عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 جرائم خرق حرمة المنازل 110
AlexaLaw on facebook
 جرائم خرق حرمة المنازل 110
 جرائم خرق حرمة المنازل 110
 جرائم خرق حرمة المنازل 110
 جرائم خرق حرمة المنازل 110
 جرائم خرق حرمة المنازل 110

شاطر | 
 

  جرائم خرق حرمة المنازل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 جرائم خرق حرمة المنازل 1384c10


الأوسمة
 :


 جرائم خرق حرمة المنازل Empty
مُساهمةموضوع: جرائم خرق حرمة المنازل    جرائم خرق حرمة المنازل I_icon_minitime4/11/2010, 10:28

خيارات المساهمة


جرائم خرق حرمة المنازل

مادة 557 من قانون العقوبات ـ المرسوم 148\1949 وتعديلاته



1-من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر 2-ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين 3-لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر 0
مادة 558 من قانون العقوبات ـ المرسوم 148\1949 وتعديلاته


1-يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها 2-ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر0
قاعدة 2403 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على شكوى الفريق المتضرر وليس على الادعاء الشخصي، وإن للزوجة الحق بإقصاء الغرباء عن مسكنها وقد تضررت بدخول الطاعن فشكواها تعتبر أساساً صالحاً للملاحقة
-سورية قرار جنحي 322 تا 11\3\965 قق 1273-

قاعدة 2404 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن الجرائم المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 557 تتوقف فيها الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام تبعاً للحق الشخصي في مثل هذه الصور وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات وقد صفح المشتكي عن المدعي عليهم فلا مجال للحكم بالعقوبة
-سورية قرار جنحي 446 تا 29\2\964 قق 1274-

قاعدة 2405 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إذا كان الدخول إلى الحديقة التي هي من ملحقات البناية والعائدة إلى جميع سكانها يكفي مراجعة البعض منهم إلى الشرطة –الدخول كان ليلاً-
-سورية قرار جنحي 732 تا 23\3\963 قق 1275-

قاعدة 2406 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن حظيرة الحيوانات المجاورة للدار التي يقطنها المدعي الشخصي تعتبر من ملحقاتها وبالتالي فإن دخول ملحقات الدار يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 557 من قانون العقوبات
-سورية قرار جنحي 2078 تا 22\9\966 قق 1276-

قاعدة 2407 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن المادة 557 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافاً لإرادته أو مكث فيه خلافاً لإرادة من له الحق في اقصائه عنه. ومؤدى ذلك أنه لا عقاب على من دخل منزل آخر إلا في حالة الاعتداء على إرادة صاحبه في الدخول إليه والمكوث فيه وهذا هو الركن الأساسي في الجريمة ولا وجود لها بدونه. وكانت الزوجة نائبة عن زوجها في بيته أثناء غيابه وتستطيع أن تستقبل من تشاء وتطرد من تشاء فإذا قبلت أحد الأشخاص فإن الدخول إلى البيت بإذنها لا يعد جرماً لأنه تم برضى من يملك الإذن بالدخول وإذا طردت شخصاً ولم يخرج فإن الجريمة تعتبر تامة لمكوثه فيه خلافاً لمن يملك حق إقصائه ولو لم يكن مالكاً للبيت
وكذلك الخادمة فإن الزائر لا يجد في نفسه حرجاً من الدخول إذا طلبت منه الدخول وكذلك أفراد الأسرة الواحدة المقيمين مع رب البيت فيه
-سورية قرار جنحي 63 تا 18\1\968 قق 1277-

