عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* 110
اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* 110
اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* 110
اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* 110
اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* 110

شاطر | 
 

 اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان*

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654990

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان*   اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* I_icon_minitime13/3/2011, 15:00

خيارات المساهمة


اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان*

ما بين معالي وزير الاقتصاد بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعروفة فيما يلي ( بالحكومة ) بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره رقم ( 943 ) تاريخ 1961/12/20 ( فريقا اولا ) . ورئيس مجلس الادارة السيد جمال عصفور بالنيابة عن مجلس ادارة شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة المعروفة فيما يلي ( بالشركة ) بموجب تفويض مجلس الادارة بقراره رقم ( 163 ) تاريخ 1960/10/22 ( فريقا ثانيا ) وقد تم الاتفاق على ما يلي : بالنظر لما تقتضيه مصلحة البلاد من احداث وانشاء وادارة مصانع لدباغة الجلود وتنهيتها وتسويقها وانشاء الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والصناعات الجلدية الاخرى ومشتقاتها على اسس فنية علمية صحيحة وبصورة تلائم الاحوال الاقتصادية الحديثة وتساير النمو المستمر وبالنظر الى ان شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة المشار اليها اعلاه بالفريق الثاني غايتها القيام باحداث وانشاء معامل لدبغ الجلود وتصنيعها والاستفادة من مركباتها وتصنيع المواد الثانوية الناتجة عن ذلك وبالنظر لما ستجنيه البلاد من فوائد بانشاء هذا المشروع فقد اتفق على ما يلي :

1
تعاريف تعني وتشمل الكلمات والعبارات المدرجة ادناه كلما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية ما يلي : أ . المشروع : القيام باحداث وانشاء معامل لدباغة الجلود وتنهيتها وتسويقها ولصنع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات دبغ الجلود وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها وتوزيعها وخزنها فيها بموجب هذا الامتياز . ب. الشركة : شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان المسجلة بوزارة العدلية بتاريخ 1957/1/29 تحت رقم ( 1661 ) والمنشور اعلان تسجيلها في الملحق رقم ( 1 ) بالعدد ( 1317 ) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1957/2/2 او أي شركة تتحول لها حقوقها بمقتضى هذا الامتياز. ج. الانشاءات : جميع المباني والانشاءات والادوات ووسائط النقل بما في ذلك العبارات والانابيب وتوابعها اللازمة لدباغة الجلود وتوابعها . د. المعدات : جميع الآلات الميكانيكية والكهربائية والاجهزة والادوات والمحركات والمولدات والرافعات وغير ذلك من المعدات والادوات الضرورية لعمليات دباغة الجلود وتصنيع توابعها . هـ. الشهر والسنة : الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي الغريغوري . و. مجلس الادارة : مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية والاعضاء الاذين تعينهم الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس . ز. منطقة الامتياز : اراضي المملكة الاردنية الهاشمية . ح. المواد : مواد البناء وتجهيزات المكاتب الضرورية التي لا تصنع محليا والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت التي تلزم لتاسيس واتمام اعمال الشركة وادارتها . ط. القوة القاهرة : القضاء والقدر والحرب والعصيان والحريق والاضطرابات والثورات والعواصف والفيضان والصواعق والانفجار والزلازل واي حدث لا يمكن بصورة معقولة منعه او السيطرة عليه .


