عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا   اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا I_icon_minitime17/2/2011, 00:57

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا

ان المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية اللتين سيطلق عليهما فيما بعد الفريقين المتعاقدين ، بما انهما ابرمتا اتفاقية الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر كانون الاول 1944 والتي سيطلق عليهما فيما بعد الاتفاقية . ورغبة منهما في اتخاذ ترتيبات بشان النقل الجوي التجاري بين اقليميهما والى ما ورائهما . فقد اتفقتا على ما يلي :

1
فيما يتعلق بهذا الاتفاق وملاحقه ، يقصد بالتعابير المدرجة ادناه المعاني التالية ما لم يرد نص بخلاف ذلك : أ . سلطات الطيران تعني بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية - مديرية الطيران المدني / وزارة النقل ، وبالنسبة للجمهورية العربية السورية - المديرية العامة للطيران المدني في وزارة النقل ، او في كلتا الحالتين اية هيئة او شخص يعهد اليه بالقيام بالوظائف التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة . ب. مؤسسة النقل الجوي المعينة تعني مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين خطيا الى الفريق المتعاقد الاخر وفق احكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق وذلك لتشغيل الخطوط الجوية الدولية على الطرق المحددة. ج. ( اقليم ) و( خطوط جوية ) و ( خطوط جوية دولية ) و ( هبوط لغرض غير تجاري ) تعني في تطبيق هذا الاتفاق المعاني المحددة في المادتين الثانية والسادسة والتسعين من الاتفاقية .


2
1. يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الاخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق بغية انشاء خطوط جوية على الطرق المحددة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وسيطلق فيما بعد على هذه الخطوط والطرق ( الخطوط المتفق عليها ) ( والطرق المحددة ) . تتمتع مؤسسات النقل الجوي التي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين بالحقوق التالية اثناء تشغيلها خطا جويا متفقا عليه على طريق محددة : أ . التحليق عبر اقليم الفريق المتعاقد الاخر دون هبوط فيه . ب. الهبوط في الاقليم المذكور لاغراض غير النقل التجاري . ج. الهبوط في الاقليم المذكور في نقاط محددة لتلك الطرق في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق بقصد انزال واخذ ما يشمله النقل الجوي من ركاب وشحن وبريد .


3
1. لكل فريق متعاقد الحق بان يعين ، خطيا الى الفريق المتعاقد الاخر ، مؤسسة نقل جوي او اكثر بغية استثمار الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة . 2. على الفريق المتعاقد الاخر عند استلامه هذا التعيين ومع مراعاة احكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ان يمنح دون تاخير ترخيص التشغيل المناسب لمؤسسة النقل الجوي المعينة . 3. يحق لسلطات الطيران لدى احد الفريقين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي التي عينها الفريق المتعاقد الاخر ان تثبت لها انها تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والانظمة المطبقة بصورة عادية ومعقولة من قبل تلك السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية بمقتضى احكام الاتفاقية . 4. يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض منح ترخيص التشغيل المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، او ان يفرض ما يراه من شروط على تمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة بالحقوق المبينة في المادة الثانية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها الفريق المتعاقد المذكور بان جزءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي وادارتها الفعلية هي في يد الفريق المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه الا في حالة وجود مؤسسات نقل جوي مشتركة تقع في ملكية وادارة الفريقين المتعاقدين او في يد رعاياهما . 5. يجوز لمؤسسات النقل الجوي التي عينت وصدر لها ترخيص على هذا النحو ان تبدا في أي وقت في تشغيل الخطوط المتفق عليها شريطة وجود تعرفة سارية المفعول بالنسبة لذلك الخط .


4
1. يجب ان تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل فريق متعاقد في العمل على أي طريق محددة بمقتضى المادة الثانية من هذا الاتفاق . 2. تكييف طاقة النقل المعروضة من قبل مؤسسات النقل الجوي للفريقين المتعاقدين التي تستثمر خطوط متفق عليها مع احتياجات النقل بين البلدين وكذلك مع احتياجات النقل الجوي الدولي من والى نقاط اخرى على الطرق المتفق عليها والواقعة في اقاليم بلاد ثالثة . 3. تاخذ مؤسسات النقل الجوي للفريقين المتعاقدين بعين الاعتبار على الطرق المشتركة ، مصالحها المتبادلة بحيث لا تؤثر بصورة غير اصولية على خطوط كل منهما .


