عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التشريعات الصحفية اليمنية 110
AlexaLaw on facebook
التشريعات الصحفية اليمنية 110
التشريعات الصحفية اليمنية 110
التشريعات الصحفية اليمنية 110
التشريعات الصحفية اليمنية 110
التشريعات الصحفية اليمنية 110

شاطر | 
 

 التشريعات الصحفية اليمنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654997

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

التشريعات الصحفية اليمنية 1384c10


الأوسمة
 :


التشريعات الصحفية اليمنية Empty
مُساهمةموضوع: التشريعات الصحفية اليمنية   التشريعات الصحفية اليمنية I_icon_minitime3/12/2010, 13:50

خيارات المساهمة



التشريعات الصحفية في اليمن

--------------------------------------------------------------------------------



(لمحة تاريخية )

إن من أولى مهام الصحافة,هي أن تكون ترمومتراً حساساً لنبض المجتمع, تؤدي فيه رسالة إنسانية, سامية,من خلال نقل الأخبار والأحداث نقلاً أميناً صادقاً.

بيد أن الصحافة –لاسيما في المجتمعات المتخلفة –تشق طريقها بصعوبة بالغة في ظل حظر مطلق,وتقييد قانوني تفرضه السلطات الحاكمة التي لا تريد للصحافة إلا أن تكون أداة للدعاية والتلميع, تدور في ظل الحاكم وتكفل له المديح وتبرر له أخطاءه.

واليمن واحدة من هذه الدول ؟,عرفت الصحافة في ظل قوانين مقيدة للحريات العامة,وحرية التعبير والنشر بشكل خاص فخلال ثمانية عقود من الزمن من (1959-1995) صدرت جملة من القوانين المنظمة للنشاط الصحفي,منها ما صدر قبل الثورة إبان الحكم العثماني في الشمال, والاحتلال البريطاني في الجنوب,ومنها ما صدر بعد الثورة,وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

ويحسن بنا –قبل الشروع في تناول مسيرة تطور الصحافة في اليمن –تحليل بعض نصوص هذه القوانين,وما يعنينا هنا تلك المواد المرتبطة بحرية الصحافة بشكل مباشر.



أولاً: قانون المطبوعات العثماني

13يوليو 1959م

وقد جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن إدراك السلطات العثمانية بأن الصحافة أداة جهاد,ووسيلة حرب تلهب حماس المجتمع,وتقود إلى الانعتاق من الظلم والسيطرة.

والمتفحص لمواد هذا القانون يجد أنه لم يشر في أي مادة من مواده إلى حرية التعبير أو إلى حقوق الصحافيين,ولا إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومات,بل فرض قيوداً وواجبات على كل من يباشر العمل الصحفي,لا تتصادم مع السياسة العثمانية المرسومة.

فالمادة(26)من الفصل الثالث (الذم والمدح ) قد نصت على:

(كل من تهجم على حضرة الباشا –السلطان – بكتابة مقالات تتضمن ألفاظاُ أو تعبيرات,قصد منها الذم والقدح,وثبتت مسؤوليته حسب المادة(11) يسجن من ثلاثة أشهر ، إلى ثلاث سنوات ) وجاء في المادة 28( كل من ثبتت عليه المسؤوليات بموجب المادة (11)بذم أو مدح في حق العائلة المالكة,أو مجلس الأعيان أو المبعوثات,والمحاكم,والدوائر والهيئات الرسمية, والجيش والأسطول,ورجال السلك الدبلوماسي,والقنصلي,يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً,إلى ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس ليرات إلى خمسين ليرة ذهبا ًأو بالعقوبتين معاً.)

ففي هاتين المادتين ورد الحظر مطلقاً صريحاً في ذم الشرائح أعلاه,حتى وإن كان الذم موضوعياً,من نسيج الواقع.

بينما نجد المادة (1)من الباب الأول (قانون المطابع ),قد نصت علىلا يمكن لأي أحد أن يؤسس مطبعة قبل أن يتقدم ببيان به اسمه ومحل إقامته وشركاؤه المساهمون معه ومحل إقامتهم وبأي لغة يطبع..يقدم الطلب في اسطنبول إلى وزير الداخلية,وفي خارجها إلى الحكومة المحلية ).