قاعدة 2408 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن –خ- دخل دار المدعي ليلاً بناءً على اتفاق مع زوجته للزنى بها وقد شعر به بعض الجوار فاختبأ في المطبخ ثم أخرجوه وقد اعترف بأنه على صلة بزوجة المدعي ووالدتها وأنه دخل الدار برضاها وقد استقبلته في ثياب النوم وأقيمت عليها دعوى الزنى أولاً ثم أسقطت بناءً على صفح الزوج ثم أقيمت على الطاعن هذه الدعوى وانتهى القرار المطعون فيه إلى الحكم بعقوبته ولما كانت المادة 557 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافاً لإرادته ومن مكث فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنه ومؤدى ذلك أنه لا عقاب إلا في حالة الاعتداء على إرادة صاحب البيت في الدخول إليه والمكوث فيه وهذا هو الركن الأساسي في هذه الجريمة ولا وجود لها بدونه. وكانت الزوجة نائبة عن زوجها في غيابه وتستطيع أن تستقبل فيه من تشاء وأن تطرد منه من تشاء فإذا قبلت فيه أحد الأشخاص ولو لغاية سيئة فإن الدخول وحده لا يعد جرماً لأنه تم برضى نائب عنه في هذا الدخول كما أنها إذا طردت شخصاً ولم يخرج فإن الجريمة تتم لمكوثه خلافاً لإرادة صاحبة الحق بإقصائه ولو لم تكن مالكة له. وكان الدخول في هذه القضية قد تم برضى الزوجة وفي غياب زوجها وهي التي استقبلت الطاعن بثياب النوم واستعدت مع للزنى ولكن حضور الجوار حالوا بينها على إرادته لاسيما وقد أسقط دعواه بجرم الزنى مما سبغ الحادثة معنى الرضى والقبول من
-سورية قرار جنحي 2813 تا 31\10\964 قق 1278-

قاعدة 2409 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن رد المحكمة يوحي بأن المحكمة ترجح لديها بحسب قناعتها أن دخول الطاعن إلى دار المشتكي وقع نتيجة فتح باب الدار له من قبل الخادمة أمينة وهي الشاهدة الأساسية في هذه الدعوى. وكان جنوح المحكمة بعد ذلك إلى أن عدم وجود الصداقة بينه وبين صاحب الدار وإلى أن أهل الدار لا يوافقون على استقباله لها يجعل دخوله إليها غير مشروع لا يستند إلى ما يؤيده سيما وقد أسقط الشاكي حقه عنه، كما أن جنوحها لإدانته بداعي أنه ليس للخادمة أن تستقبل أحداً بدار مخدومها لأن إرادتها محصورة في حدود عملها وتابعيتها وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى الخادمة غير أنه لا يتلاءم مع ما رمى إليه المشترع بالنسبة لأصحاب الدار الذين قد لا يعلمون قصد الزائر ولا بالنسبة للزائرين الذين لا يجدون مانعاً من الدخول عندما يسمح لهم الخدم بالدخول لدار
-سورية قرار جنائي 292 تا 30\4\964 قق 1279-

قاعدة 2410 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
تشير الوقائع إلى أن المدعوة عزيزة خادمة في دار المدعي الشخصي اتصلت هاتفياً بالطاعن المدعى عليه وطلبت إليه زيارتها فأتى إلى الدار في غياب صاحبها وهناك قبل وزنى بها وتبين أنها أتمت الخامسة عشرة من عمرها فاكتفت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليه بجرم دخول الدار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 557 عقوبات
إن الفقرة المذكورة قد حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافاً لإرادته أو مكث فيه خلافاً لإرادة من له الحق بإقصاءه
وكان دخول الدار جارياً في غياب صاحبها وبطلب من الخادمة
وإن القاعدة الأصولية تشير إلى أنه لا ينسب إلى ساكت قول لذلك فإنه لا يجوز أن ينسب أن المدعي الغائب عن بيته شيء من الرضا أو عدم القبول ولا يمكن أن يقال أن الدخول إلى بيته كان بغير إرادته طالما أنه لم يفصح عن ذلك قبل الحادثة وإن إذن الخادمة في الدخول يكفي لاعتبار ذلك جارياً بصورة مشروعة لأن صاحب البيت تركها وحدها فيه لذلك فهي مؤتمنة من قبله على البيت وجميع مشتملاته بما في ذلك من دخول وخروج وبناءً عليه فإن عمل المدعى عليه لا يخالف القانون
-سورية قرار جنائي 187 تا 20\3\960 قق 1280-


