عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 110
AlexaLaw on facebook
السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 110
السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 110
السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 110
السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 110
السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 110

شاطر | 
 

 السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 1384c10


الأوسمة
 :


السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 Empty
مُساهمةموضوع: السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003   السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003 I_icon_minitime2/6/2011, 22:36

خيارات المساهمة


السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003

قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003


البلد السودان
رقم النص لا يوجد
النوع مرسوم مؤقت
تاريخ م 7/23/2003
تاريخ هـ 23/05/1424
عنوان النص قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003


استناد


عملا باحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، اصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الاتي نصه:-


الفصل الاول
احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا المرسوم المؤقت، -قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003- ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


تفسير

المادة 2

في هذا المرسوم المؤقت، ما لم يقتض السياق معنى اخر:-
-الاموال-: يقصد بها جميع انواع العملات وطنية واجنبية والاصول المالية ايا كان نوعها مادية كانت او معنوية، منقولة او ثابتة، والاوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الاموال او اي حق متعلق بها.
-اللجنة-: يقصد بها اللجنة الادارية المنشاة بموجب احكام المادة 8،
-غسل الاموال-: يقصد به اي عمل او الشروع في عمل يقصد به اخفاء المصدر الحقيقي للاموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 (2) وجعلها تبدو وكانها مشروعة.
-البنك المركزي-: يقصد به بنك السودان.
-المحافظ-: يقصد به محافظ بنك السودان،
-المؤسسات المالية-: يقصد بها المصارف والشركات ومحلات الصرافة والوساطة المالية او النقدية وشركات ووكالات السفر والسياحة، او اي شخصية معنوية مالية مرخص لها بغض النظر عن مالكها.
-الوزير-: يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.


الفصل الثاني
عمليات غسل الاموال
تعريف جريمة غسل الاموال

المادة 3

(1) يعد مرتكبا جريمة غسل الاموال، كل شخص يقوم باتيان اي من الافعال الاتية بالنسبة للاموال المتحصلة او الناتجة من اي من الجرائم المنصوص عليها في البند 2:-
(ا) اجراء اي عملية مالية بقصد اخفاء مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او تمويه حقيقة هذه الاموال ومتحصلاتها وعوائدها.
(ب) تحويل الاموال او نقلها او ايداعها او سحبها بهدف اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع،
(ج) اكتساب او حيازة او استلام او استخدام تلك الاموال غير المشروعة.
2- لاغراض هذا القانون تكون الاموال المتحصلة من الجرائم المذكورة ادناه اموالا مغسولة وغير مشروعة:-
(ا) الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية،
(ب) ممارسة الدعارة والميسر والرق،
(ج) الرشوة والاختلاس او الاحتيال او الاضرار بالمال العام او المصلحة العامة،
(د) التزوير او التزييف او الدجل والشعوذة
(هـ) الاتجار غير المشروع في الاسلحة والذخيرة،
(و) الاضرار بالبيئة،
(ز) الخطف والقرصنة والارهاب،
(ح) التهرب الضريبي او الجمركي،
(ط) سرقة او تهريب الاثار،
(ي) اي جرائم اخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية او الاقليمية شريطة ان يكون السودان طرفا فيها،

(3) يعد مرتبكا لجريمة غسل الاموال، كل من يتفق جنائيا او يشارك او يحرض او يساعد او يعاون على ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

(4) يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال، كل من توافرت لديه من واقع مهنته او نشاطه او اعماله او وظيفته او باي طريق اخر معلومات او شبهات تتعلق بجريمة غسل اموال اذا:
(ا) لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات.
(ب) اعاق او اعترض عن اخطار السلطات المختصة.
(ج) قام بافشاء المعلومات بما يكون من شانه الاضرار بمصلحة التحقيق.