ففي هذه المادة نرى أن المشرع قد ترك أمر الموافقة على قبول أو رفض طلب الإنشاء إلى سلطات الحكومة

المحلية,وسكت عن بيان الجهة التي يمكن اللجوء إليها,إذا ما كان قرار الرفض جائزاً.

وهكذا نجد أن مواد القانون مبتورة غامضة,تركت للحكومة مرونة في تأويلها,وحرية الاجتهاد في تطبيق العقوبة التي تتوافق مع سياسة الحكم العثماني ).



ثانياً: القانون رقم (27) لعام 1939م

وقد صدر هذا القانون في عهد الاحتلال البريطاني لعدن,وعُرف بقانون النشر وتسجيل الكتب,كما حمل اسم حاكم مستعمرة عدن فأطلق عليه قانون (رايلي).

ولم يكن هذا القانون بأفضل من قانون المطبوعات العثماني فقد ضم من المواد المقيدة لحرية الصحافة ، ما يصور حجم المعاناة التي قاساها الصحفيون آنذاك.

فالمادة رقم (1) قد نصت على ( لا يجوز لآي شخص أن يطبع أو ينشر أو يحرر أو يساعد في طباعة أو نشر أو تحرير أية صحيفة في نطاق المستعمرة,إلا إذا كان طبع أو نشر مثل هذه الصحيفة أو الدورية مرخصاً بتصريح كتابي لغرض النشر من قبل الحاكم وموقعاً من السكرتير المدني ، وهذا التصريح يمكن أن يمنحه الحاكم أو يمنعه أو يلغيه بدون إبداء الأسباب) في هذه المادة لم يكتفِ المشرع بالمطالبة بترخيص مسبق لتأسيس أي صحيفة، ولكنه ترك مطلق الحرية للحاكم أن يرفض الطلب دون أن يحدد مبررات مُوجبه لهذا الرفض وبالتالي تكون موافقة الحاكم وفقاً على من يتوسم فيه الولاء لسياسة السلطات البريطانية.

وفي المادة(17) من الأحكام العامة جاء: ( يمكن للحاكم بإشعار في الجريدة الرسمية أن يستثني أي فئة من الكتب أو الجرائد من كل الإجراءات التي تترتب على هذا القانون بكامله أو جزء منه، وهذه المادة أعطت الحق للحاكم، بأن يُلغي جميع الإجراءات السابقة للقانون بجرة قلم، فتعددت بذلك معايير ضبط النشاط الصحفي، فما قد ينال زيداً، قد لا ينال عمراً، وإن تشابهت أفعالهما.



ثالثاً: قانون مطبوعات العهد الجمهوري

18 نوفمبر 1968م

ويُعد هذا أول قانون يمني يصدر لتنظيم النشاط الصحفي بعد قيام الثورة في شمال اليمن، غير أنه لم يأت ملبياً للطموحات وللأهداف التي قامت الثورة لتحقيقها وفي مقدمتها ( الحرية)، والتي صودرت في العهدين العثماني والإمامي.

وفي القانون يجعل المشرع من وزارة الإعلام المرجعية الوحيدة، وهي الجهة المعنية بالبت في طلب الترخيص، منحاً أو منعاً دون إبداء الأسباب في حالة الرفض، وهذا وحده يكفي لتعطيل هذه الحرية، وتصبح معه رغبة المواطن في إصدار صحيفة رهناً بقرار إداري غير قابل للمراجعة، ويصبح صاحب الحق عاجزاً عن دفع الضرر، لغياب المرجعية الفاصلة بين الخصمين.

فتصبح وزارة الإعلام خصماً وحَكماً في آن معاً.

كما نجد في نص المادة (24) ( يحظر أن تخوض الصحف في المسائل الآتية: أ- إثارة النعرات التي كان يعتمد عليها الحكم البائد في بقائه).

وفي هذه سكت المشرع عن تحديد العبارات التي يمكن اعتبارها مثيرة للنعرات، لاسيما وأنها عبارات محددة، اقترن استعمالها بالحكم الإمامي، وفي هذا نوع من التحايل على حرية التعبير وتهديد لها كما أن القانون أغفل حقوق وواجبات الصحفي.



