عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 110
AlexaLaw on facebook
 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 110
 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 110
 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 110
 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 110
 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 110

شاطر | 
 

  مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 1384c10


الأوسمة
 :


 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات    مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات I_icon_minitime25/5/2011, 17:57

خيارات المساهمة


مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

و من حيث إن المادة 38 من الدستور المصري تنص على أن " يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية " .

و تنص المادة 172 منه على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و تختص بالفصل في المنازعات الإدارية و في الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى " .

وقد نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :...................................
سادسا :- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .سابعا :- .............................
رابع عشر :- سائر المنازعات الإدارية .................................".

و من حيث إن المادة 17 من قانون الضرائب على المبيعات معدلة بالقانون 9/2005 تنص على أن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه بالمادة السابقة و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار و للمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها بهذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه ............................و للمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا " .

و تنص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1991 م بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أنه " على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة و المعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54ألف جنيه 00000".

وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون " .

وتنص المادة 22 من ذات القانون على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات و بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن المشرع قد بين طريقة تقدير دين الضريبة على المبيعات بالنسبة إلى المسجلين و بين طريقة التظلم من هذا التقدير و اسند الفصل في ذلك إلى ولاية القضاء العادي ممثلا في المحكمة الابتدائية .

و من حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن " مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها قد صار بمقتضى نص المادة 172 من الدستور ، مختصاً بولاية الفصل في المنازعات الإدارية جميعها باعتباره قاضيها الأصيل فلا تباشر جهة قضائية أخرى بعض جوانبها إلا في حدود ضيقة وبصفة استثنائية وترجيحاً لدواع تقتضيها المصلحة العامة في أعلى درجاتها وفى إطار قانون يصدر عن السلطة التشريعية إعمالاً للتفويض المخول لها بمقتضى نص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها " .
(الدعوى رقم 13 لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 06 / 12 / 1998)

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن سلب الولاية العامة لمجلس الدولة فصلا في المنازعات الإدارية يحدها ضابط عام و هو المصلحة العامة في أعلى درجاتها فإذا ما تخلف هذا الضابط عد النص السالب للولاية مخالفا للدستور .

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى أن " المنازعة لا تعتبر إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية - يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية في ضوء السلطات والاختصاصات المخولة للجهة الإدارية بوصفها كذلك في القوانين واللوائح المنظمة لها - إذا كان التصرف يدور في فلك وإطار القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص فلا يجوز أن توصف المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية بل تعتبر منازعة مدنية ولو كان أحد طرفيها جهة إدارية " .
( الطعن رقم 1825 سنة قضائية 33 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1993 ).

ومن حيث إن منازعات الضرائب و الرسوم هي في الأصل من المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بصفته القاضي الطبيعي للقانون العام ذلك أن أساس اختصاصه بنظر تلك المنازعات مستمد من طبيعتها الإدارية إذ أن الالتزامات الضريبية تدخل في عموم علاقات القانون العام بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين الأفراد كممولين للضريبة و الدولة كمحصلة لها فضلا عن تخصيص أغراض و حصيلة الضريبة لإيرادات الدولة بوصفها سلطة عامة و من ثم فان العلاقة الضريبية في مجملها تنتمي إلى *** المنازعات الإدارية و تدخل في عموم ولاية مجلس الدولة بوصفه قاضى القانون العام .


ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد استقر قضاؤها على أن " نص القانون يعتبر مصدراً مباشراً للضريبة العامة ، إذ ينظم رابطتها محيطاً بها في إطار من قواعد القانون العام ، متوخياً تقديراً موضوعياً ومتوازناً لمتطلبات وأسس فرضها ، وبمراعاة أن حق الدولة في إنشائها لتنمية مواردها ، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين أصلاً بها ، والمسئولين عنها ، في تحصيلها وفق أسس موضوعية ، يكون إنصافها نفياً لتحيفها ، فلا يناقض معدلها وأحوال فرضها الضوابط اللازمة لعدالتها الاجتماعية ، ولا تتسم بوطأة الجزاء بما يباعد بينها وبين الأغراض المالية التي ينبغي أن تتوخاها أصلاً " .
( الدعوى رقم 9 سنة قضائية 17 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 07 / 09 / 1996 )

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المنازعات الضريبية تعتبر من المنازعات الإدارية لكون القانون ينظم رابطتها في إطار قواعد القانون العام و من ثم يختص بها مجلس الدولة بوصفه قاضى القانون العام .

ومن حيث إن المادة 25 قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:-
ثانيا:- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ثانيا :....................".

و تنص المادة 26 من ذات القانون على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص الـقـوانـيـن الـصـادرة مـن الـسـلـطـة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهـورية وفـقـاً لأحـكـام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها ".

وتنص المادة 29من ذات القانون على أن" تتولى المحكمة الرقابة القضائية عـلـى دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:-
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثـنـاء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقـفـت الـدعـوى وأحـالـت الأوراق بغـيـر رسوم إلى المحكمة.
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمـام إحـدى الـمحـاكـم أو الـهـيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفـع جدي أجـلـت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن".

