عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية 110
اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية 110
اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية 110
اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية 110
اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية   اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية I_icon_minitime11/2/2011, 23:43

خيارات المساهمة


اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية

اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا) 2001
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4520 تاريخ 2001/1/2

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة المؤقت رقم 68 لسنة 2001
المنشور على الصفحة 5515 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4520 تاريخ 2/1/2001
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2002
المادة 2
تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية من جهة ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا) والتي تضم كلا من ( جمهورية ايسلندا ، وامارة لخنتشتاين ، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري ) من جهة اخرى الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 1
الاهداف :
1. تقوم دول اتفاقية الافتا والاردن بانشاء منطقة تجارة حرة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
2. تكون اهداف هذه الاتفاقية المبنية على اساس العلاقات التجارية بين اقتصاديات السوق والاحترام للمبادئ الديموقراطية
وحقوق الانسان ، كما يلي :
أ . تشجيع التنمية المتوازنة للعلاقات الاقتصادية بين دول اتفاقية الافتا والاردن ، من خلال توسيع التبادل التجاري
وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في دول اتفاقية الافتا والاردن ، وتحسين ظروف المعيشة والعمالة وزيادة
الانتاجية والاستقرار المالي .
ب. توفير ظروف المنافسة العادلة للتجارة بين الاطراف .
ج. المساهمة بهذه الطريقة بازالة العوائق التي تقف امام التجارة والتكامل الاقتصادي الاوروبي - المتوسطي والنمو
الاقتصادي المتجانس وتوسيع التجارة العالمية .
د. تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية المتوازنة بين الاطراف من خلال التعاون .
المادة 2
نطاق الاتفاقية :
تطبق هذه الاتفاقية على ما يلي :
أ . المنتجات الواردة في الفصول (25) الى (97) من النظام المنسق لترميز السلع ووصفها (h.s) باستثناء المنتجات
الواردة في الملحق رقم ( 1 ) .
ب. المنتجات المحددة في البروتوكول (أ) مع الاخذ بالاعتبار الترتيبات الواردة في ذلك البروتوكول .
ج. الاسماك والمنتجات البحرية الاخرى كما هي واردة في الملحق رقم (2) والتي منشؤها اية دولة من دول اتفاقية الافتا او
الاردن .
المادة 3
التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية والمالية :

1. يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون الاقتصادي وفقا لاهداف السياسة الوطنية مع التركيز بشكل خاص على
القطاعات التي تواجه صعوبات في عمليات اعادة الهيكلة في سياق جهود الاردن لتحرير اقتصاده .
2. من اجل تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية سيتفق الطرفان على الاليات المناسبة للتعاون والمساعدة المالية والفنية بين السلطات
التابعة لكل منهما وخصوصا فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية والمسائل الجمركية واللوائح الفنية والمجالات الاخرى
حيثما تقتضى الضرورة ، ولهذه الغاية فان الطرفين سينسقان جهودهما مع المنظمات الدولية ذات العلاقة .
المادة 4
قواعد المنشا
والتعاون في مجال الادارة الجمركية
1. يدرج البروتوكول ( ب ) قواعد المنشا واساليب التعاون الاداري .
2. يقوم الطرفان باتخاذ الاجراءات الملائمة بما في ذلك المراجعات من قبل اللجنة المشتركة وترتيبات التعاون الاداري
لضمان تطبيق الاحكام الواردة في المواد (5،7،8،9،14،23) من هذه الاتفاقية وبروتوكول (ب) بانسجام وفعالية ،
والعمل على تقليل الاجراءات الرسمية المفروضة على التجارة قدر الامكان والتوصل الى الحلول المقبولة من الجانبين
لاية صعوبات تنشا عن تنفيذ تلك الاحكام .
3. بناءا على المراجعات المشار اليها في الفقرة (2) ، يقرر الطرفان الاجراءات المناسبة الواجب اتخاذها .
المادة 5
الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على المستوردات
1. لن يتم فرض رسوم جمركية جديدة او رسوم ذات اثر مماثل على المستوردات في عملية التجارة بين دول اتفاقية الافتا
والاردن .
2. يترتب على الطرفين الغاء جميع الرسوم الجمركية واية رسوم ذات اثر مماثل على استيراد المنتجات التي منشؤها دول
اتفاقية الافتا او الاردن في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم (3) .
المادة 6
الرسوم الاساسية
1. تكون الرسوم الاساسية لكل منتج والتي ستطبق عليها التخفيضات المتتالية والمذكورة في هذه الاتفاقية وفقا لنسبة
رسوم التعرفة الجمركية للدولة الاولى بالرعاية المطبقة بتاريخ 2000/4/2 .
2. اذا تم قبل او في اثناء او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخفيض أي رسم تعرفة بناءا على اساس غير تعاقدي ،
وخصوصا التخفيضات وفقا للالتزامات الناتجة عن جولة الاروغواي وعن دخول الاردن في منظمة التجارة العالمية ، فان
هذه الرسوم المخفضة يجب ان تحل محل الرسوم الاساسية المشار اليها في الفقرة (1) اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه
التخفيضات او من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اذا جاء بعده .