رابعاً: قانون رقم(42) لسنة 82م

بشأن تنظيم الصحافة في الجمهورية العربية اليمنية

وقد أفرد هذا القانون باباً خاصاً بحرية الصحافة، حدد فيه الحدود التي يمكن أن تتحرك الصحافة خلالها:

فقد ضمت المادة(2) من الباب الأول شقين أولهما نور والآخر نار فبينما تبدأ بالمنح، تنتهي بالمنع، فندخل في أحكام متصادمة لاتتفق مع بعضها البعض فقد نصت على: (الصحافة حرة فيما تنشره، وحرة في استقاء الأنباء، وفي نشرها في غير ما حظره هذا القانون، وللصحيفة كتمان أخبار مصادرها، ومع ذلك يجوز لوزارة الإعلام والثقافة حظر نشر أخبار موضوع لاعتبارات المصلحة العامة، والمحافظة على أمن الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة)

فهنا تدخل السلطة في قمع الرأي قبل إباحته، ويصبح مبرر المصلحة العامة والمحافظة على أمن الدولة حائلاً دون تحقيق الحرية، فكل ممنوع أو محظور من الأخبار بالإمكان إدراجه تحت قائمة المصلحة العامة أو أمن الدولة وهذا يشكل خطراً على حرية الصحافة وإبداء الرأي.

ومن إيجابيات هذا القانون، أن أعطى الحق في مادته الرابعة للصحيفة انتقاد الدولة انتقاداً موضوعياً.

وهذا ما كانت ترفضه القوانين السابقة بشكل قاطع.

كما اشترط القانون في مادته ( 49) لكل من يمارس الأعمال الصحفية ( أن يكون مقيماً في الجمهورية اليمنية، أي أن حق إبداء الرأي يسقط في حالة تركه للبلاد وهذا أمر في الحقيقة مثير للدهشة، لم يكشف المشرع عن الأسباب التي تجعل من مغادرة البلاد مبرراً لإلغاء حق أساسي.

ولعل أجمل ما جاء به هذا القانون أن قرن السلطة الإدارية بالسلطة القضائية، فقد نصت المادة (26) في حالة لرفض الوزارة قبول طلب الترخيص نصت على:

( إذا رفض التظلم جاز لمقدم الطلب رفع الدعوى إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه الرفض، وتصدر المحكمة قراراً نهائياً في هذا الموضوع).

وهنا تصبح الكلمة الفصل للقضاء وحده، وهذا أمر لم تعمل به جميع القوانين السابقة، التي كان ينتهي فيها طلب الترخيص بأمر إداري غير قابل للطعن.

وهنا يمكن التأكيد على أن هذا القانون رغم مافيه من ثغرات يعتبر نقلة نوعية في حقل حرية الصحافة.



خامساً: قانون الصحافة والمطبوعات رقم(7)

لعام (1990م)

وقد صدر هذا القانون في ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل إعادة تحقيق الوحدة بشهرين اثنين فقط،، وبالتالي ظل حبراً لم يتجاوز الأوراق التي كُتب فيها، فقد أصبح بعد شهرين قانوناً شطرياً لايُعتد به ولايُعتمد عليه.

واللافت للنظر أن هذا القانون قد صدر بعد نصف قرن من الزمان، ليكون القانون الثاني الذي يجيء لتنظيم النشاط الصحفي بعد قانون 1939م، الصادر في العهد البريطاني، إذ آلت جميع وسائل الإعلام إلى ملكية الجبهة القومية (الحزب الحاكم الوحيد) بعد الاستقلال، ثم تلاها الحزب الاشتراكي الذي أحكم قبضته على كل مفاصل الحياة، ولاسيما وسائل الاتصال الجماهيرية.

فظلت الافواه مكممة، وحرية الرأي والتعبير غائبة تماماً، ولاصوت يعلو فوق صوت الحزب.

وما كان لهذا القانون أن يصدر لولا تباشير الفجر الوحدوي التي بدت تلوح في الأفق.

