ودقة الاداء المالي والاداري للاتحاد.
هـ- متابعة التطوارت الاقتصادية ونشاط الاتحاد ويرفع تقرير بذلك لمجلس الادارة.
و- اعداد مقترحات بمبادرة منه على النشاط السنوي للاتحاد من دراسات وندوات ومؤتمرات لمجلس الادارة.
ز- اعداد جدول اعمال الجمعية العمومية ومجلس الادارة بالتشاور مع الرئيس.
ح- تكوين لجان لتنفيذ البرامج المقررة اذا دعت الضرورة لذلك.
ط- عرض الحسابات الختامية على مجلس الادارة بعد اعدادها بواسطة المراجع القانوني وتقديم مقترحات الميزانية التقديرية للعام المقبل.


الموارد المالية للإتحاد

11 (1)

تتكون من الاتي:-
ا- رسوم العضوية.
ب- اشتراكات الاعضاء.
ج- التبرعات والهبات.
د- عائد استثمار اموال الاتحاد.
هـ- اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.


إشتراكات الأعضاء

11 (2)

ا- يسدد العضو رسوم الاشتراكات في الموعد الذي تحدده الجمعية.
ب- في حالة عدم السداد وفقا للفقرة (ا) اعلاه يرفع امره لبنك السودان لخصم رسوم الاشتراك من حسابه طرف بنك السودان.


السنة المالية

المادة 12

تبدا السنة المالية للاتحاد في اول يناير من العام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من نفس العام.


سلطة إصدار اللوائح

المادة 13

تكون للمجلس بعد موافقة الجمعية العمومية اصدار اللوائح التي تنظم عمل اجهزة الاتحاد.


تعديل الدستور

المادة 14

يجوز تعديل الدستور باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية.

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال سنة 1420 هـ الموافق اليوم الثاني من شهر فبراير سنة 2000 م .

حسين محمد عمر المفتي
رئيس اتحاد المصارف السوداني

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل لسنة 2000م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.