عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر 110
AlexaLaw on facebook
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر 110
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر 110
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر 110
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر 110
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر 110

شاطر | 
 

 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر 1384c10


الأوسمة
 :


قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر   قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر I_icon_minitime26/10/2011, 15:45

خيارات المساهمة


قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر

البلد قطر
رقم النص 8
النوع قانون
تاريخ م 11/22/1976
تاريخ هـ 30/11/1396
عنوان النص تنظيم المناقصات والمزايدات


استناد

نحن خليفة بن حمد ال ثاني امير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (24) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر ،
وعلى قانون رقم (11) لسنة 1963 م بتنظيم بلدية قطر ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات بالاجهزة الحكومية الاخرى ، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974م في شان انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول ،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 1966 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بادارة المشتريات ، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الاتي:


الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول
نطاق القانون وتعاريف

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى. ويستثنى من نطاقه ما يلي: اولا : القوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والاعمال ذات الصفة السرية التي ينظم شروط عقودها ومناقصاتها قرار اميري . ثانيا: المؤسسة القطرية العامة للبترول بالنسبة لصناعة البترول في قطر والخارج في جميع مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية ، وانتاج هذه المواد ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية او تصفيتها او نقلها او تخزينها ، وكذلك الاتجار فيها وبيعها وتصديرها ، وفقا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار اليه وطبقا للنظم واللوائح المالية والادارية والقواعد التنظيمية الضابطة في هذا الشان والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ادارة المؤسسة . ثالثا : اي جهة اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والبترول .


المادة 2

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990 - الجريدة الرسمية العدد (9) السنة 1990 تبرم عقود الاشغال العامة والمقاولات والخدمات وتوريد الاصناف وشرائها عن طريق المناقصات ، وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون . ويجوز بموافقة الامير استثناء بعض عقود الخدمات الاستشارية والفنية من تطبيق احكام هذا القانون.


المادة 3

المناقصات اما ان تكون عامة او محدودة او محليه ، وتخضع المناقصات العامة والمحلية لمبادئ العلانية في الاجراءات والمساواة وحرية المنافسة .


المادة 4

المناقصة العامة هي مجموع الاجراءات المعلن عنها وفقا للاوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول الى المناقص الذي يتقدم باصلح عطاء ، وتكون اما داخليه يعلن عنها في الداخل ، او خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج .


المادة 5

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990- الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على المؤسسات مثبته اسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة ، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والانتاجية والفنية . ولا يعتمد بهذه الكشوف الا بعد اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ولا تتبع هذه الطريقة الا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة اخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظرا لطبيعتها الخاصة او لظروف ابرامها . ويشترط لاتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية . وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحددة . وفيما عدا ذلك ، تسري على المناقصات المحدودة ، سواء كانت في الداخل او في الخارج ، جميع الاحكام المنظمة للمناقصات العامة .


المادة 6

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990 - الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها ( 000، 000، 1) مليون سواء بالنسبة لتوريد الاصناف او بالنسبة لمقاولات الاعمال ، ويقصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد اسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة ، ولا يعتد بهذه الكشوف الا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتماد وزير المالية والبترول .


المادة 7

تنشا لجنة تسمى - لجنة المناقصات المركزية - ، وتتبع مباشرة وزير المالية والبترول . ومع مراعاة ما للجنة المناقصات المركزية من اختصاصات اخرى وفقا لهذا القانون ، تختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات وفتح المظاريف المتضمنة لهذه العطاءات ، وابداء الراي فيها والتوصية بشان ارساء المناقصة على اصلح عطاء ، وذلك كله وفقا للاحكام والاجراءات المبينة في هذا القانون . ويعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر تدون فيه اعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون .


المادة 8

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990 - الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990. تشكل لجنة المناقصات المركزية من : (ا) رئيس ونائب للرئيس اعضاء على الاقل يكون بينهم ممثل لادارة الشؤون المالية بوزارة المالية والبترول ، وممثل لادارة الشؤون القانونية بوزارة العدل ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من الامير بناء على اقتراح وزير المالية والبترول . (ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها . ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لابداء الراي في لمناقصات وفقا لاحكام قانون ديوان المحاسبة . ويكون للجنة امانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.