وقد ضم القانون مواداً تضمن للعاملين في حقل الصحافة، ممارسة نشاطهم الصحفي بعيداً عن القمع والتسلط المعهود.

ففي مادته الثالثة: ( تكفل الدولة حرية الصحافة للمواطنين كحق للتعبير عن فكرهم بالقول والكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير).

وفي المادة (الرابعة): ( يكفل القانون حرية واستقلالية الصحافة ولايجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً للقانون)

وفي المادة الثانية: ( للصحف والمطابع والمؤسسات الإعلامية حرمتها ولا يجوز انتهاكها إلا وفقاً للقانون)

وجاء في المادة (16): (( للصحفي الحق في الإضراب والاعتصام والاحتجاج وغيرها من الوسائل المشروعة لحماية حقوقه بما يتفق والتشريعات النافذة).

كما أن القانون لم يجعل المرجعية المطلقة لوزارة الإعلام بل جعل المرجعية للقضاء في فك الاشتباكات مع وزارة الإعلام.

ففي مادته (42): ( يحق لمن رُفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة أن يلجأً إلى القضاء خلال شهرين من تاريخ إعلانه بالرفض).



سادساً: القانون رقم 25 لسنة 1990م

بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية


وجاء إصدار هذا القانون بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، حيث صدر في 23 ديسمبر 90م.

وقد جاء إصداره انعكاساً لمرحلة سياسية متميزة، انتقل فيها اليمن بشطريه الشموليين السابقين، إلى عهد جديد من الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية.

وبالتالي ليس مستغرباً، أن يكون قانوناً متفرداً في تاريخ الصحافة اليمنية، بما احتواه من مواد، تنص على حرية النشر وإبداء الرأي، واحترام حقوق الإنسان.

فقد نص في مادته (3) من الفصل الثاني ( مبادئ عامة) على أن: (حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات، حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير, وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون).

وفي فصل حقوق وواجبات الصحفيين، وفي المادة (13) منه نص على أنه: ( لاتجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها أولا يكون ذلك سبباً للإضرار به، مالم يكن فعله مخالفاً للقانون).

وفي المادة (14): ( للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولايجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لهذا القانون).

وفي المادة (16): ( للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتُلزم الجهة المتوفرة لديها تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها).

كما استثنى القانون الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية من طلب الترخيص لإصدار صحفها، وجعل القضاء هو الفيصل بين جميع الأطراف المتنازعة.

والمتفحص لمواد هذا القانون، لن يجد عليه غباراً، غير أن الانتقال إلى واقع الصحافة العملي يبرز الفجوة القائمة بين القانون وبين تطبيقه فلا العاملون في حقل الصحافة التزموا في نقاباتهم المسؤولية التي يحددها القانون، ولا القائمون على تنفيذ هذا القانون لديهم القدرة على الاستجابة لنصوصه.



القانون رقم (25) لسنة 1990م

بشأن الصحافة والمطبوعات

ولائحته التنفيذية





الفصل الأول: تعريفات

مادة (1): يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والمطبوعات".

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:

-الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية.

- الصحيفة: كل جريدة أو مجلة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.

-الصحفي: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق.

- وكالة الأنباء: مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها عبر وسائل متعددة.

- المطبعة: كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أُعد لطبع أو تسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها، ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية ولا الأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات.

- دار النشر: الجهة التي تتولى إعداد المطبوعات للطبع وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها.

-الناشر: ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوعات ويُلزم بتدوين اسمه عليه.

- الموزع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنة له.

- المطبوعات: كل الكتابات والرسوم وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية متى نُقلت بطرق علمية أو تقنية حديثة أو غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول.

- التداول العام: عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور.

- المكتبة: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها.

- المكتبة الوطنية: هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثية وهي محل إيداع كل مطبوعة منتظمة وغير منتظمة.

- الإيداع: حفظ المطبوعات وقيدها لدى جهة الإيداع.



الفصل الثاني: مبادئ عامة

مادة (3): حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور، وما تنص عليه أحكام هذا القانون.