2
منح الامتياز ومدته : تمنح الحكومة الشركة امتيازا لمدة اربعين عاما يتناول الحقوق التالية : أ . حق انشاء واستثمار وادارة مشروع دباغة الجلود وتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن ذلك وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية . وتقدم الحكومة ضمن امكانياتها التسهيلات اللازمة الى الشركة لاستغلال المواد النباتية وغيرها من المواد التي تستعمل في عملية دبغ وتنهية الجلود . ب. حق خزن وتوزيع وبيع جميع هذه المواد وفق الشروط التي تؤمن عرضها وبيعها وتوزيعها في الاسواق المحلية والخارجية والتي تضعها السلطات المختصة بالاتفاق مع الشركة وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية . ج. حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لاستعماله في عمليات صناعة الجلود وتصنيع المواد الرئيسية والثانوية المشتقة عنها وللشرب والغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات العامة للمشروع مهما كان نوعها من الانهر والعيون والينابيع والآبار المجاورة او القريبة لموقع انشاءات الشركة اذا تعذر على الشركة الحصول على ما يلزمها من الماء من المياه الجوفية اما اذا كانت مصادر المياه خاصة وتعذر شراؤها من مالكها بالاتفاق المتبادل فتقدم الشركة بطلب الى الحكومة لاستملاكها بموجب احكام القوانين والانظمة النافدة . د. حق حفر الآبار في المناطق المجاورة او القريبة لموقع انشاءات الشركة وفي الاراضي الاميرية المجاورة لها للحصول على ما قد يلزم للشركة من الماء النقي مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين طبقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة . هـ. حق قلع الحجارة اللازمة للمشروع من الاملاك الاميرية وذلك بعد اخذ موافقة السلطات المختصة على ذلك . و. حق استملاك واستئجار الاراضي الاميرية والخاصة التي تلزم لاغراض الشركة وذلك حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والشركة وتشمل هذه الشروط دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي - ان وجدوا - مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة كما تشمل دفع القيمة المعقولة للاراضي المستملكة او المستاجرة ان كانت اميرية . ز. حق استملاك واستجار الاراضي اضافية من الاراضي الاميرية المجاورة او القريبة لموقع منشات الشركة او اية اراضي قد تحتاجها الشركة لاعمالها ، وذلك حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة وبين الشركة وتشمل هذه الشروط دفع ثمن او اجار معقول من قبل الشركة للحكومة وتراعي عند تقدير التعويض قيمة هذه الاراضي الاضافية بغض النظر عن اية زيادة في قيمتها تنتج عن اشغال واحتياجات الشركة وتشمل هذه الشروط ايضا دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي الاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة . ح. حق الاستملاك واستئجار الاراضي الاضافية اذا كانت ملكا خاصا او يشغلها احد الناس ولم يكن في الامكان امتلاكها او استئجارها بالاتفاق مع ذوي العلاقة ويتم ذلك بواسطة الحكومة وفق لاحكام القوانين المرعية المتعلقة بالاستملاك .


3
الشروط المسجلة : على الشركة تامينا لحاجة المملكة من منتوجات الجلود وتصريف الفائض منها خارج الاردن ان تؤمن راس المال الكافي للقيام بما يلي : أ . انتاج ما يكفي حاجة السوق المحلية من المواد التالية شريطة ان يكون استهلاكها بكميات تجارية معقولة . 1. جميع اصناف النعل والباكيته . 2. جميع اصناف جلد الوجه والبطائن الجلدية المختلفة . 3. غسيل وتنظيف وكبس وتصدير الصوف والشعر والوبر . 4. الغراء . ب. انشاء مصانع مختلفة لتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات الدباغة والتي تحتاج اليها السوق المحلية او يمكن تصديرها الى الاسواق الخارجية بكميات تجارية معقولة تبرر هذا التوسع وذلك حسب دراسات وتقديرات تجريها الشركة مع الحكومة .


