عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان 110
اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان 110
اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان 110
اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان 110
اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان   اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان I_icon_minitime1/3/2011, 16:00

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان

انطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين جمهورية السودان والمملكة الاردنية الهاشمية وشعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والتجارية وارساء اسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما واساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يلي:
اهداف الاتفاقية

1
اهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية - تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية. - تنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق افضل. - سن سياسة موحدة ومركزة على مبدا المشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية. - تلافي جميع العوائق التي من شانها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين. - التنسيق في مجال التفتيش والارشاد والانقاذ البحري وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير انجع اسباب السلامة لسفن كلا البلدين. - تنسيق القوانين واللوائح البحرية الاقليمية والدولية. - توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية. - التنسيق والتعاون في مجال التاهيل البحري. - التعاون في مجال استغلال الموانيء البحرية. - التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن.

التعاريف

2
التعاريف يقصد لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها: 1. السلطة البحرية المختصة: الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانئ او من ينيبه. 2. الشركات البحرية: كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية: ا. تكون تابعة فعلا للقطاع العام او / و الخاص لاحد البلدين او كلاهما. ب. يكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين. ج. يكون معترفا بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطاتها. 3. سفينة الطرف المتعاقد: كل سفينة تجارية مسجلة باقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لقوانينه ولوائحه. 4. السفينة المستغلة من قبل الشركات البحرية لاحد الطرفين المتعاقدين: كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستاجرة من قبل شركاته البحرية. الا ان هذه العبارة لا تشمل: - السفن الخاصة بالقوات المسلحة. - سفن البحوث. - سفن الصيد البحري. - السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية. 5. عضو طاقم السفينة: الربان وكل شخص يعمل اثناء الرحلة على متن السفينة لارادتها او قيادتها او صيانتها ومدرج بسجل الطاقم. 6. اللجنة البحرية المشتركة: اللجنة المشكلة لاغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ في البلدين.

تطبيق القوانين

3
تطبيق القوانين تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الاخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الاخير.

جنسية السفن ووثائقها

4
جنسية السفن ووثائقها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الاخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة الحمولة واية شهادات ومستندات اخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. لا تخضع سفن اي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لاعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة اساسا لحساب الرسوم الطنية.

معاملة السفن بالموانئ

5
معاملة السفن بالموانئ يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفينة فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والاقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها او للمسافرين وللبضائع ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد اماكن الارساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.

تسديد الرسوم والاتعاب

6
تسدد كافة الرسوم والاتعاب والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقا للقوانين واللوائح والتعرفة المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد.

وثائق تعريف البحارة

7
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط: ان وثائق التعريف المذكورة انفا هي: بالنسبة لجمهورية السودان - الدفتر البحري - . بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية - سجل البحار - .

لحقوق المعترف بها للبحارة

8
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة لحامليها حق النزول الى البر خلال اقامة السفينة بميناء ارساء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الاخر. يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة السابعة، مهما كانت وسيلة النقل المستعلمة دخول اقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة اخرى او الاقامة به لاسباب صحية او العودة الى بلادهم. كما تمنح تاشيرة الدخول والعبور اللازمة لاقليم احد الطرفين المتعاقد بطلب من الطرف المتعاقد الاخر للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة والذين لا يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين . هذا ويحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول لاقليمه لاشخاص غير المرغوب فيهم.

حقوق ممارسة النقل البحري

9
حقوق ممارسة النقل البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على : - انشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيها لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما. - تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الامثل لاسطولهما التجاري. - الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية. كما يعمل في اطار الخطوط المنتظمة كل طرف متعاقد على توزيع حقوق النقل من حيث الحجم وقيمة اجرة النقل حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية. وفي حالة عدم استجابة اسطول احد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول للشركات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الاخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستقلة بين هذا الطرف واي طرف اخر شريطة عدم الاخلال بالتزاماته. كما يعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء الى الالتجاء التفضيلي لايجار سفن الطرف المتعاقد الاخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة.

تمثيل شركات النقل البحري

10
تمثيل شركات النقل البحري للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ باقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه بالفقرة السابقة ان تكلف بهذه الامور اية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها باقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها.

الاستثمار المشترك

11
الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشترك بينهما ودعم وتنمية اساطيلهما البحرية الوطنية وانشطة موانيها وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.

تسوية المدفوعات

12
تسوية المدفوعات تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للاشخاص والبضائع بين الطرفين المتعاقدين بعمله قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لقوانين التحويل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدين.

الحوادث البحرية

13
الحوادث البحرية اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او باحد موانيه فان السلطة المختصة لهذا الطرف الاخير تمنح لاعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي.

تسوية النزاعات على السفن

14
تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجدها في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا، واذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبق القوانين واللوائح المعمول بها في بلد الميناء.

التاهيل في الميدان البحري

15
التاهيل في الميدان البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التاهيل البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر قصد التدريب والتاهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية.

الاعتراف بالشهادات والمؤهلات

16
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط توفر الحد الادنى التاهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين. ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر.

القوانين واللوائح الوطنية البحرية

17
القوانين واللوائح الوطنية البحرية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد القوانين واللوائح المتعلقة بالانشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا.

العلاقات الدولية

18
العلاقات الدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ والتنسيق بينهم عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشان بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا.

اللجنة البحرية المشتركة

19
اللجنة البحرية المشتركة بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي اطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز اسس التعاون الفني الشامل وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب باحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعائها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز 60 يوما ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب. ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية

20
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي: في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل. في جمهورية السودان وزارة النقل.

النفاذ وانهاء العمل وتسوية الخلافات

21
دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات ا. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. ب. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لاخرى وذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها. ج. اية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفي المتعاقدين وتصبح التعديلات او الاضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. د. كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 1995/2/19 م من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن والسودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.