المادة 9

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ستة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه . وتصدر توصياتها باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين .


الفصل الثالث
تصنيف المقاولين

المادة 10

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990- الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990. يتم تصنيف متعهدي المقاولات العامة في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم . وتتولى مهمة التصنيف لجنة تتالف من : 1- ممثل للجنة المناقصات المركزية رئيسا 2- ممثل لوزارة الدفاع عضوا 3- ممثل لوزارة المالية والبترول عضوا 4- ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة عضوا 5- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضوا 6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضوا 7- ممثل لوزارة شؤون الديوان الاميري عضوا 8- ممثل لوزارة الصناعة والاشغال العامة عضوا 9- ممثل لغرفة تجارة قطر عضوا وللجنة ان تستعين في اعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف اجهزة الدولة . ويثبت التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية .


المادة 11

تبدا لجنة التصنيفات مباشرة اعمالها بعد ان تتلقى اخطارا بذلك من لجنة المناقصات المركزية . ويتم اعلان المقاولين الراغبين في قيد اسمائهم عن طريق النشر في الاذاعة والصحف والمجلات المحلية وباللصق في لوحات الاعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية وجميع الوزارات ، بمختلف الوسائل الاخرى التي ترى اللجنة استخدامها .


المادة 12

تصدر لجنة التصنيف توصيتها خلال شهر من تاريخ وصول طلب القيد . ويصدر قرار من لجنة المناقصات المركزية باعتماد هذه التوصية . ويجب اخطار مقدم الطلب خلال سبعة ايام من صدور القرار . وله ان يتظلم من هذا القرار الى وزير المالية والبترول خلال السبعة الايام التالية لاخطاره ، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا .


المادة 13

يجوز للمقاول ان يطلب اعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الاقل على صدور القرار . له ان يتظلم الى وزير المالية والبترول اذا ما رفض طلبه. ويجوز تكرار الطلب بعد انقضاء كل سنة ، وتسري على طلب اعادة النظر والتظلم من القرار الصادر في شانه احكام المادة السابقة .


الباب الثاني
المناقصات العامة
الفصل الاول
اجراءات الطرح وتقديم الطلبات

المادة 14

تعد الجهة الحكومية ذات الشان طلبات الشراء او مقاولات الاعمال المطلوب تنفيذها قبل الحاجة الضرورية للطلبات والمقاولات المذكورة كالتعليمات اللازمة الى الموردين والمقاولين ، والرسومات التفصيلية الكاملة ، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين مفردات البنود ، والاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد ، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال باحكام العقد او التاخر في تنفيذه ، وهذا كله بالاضافة الى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة ، بحيث لا يحتاج المناقص الى مراجعة الجهة الحكومية للحصول على المعلومات اللازمة . وترسل هذه الجهة طلبات الشراء ومقاولات الاعمال الى الوزارة المختصة او الجهة الحكومية المعنية لدراستها الى لجنة المناقصات المركزية .


المادة 15

تقوم لجنة المناقصات المركزية بالاعلان عن المناقصة بالنشر في الصحف والمجلات المحلية مرتين متتابعتين يفصل بينهما سبعة ايام على الاقل واربعة عشر يوما على الاكثر ، وكذلك عن طريق النشر في لوحة الاعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية والجهة الحكومية المختصة . اما الاعلان في الخارج ، فيتم بواسطة سفارات الدولة .


المادة 16

يبين الاعلان عن المناقصة ما يلي : ا- الجهة التي تطلب منها نسخة شروط المناقصة والمواصفات والتصميمات والمقابل النقدي لذلك ، وتاريخ طرح المناقصة وتاريخ تسليمها . ب- الجهة التي تقدم اليها العطاءات وموعد تقديمها . ج- بيان الصنف او العمل المطلوب توريده ان تنفيذه . د- مقدار التامين المؤقت والتامين النهائي بالنسبة للعروض المقبولة . هـ- مدة سريان العطاء بعد فتحه بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما . ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه خلال تلك المدة . و- حق الجهة طالبة التوريد او مقاولة الاعمال ، اثناء مدة العقد ، في زيادة او خفض مقادير الاصناف او الاعمال وقيمتها بنسبة لا تزيد عن 20% من قيمة العقد وفقا لشروط هذا العقد .