(5) اذا ارتكب جريمة غسل الاموال شخص اعتباري فان كل شخص طبيعي كان يعمل في وقت ارتكاب تلك الجريمة معه او لحسابه باي صفة يكون مرتكبا لذات الجريمة اذا ثبت عنصر العمد او الاهمال الجسيم عليه،

(6) تكون المؤسسات المالية مسئولة جنائيا عن جريمة غسل الاموال اذا ارتكبت تلك الجريمة لحسابها او باسمها او بوساطتها، اذا توفر عنصر العمد او التواطؤ او الاهمال الجسيم.


حظر عمليات غسل الاموال

المادة 4

يحظر ممارسة اي عمل من اعمال غسل الاموال او المشاركة فيه او التعاون مع اطراف اخرى مشتركة او التستر عليهم او القيام باي نوع من انواع المساعدة على تنفيذه، ويسري هذا الحظر على اي مرحلة من مراحل غسل الاموال.


واجبات البنك المركزي

المادة 5

تكون للبنك المركزي الواجبات الاتية في مجال مكافحة غسل الاموال:-
(ا) رصد ومراقبة حجم وحركة الاموال المحولة لخارج الدولة والواردة من خارجها من خلال المؤسسات المالية لمعرفة اي خروج غير مالوف لحركة هذه الاموال لا يتناسب مع المعدلات الطبيعية او العادية او مع الواقع الاقتصادي للدولة،
(ب) انشاء وحدة تحريات مالية تقوم بالتنسيق مع اللجنة بالتحقيق والتفتيش وابلاغ الجهات المختصة بالشكوك التي تحوم حول كل معاملة مشبوهة وتحديد معايير الاشتباه والشك،
(ج) تعميم وتطوير وسائل ومعايير اكتشاف ومتابعة اساليب غسل الاموال،
(د) اي واجبات اخرى لازمة لا تتعارض مع اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.


التزامات المؤسسات المالية

المادة 6

يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالاتي:-
(ا) عدم فتح اي حساب او حسابات او اجراء اية عملية مالية او عمليات باسماء مزيفة او غير كاملة او غير واضحة، ويجب التحقق من هوية العملاء استنادا لوثائق ثبوتية رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء او عند اجراء صفقات تجارية معهم او من ينوب عنهم،
(ب) التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الاعتبارية التي توضح اسم المؤسسة المالية وعنوانها وملاكها ومكان وتاريخ تسجيلها واسماء المديرين المفوضين بالتوقيع نيابة عنها،
(ج) الاحتفاظ بسجل منفصل لكل عملية يحتوي على جميع البيانات المطلوبة،
(د) سرية وعدم الافصاح للعميل او المستفيد او لاي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن اجراء من اجراءات القانونية التي تتخذ في شان المعاملات او العمليات المالية المشتبه في انها تضمن غسل اموال،
(هـ) ابلاغ اللجنة فورا باي عملية يشتبه في انها تتضمن غسل اموال،
(و) تنفيذ اجراءات التدقيق التي يصدرها البنك المركزي،
(ز) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة او العملية او قفل الحساب بكل السجلات لايضاح التعامل المالي والصفات التجارية والنقدية لكل عملية سواء كانت محلية او خارجية او عابرة، وكذلك بملفات الحسابات والرسائل التجارية وان تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها للسلطة المختصة،
(ح) تقديم اي معلومات او مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون.


شفافية المعلومات

المادة 7

على الرغم من اي نص مخالف في اي قانون اخر، يجب على المؤسسات المالية عند اجراء او اكتشاف العمليات المالية التي تثير الشبهات والشكوك حول ماهيتها او مصدر اموالها او الغرض منها، ان تقدم تقريرا مفصلا عنها يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة التي تم الحصول عليها.