وتنص المادة 30 من ذات القانون على أن" يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العـلـيا أو صـحـيـفـة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطـعـون بـعـدم دسـتـوريـتـه والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ".

ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات التي تنص على أن " 000 يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " 0

ومفاد ما تقدم - وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن " ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 29 من قانونها وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعي وتقدر المحكمة جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال اجل لا يجاوز ثلاثة اشهر - برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفى الموعد الذي حدده ".
( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 186 لسنة 21 بجلسة 04 / 11 / 2000)

ومن حيث إن المادة 17 من قانون الضرائب على المبيعات معدلة بالقانون 9/2005 قد أسندت سلطة الفصل في المنازعة في تقدير دين الضريبة للمحكمة الابتدائية منتزعة بذلك المنازعة من قاضيها الطبيعي وهو مجلس الدولة بإسنادها إلى ولاية أخرى دون تحقق ضابط المصلحة العامة في أعلى مدارجها مما يثير شبهة عدم دستورية هذا النص لمخالفته لنص المادة 172 من الدستور .

فهناك عدد من القواعد يجب ان نتفق عليها اولا وهي :
1 - ان القضاء العادي هو القضاء الاساسي والطبيعي لكافة المنازعات ما كان منها مدني او تجاري .

2 - يستثنى من ذلك المنازعات التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة لتعلقها بتسير مرافق الدولة والتي تظهر فيها كسلطة وصاحبة سيادة

3 - ان الدستور بمقتضى المادتين 165 ، 167 اوجد نوع من التفويض التشريعي لتحديد تلك الاختصاصات .

4 - ان البند المنطبق في واقعتنا المعروضة هو البند سادسا وليس البند عاشرا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة .

5 - ان تطبيق البند سادسا يدور وجودا وعدما مع القانون المنظم للضرائب ومدى اختصاص مجلس الدولة به .

6 - ان صدور القانون وعدم قصره الاختصاص على مجلس الدولة لا يتعارض مع البند سادسا الذي احال اليه الدستور وتاسيس ذلك على النحو التالي :

المادة من 15 من قانون السلطة القضائية نصت على انه : " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ."

النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن -تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ..... ( سادسا ) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ....- يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقودا للقضاء العادي .
( الطعن رقم 2964 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/28 لسنة 43 ج 2 ص 1436 )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محاكم القضاء العادي وحدها تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية .
( الطعن رقم 2522 لسنة 57 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ع 1 ص 397 ق 85 )

وان كان المشرع لم يضع تعريفا للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدي به المحاكم في مجال توزيع الاختصاص الولائي فيما بينها إلا أن مؤدي النص في المادتين 15 و17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 / 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 / 1972 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن اختصاص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل وندب وإعادة الموظفين العموميين التي خلت تلك البنود من النص عليها أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي تنسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار إليها ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا المنازعات الإدارية وما استثني بنص خاص وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 15 من قانون السلطة القضائية.
( الطعن رقم 2146 لسنة 58 ق جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص660 )

النص في المادة 165 من دستور جمهورية مصر العربية علي أن ( السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ) وما جري به نص المادة 171 منه علي أنه ( ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء فيها ) وكذلك المادة 172 منه علي أن ( مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ) وإنما يدل في مجموعة علي أن الاختصاص الأصلي والعام هو المحاكم العادية وأن اختصاص محاكم أمن الدولة ومجلس الدولة استثناء من هذا الأصل وهو ما رددته المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر برقم 46 لسنة 1972 حين جري نصها ( فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثني بنص خاص ) وبذلك تكون المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم يسند نص في الدستور أو القانون إلى جهة أخري ولاية الفصل فيها .
( الطعن رقم 2028 لسنة 63 ق جلسة 29/12/1994 س 45 ج 2ص 1747 )

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءاً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري وكان القرار الإداري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة ، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح – لما كان ذلك وكان الثابت أن مصلحة الشهر العقاري امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدني كلى القاهرة تأسيسا على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم مما لازمه عدم انتقال ملكية الأرض إليهما بما يحول دون شهره ، وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ومن ثم فقد أستكمل هذا القرار في ظاهره مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً ، فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع مما يعد قضاءً ضمنياً برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في القانون .
(الطعنان رقما 2739 ، 2934 لسنة 59 ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985)

لما كان للشارع - استمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور - أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام وكان الشارع إعمالا لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 17 لسنة 1983 - فيما ضمنه نص المواد 19 ، 33 ، 360 منه - على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من القضاء الإداري واسند الاختصاص بنظرها إلى جهة القضاء العادي - محكمة استئناف القاهرة .
( الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 20 / 3 /1994 س 45 ج1 ص 516 )

حق الدول وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدره قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص .
( الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 17/3/1994 س 45 ج 1 ص 495 )


المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة 10 ق 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي .
( الطعن رقم 2456 لسنة 58 ق جلسة 17 / 3 /1994 س 45 ج1 ص 502 )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.