المادة 17

يجب ان تكون وثائق المناقصة عن شروط العطاء وقوائم الاصناف او الاعمال معدة قبل نشر الاعلان ليتم تسليمها لمن يطلبها فور تسديده المقابل النقدي المقرر ، الى الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية .


المادة 18

تقدم العطاءات في الوقت المحدد الى لجنة المناقصات المركزية ، تكون موقعة من اصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة طالبة المناقصة والجداول المرفقة به موضوع داخل مظاريف مختومة مكتوب عليها اسم المناقصة ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف وعنوان لجنة المناقصات المركزية . وتوضع المظاريف في صندوق المناقصات المعد لهذا الغرض من قبل مقدم العطاء او مندوبه بعد توقيع الموظف المختص على كل مظروف وتسجيل الاستلام ووقته . ويجوز لمقدمي العطاءات من خارج دولة قطر ارسال عروضهم بالبريد المسجل بشرط وصولها الى لجنة المناقصات المركزية قبل الموعد المحدد لقفل الصندوق.


المادة 19

كما عدلت بقانون رقم (10) لسنة 1990- الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 يخصص في مقر لجنة المناقصات المركزية صندوقان احدهما لمناقصات المقاولات العامة ، والاخر لمناقصات توريد الاصناف . ويكون لكل من صندوقي العطاءات مفتاحان ، يحتفظ رئيس اللجنة او من ينوب عنه باحدهما ويحتفظ امين سر اللجنة بالاخر . ويجب ان يكون حجم الصندوق كافيا ومناسبا لاستيعاب جميع مظاريف المناقصات ، وان تكون فتحته واسعة بحيث يمكن ايداع المظاريف وان يكون مصنوعا على نحو لا يمكن اخراج المظاريف من الفتحة بعد ادخالها في الصندوق. وفي حالة استلام عطاءات عن مقاولات اعمال او توريد اصناف ضمن طرود يتعذر ادخالها في صندوق العطاءات ، تحفظ هذه الطرود في خزانة تعد لذلك بمقر لجنة المناقصات المركزية ، لها مفتاحان يحتفظ باحدهما رئيس اللجنة او من ينوب عنه ويحتفظ امين سر اللجنة بالاخر ، يوقع على هذا الطرد رئيس اللجنة او من ينوب عنه بالاضافة الى الموظف المختص.


المادة 20

يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة وكتابة العطاءات نموذج العطاء وفقا لما ورد في هذه الشروط والوثائق ، كما يجب عليهم ان لا يقوموا باجراء اي تعديل في وثائق المناقصة مهما كان نوعه. ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام ، ما لم تر اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . فاذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة او اجراء تعديلات ، وجب ان يتم في كتاب يرفق بالعرض المقدم وان يشار الى هذا الكتاب في العرض.


المادة 21

تقدم اسعار جميع العطاءات بالعملة القطرية ما لم ينص وثائق المناقصة على خلاف ذلك . ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة اخرى اذا راى اللجنة باجماع الحاضرين ذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة . والسعر الاجمالي المبين في صيغة المناقصة هو الذي يؤخذ في الاعتبار ، ولا يلتفت الى الارقام الاخرى او الى اي اخطاء يرتكبها المناقص اثناء حساب سعره الاجمالي . ولا يسمح له اجراء اي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. فاذا تجاوز الخطا الحسابي 5% الاجمالي استبعد العطاء ، الا اذا رات اللجنة باجماع اراء الحاضرين قبوله لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة.واذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالارقام اعتمد المبلغ الاقل .


المادة 22

لا تقبل العطاءات الا اذا اشتملت على اسعار اجمالية ثابتة .


المادة 23

لا يجوز ان يكون المناقص عضوا في لجنة المناقصات المركزية ، ولا موظفا في الجهة الحكومية طالبة المناقصة . فاذا قام بالعضو مانع عضويته وجب عليه التنحي والامتناع عن الاشتراك في نظر المناقصات التي له فيها مصلحة . ويقصد بالمناقص الشريك والوكيل الموظف وعضو مجلس الادارة في المؤسسة او الشركة المناقصة واي شخص اخر له مصلحة في المناقصة .