مادة (4): الصحافة المستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهها بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون.

مادة (5): الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون.

مادة (6): حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية, يكفلها القانون مالم تكن بالمخالفة.



الباب الثاني

شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب

الفصل الأول: شروط العمل في الصحافة

مادة (7): يُشترط في من يزاول العمل الصحفي مايلي:

1- أن يكون يمني الجنسية.

2- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

3- أن يكون كامل الأهلية.

4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون.

5- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

6- أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.

مادة (Cool: يُشترط في رئيس تحرير الصحيفة إضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابعة ما يلي:

1- أن لا يكون عاملاً لدى دولة أجنبية.

2- ألاَّ يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

3- أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة.

4- أن تكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحامل التخصصات الصحفية وثماني سنوات بالنسبة لغيرهم.

5- أن يكون متفرغاً لعمله.

مادة (9): يفقد الصحفي صفته الصحفية في الأحوال التالية:

1- إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

2- إذا فُصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة.

3- إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل إلى مجال آخر.

مادة (10):

1- تمنح وزارة الإعلام بطاقة التسهيلات الصحفية وتمنح نقابة الصحفيين اليمنيين بطاقة المهنة، ويُشترط فيمن تمنح له إضافة لما نصت عليه المادة السابعة توفر أحد الشروط التالية:

أ-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من كلية الصحافة أو الإعلام أو معهد عالٍ للصحافة أو الإعلام مع خبرة لا تقل عن عام في مجال الصحافة.

ب-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة.

ج-أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي.

د- أن تكون لدية خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- يُحدد شكل البطاقة وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها وإلغائها بلائحة يصدرها وزير الإعلام.

مادة (11): يتمتع حامل البطاقة الصحفية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء.

مادة (12): مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يُقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية إلى وزارة الإعلام مؤيداً بالوثائق اللازمة، وفي حال الرفض المسبب للطلب أو مضي ثلاثين يوماً دون رد، لصاحب الطلب حق اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد.



الفصل الثاني: حقوق وواجبات الصحفيين

مادة(13): لا تجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به مالم يكن فعله مخالفاً للقانون.

مادة(14): للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(15): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضها ضميره الصحفي, وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئه.

مادة (16): للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتُلزَم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها.

مادة (17):

أ-للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام يُجدد كل عامين.

ب- للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.

مادة (18): لا يجوز فصل الصحفي, أو نقله إلى عمل غير صحفي, أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته, إلا في الحدود التي يجيزها القانون والأنظمة النافذة.

مادة (19): للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكلفة دستورياً وقانونيا أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والأحكام النافذة.

مادة (20): يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وأسس الدستور وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون!

مادة (21): يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي ويعتبر إخلالاً بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة.

مادة (22) يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة.

مادة (23): يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها إلى الجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وإيصالها السريع وعدم حجبها.

مادة (24): يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها، بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع اليها.

مادة (25): يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز ابتزاز الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.

مادة (26): لا يجوز للصحفي قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت.

الفصل الثالث: شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب

مادة (27): يُعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد.

مادة (28): لوزارة الإعلام اعتماد الصحفيين العرب والأجانب مراسلين للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة رفض أو إلغاء اعتمادهم.

مادة (29): يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلو وسائل الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية:

1- حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.

2- حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.

3- فتح مكتب بموافقة وزارة الإعلام.

4- القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد بعد إشعار وزارة الإعلام بذلك.

5- المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.

مادة (30):

1- يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضراراً بأمن البلاد.

2- يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والأخبار بالطرق المشروعة.

مادة(31): لوزارة الإعلام الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء الترخيص بدون إبداء الأسباب ويترتب على ذلك سقوط إقامة الصحفي في البلاد مالم يكن هناك سبب قانوني آخر للإقامة، ولا تخرج عن نصوص هذا القانون.

مادة(32): يصدر وزير الإعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحفيين العرب والأجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الأنباء.