5
1. على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران لدى الفريق المتعاقد الاخر بمعلومات عن طراز الطائرات وبرامج الرحلات قبل خمسة عشر يوما على الاقل من افتتاح الخطوط على الطرق المحددة وفقا للمادة الثانية من هذا الاتفاق وذلك للحصول على موافقة تلك السلطات . -------------- المادة الخامسة مكرر : امن الطيران : 1. تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي ، يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية . 2. على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 ، واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان . 3. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ركابها ، اطقمها ، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني . 4. يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين ، كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما ، وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما ، بان يعملوا وفقا لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها . 5. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد ، البضائع ، الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع . 6. على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر ، لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 7. على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضا بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقييم خاص به للاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول . 8. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها ، اطقمها ، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ، بمساعدة الطرف الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان . 9. عندما يكون لدى طرف متعاقد اسسا معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة ، فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر .


6
1. يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ان يلغي ترخيص التشغيل الممنوح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او يوقف ممارستها للحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة تلك الحقوق : أ . في اية حالة لا يقتنع فيها بان جزءا هاما من ملكية تلك المؤسسة وادارتها الفعلية هي مطابقة للفقرة (4) من المادة الثالثة ، او ب. في حالة تقصير تلك المؤسسة بالتقيد بقوانين او انظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ، او ج. في حالة عدم تقيد مؤسسة النقل الجوي في اعمال الاستثمار بالشروط المفروضة بموجب هذا الاتفاق او ملاحقه . 2. ما لم يكن اتخاذ اجراءات فورية من الغاء ترخيص التشغيل او ايقافه او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع التمادي في خرق القوانين او الانظمة فان مثل هذا الحق لا يمارس الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الاخر . ---------- المادة السادسة مكرر : السلامة الجوية 1. يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب في أي وقت اجراء مشاورات حول معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها او عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما من تقديم الطلب اعلاه . 2. فاذا تبين لاحد الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مثل هذه المشاورات بان الطرف المتعاقد الاخر لا يطبق ولا ينفذ بفاعلية الحد الادنى لمعايير السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو فعلى الطرف المتعاقد الاول اخطار الطرف المتعاقد الاخر بالنتائج التي توصل اليها والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها لتتماثل مع تلك المعايير وانه على الطرف المتعاقد الاخر اتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة ان فشل الطرف المتعاقد الاخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة (15) يوما او أي فترة اطول يتفق عليها يعد سببا لتطبيق المادة (3) من هذه الاتفاقية . 3. بالرغم من الشروط الواردة في المادة (33) من معاهدة شيكاغو فانه من المتفق عليه ان اية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يمكن ان تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثناء تواجدها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر للتاكد من صلاحية الشهادات والتراخيص الخاصة بها وبملاحيها وكذلك للتاكد من حالة الطائرة العامة ومعداتها ادلتها ( والتي يشار اليها من خلال هذه المادة " بالتفتيش الميداني " ) شريطة ان لا يتسبب ذلك في حدوث تاخير غير مبرر للطائرة . 4. اذا ادت أي من التفتيشات الميدانية الى الاستنتاجات التالية : أ . ان الطائرة او تشغيلها لا يتفقان بشكل يدعو للقلق مع مستوى الحد الادنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو ، او ب. افتقار التنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو . ج. ان أي من شهادات او ادلة الطائرة غير ساري المفعول . فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش الميداني وفقا للاغراض التي نصت عليها المادة (33 ) من معاهدة شيكاغو الاستنتاج بان المتطلبات التي بموجبها اصدرت الشهادات او التراخيص المتعلقة بالطائرة او بملاحيها او تلك التي بموجبها اعتبرت انها سارية او ان المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتطابق او ترقى عن المعايير الدنيا المعمول بها وفق معاهدة شيكاغو . عندها يتم تطبيق الفقرة (6) من هذه المادة . 5. في حالة رفض ممثل مؤسسة النقل الجوي المعينة لاسباب غير مبررة اجراء الفحص الميداني لطائرة تشغل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من احد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة (3) من هذه المادة فانه يجوز للطرف المتعاقد الاخر ان يستنتج ان القلق المشار اليه في الفقرة (4) من هذه المادة قد تحقق وهو الامر الذي يؤدي الى الاستنتاجات المشار اليها في تلك الفقرة . 6. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في ايقاف او تعديل ترخيص التشغيل لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر فورا في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الاول بان اتخاذ اجراءات فورية ضروري لسلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي سواء كان ذلك نتيجة الفحص الميداني او جراء رفض اجراء الفحص الميداني او بسبب رفض عقد المشاورات او غير ذلك . 7. يجب ايقاف أي اجراء يتخذ من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين ( 2 او 6 ) اعلاه في حالة انتهاء الاسباب التي ادت الى اتخاذه .