المادة 24

اذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للاصناف المطلوبة ،فلا يقبل العطاء ما لم يكن مصحوبا بالعينات او بما يفيد تسليمها الى الجهة التي حددتها شروط المناقصة .


الفصل الثاني
التامين المؤقت

المادة 25

يجب ان يودع مع كل عطاء التامين وفقا لما هو مبين في شروط المناقصة المعلن عنها ويكون هذا التامين مبلغا اجماليا تحدده الجهة الحكومية المختصة . ويجوز للجنة المناقصات المركزية استبعاد العروض غير المصحوبة بالتامين المؤقت . ويكون التامين مكفولا اما بشيك مصرفي مقبول الدفع او بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول وغير مقيد باي قيد او شرط . ويجب ان يكون الخطاب صالحا للاداء باكمله وقابلا لتجديد مدته بناء على طلب لجنة المناقصات المركزية دون التفات الى معارضة المناقص ، كما يجب الا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوما على الاقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .


المادة 26

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990- الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 ترد التامينات المؤقتة لاصحابها بعد ان يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بايداع التامين النهائي .


الفصل الثالث
فتح المظاريف والفحص الفني

المادة 27

تقفل فتحة صندوق المناقصات في الموعد الذي تحدده وثائق المناقصة ، ويختم عليها بالشمع الاحمر . ولا يلتفت الى اي عطاء يرد الميعاد المحدد لقفل الصندوق .


المادة 28

يجري فتح صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في مقر لجنة المناقصات المركزية عند توفر نصابها القانوني ، ويعد محضر بحالته لاثبات سلامة اختامه والتاكد من امتناع ايداع اي عطاءات اخرى فيه. ويفض ان تدعوا لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات بالتتابع ، ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك . ويثبت فيه عددها ، ويوضع عليها ارقام مسلسلة .


المادة 29

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990 - الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 يجب ان تدعو لجنة المناقصات المركزية مقدمي العطاءات او مندوبيهم لحضور فتح المظاريف وقراءة الاسعار ، ويجري فتح المظاريف في المواعيد المقررة سواء لبيت الدعوة او لم تلب . ويجوز للجنة المناقصات المركزية ان تشكل من بين اعضائها لجنة او اكثر لفض المظاريف بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم الرئيس او نائبه.


المادة 30

كما استبدلت بموجب قانون رقم (12) لسنة 2002:
(( تحال العطاءات المقبولة الى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شانها الى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها، وللجهة الحكومية المختصة استيفاء البيانات الضرورية اللازمة لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والاسعار الواردة بالعطاءات.
ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فورا في الحالات التي لا تحتاج الى دراسة فنية)).

النص القديم:
تحال العطاءات المقبولة الى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شانها الى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها . فاذا كانت الوثائق قد اعدت بواسطة فنيين استشاريين قام هؤلاء بدراستها بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة . ولا يجوز للجهة الحكومية المختصة او للفنيين ، التفاوض مع المناقصين الا باذن مسبق من لجنة المناقصات المركزية مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون. ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها في الحالات التي لا تحتاج الى دراسة فنية .


المادة 31

يجوز للجنة المناقصات المركزية تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة العطاءات المقبولة بمفردها او بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة حسبما تقرره لجنة المناقصات المركزية . كما يجوز لها ، ان رات محلا لذلك ، بعد موافقة وزيري المالية والبترول ، والاستعانة بخبراء او فنيين استشاريين من الداخل او الخارج .


المادة 32

يجب على لجنة المناقصات المركزية ان تنهي جميع الاعمال المتعلقة بفتح المظاريف في جلسة واحدة .


المادة 33

كما استبدلت بموجب قانون رقم (12) لسنة 2002:
(( لجنة المناقصات المركزية غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين (30)و (31) من هذا القانون، ويصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات باغلبية ثلثي اعضاء اللجنة، فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية الخاصة، او لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ عرض التوصيات عليها، يعرض الامر على وزير المالية، ويكون قراره في هذا الشان نهائيا مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون)).

النص القديم:
لجنة المناقصات المركزية غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين (30) ، (31) من هذا القانون. ويصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات باغلبية ثلثي الاعضاء الذين تتالف منهم اللجنة ، فان لم تتوفر هذه الاغلبية الخاصة ، عرض الامر على وزير المالية والبترول ، ويكون قراره في هذا الشان نهائيا مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.