3. يجب ان تطبق الرسوم المخفضة المحسوبة وفقا للمادة (5) مقربة لاقرب منزلة عشرية او لثاني منزلة عشرية في حال
الرسوم المحددة .
المادة 7
الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية
تنطبق احكام المادة الخامسة ايضا على الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية .
المادة 8
الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على الصادرات
1. لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة او رسوم ذات اثر مماثل على الصادرات لتاثيرها على التجارة بين دول اتفاقية
الافتا والاردن .
2. على دول اتفاقية الافتا والاردن الغاء جميع الرسوم الجمركية واية رسوم ذات اثر مماثل على الصادرات بتاريخ دخول
هذه الاتفاقية حيز التنفيذ باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم (4) .
المادة 9
القيود الكمية والاجراءات ذات الاثر المماثل على المستوردات او الصادرات
1. لا يجوز فرض اية قيود كمية جديدة على المستوردات او الصادرات والاجراءات ذات الاثر المماثل على التجارة بين دول
اتفاقية الافتا والاردن .
2. على دول اتفاقية الافتا والاردن الغاء جميع القيود الكمية واية اجراءات ذات اثر مماثل على المستوردات او الصادرات
بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم (5) .
المادة 10
استثناءات عامة
لا تمنع هذه الاتفاقية فرض قيود او حظر على المستوردات او الصادرات او نقل السلع العابرة بالترانزيت الا اذا كانت مبررة على اسس المحافظة على الاخلاق العامة او التمشي مع النظام العام او الامن الوطني : والتي تشمل حماية صحة وحياة البشر او الحيوانات او النباتات والبيئة ، وحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية او التاريخية او الاثرية ، وحماية الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بالذهب او الفضة او المحافظة على المصادر الطبيعية المعرضة للنضوب ، شريطة ان تنفذ هذه الاجراءات بالاقتران مع القيود على الانتاج او الاستهلاك المحلي ، ان هذا الحظر او تلك القيود لا تشكل وسائل للتمييز التعسفي او قيود مستترة على التجارة بين الطرفين .
المادة 11
احتكار الدولة
يقوم الاردن ودول اتفاقية الافتا باجراء تعديلات تدريجية ، عدا الاستثناءات الواردة في البروتوكول (ج) دون الاخلال بالتزاماتهما المدرجة او التي ستدرج وفقا للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 1994 ( المسماة فيما يلي " بالجات 1994" )
على اية احتكارات حكومية ذات صفة تجارية تضمن الغائها بنهاية العام الخامس الذي يلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، بحيث لا يبقى هناك أي تمييز يتعلق بالشروط التي تؤمن وتسوق هذه السلع بموجبها بين مواطني دول اتفاقية الافتا والاردن ، وسيتم ابلاغ اللجنة المشتركة بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الهدف .
المادة 12
الانظمة الفنية
1. يتعاون الطرفان في مجال الانظمة الفنية والمواصفات وتقييم التوافق ومن خلال الاجراءات المناسبة التي تشجع الحلول
الدولية ، وعلى اللجنة المشتركة وضع الارشادات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة .
2. يوافق الطرفان على عقد مشاورات فورية في اطار اللجنة المشتركة في حال اعتبر احد الطرفين بان الطرف الاخر قد
اتخذ اجراءات من المحتمل ان تشكل او تكون قد شكلت عائقا فنيا للتجارة ، حسب تعريف اتفاقية منظمة التجارة العالمية
حول العوائق الفنية للتجارة ، وذلك بهدف ايجاد حل ملائم .
3. تخضع التزامات الاطراف بالابلاغ عن الانظمة الفنية لاحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة .
المادة 13
التجارة بالمنتجات الزراعية
1. يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز تنمية التبادل التجاري بالمنتجات الزراعية ، وذلك بقدر ما تسمح به سياساتهما
الزراعية .
2. لتحقيق هذا الهدف قامت كل دولة من دول اتفاقية الافتا والاردن بعقد ترتيب ثنائي ينص على الاجراءات اللازمة لتسهيل
التجارة بالمنتجات الزراعية بينها .
3. يطبق الطرفان انظمتهما فيما يتعلق بالامور الصحية وصحة النبات وبطريقة بعيدة عن التمييز ، علما انه لا يجوز لهما
فرض اية اجراءات جديدة يمكن ان تؤدي الى اعاقة التجارة بشكل غير مبرر .
المادة 14
الضرائب والانظمة الداخلية
1. يلتزم الطرفان بتطبيق اية ضرائب داخلية او رسوم او انظمة اخرى وفقا للمادة (3) من اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات
منظمة التجارة العالمية الاخرى ذات العلاقة .
2 .لا يجوز للمصدرين الانتفاع من رديات الضرائب الداخلية التي تزيد عن مقدار الضرائب المباشرة وغير المباشرة
المفروضة على المنتجات المصدرة الى اقليم احد الطرفين .
المادة 15
المدفوعات والتحويلات المالية
1. تكون المدفوعات المالية المتعلقة بالتجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن وتحويل تلك المدفوعات الى اقليم الطرف الذي
يقيم به الدائنون حرة ودون اية قيود .