الفصل الثالث
اللجنة الادارية
انشاء اللجنة الادارية، ومقرها والاشراف عليها

المادة 8

(1) تنشا لجنة تسمى اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسل الاموال، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتشكل على النحو الاتي:-

(ا) المدعي العام لجمهورية السودان رئيسا
(ب) نائب محافظ بنك السودان رئيسا مناوبا
(ج) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا
(د) وكيل وزارة التجارة الخارجية عضوا
(هـ) وكيل وزارة الخارجية عضوا
(و) مدير الادارة العامة للجنايات (المباحث) عضوا
(ز) مدير ادارة منظمات الشرطة الدولية والاقليمية (الانتربول) عضوا
(ح) مدير الادارة العامة لشرطة الجمارك عضوا
(ط) امين عام ديوان الضرائب عضوا
(ي) مدير عام تنمية الجهاز المصرفي عضوا ومقررا
(ك) مدير ادارة الامن التجاري والاستثماري(بدائرة الامن التجاري) عضوا
(ل) مدير عام المركز القومي للمعلومات عضوا

(2) يكون مقر اللجنة بولاية الخرطوم

(3) تخضع اللجنة لاشراف الوزير


اختصاصات اللجنة وسلطاتها

المادة 9

(1) تكون اللجنة هي السلطة الادارية العليا في مكافحة غسل الاموال وتختص بوضع السياسة العامة والحفظ والبرامج لمكافحة جرائم غسل الاموال، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يكون للجنة الاختصاصات والسلطات الاتية:-
(ا) التخطيط لمكافحة جرائم غسل الاموال، واصدار القواعد الارشادية للتحري الاداري والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(ب) تلقي الاخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات التي يشتبه في انها عمليات غسل اموال،
(ج) التحري الاداري وفحص ما يرد اليها من اخطارات ومعلومات يشتبه في انها عمليات غسل اموال،
(د) حجز او تجميد الحسابات والاموال المشتبه فيها،
(هـ) ابلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل على انها تشكل جريمة غسل الاموال،
(و) متابعة ودراسة التطورات العالمية والاقليمية في مجال غسل الاموال،
(ز) تسهيل تبادل المعلومات مع السلطات الخارجية المماثلة، والتنسيف بين الجهات الممثلة في اللجنة،
(ح) وضع البرامج لتاهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال،
(ط) وضع الموازنة العامة السنوية للجنة ورفعها للوزير لاجازتها،
(ي) اي اختصاصات اخرى تكون لازمة لاداء اعمالها.
(ك) اصدار لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها واعمالها،

(2) يجوز للجنة ان تفوض ايا من سلطاتها او اختصاصاتها لرئيسها او لاي عضو فيها بالشروط التي تراها مناسبة.


قسم اللجنة

المادة 10

يجب ان يؤدي رئيس اللجنة واعضاؤها قبل تسلمهم مهام عملهم القسم الاتي امام الوزير:-
-اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم ان اؤدي واجبات عمل اللجنة بامانة وتجرد، وان احافظ على سرية كل ما يصل لعلمي من اخطارات او معلومات او مستندات والا افشيها الا للسلطات المختصة توفيقا بين السرية المطلوبة للمحافظة على حسابات ومعاملات الاشخاص وبين الشفافية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الاموال، والله على ما اقول وكيل.-


الحصانة

المادة 11

لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد رئيس اللجنة او اي عضو فيها او اي من العاملين بالامانة العامة للجنة في اي مسالة تتعلق بمجال عمله الا بعد اخذ الاذن اللازم من الوزير.


الامانة العامة للجنة

المادة 12

يجوز للجنة ان تعين امانة عامة لها بالعدد والشروط التي تراها مناسبة على ان يؤدي موظفو الامانة العامة القسم المنصوص عليه في المادة 10 امام رئيس اللجنة الادارية.


الفصل الرابع
الاحكام المالية
الموارد المالية للجنة

المادة 13

تكون للجنة الموارد المالية الاتية:-
(ا) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية،
(ب) الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة،
(ج) اي موارد مالية اخرى


استخدام موارد اللجنة

المادة 14

تستخدم مورد اللجنة في تسيير اعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقا لاحكام هذا القانون.


موازنة اللجنة

المادة 15

تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقا للاسس والموجهات العامة التي تضعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.