الفصل الرابع
اجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد

المادة 34

تجتمع لجنة المناقصات قبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لابداء توصيتها بشانها.


المادة 35

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990- الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 توصي لجنة المناقصات المركزية بارساء المناقصة الذي قدم اقل سعر اجمالي اذا كان عطاؤه مستوفيا لجميع الشروط . وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية ، تفضيل المقاول الوطني على الاجنبى وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار اميري بناء على اقتراح وزير المالية والبترول . ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بارساء المناقصة على صاحب سعر اعلى اذا كانت اسعار اقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان وبشرط اثبات مبرراتها في المحضر . ويجب على اللجنة قبل ابداء توصياتها بارساء المناقصة للتاكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي تسري به. واذا تساوت الاسعار بين عرضين او اكثر في مناقصات توريد الاصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون اخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة . وفي جميع الاحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الاصناف وارساؤها على اكثر من مناقص بحسب اقل الاسعار مع مراعاة عدم الاخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة .


المادة 36

اذا رات لجنة المناقصات المركزية ان هناك ما يدعو الى تفضيل مناقص قدم سعرا اعلى لغير الاسباب الواردة في المادة السابقة ، رفعت الامر الى وزير المالية والبترول ليصدر فيه قراره، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.


المادة 37

مع عدم الاخلال باحكام المادة (21) من هذا القانون ، اذا تبين بعد فحص العطاء عدم تطابق الاسعار الفردية ومفرداتها مع السعر الاجمالي، ما لم يكن الخطا فيه الزيادة عن مجموع الاسعار الفردية ومفرداتها وفي هذه الحالة يعتد بالمجموع الصحيح.


المادة 38

يجوز للجنة المناقصات المركزية ان تفاوض مقدمي العطاءات بشان تعديل عطاءاتهم بعد دفع المظاريف . ومع ذلك يجوز للجنة التفاوض معهم في الحالات التالية : ا- اذا كانت جميع العطاءات مصحوبة بتحفظات مخالفة لشروط المناقصة . ب- اذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية وذلك من اجل مد المدة . ج- اذا كانت اسعار جميع العطاءات اعلى من اسعار السوق او القيمة التقديرية . د- اية حالات اخرى ترى اللجنة فيها ضرورة الاتصال بمقدمي العطاءات بعد فتحها وفي جميع الاحوال ، يشترط ان يتم اقرار التفاوض باغلبية ثلثي اعضاء اللجنة .


المادة 39

تسترشد اللجنة باخر الاسعار التي تم التعامل بها محليا او خارجيا وباسعار السوق. فاذا كانت توصياتها بالغاء المناقصة لارتفاع الاسعار ، وجب عليها ان تثبت في محضرها تفاصيل ما اتخذته من اجراءات جديه للوقوف على اسعار السوق.


المادة 40

يجوز لوزير المالية والبترول بقرار مسبب بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية ، الغاء المناقصة بعد الاعلان عنها وقبل ابداء التوصية بشانها واعادة طرحها من جديد. كما يجوز للجنة التوصية بالغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد في احدى الحالات الاتية : ا- اذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل الاصناف و الاعمال . ويعتبر العطاء وحيدا اذا كانت العطاءات الواردة معه غير مستوفية للشروط . فاذا كانت الظروف لا تسمح باعادة المناقصة ، جاز للجنة التوصية بقبول العرض على ان تقرن توصيتها بمذكرة تفصيلية في هذا الشان . ب- اذا كانت قيمة العطاء الافضل تزيد كثيرا عن القيمة السوقية . ج- اذا اقترنت العطاءات كلها او اكثرها بتحفظات .


المادة 41

كما استبدلت بموجب قانون رقم (12) لسنة 2002:
(( مع مراعاة مدة سريان العرض، تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير المالية او من يفوضه، فاذا لم يعتمدها او يبد اعتراضا عليها خلال شهر على الاكثر تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة قرارا بترسيه المناقصة، فاذا زادت قيمة المناقصة على(50) مليون ريال وجب اعتمادها من الامير بناء على عرض وزير المالية.
وفي جميع الاحوال يخطر المناقص الذي عليه المناقصة بكتاب مسجل او باي وسيلة اعلان اخرى مضمونة وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ اعتماد المناقصة مع مراعاة مدة سريان العرض، ويطلب منه دفع التامين النهائي.))