2. على الطرفين الاحجام عن فرض اي قيود صرف عملة او قيود ادارية على المنح او تسديد او قبول القروض القصيرة
او المتوسطة الامد والتي تغطي المعاملات التجارية التي يشارك بها أي مقيم .
3. لا يجوز تطبيق اية اجراءات تقييدية على الحوالات المتعلقة بالاستثمارات ، وخصوصا اعادة الاموال المستثمرة او المعاد
استثمارها الى بلد المستثمر واي نوع من العائدات الناجمة عن ذلك النشاط .
المادة 16
المشتريات الحكومية
أ . ياخذ الطرفان بعين الاعتبار بان التحرير الفاعل لمشترياتهم الحكومية على اساس عدم التمييز والتبادلية بانه هدف
اساسي لهذه الاتفاقية .
2. لهذا الغرض ، فان على الطرفين وضع القواعد ضمن اطار اللجنة المشتركة من اجل ضمان عملية التحرير ويؤخذ
بالاعتبار التطورات التي تتم تحت رعاية منظمة التجارة العالمية .
3. يسعى الطرفان للانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية .
المادة 17
حماية الملكية الفكرية
1. يقوم الطرفان بمنح وضمان الحماية الملائمة والفعالة وغير التمييزية لحقوق الملكية الفكرية وتوفير الاجراءات لتطبيق
هذه الحقوق لمكافحة الانتهاكات والتزوير والقرصنة ، وفقا لاحكام هذه المادة والملحق (6) من هذه الاتفاقية والاتفاقيات
الدولية المشار اليها لاحقا .
2. يمنح الطرفان رعايا الطرف الاخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعاياه ، ويجب ان تكون الاعفاءات من هذا الالتزام
وفقا للاحكام الرئيسية للمادة (3) من الاتفاقيات المتعلقة بالنواحي التجارية لحقوق الملكية الفكرية ( المشار اليها فيما
يلي باتفاقية تريبس " Trips " ) .
3. يمنح الطرفان رعايا الطرف الاخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعايا أي دولة اخرى ووفقا للمادة (4) الفقرة (د) من
اتفاقية تريبس فان أي افضلية او خدمة او حصانة او ميزة مشتقة من الاتفاقيات الدولية المطبقة قبل هذه الاتفاقية وتم
تبليغها الى الاطراف الاخرى بعد ستة اشهر على الاكثر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يجب ان تعفى من هذا
الالتزام شريطة ان لا تشكل أي تمييز تعسفي او غير مبرر لرعايا الاطراف الاخرى ، يجب اعفاء الاطراف من الابلاغ
اذا سبق لهم ابلاغ مجلس اتفاقية تريبس " Trips " ويجب ان تكون الاعفاءات من هذا الالتزام تبعا للاحكام
الرئيسية لاتفاقية تريبس وخاصة المادتين (4،5) منها .
4. يوافق الطرفـان حسب طلب أي منهما على مراجعة الاحكـام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكريـة
المتضمنة في هذه المادة والملحق (6) بهدف اجراء المزيد من التحسينات على مستويات الحماية وتجنب او معالجة
الاشكالات التجارية الناتجة عن المستويات الحقيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
المادة 18
قواعد المنافسة المتعلقة بالمؤسسات
1. لا تتوافق الامور التالية مع التطبيق السليم لهذه الاتفاقية من حيث تاثيرها على التجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن :
أ . جميع الاتفاقيات بين المؤسسات وقراراتها والممارسات المتفق عليها بينها والتي تهدف الى منع المنافسة او تقييدها
او تشويهها .
ب. اساءة استعمال احدى المؤسسات او اكثر لمركزها المسيطر في اراضي الطرفين بالكامل او في جزء كبير منها .
2. تطبق احكام الفقرة (1) ايضا على نشاطات الشركات العامة واي شركات او مؤسسات يمنحها الطرفان حقوقا خاصة او
حصرية ، بالقدر الذي لا يشكل تطبيق احكام الفقرة المشار اليها اعاقة قانونية او واقعية لادائها المهام الموكلة لها.
3. اذا اعتبر أي طرف خلال خمس سنوات بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ان الممارسات المشار اليها في الفقرتين
(1،2) تسبب او تهدد بالتسبب في حدوث ضرر رئيسي بمصالحها او خسارة مادية لصناعتها المحلية ، فانه يجوز لذلك
الطرف اتخاذ التدابير المناسبة وفقا للشروط والاجراءات الواردة في المادة (25) لاحقا .
4. تقرر اللجنة المشتركة ما اذا كانت الفترة المشار اليها في الفقرة (3) يجب تمديدها لفترات اضافية مدة كل منها (5)
سنوات وذلك بمراعاة الوضع الاقتصادي في الاردن .
5. دون الاخلال بالفقرة (4) بعد انتهاء الفترة المحددة في الفقرة (3) ، يجوز للطرف الذي يعتبر ان الممارسة المعنية غير
متوافقة مع احكام الفقرتين (1،2) اتخاذ تدابير مناسبة وفقا للشروط والاجراءات الواردة في المادة (25) لاحقا .
المادة 19
الدعم
1. تخضع حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالدعم والاجراءات التعويضية للمادة (16) من اتفاقية الجات (1994) واتفاقية
منظمة التجارة العالمية حول الدعم والاجراءات التعويضية ، باستثناء ما يرد خلاف ذلك في هذه المادة .