الحسابات والمراجعة

المادة 16

(ا) يجب على اللجنة ان تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لاعمالها وفقا للاسس المحاسبية السليمة، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(2) تحفظ اللجنة اموالها ببنك السودان او في اي مصرف اخر في حسابات جارية او كودائع استثمارية على ان يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقا للكيفية التي تحددها اللجنة.
(3) تراجع حسابات اللجنة بوساطة ديوان المراجعة العامة او اي مراجع قانوني اخر يوافق عليه المراجع العام وتحت اشرافه.


الحساب الختامي والتقارير

المادة 17

(1) ترفع اللجنة للوزير خلال خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية التقارير الاتية:-
(ا) بيان الحساب الختامي،
(ب) تقرير ديوان المراجعة العامة،
(ج) تقرير يوضح سير عمل اللجنة

(2) تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار اليها في البند (1) في اجتماع يراسه الوزير وبحضور المراجع العام ورئيس اللجنة لاقرارها واجازتها.


الفصل الخامس
احكام عامة
العاملون باللجنة

المادة 18

يعتبر رئيس اللجنة واعضاؤها والعاملون بها موظفين عموميين لاغراض القانون الجنائي.


المحكمة المختصة

المادة 19

تكون المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بنظر مخالفات جرائم غسل الاموال.


بطلان التصرفات

المادة 20

يعتبر باطلا كل تصرف قانوني تم بهدف تجنيب اي اموال او ممتلكات اجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة 22، وفي هذه الحالة لا يرد الى المتصرف اليه حسن النية الا المبلغ الذي دفعه بالفعل.


انتفاء المسئولية

المادة 21

تنتفي المسئولية عن كل من قام بحسن نية بواجب الاخطار عن اي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لاحكام هذا القانون، وذلك بتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة على ضمان سريتها، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على اسباب معقولة.


العقوبات

المادة 22

(1) بالاضافة لاي عقوبة اخرى منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب عند الادانة، كل من يخالف احكام هذا القانون وذلك على الوجه الاتي:-
-ا- الشخص الطبيعي:- السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز ضعف المبلغ او الاصول محل الجريمة،
-ب- الشخص الاعتباري:- الغرامة التي لا تجاوز ضعف المبلغ او قيمة الاصول محل الجريمة، ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم ولمصلحة الشخص الاعتباري بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ا).

(2) بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في البند (1) تصادر الاموال والاصول محل الجريمة وعوائدها ويجوز للمحكمة المختصة ان تامر باسترداد الرسوم المستحقة لصالح الضرائب او الجمارك عند الادانة في جرائم التهرب الضريبي والجمركي.


التصرف في الاموال المصادرة

المادة 23

(1) تودع الاموال المصادرة بموجب المادة 22 (2) من هذا القانون في صندوق خاص تقوم اللجنة بانشائه والاشراف عليه ويتم استخدام هذه الاموال في الاتي:-
(ا) مكافحة جرائم غسل الاموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية،
(ب) صرف الحوافز للاشخاص او الاجهزة التي تساهم بصورة بارزة في التبليغ والكشف عن جريمة غسل الاموال موضوع المصادرة ويجوز للجنة التقرير بشان حجم ونوعية او مقدار هذه الحوافز،
(ج) مكافحة ومعالجة الامراض المستعصية،
(د) اي ساتخدامات اخرى تراها اللجنة مناسبة عند الضرورة.

(2) تحتفظ اللجنة بحساب خاص للاموال المصادرة التي تودع في الصندوق والمبالغ المسحوبة لاغراض الاستخدام المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.


