عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110

شاطر | 
 

 تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654989

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان   تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 17:47

خيارات المساهمة


تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان

البلد لبنان
رقم النص6232
النوع مرسوم
تاريخ م12/2/1966
تاريخ هـ19/08/1386
عنوان النص تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومي
ة




استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لا سيما الفقرة الثانية من المادة 131 منه.
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 ايلول سنة 1966
يرسم ما ياتي:


المادة 1

تحدد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لاحكام المواد التالية:


المادة 2

يوضع لكل صفقة من صفقات اللوازم والخدمات والاشغال التي تطرح في المناقصة على اساس سعر يقدمه العارض سعران تقديريان يكون احدهما سعرا اعلى والاخر سعرا ادنى لها. وتوضع لكل صفقة تطرح في المناقصة على اساس تنزيل مئوي نسبة مئوية قصوى. تبلغ هذه الاسعار الى لجنة المناقصة في الجلسة المنعقدة لديها للبت بنتيجة المناقصة وتبقى سرية قبل المناقصة وبعدها.


المادة 3

يحدد السعر التقديري الاعلى للصفقة على اساس تحليل واقعي للاسعار الرائجة في الاسواق المحلية والعالمية عند الاقتضاء مع مراعاة المصارفات والارباح بالنسبة لاهمية المشروع ونوعيته وموقعه وغيرها من العناصر التي من شانها ان تؤثر في قيمة الصفقة.


المادة 4

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 11236 تاريخ 31/10/1968)
يوضع السعر التقديري الادنى للصفقة بعد الاخذ بعين الاعتبار سعر كلفة اللوازم والخدمات والاشغال المماثلة، دون اي ربح للمتعهد ويحدد السعر التقديري الادنى بنسبة 25% (خمسة وعشرين بالمائة) اقل من سعر الكلفة. وكل عرض ينقص عن السعر التقديري الادنى يعتبر بخسا غير معقول.
يعتبر رئيس الوحدة في الادارة المختصة مسؤولا عن وضع اسعار تقديرية مغايرة للواقع.


المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966
الامضاء : شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : عبد الله اليافي

وزير المالية
الامضاء : عبد الله اليافي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان حصرياا , تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان بانفراد , تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان منتديات عالم القانون , تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان حمل , تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان download , تحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية - لبنان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.