2. يتعهد الطرفان بضمان شفافية اجراءات الدعم بتبادل ابلاغاتهما السنوية المقدمة الى منظمة التجارة العالمية وفقا للمادة
(16-1) من اتفاقية الجات 1994 والمادة (25) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والاجراءات التعويضية .
3. قبل مباشرة اي دولة من دول اتفاقية الافتا او الاردن ، وحسب الحالة ، باجراء التحقيقات لتحديد وجود ودرجة تاثير أي
دعم مشكوك به في الاردن او في دولة من دول اتفاقية الافتا ، كما هو منصوص عليه في المادة (11) من اتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول الدعم والاجراءات التعويضية ، فان على الطرف الذي ينوي اجراء التحقيق ابلاغ الطرف الذي
ستخضع بضائعه للتحقيق خطيا واعطاؤه مهلة قدرها (45) يوما من تاريخ تسلم الاشعار للتشاور بهدف ايجاد حل
مقبول للجانبين ، ويجب ان تجري المشاورات في مقر اللجنة المشتركة ، اذا طلب أي من الطرفين ذلك ، خلال (20)
يوما من تاريخ استلام الابلاغ .
المادة 20
الاغراق
اذا تبين لدولة من دول اتفاقية الافتا وجود اغراق في التجارة مع الاردن بالمعنى الوارد بالمادة (6) من اتفاقية الجات لعام 1994، او اذا تبين للاردن وجود اغراق بالمعنى ذاته في التجارة مع أي من دول اتفاقية الافتا ، فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ الاجراءات الملائمة ازاء هذا التصرف وفقا للاتفاق حول تنفيذ المادة رقم (6) من اتفاقية الجات 1994 والاجراءات الواردة في المادة (25) لاحقا .
المادة 21
الاجراءات العاجلة الخاصة باستيراد منتجات معينة
عندما يتم استيراد أي منتج بكميات متزايدة وتحت ظروف تسبب او تهدد بالتسبب في :
أ . اضرار خطيرة للمنتجين المحليين لمنتجات مشابهة او منافسة بشكل مباشر في كامل منطقة احد الطرفين او في جزء
منها أو ،
ب. اختلالات جدية في أي قطاع من الاقتصاد ،
فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ التدابير الملائمة وفقا للشروط وتبعا للاجراء الوارد في المادة (25) لاحقا .
المادة 22
التكيف الهيكلي
1. يمكن اتخاذ اجراءات استثنائية من قبل الاردن لفترة محدودة بناء على احكام المادة (4) من هذه الاتفاقية على شكل زيادة
الرسوم الجمركية المفروضة او اعادة فرضها .
2. يمكن ان تتعلق هذه الاجراءات فقط بالصناعات الناشئة او قطاعات معينة تمر بعملية اعادة هيكلة او تواجه صعوبات
خطيرة ، وخصوصا عندما تؤدي هذه الصعوبات الى مشاكل اجتماعية كبيرة .
3. بعد نفاذ هذه الاجراءات ، فان مجمل الرسوم الجمركية المضافة التي يطبقها الاردن على منتجات منشؤها في دول اتفاقية
الافتا لا يجوز ان تتجاوز (25%) على ان تحافظ على عنصر التفضيل للمنتجات التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا ،
وعلى ان يكون المجمل السنوي لمعدل قيمة مستوردات المنتجات الخاضعة لهذه الاجراءات لا يتجاوز 20% من مجمل
معدل القيمة السنوية للمستوردات من المنتجات الصناعية التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا خلال اخر ثلاث سنوات
تتوفر عنها احصاءات .
4. ان لا يتجاوز تطبيق هذه الاجراءات خمس سنوات ما لم تجيز اللجنة المشتركة فترة اطول من ذلك ، ويجب ان يتوقف
تطبيقها على ابعد تقدير عند انتهاء الفترة الانتقالية القصوى البالغة اثنتي عشرة سنة .
5. لا يجوز تطبيق أي اجراءات استثنائية فيما يتعلق بمنتج ما اذا مضت مدة تزيد عن اربع سنوات منذ الغاء جميع الرسوم
والقيود الكمية او الرسوم او الاجراءات ذات الاثر المماثل المتعلقة بذلك المنتج .
6. يقوم الاردن بابلاغ اللجنة المشتركة عن أي اجراءات استثنائية يعتزم اتخاذها ، وبناء على طلب دول اتفاقية الافتا ويتم
عقد المشاورات حول تلك الاجراءات والقطاعات التي تنطبق عليها قبل تنفيذها وعند اتخاذ مثل تلك الاجراءات يقوم
الاردن بتزويد اللجنة المشتركة بجدول زمني لالغاء الرسوم الجمركية المطبقة وفقا لهذه المادة بحيث ينظم الغاء العمل
بهذه الرسوم على اقساط سنوية متساوية تبدا بعد سنتين من تطبيقها على ابعد تقدير، ويجوز للجنة المشتركة اعتماد
جدول زمني مختلف .