4
الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد : أ . تمنح الحكومة الشركة رخصة الاستيراد واذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد جميع الآلات والمعدات والادوات ومواد البناء وجميع ما تحتاج لاستيراده لاتمام كامل مشروعها او لتوسيعه او لاستمرار عمله او لاغراض نقله بما في التجهيزات اللازمة لتحقيق غاياتها باستثناء ما يصنع محليا من هذه المواد وكان صالحا لمقاصد الشركة. ب. تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ورسوم البيطرة ومن جميع الرسوم الاضافية الاخرى البضائع والمعدات والمواد الاولية التي تستوردها الشركة اما راسا لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة او خاصة ( بوندد ) شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة ويستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة لاجل استعمالهم الشخصي او المستوردة من قبل الشركة لبيعها لمستخدميها . واذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة اخرى او شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع عن مواد مماثلة وتدفع الشركة هذه الرسوم . ج. تعفى الشركة من جميع التصدير والبيطرة واية رسوم اخرى عن البضائع والمواد التي تقوم بتصديرها . د. تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والمساعدات الواردة في قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم ( 27 ) لسنة 1955 وقانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم ( 28 ) لسنة 1955 او أي تشريع يحل محليهما وذلك وفقا لاحكامها .


5
قصد وغاية الامتياز : أ . مع مراعاة احكام مواد وشروط هذا الامتياز يحصر في الشركة طول مدة الامتياز حق انشاء واستثمار مشروع تصنيع ودباغة الجلود الخام على ان لا يضر ذلك بالوضع الحالي للمدابغ القائمة وتصنيع المواد الثانوية المشتقة من عمليات تصنيع ودباغة الجلود واعداد الصوف وتصدير الجلد الخام وحق خزن وبيع جميع هذه المواد . ب. مع مراعاة شروط أي امتياز اخر سابق لتاريخ هذا الامتياز لا تسمح الحكومة خلال سريان مدة هذا الامتياز لاية شركة اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لاي شخص او اشخاص آخرين بانشاء وتأسيس وتشغيل وادارة مصنع او مصانع لدباغة الجلود وتصنيع مشتقاتها في المملكة وعلى الشركة في هذه الحالة ان تضمن زيادة انتاجها بصورة تكفل القيام بجميع الاعمال المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية مع مراعاة احكام تلك المادة . ج. يحصر في الشركة حق تصدير الجلود الخام والجلود المدبوغة كليا او جزئيا وحق استيراد الجلود الخام .


6
حسابات الشركة : على الشركة ان تحفظ في جميع الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي في عمان الدفاتر العادية والحسابات المنظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس بتنفيذ هذا الامتياز وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ويكون حق الاشراف المالي والفني على اجراءات الشركة والاطلاع والكشف على تلك الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الذين تعينهم خطيا لهذا الغرض .


7
توزيع اسهم الشركة : تتميما للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيع بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين ( ما عدا الحكومة ) في الشركة وذلك بعرضها اولا على الحكومة ومن ثم وبعد موافقتها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين يبتدئان من تاريخ اعلان ذلك في الصحف المحلية والاذاعة ويجوز تعيين الحد الاعلى لعدد الاسهم المسموح بها للشخص بها للشخص الواحد بالاتفاق مع الحكومة على اساس يتيح المساهمة في المشروع لجميع الراغبين في ذلك وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها .


8
حماية منتوجات الشركة : تعمل الحكومة بالاتفاق مع الشركة على وضع تشريع او اصدار اوامر او تعليمات مناسبة لحماية منتوجات الشركة من منافسة المنتوجات الاجنبية سواء بقيت مساهمة في المشروع ام باعت اسهمها الى آخرين .


9
يحق للحكومة شراء المشروع او أي جزء منه خلال مدة الامتياز ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المشروع : أ . القيمة الفعلية للمشروع قائما مع ما يشتمل عليه من الانشاءات والمعدات والآلات كما عرفت في هذه الاتفاقية محسوما منها القيمة الحقيقية لاستهلاكها حتى تاريخ تسلم الحكومة للمشروع . ب. يجب ان تتم عملية شراء المشروع ودفع الثمن من قبل الحكومة بالاتفاق بين الطرفين واذا لم يكن من المستطاع تسوية هذا الموضوع بهذه الطريقة فتطبق نصوص التحكيم من هذه الاتفاقية .


10
عدم تنازل الشركة عن الامتياز : لا يجوز للشركة ان تنقل او تؤجر هذا الامتياز او ان تتصرف باي حق او سلطة مخولة لها بموجبه دون ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء على ذلك .