الباب الثالث/ تنظيم نشاط الصحف والمجلات

الفصل الاول: إصدار وملكية الصحف والمجلات

مادة (33): حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة (34): على كل من يرغب في إصدار صحيفة أو مجلة أن يقدم طلباً كتابياً إلى وزير الإعلام مشتملاً على البيانات التالية:-

1- الاسم الرباعي واللقب لطالب الترخيص ومحل إقامته.

2- الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسؤول والمحررين المسؤولين والناشرين إن وُجدوا ولقب كل منهم ومحل الإقامة ومؤهلاتهم.

3- اسم المطبعة التي تُطبع فيها إن لم يكن لديه مطبعة خاصة.

4- اسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفاتها وعنوانها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثلاً لاسم صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً.

5- شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان رسمياً أو كتابة أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونياً.

6- بيان رأس المال للصحيفة أو المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه وفقاً لما تحدده اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (46) من هذا القانون.

مادة (35): يتضمن قرار وزير الإعلام بالترخيص الخاص بإنشاء صحيفة أو مجلة البيانات التالية:

1- اسم الصحيفة أو المجلة.

2- عنوانها.

3- المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- صفتها إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية فنية أو غير ذلك.

5- مواعيد الصدور.

6- رئيس تحريرها المسؤول.

مادة( 36):

1- يمنح وزير الإعلام الترخيص بإنشاء صحيفة أو مجلة لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

2- يجوز لمن رُفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوما دون رد.

مادة (37): يُعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً في الأحوال التالية:

1- حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون إخطار الوزارة في مدة أقصاها عشرة أيام.

2- إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خلال ثلاثة أشهر أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر والفصلية خلال عام.

3- إذا لم تصدر الصحيفة أو المجلة خلال الستة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.

4- إذا طلب صاحبها إلغاء الترخيص.

5- إذا زالت الشخصية الاعتبارية المرخص لها إصدار الصحيفة.

6- في حالة وفاة مالكها ولم يتمكن الورثة من إصدارها بانتظام خلال عام من يوم الوفاة.

مادة (38): يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من الصحف وفي هذه الحالة تُلغى التراخيص السابقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعين إتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة.

مادة (39):

1- يلزم المرخص له في إصدار الصحيفة أو المجلة أو من يمثله إخطار وزارة الإعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل مالم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.

2- إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتُطبق الشروط المطلوب توافرها في رئيس التحرير والإعلان في ذات الصحيفة أو المجلة، كما يتعين النشر عن التغيير في إحدى وسائل النشر المقروءة إذا كان التغيير لاسم الصحيفة أو المجلة أو شعارها أو صاحبها.

مادة (40): يُستثنى من أحكام المادتين (34 و35) الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في إصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها.

مادة (41): تلتزم الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسؤول وطاقمها الصحفي، والإفادة بأي تغيير أو تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه لوزارة الإعلام. وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الإعلام.

مادة (42): يتحمل رئيس التحرير المسؤول المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (43): يجب أن يكون لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير مسؤول مباشرة عما يُنشر فيها ويشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها، كما يكون له عدد من المحررين المسؤولين أمامه ويشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها، ويجوز لمالك الصحيفة أن يكون رئيساً للتحرير أو محرراً مسؤولاً إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة(44): يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس تحريرها المسؤول وناشرها إن وُجد واسم المطبعة التي تُطبع فيها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة، وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.

مادة (45): يجوز إصدار ملحق للصحيفة أو المجلة على أن يُطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منها بأنه ملحق لها.

مادة (46): يُشترط في مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط التالية:

1- أن يكون يمني الجنسية.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- إذا كان المالك مؤسسة أو شركة مساهمة يجب أن تكون أسهمها أسمية ومملوكة ليمنيين فقط.

5- أن يكون للصحيفة أو المجلة رأس مال تحدده اللائحة التي يصدرها وزير الإعلام ويُستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والهيئات الحكومية.

مادة (47):

1- يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها إلى جهة أو أحد المواطنين المستوفين الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بموافقة كتابية من وزير الاعلام.