7. بغض النظر عما جاء في الفقرة (5) من هذه المادة ، يجوز للجنة المشتركة بشكل استثنائي ان تخول الاردن المحافظة
على الاجراءات التي سبق اتخاذها وفقا للفقرة (1) لفترة اقصاها ثلاث سنوات بعد الفترة الانتقالية البالغة (12) عاما
عندما يتعلق الامر بالصعوبات المتعلقة بانشاء صناعات جديدة او عندما تكون بعض القطاعات خاضعة لعمليات اعادة
هيكلة او عندما تواجه صعوبات خطيرة .
المادة 23
النقص الحاد واعادة التصدير
اذا ادى الالتزام باحكام المادتين (8،9) من هذه الاتفاقية الى أي من الامور التالية :
أ . اعادة التصدير الى دولة ثالثة يطبق عليه الطرف المصدر قيود تصديرية كمية خاصة بالمنتج المعني او رسوم تصديرية
او اجراءات او رسوم ذات اثر مماثل او ،
ب. حدوث نقص حاد او تهديد بنقص حاد بمنتج اساسي للطرف المصدر ،
وحيث تؤدي الامور المذكورة اعلاه الى حدوث صعوبات رئيسية للطرف المصدر فيجوز لذلك الطرف اتخاذ الاجراءات
الملائمة وفقا للشروط والاجراءات الواردة في المادة (25) ويجب ان تكون تلك الاجراءات غير تمييزية وان يتم الغاءها
عندما لا تعود الظروف تبرر ابقاء العمل بها .
المادة 24
صعوبات ميزان المدفوعات
1. يتوجب على الطرفين السعي لتجنب فرض اجراءات تقييدية لاغراض ميزان المدفوعات .
2. الطرف الذي يعاني صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات او تحت التهديد المباشر بذلك ، يمكنه وفقا للشروط المحددة
في اتفاقية الجات 1994 ومذكرة التفاهم لاحكام ميزان المدفوعات لاتفاقية الجات 1994، تبنى اجراءات تقييدية تجارية
لفترة محدودة وبناءا على اسس غير تمييزية تتعدى ما هو ضروري لمعالجة وضع ميزان المدفوعات ، وعليه ، يجب
منح الافضلية الى الاجراءات المتعلقة بالاسعار والتي تخفف تدريجيا مع تحسين ظروف ميزان المدفوعات والغائها عندما
لا تعود الظروف تبرر الحاجة للابقاء عليها ، ويتوجب على دول اتفاقية الافتا ، طبقا للحالة ، ابلاغ الاطراف الاخرى
واللجنة المشتركة ان امكن قبيل تطبيقها وتقديم جدول زمني لازالتها ويترتب على اللجنة المشتركة ، وفقا لطلب من قبل
أي طرف اخر ، تحري الحاجة الى المحافظة على الاجراءات المتخذة .
المادة 25
الاجراء الخاص بتطبيق التدابير الوقائية
1. قبل البدء باتخاذ اجراءات لتطبيق التدابير الوقائية المبينة في الفقرات التالية ، فان على الطرفين السعي لحل اية
خلافات بينها من خلال المشاورات المباشرة وابلاغ الاطراف الاخرى بذلك .
2. دون الاخلال بالفقرة (6) فان على الطرف الذي سيلجا لتطبيق تدابير وقائية ان يقوم بابلاغ الاطراف الاخرى واللجنة
المشتركة فورا بهذه التدابير وتقديم جميع المعلومات ذات العلاقة ، ويجب ان تتم المشاورات بين الاطراف دون تاخير
في اللجنة المشتركة من اجل ايجاد حل مقبول لجميع الاطراف .
3. أ . فيما يتعلق بالمادة (18) ، فان على الاطراف المعنية ان تقدم المساعدة المطلوبة الى اللجنة المشتركة لتحري الامر ،
وحيثما كان ملائما ، استبعاد الممارسات المعترض عليها ، اذا فشل الطرف المعني بوضع حد للممارسة المعترض
عليها خلال الفترة المحددة من قبل اللجنة المشتركة ، او اذا اخفقت اللجنة المشتركة في الوصول الى اتفاق بعد
اجراء المشاورات او بعد ثلاثين يوما من الاحالة الى تلك المشاورات ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير
الملائمة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن الممارسة موضوع البحث .
ب. فيما يتعلق بالمادة (20) فانه يجب ابلاغ الطرف المصدر بقضية الاغراق فور بدء سلطات الطرف المستورد باجراء
التحقيق حولها ، وفي حالة عدم وضع حد لحالة الاغراق وفقا للمعنى المذكور في المادة رقم (6) لاتفاقية الجات
1994 او عدم الوصول الى أي حل اخر مقبول خلال (30) يوما من تحرير البلاغ ، فانه يجوز للطرف المستورد
اتخاذ التدابير المناسبة .
ج. فيما يتعلق بالمادتين (21و23) ، تقوم اللجنة المشتركة بتحري الحالة او الوضع ويجوز لها اتخاذ القرارات
اللازمة للحد من الصعوبات المبلغ عنها من قبل الطرف المعني ، وفي حال غياب مثل هذا القرار خلال ثلاثين يوما
من عرض الامر على اللجنة المشتركة ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الضرورية من اجل معالجة الوضع .