11
فسخ الامتياز : يجوز للحكومة مع مراعاة احكام القوة القاهرة والتحكيم ان تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريرا بثلاثة اشهر عند وقوع احد الامور التالية : أ . اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز او عن أي حق فيه او عن اية صلاحية مخولة لها بموجبه او اجرته او تصرفت فيه على وجه اخر دون الحصول على موافقة الحكومة الخطية . ب. اذا رهنت المشروع دون موافقة الحكومة الخطية . ج. اذا صدر امر او اتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة . د. اذا خالفت الشركة احكام المادة الخامسة ( نفقات الانتاج واسعار البيع ) من هذه الاتفاقية ولم ترجع عن المخالفة خلال ثلاثة اشهر من تسلمها اخطارا من الحكومة بالعدول عن تلك المخالفة . هـ. اذا لم تتمكن الشركة من تامين انتاج المواد المدرجة في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة بكمياتها اللازمة لسد حاجة السوق المحلية بعد انقضاء مدة الفترة التجريبية وقدرها سنة بعد بدء الانتاج على انه يجوز تمديد هذه المدة اذا اقنعت الشركة الحكومة او ثبت عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج الكميات اللازمة لسد حاجة السوق المحلي نتج عن قوة قاهرة او عن اسباب فنية لم يكن بالامكان تلافيها . كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي ويعتبر انه تبلغ منذ تاريخ تبليغه الى رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه قانونا .


12
عقوبات التقصير والمخالفات وفسخ الامتياز : يجوز للحكومة الى ما ورد في المواد السابقة التي تخولها فسخ هذا الامتياز ان تبلغ الشركة كلما لاحظت منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الاتفاق اخطارا تطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي تعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار ، فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيها فيحق للحكومة عندئذ اما ان تفرض غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار او ان تبلغ الشركة فورا فسخ هذا الامتياز وان تفرض عليها كلتا العقوبتين وفي حالة اقرار فسخ هذا الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك .


13
انقضاء مدة الامتياز : 1. عندما تنقضي المدة الممنوحة في هذه الاتفاقية فيحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة او تصفية اعمالها على الصورة التي تتفق مع الحكومة عليها . 2. عندما تقرر الحكومة فسخ الامتياز للاسباب الواردة في هذه الاتفاقية فيحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة او تصفية اعمالها على الصورة التي تتفق مع الحكومة عليها .


14
التقارير الدورية : على الشركة ان تقدم لوزير الاقتصاد الوطني خلال ستة اشهر من توقيع الاتفاق تقريرا مفصلا عن الاعمال التي قام بها مجلس الادارة لتحقيق اغراض هذا الامتياز بشكل كامل ونسخا من المخططات والمواصفات التفصيلية والمشروحات اللازمة لجميع الاشغال ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني تمديد هذه الفترة اذا اقتنع باسباب موجبة للتمديد . كما يشترط على الشركة ان تواصل بعد ذلك تقديم تقارير نصف سنوية لوزير الاقتصاد الوطني تبين فيها مدى التقدم الذي احرزته لتحقيق غايات هذا الامتياز .


15
على الشركة ان تعدل من نظامها الداخلي ما يتعارض مع احكام اتفاقية الامتياز هذه او يحول دون تحقيق غاياتها .


16
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشان تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق باي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع محكم ثالث يتفق المحكمان على تعيينه واذا اختلف المحكمان في تعيين المحكم الثالث او اذا لم يتعين احد الفريقين محكما عنه فان اعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية . حرر هذا الاتفاق في عمان في اليوم من شهر الموافق لليوم من شهر عن شركة الدباغة الاردنية المساهمة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان*

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* حصرياا , اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* بانفراد , اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* منتديات عالم القانون , اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* حمل , اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* download , اتفاقية امتياز بين حكومة الاردن وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان* تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.