النص القديم:
مع مراعاة مدة سريان العرض ، تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير المالية والبترول ، فاذا زادت قيمة المناقصة على 50 مليون ريال وجب اعتمادها من الامير بناء على اقتراح وزير المالية والبترول . وفي جميع الاحوال ، يخطر المناقص الذي ارسيت عليه المناقصة بكتاب مسجل او باي وسيلة اعلان اخرى مضمونه وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ اعتماد المناقصة ، مع مراعاة مدة سريان العرض، ويطلب منه دفع التامين النهائي.


المادة 42

اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بايداع التامين النهائى خلال المدة المنصوص عليها في شروط المناقصة ، جاز للجنة المناقصات المركزية التوصية بالغاء عطائه ومصادرة التامين المؤقت وتوقيع احد الجزاءات المشار اليها في المادة (44) من هذا القانون.


المادة 43

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع ، بكتاب مسجل او باي وسيلة اعلان اخرى مضمونه ، من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور اليها لدفع التامين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له . فاذا لم يحضر في الموعد المحدد ، اعتبر منسحبا . ولا يعتبر المناقص متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد ، ولا يجوز التوقيع على العقد الا بعد موافقة وزير المالية والبترول.


المادة 44

اذا تخلف المناقص عن توقيع العقد في الميعاد المحدد او انسحب لاي سبب اخر بدون عذر قوي مقبول تقبله لجنة المناقصات المركزية يكون محلا لاي من الجزاءات التالية: 1- الانذار . 2- تخفيض الفئة . 3- الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة . 4- مصادرة التامين النهائي. ولا تخل هذه الاجراءات بالحقوق التعاقدية المختلفة للجهة الحكومية المختصة حسب شروط العقد. ويصدر بتوقيع هذه الاجراءات قرار من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية .


المادة 45

يستدعى المناقص امام لجنة المناقصات المركزية لسماع اقواله بشان ما نسب اليه ، قبل صدور قرار الجزاء وله ان يحضر بنفسه او بوكيل عنه . ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار . وللمناقص ان يتظلم من القرار الى وزير المالية والبترول خلال سبعة ايام من صدوره ، ويكون قرار الوزير في هذا الشان نهائيا.


المادة 46

في حالة انسحاب المناقص الفائز ، تنظر لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة ، في التوصية بالغاء المناقصة ، او باعادة طرحها ، او بامكان ارسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لاحكام هذا القانون.


الباب الثالث
اجراءا ت المناقصة المحلية والممارسة
والشراء والتكليف المباشر
الفصل الاول: المناقصة المحلية

المادة 47

كما عدلت بالقانون رقم (9) لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد (7) لسنة 1981 تنشا في وزارة الاشغال العامة لجنة تسمى - لجنة المقاولات المحلية - وتشكل هذه اللجنة على الوجه الاتي : 1- ستة اعضاء يكون من بينهم الرئيس ، يعينهم وزير الاشغال العامة . 2- عضو من الوزارة او الجهاز الحكومي المطروح المناقصة لحسابه ، يعينه الوزير او الرئيس المختص . 3- عضو من لجنة المناقصات المركزية ، يعينه رئيس تلك اللجنة . 4- عضو مراقب من ديوان المحاسبة يحضر اجتماعات اللجنة وفقا لاحكام قانون ديوان المحاسبة ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات . وتختص اللجنة بفتح المظاريف والبت في العطاءات الخاصة بمقاولات الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية مبلغ ( - /000، 000 ،1) مليون ريال . وترفع توصيات هذه اللجنة الى وزير الاشغال العامة لاعتمادها وترسل صورة منها الى وزارة المالية والبترول.