سلطة اصدار اللوائح

المادة 24

يجوز للجنة بموافقة الوزير ان تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر اغسطس سنة 2003م الموافق اليوم الرابع من شهر جمادي الاخر 1424هـ

الفريق الركن

عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية


مذكرة تفسيرية

المادة 25

كانت الاموال المغسولة يقصد بها الاموال الناتجة من زراعة او صناعة او تجارة او ترويج المخدرات، تم تطور المفهوم واصبح يشمل الاموال الناتجة عن الرشوة والاختلاس والاحتيال، والاموال الناتجة من تجارة الرقيق والدعارة، واموال التهرب الضريبي، واموال الشعوب التي ينهبها او يغتصبها السياسيون، والاموال الناتجة من تجارة الاسلحة غير المشروعة، وما زال المعني والمفهوم يتطور وهو قابل لاستيعاب انواع من الاموال الناتجة من عدد من الانشطة غير المشروعة كالتزوير والتزيف وكذلك الدجل والشعوذة وكل المؤثرات العقلية.

عمليات غسل الاموال لها اثار كثيرة سالبة منها الاقتصادي والسياسي والامني والاجتماعي ويمكن ايراد امثلة عن الاثار الاقتصادية لعمليات غسل الاموال:-

- تؤثر عمليات غسل الاموال عى اداء مجمل مكونات الاقتصاد الكلي، خاصة اذا واكبها وجود اقتصاد خفي يتضمن انشطة غير مسموح بها.

- عدم استقرار الاقتصاد نتيجة سرعة انتقال الاموال في ظل العولمة.

- يؤدي لاعادة توزيع الثروة بصورة غير عادلة.

- يؤدي الى تفشي الرشوة والاختلاس والاحتيال في المشروعات وخراب ذمم كبار الموظفين العموميين.

- يهدد الشفافية الدولية والقطرية في اسواق المال.

- تعطيل تنفيذ السياسات المالية العامة عن طريق التهرب من دفع الضرائب، وكذلك على ميزان المالية العامة، موارد الحكومة المتاحة لمقابلة التزاماتها.

- نفاق مبالغ كبيرة وطائلة للمكافحة والحد من انشطة الغاسلين وازالة اثار عملياتهم.

- الاضرار بالمعاملات القانونية عن طريق العدوى، حيث تصبح بعض المعاملات اقل جاذبية بسبب الشك، اي اضعاف الثقة في معاملات الاجانب.

اما الاثار السياسية فهي ان غسل الاموال يؤدي الى حدوث اضطرابات، حيث ثبت ان هنالك ارتباط وثيق بين غسل الاموال والانقلابات العسكرية. كذلك ثبت وجود علاقة بين الجاسوسية السياسية والاقتصادية مع غسل الاموال، تاسيس شركات وهمية لمزاولة اعمال استخباراتية وتخريبية، وفي النهاية يؤدي الى سوء استخدام السلطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

بما ان السودان جزء من العالم يتاثر بكل ما يجري فيه وقد تسلم بنك السودان ووزارة المالية ووزارة الخارجية عددا من الاستفسارات حول الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة غسل الاموال. اهم ما في هذه الاستفسارات هي ان عدم اصدرا تشريع لمكافحة غسل الاموال يجعل جميع البنوك والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية والقطرية في حالة ريب وشك في مصارفنا وقطع العلاقة معها باعتبارنا دول غير متعاونة وهذا يؤثر كثيرا على اقتصادنا ومعاملاتنا الدولية ويحول بنوكنا الى بنوك محلية معزولة عن العالم من حولنا.

لكل هذه الاسباب فان اصدار تشريع لمكافحة غسل الاموال اصبح ضرورة ملحة وبعد دراسة التشريعات التي سبقتنا قمنا باقتراح مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وفيما يلي السمات العامة للمشروع:-