قاعدة 1521 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
ان وصف دخول المنزل بغر رضا صاحبه لا ينطبق على الزوجة التي لها حق الدخول لمنزل الزوجية متى شاءت كما لها أن تأذن بدخوله لمن تشاء ولو في غيبة زوجها
نقض سوري 1342 قرار 1322 تاريخ 31\7\1979,قاعدة 1521 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1323

قاعدة 1522 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
ان المادة 557 ق.ع حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافا لارادته، ومؤدى ذلك أنه لا عقاب على من دخل منزل آخر الا في حالة الاعتداء على ارادة صاحبه في الدخول اليه قسرا وبدون موافقته، وهذا هو الركن الأساسي في الجريمة، ولا وجود لها بدونه، أما اذا تم الدخول الى المنزل برضى من يملك الاذن بالدخول من أفراد الاسرة القاطنين مع صاحب المنزل كالزوجة مثلا أو الابن أو الابنة وحتى اذا تم الدخول بموافقة الخادمة فان الدخول الى البيت لا يؤلف جرما لانتفاء الركن الأساسي المكون لهذا
نقض سوري أحداث 347 قرار 75 تاريخ 24\3\1982,قاعدة 1522 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1323

قاعدة 1523 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
ان جريمة خرق حرمة منزل الغير ليلا لا تسقط باسقاط الحق الشخصي – ف 2 مد 557 ق ع –
نقض سوري جنحة 4998 قرار 1262 تاريخ 12\6\1982,قاعدة 1523 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1324


قاعدة 1524 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
ان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 557\ق ع لا تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالاسقاط
ان محكمة الصلح غير مختصة للنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الثانية من المادة 557\ق ع
ان محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف 2 مد 557 ق ع
ان قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائيا – مد 353 ق ا ج –
نقض سوري جنحة 375 قرار 148 تاريخ 24\4\1981,قاعدة 1524 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1324

قاعدة 1525 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على الشكوى وللزوجة حق اقصاء الغرباء عن مسكنها
نقض سوري جنحة 1151 قرار 322 تاريخ 11\3\1965,قاعدة 1525 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1325

قاعدة 1526 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة
نقض سوري جنحة 3953 قرار 42 تاريخ 17\12\1963,قاعدة 1526 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1325

قاعدة 1527 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
جرم دخول منزل الغير دون رضاه المنطبق على الفقرة الاولى من المادة 557 يسقط باسقاط الحق الشخصي
نقض سوري جنحة 1494 قرار 446 تاريخ 29\2\1964,قاعدة 1527 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1326

قاعدة 1528 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
اذا وقع الدخول الى حديقة البناية المشتركة فتكفي الشكوى من بعض سكانها
نقض سوري جنحة 4160 قرار 732 تاريخ 23\3\1963,قاعدة 1528 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1326

قاعدة 1529 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
حظيرة الحيوانات المجاورة للدار تعتبر من ملحقاتها
نقض سوري جنحة 2321 قرار 2078 تاريخ 22\9\1966,قاعدة 1529 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1326

قاعدة 1530 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
اذا وقع الدخول الى المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها فلا يعد جرما وكذلك الخادمة وأفراد الاسرة الواحدة
نقض سوري جنحة 283 قرار 63 تاريخ 18\1\1968,قاعدة 1530 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1327
قاعدة 1531 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
دخول المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها لا يعد جريمة وان كان بقصد الزنى بها
نقض سوري جنحة 3279 قرار 2813 تاريخ 31\10\1964,قاعدة 1531 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1327

قاعدة 1532 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
اذا تم الدخول الى منزل الغير بموافقة الخادمة فلا يعد جريمة
نقض سوري جناية 446 قرار 629 تاريخ 30\11\1959,قاعدة 1532 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص 1328

قاعدة 1533 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي
تتبع المادة 558 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
دخول منزل الغير بموافقة الخادمة لا عقاب عليه وان كان بقصد الزنى بها
نقض سوري جناية 960 قرار 187 تاريخ 20\3\1960,قاعدة 1533 شرح قانون العقوبات ج2 أديب استانبولي ص
1328

منقووول للفائدة .
aiman_200020

الموضوع الأصلي : جرائم خرق حرمة المنازل الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

جرائم خرق حرمة المنازل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.