د. وفيما يتعلق بالمادة (32) على الطرف المعني تزويد اللجنة المشتركة بجميع المعلومات ذات العلاقة
والضرورية لاجراء تحري كامل للوضع بهدف الوصول الى حل مقبول بشكل عام ، وفي حال فشل اللجنة المشتركة
بالوصول الى الحل المذكور او اذا مضت فترة تسعين يوما من تاريخ الابلاغ ، فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ
التدابير الملائمة .
4. يجب تبليغ التدابير الوقائية المتخذة فورا الى كل من الطرفين واللجنة المشتركة ، حيث يجب تقييد نطاقها والمدة التي
تعتبرها ضرورية من اجل تصحيح الوضع الذي ادى لتطبيقها ، ولا يجب ان تتجاوز الضرر الناجم عن الممارسة او
الصعوبات مدار البحث . ويجب اعطاء الاولوية لمثل هذه التدابير والتي تسبب اقل تشويش لعمل هذه الاتفاقية ، وان
التدابير المتخذة من قبل الاردن ضد أي ممارسة من قبل أي دولة من دول اتفاقية الافتا يجب فقط ان تؤثر على التجارة
مع تلك الدولة ، كما ان التدابير المتخذة ضد أي ممارسة يتسبب بها الاردن تجاه دولة او اكثر من دول اتفاقية الافتا
فيجب ان تطبق تلك الاجراءات فقط على التجارة التي تاثرت بالممارسة المذكورة فقط .
5 . يجب ان تكون التدابير الوقائية المتخذة موضوع المشاورات المنتظمة داخل اللجنة المشتركة بهدف تخفيفها او تبديلها
او الغائها عندما لا يكون هناك مبرر لبقائها .
6 . عندما تجعل الظروف الاستثنائية التي تتطلب اجراءا فوريا التحري المسبق مستحيلا ، فانه يجوز للطرف المعني في
حالات المواد (20، 21،23) تطبيق التدابير الاحترازية العاجلة الضرورية لمعالجة الوضع ، ويتوجب التبليغ عن اية
تدابير بدون أي تاخير كما يجب اجراء المشاورات بين الطرفين باسرع وقت ممكن في اللجنة المشتركة .
المادة 26
الاستثناءات الامنية
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية من اجل :
أ . منع تسرب المعلومات التي تتعارض ومصالحه الامنية .
ب. حماية مصالحه الامنية او تنفيذ الالتزامات الدولية او السياسات الوطنية .
1. المتعلقة بالمتاجرة بالاسلحة والذخيرة ومستلزمات الحروب ، شريطة ان لا تؤدي هذه التدابير لاعاقة شروط المنافسة
فيما يتعلق بالمنتجات التي لا يعتزم استخدامها بالتحديد للاغراض العسكرية والمتاجرة بالسلع الاخرى والمواد
والخدمات بشكل مباشر او غير مباشر لغرض تزويد المؤسسات العسكرية ، او
2. المتعلقة بعدم انتشار الاسلحة البيولوجية والكيمائية والاسلحة النووية او اجهزة التفجير النووية الاخرى .
3. المتخذة في زمن الحروب او في الازمات الدولية الخطيرة الاخرى .
المادة 27
تطوير الاتفاقية
1. يتعهد الطرفان بمراجعة الاتفاقية الحالية في ضوء التطورات الاخرى في العلاقات الاقتصادية الدولية ، وذلك في اطار
منظمة التجارة العالمية والتحري في هذا المجال في ضوء أي عامل ذي صلة ، امكانية زيادة تنمية وتعميق التعاون وفقا
لهذه الاتفاقية وتوسيعها لتشمل مجالات لا تغطيها . ويجوز للطرفين الطلب من اللجنة المشتركة تحري هذه الامكانية ،
وحيثما كان ذلك ممكنا تقديم التوصيات في شانها وخصوما للبدء باجراء مفاوضات .
2 . ستكون الاتفاقيات الناجمة عن الاجراء المشار اليه في الفقرة رقم (1) خاضعة للتصديق او الموافقة من قبل الطرفين
وفقا للاجراءات المتبعة في كل منهما .
المادة 28
الخدمات و الاستثمارات
1. يعترف الطرفان بالاهمية المتزايدة لبعض المجالات مثل الخدمات والاستثمارات ، وفي ضوء جهودهما للتطوير التدريجي
وتوسيع نطاق تعاونهما وخصوصا في مجال التكامل الاوروبي - المتوسطي ، فانهما سيتعاونان من اجل زيادة تشجيع
الاستثمارات وتحقيق التحرير التدريجي وفتح الاسواق المتبادل للتجارة في الخدمات مع الاخذ بالاعتبار العمل القائم
برعاية منظمة التجارة العالمية .
2. تقوم دول اتفاقية الافتا والاردن بمراجعة التطورات في قطاعات الخدمات بهدف دراسة اجراءات التحرير بين الطرفين .
3. ستناقش دول اتفاقية الافتا والاردن هذا التعاون من خلال اللجنة المشتركة بهدف تطوير وتعميق علاقاتهما بموجب هذه
الاتفاقية .
المادة 29
اللجنة المشتركة
1. يتم الاشراف على ادارة تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تتالف من ممثلين للطرفين ويتوجب على هذه اللجنة
التصرف وفقا للاعلان الموقع في جنيف في شهر حزيران 1997 .