المادة 48

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990- الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 تنشا لجنة فرعية ، بقرار من رئيس لجنة المناقصات المركزية ، تسمى لجنة المناقصات المحلية ، تختص بفتح المظاريف والبت في العطاءات الخاصة بتوريد الاصناف التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال ، وتشكل على النحو التالى: (ا) نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية رئيسا . (ب) نائب للرئيس وثلاثة اعضاء يعينهم رئيس لجنة المناقصات المركزية . (ج) عضو ممثل للجهة الحكومية المختصة التي تطرح المناقصة لحسابها . ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لابداء الراي في المناقصات وفقا لاحكام قانون ديوان المحاسبة . وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وترفع اللجنة توصياتها الى وزير المالية والبترول لاعتمادها .


المادة 49

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990- الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 تتبع اللجنتان المشار اليهما في المادتين السابقتين في اداء مهامها الاجراءات الاتية : 1- دعوة المناقصين الى المناقصة بكتاب مسجل او باي وسيلة اعلان اخرى مضمونه ، ويوضح شروط المناقصة وموصفاتها واخر موعد للتسليم وغير ذلك من البيانات الاخرى اللازمة . 2- تلقي العروض والعطاءات وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون. 3- فتح المظاريف ورصد العطاءات في كشوف تفريغ بعد ترقيمها على هيئة كسر اعتيادي بسطه تحفظ بها مؤقتا لمراجعة الاصناف الموردة عليها ثم ترد الى اصحابها بعد الانتهاء من اجراءات التوريد . ويوقع رئيس اللجنة على تلك العينات . 5- ابداء توصيتها في المناقصة في اليوم والساعة اللذين يحددهما رئيس اللجنة . 6- اذا تبين بعد فتح المظاريف ان الاسعار اعلى من (000، 000، 1) مليون ريال وجب احالتها الى اللجنة المركزية بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة وذلك لابداء توصياتها بشانها . 7- تدون توصيات اللجنة على محافظة كشف التفريغ دون حاجة الى عمل محضر مستقل لمناقشات اللجنة وتوصياتها.


الفصل الثاني
الممارسة والشراء المباشر

المادة 50

الممارسة هي مجموع الاجراءات التي تتم وفقا لاحكام هذا القانون بين عدد من الموردين المقيدين في السجل التجاري لا يقل عددهم عن ثلاثة ممن تتوافر لديهم الاصناف المطلوبة محليا او اداء الاعمال المطلوب القيام بها. اما الشراء المباشر فهو مجموع الاجراءات التي يتم بموجبها التعاقد مباشرة على اعمال مطلوبة او اصناف معينة .


المادة 51

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990 - الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 1- يجوز للجهة الحكومية المختصة ، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية ، التعاقد بطريق الممارسة او الامر المباشر على مقاولات الاعمال وتوريد الاصناف التي لا تجاوز قيمتها (100000) مائة الف ريال ، وذلك في الاحوال الاتية: (ا) الاعمال المطلوب القيام بها والاصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة او الاختبار . (ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف انواعها المطلوبة لاغراض غير التغذية . (ج) الاصناف التي تقتضي الامر اختبارها وشراؤها من اماكن انتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها . (د) العقود التي لم تقدم بشانها عروض في المناقصات او قدمت عنها عروض باسعار غير مقبولة ، وكانت الحاجة اليها لا تسمح باعادة طرحها في مناقصة اخرى . (هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين او المتخصصين النادرين في الاعمال المطلوب القيام بها وفقا لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة . (و) العقود التي تكون قيمتها من الضالة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة واجراءاتها . (ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة . وفي جميع الاحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة الى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة . 2- فيما يجاوز الحدود المالية او الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة اذا قدرت جهة حكومية ان المصلحة العامة تقتضي اتباع اجراءات الشراء بالممارسة او الامر المباشر ، وجب عليها ان تعرض الامر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الاجراءات الخاصة التي يتعين عليها اتباعها . 3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة اعداد نماذج واجراءات موحدة للشراء بالممارسة واخرى للشراء بالامر المباشر . وسيجب ان تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها ، ويصدر باعتماد هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها ، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرارا وزير المالية والبترول ، ولا يصبح هذا القرار نافذا الا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.