2- يلتزم المتنازل أن يقدم إلى وزير الإعلام طلباً بذلك مشتملاً على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل إليه.

مادة (48): للصحيفة الحق في أن تنشر مقالات بأسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة أن يكون الاسم الحقيقي والكامل موجوداً لدى الصحيفة.

مادة (49): للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو عدم نشرها.

مادة (50): يجب على رئيس التحرير أن يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر ويجوز له رفضها إذا ما تعارضت مع أحكام هذا القانون، ويحق للمواطن التظلم إلى وزير الإعلام.

الفصل الثاني:الرقابة المالية على الصحف والمجلات

مادة (51): يحظر حظراً تاماً على الصحف أن تتلقى معونات أو هبات بأية صورة كانت ومن أي جهة غير يمنية أياً كان الغرض من هذه الهبات والمعونات.

مادة (52): يحظر الإعلان عن فتح اكتتاب عام يقضي به من غرامات أو رسوم أو تعويضات على أصحاب الصحف والعاملين فيها.

مادة (53): على أصحاب الصحف والمجلات أن يمسكوا سجلات حسابات منتظمة حسب الأصول التجارية وأن يختاروا لها محاسباً قانونياً معتمداً للإشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة.

مادة (54): لوزارة الإعلام الاطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانياتها ومستنداتها للتأكد من تطبيق أحكام هذا الفصل مع التزام المكلفين من الوزارة بالاطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعلومات في غير ما يقع تحت طائلة القانون.



الفصل الثالث: تداول الصحف والمجلات والمطبوعات

مادة (55): لا يجوز تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة إذا لم يُذكر فيها اسم الصحيفة أو المجلة أو المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير أو المؤلف وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبوعة ودار النشر التي طُبعت فيها، وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة.

مادة (56):

أ-على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد القرطاسية، وإقامة المعارض الثقافية أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة.

ب-على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الإعلام.

مادة (57): يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج اليمن مالم يتضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها وفقاً للقانون النافذ وللوزير المختص الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع إذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون.

مادة (58):

أ- لصاحب الصحيفة أو المجلة أو المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول إلى القضاء.

ب- لا تحول إجراءات منع تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوع من إتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للنظم النافذة.

مادة (59): يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات والمواد القرطاسية، وإقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص كتابي من الجهة المختصة بوزارة الثقافة، ولا يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط إضافي رئيسي.

الفصل الرابع: حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية

مادة (60): حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والشخصيات الاعتبارية، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك إذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الشخصيات ذاتها.

مادة (61): كل مقال تنشره الصحيفة أو المجلة أو المطبوع ترِد فيه إشارة أو يُقصد بها ولو تلميحاً لشخص أو جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في هذا الفصل، إذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف أو سب في حقه.

مادة (62): يجب على رئيس التحرير أن ينشر التصحيح أو الرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة، وبنفس الصفحة وبدون مقابل بالكيفية والأحوال التالية:

1- بناء على طلب صاحب الشأن.

2- بنا على طلب الورثة أو من يفوضونه بالرد على المقال أو خبر ينشر مورثهم بعد وفاته.

3- إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه.

مادة (63): يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح أو الرد إليه خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ استلامه إذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد استلامه إذا كانت غير يومية.

مادة (64): يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر من الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للأخبار الهامة ما ترسله إليه الوزارات والهيئات من بلاغات أو بيانات أو أنباء متصلة بالصالح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة نشرها.

مادة (65): يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية:

أ- إذا انتفت الأحوال الواردة في المادة (61) من هذا القانون.

ب- إذا سبق للصحيفة أو المجلة أن صححت بنفس المعنى الوقائع والرد والتصحيحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.

ج- إذا كان التصحيح موقعاً باسم مستعار أو كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي نُشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع.

مادة (66): يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الإعلام أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح أو الرد.

مادة (67): يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور إطلاعه على الحقيقة، ويحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الثقافة أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد أو التصحيح.