2. لغرض التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، فان على الطرفين المتعاقدين تبادل المعلومات ، وفقا لطلب أي منهما عقد
مشاورات من خلال اللجنة المشتركة ، وعلى اللجنة المشتركة ان تتابع باستمرار امكانية زيادة عمليات ازالة العوائق
التي تعترض التجارة وزيادة التعاون وفقا لهذه الاتفاقية .
3. يجوز للجنة المشتركة اتخاذ القرارات في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية ، وفي الحالات الاخرى يمكن للجنة المشتركة
تقديم توصياتها .
المادة 30
اجراءات اللجنة المشتركة
1. من اجل التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، يجب ان تجتمع اللجنة المشتركة عندما يكون ذلك ضروريا ولكنها تجتمع في
العادة مرة واحدة سنويا ، ويجوز لاي طرف طلب عقد اجتماع .
2. تتخذ اللجنة المشتركة القرارات باتفاق الجميع .
3. في حال قبول أي ممثل لاي طرف في اللجنة المشتركة قرارا يستلزم استيفاء متطلبات دستورية ، فان القرار يدخل حيز
التنفيذ في تاريخ الاشعار برفع التحفظ ما لم يتضمن القرار تاريخا لاحقا لتنفيذه .
4. لغرض هذه الاتفاقية ، فانه يترتب على اللجنة المشتركة تبنى قواعدها الاجرائية والتي ستتضمن ، من بين امور اخرى ،
احكام عقد الاجتماعات وتعيين الرئيس ومدة الرئاسة .
5. يجوز ان تقرر اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب ما تراه ضروريا للمساعدة في انجاز اعمالها .
المادة 31
اجراءات تسوية النزاعات
1. على الطرفين السعي بشكل دائم للاتفاق على تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وبذل كل محاولة من خلال التعاون
والمشاورات للوصول الى حل مقبول للطرفين فيما يتعلق باي امر يؤثر على سير العمل بالاتفاقية .
2. يجوز لاي طرف الطلب خطيا اجراء مشاورات مع أي طرف اخر فيما يتعلق باي اجراء فعلي او مقترح او أي امر اخر
يمكن اعتباره بانه يؤثر على سير العمل بالاتفاقية ، ويترتب على الطرف الذي يطلب اجراء المشاورات ان يقوم في
الوقت ذاته باشعار الاطراف الاخرى خطيا بذلك وتقديم المعلومات ذات الصلة .
3. يجب ان تجري المشاورات في اللجنة المشتركة ، اذا طلب أي من الطرفين ذلك خلال (20) يوما من استلام الاشعار
المشار اليه في الفقرة (2) بقصد التوصل الى حل مقبول .
4. يجوز احالة النزاعات بين الاطراف والمتعلقة بتفسير حقوقها والتزاماتها ، والتي لم يتم حلها من خلال المشاورات
المباشرة او بواسطة اللجنة المشتركة خلال (90) يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات ، الى التحكيم من قبل أي
طرف في النزاع عن طريق الاشعارات الخطية الموجهة الى الطرف الاخر المتنازع معه ، ويجب توزيع نسخة من هذا
الاشعار على جميع الاطراف.
5. يكون تشكيل وعمل الهيئة التحكيمية محكوما بالملحق رقم (7) .
6. يتوجب على الهيئة التحكيمية تسوية النزاع وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للقواعد المتعارف عليها
لتفسير القانون الدولي العام .
7. يكون حكم الهيئة التحكيمية قطعيا وملزما لاطراف النزاع . المادة 32
الوفاء بالالتزامات
1. يترتب على الاطراف اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لضمان تحقيق اهداف هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه
الاتفاقية .
2. اذا اعتبرت دولة من دول اتفاقية الافتا بان الاردن او اعتبر الاردن ان اية دولة من دول اتفاقية الافتا قد اخفقت في الوفاء
بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ الاجراءات الملائمة وفقا للشروط وتبعا للاجراءات الواردة
في المادة (25) من الاتفاقية .
المادة 33
الملاحق والبروتوكولات
تعتبر الملاحق والبروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزا منها ، ويجوز للجنة المشتركة تقرير تعديل الملاحق والبروتوكولات .
المادة 34
العلاقات التجارية والاقتصادية الخاضعة لهذه الاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية على العلاقات التجارية والاقتصادية بين كل دولة من دول اتفاقية الافتا بمفردها من جانب والاردن من جانب اخر ولكن ليس بالنسبة للعلاقات التجارية بين دول اتفاقية الافتا ذاتها ، باستثناء ما يرد خلال ذلك في هذه الاتفاقية .
المادة 35
التطبيق الاقليمي للاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية على مناطق الاطراف المتعاقدة ، باستثناء ما هو وراد في بروتوكول "د" .
المادة 36
الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والتجارة الحدودية والاتفاقيات التفضيلية الاخرى
لا تمنع هذه الاتفاقية الابقاء على او تشكيل اتحادات جمركية او مناطق تجارة حرة او ترتيبات التجارة الحدودية او الاتفاقيات التفضيلية ضمن النطاق الذي لا تؤثر فيه هذه الاجراءات سلبيا على النظام التجاري الوارد في هذه الاتفاقية .