(ا) تناول الفصل الاول الاحكام التمهيدية حيث نصت المادة (ا) على اسم القانون وبدء العمل به وجعلت سريانه بعد شهر من تاريخ التوقيع عليه، اما المادة (2) فنصت على تفسير وتعريف بعض العبارات والكلمات مثل -الاموال- و -غسل الاموال- و-المؤسسات المالية- المعنية بهذا القانون.
(ب) تحدث الفصل الثاني عن عمليات غسل الاموال فنصت المادة (3) على تعريف غسل الاموال واعتبر اي اجراء لاي عملية مالية بقصد اخفاء مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او تحويل الاموال او نقلها او ايداعها او اكتساب او حيازة تلك الاموال غير المشروعة جريمة غسل اموال كما تناولت المادة الجرائم التي تعتبر جرائم غسل اموال، كما تناولت المادة ايضا المشارك والمحرض، وشمل التعريف ايضا الذين قد تتوافر لديهم معلومات عن جرائم غسل اموال بحكم مهنتهم او نشاطهم او اعمالهم او وظائفهم ولم يبلغوا الجهات المختصة، كما نصت المادة (4) على حظر اي عمل من عمليات غسل الاموال او المشاركة فيه او التعاون او التستر عليه او القيام باي نوع من انواع المساعدة فيه. وتناولت المادة (5) واجبات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال. اما المادة (6) فقد نصت على الالتزامات التي تقع على المؤسسات المالية ومن هذه الالتزامات، عدم فتح حسابات او اجراء اي عملية مالية باسماء مزيفة او غير كاملة او غير واضحة، ويجب التحقق من هوية العملاء استنادا للوثائق الثبوتية الرسمية والتحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الاعتبارية التي توضح اسم المؤسسة المالية وعنوانها وملاكها ومكان وتاريخ تسجيلها وابلاغ اللجنة فورا عن اي عملية يشتبه في انها تتضمن غسل اموال وتنفيذ اجراءات التدقيق الي يصدرها بنك السودان، تقديم اي معلومات او مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون، والمادة (7) نصت على شفافية المعلومات واوجبت على المؤسسات المالية على الرغم من سرية المعلومات لديها ان تبلغ اللجنة عن اي عملية يشتبه في انها تتضمن عملية غسل اموال.
(ج) افرد الفصل الثالث للجنة الادارية فنصت المادة (Cool على انشاء اللجنة الادارية ومقرها والاشراف عليها. اما المادة (9) نصت على اختصاصات اللجنة الادارية، كما نصت على وضع الميزانية السنوية للجنة ورفعها للوزير لاجازتها، اما المادة (10) فنصت على قسم اللجنة واوجبت على رئيس واي عضو من اعضاء اللجنة قبل تسليمهم مهامهم اداء القسم امام الوزير. المادة (11) نصت على حصانة رئيس واعضاء اللجنة والمادة (12) نصت على سكرتارية اللجنة.
(د) الفصل الرابع تناول الاحكام المالية فنصت المادة (13) منه على موارد اللجنة والمالية والمادة (14) على استخدامها اما المادة (15) نصت على موازنة اللجنة والمادة (16) نصت على الحسابات والمراجعة اما المادة (17) فنصت على الحساب الختامي والتقارير.
(هـ) تكلم الفصل الخامس عن الاحكام العامة فنصت المادة (18) على وضع العاملين باللجنة واعتبرتهم موظفين عموميين لاغراض القانون الجنائي اما المادة (19) فنصت على المحكمة المختصة بنظر دعاوي جرائم غسل الاموال، اما المادة (20) فنصت على بطلان التصرفات التي تهدف لتجنيب او اموال او ممتلكات اجراءات المصادرة التي تحكم بها المحكمة، اما المادة (21) فنصت على انتقاء المسؤولية الجنائية على الاشخاص الذين يقومون بحسن نية بواجب الاخطار عن اي عمليات يشتبه في انها خاضعة لاحكام هذا القانون اوتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة على ضمان سريتها. اما المادة (22) فنصت على العقوبات وقسمت العقوبات ما بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري وجعلت لكل منهم العقوبة المناسبة له وجعلت المصادرة للاموال والاصول محل الجريمة وعوائدها وجوبية لكل من الشخص الطبيعي والاعتباري. اما المادة (23) فقد تناولت سلطة وكيفية التصرف في الاموال المغسولة المصادرة وايداعها في صندوق خاص بها تنشئه وتشرف عليه اللجنة... ونصت المادة (24) على سلطة اصدار اللوائح.
ومن ثم مشروع القانون المرفق...

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

السودان - قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.