7
1. يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرات للطيران وشهادات الاهلية لافراد طاقم الطائرة والاجازات وجميع المستندات التي يصدرها او يعتمدها الفريق المتعاقد الاخر . 2. الا ان كل فريق متعاقد يحتفظ ، فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه بحقه في عدم الاعتراف بشهادات الاهلية او الاجازات التي يمنحها لاي من رعاياه للفريق المتعاقد الاخر .


8
1. تعفى الطائرات التي تسيرها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الفريقين المتعاقدين على الخطوط الدولية والخطوط المتفق عليها وكذلك اجهزتها النظامية ومؤونتها من الوقود وزيوت التشحيم ومخزون الطائرات بما في ذلك الماكولات والمشروبات والتبغ الموجودة على متن تلك الطائرات من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب عند وصولها الى اقليم الفريق المتعاقد الاخر شريطة ان تبقى تلك الاجهزة والمؤن على متن الطائرات الى ان يعاد تصديرها . 2. تعفى ايضا من نفس الرسوم والضرائب باستثناء رسوم الخدمات المقدمة : أ . مخزونات الطائرات التي تؤخذ على متنها في اقليم أي من الفريقين المتعاقدين ضمن حدود تضعها سلطات ذلك الفريق المتعاقد لاستعمالها على متن الطائرات العاملة على خط جوي دولي او خط متفق عليه تابع للفريق المتعاقد الاخر . ب. قطع التبديل التي ادخلت الى اقليم أي من الفريقين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر على خطوط دولية او خطوط متفق عليها . ج. الوقود وزيوت التشحيم المعدة لتموين الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر على خطوط دولية او خطوط متفق عليها حتى ولو كانت هذه التموينات ستستخدم في جزء من الرحلة يتم فوق اقليم الفريق المتعاقد الذي اخذت فيه هذه التموينات على متن الطائرات . يمكن ان يشترط وضع المواد المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) تحت اشراف الجمارك او مراقبتها .


9
ان الاجهزة النظامية للطائرة وكذلك المواد والتموينات المحتفظة بها على متن طائرة أي من الفريقين المتعاقدين يمكن انزالها في اقليم الفريق المتعاقد الاخر بشرط موافقة السلطات الجمركية لدى ذلك الفريق وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت اشراف تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او يجري التصرف بها حسب الانظمة الجمركية .


10
لا يخضع المسافرون المارون ( ترانزيت ) عبر اقليم أي من الفريقين المتعاقدين الا لمراقبة مبسطة جدا ويعفى العفش والحمولة بالترانزيت المباشر من الرسوم الجمركية وما شابهها من ضرائب.


11
1. تحدد الاجور التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين على النقل الى اقليم الفريق المتعاقد الاخر او منه في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول واختلاف مميزات الخدمة . 2. ان الاجور المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان يتفق عليها اولا بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين من قبل الفريقين المتعاقدين . 3. ترفع الاجور المتفق عليها على هذا النحو الى سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين للتصديق عليها وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بها ويجوز في حالات خاصة تقصير هذه المدة شريطة موافقة تلك السلطات . 4. اذا لم تصل مؤسستا النقل الجوي المعينتان الى اتفاق على أي من هذه الاجور ، او اذا لم يكن بالامكان لاي سبب اخر تحديد هذه الاجور حسب نصوص الفقرة الثانية من هذه المادة او اذا ابلغ احد الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر خلال الخمسة عشر يوما الاولى من فترة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بعدم رضاه عن اية اجور تم الاتفاق عليها بمقتضى احكام الفقرة الثانية من هذه المادة فان على سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين ان يحاولا اقرار اجور بالاتفاق فيما بينهما . 5. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على التصديق على اية اجور رفعت اليها بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة او على اقرار اية اجور بموجب الفقرة الرابعة فان الخلاف يجب ان يسوى بموجب احكام المادة (17) من هذا الاتفاق . 6. تبقى الاجور الموضوعة وفق احكام هذه المادة سارية المفعول الى ان توضع اجور جديدة وفقا لاحكام هذه المادة .