المادة 37
التعديلات
1. يجب تقديم التعديلات على هذه الاتفاقية من غير تلك المشار اليها في المادة (33) المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الى
الاطراف ليتم الموافقة والتصديق عليها .
2. باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف فان التعديلات تدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث لايداع
وثائق التصديق عليها .
3. يجب ايداع التعديلات ووثائق التصديق عليها لدى الدول المودع لديها .
المادة 38
انضمام الاعضاء الجدد
1. يجوز لاي دولة عضو في اتفاقية الافتا الدخول في هذه الاتفاقية شريطة ان تقرر اللجنة المشتركة الموافقة على انضمامها
وان يتم التفاوض بين الدولة المنضمة والاطراف المعنية ، وفقا للشروط والاحكام التي قد ترد في ذلك القرار ، ويجب
ايداع وثيقة الانضمام لدى الدولة المودع لديها .
2. فيما يتعلق بالدولة المنضمة ، فان هذه الاتفاقية يجب ان تدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث الذي يلي
ايداع وثيقة انضمامها .
المادة 39
الانسحاب وانتهاء الاتفاقية
1. يجوز لاي طرف الانسحاب من الاتفاقية عن طريق اشعار خطي الى الدولة المودع لديها وثيقة الانضمام ، ويجب ان يدخل
الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ استلام الاشعار من قبل الدولة المودع لديها .
2. اذا قامت الاردن بالانسحاب ، فان هذه الاتفاقية تنتهي في نهاية فترة الاشعار ، واذا قامت جميع دول اتفاقية الافتا
بالانسحاب ، فان هذه الاتفاقية تنتهي بنهاية فترة اخر اشعار .
3. اذا انسحبت اية دولة عضو في اتفاقية الافتا من المعاهدة التي تشكل اتفاقية التجارة الحرة الاوربية ، فانها بذلك تنسحب
تلقائيا من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي يدخل فيه انسحابها من اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية حيز التنفيذ .
المادة 40
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2002/1/1 بالنسبة للموقعين الذين يكونوا قد اودعوا بحلول ذلك التاريخ وثائق
التصديق او الموافقة لدى الدولة المودع لديها ، شريطة ان تكون الاردن قد قامت بايداع وثائق تصديقها او موافقتها .
2. فيما يتعلق بايداع الموقعين لوثائق المصادقة او الموافقة بعد تاريخ 2002/1/1 فان هذه الاتفاقية يجب ان تدخل حيز
التنفيذ في اليوم الاول للشهر الثالث الذي يلي ايداع وثائقه ، شريطة ان يكون سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة للاردن في
نفس التاريخ على ابعد تقدير .
3. يمكن لاي من الاطراف الموقعين بتاريخ التوقيع ان يصرح بانه سيقوم بتطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت بحلول الاول
من كانون الثاني 2002 في حال عدم تمكن ذلك الطرف الموقع من استكمال اجراءاته الدستورية للمصادقة على الاتفاقية
، وبالنسبة لاي دولة من اتفاقية الافتا ، فان التطبيق المؤقت ممكن فقط اذا دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للاردن
او ان الاردن يطبق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت .
المادة 41
الايداع
تعتبر حكومة النرويج هي الجهة التي يتم ايداع وثائق المصادقة لديها .
وشهادة على ذلك فان الموقعين ادناه المفوضين رسميا قد وقعوا هذه الاتفاقية .
تم التوقيع في فادوس في اليوم الحادي والعشرين من حزيران من عام 2001 بنسخة رسمية واحدة باللغة الانجليزية وسيتم ايداعها لدى حكومة النرويج . وستقوم حكومة النرويج ( الدولة المودع لديها ) بارسال نسخة مصدقة منها الى جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

عن المملكة الاردنية الهاشمية عن جمهورية ايسلندا
عن امارة ليخنتشتاين
عن مملكة النرويج
عن الاتحاد السويسري
*ملاحق
ملحق باتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوربية (الافتا)

المادة 1
الملحق رقم I المنتجات التي تقع ضمن الفصول (25-97 ) من النظام المنسق والتي لا تنطبق عليها هذه
الاتفاقية .
الملحق رقم Ii الاسماك والمنتجات البحرية الاخرى .
الملحق رقم Iii الغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل ( غير مشمولة ) .
الملحق رقم Iv الرسوم الجمركية على الصادرات والرسوم ذات الاثر المماثل .
الملحق رقم V القيود الكمية المفروضة على المستوردات والصادرات والاجراءات ذات الاثر المماثل .
الملحق رقم Vi حماية الملكية الفكرية .
الملحق رقم Vii تشكيل ومهام الهيئة التحكيمية .

بروتوكول أ المنتجات الزراعية المصنعة .
بروتوكول ب قواعد المنشا .
بروتوكول ج الاحتكارات غير المعدلة وفقا للمادة (10) ليختينشتاين وسويسرا .
بروتوكول د التطبيق الاقليمي .

منقووول للفائدة .

AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية حصرياا , اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية بانفراد , اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية منتديات عالم القانون , اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية حمل , اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية download , اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.