الفصل الخامس: الإعلانات

مادة (68): يجوز فتح مكاتب أو وكالات للدعاية والإعلانات ومزاولة أعمال الدعاية والإعلان بأي صورة من الصور وعرض أي إعلان تجاري بواسطة جهاز السينما وما في حكمه في دُور العرض أو الأماكن العامة وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة.

مادة (69): تحدد كل صحيفة تعريفة الأسعار لإعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة للأسعار وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى وزارة الإعلام لضمان التزام الصحيفة بها.

مادة (70): يجب أن يمِّيز الإعلان عند نشره عن غيره من المواد المنشورة في الصحيفة وذلك بعبارة (مادة إعلانية).

مادة (71): إذا نشرت الصحيفة إعلاناً لجهة أو مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الإعلان.

مادة (72): يُعتبر في حكم الإعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو يصدر به ملحقٌ خاصٌ بالصحيفة يسجل إنجازات دولة أو سياستها.

مادة (73): يجب أن يكون تحديد الأجر عن هذه الاعلانات وفقاً للأسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة.

مادة (74): لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في هذا القانون, ويلتزم رئيس التحرير المسؤول بالامتناع عن نشره.

مادة (75): يصدر وزير الثقافة اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة أعمال الدعاية والإعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص.

الباب الرابع/ الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإيداع القانوني



الفصل الأول: المطابع

مادة (76): يجب لإنشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة مشتملاً على البيانات الآتية:

1- اسم مالك المطبعة ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.

2- اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان إدارتها.

3- اسم المسؤول عن إدارتها ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.

4- رقم القيد في السجل التجاري.

مادة (77): يشترط في مدير المطبعة المسؤول ما يلي:

1- أن يكون كامل الأهلية.

2- أن لا يكون قد صدر ضده حكم في عقوبة جنائية بهذه المهنة مالم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

3- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ويجب:

أ-أن يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لا تقل عن خمس سنوات.

ب-أن لا يكون مديراً مسؤولاً لمطبعة أخرى.

4- وإذا اتخذت المطبعة شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة يجب:

أ- أن تكون أسهمها اسمية.

ب- أن تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئتها إلى وزارة الثقافة.

مادة (78): تقوم وزارة الثقافة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها فإذا انقضت المدة دون رد أو رفضت الوزارة منح الترخيص, لصاحب الشأن التظلم مباشرة إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون رد.

مادة (79):

أ- يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول إخطار وزارة الثقافة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل أسبوع من تاريخ حدوث التغيير فإذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب إخطار الوزارة بعد أسبوع من حدوثه.

ب- لوزارة الثقافة الحق في إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير إخلال بالشروط التي نص عليها القانون.

مادة (80): يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالوزارة ويُقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملاً على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط.

مادة (81): إذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته إخطار وزارة الثقافة كتابياً خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط إليهم مالم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار في مزاولة العمل.

مادة (82):

أ-يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول أن يمسك سجلاً مختوماً بخاتم وزارة الثقافة يُدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعاً لتاريخ ورودها، وكذا أسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوع منها.

ب- على مالك المطبعة أو مديرها تقديم السجل إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في أول صفحة أو أخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها أو المدير المسؤول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة.

مادة (83): يجب أن يُدَون في إحدى صفحات المطبوع بصورة واضحة اسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع، كما يدون في المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع.

مادة (84): لا يجوز طبع أو إعادة طبع أي مطبوع إلا بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

مادة (85): يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسؤول المسؤولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة (86): لا تسري أحكام المواد (83 ، 84 ، 85) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري.



الفصل الثاني: دور النشر

مادة (87): على من يرغب في إنشاء دار نشر أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح في الطلب البيانات الآتية:

1- اسم مالك الدار ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.

منقوول للفائدة .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 5840

%إحترامك للقوانين 100



التشريعات الصحفية اليمنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريعات الصحفية اليمنية   التشريعات الصحفية اليمنية I_icon_minitime25/1/2011, 15:03

خيارات المساهمة




شكررررررا على الموضوع

الله يعطيك العافيه


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التشريعات الصحفية اليمنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.