12
1. يتعهد كل فريق متعاقد على اعفاء مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر من الضرائب على الواردات والارباح الناتجة عن استثمار طائراتها على خطوط دولية او خطوط متفق عليها . 2. تعفى الارباح الناتجة عن استثمار الطائرات المسجلة لدى احد الفريقين المتعاقدين في النقل الجوي من ضريبة الدخل لدى الفريق المتعاقد الاخر .


13
يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بان يؤمن للفريق المتعاقد الاخر التحويل الحر بالسعر الرسمي للمبالغ الفائضة من ايراداته على مصروفاته التي حققها في اقليمه من جراء نقل الركاب والعفش والبريد والشحن الذي قامت به مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق الاخر وحيثما يكون نظام المدفوعات بين الفريقين المتعاقدين خاضعا لاتفاق خاص فان هذا الاتفاق هو الذي يطبق .


14
تحقيقا للتعاون الوثيق ، تقوم سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين بالتشاور ومن وقت الى اخر بغية التاكد من تطبيق احكام هذا الاتفاق والتقيد بها بشكل مرض .


15
1. اذا راى أي من الفريقين المتعاقدين من المرغوب فيه تعديل أي حكم من هذا الاتفاق فيمكنه طلب التشاور مع الفريق المتعاقد الاخر . ان هذا التشاور الذي يكون بين سلطات الطيران والذي قد يكون بالمباحثات او بالمراسلات يجب ان يبدا خلال فترة ستين يوما اعتبارا من تاريخ الطلب وتصبح اية تعديلات يتفق عليها على هذا النحو سارية المفعول عندما يتم تثبيتها بتبادل مذكرات دبلوماسية . 2. ان التعديلات على ملاحق هذا الاتفاق يمكن اجراؤها بالاتفاق المباشر بين سلطات الطيران المختصة لدى الفريقين المتعاقدين .


16
يعدل هذا الاتفاق وملاحقه على وجه ينسجم مع أي اتفاقية متعددة الاطراف قد تصبح ملزمة لكلا الفريقين المتعاقدين .


17
يجوز لاي من الفريقين المتعاقدين في أي وقت شاء ان يعلن للفريق المتعاقد الاخر بقراره بانهاء مفعول هذا الاتفاق ويبلغ هذا الاعلان في ان واحد الى منظمة الطيران المدني الدولية وينتهي مفعول الاتفاق في هذه الحالة بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر للاعلان ما لم يسحب اعلان الانهاء بالاتفاق بين الفريقين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة وفي حال عدم وجود اشعار بالاستلام من قبل الفريق المتعاقد الاخر فيعتبر ان الاعلان قد استلم بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولية للاعلان .


18
1. اذا نشا أي خلاف بين الفريقين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض هذا الخلاف بطريق المفاوضات . 2. فاذا لم يصل الفريقان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات يجوز لهما الاتفاق على احالته الى شخص او هيئة للفصل فيه كما لهما بناء على طلب أي من الفريقين المتعاقدين احالته للفصل فيه الى هيئة مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل فريق متعاقد واحد منهم ويعين الثالث من قبل المحكمين اللذين تم اختيارهما وعلى كل من الفريقين المتعاقدين ان يختار محكما خلال ستين يوما من تاريخ تلقي أي من الفريقين المتعاقدين من الفريق الاخر اعلانا بالطرق الدبلوماسية يطلب فيه التحكيم في الخلاف ويعين المحكم الثالث خلال فترة ستين يوما اخرى . اذا لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين باختيار محكم خلال الفترة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة فيجوز لاي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية ان يعين محكما او محكمين حسبما تقتضيه الحالة ويجب ان يكون المحكم الثالث في هذه الحالة من رعايا دولة ثالثة كما يجب ان يقوم برئاسة الهيئة التحكيمية . 3. يتعهد الفريقان المتعاقدين بان يمتثلا لاي قرار يصدر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة . 4. يتحمل الفريقان المتعاقدان نفقات التحكيم بالتساوي .


19
يبلغ هذا الاتفاق واي تعديل عليه واي تبادل مذكرات يتم بموجبه الى منظمة الطيران المدني الدولية لتسجيله .


20
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بتاريخ يعين تبادل مذكرات دبلوماسية على استيفاء الاجراءات التي يتطلبها التشريع الوطني لدى كل من الفريقين المتعاقدين . اثباتا لذلك فان الموقعين ادناه ، بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما قد وقعا الاتفاق . حرر على نسختين في دمشق بتاريخ الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وستة وسبعين باللغة العربية . عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الجمهورية العربية السورية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي التجاري بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.