المادة 52

كما عدلت بالقانون رقم (10) لسنة 1990- الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990 يجوز للجهة الحكومية المختصة ، ان تتعاقد مباشرة مع مقاول محلي او اكثر ، بناء على قبولهم ، بالنسبة لمقاولات الاعمال المماثلة او المشابهة لاعمال سبق ان رست على مناقص اخر، وذلك بنفس المواصفات والاسعار والشروط الاخرى التي تم التعاقد على اساسها مع ذلك المناقص بشرط ان يكون قد مضى على المناقصة السابقة اكثر من ستة اشهر ابتداء من تاريخ ارسائها . وتحدد لجنة المناقصات المركزية للجهة التي ترغب في ان تستقل باستيراد اصناف او بالتكليف باجراء الاعمال عن غير طريق المناقصات العامة ، الاجراءات التي يتعين عليها اتباعها .


الباب الرابع
في المبيعات

المادة 53

لا يجوز بيع الاصناف الجديدة من المخازن للافراد او الهيئات غير الحكومية الا بعد الحصول على موافقة وزير المالية والبترول .


المادة 54

يجوز بموافقة وزير المالية والبترول ، بيع الاصناف التالية: 1- الاصناف غير الصالحة للاستعمال . 2- الاصناف التي يخشى عليها من التلف . 3- الاصناف التي بطل استعمالها . 4- الاصناف الزائدة عن الحاجة.


المادة 55

مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ، يتم بيع الاصناف التي تقدر قيمتها بثلاثمائة الف ريال او اكثر بواسطة لجنة المناقصات المركزية، وما يقل عن ذلك يتم بواسطة لجنة المناقصات المحلية ، وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون وعلى الوجه المبين في المواد التالية .


المادة 56

يتم البيع في جميع الاحوال عن طريق المزاد او الظروف المختومة .


المادة 57

تشكل لجنة بقرار من وزير المالية والبترول لمعاينة الاصناف المراد بيعها وتثمينها قبل عرضها للبيع . ويسترشد في التقدير بسعر السوق وسعر البيع السابق ويعتبر هذا التقدير ثمنا اساسيا للبيع ويجب ان يظل سريا .


المادة 58

يجري الاعلان عن بيع الاصناف بنفس طرق الاعلان المحددة بالنسبة للمفاوضات العامة ، ويوضح في الاعلان الاصناف المراد بيعها وبياناتها ، التاريخ والمكان المحددان لاجراء المزاد وكيفية التسليم .


المادة 59

يجب على كل متزايد ان يدفع نقدا او بشيك مقبول الدفع تامينا ابتدائيا . ويكون مبلغا اجماليا تحدده الجهة الحكومية المختصة .


المادة 60

على من يرسو عليه المزاد ان يقوم بتسديد قيمة الاصناف كاملة خلال سبعة ايام اعتبارا من اليوم التالي لرسو المزاد . واذا تاخر دون عذر قوي مقبول يصادر التامين . وفي هذه الحالة ، يجوز للجهة المختصة حسب الاحوال ، ارساء المزاد على من يليه سعرا او اعادة الاعلان عن طرح المزاد ثانية .


المادة 61

على من يرسو عليه المزاد استلام الاصناف المباعة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسديد الثمن واذا تاخر دون عذر قوي ومقبول ، وجب عليه ان يدفع رسم ارضية بنسبة 1% من قيمة الاصناف التي لم يتم استلامها عن كل يوم تاخير بحد اقصى قدره خمسة عشر يوما اخرى ، يتم بعدها بيع الاصناف بالمزاد على حسابه ومصادرة التامين وتحميله جميع النفقات المترتبة على ذلك .


المادة 62

اذا لم تصل نتيجة المزاد الى الحد الادنى الذي حددته لجنة المعاينة والتثمين وكانت الاصناف المعروضة للبيع تتلف بمرور الوقت ، اجل البيع الى جلسة اخرى يعلن عنها فيما بعد. وترد التامينات الى اصحابها بعد رسو المزايدة مباشرة . وللجنة المناقصات ، في جلسة التالية ، ان تقرر ما تراه مناسبا.


الباب الخامس
احكام ختامية

المادة 63

كما عدلت بالقانون رقم 10 لسنة 1990 - الجريدة الرسمية العدد(9) لسنة 1990 يصدر وزير المالية والبترول اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، بما يطابق احكامه ويحقق اغراضه.


المادة 64

يلغى القرار رقم (21) لسنة 1966 المشار اليه ، كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام هذا القانون .


المادة 65

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . خليفة بن حمد ال ثاني امير دولة قطر

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.